spot_img
spot_img

منشورات أخرى

دعم المؤسسات الوطنية والتعاون الدولي في إطار القرار 31/51 لمجلس حقوق الإنسان

(الإنجليزية) This article is also available in: English يقدّم هذا التقرير عملاً...

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023

(الإنجليزية) This article is also available in: English

حماية وتعزيز حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب التزام مطلق غير قابل للتقييد

التقرير السنوي للعام 2023

ملخص تنفيذي

يشكل التقرير الراهن التقرير السنوي[1] للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023، سنداً لمبادئ باريس[2] التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عملاً بأحكام القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول/اكتوبر 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته[3] لا سيما المادة 15 الفقرة “د” التي نصت على أن تضع كل من الهيئة واللّجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير. ويورد التقرير أنشطة اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تعتبر الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة[4] الذي اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإنضم إليه لبنان بموجب القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2008. ولقد أطلقت الهيئة تقريرها السنوي الأول للعام 2022 في أيار العام 2023. [5] وبحسب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI من مسؤوليات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في البلاد. [6]

يحرص التقرير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم. وقد أُنشئت الهيئة للعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.

على ضوء ما توافر من معطيات، يبحث هذا التقرير في حالة حقوق الإنسان في لبنان ويقدم استنتاجات رئيسية ولكن ليس بالضرورة شاملة ووافية بشأن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما يفرد فصلاً لعرض أنشطة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفصلاً آخراً لعرض أنشطة اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب.

يخلص التقرير إلى أن منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء  والتعويض لضحاياها ليست مسألة سياسة عامة، بل هي التزام مطلق وغير قابل للتقييد ملزم للدولة اللبنانية، بغض النظر عن التزاماتها التعاهدية. وأن لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير أي ممارسة من ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة أو التغاضي عنها. ولا تنشأ المسؤولية الجنائية الفردية بموجب الولاية القضائية العالمية عن المشاركة النشطة في أعمال التعذيب فحسب، بل تنشأ أيضاً عن القبول الضمني بالتعذيب من جانب موظفي الدولة. كما انه من دون الشفافية الكاملة والمساءلة الصارمة، سيظل التغاضي عن التعذيب وسوء المعاملة  متأصلاً بعمق في المجتمع ونظام الحكم في لبنان.

كما يخلص التقرير أن الأنماط السائدة في تفاعل السلطات اللبنانية مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لا تستوفي معيار “التعاون الكامل” الذي حدده القانون 62 / 2016؛ خصوصاً لجهة تخصيص موازنة وإصدار المراسيم الناظمة وتأمين مقر دائم والرد على طلبات الهيئة المتعلقة بالوقاية من التعذيب وتسهيل عمل الآلية الوقائية الوطنية (لجنة الوقاية من التعذيب)، وتحول دون إنشاء نظام فعال للرصد؛ ولا تعالج بفعالية غالبية ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يتظلم من يتعرض لها إلى القضاء.[7] 

مقدمة

  1. دخل لبنان عامه الخامس على واحدة من أقسى الأزمات الإقتصادية والتي كان لها عواقب وخيمة على حقوق الإنسان. فقد بات العديد من اللّبنانيين غير قادرين على تأمين حقوقهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة وسط الأزمة المتفاقمة حيث أدت مجموعة العوامل إلى أزمة إنسانية حقيقية،  تاركة شريحة  من الناس غير قادرة  على الوصول إلى حاجاتها الأساسيّة مثل الغذاء والمأوى والرّعاية الصحيّة وظروف العمل اللّائقة،  كما فاقمت أزمة التعليم في ظلّ دخول تلاميذ المدارس وسط سنة خامسة كارثيّة من فقدان الحق بالتعلّم. وقد خلص  المقرّر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان عقب زيارته إلى لبنان في العام 2021 أن النساء والأطفال والعمّال المهاجرين واللّاجئين السّوريين والفلسطينيين والأشخاص ذوي الإعاقة قد تأثروا بشكل خاص في هذه الأزمة[8] .
  2. شهد هذا العام انتهاكات جسيمة  للحقوق المدنية والسياسيّة في لبنان. ففي الحقوق السياسية، وبعد مرور 5 سنوات، لم يشهد لبنان خلال هذا العام تقدّماً ملموساً في تطبيق قانون مناهضة التّعذيب. أمّا عن أوضاع السّجون  في لبنان، فقد شهدت هذه الأخيرة تدهوراً ملحوظاً وسط الأزمة الاقتصاديّة في البلاد حيث أصبح الاكتظاظ هو القاعدة، وقد تدنّى مستوى الرّعاية الصحيّة، في حين أن تقاعس الحكومة عن دفع الفواتير المستحقة بات يهدد الإمدادات الغذائية للسّجون.
  3. تجلّت انتهاكات حقوق الإنسان في نهاية العام 2023، عقب نشوب الحرب على قطاع غزة. فقد امتدّت العدوان الإسرائيلي إلى الحدود الجنوبية في لبنان، مسجّلاً خروقات لقانون حقوق الإنسان وللقانون الدّولي الإنساني في ظلّ شنّ العدو الإسرائيلي هجمات على المدنيين ومنازلهم وحقولهم خرقاّ لقواعد الاشتباك، إضافة إلى استهداف وقتل الصحافيين والصحافيات، واستخدام الأسلحة المحرّمة دوليّاً.

المنهجية

  1. يهدف هذا التقرير إلى عرض حالة حقوق الإنسان في لبنان خلال العام 2023 مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار القانوني الدولي والوطني لحقوق الإنسان. وذلك من خلال مراجعة القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وتقييم وضع الحقوق الأساسية التي تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تكريسها إما عبر الحث على إقرار القوانين أو المراسيم التطبيقية أو عبر رصد المخالفات بهدف عدم تكرارها، بالإضافة إلى مراجعة المستندات الرسمية والمواقف والبيانات الصادرة عن السلطات التنفيذية والتشريعية بشكل عام، كما دراسات و/أو منشورات و/أو بيانات و/أو تعاميم الوزارات المعنية، السلطات القضائية، القيمين على الأجهزة الأمنية، الهيئات الوطنية، جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، مع الإشارة إلى غياب المعطيات الكمية بشأن بعض الحقوق.
  2. في هذا التقرير سيتم استعمال مصطلح “الهيئة” والذي يشير إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وسيتم استعمال مصطلح “لجنة” والذي يشير إلى لجنة الوقاية من التعذيب.
  3. ينص القانون 62/ 2016 على ولاية واسعة وعامة تغطي جميع المناطق الجغرافية في لبنان، وجميع أنواع الانتهاكات والتجاوزات مهما بلغت خطورتها، وجميع الجهات الفاعلة. واعتبرت الهيئة أن ولايتها تشمل الانتهاكات والتجاوزات، ويشمل ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما فيها الانتهاكات المستمرة التي بدأت قبل قانون انشائها، على غرار الاختفاء القسري. واعتبرت كذلك أن ولايتها تشمل الانتهاكات والتجاوزات المُرتكبة على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك مياهها الإقليمية، والأعمال التي بدأت خارج الحدود اللبنانية لكنها استُكمِلت داخل الأراضي اللبنانية.
  4. استندت أنشطة التحقيق والإبلاغ إلى التزام الهيئة بالحفاظ على رفاه الأفراد والجماعات الذين تعاملت معهم وسلامتهم، والتزم أفراد الهيئة التزاماً دقيقاً بمبدأ “عدم إلحاق الضرر” في جميع أنشطتهم. ولم تُجرِ الهيئة أي مقابلة مع أي شخص ما لم يوافق على إجرائها، والتمست موافقةً عن علم من المصادر لاستخدام معلوماتهم ومشاركتها في تقارير الهيئة ومع أصحاب المصلحة الخارجيين. وتم الكشف عن هويات الضحايا والشهود في هذا التقرير بعلمهم وبعد الحصول على موافقة ثانوية.

الفصل الأول

الاستنتاجات الرئيسية بشأن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

  1. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1.1   الحق في التّعليم

  1. يواجه نظام التّعليم في لبنان تحدّيات متعدّدة الأسباب. تشمل هذه التّحديات ضعف التّمويل الحكومي للقطاع التعليمي ممّا يؤدي إلى نقص في الموارد والبنية التحتيّة ويؤثّر على جودة التعليم المقدّم. كما تسبّب التّدهور الاقتصادي والأزمات الماليّة في ضغط اقتصادي على الأسر، ممّا جعل الوصول إلى التعليم أكثر صعوبة للعديد من الطّلاب. إضافةّ إلى أنّ الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة المضّطربة في المنطقة أثّرت  سلباً على نظام التّعليم، حيث أعاق  التّوتر السياسي والاجتماعي السير الطبيعي للعملية التعليميّة.
  2. شهد العام 2023 إضرابات متقطّعة لمعلمي ومعلّمات المدارس الرّسميّة في لبنان للتعبير عن استيائهم من انخفاض قيمة الرّواتب وظروف العمل المزريّة التي يعانون منها منذ بداية الأزمة الاقتصاديّة في البلاد. وقد أصدرت اليونيسف بيانا في شباط 2023 تبيّن فيه أن إغلاق المدارس الرسميّة  في لبنان يتسبّب بأضرار كبيرة على تعلّم الأطفال، وسلامتهم، ورفاههم العقلي والجّسدي. ودعت جميع أصحاب الشّأن للعمل معاً على عودة جميع الأطفال إلى المدرسة وضمان عدم انقطاع التعلّم مرّة أخرى.[9]
  3. أعلنت هيومن رايتس ووّتش أنّ طلّاب المدارس الرسميّة في لبنان، بمن فيهم الطّلاب السّوريون، يعانون من الفوضى منذ أربع سنوات، حيث انسحب 27% منهم من المدارس في العام الماضي وحده[10] . وشدّدت على أنّ  دعم المانحين للتّعليم حاسم في استقرار النّظام التّعليمي في حين الاعتماد على السلطات اللبنانيّة للتّنفيذ يزيد خطر ضياع العام الخامس. تلقى لبنان من المانحين مساعدات لدعم التعليم بمعدل بلغ 250 مليون دولار سنويًّا، مقابل تعهد لبنان بمنح كل طفل في لبنان، بمن فيهم السّوريين، “تعليما ذا جودة”، لكن مئات آلاف الأطفال بقوا بدون مدارس. وفي أيلول 2023 دعت هيومن رايتس ووتش وزارة التّربية والتّعليم العالي وممثلي المانحين الأجانب إلى التوصّل إلى اتّفاق لفتح المدارس دون انقطاع حيث شدّد بيل فان إسفلد، المدير المساعد لقسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش على أنّه “على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية، وإذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان سيواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال بالتعلّم.” وأضاف “وينبغي للبنان أيضاً أن يسقط القيود غير المبررة التي منعت الأطفال اللّاجئين من الوصول إلى التّعليم، مثل متطلبات الوثائق أو الإقامة في لبنان التي يستحيل على الكثيرين الحصول عليها، و”قاعدة السّنتين” التي تمنع الأطفال الذين تركوا المدرسة لمدة سنتين أو أكثر من الالتحاق بالتّعليم الرسمي.”

2.1 الحق بالرعاية/الخدمة الصحيّة

  1. يواجه نظام الرعاية الصحيّة في لبنان اليوم العديد من التّحدّيات، فقد أدت الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى انخفاض إمكانية الوصول إلى خدمات الرّعاية الصحيّة وجودتها، في حين تكافح المستشفيات العامة لتوفير الرعاية الأساسيّة، وتضطر العديد من المستشفيات الخاصة إلى الإغلاق.[11]
  2.  القطاع الصحّي في لبنان من أكثر القطاعات المتأثّرة بالأزمة الاقتصاديّة المستمرّة فقد ظلّت الأدوية – ومن ضمنها أدوية علاج السرطان وغيره من الأمراض المزمنة – غير متوفرة وباهظة الثمن بالنسبة لمعظم الناس، ممّا دفع العشرات من مرضى السرطان في لبنان إلى التظاهر في اليوم العالمي للسّرطان، لتسليط الضوء على عدم توفر الأدوية في الصيدليات والمستشفيات. وقد أكّد رئيس مستوردي الأدوية في لبنان، كريم جبارة، أن هناك نقصاً في الأدوية لأن الأموال المتوفرة لشرائها لا تكفي لتغطية احتياجات جميع المرضى اللّبنانيين. وقال جبارة إن المستوردين لم يعودوا يلعبون دوراً رئيسياً عندما يتعلق الأمر بكمية الأدوية المستوردة. وأن وزارة الصّحة هي التي تقرر كمية ونوعية الأدوية ومن سيحصل عليها [12]، في حين لا يوجد لدى الوزارة معايير موضوعية لتحديد مدى استفادة المواطنين والمقيمين من الخدمات الصحية، مما يترك الناس تحت رحمة تقدير موظفي الوزارة، في حين أن التفتيش المركزي المسؤول عن الكشف عن أي انتهاك للقوانين واللوائح المعمول بها – معطل منذ سنوات.
  3.  ​​وفي بيان لها[13]، قالت منظمة العفو الدولية في شباط 2023 إنه بعد مرور أكثر من عام على رفع الحكومة الدعم عن معظم الأدوية، أدت السياسات محدودة الأفق والمفتقرة إلى شبكات الأمان الاجتماعي الملائمة إلى عرقلة إمكانية حصول الناس على الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة بسبب عدم توفرها أو عدم قدرتهم على تحمل كلفتها. كما أخفقت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي توفر الأدوية المجانية والمنخفضة التكلفة والتي صارت تشهد طلبًا مرتفعًا. أمّا بالنّسبة للمستشفيات، فبسبب الأزمة الاقتصاديّة ودولرة فواتير المستشفيات [14]، لم يعد بمقدور كثيرين الدخول إلى المستشفى وتلقي العلاج لأنهم لا يملكون المال. وبحسب نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون “الاستشفاء في لبنان أصبح للأغنياء فقط. [15] في المقلب الآخر، اضطرت المستشفيات نتيجة الأزمة إلى تخفيض عدد الأسرة لديها بين 30 إلى 40 في المئة.

3.1 الحق بمستوى معيشي كريم ( الحق في الغذاء، الماء، الكهرباء، والسكن اللّائق)

  1.  كان للأزمة الاقتصاديّة والنقديّة الحادّة التي حلّت بلبنان منذ عام 2019 عواقب وخيمة. فقد تركت العديد من اللبنانيين غير قادرين على تأمين حقوقهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة. وقد عرّض النقص في السلع الأساسية، مثل الأدوية والغذاء، الحق في الحياة للخطر. كما وحال ارتفاع التّضخم وندرة السّلع دون حصول الأسر ذات الدّخل المنخفض على الخدمات الأساسيّة. ويعاني الشعب اللبناني من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل.
  2. تتراكم الصّعوبات على المواطنين، حيث يجدون صعوبة في تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة، وتتسارع هذه التحديات بسبب تأثير التضخم على الرواتب والمداخيل الشّخصيّة. يشكل التّضخم تحديًا كبيرًا يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصاديّة وماليّة فعّالة لاحتواء هذه الأوضاع واستعادة الاستقرار الاقتصادي في لبنان.
  3. شهد هذا العام  إضرابات لموظفي الإدارات العامّة حيث أعلنت الهيئة الإداريّة لموظفي الإدارة العامّة،  يهدف الإضراب أكثر من مرة إلى الضّغط على الحكومة لتحسين رواتب العمّال إذ يحصل 80% من هؤلاء العمّال على رواتب تتراوح بين خمسة ملايين وستة ملايين، أي ما يعادل 2 أو 3 دولارات يوميّاً بعد استقطاع الضّرائب[16]. في حين أصبحت عائلة مكوّنة من أربعة أشخاص تحتاج لما لا يقل عن 40 مليون ليرة لبنانيّة شهريّاً للحصول على مقوّمات الحياة الكريمة من غذاء ودواء وكهرباء ومياه ونقل واتصالات. مما أدّى اتساع الفجوة الاجتماعية والاقصاديّة بين طبقات المجتمع اللبناني وارتفاع معدّل الفقر بحسب المنظمات الدوليّة إلى 70% مصحوبة بانخفاض فرص العمل والأجور[17].
  4. أمّا بالنسبة للقطاع الزراعي في لبنان فهو هش ولا يخضع العاملين فيه لقانون العمل، لكن في 19 حزيران 2023 وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد. ويهدف المشروع إلى التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE) الاستثمارات التي تحسن إنتاجية القطاع الزراعي وتعزز آلية وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق.[18]
  5. بالإضافة إلى الأزمة الاقتصاديّة، يلعب التّوتر السياسي والأزمات السياسيّة في البلاد دوراً في الحيلولة دون حصول المواطنين على حقوقهم. ومع استمرار انخفاض إمدادات الكهرباء إلى أدنى مستوياتها والانقطاع الكامل للتّيار الكهربائي، تفاقمت أزمة المياه في لبنان. وعلى مرّ السنوات قدّمت الحكومات المتعاقبة وعوداً كثيرة تتعلّق بإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، لكن دون جدوى. بحيث إقتصرت الحلول على الحلول الآنية والمؤقتة في ظل غياب الرؤية والافتقار إلى استراتيجية علميّة فعّالة ومستدامة بعيدة المدى. تبقى هذه الحلول عالقة بين إصلاحات إدارية جديّة وشروط دولية تؤخّر عمليّة الحل المستدام والشامل في ظل تجاذبات سياسيّة ترخي بظلالها سلباً على مسار نهوض القطاع وبالتالي تنفيذ الخطة الإصلاحية. اقتصرت معالجة المشكلة من قبل الحكومات المتعاقبة على البحث عن بدائل مؤقتة لتأمين زيادة مؤقتة وطفيفة في التغذية الكهربائية وبالتالي للتخفيف من حدة الأزمة. كان آخرها خطة الطوارئ التي أعلنها وزير الطاقة وليد فياض بالإضافة إلى سلسلة المباحثات التي أطلقها الوزير مع الدول المجاورة كخطوة أولى للبدء بالحلّ.
  6. بتاريخ 18 كانون الثاني 2023، وبعدما توقّفت عدة معامل عن العمل، وكمرحلة أولى من خطة الطوارئ المذكورة، وافقت الحكومة على سلفة من مصرف لبنان وقيمتها 62 مليون دولار اللازمة لتأمين ثمن شراء الوقود، كما تم تكليف لجنة وزارية للعمل على متابعة ملف الكهرباء والطاقة[19]. كما تمّ في الفترة السابقة تمديد الإتفاقية الموقّعة مع العراق منذ العام 2021 لمدّة سنة جديدة، والتي كانت تقضي بإمداد لبنان بالوقود اللازم لتشغيل معامل الكهرباء بما يقدّر بحوالي 75 إلى 85 ألف طن شهرياً بحيث تمّ الاتفاق على زيادة الكمية لتصبح مليوني طن سنوياً مقابل التزام لبنان بتأمين احتياجات العراق من السلع والخدمات الطبية والتعليمية والتجارية المختلفة بما يعادل قيمة العقد.
  7.  بحسب التّصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي[20]،  يواجه حوالي 1.05 مليون لبناني، ولاجئ سوري، و فلسطيني ، أي ما يعادل 19% من السكّأن، نقصًا حادًا في الأمن الغذائي ويُصنفون في المرحلة 3 IPC أو أعلى (أزمة أو أسوأ). حوالي 74,000 شخص في المرحلة 4 IPC (طوارئ)، و 976,000 شخص في المرحلة 3 IPC (أزمة). يُقدر أن حوالي 582,000 من السكان اللبنانيين (15% في المئة من السكان المقيمين)، و411,000 لاجئ سوري (27% من إجمالي السوريين في لبنان)، و56,600 فلسطيني في لبنان) سيكونون في المرحلة 3 IPC أو أعلى بين تشرين الأوّل 2023 وآذار 2024. ومن المتوقع أن تتدهور الحالة ويُقدر أن يكون حوالي 582,000 من السكان اللبنانيين ، و500,000 لاجئ سوري (33 % من إجمالي السوريين في لبنان)، و61,100 فلسطيني في لبنان في المرحلة 3 IPC أو أعلى بين نيسان وأيلول 2024.
  8. تصدّر لبنان قائمة الدّول لأعلى معدلات تضخم في أسعار المواد الغذائية في العالم، مسجلاً معدل تضخم للمواد الغذائية بنسبة 352 %، بحسب تقرير للبنك الدولي[21]. وكان قد أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، في بداية شهر شباط 2023، السماح لمحلات السوبر ماركت بالتسعير بالدولار، “مما يسمح لها بتجنب مخاطر التدهور سعر الصرف  ويحمي المستهلك من التّلاعب بالأسعار”.
  9. في 13 تموز 2023 وقّع لبنان مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي اتفاقيّة مشروع المساهمة في الأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين في لبنان بتمويل من الاتحاد الأوروبي تبلع قيمته 15 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة من خلال دعم المزارعين وبناء القدرات واستبدال استيراد المدخلات الزراعية من أجل تحسين الظروف المعيشية وقدرة المجتمعات المضيفة واللاجئين على الصمود[22].
  10. أدت الأزمة إلى ارتفاع كبير في تكلفة السكن، مما جعل من الصعب على العديد من المواطنين تحمل تكاليف السكن اللائق. وقد أدى عدم وجود مساكن بأسعار معقولة إلى زيادة التشرد والمستوطنات غير الرسمية، مما أدى إلى انتهاك الحق في السكن.[23]
  11.  قال فولكر تورك، مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان ان لبنان مرّ بأسوأ أزمة اقتصادية شهدها التاريخ الحديث، ويُزعم أنّ أكثر من نصف السكان يعيشون اليوم تحت خط الفقر، كما يواجه مليوني شخص انعدام الأمن الغذائي. لقد توقف العمل بالعديد من خدمات القطاع العام، وأمسى الحصول على التعليم والرعاية الصحية من الكماليات، أمّا الكهرباء شبه معدومة. وحث فولكر خلال تقديمه التقرير السنوي وإحاطة شفهية بآخر المستجدّات شأن أنشطة مفوضيته والتطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان وذلك في الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، على بذل المزيد من الجهود الحثيثة لمكافحة الفساد وترسيخ التنظيم الاقتصادي والمالي في سيادة القانون وتثبيت المساءلة والشفافية بكلّ حزم في جميع التدابير الاقتصادية. [24]

2 الحقوق المدنية والسياسية

1.2 حريّة الرأي والتعبير

  1.  تكثّف  استخدام نصوص تجريم القدح والذم لمعاقبة الصحفيين والناشطين الذين ينتقدون الفساد والأحزاب وذوي النفوذ. تُنفّذ تلك الإجراءات بعد شكاوى من مسؤولين حكوميين أو قادة الأحزاب السياسية أو مديري البنوك والمؤسسات الدينية.
  2.  لا يعكس قانون العقوبات الذي صدر في عام 1943 التطوّر في فهم الحقوق والحريات، إذ جاء قبل إعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي فترة بعيدة عن التقدم التكنولوجي والواقع الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
  3. أما فيما يخص محكمة المطبوعات التي تأسست عام 1962 وهي محكمة جزائية، فهي تستند إلى قانون المطبوعات الذي يختص بتوصيف الجرائم المتعلقة بما يتم نشره عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية من الصحافيين والإعلاميين، دون ذكر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يخلق فراغ تشريعي في التعامل مع المساحات الرقمية، ويمنح الجهات الرسمية وبعض النيابات العامة مساحة كبيرة لاستخدام نصوص القانون ضد الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
  4. تعد النيابات العامة والقوى الأمنية من بين أكثر الجّهات الرّسمية التي تنخرط في ممارسات تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، ويجري ذلك عادة من خلال مكتب الجرائم المعلوماتيّة، الملحق بقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لدى قوى الأمن الداخلي. اللافت هو أن هذا المكتب أنشئ من دون إجراء أي تعديل قانوني في هيكلية نظام قوى الأمن الداخلي. كما أنّ لديه صلاحيات لاختراق للمساحات الرقمية وتعقب صفحات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مخبرين إلكترونيين مراقبة ومعاقبة الناشطين الذين يعبرون عن آرائهم حول نشاط الدولة وأجهزتها ومن يديرونها. وبذلك، يضغط المكتب على الناشطين والصحافيين الذين يعبرون عن آرائهم من خلال الاستدعاءات والاحتجازات بناءً على إشارات النيابة العامَّة.
  5. كما يواجه صحافيون وناشطون دعاوى قدح وذم على خلفية عملهم الصحافي، وتُنظر تلك الدعاوى أمام المحاكم العادية، والمحاكم العسكرية في بعض الأحيان، ما يتناقض مع قانون المطبوعات الذي يفرض تحويل القضايا ذات الصلة بالإعلام والإعلاميين إلى محكمة المطبوعات حصرًا.
  6. وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت، بمناسبة إطلاق حملتها الجديدة #رأيي_مش_جريمة البرلمان اللبناني بإلغاء جميع القوانين التي تجرّم التحقير والقدح والذم، إنّه على السلطات اللبنانية أن توقف فورًا ملاحقة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون أصحاب السّلطة والنفوذ.

2.2 الحق بالتجمّع السلمي

  1. فشلت – وفي بعض الحالات انتهكت – السلطات اللبنانيّة في حماية الحق في التجمع السلمي خلال مسيرة  في بيروت[25].
  2. في 30 أيلول 2023، تعرض المشاركون في تظاهرة سارت في وسط  بيروت تحت عنوان “مسيرة الحريات” لاعتداء بالرّكل والضّرب من قبل مجموعة من الشبّان بحجّة أن هذه المسيرة داعمة للمثليّة الجنسيّة. وقد فشلت القوى الامنية في حماية المشاركين والمشاركات حيث تعرض البعض لخطر الموت.
  3. حصلت مواجهات بين عدد من المشاركين في المسيرة وشبّان على متن دراجات ناريّة حاولوا منعهم من التّقدم رافضين “كل أنواع ومظاهر الشذوذ في شوارع بيروت” على حد تعبيرهم.
  4. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى التحقيق الاعتداء العنيف المتعمد خلال مسيرة الحريات التي دعت إليها أكثر من 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني احتجاجًا على حملة القمع الأخيرة للحريات الشخصية والسياسية في لبنان. مشدّدة على أنّ التحقيق يجب أن يشمل إخفاق قوى الأمن الذريع في حماية المتظاهرين من الهجوم.[26]

3.2 الحق في التصويت والانتخاب

  1. يوضّح عدم توفّر الخدمات اللّازمة للحصول اللّبنانيين على حقوقهم السياسيّة واقع الخدمات الحكوميّة وسط الأزمة المستمرّة. وقد سبّب ذلك، مع استمرار الفراغ الرئاسي كذلك، إلى تأجيل الانتخابات البلديّة 12 شهراً[27] بموجب قانون صدر عن مجلس النواب كانت أسبابه الموجبة غير دستورية ممّا ينتهك أحد أهم حقوق اللّبنانيين السّياسيّة وهو الحق بالانتخاب. فإجراء الانتخابات البلديّة أمر مهم للالتزام بالمهل الدستوريّة والممارسات الديمقراطيّة في لبنان، في الوقت الذي يواجه فيه البلد فراغاً رئاسيّاً وشللاً مؤسساتيّاً واسع النّطاق. فهذه الانتخابات توفّر فرصة للمواطنين لإسماع أصواتهم وتحسين مشاركتهم في الحكم المحلّي والتّنمية وتعزيز حس المسؤوليّة في المشاركة في صنع القرارات المحليّة. والبلديّات، كونها الأكثر اطلاعا على احتياجات الناس المتزايدة، يمكنها المساعدة في إدخال الإصلاحات والأفكار الجديدة والحلول المبتكرة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية والمساهمة في تعزيز ثقة الناس في مؤسساتهم.

4.2 الحق بالوصول إلى العدالة – جريمة انفجار المرفأ

  1.  قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ مسار العدالة في انفجار مرفأ بيروت ما يزال معطلًا على نحو يبدو متعمدًا، بما يجعل من إنصاف الضحايا أمرًا بعيد المنال حتى الآن[28].
  2. أُتيحت للسلطات اللبنانية ثلاث سنوات للتحقيق في أسباب الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت ولإخضاع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية للمحاسبة. ومع ذلك، فإنه لغاية اليوم، لم يُحمَّل أحد بتاتًا المسؤولية عن المأساة[29] التي وقعت في 4 آب 2020. وبدلًا من ذلك، استخدمت السلطات كل السبل التي في متناولها لتقويض التحقيق المحلي وعرقلته لحماية نفسها من المسؤولية – وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.
  3.  ندّد المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا بالتدخل السياسي السافر للسلطات في التحقيق المحلي، بما في ذلك في بيان مشترك صدر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في في 8 آذار 2023. وناشدت أكثر من 300 من منظمات المجتمع المدني اللبنانيّة والدوليّة والأفراد والنّاجين وأسر الضحايا، مجلس حقوق الإنسان مجددًا بالمبادرة على وجه سرعة إلى إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت وتحديد هويّة المسؤولين عن وقوع هذه الكارثة[30].
  4. في آذار 2023، ألقت أستراليا بيانًا مشتركًا نيابة عن 38 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربت فيه عن قلقها من أن التحقيق المحلي في الانفجار “قد تعرض لعرقلة منهجية، وتدخل وترهيب، ومأزق سياسي”. ودعا البيان السلطات اللبنانية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان وضمان استقلالية القضاء، وإجراء تحقيق سريع ومستقل ومحايد ونزيه وشفاف[31]. وكانت قد أعربت المقرّرة الخاصة على استقلاليّة القضاة والمحامين في الأمم المتحدة، في 5 نيسان 2023،  عن قلقها إزاء التدخّل في تحقيقات انفجار المرفأ[32].
  5. في 11 آب 2023، دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك  إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت  في 4 آب 2020، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية. وقال تورك متحدثاً أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “بعد ثلاثة أعوام من انفجار مرفأ بيروت لم تحصل أي مساءلة”، مضيفاً: “لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بهذه المأساة.”
  6. لا يزال أهالي وعائلات ضحايا المرفأ، وبعد مرور ثلاث سنوات ونصف، ينتظرون معرفة حقيقة ما حصل على أمل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين. ففي كانون الثّاني 2023، اعتصم أهالي الضّحايا أمام قصر العدل في بيروت دعماً لمسار التحقيق.
  7. وفي 4 آب 2023، أحيا لبنان الذكرى السّنويّة الثّالثة لإنفجار مرفأ بيروت في وقت كان لا يزال الأهالي يجدون أنفسهم أمام عدالة معطّلة جرّاء تعليق التحقيق. فدعت جمعية أهالي ضحايا انفجار بيروت اللبنانيين إلى المشاركة في مسيرة بعنوان “العدالة رغماً عنهم، من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون” وإلى ارتداء اللون الأسود حداداً على الراحلين.[33]

5.2 الزواج المدني

  1. يلا يزال الأزواج في لبنان الذين عقدوا قرانهم عبر الخدمات المدنية على الإنترنت يواجهون مشكلة في تسجيل زواجهم مما يستوجب معالجة هذا الأمر بسبب انعكاساته على الزواج وعلى تسجيل الأطفال. يشير ذلك إلى تقصير الحكومة في التزامها بتسجيل الأطفال فور ولادتهم وصون الحق بالجنسيّة. كما يشير ذلك إلى مشكلة أساسيّة: الزواج المدني ممنوع في لبنان. تتحكم السلطات الدينية في الزواج، والطلاق، وأين يعيش الأطفال بعد الطلاق، وهناك 15 نظاما للمحاكم الدينية، لكل منها قواعد مختلفة. هذا النظام تمييزي، دفع بمنظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لحث مجلس النواب منذ سنوات إلى إصدار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.
  2. قد يتعرض الأطفال غير المسجلين في لبنان لخطر الاستغلال، وقد يواجهون عقبات في الالتحاق بالمدرسة، وبعد ذلك، فتح حساب مصرفي، أو الحصول على وظيفة، أو الزواج. يوجد إجراء مرهق لتسجيل أطفال الوالدين غير المتزوجين، ولكن الطفل يُسجّل باسم الأب فقط، دون أي صلة قانونية بالأم. قد يواجهون وصمة اجتماعية باعتبارهم “غير شرعيين” بالإضافة إلى قيود على الحقوق، منها الميراث.

6.2 واقع قصور العدل والقضاء

  1. بعد مرور حوالي 5 سنوات على الأزمات المستمرة التي تمر بها البلاد، وتقاعس وزارة العدل عن تأدية واجباتها تجاه قصور العدل، يمكننا الجزم بأن قصور العدل اليوم ليست بأفضل حال.  وتجدر الاشارة الى أن حالة كل قصر عدل تختلف عن الأخرى[34]، في جبيل وجونية، يعد وضعها جيداً، لأن البلديات تهتم بها، اما في بعلبك مثلاً فوضعها سيئ، وكذلك الأمر في طرابلس. وقصر العدل في صيدا وضعه ليس جيداً أبداً، بينما في بيروت الوضع مقبول نوعاً ما، وفي بعبدا المشكلة قديمة و”تاريخية”، والوضع ليس جيداً أيضاً، فالمبنى قديم. وعلى الرّغم من عدم وجود  كهرباء الدولة، كهرباء الطاقة الشمسية متوافرة في بعض قصور العدل، وتنقطع عند الساعة الثانية من بعد الظهر، مع الإشارة الى أن تركيب نظام الطاقة الشمسية قامت به نقابة المحامين. إنّ حالات قصور العدل هذه تؤثّر سلباً على إمكانيّة إدارتها، وعدم توفّر التّيار الكهربائي والمعدّات اللّازمة من أوراق وأقلام يؤدّي إلى تعطيل أعمالها.
  2. شهدت هذه القصور منذ العام 2019، اعتكافاً للمساعدين القضائيين، كما للقضاة. فبعد اعتكاف دام أكثر من خمسة أشهر، منذ شهر آب 2022، احتجاجاً على تدني رواتبهم التي فقدت 95 في المئة من قيمتها، وغياب الخدمات الطبية والاستشفائية والمنح المدرسية والجامعية، عاد القضاة إلى عملهم[35] في النيابات العامّة ودوائر التّحقيق والمحاكم الجزائيّة والمدنيّة في شهر كانون الثّاني 2023.
  3. كسرت عودة القضاة إلى العمل حالة الجمود المطلق التي تسود قصور العدل في لبنان. لكنها أيضًا، شرّعت الأبواب على إشكاليات عديدة تواجه مرفق العدالة هذا العام، في وقت يحاكي واقع كل مؤسسات الدولة التي تشهد على أخطر انحلال ممنهج يصيبها مفاصلها.  يواجه السلك القضائي نقصًا كبيرًا بعدد القضاة، وأحد أبرز أسبابه عدم إجراء مباريات الدّخول للسّلك القضائي منذ العام 2018 رغم النقص في عدد القضاة والحاجة لإجرائها وعدم إنجاز ملف التشكيلات القضائية  التي تختزل بدورها أزمة القضاء العميقة بعدم استقلاليته عن السلطة السياسية ومقابل عدد من القضاة[36] الذين استقالوا أو أخذوا إجازات مفتوحة. ثمة نحو 15 قاضيًا أحيلوا بالفترة الأخيرة (ما بين العام 2022 و 2023) إلى التقاعد، وهناك آخرون على القائمة، فيما يوجد نحو 120 قاضياً من الخريجين الجدد ينتظرون البت بملف التشكيلات القضائية. وهكذا، يتناقص عدد القضاة العاملين تباعًا، وهم يقدرون بنحو 570 قاضيًا، فيما يعمل معظمهم بالإنابات بقرارات صادرة عن الرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف بمعظم الأحيان، أي بأكثر من محكمة لتغطية النقص العددي للقضاة. وحسب قانون تنظيم القضاء العدلي، فإن التشكيلات القضائية يعدها مجلس القضاء الأعلى، وتصدر بمرسوم يوقعه كل من وزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ووزير المالية إذا كان القانون يتضمن اعتمادات مالية جديدة. ويوقعه وزير الدفاع بالنسبة لقضاة المحكمة العسكرية. أما في ظل الشغور الرئاسي ووجود حكومة تصريف الأعمال، فيعني أن التشكيلات القضائية المعدة سابقًا سقطت، وأي عمل على تشكيلات جديدة يتطلب أولًا انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

3  حكم القانون وحقوق الإنسان

1.3 تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه

  1. في بيان صادر في أيّار 2022، أعربت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء الاحتجاز المطوّل السابق للمحاكمة، والاكتظاظ، والظروف المعيشية المؤسفة في أماكن الحرمان من الحرية، التي لاحظتها اللجنة خلال زيارتها الثانية الى لبنان[37]. حيث شدّد رئيس بعثة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى لبنان حينها أنّ لبنان لم يحرز سوى القليل من التّقدّم في مجال منع التعذيب منذ الزيارة الأولى للّجنة عام 2010.  وفي 26 حزيران، وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، دعت عدّة منظّمات وهيئات في لبنان السلطات اللبنانية إلى إنفاذ قانون معاقبة التعذيب في لبنان بجدية وفاعلية. مشدّدة على أنّه من الضروري على السلطات أن تتابع بشكل حثيث التحقيقات في كل حالة من حالات التعذيب وسوء المعاملة المبلغ عنها، وتضمن محاسبة المسؤولين عن ذلك من خلال الملاحقة القضائية والمحاكمات العادلة، والحكم عليهم بالعقوبات المناسبة إذا ثبتت إدانتهم[38]. معتبرة أنّه، على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على سن قانون معاقبة التعذيب، إلا أن السلطات لم تنفذه بالكامل بعد.
  2. في تموز 2023، ولأوّل مرّة في لبنان، صادقت محكمة التمييز الجزائية على قرار بتنفيذ أحكام القانون رقم 65 لسنة 2017[39]. وكان لبنان صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة في عام 2000، وعلى بروتوكوله الاختياري في عام 2008. ونتيجة لذلك، تمت الموافقة على القانون رقم 65/2017 وفقًا لمتطلبات الاتفاقية المذكورة أعلاه في 19 سبتمبر 2017. ومع ذلك، وعلى الرغم من تعزيز التدابير الوقائية ضد التعذيب، سواء من خلال القانون رقم 65/2017 أو إنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب في عام 2019، أو تعديل المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ممارسات التعذيب لا تزال سائدة وتتم تجاهلها، حيث لا يتم محاسبة الجناة من قبل السلطات القضائية والأمنية المختصة. لذلك، قرار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية قد نفذ، للمرة الأولى منذ اعتماد القانون رقم 65/2017، أحكام المادة 4 من نفس القانون وألغى الاتهامات التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب. الحكم الصادر عن محكمة التمييز يقيم سابقة قانونية يجب مراعاتها والاستناد إليها في الإجراءات المقبلة المماثلة.

2.3 استقلاليّة القضاء العدلي والقضاء الإداري

  1. كان البرلمان اللبناني يدرس مشروعي قانون متعلّقة باستقلاليّة القضاء العدلي و القضاء الإداري خلال العام 2022. فيما يتعلّق بقانون استتقلاليّة القضاء العدلي، فبعد أن قدّم الوزير ملاحظاته، أحيل الاقتراح الى لجنة الإدارة والعدل التي عدّلته وأنهته وفقاً لذلك وأحالته بدورها إلى اللجان المشتركة لدراسته[40]، ومن ثم في نيسان 2023 أحيل إلى المجلس للتّصويت. وفي كانون الأوّل  2023 حدّد المجلس النيابي جلسة تشريعيّة لمناقشة هذا القانون إلّا أنّ هذه المناقشة لم تتم وتم تأجيلها إلى جلسات مستقبليّة.
  2. أمّا بالنسبة لاقتراح قانون استقلاليّة القضاء الإداري، فهو لا يزال قيد الدرس لدى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، والتي لا تزال تحاول توحيد اقتراحين، الاول قدمه النائب أسامة سعد في آذار 2021، بالتعاون مع ائتلاف استقلال القضاء[41]. والثاني هو اقتراح القانون المقدّم من النائب جورج عدوان[42]  والذي أعدّه رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس.
  3. وفي 23 حزيران 2023، طلبت وزارة العدل بشكل رسمي من لجنة البندقية[43] إعطاء رأيها باقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري، لكنها ارسلت وبشكل منحاز  اقتراح القانون المقدم من النائب عدوان وتجاهلت الاقتراح الأول المقدم من النائب سعد رغم اسبقيته ورغم أن لجنة الادارة والعدل تدرس الاقتراحين معاً.  تعتبر هذه المهمة هي الثانية للجنة البندقية، بعدما كانت أبدت مشورتها في حزيران 2022 بشأن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي[44] في صيغته التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل في 21 كانون الأول 2021.

3.3 مشاريع واقتراحات القوانين

  1. في مؤتمر صحفي نظّمه “ائتلاف استقلال القضاء في لبنان” في 28 آذار 2023، قدّم تسعة نواب لبنانيين اقتراحي قانون يهدفان تعزيز استقلالية التحقيقات القضائية ومنع التدخل السياسي في القضاء. ويهدف هذان  الاقتراحان إلى تعديل المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واللتان تمّ الاستناد إليهما وأديا إلى توقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 وتحقيقات أخرى في جرائم مالية ومزاعم احتيال.
  2. في أواخر شهر آذار، تقدّم عضوا تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان وجورج عقيص باقتراح قانون الى المجلس النيابي، يرمي الى تعديل قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته، بسبب توسّع اختصاص المحكمة العسكريّة في العقود الأخيرة ليشمل محاكمة المدنيين في جرائم عدّة “بشكل يتنافى مع مفهوم المحاكم العسكريّة وفقاً للقانون الدّولي، وبشكل يناقض المعايير العالميّة للمحاكمة العادلة بحيث خرجت المحكمة العسكريّة عن نطاق وظيفتها القضائيّة كمحكمة استثنائيّة وبات لها اختصاص منافس، وأحياناً حاجب، لاختصاص المحاكم العاديّة.”

4.3 وضع السجون ومراكز الاحتجاز

  1. تدهورت أوضاع السجون في لبنان بشكل خطير وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد حيث أصبح الاكتظاظ هو القاعدة، وتدني مستوى الرعاية الصحية، وتقاعس الحكومة عن دفع الفواتير المستحقة ممّا هدّد الإمدادات الغذائية للسجون[45].
  2. تفيد إحصاءات مديرية السجون في وزارة العدل ان العدد الاجمالي للسجناء المتواجدين في السجون حتى نهاية العام 2023 بلغت 6155 بينهم 5886 رجال وضمنهم 107 من الأحداث. و 269 نساء وضمنهن 7 قاصرات.  وأن العدد الإجمالي للسجناء المتواجدين في النظارات حتى نهاية العام 2023 بلغت 354 بينهم 350  رجال وضمنهم حدث واحد و 4 نساء. كما تفيد إحصاءات مديرية السجون في وزارة العدل أن اجمالي عدد السجناء من الجنسية السورية الداخلين إلى السجون حتى نهاية العام 2023 موزعة على الشكل التالي: 74 نزيلاً من الأحداث (64.91 %)، 71 نزيلة ( 31.65 %) ، 1624 نزيلاً من الرجال (28.55 %).  أما عدد السجناء من الجنسية السورية الداخلين إلى النظارات حتى نهاية العام 2023 موزعة على الشكل التالي:  حدث واحد ( 100 %)، نزيلة واحدة ( 25.00 %)  105 نزيلاً من الرجال (30.26 %). وبذلك يكون المعدل الإجمالي لعدد السجناء من الجنسية السورية الذين دخلوا إلى السجون والنظارات حتى نهاية العام 2023 بالمقارنة مع بقية الجنسيات بما فيها الجنسية اللبنانية (46.72%). مع الاشارة إلى ان هذه الارقام والنسب تشمل النزلاء المحكومين او الموقوفين أو الذين ينطبق عليهم الصفتين، والذي تم احصائهم من قبل برنامج إدارة السجون الممكن[46] والمتواجدين في السجون الرسمية ونظارات قصر العدل، ولا تشمل الموقوفين في مخافر وقطاعات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او لدى الجيش اللبناني أو لدى المديرية العامة للأمن العام  أو لدى المديرية العامة لأمن الدولة.
  3. وقد عزمت الحكومة اللبنانيّة ترحيل السّجناء السّوريين[47]، حيث وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلّف وزير العدل بالبحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السوريّة[48].ممّا أثار موجة غضب وتوجس وخوف في صفوف هؤلاء. وتحديدًا المجموعات المُعارضة التّي اعتقلت على خلفية دخولهم الأراضي اللبنانيّة خلسةً، حسب قولهم. فيما تفيد المراجع القانونيّة، أن الدولة اللبنانية لا يمكنها ترحيل من لم يصدر بحقّه حكم، أي عليها التّأكد إذا كان محكومًا وليس موقوفًا، كما هو حال غالبية السجناء السّوريين، فضلاً عن كون المعاهدة الخاصة بمناهضة التعذيب وسائر ضروب المعاملة اللاإنسانيّة والتّي وقع عليها لبنان، تنصّ في بندها الثالث على منع ترحيل أي شخص قد يتعرض للانتهاكات في بلده وعلى الدولة اللبنانية الالتزام به. فبصفته دولة طرفاً في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، يلتزم لبنان بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبموجب القانون اللبناني، لا يُمكن إصدار قرارات ترحيل إلّا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فرديّ.
  4. أمّا بالنّسبة لمراكز الاحتجاز، فالاكتظاظ هو  المشكلة الأساس فيها، لا سيما في مراكز الاحتجاز التّابعة لمديريّة قوى الأمن الدّاخلي، فبحسب تقارير الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان حول واقع مراكز الاحتجاز في لبنان (تمّوز – كانون الأوّل 2023). إمكانية استيعاب جميع سجون لبنان من السجن المركزي إلى السجون الفرعية الى نظارات قصور العدل لا تتعدى 3000 محتجز أو موقوف ومحكوم بينما عدد الموقوفين حاليا في لبنان يتجاوز 7800 محتجز. بالإضافة إلى الاكتظاظ،  سلّط الخبراء الضوء على المشاكل المستمرة المتمثلة في طول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة ممّا حوّل النّظارات ومراكز الاحتجاز إلى سجون دون أن تستوفي مقوّمات السجون.
  5. أمّا بالنّسبة لمعاملة الموقوفين: إن اتفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللّاإنسانية والمواثيق الدّولية لحقوق الإنسان واضحة جداً بالنسبة لموضوع حق المحتجز في الاتصال الخارجي. جاءت المادّة 47 المعدّلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان لتثبّت هذا الحق، وذكرت حرفياّ أنّه يحق للمشتبه فيه أو المشكو منه فور احتجازه لضرورات التحقيق الاتصال بأحد أفراد عائلته أو صاحب العمل أو بمحام يختاره او بأحد معارفه.
  6. وسنداً لتقارير الهيئة حول واقع مراكز الاحتجاز في لبنان، لاحظ الخبراء الفهم الخاطئ والمنقوص للمادة 47 من قبل بعض عناصر الضّابطة العدليّة والتركيز على شق دون الآخر، و اقتصار تطبيقها على تدوينها على محضر التحقيق دون تلاوتها بشكل واضح و مفصل، كما لوحظ جهل عند المحتجزين المشتبه فيهم لحقوقهم المنصوص عنها في المادة وعدم وعيهم لأهمية الاستفادة منها.

4 التمييز ضد الفئات الأكثر ضعفاً

1.4 حقوق الطفل

  1. في كانون الثّاني 2023، قالت منظمة Save the Children أن الوضع المتردي في لبنان يعني أن عدد الأطفال الذين يتعاملون مع مستويات “الأزمة” من الجوع قد يرتفع بنسبة 14 في المائة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة[49].
  2. في 9 حزيران 2023 أصدرت اليونيسيف بياناً مشتركاً مع وزير الصحّة العامّة في لبنان د.فراس أبيض حثّت فيه على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الفقر الغذائي لدى الأطفال والذي يلقي بظلاله على مستقبل الأطفال في لبنان[50].
  3. وكانت اليونيسيف في شباط 2023 قد كرّرت دق ناقوس الخطر بشأن أزمة التّعليم[51]  حيث  تزداد معدلّات زواج الأطفال، والاعتداء والاستغلال الجنسي،  وعمل الأطفال، عند إغلاق المدارس. فبحسب اليونيسيف، الانقطاع عن التعليم له تأثير مدمر على مستقبل ورفاه الأطفال والشباب وأسرهم من جهة، وعلى ازدهار لبنان من جهة أخرى. حيث تشير دراسة أوّلية للبنك الدولي إلى أن خسارة سنة دراسية ستُترجم إلى خسائر في الاقتصاد اللبناني تصل إلى ما بين 400-500 مليون دولار أمريكي طوال الحياة العملية المستقبلية للطلاب المتضررين. وأفادت اليونيسف عن ارتفاع “مؤلم” في أشكال مختلفة من إساءة معاملة الأطفال، بما في ذلك الإهمال والاعتداء الجسدي والجنسي والتخلي عن الأطفال في لبنان، بسبب تأثير الأزمة المالية على الأسر.

2.4 حقوق  النساء

  1. في تقرير أصدرته خلال شهر تموز 2023، سلّطت منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على القيود المفروضة على تنقل النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك لبنان. مشيرةً إلى أنّ العقبات الرئيسية أمام حرية التنقل المرأة في لبنان هي قوانين الأحوال الشخصية لمختلف الطوائف الدينيّة المعترف بها[52]. فلا تزال المرأة في لبنان تعاني من عدم المساواة في ظل قانون الأحوال الشخصية، وقانون الجنسيّة حيث لا تزال المرأة اللبنانيّة غير قادرة على منح جنسيتها لاطفالها. وبحسب التقرير المذكور، مازالت المرأة اللّبنانيّة غير قادرة على التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحريّة دون إذن من وليّ أمرها بدون التّعرض لعقوبة محتملة. ولا يُمكن للمرأة الحصول على جواز سفر لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل أو أن تسافر مع طفلها على قدم المساواة مع الرّجل.
  2.  في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023 وقّع عشرة نواب من مختلف الأحزاب السياسية على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية.  ينصّ على تخصيص كوتا بنسبة 30% من المقاعد في مجالس البلديات التي تضم 9 و12 عضوًا، وكوتا بنسبة 50% في البلديات التي تضم 15، و18، و21، و24 عضوًا. وسيؤدي ذلك إلى تمثيل إجمالي للنساء يقدّر بحوالي 40% في جميع البلديات. لا تزال المرأة في لبنان ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية بسبب مجموعة من الحواجز الهيكلية والأعراف الإجتماعية. بناءً على نتائج الانتخابات البلدية لعام 2010، تمثّلت النساء 4.6% فقط في المجالس البلدية، في حين شهدت انتخابات عام 2016 زيادة طفيفة من حيث تمثيل المرأة لتصل إلى 5.4% من مقاعد المجالس البلدية، ولا يزال لبنان في أدنى تصنيف التمثيل السياسي للمرأة في جميع أنحاء العالم.[53]

3.4 حقوق اللاجئين

  1. منذ انهيار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، حاول عدد متزايد من الأشخاص – معظمهم من اللاجئين السوريين والفلسطينيين – مغادرة البلاد والوصول إلى أوروبا عن طريق البحر والهجرة غير الشرعيّة.
  2. وقد شهدت بداية العام 2023 عطل قارب صغير يحمل أكثر من 230 مهاجراً، معظمهم سوريون، و تمكنت أطقم الإنقاذ من البحرية اللبنانية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة على طول الحدود مع إسرائيل، من إنقاذ جميع الركاب باستثناء اثنين، وهما امرأة سورية وطفل[54].
  3. ويعيش معظم اللّاجئين السّوريين في لبنان في مخيّمات تفتقد لمقوّمات السّكن اللّائق لا سيّما خلال العواصف وظروف الطّقس القاسية. فأدّت موجة الثلوج خلال شهر شباط إلى تفاقم الظروف المعيشية المأساوية لآلاف اللاجئين السوريين في شمال لبنان[55]. فيعيش سكّان هذه المخيّمات،  في ظروف معوزة يقولون إنها تزداد سوءا وقد عانوا من سلسلة من المشاكل. حيث  في نهاية عام 2022، كان هناك تفشي للكوليرا، ثم الشتاء القارس في أعالي الجبال – وواجهوا ارتفاعاً في حالات الالتهابات الجلديّة[56] خلال الأشهر الأولى من 2023.
  4. يواجه اللّاجئون في لبنان، لا سيّما السّوريين خطاب الكراهية والعنصريّة من قبل بعض اللّبنانيين والدّولة اللّبنانيّة التي تسعى إلى ترحيلهم وإعادتهم إلى بلادهم، نظرًا لتأثير حجم وجودهم على تفاقم الأزمة الاقتصادية والخدماتية في لبنان ولرفض الدول الأوروبية والعربية  استقبال جزء منهم.
  5. و منذ بداية شهر نيسان كان الجيش اللّبناني قد قام بمداهمات في جميع أنحاء لبنان وأقام نقاط تفتيش للتحقق من وضع إقامة السوريين[57]. في حين أثار بيان منظمة العفو الدولية، الذي حث السلطات اللبنانية على الامتناع عن ترحيل السوريين “خوفاً من تعرضهم للتعذيب على يد النظام السوري،” ردود فعل عنيفة من السياسيين اللبنانيين والسكان على حد سواء[58]. ترافقت عمليّات الترحيل مع إجراءات أخرى ترمي إلى حثّ اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا، إذ فرضت بلديات عدّة في كل أنحاء لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين، مثل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.

4.4 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

  1. الأشخاص ذوو الإعاقة هم من بين أكثر الناس تهميشا في جميع المجتمعات. أمّا في لبنان، فقد تفاقمت التحديات الهائلة التي يواجهونها، بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة التي أغرقت العديد من العائلات في الفقر.
  2. في 14 حزيران 2007، وقّع لبنان على اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صادق مجلس النواب اللبناني على القانون رقم 291 تاريخ 12/4/2021 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[59] والبروتوكول العائد لها) في 29 آذار/مارس 2022. تخلفت الحكومة عاماً كاملاً عن إصدار المرسوم رقم 10966 تاريخ 06/02/2023 الذي يبرم الاتفاقية. تخلف لبنان عن القيام بخطوات تتعلق بالانضمام الفعلي إلى الدول الأطراف الـ 185 في الاتفاقية[60]  وعن القيام بأي تفاعل مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعن والالتزام الكامل من خلال تعزيز وحماية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  3. بادر كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ووزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة لبنان 2023- 2030. [61]. وكانت الإسكوا قد نشرت في العام 2021 تقييماًللوضع الحالي نحو إعداد استراتيجية وطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة لبنان. يسلّط هذا التقرير الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير هذه الاستراتيجية الوطنية انطلاقاً من تحليل وضع الإعاقة في لبنان بناءً على الأطر التشريعية والمؤسّسية؛ والنظام الحالي لتقييم الإعاقة وتحديدها. [62]
  4. في نيسان/أبريل 2023، أطلق لبنان برنامج المنح الاجتماعية الذي يهدف إلى تزويد الأشخاص ذوي القدرات المختلفة في البلاد بالدعم الاقتصادي المباشر، حيث سيحصل ما لا يقل عن 20 ألف شخص من ذوي الإعاقة على بدل شهري قدره 40 دولارًا لكل منهم لمدة 12 شهرًا في إطار البرنامج الوطني لدعم الإعاقة (NDA)، الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية[63].
  5. يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة كسائر المواطنين اللبنانيين أزمات عديدة ناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المشاكل التي كان يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في الأصل والناتجة عن التهميش والعزل والتمييز وعدم المساواة وذلك في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. هذا في وقت، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة ما نسبته 10% من مجموع عدد سكان لبنان، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية عددهم بما يزيد عن أربع مئة ألف شخص. ووفقًا لوزارة الشؤون الاجتماعية حصل حوالي 120,000 منهم لغاية مطلع العام 2023 على بطاقة المعوّق الشخصية، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات[64].

5.4 حقوق العاملات والعمال الأجانب

  1. لا يزال نظام الكفالة الخيار القانوني الوحيد المتاح للعمال والعاملات الأجانب في لبنان. وبموجب هذا النظام، يحظى العمال المهاجرون برعاية صاحب العمل، الذي يملي عليهم شروط عقدهم وظروف عملهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، ويقيد حصولهم على الرعاية الصحية.
  2. ووفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود[65]، تظهر أحدث التقديرات المنشورة في أيّار 2023 أن هناك نحو 135 ألف عامل مهاجر في لبنان، معظمهم من إثيوبيا وبنغلاديش وسيراليون وسريلانكا والفلبين، وغالبيتهم من النساء العاملات في المنازل الخاصة كعاملات منزليات. مع ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف النقل، أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية أمراً صعباً و تحديًا للعديد من  العمّال والعاملات الأجانب ذوي الأجور المتدنّية، مما يجبرهم في كثير من الأحيان على تحديد أولوياتهم الحاجة إلى الضروريات، وتفضيل الحصول على الغذاء بدل الرعاية الصحية.

6.4 مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

  1. أصدرت  هيومن رايتس ووتش، في شباط 2023، تقريراً[66] قالت فيه إن مسؤولين أمنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستهدفون المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتحولي النوع الاجتماعي (LGBT) بناء على نشاطهم عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. حيث قام بعض عناصر الأمن بإيقاع أشخاص من مجتمع المثليين على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وعرّضتهم للابتزاز والتحرش عبر الإنترنت، معتمدةً في الملاحقات القضائية على صور رقمية ومحادثات ومعلومات مماثلة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، ممّا فيه انتهاك للحق في الخصوصية وغيرها من حقوق الإنسان.
  2. يواجه أفراد مجتمع الميم في لبنان اعتداءات وخطابات كراهية ليس فقط من قبل بعض المواطنين بل وأيضاً من قبل المسؤولين في الدّولة وأعضاء الأحزاب ورجال الدين نظرًا للتكوين الطائفي للبنان ولمدى ترسخ قيم ومفاهيم دينية ما زالت تحد حتى الآن من الوصول إلى اعتماد الزواج المدني.

5 الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني

  1.  مع بداية الحرب على غزّة، شهد جنوب لبنان، منذ 8 تشرين الأوّل 2023، نزاع مسلّح مع جيش العدو الإسرائيلي، ممّا أدّى إلى تهجير سكّان المناطق الحدوديّة الجنوبيّة وإغلاق المدارس في مناطق جنوب لبنان[67]. إضافة إلى هذا، وسنداً إلى التّقارير التي كانت قد أجرتها الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان حول واقع مراكز الاحتجاز في لبنان (تمّوز-كانون الأوّل 2023)، أدّت التوترات الأمنية على الحدود اللبنانية الجنوبية إلى إجبار قيادة قوى الأمن الداخلي على إقفال بعض  نظارات المراكز الحدوديّة المعرّضة للخطر وخاصة ضمن نطاق سريتي صور و النبطية ومن هذه النظارات المقفلة مخافر برج الملوك وراشيا الفخار والخيام ضمن نطاق سرية النبطية ومخافر علما الشعب وراميا وبنت جبيل ودبل وعين ابل ورميش ضمن نطاق سريه صور. علماً أن  السّجون الواقعة ضمن نطاق هاتين السريتين لا زالوا يعملون حتى الآن وهم سجن تبنين وسجن صور وسجن بنت جبيل وسجن مرجعيون.  أما سجن النبطية الذي انتهى إصلاحه مؤخّراً ليكون كاحتياط في حال الاضطرار الى إفراغ السجون الحدودية فقد تمّ فتحه لاستقبال الموقوفين لدى مراكز الاحتجاز التي تقع على الحدود.  انتهك الجيش الإسرائيلي خلال هذه النزاعات ليس فقط قوانين حقوق الإنسان إنّما أيضاً القانون الدّولي الإنساني. ففي 12 تشرين الأوّل، أعلنت هيومن رايتس ووتش عن استخدام إسرائيل لأسلحة محرّمة دوليّاً كالفسفور الأبيض خلال عملياتها العسكريّة على لبنان ممّا يعرّض المواطنين لخطر الإصابة بإصابات جدّيّة وطويلة الأمد[68]. فالفسفور الأبيض، يستخدم كسلاح لإشعال النيران التي تحرق الأشخاص والأشياء، وله تأثير حارق كبير إذ يمكن أن يحرق الناس بشدة ويضرم المباني والحقول وغيرها من الأعيان المدنية في المنطقة المجاورة على النار. يؤدّي التّعرّض للفسفور الأبيض إلى حروق وتهيّج وتلف في الكبد أو الكلى أو القلب أو الرّئة أو العظام وقد يؤدّي للموت[69].
  2.  استهدف الجيش الإسرائيلي المدنيين في جنوب لبنان ممّا أدّى إلى إصابة العديد منهم واستشهاد من بينهم صحافيون. ففي 13 تشرين الثّاني تمّ استهداف فريق عمل رويترز في جنوب لبنان ممّا أدّى إلى استشهاد الصحافي عصام عبداللّه. أما الضربة الثانية، وهي أقوى، فقد أدت إلى اشتعال مركبة الجزيرة، وهي سيارة تويوتا بيضاء، التي كان يقف بجوارها المراسل، مما أدى إلى إصابة صحفيي الجزيرة كارمن جوخدار وإيلي براخيا. وكذلك زميلهم في وكالة فرانس برس ديلان كولينز[70]. وقبل ذلك بخمسة أيام، في 9 تشرين الأول، تعرض صحفيو الجزيرة لهجوم مماثل في قرية الضهيرة بجنوب لبنان، وبحسب شهاداتهم، حلقت فوقهم مروحية إسرائيلية قبل أن يسقط صاروخ بجوار سيارتهم التي تحمل أيضاً كلمة “صحافة”.  كما تم قتل الصحفيَّين ربيع المعماري وفرح عمر وسائقهما حسين عقيل في قصف إسرائيلي على قرية طير حرفا، في جنوب لبنان، التي تبعد نحو 2.3 كيلومتر عن مكان مقتل عصام عبد الله[71].
  3. استهدفت مدفعية العدو المتمركزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس بالقصف المدفعي، وأصيب منزل المواطن ماجد مهنا إصابة مباشرة، مما ادى الى استشهاد زوجته نهاد موسى مهنا واصابته بجروح وهما في العقد الثامن من العمر.
  4.  في 5 تشرين الثاني 2023 أدّت غارة الإسرائيلية غير القانونية على عائلة في سيارة إلى مقتل ثلاث فتيات وجدتهن وإصابة والدتهن[72]، ممّا بشكّل جريمة حرب واضحة.
  5. أشارت الإحصاءات[73] أنّه وحتّى تاريخ 14 كانون الثّاني 2024، تمّ تهجير أكثر من 75,000 شخص من رقعة النزاع على الحدود الجنوبيّة ومناطق جنوب لبنان حيث اتّجهوا شمالاً إلى مناطق لبنانيّة أكثر أماناً وأبعد عن منطقة النزاع، كم تمّ قتل أكثر من 20 مدني من بينهم 3 صحافيين وأصيب أكثر من 570 مدني.
  6. دمر الفسفور الأبيض محاصيل المزارعين في جنوب لبنان  وأعاقت عملهم الذخائر غير المنفجرة[74]. وسنداً للإحصاءات وحتّى تاريخ 11 كانون الثّاني 2024، قد أدّى استخدام هذا السّلاح وغيره من القنابل المضيئة والاعتداءات المدفعيّة إلى اندلاع 328 حريق في 52 بلدة ممّا حرق 462 هكتاراً من الأراضي. وتشكّل الغابات 60% من المناطق المتأثّرة، في حين تشكّل الأراضي الزراعيّة 25% منها 15% منها أشجار فاكهة وزيتون حيث تضرّر نحو 45,000 شجرة بما في ذلك أشجار الفاكهة والزيتون. ولم تسلم الحيوانات من هذه الاعتداءات فقد أدّت إلى وضع 150,000 دجاجة و620 خروف في خطر وإلى تدمير 150 خليّة نحل.

الفصل الثاني: أنشطة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

1 المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية

  1.  ان لبنان متأخر عن مراجعة سجله في حقوق الإنسان أمام أربع لجان معاهدات [75]هي لجنة مناهضة التعذيب والتي كان من المفترض أن يمثل أمامها في أيار/مايو 2021، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [76]والتي كان من المفترض أن يمثل أمامها في تشرين الأول/أكتوبر 2021، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان [77]والتي كان من المفترض أن يمثل أمامها في نيسان/أبريل 2023، واللجنة المعنية بحقوق الطفل [78]والتي كان من المفترض أن يمثل أمامها في حزيران/يونيو 2023. كما تخلف لبنان عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية [79]، حيث تأخر تقديم تقريره الأولي المتعلق به منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006. كما تخلف لبنان عن تقديم معلومات عن متابعته للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري [80] الفقرات 11 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، و13 (الخطة الوطنية لحقوق الإنسان) و19 (تسجيل المواليد) في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية أي في أيلول/سبتمبر 2022.
  2. اخل لبنان بتوصيات قدمت من قبل جميع لجان المعاهدات بأن يفعًل آليةً وطنية لتقديم التقارير والمتابعة [81] كهيكل مؤسسي حكومي دائم يسند إليه إعداد وتنسيق التقارير الواجب تقديمها إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والعمل معها، وتنسيق ورصد المتابعة الوطنية لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية والتوصيات/القرارات الصادرة عن هذه الآليات[82]، حيث أنه تم إنشاء هذه الآلية في العام 2018 بموجب المرسوم رقم 3268/2018 وقد تولى امانة سرها وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، وبعد إلغاء وزارة حقوق الانسان تخلت الحكومة اللبنانية عن واجبها في دعم هذا الهيكل المؤسسي بموظفين مخصّصين له دعماً ملائماً ومستمراً، وأن يكون قادراً على التشاور بطريقة منهجية مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. ويرحب قرار قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المؤسسات الوطنيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان رقم  45/22 الذي اتّخذ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بمشاركة المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وشبكاتها وإسهامها القيّمين، بما في ذلك إسهامها في الآليات الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة، وفي سياق متابعة التوصيات وآليات الأمم المتّحدة وعملياتها ذات الصلة، كلّ وفقًا لولايته.[83]
  3. تخلف لبنان ثلاث سنوات عن تقديم مراجعة امام لجنة مناهضة التعذيب[84] التي نظرت في التقرير الأولي للبنان (CAT/C/LBN/1) في جلستيها 1509 و1512 (انظر CAT/C/SR.1509 و 1512)، المعقودتين في 20 و21 نيسان/ أبريل 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستيها 1532 و1533، المعقودتين في 8 أيار/مايو 2017. تقدم لبنان بالمعلومات بشأن متابعة الملاحظات الختامية[85] بتاريخ 6 حزيران/يونيه 2018. طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف (لبنان) أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثاني، بحلول 12 أيار/مايو 2021.
  4.  تخلف لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021 عن المراجعة أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للبنان (E/C.12/LBN/2) في جلستيها 61 و62 (انظر E/C.12/2016/SR.61 و62) المعقودتين يومي 26 و27 أيلول/سبتمبر 2016، واعتمدت في جلستها 78، المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، الملاحظات الختامية[86]. طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف (لبنان) أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
  5. تخلف لبنان منذ نيسان/أبريل 2023 عن المراجعة أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان[87] حيث نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبنان (CCPR/C/LBN/3) في جلستيها 3460 و3470 (انظر الوثيقتين CCPR/C/SR.3460، و3470) المعقودتين في 15 و22 آذار/مارس 2018. واعتمدت اللجنة، في دورتها 3482 المعقودة في 3 نيسان/أبريل 2018، الملاحظات الختامية.[88] أرسل لبنان المعلومات بشأن متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقريره الدوري الثالث بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2020. كما نشر تقرير متابعة من المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية وتضمن تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن لبنان الواردة من الدولة الطرف نيسان/أبريل 2020 والمعلومات الواردة من الجهات المعنية: منظمة منّا لحقوق الإنسان والمشروع العالمي المعني بالاحتجاز، 20 كانون الثاني/يناير 2022، ومنظمة ألف – تحرّك من أجل حقوق الإنسان، 1 شباط/فبراير 2022. طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف (لبنان) أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 6 نيسان/أبريل 2023 وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية ككل.
  6. تخلف لبنان منذ  حزيران/يونيو 2023  عن المراجعة أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل [89]حيث نظرت اللجنة في تقرير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CRC/C/LBN/4-5) في جلستيها 2201 و2202 (انظر CRC/C/SR.2201 و2202)، المعقودتين في 18 و19 أيار/ مايو 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية [90]في جلستها 2221 (انظر CRC/C/SR.2221)، المعقودة في 2 حزيران/يونيو 2017. كما تخلف لبنان عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث تأخر تقديم تقريره الأولي المتعلق به منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2006. يعارض لبنان الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. تخلف لبنان عن تقديم تقريره الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 12 حزيران/يونيو 2023.
  7. تخلف لبنان عن التقديم الطوعي لتقرير منتصف المدة[91] أمام الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان [92]المفترض أن يتم بحلول نيسان 2023. عقدت الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبنان التي كان موعد النظر فيها بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 2018 بتاريخ 18 كانون الثّاني 2021 بسبب جائحة كورونا. موعد الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لبنان في الجلسة الواحد والخمسين لمجلس حقوق الإنسان كانون الثاني – شباط 2026. أما الموعد النهائي لتقديم التقرير الوطني فهو تشرين الأول 2025. تنفيذاً لولايتها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في لبنان، قدّمت الهيئة بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2020 مساهمة خطّية في إطار الاستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بلبنان.[93]
  8. ناقش لبنان تقريره السادس بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) في شباط 2022. وعلى أثره أصدرت  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة [94](السيداو)، ملاحظاتها الختامية [95]وقد ضمّنتها مطالبة لبنان بتقديم معلومات خطية، في غضون سنتَين أي في شباط 2024، عن الخطوات المتّخذة لتنفيذ التوصيات. طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف (لبنان) أن تقدم تقريرها الدوري السابع الذي سيحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.
  9. نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري [96]في تقرير لبنان الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين في جلستيها 2824 و 2825، المعقودتين عبر الإنترنت نتيجةً لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، يومي 10 و11 آب/أغسطس 2021. واعتمدت الملاحظات الختامية في جلستها 2832، المعقودة في 20 آب/أغسطس 2021. تخلف لبنان عن ارسال المعلومات بشأن متابعة الملاحظات الختامية[97] المفترض أن يتم في غضون عامين من صدور الملاحظات الختامية، أي في أيلول/سبتمبر 2022. تخلف لبنان عن تنفيذ توصية اللجنة بتحديث وثيقته الأساسية الموحدة على وجه السرعة، التي يعود تاريخها إلى عام 1996، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة. كما تخلف لبنان عن تقديم معلومات عن متابعته للتوصيات الواردة في الفقرات 11 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، و13 (الخطة الوطنية لحقوق الإنسان) و19 (تسجيل المواليد)، في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية أي في أيلول/سبتمبر 2022. طلبت اللجنة من الدولة الطرف (لبنان) بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر 2026.
  10. صادق مجلس النواب اللبناني على القانون رقم 291 تاريخ 12/4/2021 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول العائد لها)[98] في 29 آذار/مارس 2022. تخلفت الحكومة عاماً كاملاً عن إصدار المرسوم رقم 10966 تاريخ 06/02/2023 الذي يبرم الاتفاقية. تخلف لبنان عن القيام بخطوات تتعلق بالانضمام الفعلي إلى الدول الأطراف الـ 185 في الاتفاقية والالتزام الكامل من خلال تعزيز وحماية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولم يتفاعل نهائياً مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[99] التي يفترض أن تنظر في تقرير لبنان الأول بحلول شباط/فبراير 2027.
  11. تألّف الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان من مجموعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان مكلفين بولايات لرفع تقارير وتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو قطري. ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
  12. وجهت حكومة لبنان دعوة دائمة ومفتوحة[100] إلى الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة منذ 17 آذار/مارس 2011، يلاحظ أن 13 من المقررين الخاصين والأفرقة العاملة لا يزالون ينتظرون زيارة لبنان منذ سنوات[101]. وفي حين أن التأخير في بعض الزيارات هو لوجستي وتقني، فإنه لا بدّ من تذليل العوائق المتعلقة بالأذونات السياسية والدبلوماسية للزيارات القطرية للإجراءات الخاصة إلى لبنان، والكف عن قبول دخول مقررين خواص يعملون في قضايا مواضعية محددة تعتبره السلطات اللبنانية ذات اولوية ضمن اجندتها السياسية، في حين ترفض زيارات اخرى لمقررين في ولايات مواضعية حساسة مثل استقلال القضاة والمحامين والاختفاء القسري او غير الطوعي.
  13. تأخر لبنان تسع سنوات وتجاهل أربع طلبات تذكير من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي [102]لزيارة لبنان منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. تتمثل إحدى مهام الفريق العامل الأساسية في مساعدة الأسر على معرفة مصير أو أماكن وجود أفرادها الذين يُزعَم أنّهم اختفوا. ويقوم الفريق العامل في سياق هذه الولاية الإنسانية، بدور صلة الوصل بين أفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري والمصادر الأخرى التي تبلغ عن حالات الاختفاء من جهة، والحكومات المعنية من جهة أخرى. ولتحقيق هذه الغاية، فإنّ الفريق العامل: يتلقى البلاغات المقدمة عن حالات الاختفاء من أقارب الأشخاص المختفين أو من منظمات حقوق الإنسان بالنيابة عنهم، ويدرسها ويحيلها إلى الحكومات؛ يطلب من الحكومات إجراء التحقيقات وإعلامه بالنتائج؛ يتابع طلبات المعلومات هذه على أساس دوري؛ يضطلع بدور وقائي، وذلك بمساعدة الدول في التغلب على العراقيل التي تعترض إعمال الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ويحقّق الفريق العامل ذلك كلّه عبر قيامه بزيارات قطرية وتقديمه خدمات استشارية عندما يُطلب منه ذلك. قدم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى الحكومة اللبنانية تذكير بطلب الزيارة في 7 كانون الثاني/ يناير 2022. وسبقه تذكير بطلب الزيارة 18 يناير 2019 وفي 1 يونيو 2018 وفي 19 يناير 2018. كما وسبق وتقدم الفريق بمقترح الزيارة بتاريخ 18 نوفمبر 2016 ، وطلب الزيارة بتاريخ 27 نوفمبر 2015.
  14. تأخر لبنان تسع سنوات وقبل ثم تراجع ثم أجل زيارة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين[103] التي طلبت دخول لبنان في  تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. عيّن مجلس حقوق الإنسان السيدة مارغريت ساترثوايت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022. لا يزال استقلال القضاء وحرية مزاولة المهنة القانونية تحت وطأة التهديد في العديد من دول العالم. ويتعرض القضاة والمدعون العامون والمحامون للاعتداءات والانتهاكات لحقوقهم، بما في ذلك التهديدات، والتخويف، والتدخل الخارجي في ممارسة أنشطتهم المهنية، والاحتجاز التعسفي، والملاحقة، والقتل. وتمَّ إنشاء هذه الولاية بهدف: توثيق الإعتداءات على استقلال القضاة والمحامين والمدعين العامين؛ رصد التقدم المحرز في ما يتعلق بحماية استقلالهم وتعزيزه؛ تقديم توصيات إلى الدول والجهات المعنية الأخرى؛ تحديد السبل الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء والمهنة القانونية.وعلى مر السنوات، وثّقت الولاية ارتكاب عدد ملحوظ من الاعتداءات على المحامين والمدعين العامين وقيودًا على ممارستهم مهنتهم بحرية واستقلال، ووجهت اهتمام السلطات الوطنية إلى هذه الادعاءات. أبلغت الحكومة اللبنانية المقررة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين أن موعد قبول الزيارة بتاريخ 5 مايو 2020 وأن الزيارة متفق عليها من 3 نوفمبر 2020 إلى 10 نوفمبر 2020 (تم التاجيل). أول مرة طلبت المقررة الزيارة كان في 18 نوفمبر 2015 تم تكرار الطلب سبع مرات.
  15. تأخر لبنان ست سنوات عن قبول زيارة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب[104].  تمَّ إنشاء هذه الولاية بهدف تعزيز وضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال التوصية باعتماد تشريعات وسياسات مكافحة الإرهاب بما يتماشى مع الحقوق؛ تقديم الدعم والمساعدة التقنية والخبرة للدول وكيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين؛ الاستجابة للمشهد المتغير لمكافحة الإرهاب وتوقع الاحتياجات والاستراتيجيات الطويلة الأجل. طلب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب زيارة لبنان بتاريخ 13 شباط/فبراير 2017، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.
  16. تأخر لبنان خمس سنوات عن قبول زيارة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات[105]. تمّ إنشاء الولاية بهدف تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، حيث  لا تزال النساء والفتيات عرضة لحرمان شديد في كل مكان نتيجةَ القوانين والممارسات التمييزية. ولم تتحقق المساواة في أي بلد في العالم، فيما لم يتم الوفاء بالتعهدات الرامية إلى إلغاء القوانين التمييزية. يتألف الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين يتم اختيارهم على أساس التمثيل الجغرافي المتوازن، ويشكلون فريقًا يعمل بصورة جماعية وباسم الولاية. طلب الفريق زيارة لبنان بتاريخ 30 تموز/يوليو 2019، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.
  17. تأخر لبنان خمس سنوات عن قبول زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء[106]. رغم ان لبنان يعاني من أزمات الجوع وانعدام الأمن الغذائي التي باتت تعتبر من المشاكل العالمية. بحسب التقرير بعنوان “حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم” (20191، تخطّى عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع في العالم في العام 2018 عتبة الـ 820 مليون شخص 2018. ومن المرجح أن تتفاقم هذه المشكلة نظرًا إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط الذي تتعرض له الموارد الطبيعية. تمَّ إنشاء هذه الولاية تلبيةً لضرورة اتباع نهج متكامل ومنسق في تعزيز حق الأشخاص في الغذاء وحمايته. طلب المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء زيارة لبنان بتاريخ 12 تموز/يوليو 2019، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.
  18. تأخر لبنان أربع سنوات عن قبل زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة[107]. يشكل تعرض الناس إلى العديد من المواد الضارة بدون الحصول على موافقتهم المسبقة قضية من قضايا حقوق الإنسان. لكن الحلول لهذه القضية متوافرة. وتسعى هذه الولاية إلى مساعدة الدول وشركات الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين على اعتماد هذه الحلول. طلب المقر زيارة لبنان بتاريخ 24 أيلول 2020، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.
  19. تأخر لبنان أربع سنوات عن قبول زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات[108]. تعترف الأمم المتحدة بأهمية الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للتمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتمَّ إنشاء هذه الولاية بهدف: جمع وتبادل المعلومات بشأن الاتجاهات والقضايا العالمية والإقليمية والمحلية المتعلقة بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. إصدار توصيات بشأن كيفية ضمان تعزيز وحماية هذا الحق. تقديم تقارير عن الانتهاكات، فضلاً عن التمييز أو التهديد أو استخدام العنف أو المضايقات أو الاضطهاد أو التخويف أو الانتقام ضد الأشخاص الذين يمارسون هذا الحق. طلب المقرر زيارة لبنان بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.
  20. تأخر لبنان أربع سنوات عن قبول زيارة المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي[109]. تمَّ إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بهدف: التركيز على مسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ إجراء الأبحاث المواضيعية؛ الاضطلاع بمهمات قطرية؛ جمع الممارسات الجيدة؛ التعاون مع العاملين في مجال التنمية بشأن إعمال الحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي. طلب المقرر زيارة لبنان بتاريخ 20 تشرين الثاني 2020 ، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.
  21. تأخر لبنان أربع سنوات عن تسهيل إجراءات زيارة المقررة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير [110]. تشكل حرية الرأي حجر الزاوية للديمقراطية، وتتيح للأفراد والمجموعات التمتع بالعديد من حقوق الإنسان والحريات الأخرى. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص لحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، سواء في الحياة الواقعية أو عبر الإنترنت، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة. وافقت الحكومة على زيارة المقررة الخاصة في 16 حزيران/يونيو 2020 ، لكنها لم تسهل إجراءات الدخول ولم تحدد مواعيد الزيارة إلى الآن.
  22. تأخر لبنان ثلاث سنوات عن قبول زيارة الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف[111]. تستند جميع الشعوب في طموحاتها إلى إقامة نظام دولي على أساس المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة. ويتضمن ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلام، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والتعددية، والتنمية، ومعايير أفضل للعيش والتضامن. نتيجة لذلك، تعني إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف أن جميع الشعوب: لديها الحق في السلام، والحق في التضامن الدولي، والحق في التنمية وتقرير المصير؛ تمارس السيادة الفعلية على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛ تسعى بحرية إلى تطورها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؛ لديها فرص متكافئة للمشاركة بفعالية في صنع القرار إقليمياً ودولياً؛ لديها مسؤولية مشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد السلام والأمن الدوليين. وتدعم إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف الإعمال الكامل لكل حقوق الإنسان للجميع، ويحق للجميع بذلك. طلب الخبير المستقل زيارة لبنان بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولم يتم الاستجابة لطلبه إلى الآن.
  23. تأخر لبنان سنتين عن قبول زيارة المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أسبابه وعواقبه[112] . في الوقت الذي يستمر فيه العنف في تدمير حياة النساء والفتيات في كل مكان، شكل تأسيس ولاية المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، كأول آلية لحقوق الإنسان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، معلماً هاماً في إطار الحركة العالمية لحقوق المرأة. ولم تعترف الولاية بالعنف ضد المرأة كانتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، بل أسندت إلى المقررة الخاصة مهمة ضمان إدماج مسألة العنف ضد المرأة في إطار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآلياتها. طلب المقررة الخاصة زيارة لبنان بتاريخ 17 آب/أغسطس 2022، ولم يتم الاستجابة لطلبها إلى الآن.
  24. تأخر لبنان سنة عن قبول زيارة  المقررة الخاصة في ميدان الحقوق الثقافية[113].  تعتبر الحقوق الثقافية ضرورية لاحترام الكرامة الإنسانية عبر تنوع أشكال التعبير عنها. وتمَّ إنشاء هذه الولاية بهدف: تسليط المزيد من الضوء على الحقوق الثقافية في نظام حقوق الإنسان؛ وإدراك خطورة انتهاك هذه الحقوق والفرص المتاحة لإعمالها للجميع بشكل أفضل. طلبت المقررة الخاصة الزيارة في العام 2022 وتم التقدم برسالة تذكير في 1 أيار/مايو 2023، ولم يتم الاستجابة لطلبها إلى الآن.
  25. تأخر لبنان سنة عن قبول زيارة المقررة الخاصة المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان[114]. يشدد مجلس حقوق الإنسان القرار على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، وسلط الضوء على أن هذه التدابير، في المدى الطويل، قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية وتُثير مخاوف إنسانية في الدول المستهدفة. وبعد التركيز على المشاكل والمظالم المترسِّخة في النظام الدولي، ومن أجل ضمان التعددية والاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان. طلبت المقررة الخاصة زيارة لبنان في 14 نيسان/أبريل 2023 ، ولم يتم الاستجابة لطلبها إلى الآن.

2 تلقي الشكاوى والإخبارات والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة، أو عن طريق المقاضاة

  1.  إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب قادرة على التعامل مع الشكاوى المتعلّقة بانتهاك حقوق الإنسان بطريقة إلى حدّ ما تشبه المحاكم ولكنّها تختلف عنها. عادة ما تتبع معالجة الشكاوى من قبل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب خطوات تشمل الاستلام والتقييم الأوّلي والتحقيق والمصالحة والإحالة أو التقرير.  بحسب القانون 62/ 2016، يقع ضمن صلاحيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، متابعة واقع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في لبنان. ويشمل ذلك تلقي ومتابعة ومعالجة الشكاوى المتعلّقة بانتهاكات أيّ من الحقوق والحريات المضمونة في الدستور اللّبناني وفي القوانين المحليّة ووفقًا لالتزامات لبنان بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني. تتعامل الهيئة مع الأدوار والمسؤوليات المتعلّقة بالحماية، والتي تشكّل جانبًا هامًا من مسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحسب مبادئ باريس، من خلال تلقّي الشكاوى والتحقيق فيها، المفاوضة والوساطة، والتماس الإنصاف من خلال الادّعاء العام أو من خلال المحاكم.
  2. تسلّم الجمعية العامة للأمم المتّحدة بموجب القرار رقم 75/ 186 الذي اتّخذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020 بأنّ دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، التي تتّخذ شكل مؤسّسات وطنيّة لحقوق الإنسان، يتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية وتوطيد الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون، بوصف ذلك وظيفة مستقلّة وإضافية. [115]
  3.  بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2021، تلقّت الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب شكوى من المواطن اللبنانيّ محمّد علي ربيع الحاجّ يزعم فيها أنّه تعرّض للتعذيب في 9 كانون الأوّل/ديسمبر 2021، خلال استجوابه في لدى مفرزة بعبدا القضائيّة في قسم المباحث الجنائيّة الإقليميّة التابعة لوحدة الشرطة القضائية في المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ. وقبلت الهيئة الشكوى، وحقّقت فيها. وشمل ذلك، بالإضافة إلى مقابلة الضحيّة، فحصًا وتقييمًا من طبّيّين شرعيّين، ومساعدًا قانونيًّا لعرض قضيّته على المحكمة. وتقدمت الهيئة حينها باخبار امام النائب العام التمييزي وبطلب تدخل في الشكوى المباشرة التي تقدم بها الضحية امام قاضي التحقيق الاول في بعبدا.
  4. تقدمت الهيئة الوطنية باخبار أمام النائب العام التمييزي بشبهة حصول أعمال تعذيب  بحق السيد محمد علي ربيع الحاج وتوازياً تم تقديم شكوى مباشرة من وكيل الضحية أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان. تم إحالة الاخبار المقدم من قبل الهيئة الى فرع المعلومات للتحقيق فيها مما شكّل مخالفة للمادة 5 من قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينة، وبعد الانتهاء من التحقيقات تحفّظ وكيل الضحية على محضر التحقيق لعدم صلاحية فرع المعلومات او اي جهاز أمني آخر بإجراء التحقيق في شكاوى التعذيب إذ أن التحقيق ووفقاً للمادة 5 من القانون محكوم بالأصول التالية:
  • عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 401، على هذه النيابة العامة، ضمن مهلة 48 ساعة، أن تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون اجراء أي استقصاء أو تحقيق أولي في هذا الصدد إلا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الأدلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة إذا لم تكن مرفقات الشكوى أو الإخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل.
  • على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع إجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.
  • لأي من النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو المحاكم وعلى وجه السرعة اتخاذ التدابير والقرارات الآيلة إلى ضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من جميع أنواع المعاملات السيئة أو التهويل نتيجة الشكاوى والإخبارات التي تردهم، ومعاملة ضحايا التعذيب أثناء الاستماع إليهم والمحاكمة، بشكل يحفظ الأدلة والقرائن ويأخذ بالاعتبار حالتهم النفسية الناشئة عن تعرضهم للتعذيب.”
  1. بعد التحفظ والاعتراض من قبل وكيل الضحية تم مخابرة النائب العام التمييزي الذي أشار الى ضرورة ختم التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية لضمه الى الشكوى المباشرة التي تم تقديمها أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.
  2. تُعتبر هذه الشكوى نموذجية كونها أول شكوى تعذيب يتم التحقيق فيها من قبل القضاء العادي وليس المحكمة العسكرية، وترى الهيئة تطوراً إيجابياً في هذا الخصوص من قبل القضاء ولا سيما أن قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي بسام الحاج باشر التحقيقات في القضية فاستمع للمدعي/الضحية محمد علي ربيع الحاج بتاريخ 4/10/2023 واستمع للمرتكب الذي تم التعرف على صورته من قبل المدعي بتاريخ 13/12/2023 بصفة شاهد ولا زال الملف قيد المتابعة من قبل محامي الضحية فاروق المغربي.
  3. الجدير ذكره ان هذا الملف من شأنه أن يكون حجر الأساس لمعاقبة مرتكبي جرم التعذيب من قبل القضاء العادي وليس الاستثنائي وليشكل رادعاً لكل العناصر والضباط والأجهزة  الامنية والعسكرية التي تمارس التعذيب قبل البدء بالتحقيقات او خلالها او بعدها أو أثناء تنفيذ العقوبة.
  4. ترى الهيئة أن هذه المسائل تعالَج على نحو أنسب وأنجع من خلال الحوار الثنائي. حاولت بعض الجهات الفاعلة في الدولة، بمن فيهم قضاة عدليون،  التغاضي عن التعذيب أو سوء المعاملة استناداً إلى الاستثناء الوارد في الاتفاقية بخصوص “العقوبات القانونية”. حيث إنه ينبغي تفسير أي “عقوبات قانونية” وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والمبدأ العام للقانون الدولي، الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الذي ينص على أنه “لا يجوز للدولة أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ معاهدة”. وفي هذا الصدد، بيّن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نيلس ميلزر،  أن بعض الممارسات، بما فيها الحبس الانفرادي المطول والعقاب البدني، لا يمكن اعتبارها عقوبات قانونية. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تقترن بعض الظروف والممارسات بأعمال التعذيب وسوء المعاملة أو هي تسهم في حدوث هذه الأعمال، بما في ذلك، على سبيل المثال، نظم العدالة الجنائية التي تعتمد اعتماداً مفرطاً على الاعترافات بوصفها المصدر الرئيسي للأدلة، ومن ثم يُرجَّح أن تلجأ هذه النظم إلى أساليب الاستجواب القسرية بغية انتزاع اعترافات أو شهادات بالإكراه.

3 التفاعل مع المنظمات الدولية

  1. من ضمن النشاطات التي قامت بها الهيئة وفي إطار التفاعل مع المنظمات الدولية، قامت الهيئة  بالمشاركة بالعديد من المؤتمرات والاجتماعات في لبنان وخارجه تمحورت حول الآلية اللازمة لتعزيز عمل الهيئة واللجنة وكذلك حول رصد ومراقبة التنفيذ الفعّال لمعايير حقوق الإنسان في لبنان.
  2. المشاركة بتاريخ 15شباط/فبراير 2023 في اللقاء التضامني الذي أقامته الشبكة العربية مع ضحايا الزلازل في تركيا و سوريا.
  3. المشاركة في ورشة التفكير الذي أقامها المجلس الوطني في المملكة المغربية إفتراضياً بتاريخ 17 أيار/مايو 2023 حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات المهاجرات واللاجئين”. ناقشت الورشة امكانية بلورة استراتيجية شاملة للإدماج المهني وتبادل التجارب والممارسات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول تحديث قانون العنف ضد المرأة والفتيات.
  4. المشاركة في مؤتمر بعنوان “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات” وذلك على هامش الجمعية العامة العشرون للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في القاهرة من 29 و لغاية 31 تموز/يوليو 2023. ولقد مثل الهيئة الوطنية في المؤتمر أمين الصندوق علي يوسف.
  5. المشاركة في المؤتمر العربي الثاني حول “آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية..أفضل الممارسات، التحديات، ورؤى التعاون”، الذي أقيم في القاهرة يومي 19 و20 أيلول /سبتمبر 2023  حيث جرى خلاله عرض وتبادل للخبرات والتجارب بين الدول العربية حول وضع المؤسسات العقابية والإصلاحية. دعت الدكتورة رنا الجمل ممثلة الهيئة من خلال ورقتها البحثية الى العمل على شد أواصر الدعم والتعاون بين الدول العربية وإعداد خطة استراتيجية واضحة الرؤية والمعالم، هذا وقد جرى على هامش المؤتمر زيارة إلى مراكز تأهيل وإصلاح تم تأهيلها حديثاً وفق المعايير النموذجية العالمية في قطاع الحماية الاجتماعية في القاهرة للاستفادة من الخبرات وتجارب الدول في هذه المجالات.
  6. المشاركة في تأييد استنكار خطاب الكراهية والتمييز العنصري بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 الذي ظهر خلال أزمة اللاجئين القادمين من أوكرانيا جراء الحرب الروسية على أوكرانيا تجاه التمييز العنصري بين اللاجئين القادمين من أوكرانيا و بين اللاجئين الباقين عموماً.
  7. المشاركة بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في الدورات التدريبية التي أقامتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول إعداد مدربين في مجال حقوق الإنسان.
  8. المشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في الاجتماعات حول الوضع في فلسطين والعمل على تنسيق الجهود المشتركة بما يسهم في وقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والعمل على المحاسبة وإفشال خطط تصفية القضية الفلسطينية.
  9. المشاركة بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2023 في المائدة المستديرة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول “تراث الواحات بين حقوق الإنسان والعدالة المجالية: حلول ومقاربات مستدامة”.

4 التفاعل مع الجهات الرسمية

  1. تشدد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أنّ المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والبرلمانات تستفيد بشكل كبير من بعضها البعض في الاضطلاع بمسؤولياتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لمبادئ بلغراد[116] بشأن العلاقة بين المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان والبرلمان الذي اعتمد في  بلغراد، صربيا بتاريخ 23 شباط/فبراير 2012) ولقد ذكرت في أكثر من مناسبة ومن خلال التفاعل مع مختلف اللجان النيابية لا سيما لجنة حقوق الإنسان بضرورة تحديد مجالات تعزيز التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات.
  2. في إطار تفاعلها مع الجهات الرسمية كان للهيئة العديد من النشاطات من أجل إقرار المراسيم التنظيمية والتطبيقية لقانون إنشائها رقم 62/2016 والنظامين المالي والإداري والحصول على مقر دائم والعمل باستقلالية تامة دون أية وصاية من أية وزارة أو جهة رسمية على أعمالها وفقاً لما نص عليه قانون إنشائها.
  3.  انتهت الهيئة من إعداد النظامين الداخلي[117] والمالي[118] بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2018 بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان -المكتب الإقليمي- وفقاً للمهلة القانونية المحدّدة في المادة السابعة فقرة أ من القانون 62/2016 ولكن هذين النظامين لم يتم إقرارهما في مجلس الوزراء حتى تاريخه، وأيضاً وبنفس التاريخ تم الانتهاء من إعداد قواعد أخلاقيات الهيئة[119]، كما أعدت الهيئة بتاريخ 4 تموز/يوليو 2022  مسودة نظام المتعاقدين [120]مع الهيئة إضافة إلى مسودة مقترح هيكلة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب[121].
  4. أعدت وزارة العدل مشروع مرسوم مخصصات رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وأرسل بتاريخ 8 نيسان 2019  إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، حيث ارتأى المجلس بموجب الرأي رقم 433/ 2018 – 2019 تاريخ 8 نيسان 2019 وجوب عرض المرسوم على وزارة المالية لتضمنه نواح مالية. والتزاماً بهذا الرأي، وبتاريخ 10 نيسان 2019 أحالت وزارة العدل مشروع المرسوم المذكور إلى وزارة المالية، التي لم تفد وزارة العدل بموقفها منه إلا بعد مرور ثلاثة أعوام، حيث عرض للمرة الأولى على مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 05 كانون الأول 2022 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء مشروع مرسوم موقع من وزيري المالية والعدل، واقترح المشروع المرسوم تعويضات هزيلة وغير واقعية حيث خصص رئيس الهيئة بسبعون دولار شهريا ونائبه خمسة وستون دولار وستون دولار لباقي الأعضاء وذلك مقابل التفرغ الكامل وعدم ممارسة أي وظيفة اخرىَ. مع الإشارة إلى أنه سبق لوزارة العدل أن أعدت مشروع مرسوم في العام 2017 وصدر الرأي الاستشاري لمجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 124/ 2016 – 2017 تاريخ 15 آذار 2017 ، لكن وزارة المالية رفضت في حينه إبداء الرأي في مشروع المرسوم المذكور ولم يعرض على مجلس الوزراء، وتضمن هذا المرسوم تعويضات تصل إلى قرابة أربعة آلاف دولار لكل عضو من أعضاء الهيئة على قواعد احتساب اعتمد مقاربة مع راتب قاض في الدرجة السادسة مع احتساب درجات اضافية بحسب سنين الخبرة لكل عضو.
  5.  كررت الهيئة في أكثر من مناسبة مطالبتها بإقرار المراسيم التنفيذية (النظامان الداخلي والمالي مخصصات رئيس واعضاء الهيئة) المدرجة على جدول اعمال مجلس الوزراء، والحاصلة على الرأي الاستشاري لمجلس شورى الدولة. ونوهت الهيئة بالرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والذي أجاز توقيع المراسيم التنظيمية للهيئة من قبل حكومة تصريف أعمال.
  6. تطالب الهيئة بصدور مرسوم تعويضات رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة وفق الصيغة التي تراعي سعر الصرف الحالي للدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وعلى غرار ما تم إقراره بالنسبة لرواتب موظفي الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية والمستخدمين وأجراء الخدمة. على أن تعدل تعويضات رئيس ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة بنفس نسب التعديلات التي تطرأ على الرواتب وتعويضات موظفي الملاك في الإدارات العامة والمتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية والمستخدمين وأجراء الخدمة.
  7.  ترفض الهيئة رفضاً قاطعاً “ملاحظات وزارة العدل على النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. فندت الهيئة اسباب الرفض من خلال ورقة رأي أعدها  النائب السابق غسان مخيبر [122] . اعتبرت ملاحظات وزارة العدل ما خلاصته، إن ثلاثة لجان أنشأتها الهيئة بموجب مشروع نظامها الداخلي تؤدي إلى قيام حالات من “التضارب والازدواجية” في المهام مع لجان وهيئات قائمة، وأشارت بأن لهذه الازدواجية كلفة مالية كونها جميعها تتقاضى أتعابها من الأموال العمومية. كما اعتبرت ملاحظات الوزارة في استطراد تفصيلي، بأن الهيئة، حين تقوم باجراء اعمال “تلقي الشكاوى وإجراء التحريات ومعالجة الشكاوى وبتها” من شأنه أن يتداخل مع عمل الضابطة العدلية كما ومع التحقيقات والقرارات القضائية ذات الصلة؛ لا سيما عندما يضع كل من اللجنة [أو أي من المراجع الرسمية المختصة] يده على الواقعة والجريمة عينها”. أما هذه اللجان والجهات الرسمية فهي التالية: لجنة القانون الدولي الإنساني. التي تقابلها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بالمرسوم رقم 4382 الصادر في 21/6/2010.  لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والتي تقابلها بحسب رأي وزارة العدل القاضي العدلي الناظر في شؤون حماية الأحداث. وقانون حماية النساء وسائر افراد الأسرة وآلياته المحددة فيه لتقديم الشكاوى والتحقيق والبت فيها وتأمين الحماية للضحايا. لجنة مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي تقابله وبحسب رأي وزارة العدل ايضاً مكتب مكافحة الإتجار بالبشر المنشأ لدى الشرطة القضائية. خلافا لما ذهبت إليه ملاحظات وزارة العدل تشير ورقة الرأي التي أعدها مخيبر إلى أنه  بالنسبة إلى اللجان الدائمة الثلاثة: لا تضارب أو تعارض بين مهام اللجان الثلاثة موضوع ملاحظات الوزارة (أي لجان القانون الدولي الإنساني – حقوق الطفل – الإتجار بالأشخاص) واية سلطة او لجنة او هيئة ادارية او امنية قائمة، وهي جميعها تقع بشكل صحيح ضمن إطار المهام التي حددها قانون الهيئة والتي عليها موجب حسن تنفيذها، بمعاونة لجان متخصصة دائمة نصت عليها المادة 12 من قانون الهيئة..
  8. ذكرت الهيئة في أكثر من مناسبة بالتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2020 الذي طلب فيه من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بغية توصل هذه الأخيرة لرسم خطط العمل التي من شأنها تأمين الحماية لحقوق الإنسان ووقايته من التعذيب[123].
  9. منذ حزيران/يونيو 2018، تمارس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ضغوطًا لتمرير مرسوم يسمح لها باستخدام مبنى عام شغلته وزارة الزراعة في منتصف التسعينيات وكان قد أخلي منذ أكثر من عقدين. يقع هذا المبنى في الشياح ويتكون من 12 طابقًا. لكن وزارة الزراعة ترفض التخلي عن المبنى مدعية أنها لا تزال تنوي استخدامه. أبلغت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الامانة العامة لمجلس الوزراء أنه يمكن في حال تأمين المقر صيانته وتجهيزه من خلال المؤسسات المانحة الدولية والتي تقدم مساعدات عينية وليس مالية على أن تقوم هذه الجهات بكل عمليات الإنفاق و العمليات المالية المتعلقة بهذا الشأن. علماً انه خلال فترة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وافق رئيس الوزراء على أشغال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مبنى وزارة الثقافة سابقاً (في منطقة فردان)، في حين تغاضى عن تأمين مبنى مماثل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمفقودين، لذلك تطالب الهيئة  بصدور قرار عن رئاسة مجلس الوزراء بإشغال إحدى المباني العامة على غرار ما تم إقراره لهيئة مكافحة الفساد.
  10. منذ تشكيل الهيئة قبل خمسة سنوات، لم يتم إقرار موازنة إلا في العام 2022 بلغت قرابة سبعة مليارات وستمائة وستة وتسعون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية[124]. وكانت الحجج الواهية غير القانونية بعدم اقرار موازنة الهيئة قبل ذلك التاريخ هو أنه لم يصدر بمرسوم النظامين الداخلي والمالي للهيئة في تجاهل لما تضمنه القانون من قواعد إدارية ومالية ووجود قانون المحاسبة العمومية. لم تحول موازنة العام 2022 إلى حسابنا في مصرف لبنان من دون أي تبرير رغم مراجعتنا. في العام 2023 بلغت مشروع الموازنة سبعة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية[125]. وبعد ضغوط ومراجعات سياسية متكررة تم في 21 كانون الأول 2023  تحويل مساهمة العام 2022 إلى حساب الهيئة في مصرف لبنان.
  11. في مشروع موازنة العام 2024 حاولنا ولتلافي امتناع وزيري العدل والمالية عن تنفيذ القانون بالنسبة إلى إقرار مرسوم تعويضات أعضاء الهيئة، تضمين مشروع الموازنة تحديداً للتعويض لأعضاء الهيئة بالاسم والرقم بحيث يتم إقرار هذا التعويض بالقانون ولذلك اقترحنا تخصيص 19 مليار ليرة تعويضات إلى أعضاء الهيئة بالحد الأدنى وبما يتوافق مع القواعد المتعارف عليها لهذه التعويضات اضافة الى ان الموازنة السابقة بحيث يصبح الرقم الإجمالي لمشروع الموازنة الهيئة 26 ملياراً و 247 مليوناً و800 ألف ليرة لبنانية. الا ان وزير المال تدخل في مشروع الموازنة بدل رفعه كما هو إلى مجلس النواب مع ملاحظات عليه متجاوزاً في ذلك مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية الكاملة للهيئة التي نص عليها قانون انشائها ومفاهيم الهيئات المستقلة التي على أساسها تم وضع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، فقام الوزير بشطب المبالغ المخصصة كتعويضات لأعضاء الهيئة وحذفها من مشروع الموازنة، ولقد جرى تصحيح الأمر جزئياً في جلسات لجنة المال والموازنة لتقر موازنة إجمالية بلغت سبعة عشر ملياراً وتسعمائة وتسعة عشر مليوناً ومائتين وخمسين ألف ليرة لبنانية[126]، ولا تزال الهيئة تسعى إلى تحويل المساهمة المخصصة إلى حساب الهيئة في مصرف لبنان، حتى تاريخ صدور هذا التقرير.
  12. شاركت الهيئة في اجتماعات لجنة حقوق الانسان النيابية بتاريخ 11/1/2023 للبحث في موضوع السجون مع الجمعيات الأهلية التي تعنى بهذا الخصوص،  وبتاريخ 11/1/2023 للبحث في موضوع مكافحة الاتجار بالبشر، وبتاريخ 2/3/2023 للبحث في القانون الرامي إلى حماية الأطفال من التزويج المبكر، وبتاريخ 6/4/2023 لاستكمال البحث في ملف السجون،  وبتاريخ 27/4/2023 لاستكمال دراسة اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض العبارات في القوانين اللبنانية التي تحط من الكرامة الانسانية وأيضاً إستكمال دراسة اقتراح القانون الرامي إلى حماية الأطفال من التزويج لمبكر، و بتاريخ 30/5/2023 لمناقشة موضوع النزوح السوري، وبتاريخ 27/7/2023 للبحث في موضوع القدرة المعيشية للموظفين في ظل محدودية رواتبهم والتعويضات بسبب الأزمة النقدية الحادة، وبتاريخ 13/11/2023 لمناقشة خطة الطوارئ المعدّة من وزير البيئة ناصر ياسين، وبتاريخ 5/12/2023 لاستكمال البحث في موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين والمدنيين في لبنان، وبتاريخ 13/12/2023  لمتابعة موضوع الشكاوى المقدمة من الدولة اللبنانية ضد الاعتداءات الإسرائيلية.
  13. شاركت الهيئة بتاريخ 10/11/2023 في ورشة حوار وطنية حول “المسار التشريعي لقانون تحديد سن الزواج في لبنان” في مجلس النواب من تنظيم التجمع النسائي الديمقراطي في لبنان.
  14. خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 وعملاً بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع)، لا سيما المادة 5 الفقرة (ب – 4) التي توجب جميع رؤساء الهيئات المستقلّة المنشأة بقانون وأعضاؤها وموظفوها التقدم بالتصريح إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وعملاً باجتهاد هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي اعتبرت أن أعضاء الهيئات الوطنية المستقلة ملزمين بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح منذ تاريخ تعيينهم وليس منذ تاريخ مباشرة عملهم أو بدء دفع مخصصاتهم أو التحاقهم بمقر عملهم.، تقدّم أعضاء الهيئة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتصريح الثاني عن أنفسهم/ن وعن زوجاتهم وأزواجهن وأولادهم القصر. علماً ان الاعضاء كانوا قد تقدموا خلال شهر حزيران/يونيو 2021 الى رئاسة مجلس الوزراء بالتصريح الأول استثنائياً وذلك قبيل تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).

5  التفاعل مع منظمات المجتمع المدني

  1. تشدّد الهيئة على الأهمية الكبيرة للتعاون بين المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية واتقرّ بأهميّة عملها سويًا على أساس التزامها المشترك بعالمية وعدم تجزئة حقوق الإنسان حسبما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[127] وصكوك حقوق الإنسان الدولية وإعلان وبرنامج عمل فيينا[128]، وفي برنامج عمل كاندي[129] حول التعاون بين المؤسسات الوطنيّة والمنظمات غير الحكومية الذي اعتمد في كاندي، سريلانكا بتاريخ 28 تموز/يوليو 1999.
  2.  في إطار تفاعلها مع المجتمع المدني قامت الهيئة بالعديد من النشاطات المتنوّعة، منها مؤتمرات صحفية للإضاءة على بعض الانتهاكات المتعلّقة بخطاب الكراهية وسياسة الإفلات من العقاب، كما شاركت الهيئة في ورشات عمل وندوات حوارية لوضع آليات تعاون بينها وبين المجتمع المدني.
  3.  تشارك الهيئة في الاجتماع التي تعقدها مجموعة العمل المعنية بالسجون التي تعمل على التنسيق الدوري بين بعض الجمعيات العاملة في السجون من أجل تكثيف الجهود لتحسين أوضاع السجون، والمساعدة في تأمين الادوية اللازمة بشكل طارئ في السجون، والمساهمة في تسهيل التنسيق بين قوى الأمن وبعض الجمعيات، وتقديم رؤية مهنية محترفة في التعامل مع بعض التحديات.  وتسعى المجموعة بشكل مركز على المساندة والمساعدة والبحث عن معالجات في السجون على المدى المتوسط والقصير وتتناول الشؤون الآنية. ويعد احد اهم العناصر في مجموعة العمل لأجل السجون هو أنها تضم ممثلين وعاملين في الجمعيات الناشطة في السجون، أشخاص لديهم خبرة واسعة في التعامل مع السجون والسجناء، ضباط من قوى الأمن الداخلي وممثلين عن وزارة الداخلية، قضاة وممثلين عن وزارة العدل، متخصصين أكاديميين بإدارة السجون، محامين ونقابة المحامين، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
  4. في 3 آذار/مارس 2023 تلقت الهيئة  كتاباً من المركز اللبناني لحقوق الإنسان أبلغ فيه عن تقديم اخبار لدى النيابة العامة التمييزية، تتعلق بقضية خطف وتعذيب قاصر. وطلب الكتاب أن تتخذ الهيئة  الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ومقاضاة الشخص الذي ورد اسمه في الكتاب حول ضلوعه في مزاعم الخطف والتعذيب  لدى النيابة العامة التمييزية.
  5. عدّل مجلس نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 3 آذار/مارس 2023 نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، وتركّزت التعديلات على الفصل السادس (في علاقة المحامي مع وسائل الإعلام) وتحديداً المواد 39، 40، 41 و42، والتي تنظّم الظهور الإعلامي للمحامين والإجابة على أسئلة قانونية لها طابع الاستشارة القضائية.  وفي 12 ايار 2023 اصدرت الهيئة بياناً صحفياً أسفت فيه لصدور قرار عن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في استئناف القضايا النقابية، والمتعلق برد الاستئناف ضد قرار نقابة المحامين في بيروت تعديل نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لجهة حرية الرأي والتعبير.   ودعت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان نقابة المحامين الرجوع عن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على نظام آداب مهنة المحاماة، والتراجع عن استدعاء المحامي نزار صاغية وغيره من المحاميين الى التحقيق معهم، في شأن الإدلاء بآراء تتعلق بشؤون عامة، لأن هذا الاستدعاء يشكل تضييقاً على  الحريات وتطرح أكثر من علامة استفهام حول أسبابه[130].
  6. بتاريخ 24 آب/أغسطس 2023 أعلنت الهيئة أنها قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من الأفراد والمجموعات والتي تستغل الدين للتحريض على الكراهية، والعنف، والتطرف، والتعصب.ودعت الهيئة الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى مشاركة معلومات ووثائق لمساعدة لجنة تقصي الحقائق في إعداد ملف كامل بهذه الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ كانون الأول 2022 وكذلك التحقق من المسؤولية الجنائية للجناة المحتملين.  وتشمل هذه الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر: التحريض على العنف وتأجيج خطاب الكراهية، التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الاعتداءات والترهيب أو المضايقة والعنف ضد الأفراد والمؤسسات والمنظمات[131].
  7. في 6 كانون الأول/ديسمبر 2023 تلقت الهيئة  كتاباً من المركز اللبناني لحقوق الإنسان أعرب فيه عن قلقه العميق وغضبه إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي تعرض لها أحد السجناء في سجن رومية، حيث أفاد بتعرضه للضرب والتعذيب والاعتداء  بعد أن تم ارساله مثل كثيرين آخرين إلى غرفة عزل افرادي  لأسباب عقابية وتعرض هناك أشكال عديدة من الإساءة والانتهاكات وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التعذيب الجسدي والحبس الانفرادي المطول في غرفة صغيرة غير صالحة لسكن إنسان، مع عدم وجود الوصول إلى الحمامات المناسبة والمياه النظيفة. تم قص شعره، وحرم من الطعام والماء، واضطر إلى تحمل كل تلك الظروف لفترة طويلة من الزمن، الأمر الذي أثر بشكل كبير عليه الصحة البدنية والعقلية. ولا تزال هذه الشكوى موضع تحقيق من قبل لجنة الوقاية من التعذيب.
  8. بتاريخ 9 تشرين الثاني /نوفمبر 2023 شاركت الهيئة في ندوة بعنوان “سردية الحرب الصهيونية على غزة: قراءة في المواكبة الإعلامية” تحدث فيها  العميد الأستاذ الدكتور فضل ضاهر – مفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير في الهيئة عن عدالة ما بعد الإبادة الجماعية في غزة العزة، التاريخ يعيد نفسه.[132]
  9. بتاريخ 20  تشرين الثاني /نوفمبر 2023 طلبت الهيئة من المكتبات العامة والخاصة في الجامعات والمعاهد والمدارس والبلديات والجمعيات والاندية الثقافية والاجتماعية والبعثات الأجنبية وشبكة مكتبات السبيل ومراكز المطالعة والتنشيط الثقافي التابعة لوزارة الثقافة في مختلف المناطق اللبنانية الاتصال بمفوضية الإعلام والمعلوماتية عبر الخط الساخن او البريد الإلكتروني[133] للحصول مجاناً على نسخة من  “الدليل المرجعي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب”، باللغتين العربية[134] والإنكليزية.[135] ويتضمن الكتاب مختلف الوثائق المرجعية التي تحدّد مهام وصلاحيات الهيئة. ونسخة من “دليل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للتعامل مع الشكاوى”، باللغتين العربية[136] والإنكليزية. [137]يشرح هذا الدليل آلية التعامل مع الشكاوى التي ترد إلى الهيئة حيث يقع ضمن صلاحياتها متابعة واقع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في لبنان. كما ذكرت الهيئة بإمكانية الاتصال في أي وقت بالخط الساخن والإبلاغ عن شكوى أو طلب المقابلة.[138]

6 رصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني طيلة فترات النزاع المسلح ومتابعتها بجميع الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب

  1. تعمل لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على ضمان احترام جميع اتفاقيّات وبروتوكولات القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية ذات الصلة، التي لبنان طرف فيها، مصدّقاً أو منضمّاً. تتولّى هذه اللجنة بصورة خاصة المهامّ التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر: أ- رصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني طيلة فترات النزاع المسلح ومتابعتها بجميع الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب. ب- إبداء الرأي في النصوص الاشتراعيّة والإداريّة لمواءمة القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وتلك التي يستدعيها إنفاذه بما يأتلف مع النصوص الاشتراعيّة اللبنانيّة. وضع خطة عمل سنويّة تتناول الإجراءات والتدابير التي تراها ضروريّة ومناسبة لتعميم القانون الدولي الإنساني والتعريف بآلياته التنفيذية. د – تقديم التوصيات للسلطات كافة لحسن تطبيق النصوص الاشتراعيّة والإداريّة ذات الصلة. ه- نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الوزارات، والإدارات والمؤسّسات العامّة، والجامعات والكليّات والمدارس، وهيئات المجتمع المدني. و- تبادل المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الإنسانيّة وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، وتوثيق العلاقات باللجان المماثلة في المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في التحالف العالمي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان.
  2. تتوالى الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير من خلال القصف المتكرر من الجانب الاسرائيلي على لبنان، وقامت إسرائيل بقصف تجمع  للصحافيين بقذيفتين متتاليتين في علما الشعب بتاريخ 13/10/2023 مما اضفى الى استشهاد الصحافي عصام عبدالله وجرح ستة صحافيين آخرين نتيجة هذا القصف وايضاً في استهداف الصحافيين قامت إسرائيل بقصف موقع صحافي لصحافيي تلفزيون الميادين بتاريخ 21/11/2023 في مثلث طيرحرفا الجبين وقد استشهد نتيجة القصف كل من الصحافيين فرح عمر وربيع معماري ومرافقهم حسين عقيل.
  3. رفعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع أكثر من 120 جهة محلية ودولية كتابين رسميين إلى كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، للمطالبة بتحقيق مستقل في استهداف إسرائيل للصحافيين في لبنان، وقتل كلّ من مصور “رويترز” عصام عبدالله ومراسلة “الميادين” فرح عمر ومصور “الميادين” ربيع المعماري، بالإضافة إلى إصابة صحافيين آخرين، من بينهم كارمن جوخدار وإيلي برخيا (الجزيرة) وكريستينا عاصي وديلان كولينز (فرانس برس) وماهر نزيه وثائر السوداني (رويترز).[139]
  4. حدد الموقعون في الكتاب الموجه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، انطلاقاً من مسؤوليته لتعزيز حقوق الإنسان في العالم، المطالب الثلاث: (1) إجراء تحقيق مستقل عبر خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان يعنهم مكتبه للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الاستهدافات (2) ونشر تقرير يحدد المسؤوليات، (3) وذكر هذه القضية في بيانه الافتتاحي في جلسة آذار لمجلس حقوق الإنسان.[140]
  5. وطالب الموقعون في الكتاب الموجه إلى المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز سلامة الصحافيين ومكافحة إفلات من يستهدفهم من العقاب، أن تقوم بالإجراءات التالية: (1) إدانة استهداف إسرائيل للصحافيين في جنوب لبنان، تحديداً في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والدعوة إلى محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب هذه، (2) دعم الطلب الموجه للمفوض السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق مستقل في القضية، (3) وضم قضيتي عصام عبدالله وفرح عمر وربيع المعماري إلى مرصد اليونيسكو لجرائم قتل الصحافيين لتتبع الإجراءات المتخذة لمعاقبة الجناة وإحقاق العدالة.[141]
  6. قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب  في رسالة تم توجيهها من قبل أكثر من منظمة محلية ودولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو ساينز، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، إن على اليونيفيل نشر نتائج تحقيقها في الضربتين الإسرائيليتين على مجموعة صحفيين في جنوب لبنان في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أسفر القصف عن مقتل صحفي من وكالة “رويترز” عصام عبد الله وجرح ستة إعلاميين آخرين. قال فادي جرجس، رئيس الهيئة : “يجب أن لا تصمت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان مكتوفة الأيدي حيال انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني والقصف وإطلاق النار المتعمد الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مناسبة ضد الأطقم الصحفية ما ادى الى وقوع شهداء وجرحى”. وأضاف:” يتمتع الصحفيين ا بالحماية كمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني. فالهجمات المستهدفة وقتل الصحفيين هي من جرائم الحرب، ويجب على الأمم المتحدة القيام بإسهام إيجابي في وقف انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.[142] 

الفصل الثالث: أنشطة اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب

1 ولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

  1. يحدّد القانون رقم 62/2016 مهام لجنة الوقاية من التعذيب على الشكل التالي: تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري «لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة». تتولى اللجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه. للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أي استثناء، وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصّة والحوار معها، لأجل تفعيل وتطوير القوانين والانظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية. يمكن للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها:

أ‌-          القيام بزيارات دورية أو مفاجئة في أي وقت كان لأماكن الحرمان من الحرية دون إعلان مسبق ودون الحاجة لأي إذن من أي سلطة إدارية كانت أم قضائية أو أي جهة أخرى.

ب‌-        إجراء مقابلات جماعية أو خاصة على انفراد مع من تشاء من الأشخاص المحرومين من حريتهم، بعيداً عن أية رقابة، وبوجود مترجم إذا ما اقتضت الضرورة.

ت‌-        مقابلة أي شخص آخر تعتقد أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة أو مساعدة تراها لازمة، وممارسة صلاحية غير مقيدة للحصول على معلومات بشكل سري بحسب ما تقتضيه عمل اللجنة. لا تقوم اللجنة بنشر أي من المعلومات بدون موافقة صاحب المعلومات أو مصدرها.

ث‌-        تلقّي الشكاوى أو طلبات المقابلة ممن ذكر آنفاً أو إجراء أي فحص أو كشف طبي. كما خوّلت المادة 27/ب من القانون رقم 62/2016 لجنة الوقاية من التعذيب حق التواصل مباشرة مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وموافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء[143]، كما لها أن تجتمع بها دورياً أو كلما دعت الحاجة.

  1. ينص القانون 62/2016 على ولاية واسعة وعامة تغطي جميع المناطق الجغرافية في لبنان، وجميع أنواع الانتهاكات والتجاوزات مهما بلغت خطورتها، وجميع الجهات الفاعلة. واعتبرت الهيئة أن ولايتها تشمل الانتهاكات والتجاوزات، ويشمل ذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما فيها الانتهاكات المستمرة التي بدأت قبل قانون انشائها، على غرار الاختفاء القسري. واعتبرت كذلك أن ولايتها تشمل الانتهاكات والتجاوزات المُرتكبة على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك مياهها الإقليمية، والأعمال التي بدأت خارج الحدود اللبنانية لكنها استُكمِلت داخل الأراضي اللبنانية.
  2.  تعبر اللجنة عن قلقها من استمرار أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العديد من أماكن حجز الحرية في لبنان، والتي يفترض إغلاق العديد منها ونقل المحتجزين فيها إلى أماكن أقل خطورة. كما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب[144].
  3. تستنكر اللجنة إصرار الحكومات اللبنانية المتعاقبة على أن تبقي تقارير لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب سرية، وهو أمر يحق للدولة القيام به وفق الاتفاقيات الدولية لكن اطرافاً عدة بما فيها لجنة الأمم المتحدة تشجع السلطات على نشر تقاريرها خصوصاً انها تدعي ان ليس لديها ما تخفيه.
  4. عززت الهيئة منذ إنشائها طريقة أداءها وعملها لزيارة ومراقبة أماكن الحرمان من الحرية بغاية الحد من أية احتمالية لحالات تعذيب داخل هذه الأماكن.

وتضم قائمة أماكن الحرمان من الحرية في لبنان الخاضعة لولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب:

أ.          أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي – وزارة الداخلية والبلديات على أن تنقل إلى وزارة العدل في الوقت المناسب (قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 3 تموز/يوليو 2012). وتشمل ذلك السجون، مراكز الاحتجاز على ذمّة التحقيق، المخافر، مؤسّسات الأحداث، مراكز الاحتجاز المؤقت في المعابر الحدوديّة والمطارات والموانئ البحرية، ومراكز التحقيق التابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

ب. أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديريّة العامة للأمن العام – وزارة الداخلية والبلديّات. وتشمل السجون، مرافق الاحتجاز المؤقت، مراكز احتجاز اللّاجئين، ملاجئ المهاجرين والناجين من الاتجار بالبشر، ومراكز الاحتجاز المؤقت في المعابر الحدوديّة البريّة والمطارات والموانئ.

ج. أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديرية العامة لأمن الدولة التابعة للمجلس الأعلى للدفاع. ويشمل ذلك مراكز الاحتجاز المؤقت ومراكز التحقيق.

د. أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديرية العامة للجمارك التابعة لوزارة الماليّة. ويشمل ذلك مرافق الاحتجاز المؤقّت في المعابر الحدوديّة البرّية والمطارات والموانئ.

ه. أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة الجيش اللّبناني – وزارة الدفاع الوطني. وتشمل السجون ومراكز الاحتجاز المؤقّت بما فيها الثكنات العسكريّة ومراكز الاحتجاز على ذمّة التحقيق التابعة للشرطة العسكريّة ومراكز التحقيق التابعة للمخابرات العسكريّة.

و. أماكن الحرمان و/أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة القوى الأمنيّة المكلّفة حماية البرلمان، وتتكوّن من شرطة مجلس النواب وقوى الأمن الداخلي وسَرية تابعة للجيش اللّبناني. ويشمل ذلك مراكز الاحتجاز المؤقّت ومراكز التحقيق.

ز. أماكن الحرمان و/أو تقييد الحرية الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة، تحت إشراف و/أو المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة. ويشمل ذلك المستشفيات والمصحّات النفسيّة وأماكن الحجر الصحي ومراكز كبار السن بما في ذلك مرضى الخرف ومراكز العلاج من تعاطي المخدرات ومراكز علاج المدمنين على الكحول وأيّ مراكز علاج أخرى تشمل الحرمان من الحرّية أو تقييدها.

ح. أماكن الحرمان و/أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة، تحت إشراف و/أو  المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. ويشمل دور الأيتام والجمعيات، المدارس الداخليّة للأشخاص ذوي الإعاقة، ملاجئ للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ملاجئ للناجين من الإتجار بالبشر، ملاجئ للمنتمين إلى مجتمع المثليّات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة وحاملي صفات الجنسَين، وملاجئ للناجين من العنف، ومراكز ودور المسنّين.

ط. أماكن الحرمان و/أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة وإشراف أو إدارة البعثات الدبلوماسية في لبنان، وتشمل ملاجئ عاملات المنازل المهاجرات، وملاجئ للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وملاجئ للناجين من الإتجار بالبشر، أو أيّ شكل آخر من الملاجئ التي أنشأتها السفارات و/أو القنصليات لعاملات المنازل المهاجرات داخل أو خارج مباني السفارات. مع مراعاة القيود المفروضة على إمكانية الوصول في ضوء أحكام القانون الدولي ذات الصلة، ولا سيما تلك الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 (المبرمة في فيينا في 18 نيسان 1961) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 (حُررت في فيينا في 24 نيسان 1963).

ي. أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة، تحت إشراف و/ أو المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم العالي. وهذا يشمل دور الأيتام والجمعيات التي تعنى بهم وأنواعًا أخرى من المدارس الداخلية.

2 زيارة نظارات وأماكن توقيف تابعة لقوى الامن الداخلي والجيش اللبناني

1.2  الخلفية والمنهجية

  1. في إطار مشروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبدعم من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان UNDP، المنفذ في الفترة الممتدة من تموز/ يوليو 2023 ولغاية كانون الأول/ديسمبر 2023 والمتمحور حول رصد حالة حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز في لبنان، إن كان لناحية توثيق مدى تطبيق مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية وخاصة المتعلّقة بتعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع، أم لناحية توثيق أوضاع  المحتجزين. أقدم خمس خبراء متعاقدين مع الهيئة  على زيارة 180 مركز احتجاز تابعين لمديريّة قوى الأمن الدّاخلي وعشرة من أماكن الاحتجاز التّابعة للجّيش اللّبناني. وقد تمّ إلحاق هذه الزيارات الأوليّة بـ 25 زيارة ثانية لمراكز عدّة تابعة لمديريّة قوى الأمن الدّاخلي حيث ثبتت الضرورة.
  2. اتسمت الزيارات الى أماكن الاحتجاز التابعة للجيش اللبناني بالطابع الشكليّ إذ لم يتمكّن الخبراء من معرفة حقيقة ما يجري داخل هذه الأماكن وذلك لأنهم لم يتمكّنوا من رصد سوى ما سمح لهم بالوصول إليه من معلومات. لم يكن لديهم راحة بالتجوّل وكان يوجد دائماً برفقتهم مسؤول من قبل الجيش اللبناني خلال جميع الزيارات. وتم نكران الأسئلة الموجّهة الى العسكريين، لا سيما إلى المخابرات العسكرية وعدم التمكّن من تثبيت الادّعاءات المتعلّقة بالتعرّض للتعذيب من قبل مخابرات الجيش.
  3. اعتمد الخبراء لانجاز عمليّة الرّصد على تعبئة استمارة تفصيليّة تضمّنت أسئلة دقيقة تساعد في جمع معلومات وافرة حول وضع كل مركز وغرف الاحتجاز إضافة إلى أوضاع المحتجزين الصحيّة والقانونيّة والاجتماعيّة. وبناءً على الاستمارات، تمّ توثيق كل زيارة على حدى وإعداد تقارير خاصة بها، ومن ثم إعداد تقرير أولي، تقرير تقييمي، دراسات قانونية،  اقتراحات ، تبادل الخبرات ، متابعة التوصيات، إضافة إلى رفع بعض التوصيات الممكنة للقيام بتدخلات بهدف معالجة بعض الانتهاكات.
  4. واجه الخبراء خلال بداية زياراتهم صعوبة في إجراء الجولات وأخذ المعلومات لعدم تجاوب المسؤولين عن مراكز الاحتجاز معهم. كانوا يسألون باستمرار عن صلاحيات فريق الهيئة والتعاميم التي يستند عليها. فاستند الخبراء على مذكرة الخدمة الصادرة عن قوى الأمن الداخلي سنة 2020 كما وعلى التعميم الصادر عن النيابة العامة لتسهيل الزيارات. ومع مرور الوقت أصبحت العمليّة أسلسل تباعاً، لا سيّما بعد التوضيح أنّ هذه الزيارات تهدف أيضاً إلى رصد أوضاعهم ورفع التوصيات لتحسين حالتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة. كما أصبح العناصر والمسؤولين في معظم هذه المراكز متجاوبين في حال حاجة الخبراء للاستفسار او المتابعة عبر الهاتف.
  5. تبدي الهيئة  قلقها الشديد لما رأته داخل هذه الأماكن من شبه انهيار البنى التحتية واللوجستية ولمخالفة تطبيق المادة /47/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تم تعديلها بموجب القانون 191/2020 والتي تعطي ضمانات للمشكو منهم أو المشتبه بهم أو المدعى عليهم خلال مرحلة التحقيق الأولي التي تقوم بها الضابطة العدلية والنيابات العامة ولحصول حالات تعذيب في معظم أماكن الحرمان من الحرية التي تمّ زيارتها.
  6. تبيّن خلال عملية جمع المعلومات وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والتي تفاقمت في ظل الأوضاع الماديّة السائدة في البلد والتي انعكست على أوضاع عناصر قوى الأمن الدّاخلي والجيش وعلى الواقع القضائي، لذلك، فتقرّر  في ضوء ذلك إعداد دراسات حول ما تم جمعه من معلومات، ورفع توصيات واقتراحات وحلول.
  7. ومن المهمّ تسليط الضوء على أنّ الانتهاكات التي تطال المحتجزين في كافة مراكز الاحتجاز مردّها للاكتظاظ الشّديد التي تشهده هذه المراكز والذي يؤثّر على الأوضاع الصحيّة والقضائيّة ، ويحدّ  من إمكانية تأمين التّغذية للجميع بشكل كاف.  وتكمن النقطة الأهمّ بـأنّ مراكز الاحتجاز باتت تلعب دور السجون رغم عدم استيفائها المعايير المطلوبة للاحتجاز الطويل الأمد.
  8. جمعت الهيئة في تقرير  شامل جميع التقارير التي رُفعت والدراسات التي أجريت من قبل الفريق[145]. يسلّط هذا التقرير الضّوء على أبرز الانتهاكات التي كانت قد رصدت وتحليلها في ظلّ  القوانين الوطنيّة والدوليّة التي ترعى حقوق الإنسان، بهدف الوصول إلى استنتاجات شاملة وعرض التوصيات واقتراح الحلول. كما تناول التقرير مشاهدات الخبراء من خلال الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة من قبلهم. وذكر التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في المراكز التي زارها الخبراء ومدى تطبيق المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويرد في التقرير  أماكن الاحتجاز  التي زعم بعض المحتجزين أنهم تعرضوا لأعمال تعذيب خلال توقيفهم أو استجوابهم فيها. كما سيتم وضع قائمة توصيات عامة وخاصة بكل اماكن حرمان من الحرية.

2.2 الانتهاكات المتعلّقة بالأحداث

  1. لاحظ فريق الهيئة، خلال الزيارات التي قام بها لمراكز الاحتجاز، انتهاكات صارخة بحق الأحداث تتجلّى بعدم التّثبّت من سن الحدث،  احتجاز الأحداث بشكل مؤقّت في نظارات البالغين، تجاوز مدّة التّوقيف الاحتياطي المدّة القانونيّة المنصوص عنها في القانون، التحقيق مع الحدث بغياب مندوب(ة) الأحداث، عدم الالتزام بتطبيق المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة لناحية الاتصال بمحام أثناء التحقيق مع الأحداث، وحرمان الحدث من حق المواجهة والاتصال في بعض الأحيان.
  2. تبيّن من خلال الزيارات إلى مراكز الاحتجاز وجود عدد من الأشخاص لا تظهر عليهم علامات البلوغ أو تجاوز سن الثامنة عشر محتجزين في نفس النظارات مع أشخاص بالغين. كما تبين أن أحد المحتجزين قد تم توقيفه ومحاكمته على أساس هوية أدلى بها وبعد صدور الحكم ببراءته صرّح بهوية مختلفة، ومن خلال الاستفسار حول كيفية التأكّد من الهوية والسن كانت إجابة المسؤولين عن مراكز الاحتجاز المختلفة أنهم في حال عدم وجود أوراق ثبوتية مع المحتجز وعدم إمكانية تأمينها، يأخذون بالهوية التي يدلي بها المحتجز أو أهله[146].
  3. تبيّن من الزيارات التي قام بها خبراء الهيئة إلى مراكز الاحتجاز، أنه في بعض المراكز يتم احتجاز الأحداث في نظارات خاصة بالبالغين، من بين هذه المراكز مركز الّشرطة العسكرية في الشمال ومخفر النبطية. وقد ذكرت بعض القاصرات في سجن ضهر الباشق أنه تم احتجازهن في نظارات مع النّساء البالغات لحين صدور مذكرة توقيف بحقهن، وبعد التحقيق تبين أن لا نظارات مخصّصة للقاصرات في مراكز الاحتجاز المؤقت(المخافر) و يتم احتجاز القاصرات في نظارات مخصصة للنساء، ممّا يخالف القوانين لاسيّما الفقرة الثّألثة من المادّة الثّانية من قانون حماية الأحداث اللّبناني.
  4. من خلال الزيارات تبيّن أن عدد لا بأس به من المحتجزين الأحداث قد تجاوزوا مدة التوقيف الاحتياطي المنصوص عنه في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ، ممّا يتعارض مع المادتين (107) و(108) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني، المادّة (37) من اتّفاقيّة حقوق الطّفل، والقواعد (13)، (17)، و (20) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة  شؤون الأحداث.
  5. من خلال الزّيارات التي قام بها خبراء الهيئة على مراكز الاحتجاز المخصّصة للقاصرين، ومن خلال المقابلات التي أجريت مع القاصرين، تبيّن عدم تمييزهم في بعض الحالات بين مندوب الأحداث و عناصر قوى الأمن بلباس مدني، فعند سؤالهم إن كان قد تمّ التّحقيق معهم بوجود مندوب الأحداث كانوا يجيبون بـ “لا نعلم”، و في بعض الحالات كانوا يؤكّدون وجود شخص واحد فقط في الغرفة أثناء التحقيق معهم، أمّا في حالات أخرى كانوا يؤكدون أن مندوب الأحداث حضر التحقيق معهم عن بعد (عبر تقنيّة الاتصال عبر الفيديو.  وبعد مراجعة المسؤولين عن مراكز الاحتجاز، أكّد لنا البعض منهم أنه في بعض الحالات التي يتعذّر فيها على مندوب (ة) الأحداث الحضور الى المركز بسبب الوقت المتأخر أو المواصلات يتم الاتصال بهم عن طريق الفيديو و يتابعون الجلسة و في حالات أخرى يكتفى بوجود الأهل فقط بإشارة من القضاء.  كما أنّه في جلسات التحقيق التي يجريها قضاة التحقيق عن بعد يكون حضور مندوب الأحداث من مكتب القاضي وليس من المركز.
  6. إنّ الهدف من وجود مندوب الأحداث إلى جانب القاصر في التحقيقات هو تأمين دعم نفسي و حمائي له أثناء التحقيق معه و مراقبة إجراءات التحقيق و حماية الطفل من التعرض إلى أي ضغط نفسي أو عنف أثناء التحقيق بالإضافة إلى توعية القاصر على حقوقه، لذلك فإن عدم تواجد مندوب الأحداث بصورة فعليّة إلى جانب القاصر يفقده دوره الحمائي، كما أن ترك الطفل وحده إلى جانب المحقق يفقد مندوب الأحداث فرصة التّأكد من تعرّضه لأي من الانتهاكات و بالتالي يعتبر انتهاكاً بحد ذاته للمادّة (34) من قانون حماية الأحداث اللّبناني، حتى وإن كان بإشارة من القضاء.
  7. من خلال المقابلات مع رتباء التّحقيق في مراكز الأحداث والمسؤولين عن هذه المراكز، تبيّن أنّ عدداً منهم يحصر الإجراءات المفروضة أثناء التّحقيق مع القاصرين بضرورة الاتصال بمندوب الأحداث حصراً و يعتبر أن ما ورد في المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية السؤال عن الرّغبة بتوكيل محام لا ينطبق على شروط التحقيق مع الأحداث، وهو فهم خاطئ و مجتزّأ للقانون حيث أنّ المادّة (42) من قانون حماية الأحداث تنص على أنّ “وجود محام إلى جانب الحدث إلزامي في المحاكمة الجنائية والمحاكمات الأخرى. إذا لم يبادر ذوو الحدث أو المعنيون بشؤونه إلى تأمين محام حيث يجب، للمحكمة أن تكلّف محامياً أو تطلب ذلك من نقيب المحامين.” كما أنّ المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ذكرت الحقوق التي يتمتع بها المشتبه فيه أو المشكو منه بشكل عام و لم تحدد البالغين فقط، و بالتالي فإن الحقوق المنصوص عنها في تلك المادّة يجب أن يتمتع بها بشكل أولى الأحداث بالإضافة إلى ما ورد في قانون حماية الأحداث بشكل خاص.
  8. يعاني الأحدث في مراكز الاحتجاز في لبنان نفس الظروف القاسية التي يعاني منها البالغين، حيث أنّه في العديد من المراكز لا يتمكن  المحتجزين من مواجهة ذويهم بما يتوافق مع حقوق الإنسان، فقد لاحظ خبراء الهيئة أن المواجهات تتم من خلف باب النظارات ولا تؤمن غرفة خاصّة للقاصرين لمقابلة أهلهم. كما لا يسمح، في عدد لا بأس به من مراكز الاحتجاز، بالاتصال الخارجي عبر الهاتف.  وفي أماكن أخرى لا تتوفر هذه الإمكانية بشكل دائم؛ فعلى سبيل المثال في سجن ضهر الباشق المخصّص للقاصرات اشتكت الفتيات من عدم تمكنهنّ من الاتصال بأهلهن لمدة ثلاثة أسابيع بسبب عدم توفر البطاقات الهاتفية (Telecart). وهذا الأمر يعد انتهاكاً لحقوق القاصر بالاتصال بالعالم الخارجي ، حيث أن الفقرة (ج)من المادّة (37) من اتفاقيّة حقوق الطّفل تنص على حق الطّفل المحروم من حريّته في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية. كما أنّ قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرّدين من حرّيتهم تؤكد في المواد (59) وما يليها على ذلك.
  9. هناك العديد من المحتجزين السّوريين الذين يدخلون البلاد خلسة، ومن بينهم أحداث، فإذا تمّ توقيفهم باشتباه جرم إضافةّ إلى الدخول خلسةً أو كسر الإقامة، فحتّى لو جاء إخلاء سبيل بحقّهم بالجرم المشتبه به، يستمر توقيفهم لصالح الأمن العام لدخولهم بطرق غير شرعيّة إلى لبنان. ويبقى هؤلاء عدّة أشهر ممّا يشكّل عبء على مركز التوقيف ويجعل منه مصدر للشغب، كما رصد الخبراء، وينتهك حقّه كحدث لعدم وجود آليّة تسمح بتسليمه للأمن العام لإعادته إلى وطنه.

3.2 الانتهاكات المتعلّقة بالنساء

  1. إن وضع السّجينات في سجون النّساء في لبنان مقبول نسبياً لأنّ الاكتظاظ غير شديد. وقد عيّنت وزارة العدل مديرات للسّجن من النّساء وموظفات للحراسة الداخليّة،  ويقتصر عمل العناصر الرجال على الحماية الخارجية للسّجن.  كما أن هناك نظافة داخل هذه السجون وترتيب وعناية طبية بوجود ممرضات بشكل دائم، إضافة إلى النّشاطات التي يقومون بها. وهذا الأمر معاكس تماماً لنظارات النّساء في مراكز قوى الأمن الدّاخلي والتي يجب أن يكون التوقيف فيها لمدة 48 ساعة تليها 48 ساعة ولكنها أصبحت تستعمل كسجن دائم.
  2. تشهد أماكن التّوقيف التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي والمخصّصة للنساء في لبنان اكتظاظاً شديداً وذلك بسبب قلّة عدد نظارات النساء وتحوّل هذه النظارات إلى سجون دون أن تكون مجهّزة لهذا الغرض. كما أنّ قلّة عدد النظارات المخصّصة للنّساء يعني أن المحتجزة التي تم توقيفها في مكان معين يتم احتجازها في مكان آخر بعيد عن أهلها ومكان سكنها، ممّا يسبّب مشكلة كبيرة في ظل الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة السّائدة. كما أنه يصبح وضع المحتجزة كأمانة في فصيلة معينة فلا يولي عناصر هذه الفصيلة الاهتمام بسوقها ولا يمكنهم ذلك،  وفي المقابل لا يهتم عناصر المركز الذي احتجزها بوضعها كونها بعيدة نسبياً عن مركزه وهو غير مكلف بتسيير أمورها الحياتيّة اليوميّة[147].
  3. سجّل خبراء الهيئة وجود العديد من العاملات الأجنبيات في النظارات والكثيرات منهن لا يستطعن التّواصل مع سفاراتهن، كما أنّه لم يكن لديهن المال لتوكيل محامي أو لشراء الأغراض. كما أن بعضهن مخلى سبيلهن بالجرائم التي ارتكبنها وما زلن موقوفات لصالح الأمن العام بسبب انتهاء مدة إقامتهن في لبنان. كما تتجلى مشكلة استلامهن من قبل جهاز الأمن العام لأنه ليس لديهن مكان لاحتجازهن ولا يمكنه إخلاء سبيلهن ولا يملك المال الكافي لترحيلهن إلى بلادهن خاصة في غياب جمعيات أو متبرعين لتأمين تذاكر السفر لهن.
  4. رصد خبراء الهيئة عدم وجود عناصر إناث في فصيلة جسر بيروت للاهتمام بالمحتجزات ممّا يزيد من إمكانيّة تعرضهنّ لانتهاك جسدي أو لفظي أو معنوي بسبب وجودهم مع حرّاس من الرّجال بشكل دائم، وذلك في مخالفة للمادّة (23) من المرسوم رقم (14310) التي تنص على أن “يتولى حراسة السجينات ومراقبتهم الحارسات المعينات لهذه الغاية.” والمادّة (24) من المرسوم نفسه التي تنص على عدم الجواز لأي رجل كان، ما خلا الطبيب، أن يدخل إلى سجن النساء إنما يزور  السجن الموظفون الذين لهم حق تفتيش السجون.” رصد الخبراء وجود كاميرات في بعض غرف الاحتجاز مما يعرض خصوصية النساء للانتهاك.
  5. بالنسبة لموضوع الاتصالات، تبين للخبراء أنّه في معظم مراكز احتجاز النساء التابعة لقوى الأمن تبقى الاتصالات على عاتق العناصر وحسب أهوائهم وإرادتهم. أمّا بالنّسبة للمواجهات أو الزّيارات، فهي مقتصرة على يومين في الأسبوع دون زيادة مدة المواجهة.
  6. سجّل خبراء خلال الزيارات التي أجروها لمراكز احتجاز النساء التّابعة لقوى الأمن عدم عرض المحتجزات على أطباء الصحة أو النفس إلا في حالات الطوارئ وعدم إجراء كشف دوري على السجينات بصورة دائمة ممّا ينتهك الحق في توفير رعاية صحية ملائمة الذي تنص عليه قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات المعروفة بـ “قواعد بانكوك”. بالإضافة إلى عدم تأمين الاحتياجات الخاصه بالنساء في هذه النظارات (من ثياب،  فوط صحية،  أدوات نظافة وأدوية خاصة بالنساء).
  7. رصد الخبراء عدم وجود إمكانية الاهتمام بطفل المحتجزة في حال وجوده مع والدته من جميع النواحي الطبية و الصحية والنفسية، ممّا ينتهك أيضاً الحق في إعانة أطفال السجينات المنصوص عنه في قواعد بانكوك.  كما تبيّن عدم اهتمام الجمعيات الخيرية بالمحتجزات وعدم إحضار أية مساعدات لهن. تعاني النساء المحتجزات من نفس المعاناة الموجودة في نظارات الرجال من ناحية عدم تأمين التغذية أو قلة كميتها وتركها على عاتق الأهل، بالإضافة إلى صعوبة تأمين مياه الشرب ومياه الاستحمام والاستخدام، عدم وجود التكييف والتدفئة، الكهرباء الغير مؤمنه بشكل دائم، فضلاً عن موضوع تغيير الفرش وزيادة عدد الحرامات وموضوع النش والرطوبة في النظارات.

4.2 مدى تطبيق المادة /47/ الجديدة من قانون اصول المحاكمات الجزائية

  1. تم تعديل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون 191/2020 بعد عدة توصيات صدرت عن هيئات المعاهدات التي انضمت إليها الدولة اللبنانية وتم مناقشة تقاريرها الدورية أمام مختلف هيئاتها.
  2. أهم ما جاء في المادة 47 الجديدة هو حق المشتبه فيه أو المشكو منه الاتصال بمحامٍ يختاره أو بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بأحد معارفه، حق المحامي حضور الاستجواب أو الاستماع أمام الضابطة العدلية، أحقية المحامي الاختلاء بموكله دون وجود أي طرف ثالث لمدة أقصاها ثلاثون دقيقة، حق المشتبه فيه أو المشكو منه تعيين المحامي بتصريح يدوّن على المحضر أي لا يتوجب عليه أن يوكله بموجب توكيل موقع لدى الكاتب العدل، يُمنح المحامي ساعتين للوصول قبل بدء التحقيق ويحق له الانضمام من النقطة التي وصل إليها التحقيق بعد وصوله ويتم اطلاعه على مضمون أقوال موكله وأيضاً يجب إحاطة المستجوب بالصفة التي يستجوب على أساسها وبالشبهات القائمة ضده والأدلة المؤيدة لها، ويجب أن يكون التحقيق مسجّلاً بالصوت والصورة إلاّ أن هذا الشق غير مطبق أبداً لسبب عدم تجهيز المراكز بالمعدات المطلوبة من قبل الحكومة اللبنانية وبالتالي هذا الشق لم يخضع للمعاينة كونه غير مطبق من الأساس.
  3. لا يمكن استجواب الأجنبي أو من لا يحسن اللغة العربية دون الاستعانة بمترجم، وعلى النيابة العامة تكليف طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية أو النفسية لمعاينة المشتبه فيه أو المشكو منه بطلب يقدم من الوكيل أو أحد أفراد عائلته.[148]
  4. إن أية مخالفة للحقوق المنصوص عنها في المادة 47 تعرض القائم بالتحقيق سواءً من قضاة النيابة العامة أو الضابطة العدلية لعقوبة مسلكية وأيضاً لعقوبة الحبس لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين مليونين ليرة إلى عشرة ملايين ليرة.
  5. يهمّنا ذكر أن تطبيق المادة /47/ يحفظ حق الدفاع المقدس لكل شخص ويحد من حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاخفاء القسري.
  6. من خلال المقابلات التي اتصفت بطابع السرّية مع المحتجزين والمحتجزات في الأماكن التي تم زيارتها تبين للهيئة أنه تم مخالفة المادة 47 في أكثر من مكان وأحياناً لأكثر من مرة وتبين أيضاً عدم معرفة بعض رتباء التحقيق بكافة أصول تطبيقها حيث أن المعلومات تم جمعها من محتجزين كان في بعض الأحيان قد تم توقيفهم  والتحقيق معهم من قبل مخفر، فصيلة أو حتى جهاز آخر حيث ستظهر أسماء مراكز لم يتم زيارتها من قبل الهيئة ولكن تم مقابلة أشخاص كانوا محتجزين فيها.
  7. وفقاً للمادّة (47) المعدّلة يحظر على الضّباط العدليون احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلّا بقرار من النّيابة العامّة وضمن مدّة لا تزيد على 48 ساعة يمكن تمديدها مدّة مماثلة فقط بناءً على موافقة النّيابة العامّة. ويجب عليهم نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه إلى أي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على أن يصار إلى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان. من خلال ما رصده خبراء الهيئة تبيّن لهم وجود عدد كبير من المحتجزين الذين تجاوزت مدّة توقيفهم 96 ساعة، ومنهم من تجاوزت الأشهر دون ختم محضر التحقيق، ممّا يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان لا سيما حق التقاضي وحق المحاكمة العادلة.
  8. تؤكّد المادّة (47) على وجوب تسجيل إجراءات الاستجواب أو الاستماع إلى أقوال المشكو منه بالصّوت والصّورة بدءاً من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في المادّة عليه، على أن ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الأوّلية تحت طائلة بطلان المحضر والإجراءات اللّاحقة له. إلّا أنّ تطبيق هذه المادّة في الواقع شبه مستحيل كون عدد لا بأس به من المراكز غير مجهّز بكاميرات و ذلك بسبب عدم القدرة الماليّة على تجهيزه، و البعض الآخر مجهّز بكاميرات مراقبة فقط، أمّا المراكز المجهّزة بكاميرات موصولة على نظام للحفظ، فلا قدرة لها على حفظ البيانات لأكثر من أيام معدودة وفقاً لإدّعاءات مسؤولي النّظارات.كما أنّه لا إمكانيّة ماديّة لتفريغ المحتوى على أقراص مدمجة أو أي وسيلة أخرى لإرفاقه بمحضر التّسجيلات. لذلك فإنّ هذا الجّزء من المادّة (47) يمكن الجّزم بعدم تطبيقه في كل المراكز، وبالتّالي عدم الإستفادة منه في إثبات تعرّض المحتجز لأي انتهاك أثناء التّحقيق. وعدم تطبيق هذا الجزء من المادّة يزيد من احتماليّة تعرّض المُحقَّق معه للضّرب أو التّعذيب أو المعاملة السّيئة.
  9. نصّت المادّة (47) على عدّة حقوق يجب أن يتمتّع بها المستمع له أثناء الاستجواب مفصّلة ضمن 7 بنود من ضمنها الحق بالاتصال، الحق بتعيين محام ، الحق باستجواب سريع، الحق بتعيين مترجم، الحق بطلب طبيب شرعي و غيرها من الحقوق  التي ذكرت في نص المادّة أعلاه .أمّا بالنسبة للحق بالاتصال بمحام يختاره وبأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بأحد معارفه. تبيّن من خلال المزاعم التي أدلى بها المحتجزين في مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّه في مراكز معيّنة لا يسمح لهم بالاتصال إلّا بعد مرور يوم أو يومين على احتجازهم أو بعد ختم التحقيق، كما أنّ المسؤولين في بعض المراكز أكّدوا ذلك من خلال المقابلات معهم معتبرين أنّ الاتصال قد يؤدي إلى تحذير و بالتالي فرار المشاركين في الجرم لذلك يتريثون بالسماح بالاتصال لحين جمع المعلومات اللّازمة ، أو أنه يمكن أن يتم توعيتهم لالتزام الصمت أو توكيل محام أو الالتفاف حول الحقيقة. كما تبيّن من مزاعم المحتجزين أنّه في بعض مراكز مخابرات الجيش و المعلومات يبقى المحتجزين دون اتصال مع الأهل لفترة طويلة جداً أو لحين نقلهم إلى أماكن أخرى .
  10. أمّا بالنّسبة للحق بالاستعانة بمحام لحضور استجوابه أو الاستماع إلى أقواله ومقابلته. يعتبر هذا الحق من أكثر الحقوق التي تشكّل إشكاليّة في تطبيقها. فمن خلال الزّيارات تبيّن أنّ عدداً من رتباء التّحقيق يتقيد بتطبيقه، إن كان لناحية إبلاغ المحتجز بحقّه بالاتصال بمحام أو بالسماح بمقابلة المحامي على انفراد قبل التحقيق، إلّا أنّ الغالبيّة العظمى من رتباء التّحقيق و المسؤولين عن النظارات أكّدوا عدم إلتزامهم بالشّق المتعلّق بمقابلة المحامي على انفراد و ذلك يعود إلى جهلهم لنص المادّة، حيث يؤكّدون أنّ المادّة تقتصر فقط على حق المحتجز بحضور محاميه للتحقيق حصراً و يعتبرون أنّ الاجتماع مع المحامي قبل التحقيق قد يؤثّر سلباً على نتيجة التحقيقات. ومن هنا كانت أهميّة الزّيارات التي يقوم بها الخبراء حيث تمّت المناقشة حول المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضرورة تطبيقها، وفي بعض الحالات إعادة شرحها للعناصر الأمنية. وفي بعض المراكز كان الخبراء يسلّمون نسخة عن المادّة ليتم إلصاقها فوراً بجانب مكتب رتيب التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أنّ اللّوائح الموزّعة من قبل قوى الأمن الدّاخلي التي تنص على الحقوق لا توضّح هذا الحق مما يشكّل التباس لدى المحققّين لهذه الناحية . وتنص المادّة (47) على أنّه إذا تعذّر على المشتبه به أو المشكو منه تكليف محام لأسباب مادّية فيعيّن القاضي المشرف على التّحقيق محام له بواسطة مندوب يُعيّن خصّيصاً لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. و هنا يأتي دور نقابتي المحامين في مساندة المحتجزين والحرص على تأمين محاكمة عادلة إن كان من خلال نظام المعونة القضائيّة، حيث يعيّن محام لمتابعة كامل إجراءات الدعوى، أو من خلال لجان المادّة (47)، والتي من المفترض أن تُرسل محام لحضور جلسة الاستماع و ضمان احترام حقوق المحتجز في التّحقيق.
  11. يمكن التّأكيد على أنّ المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة لا تطبّق بشكل عام وكُلّي في كل مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، وتطبيقها يكون بشكل متفاوت من مركز إلى آخر، و يعود ذلك لعدّة أسباب، نذكر منها: عدم القدرة الماليّة في بعض الحالات بالنّسبة لتجهيز المراكز بكاميرات لتسجيل التحقيق أو سحب التّحقيق على أقراص مدمجة، وعدم وجود إمكانية تعيين طبيب على حساب الخزينة). عدم أهلية العناصر وجهلهم بتفاصيل المادّة المذكورة. عدم قناعة رتباء التّحقيق بالسّماح للمحامي بالانفراد بالمشتبه به قبل التحقيق. عدم إيلاء التّحقيق أولويّة في عمل العناصر في مراكز الاحتجاز. الرغبة بعدم وضع كاميرا في غرف التّحقيق، حيث وجد الخبراء كاميرات في كل أنحاء بعض المراكز، بما في ذلك في غرف الاحتجاز دون أن يتم معاينتها في غرف التحقيق.
  12. من خلال الزيارات الثانية التي قام بها الخبراء، اتّضح أنّ عدداً من رتباء التّحقيق التزموا بمضمون المادّة (47) أ.م.ج خاصّة لناحية السّماح للمحامي بمقابلة المشتبه به على انفراد.
  13. أمّا بالنّسبة لمراكز الاحتجاز التّابعة للجيش اللّبناني، بشكل عام سجّل الخبراء تطبيق للمادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني بشكل كامل، إلّا أنّه وفي بعض المراكز القليلة تم رصد عدم وجود كاميرات داخل غرف التّحقيق، ولمّا تمّ السؤال عن السبب كانت الكلفة الماديّة هي الحجّة. إنّ عدم تطبيق هذا الجزء من المادّة (47) يزيد من احتماليّة تعرّض الموقوفين للتعذيب أو المعاملة السّيئة أثناء التّحقيق. وبحسب تقارير الخبراء حول هذا الموضوع، لم يتم رصد أي عمليّة تعذيب رغم وجود الكثير من المزاعم حول وجود حالات ضرب لا سيّما في مخابرات الجيش. في أغلبية التقارير عن مراكز الاحتجاز التّابعة لمخابرات الجيش اللّبناني في البقاع، سجّل الخبراء حالات تعصيب للعيون خلال التحقيق أو السوق إلى مركز الاحتجاز. أمّا بالنّسبة للحق بالانفراد بالمحامي قبل التّحقيق، سجّل الخبراء سلطة استنسابيّة للجيش بالسّماح بالانفراد بالمحامي بناءً على أهمية وخطورة الجرم.

5.2 مدى تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائيّة

  1. أهمية تعديل  المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة[149] (الاحتجاز السّابق للمحاكمة) بحيث تمنع التوقيف في الجنحة إلا في حالات ضيقة ولمدة أقصر وتحصر الجنايات التي تعطي الحق لقاضي التحقيق بالتوقيف بها لأكثر من سنة، فالاكتظاظ الذي تشهده مراكز الاحتجاز مردّه الأكبر إلى مخالفة هذه المادّة القانونيّة التي تضمن عدم حجز حريّة أي إنسان دون سند قانوني. ومن خلال رصد الخبراء لمراكز الاحتجاز، تبيّن أن عدداً كبيراً جداً من المشتبه بهم محتجزين منذ عدّة أشهر دون حضور أي جلسة تحقيق ودون صدور أي قرار ظنّي بحقّهم. وعليه، باشر الخبراء بمتابعة بعض ملفّات المحتجزين الذين تبيّن أنّ احتجازهم تعسفيًّا ودون أي سند قانوني وخلافاً للمادتين (47) و (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة. وهذه المتابعة أتت لحث القضاة على الالتزام بتطبيق القانون والإسراع في الإجراءات القضائيّة.
  2. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الموقوفين أمام المحكمة العسكريّة تجري محاكمتهم سريعاً، أمّا الموقوفين امام للقضاء العدلي يواجهون مشاكل الاعتقال السّابق للمحاكمة لمدّة طويلة.
  3. نصّت المادّة (402) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (الإشراف القضائي) على أن يتفقّد كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التّحقيق والقاضي المنفرد الجّزائي، مرة واحدة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن التّوقيف والسّجون التّابعة لدوائرهم . و لكل من هؤلاء أن يأمر المسؤولين عن أماكن التّوقيف والسّجون التّابعين لدائرة عمله بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة. إنّ الإشراف القضائي يضمن احترام حقوق الإنسان وكرامتهم داخل مراكز الاحتجاز. وله أهمية كبيرة وخاصة لناحية ضمان أن يتمتع المحتجزون بالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة وفقًا للقوانين المحلية والمعايير الدولية، مراقبة الظروف داخل مراكز الاحتجاز، مثل الحالة الصحية والنظافة والتغذية، لضمان أن تلبي هذه المراكز المعايير الإنسانية الأساسية، حماية حقوق الأفراد المحتجزين أو المعتقلين، بما في ذلك حق الحياة والكرامة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، تقليل احتمال حدوث انتهاكات حقوق الإنسان داخل المراكز ويساهم في زيادة المساءلة والشفافية، كما وتحسين النظام القضائي بشكل عام، من خلال رفع مستوى الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان التزام المراكز بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  4. أنّ الإشراف القضائي له دور مهم للقاضي شخصياً لأنه ومن خلال مراقبة الظروف داخل المراكز، يمكن للقاضي أن يفهم أفضل القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تؤثر على المجتمع وتأثيرها على العدالة والقانون، ويضعه وجهاً لوجه مع الواقع السائد في مراكز الاحتجاز والانتهاكات التي يتعرض لها كل محتجز محروم من حريته دون سند قانوني . ومن خلال عملية الرصد تبين أن هذه المادّة لا يتم احترامها إلّا من قبل بعض القضاة في نظارات قصور العدل ولمرّات قليلة. ومع غياب تطبيق المادة (402) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة يكون دور الهيئة ضروري من أجل الإشراف ومراقبة أوضاع مراكز الاحتجاز وضمان احترام حقوق الإنسان للمحتجزين.

6.2 أوضاع مراكز الاحتجاز وحقوق الإنسان داخلها

  1. مشكلة الاكتظاظ هي المشكلة الأساس في أماكن التوقيف في لبنان، وإمكانية استيعاب جميع سجون لبنان من السجن المركزي إلى السّجون الفرعية إلى نظارات قصور العدل لا تتعدّى 3000 محتجز أو موقوف ومحكوم بينما عدد الموقوفين في لبنان، حتّى تاريخ كانون الأوّل 2023، يتجاوز 7800 محتجز وهذا ما سبّب اكتظاظ في السجن المركزي في روميه وبعده في كافة السّجون الفرعيّة في المناطق ونظارات مخافر قصور العدل ثم نظارات فصائل ومخافر الدرك الإقليمي وشرطة بيروت ونظارات قطعات الشرطة القضائية في لبنان وحتى في سجون الشرطة العسكرية والمخابرات في الجيش اللبناني.
  2. من أبرز أسباب هذا الاكتظاظ عدم بناء سجون جديدة، كما والتّأخير الحاصل في الإجراءات القضائيّة من صدور أحكام إلى إخلاءات سبيل، فضلاً عن المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي دفعت عدداً كبيراً من القضاة إلى إعلان إضرابهم عن العمل  لفترات طويلة وعدم قيامهم بواجبهم خلال العامين المنصرمين، وإلى أعداد النازحين السوريين الذين توافدوا إلى لبنان بحيث أصبحت نسبة نزلاء السّجون أكثر من 50% من السّوريين.
  3. لا تُحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان في لبنان بالنّسبة للمساحة الواجب إعطائها لكل محتجز داخل أماكن التوقيف ليعيش فيها بشكل مقبول. فبينما تذكر المعايير الدولية وجوب إعطاء 3.2  متر لكل محتجز،  نجد في بعض أماكن الاحتجاز في لبنان ، يتناوب المحتجزون على النوم بحيث يقف البعض لينام البعض الآخر أو ينامون على جنبهم ليتسع لهم المكان، أو ينام أحدهم ونصف جسده في حمام النظارة. إضافة إلى عدم احترام حقوق الإنسان في هذا الموضوع، يسبب هذا الاكتظاظ المشاكل بين المحتجزين و الأمراض كالجرب والحساسية والروائح الكريهة الصادرة عن تصبب العرق من أجسادهم وخاصة في فصل الصيف خلال الحر الشديد وهذا موضوع سجلته الهيئة.
  4. سجل خلال الزيارات الى مراكز التّوقيف التّابعة لمديريّة قوى الأمن الدّاخلي مشاكل تغذية تتجلّى بنوعية الأكل السيئة جداً والكميات القليلة التي تصل إلى مراكز التوقيف، إضافةً إلى وصول الوجبات إلى مراكز التّوقيف في وقت متأخّر بحيث تكون هذه الوجبات قد أصبحت باردة. فضلاً عن ذلك، تشهد معظم المراكز عدم إرسال الدّوريّات لإحضار الوجبات للمحتجزين إمّا بحجج واهية تتمثّل بأنّ المحتجزون لا يأكلونها أو يرمونها أو يفضّلون الأكل الذي يحضره أهلهم، أو بسبب تعطّل آليّات المركز أو قلّة عددها أو تكليف العناصر بمهمّات أمنية وتحقيقات لا تسمح لهم بمغادرة أماكن تواجدهم. وتعتمد بعض أماكن التوقيف على أهالي المحتجزين في تغذية أبنائهم وأقربائهم، في حين يعتمد بعض المحتجزين، وخاصّة الذين لا يواجهون أو الذين لا يملكون أي مبلغ من المال، على رفاقهم النّزلاء في النّظارة والذين يواجهون وتتوفر معهم الأموال اللّازمة لإحضار المأكولات ومشاركة الجميع بها. وقد تم تسجيل حالات يبقى فيهم المحتجزين دون أكل لعدّة أيام.
  5. تعتمد بعض المراكز وأماكن التّوقيف على الجّمعيات المحليّة ضمن نطاقها الإقليمي لتغذية المحتجزين، علماً أن الكثير من هذه الجّمعيات لا تفتح أبوابها خاصّة في عطلة نهاية الأسبوع. كما وتعتمد بعض أماكن التوقيف الأخرى على المطاعم الموجودة ضمن نطاق عملهم لإعطاء المحتجزين ما يتبقى من الأكل، وقد يطعمهم العناصر ما يتبقى من أكلهم الخاص.
  6. رصد خبراء الهيئة عدم وجود براد للعناصر في بعض مراكز قوى الأمن الدّاخلي لكي يضع فيها المحتجزين ما تبقى من طعام أحضره الأهل أو قروانة السّجن. في حين يؤدّي انقطاع الطرقات بسبب تراكم الثلوج في بعض المخافر الجبليّة إلى عدم إمكانية وصول التّغذية إليها.
  7. أمّا بالنّسبة للتّغذية في أماكن الاحتجاز التّابعة للجّيش اللّبناني التي تمّت زيارتها، فالطّعام فيها مؤمّن دائماً من مطبخ الجيش. وتجدر الإشارة إلى أنّ إدخال الطّعام إلى هذه المراكز من قبل الأهل مرفوض تماماً، إلّا أنّه يحق للمحتجزين فيها بإيداع مبلغ من المال لدى الأمانات، وليس الاحتفاظ به معهم كما هو الحال في مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن، والاستفادة منه لشراء الطّعام من “بيت الجّندي”.
  8. سجّل الخبراء عدم وجود مصدر للمياه داخل أماكن التّوقيف سوى حنفيّة الحمام، وعدم إلزام متعهّد لتأمين المياه داخل أماكن التّوقيف بعكس الأكل، فيعتمد عناصر المراكز على الأهل والمحتجزين لتأمين مياه الشّرب، وذلك على نفقتهم، علماً أن الكثير منهم لا يواجهون ولا يملكون المال لشرائها. أمّا بالنّسبة لأماكن التّوقيف التّابعة للجيش اللّبناني، فالبعض منها يقوم بتأمين مياه الشرب، في حين يقوم البعض الآخر منها بشراء المياه على حساب المحتجزين.
  9.  لاحظ خبراء الهيئة أثناء تفقّدهم أماكن التّوقيف، خاصّة في قوى الأمن الدّاخلي، أن المياه المعدّة للخدمة ومياه الاستحمام تنقطع بصورة كبيرة في الكثير من المراكز.  ويحاول العناصر معالجة الموضوع عبر اللّجوء إلى صهاريج عائدة لقوى الأمن الدّاخلي أو البلديّات أو مراكز الدّفاع المدني أو لمتبرعين ضمن النّطاق الإقليمي للمراكز الأمنية، ولكن مع ذلك تستمر المشكلة. وقد لاحظت الهيئة أن المياه تنقطع لعدّة أيام متواصلة في الأسبوع ضمن بعض المراكز، ممّا يزيد، وخاصّة في فصل الصّيف، على مشاكل النّظارات الروائح الكريهة الصّادرة من الحمامات داخل هذه النظارات ومن تعرق المحتجزين إضافة إلى أمراض الحساسيّة والجّرب والأوبئة التي تسببها.
  10. كما لاحظ الخبراء أن عدد مرّات الاستحمام اليوميّة تقل مع برودة الطّقس، فبينما كان الاستحمام يومياً ولعدّة مرّات في الأماكن التي تتوفّر فيها المياه ونظافة الغرف يومياً،  تقلّص الاستحمام في فصل الخريف إلى مرّة أو مرّتين اسبوعياً، وكذلك  الأمر بالنّسبة لتنظيف النظارات. ويمكن أن يتوقّف هذا النّشاط نهائياً في فصل الشتاء إذا لم يتأمّن الماء السّاخن للاستحمام. وقد تبيّن للخبراء أن بعض العناصر يسخّنون المياه على الغاز أو السّخان الموجود في المركز ويعطونه للمحتجزين للاستحمام. وفي مراكز أخرى يوجد مسخّن يؤمن المياه الساخنة، ولكن أكثر من 90% من أماكن الاحتجاز لا تتوفر فيها المياه الساخنة للمحتجزين ممّا يسبّب قلّة نظافة والتي تسبّب بدورها أمراض وأوبئة.
  11. دأبت مؤسّسة قوى الأمن الدّاخلي على تزويد كافّة مراكزها بمولّدات كهربائيّة لتتمكن من القيام بعملها بشكل كامل. ورغم أنّ التّيار الكهربائي قد تحسّن بعض الشّيء، إلّا أنّه لا يتم تزويد المؤسسات والمراكز لأكثر من ساعتين تغذية في اليوم، وهذا غير كافٍ لأن جميع المعدّات داخل أماكن التّوقيف بحاجة للتّيار الكهربائي لتتمكن من القيام بواجباتها من مكيّف ومراوح  إلى شفّاط إلى الإنارة…  وبدون تيّار كهربائي تصبح الإقامة داخل النظارات مع الاكتظاظ الموجود بمثابة عقاب مميت خاصّة في فصل الصيف، وخاصّة أن الكثير من المولدات الكهربائية العائدة لقوى الأمن الدّاخلي أصبحت بوضع صعب أو خارج الخدمة بسبب عدم تمكن الإدارة من تصليحها وصيانتها وغيار زيتها وتأمين مادّة المازوت لها بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد،  وهي تطلب من المراكز تأمين الصيانة وغيار الزيت  من المتبرعين في حال كانت لا تزال هذه المولدات تعمل. كما طلبت من العناصر في أوائل فصل الخريف الحالي تأمين مادّة المازوت من المتبرعين للتّدفئة وتشغيل المولدات بسبب عدم تمكنها من ذلك. لتلافي هذه المشكلة، عمد الكثير من آمري مراكز قوى الأمن الداخلي على الإستفادة من إشتراك مجاني من المولدات الموجودة في منطقتهم، إن كانت تتبع البلديّات أو مؤسسات أو تتبع لأشخاص مدنيين أو سياسيين وأحزاب محليّة،  وقد تمكّنت من الاستمرار لمدّة كبيرة من الزّمن مع هذا الاشتراك. لكن الآن وخاصّة في المناطق الجبليّة ومع لجوء الأهالي إلى تركيب ألواح طاقة شمسيّة والاعتماد عليها في منازلهم، أقفل الكثير من الأشخاص مولداتهم، وبالتّالي لم يعودوا يؤمنوا الطّاقة اللّازمة لمراكز قوى الأمن الدّاخلي في مناطقهم وهذه المشكلة لاحظتها الهيئة في عدة مراكز لقوى الأمن الداخلي كانت لا تتزود بأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات من التيار الكهربائي في اليوم.
  12. رصد خبراء الهيئة عدم مساواة في مراكز قوى الأمن الداخلي فيما يخص الحق بالاتّصال، حيث أنّ بعض الفصائل والمخافر والمفارز القضائيّة تمنع نهائياّ الاتّصال بحجّة أن هذه المراكز ليست سجون وهي غير مجهزة بتليكارت، حتى أنها تخالف في بعض الأوقات المادّة (47) المعدّلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن الاتصال بالمحامي وذلك بحجّة تفادي تلقين المحامي للمحتجز أقوال مخالفة للواقع.  ومن هذه المراكز وعلى سبيل المثال لا الحصر فصيلة أميون و مفرزة حلبا القضائيّة و مفرزة صيدا القضائيّة و مخفر صيدا الجديدة و مخفر دوما. وهناك مراكز أخرى، وهي الأكثريّة، تحصر الاتّصال بالعناصر حيث يقومون بإبلاغ الأهل أو المحامي بما يطلبه المحتجز وخاصّة قبل نهار المواجهة، وهذا الموضوع يعتمد على إنسانيّة العنصر ويمكن أن يشكّل خطر الإبتزاز والرّشوة. وبعض المراكز تسمح بالاتصال المباشر بواسطة جهاز هاندي، بعضهم لمرّة واحدة في الأسبوع وبعضهم لأكثر من مرة حسب شخصيّة المسؤول عن هذه المراكز وإنسانيّته.
  13. تنص القوانين اللّبنانيّة والدّوليّة على حق المحتجزين بالزيارات أو ما يعرف بالمواجهات[150]. إلّا أن خبراء الهيئة، وأثناء الزّيارات التي قاموا بها إلى أماكن الاحتجاز في لبنان، سجّلوا عدداً من الانتهاكات بهذا الخصوص، فمثل موضوع الاتصالات، لا يوجد تناسب ومساواة في أماكن الاحتجاز بالنسبة للمواجهات. تحدّد بعض النّظارات يومي الاثنين والخميس للمواجهات، في حين يحدّد البعض الآخر منها يومي الثّلاثاء والخميس للزيارات. في بعض النّظارات يسمح بالزّيارات ثلاثة أيام في الأسبوع، في حين أنّه في البعض الآخر منها يسمح بالزّيارات يوميًّا، أمّا بعض مراكز الاحتجاز، كسجن وزارة الدّفاع، فلا يسمح بالزّيارات إطلاقاً. وتسمح بعض النّظارات بإدخال المأكولات يوميًّا لكن دون مواجهة، وبعضهم يسمح بإدخال الطعام أثناء المواجهات فقط، أمّا أماكن الاحتجاز التّابعة للجّيش اللّبناني، فلا تسمح بإدخال المأكولات بتاتاً.
  14. تختلف مدّة الزيارات بين مركز وآخر، ففي بعض النظارات تكون المواجهات لمدّة دقيقتين، وتكون لمدّة 15 دقيقة أو 30 دقيقة في أخرى، في حين أن في بعضها تكون مدّة المواجهة غير محدّدة ويقدر ما يريد المحتجز.  وتكون المواجهة في بعض النظارات عبر طاقة باب النّظارة بحضور العناصر، وفي البعض الآخر تكون المسافة من متر إلى ثلاثة أمتار. وفي بعض النّظارات لا يتمكن المحتجز من رؤية ذويه وإنما يسمع صوتهم فقط. وفي بعض النّظارات، كمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة، تسمح بالمقابلة الشخصيّة وفي غرفة خاصّة بحضور العناصر وللفترة التي يريدها المحتجز. تعتمد بعض مراكز التّوقيف إجراءات خاصّة، وذلك بناءً على أوامر الرؤساء أو رئيس المركز،  كالسّماح بفتح أبواب النظارة ليتمكن الوالد من معانقة أطفاله أو لإجراء مقابلة في مكتب رئيس النظارة بسبب وضع المسجون أو المحتجز، ومثال على هذا إجراءات معتمدة في مخفر نظارة ثكنة إميل الحلو لمحتجز كان عنصر سابق في قوى الأمن الدّاخلي.
  15. سجّل الخبراء حالات لأشخاص لا يواجهون مطلقاً، إمّا لأنهم منبوذون من عائلاتهم بسبب تصرفاتهم، أم لأنّهم أجانب وعائلاتهم خارج لبنان، أو لأنّهم محتجزين في نظارات بعيدة جدًّا عن مكان سكن عائلاتهم الذين لا مال لديهم للانتقال لرؤيتهم ومواجهتهم. وفي بعض الحالات، يصل الأهالي إلى أماكن التّوقيف لمواجهة أولادهم متأخرين عن موعد إقفال الأبواب، أي بعد السّاعه 5:00 بعد الظهر، بسبب بُعد المسافة بين مكان إقامتهم والنّظارة. ومنهم من يحضر في أوقات غير مخصّصة للمواجهة بسبب الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وقد لاحظ خبراء الهيئة أن آمري المراكز يسمحون بالمواجهة أو عدمها حسب شخصيّة آمر المركز وإنسانيّته.
  16. تعتبر الرّعاية الصحيّة من الحقوق التي تضمنتها التشريعات الدّوليّة والوطنيّة كحق من حقوق الأشخاص المحرومين من حرّيتهم[151].  وفقاً لما رصد خبراء الهيئة، إنّ الطّبابة في أماكن الاحتجاز التّابعة للجّيش اللّبناني هي بمستوى عالٍ من المسؤولية والكفاءة، وذلك بسبب وجود هذه المراكز داخل ثكنات عسكريّة ووجود طبابة عسكريّة إلى جانبها ومستوصفات مما يسمح بحضور الأطباء للكشف على المحتجزين والموقوفين يومياً، إضافةً إلى وجود ممرضين وأدوية في المستوصفات كما وإمكانيّة التّدخل المباشر في حالات الطوارئ وإرسال الموقوفين إلى المستشفيات العسكريّة لتلقي العلاج. إضافةً إلى ذلك، يُمنع دخول أي محتجز إلى السّجن قبل استحصاله على ورقة كُتب عليها صالح لدخول السّجن وذلك لتفادي انتقال الأوبئة إلى داخل السّجن أو دخول أشخاص كانوا قد قد تعرّضوا للضّرب، إن كان من قبل العناصر أو المدنيين قبل معالجتهم. كذلك وثّق الخبراء في بعض الأماكن تنسيق دائم مع اللجنة الدولية للصّليب الأحمر الدولي التي تؤمّن الأدوية اللّازمة للمحتجزين، إضافةً إلى برنامج معلوماتي لتنظيم ملفات شخصيّة وطبيّة لكل محتجز.
  17. يعتمد المحتجزون في النظارات على الأهل في تأمين الأدوية وذلك بموجب وصفات طبية يوافق عليها المركز الطبي في قوى الأمن الدّاخلي وتعطيهم إيّاها العناصر في أوقاتها المحدّدة.  وكذلك عند عرض أحد المحتجزين على طبيب قوى الأمن، هذا في حال كشف عليه شخصيًّا وليس بواسطة الهاتف، فإنّه يعطيه وصفة طبيّة فقط ويُطلب منه تأمينها بواسطة الأهل، علماً أن الكثير من هؤلاء المحتجزين ليس لديهم مال ولا يأتي أحد لمواجهتهم، وبالتّالي فإنّ مصيرهم غير مضمون في أماكن الاحتجاز وكل ذلك بسبب عدم توفر الأدوية في الصّيدليات والمراكز الطبيّة العائدة لقوى الأمن الدّاخلي. أمّا في حالات الطوارئ، أي الحالات التي يجب نقل المحتجز فيها إلى المستشفى، فإن ذلك يتم بواسطة الصّليب الأحمر اللّبناني، ويكتفي المركز الطبي في قوى الأمن الدّاخلي بالتّعهد بدفع الدّخول إلى الطّوارئ فقط، وعلى المحتجز دفع تكاليف أي صور شعاعيّة سيجريها أو عملية جراحيّة اضطر إلى الخضوع لها و إلّا يُعاد إلى مركز الاحتجاز دون معالجة حتى ولو كان  وضعه سيء جدًّا.
  18. وبما أنّ مراكز التوقيف في قوى الأمن الدّاخلي، إن كان المخافر أو الفصائل أو قصور العدل، قد تحوّلت من أماكن احتجاز لفترات بسيطة إلى سجون يمكث فيها المحتجز لفترة يمكن أن تكون أكثر من سنة، لذلك من الواجب تطبيق شروط السّجن على هذه الأماكن إن كان لجهة  كشف الطبيب عليهم قبل دخولهم السجن أو الكشف الدوري الذي يجب إجراؤها للتأكد من عدم إصابتهم بـأوبئة أو أمراض معدية وعزلهم عند الحاجة، كذلك إعطائهم الأدوية المناسبة وخاصة للأشخاص الذين توقفوا عن تناول المخدرات أو المسكرات أو الذين يعانون من أوضاع نفسية صعبة ويجب متابعتهم أثناء فترة الاحتجاز، وكذلك يجب متابعة أوضاع جميع المحتجزين النفسية قبل خروجهم من أماكن التوقيف لإعادة دمجهم في المجتمع.

7.2 الوضع العام والمعاملة داخل مراكز الاحتجاز

  1. إن تحويل النظارات في أماكن التوقيف في قوى الأمن الدّاخلي إلى سجون ومكوث المحتجزين فيها لفترات طويلة تتعدى أحياناً السّنة، وبسبب الاكتظاظ الشّديد الذي تشهده هذه الأماكن والاستهلاك الدّائم للتجهيزات المخصّصة لها، وكذلك بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعرض له الوطن ككل،  توقّفت صيانة هذه الأماكن وتصليحها من قبل مصلحة الأبنية في قوى الأمن الدّاخلي ممّا عرّضها لحالة من الاهتراء، ونورد بعض الملاحظات التي سجّلها أعضاء الهيئة أثناء الزّيارات التي قاموا بها لهذه الأماكن.
  2. رصد الخبراء في الكثير من نظارات قوى الأمن الدّاخلي المجهّزة بكاميرات تسليط بعض من هذه الكاميرات على مداخل الحمّامات ممّا ينتهك خصوصيّة  المحتجزين داخلها ويناقض كل المعايير الدّولية وشرعة حقوق الإنسان في احترام الإنسان وخصوصيته. بالإضافة إلى ذلك، إنّ الحمّامات داخل الكثير من النّظارات ليس لها أبواب نهائيًّا أو أنّه يتواجد بدل الباب الخشبي ستار، والكثير من هذه الحمامات بحالة سيّئة ورائحتها كريهة ولا يوجد داخلها لا إنارة ولا شفّاط وحنفية المياه بداخلها مكسورة ومع ذلك فإنه تُستعمل كمستودع لغالونات المياه المعدّة للاستحمام أو لأكياس النّفايات. كما أنّ بعض الحمّامات لا يتعدّى ارتفاع جدرانها المتر وهذا الموضوع لا يؤمّن الخصوصيّة للمحتجز. كما أنّ بعض الحمّامات لا يوجد عتبة على مدخلها مما يسبّب تسرّب المياه داخل النظارة عند الاستحمام ويؤدي إلى تعفّن الفرش والبطّانيّات.
  3. إنّ الكثير من أماكن الاحتجاز ليست مجهّزة بمكيّف وهو ضروري في هذه النّظارات لأنه يستطيع تأمين البرودة صيفاً والحرارة شتاءً، وهذا أقل ما يحتاجه المحتجز في ظل هذا الاكتظاظ الكبير. وقد سمحت المديريّة  العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بقبول تجهيز هذه الأماكن بمكيّفات على حساب المتبرّعين ولكن الشّروط التي تطلبها تجعل من الصّعوبة إيجاد متبرّعين بسبب التّكلفة الكبيرة. أضف إلى ذلك انقطاع التّيار الكهربائي، والامبيراج القليل الذي يعطيه أصحاب المولّدات للمراكز ممّا لا يسمح بتشغيل عدّة أجهزة  بالتوازي. يضاف إلى كل ذلك، عدم تمكّن مصلحة الأبنية في قوى الأمن الدّاخلي من تصليح أجهزة التكييف التي تتعطل بسبب كثرة الاستعمال.
  4. بعض أماكن التّوقيف هي في الطّوابق السّفلية أو في طوابق علوية لكن لا يتواجد فيها شباك أو طاقة، وهذا ما يجعل من وجود الشّفاط داخل النّظاره أمر محتّم وضروري لسحب الرّوائح الكريهة المنبعثة من الحمّامات ومن تعرّق المحتجزين ومن رائحة دخان السّجائر التي يتعاطونها . ولاحظ خبراء الهيئة وجود الكثير من النّظارات الغير مجهّزة بشفّاط أو أن الشفّاطات داخلها معطّلة ولا تصلح مع أنهم أرسلوا عدّة برقيات إلى مصلحة الأبنية بهذا الموضوع لكن دون نتيجة. أما في بعض أماكن التوقيف التي لا يتواجد فيها لا مكيّف ولا شفّاط، تمّ وضع مراوح على طاقات أبواب النّظارات وخاصة في فصل الصّيف لتأمين التّهوئة.  وكذلك فإنّ الهيئة لاحظت أن هذه المراوح تكون على حساب المحتجزين لأنّها غير متوفّرة في تجهيزات قوى الأمن الدّاخلي، وإن لم يتواجد في إحدى هذه النّظارات نزيل لديه المال ليشتري مروحة أو أهل يحضرون له مروحة، تبقى النّظارة بدون أي إمكانية للتّهوئة وهذا ما يسبب الروائح الكريهة و الحساسية والجرب أبان الحر الشديد.
  5. إنّ موضوع النّش والرّطوبة في أماكن الاحتجاز هو موضوع شائك وخاصّة في الأبنية القديمة العائدة لقوى الأمن الدّاخلي.  ويسبب تسرّب المياه في هذه المراكز تعفّن الفرش والبطّانيّات داخل النّظارات وانبعاث روائح كريهة منها، إضافةً إلى الأمراض التي تسبّبها الرّطوبة الشّديدة. ومع المشكلات الماديّة التي تعاني منها مصلحة الأبنية في قوى الأمن الدّاخلي يصعب حل هذه المشاكل. وقد لاحظ خبراء الهيئة وجود الكثير من الفرش والبطّانيّات المتعفّنة داخل النظارات والتي لا إمكانية لعناصر قوى الأمن الداخلي باستبدالها، فيلجأون في الكثير من الأوقات إلى الجّمعيات الخاصّة للمساهمة والمساعدة في هذا الموضوع ولكن مساهمة هذه الجّمعيات تبقى دائماً دون المستوى المطلوب في هذا الخصوص.
  6. لاحظ خبراء هذه الهيئة الكثير من الحشرات في أماكن التّوقيف وذلك بسبب الرّطوبة وقلّة النّظافة داخل وخارج أماكن التّوقيف، إضافة إلى عدم اهتمام بعض المسؤولين عن هذه الأماكن بهذه المشكلة. وتم توجيه عدّة ملاحظات إلى هؤلاء المسؤولين وقد لاحظت الهيئة خلال الزّيارات الثانية التي قاموا بها لنفس المراكز بأن الوضع قد تغيّر وأن المسؤولين قد التجأوا إلى بلديّات المناطق وعملوا إلى رش المراكز بالمبيدات كما طلبوا من البلدياّت المساعدة في تنظيف الأماكن المحيطة بالمراكز لإبعاد القوارض والحشرات السّامة.
  7. أمّا بالنّسبة للنزهة والتّعرّض لنور الشّمس، فلا إمكانيّة للقيام بها في أماكن الاحتجاز وهي تقتصر  فقط على السّجون اللبنانية.  وهذا الأمر إضافه إلى أنّه انتهاك كبير  لحقّهم بالكرامة والمعاملة الإنسانيّة،  فإنّه يسبّب العديد من الأمراض بسبب عدم تحرك المحتجزين لفترات طويلة تتعدّى أحياناً السّنة، وهذا ما يسبّب الأمراض مثل الكوليسترول والسُّمنة وغيرها. وعدم التّعرض لأشعّة الشمس مع وجود الرّطوبة في النظارات وكذلك نوعية المياه التي يستحم بها المحتجزون تسبب أمراض الجّرب  و الحساسيّة، كما أنّ التّواجد في غرف النّظارات التي ليس فيها شفّاطات ومع الإسراف في التدخين من قبل المحتجزين والروائح المنبعثة عن ذلك، وعدم الخروج لاستنشاق الهواء والأوكسجين اللازمين يسبّبان أمراض في الرئتين كالربو وضيق التّنفس وغيرها إضافة إلى الأمراض النّاتجة عن الضّغط النّفسي.
  8. تبيّن أنّ المحتجزين يغسلون ثيابهم في الحمّامات في أماكن التّوقيف ولا يوجد مكان لنشر هذا الغسيل، لذلك يعمدون إلى تمزيق الألبسة والبطّانيات لصنع حبال ينشرون عليها الغسيل لينشف. وهذا النوع من الحبال يمنع تواجده داخل النظارات. كما لاحظ خبراء الهيئة وجود حبال بلاستيكية أو أسلاك كهربائية أو حبال عاديّة داخل هذه النّظارات ممّا يشكّل خطر حيث يمكن أن تستعمل ليشنق المحتجز نفسه أو ليعتدي على غيره.
  9. لا يوجد في أماكن الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي من مخافر وفصائل أية خزنة أمانات ليضع فيها المحتجزون أموالهم،  لذلك فإن الكثير من هذه المراكز تسمح بترك الأموال مع المحتجز ليشتري بها ما يحتاجه من الدكاكين الموجودة في المنطقة بواسطة الدليفري وهذا الموضوع إضافه إلى أنّه ممنوع  مع وجوب بقاء الأموال في صندوق الأمانات وتسجيلها في سجل الأمانات فإنه يمكن أن يشكّل موضع ابتزاز بين المحتجزين أنفسهم أو بين العناصر والمحتجزين أو يكون سبب للعب الميسر داخل النظارات والتسبب بمشاكل وعراك بين المحتجزين.
  10. كما قد  لحظ ترك الكثير من العناصر ولّاعة مع المحتجزين في أماكن التوقيف وذلك لكي لا يستمر المدخّنين من المحتجزين بالطلب من العناصر بإشعال السّجائر لهم.  لكن هذا الموضوع إضافةً إلى أنّه ممنوع فإنّه من الممكن أن يسبّب افتعال حريق داخل النّظارة وهذا ما حصل فعلاً في نظارة مخفر إهدن حيث أشعل المحتجزين النار بالفرشات والحرامات داخل نظارتهم في 24 تشرين الأوّل 2023، مما أدّى إلى وفاة اثنين منهم اختناقاً بسبب الحريق

8.2 مزاعم ارتكاب جرائم تعذيب

  1. تم إقرار قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رقم 65/2017 حيث أصبح هناك قانون وطني يجرّم أعمال التعذيب التي يقوم بها أو يحرض عليها أو يوافق عليها صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات.[152]
  2. أجرى خبراء الهيئة 841 مقابلة مع محتجزين في مراكز احتجاز في كافّة المناطق اللّبنانيّة. زعم 83 محتجز منهم، أي حوالي 10%، تعرّضهم للضرب في المخافر من قبل رتباء التحقيق أو خلال إلقاء القبض عليهم، وأبرز هذه المخافر برج حمّود، أنطلياس، جونيه والدكوانة، بيت الدّين، شحيم، عالية، مريجة، أوزاعي. وتجدر الإشارة أن قسم من هؤلاء المحتجزين زعموا تعرّضهم للضّرب من قبل فروع مكافحة المخدّرات.
  3. أمّا النّسبة الأكبر، وهي حوالي 15.5% من هؤلاء المحتجزين (130 من أصل 841)، زعموا تعرّضهم للضّرب والتّعذيب من قبل فرع المعلومات، مخابرات الجيش، الاستقصاء، أمن الدّولة، والشّرطة العسكريّة لا سيّما في مناطق أبلح وبعلبك. 41 منهم زعموا تعرّضهم للضّرب من قبل فرع المعلومات ( ما يشكّل 31.5% منهم) و 71 زعموا تعرّضهم للضّرب من قبل مخابرات الجيش (أي ما يشكّل حوالي 55% منهم).  وتشهد بعض مراكز الاحتجاز في لبنان حالات من الضرب وسوء المعاملة. فقد رصد الخبراء حالة تعذيب وضرب في مخفر برج حمّود مثلاً، لكن عند التحقيق بالحادثة من قبل مفتشية قوى الأمن الدّاخلي في المديريّة، تراجع المحتجز عن أقواله وأكد على تراجعه لفريق الهيئة ممّا حال دون متابعة الحادثة.
  4. على الرّغم من عدم رصد حالات تعذيب من قبل عناصر المخافر والفصائل، إلّا أنّه كان هناك الكثير من المزاعم بالتّعرّض للضرب والتعذيب من قبل فرع المعلومات أو مخابرات الجيش. وقد رصد الخبراء حالات سوء معاملة في بعض أماكن الاحتجاز التّأبعة للجّيش معصب العينين أثناء التحقيق وعدم السّماح للمحتجز بالانفراد بمحاميه. وهناك الكثير من المزاعم بالتّعرّض للتعذيب من قبل مخابرات الجيش سواء مع المحتجزين لديهم أو المُحقَّق معهم.

   9.2 السوق أمام المحاكم

  1. سجّل خبراء الهيئة الوطنية أثناء زياراتهم لأماكن الاحتجاز والتوقيف لدى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بالنسبة لسوق الموقوفين والمحتجزين أمام المحاكم المختصة انتهاكات وصعوبات تواجههم نذكر منها التّالي:

1.9.2 بالنّسبة للجّيش اللّبناني

  1. ليس لدى الجيش اللبناني أية مشاكل في تأمين سوق الموقوفين أمام المحاكم العسكرية. الآليات مؤمنة والعناصر موجودة ولا يوجد أي تأخير أو إشكال في هذا الموضوع. إلّا أنّه هناك مشكلة لدى الجيش في سوق الموقوفين إلى دوائر الأمن العام. فبعدما كانوا يستلمون الموقوفين فوراً ،كما ذكر آمري السّجون التي قامت الهيئة بزيارتها، أصبحوا يتأخرون بحجّة عدم وجود أماكن شاغرة لاحتجازهم.
  2. أمّا بالنّسبة للموقوفين بشكل أمانة لصالح النّيابات العامّة الاستئنافيّة، وهم أكثريّة الموقوفين في سجون الجيش، فإن قوى الأمن الدّاخلي لا تستلمهم بحجّة عدم وجود أماكن شاغرة في السّجون والنّظارات. والقانون يمنع سوقهم أمام المحاكم من قبل الشّرطة العسكريّة علماً أنّ بقائهم في هذه السّجون ليس من مسؤوليّة الجّيش قانوناً.  لذلك فإن الموقوف الذي تستلمه قطعات قوى الأمن الدّاخلي وتسوقه أمام المحاكم المختصّة لا يمكن إعادته إلى سجون الشّرطة وهذا ما يؤخر قيام  تلك القطعات بسوق الموقوفين. باستثناء القرار المنفرد الذي اتخذه قائد الشّرطة العسكرية في منطقة الشمال الذي يقضي بالمساعدة في نقل الموقوفين أمام المحاكم المختصّة، شرط عدم دخول عناصر الجيش إلى مراكز المحاكم والاكتفاء  بتسليمهم لعناصر قوى الأمن الداخلي المكلفّة قانوناً بسوقهم ثم إعادتهم بعد انتهاء الجلسات إلى سجن الشرطة العسكرية، وذلك تسهيلاً لعمليّة إنهاء توقيفهم وتخفيف الاكتظاظ في هذه السّجون.

2.9.2 بالنّسبة لقوى الأمن الدّاخلي

  1. إنّ مجموعة فصائل السّوق في سجن رومية مكلفة بسوق موقوفي سريّة السّجون المركزيّة (وهم: سجن رومية، سجن نساء بعبدا، ومخفر قصر عدل بيروت، وسجن القاصرات في ضهر الباشق) أمام المحاكم المختصّة. لا مشكلة لهذه المجموعة بالنّسبة للآليّات فقد تم إصلاحها بالتّعاون مع الجمعيّات والمتبرّعين،  لكن هناك مشكلة نقص في عديد العناصر.  وتؤمن هذه المجموعة سيارات الـ BOX للفصائل والمخافر الأخرى في حال كان هناك أية خطورة في نقل المحتجزين.
  2. إن سوق الموقوفين والمحتجزين أمام المحاكم العسكريّة مؤمّن وإجباري لأنّه يعرّض المخالفين للعقوبة القانونيّة المناسبة علماً أنّ الدّوريّة التي تؤمّن السّوق أمام المحكمة العسكريّة مجبرة على انتظار موعد انتهاء الجلسات لإعادة المحتجزين إلى النظارة وهذا الأمر ينهك الدّوريّة ويمنعها من القيام بأي عمل آخر بسبب الانتظار الطويل لإنهاء المعاملات أمام المحاكم العسكريّة.
  3. مع أنّ تعذّر السّوق أمام المحاكم المدنيّة  يعرّض المخالف للعقوبة والغرامة، فإن قطعات قوى الأمن الداخلي تعزو تعذّر السّوق إلى عدم وجود آليات أو قلّة عدد العناصر أو تكليفهم بمهمّات أخرى أكثر أهميّة (تحقيقات أو مداهمات أو مظاهرات ) علماً أنّ الدّورية التي تسوق المحتجزين أمام هذه المحاكم يمكنها إيداع الموقوف في مخفر قصر العدل وقيامها بسوق موقوفين آخرين أمام محاكم أخرى أو متابعة عملها ومهامها والعودة لاحقاً لإستلام الموقوفين من قصور العدل.
  4. إن أكثر من 80% من المحتجزين في أماكن التوقيف في قوى الأمن الداخلي هم بمثابة الأمانة لصالح قطعات أخرى وإنّ سوقهم أمام المحاكم يجب أن يكون على عاتق القطعة التي أوقفتهم وليس القطعة المتواجدين فيها. ومن مصلحة هذه القطعات لتخفيف الاكتظاظ وخفض المهام والمسؤوليات لديها أن تقوم بسوق الأشخاص المحتجزين في نظاراتهم قبل المحتجزين في نظارات أخرى. وقد زعم الكثير من المحتجزين أمام خبراء الهيئة أنهم مجبرين على دفع مبالغ من المال ورشاوى لعناصر المراكز التي أوقفتهم ليتم سوقهم أمام المحاكم من نظارات أخرى.
  5. بالإضافة إلى ذلك، سجّل الخبراء تعطّل الكثير من الآليّات في مراكز قوى الأمن الدّاخلي وعدم مقدرة مصلحة الآليّات في هذه المديريّة على إصلاحها، وعدم شراء آليّات جديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلد والاعتماد على إصلاح هذه الآليّات وصيانتها وغيار الزيت على المتبرعين.  وهذا الموضوع  يخضع لأهواء المسؤول عن القطعة و نشاطه وتحمله المسؤولية وإلّا فإنّه يسطر برقيّة إلى مصلحة الآليّات التي لا يمكنها التّصليح ويعطّل هذه الآلية وبالتّالي يعطّل المهام التي هو مكلّف بالقيام بها ومنها سوق المحتجزين أمام المحاكم، علماً أنّ بعض عمليات السّوق تحتاج لأكثر من آليّة وللعديد من العناصر بسبب عدد المحتجزين أو بسبب خطورة وضعهم.
  6. وقد رصد الخبراء ضياع تام في موضوع المحتجزين لصالح أكثر من محكمة، كأن يخلى  سبيلهم في قضية وبيقون قيد الاحتجاز في قضية أخر، أو أن يحتجزوا في مركز وتبقى أوراقهم في مركز آخر. فعندما تُرسل برقيّة  لجلبهم لحضور جلسة، لا تعرف المحكمة المختصة أين ترسلها و لأي قطعة، ويمكن أن تضيع  مهلة التبليغ قبل أن تصل ورقة الجلب إلى مكانها القانوني. وقد ذكر قائد الشّرطة العسكريّة في الشّمال للهيئة، أن مخفر العبدة حضر لجلب موقوف محتجز لديه في السّجن إلى المحكمة، لكن تبين أن أوراق المحتجز هي في عهدة الشّرطة العسكريّة في الشّمال بينما هو لا يزال في سجن الشّرطة العسكريّة في الرّيحانية لأسباب تقنية، ممّا  تسبّب بتعذّر حضور الجّلسة.
  7. وفي بعض الأوقات، يتم تأمين سوق المحتجزين ولعدّة مرّات أمام المحاكم، ولكن تعطّل الجّلسات لأسباب خاصّة أو بسبب عدم سوق محتجز من مركز آخر ممّا يسبّب تأخير المحاكمات وربما عدم القدرة على سوق المحتجزين في موعد آخر. كما أنّ وجود محتجزين لصالح عدّة محاكم في مكان بعيد عن مركز المحاكم الأخرى، يسبّب مشكلة في تأمين السّوق أمام تلك المحاكم. وهذا الأمر ينطبق على محتجزين توسّط لهم مسؤولين لنقلهم إلى  مكان قريب من سكنهم لتخفيف العبء عن أهاليهم وتنقلاتهم، ولكن ذلك يسبب مشاكل للسوق أمام المحاكم نظراً لبعد المسافة. أنّ تكليف الدّوريّات بسوق الموقوفين أمام المحاكم وتأخّرها في الرّجوع إلى مراكزها يعيق تنفيذ مهمات أخرى في المراكز مثل تأمين التغذية للمحتجزين أو إجراء التّبليغات أو التّحقيقات أو المهمات الأمنيّة الأخرى.

10.2 مراكز الاحتجاز في الجنوب

  1. زاد موضوع التَوترات الأمنية على الحدود اللّبنانية الجّنوبية الوضع سوءاً بعد أن أجبرت قيادة قوى الأمن الداخلي على إقفال بعض  نظارات المراكز الحدوديّة المعرّضة للخطر، وخاصّة ضمن نطاق سريّتي صور و النبطية، ومن هذه النظارات المقفلة ( مخافر برج الملوك وراشيا الفخار والخيام ضمن نطاق سرّية النبطية، ومخافر علما الشعب وراميا وبنت جبيل ودبل وعين إبل ورميش ضمن نطاق سريه صور)، علماً أنّ السّجون الواقعة ضمن نطاق هاتين السّريتين لا زالوا يعملون حتى الآن وهم سجن تبنين وسجن صور وسجن بنت جبيل وسجن مرجعيون.  أمّا سجن النّبطية فقد انتهى إصلاحه خلال شهر تشرين الثّاني 2023، وقد تمّ فتحه لإستقبال المحتجزين في المناطق الحدوديّة، كما أنّ قيادة الدّرك قد حجزت أماكن في سجن رومية لاستيعاب كمية كبيرة من الموقوفين فيه في حال اندلاع الحرب.
  2. وعليه، سجّل الخبراء حرص المسؤولين على إبعاد الموقوفين عن مناطق القتال وعدم المخاطرة بسلامتهم حيث يتم نقل المحتجزين في الجنوب اللّبناني من المناطق التي يقترب إليها القصف إلى مناطق أخرر أكثر أماناً.

الفصل الرابع:  الخلاصات والتوصيات

1 الخلاصات

1.1 الحقوق الاقتصاديّة الاجتماعيّة والثقافيّة

  1. تقاعس السلطات عن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مما تسبب بحرمان السكان من الحصول على قدر ملائم من الرعاية الصحية والمياه، وأدّى إلى استمرار أزمتي التّعليم والدّواء. ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع في لبنان.

2.1 الحقوق المدنيّة والسّياسيّة وإدارة العدل

  1. فوضى عامة في ممارسة وحماية حرّيتيّ الرّأي والتّعبير واستخدام واسع لقوانين التّشهير. فشل تمرير قانون استقلالية القضاء حتّى اليوم. تأجيل الانتخابات البلديّة وانتهاك الحق بالتصويت والمشاركة بصنع القرار. فشل السلطات اللبنانية في حماية الحق في التجمع السلمي خلال مسيرة الحريّات.
  2. التقدّم باقتراح قانون لتعديل قانون المحكمة العسكريّة في لبنان بما يضمن عدم تعدّيها لاختصاصها وعدم تحويلها من محكمة استثنائيّة إلى محكمة تحل محل المحاكم العدليّة.
  3. ترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب  بجريمة إنفجار المرفأ ممّا ينتهك حق الضحايا وعائلاتهم بالوصول إلى العدالة ومعرفة حقيقة ما جرى في 4 آب 2020.
  4. عدم تسجيل الزواجات المدنية التي تتم عبر الانترنت ممّا يشكّل خطر على أطفال المتزوجين عبر هذه الخدمة وحرمانهم من حقّهم بالجنسيّة.
  5. تدهور  أوضاع السجون في لبنان بشكل خطير وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد.

3.1 الفئات المستضعفة

  1. مواجهة العمّال الأجانب وبخاصّة العاملات المنزليّات للانتهاكات بموجب نظام الكفالة القائم على التمييز المجحف.
  2. التمييز المجحف في القانون والممارسة الفعلية ضد النساء.
  3. ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري للاجئين السوريين وعدم العمل لاستمرار لجوئهم بالاغراءات الماديّة.
  4. إدانة الاعتداء على أفراد مجتمع الميم وخطاب الكراهيّة ضدّهم.
  5. إطلاق لبنان برنامج المنح الاجتماعية الذي يهدف إلى تزويد الأشخاص ذوي القدرات المختلفة في البلاد بالدعم الاقتصادي المباشر.

4.1 انتهاكات القانون الدّولي الإنساني

  1. انتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب من قبل قوات الاحتلال  الإسرائيلي في النزاع المسلّح في جنوب لبنان من خلال استهداف المدنيين والصحافيين والمنازل والسيارات المدنية والبساتين بأسلحة محرمة دولياً كالفسفور الأبيض.

5.1  أوضاع مراكز التوقيف والاحتجاز

  1. إنّ عدم تأمين الحاجات الأساسيّة والضّروريّة للمحتجزين، لا سيّما في مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، من طعام ومياه شرب ومياه استخدام وتيّار كهربائي ورعاية صحيّة وجودة الغرف وغيرها تعود إلى الوضع الاقتصادي لمديريّة قوى الأمن الدّاخلي. كما أنّ مشكلة الاكتظاظ تعود، ليس فقط إلى مشكلة الاحتجاز السّأبق للمحاكمة وتأخّر المحاكمات، إنّما أيضاً لتعطيل بعض المراكز بسبب الوضع الاقتصادي للعناصر.
  2. وجوب تعديل المادة (108) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بحيث يصبح التوقيف في الجنح ضيقاً وايضاً حصر الجنايات التي يمكن التوقيف بها لأكثر من سنة وتحرّك القضاء بشكل سريع وفعّال يخفّف من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز وما يترتّب عليها من مشاكل أخرى وانتهاكات لحقوق المحتجزين.
  3. في بعض الأحيان، لا يكون العائق الذي يحول دون تأمين الخدمات الأساسيّة للمحتجزين هو المشكلّة المادّية إنما الرّقابة. فبالنّسبة للطّعام مثلاً، المشكلة تكمن في عدم الرّقابة على نوعيّة وجودة الطّعام الذي يصل إلى مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي.
  4. إنّ عدم التنسيق بين مسؤولي مراكز الجّيش ومسؤولي قوى الأمن الدّاخلي يؤدي إلى عرقلة أعمالهم وانتهاك حقوق المحتجزين لديهم.

6.1 تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه

  1. توصلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب من خلال أنشطتها إلى استنتاجات بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجرائم المتمثلة في التعذيب، والاعتقال التعسفي، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية قد ارتُكِبت في العديد من أماكن الاحتجاز في لبنان منذ المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب ولغاية اليوم. وقد وثقت الهيئة واللجنة انتشار الأفعال التي تشكل جرائم في السجون وأماكن الاحتجاز التابعة لمختلف الأجهزة العسكرية والأمنية.
  1. على السلطات اللبنانية أن تعترف بشكل لا لبس فيه بالمسائل التالية وتكرّر تأكيدها:

أ.          إن منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء  والتعويض لضحاياها ليست مسألة سياسة عامة، بل هي التزام مطلق وغير قابل للتقييد ملزم للدولة اللبنانية، بغض النظر عن التزاماتها التعاهدية؛

ب. لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير أي ممارسة من ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة أو التغاضي عنها؛

ج. لا تنشأ المسؤولية الجنائية الفردية بموجب الولاية القضائية العالمية عن المشاركة النشطة في أعمال التعذيب فحسب، بل تنشأ أيضاً عن القبول الضمني بالتعذيب من جانب موظفي الدولة؛

د.         من دون الشفافية الكاملة والمساءلة الصارمة، سيظل التغاضي عن التعذيب وسوء المعاملة  متأصلاً بعمق في أي مجتمع وفي أي نظام حكم.

  1. ان حماية مرتكبي التعذيب وغيره من الجرائم يعزز الإفلات من العقاب وينتهك الحق بالوصول إلى العدالة. وان مصادقة محكمة التمييز الجزائية، ولأوّل مرّة، على قرار بتنفيذ أحكام القانون رقم 65 لسنة 2017 يشكّل سابقة قانونية يجب مراعاتها والاستناد إليها في الإجراءات المقبلة المماثلة.

2 التوصيات 

1.2  تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

  1. التصديق على جميع المراسيم التنفيذيّة للقانون رقم 62/2016 ونشرها، من أجل التنفيذ الكامل للمادّتين 7 و30، ومن أجل الاحترام الكامل للمادّة 18 من البروتوكول الاختياريّ لاتّفاقيّة مناهضة التعذيب والمبادئ المتعلّقة بوضع المؤسّسات الوطنية (مبادئ باريس)، التي اعتمدتها الجمعيّة العامّة، القرار 48/134 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وفي إشارة إلى الملاحظة العامّة رقم 1.10 للتحالف العالميّ للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان بشأن التمويل الكافي لهذه المؤسّسات.
  2. الإقرار بأن الأنماط السائدة في تفاعل السلطات اللبنانية مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لا تستوفي معيار “التعاون الكامل” الذي حدده القانون 62 / 2016؛ خصوصاً لجهة تخصيص موازنة وإصدار المراسيم الناظمة وتأمين مقر دائم والرد على طلبات الهيئة المتعلقة بالوقاية من التعذيب وتسهيل عمل الآلية الوقائية الوطنية (لجنة الوقاية من التعذيب)، وتحول دون إنشاء نظام فعال للرصد؛ ولا تعالج بفعالية غالبية ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يتظلم من يتعرض لها إلى القضاء.
  3. ينبغي للسلطات اللبنانية، لدى تقييم تفاعلها مع ولاية واختصاص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، أن تنظر فيما يلي: (أ) ما إذا ورد رد على ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي أحيلت إلى القضاء أو وردت في تقارير الهيئة الوطنية إلى الهيئات التعاقدية وغير التعاقدية والتي ارسلت رسمياً إلى الادارات المعنية وأجهزة إنفاذ القانون، أو تلك التي اثيرت في تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية، (ب) وما إذا عولجت معالجةً فعالةً باتخاذ تدابير المنع والتحقيق والملاحقة القضائية والتعويض المناسبة.
  4. لكي تتحقق السلطات اللبنانية من أن تفاعلها مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب يستوفي معيار “التعاون الكامل” الذي  حدده قانون إنشاء الهيئة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ينبغي لها أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

أ.          أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وتساعدها في أداء مهامها؛

ب. أن تمد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بجميع المعلومات التي تطلبها، وترد على رسائلها على نحو  واف وسريع؛

ج. أن تستجيب لطلباتها المتعلقة بتفعيل دورها وتدخل في حوار بناء معها بشأن هذه  الطلبات؛

د.         أن تكفل متابعة توصياتها واستنتاجاتها على النحو الواجب.

ه. فتح تحقيقات جدية واتخاذ إجراءات وقائية سريعة  تكفل عدم استمرار  أعمال التعذيب  الموصوفة في تقارير الهيئة .

2.2 الحقوق المدنية والسياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة

  1. الالتزام بالتعهدات المُقدَّمة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأعوام السابقة لا سيما خلال المراجعة الدورية الشاملة لاستخدام النتائج التي توصلت إليها الهيئة وتوصياتها كأساس مرجعي للتقارير المستقبلية بشأن لبنان إلى مجلس حقوق الإنسان بموجب الاستعراض الدوري الشامل والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
  2. التعاون الكامل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الصادرة عن جميع الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل وصولها بدون عوائق وفي ظروف آمنة إلى جميع أنحاء لبنان وأماكن الاحتجاز، عندما تطلب ذلك.
  3. إذ تضع الهيئة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد. وتكرر الهيئة توصياتها الواردة في المراجعة الدورية الشاملة التي تحث السلطات اللبنانية على إلغاء نظام الكفالة، وضمان تنظيم استخدام العمال المنزليين المهاجرين بموجب قانون العمل، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) لمنظمة العمل الدولية. كما تدعو إلى مكافحة تجاوزات وكالات توظيف العمال المهاجرين الأجانب، وضمان اعتماد عقد نموذجي موحد يحمي حقوق هؤلاء العمال على نحو ملائم وينفَّذ بفعالية.
  4. وضع سياسات محددة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتنفيذ سياسات وطنية للحد من الفقر باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يركز على الهدفين 1 و10 من أهداف التنمية المستدامة.
  5. ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
  6. زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، ومواصلة ضمان حق الناس في الصحة والتعليم.
  7. ضمان إجراء تحقيقات كافية في جميع الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان التنفيذ الكامل لسيادة القانون.
  8. دعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك عن طريق وضع حد لاحتجاز الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آراء تنتقد الحكومة وضمان ممارسة قوات الأمن لضبط النفس ردا على الاحتجاجات.
  9. إقرار قانون استقلال القضاء في أسرع وقت ممكن لتعزيز استقلال السّلطة القضائيّة حتى يتمكن القضاء من أداء واجباته لحماية حقوق الناس.
  10. ضمان استقلال القضاء، ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال إجراء تحقيق مستقل وموثوق به في أسباب الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020 وتحديد المسؤولية عنه.
  11. تعديل القانون رقم 65/2017 لتجريم ضروب المعاملة و/أو العقوبة اللاإنسانيّة أو المهينة، ولينصّ صراحة على أّنّ جريمة التعذيب يجب ألّا تخضع لقانون التقادم، وأن تُفرض عقوبات على ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة. والى حين إجراء التعديلات ينبغي الاحترام والتنفيذ الكامل لقانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017، والتحقيق في مزاعم التعذيب من قبل قاضي تحقيق عدلي، خصوصاً عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة التي عليها، ضمن مهلة 48 ساعة، ان تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون إجراء أي استقصاء أو تحقيق أولي في هذا الصدد إلا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة إذا لم تكن مرفقات الشكوى أو الإخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل. وعلى قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع إجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.
  12. التحقيق مع الأفراد الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات وتجاوزات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي المحلي، ومقاضاتهم وفقاً لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ومبدأ الشرعية. ولهذه الغاية، يجب استبعاد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتوفير بيئة عمل آمنة للقضاة والمحامين والمدعين العامين.
  13. تعديل قانون القضاء العسكري بما يحد من اختصاصها ويمنع من أن يشمل محاكمة المدنيين بشكل يناقض المعايير العالميّة للمحاكمة العادلة.
  14. مواصلة تحسين الظروف المعيشية للسجناء وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم الأساسية مواصلة اتخاذ الخطوات الرامية إلى تحسين أداء نظام السجون.
  15. تعديل أحكام قانون العقوبات اللبناني وقانون المطبوعات، وقانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، والتشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام، على النحو اللازم لمواءمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  16. تعزيز تشريعات تحظر خطاب الكراهية العنصرية والجرائم ذات الطابع العنصري، ولا سيما بتعديل المادتين 317 و 318 من قانون العقوبات ، بحيث تكون متوافقة تماماً مع أحكام المادة 4 من الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري ومع خطة عمل الرباط، واتخاذ تدابير لمنع وإدانة ومكافحة خطاب الكراهية العنصرية ضد المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن جانب الشخصيات العامة والمسؤولين السياسيين، وضمان التحقيق الفعال في جميع حالات خطاب الكراهية العنصرية المبلغ عنها، والشروع، عند الاقتضاء، في الملاحقة القضائية لمرتكبيها ومعاقبتهم.
  17. اتخاذ إجراءات إصلاحية لإعمال حقوق الضحايا، سيما ضحايا الإخفاء القسري، في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. وتحقيقاً لهذه الغاية:

أ. وضع واعتماد خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان تعكس القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتتناول جميع النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

ب. سن تشريعات ونظام لحماية الضحايا والشهود من الأعمال الانتقامية.

ج. وضع خارطة طريق شاملة وجامعة ومفصلة، تركز على الضحايا، بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة في لبنان.

د. الشروع بالبحث عن المقابر الجماعية التي ورد معلومات حولها او التي لا تزال مفقودة، ويجب أن تُتَخذ، تحقيقاً لهذه الغاية، خطوات للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

3.2 مراكز التوقيف وأماكن الحرمان من الحرية

  1. بالنّسبة للأحداث ينبغي عدم الاستماع لأي حدث قبل حضور مندوب الأحداث، الذي عليه أن يحضر خلال ست ساعات من إبلاغه، تحت طائلة الملاحقة المسلكيّة. اللّجوء إلى جميع الوسائل المتاحة عند عدم وجود أوراق ثبوتية لدى الموقوف وعدم الاكتفاء بإفادته الشفهية. منع توقيف الحدث مع البالغين حتى بشكل مؤقت بل إبقائه في غرفة مقفلة في المركز حتى تأمين نقله إلى نظارة للأحداث. منع توقيف الفتيات القاصرات في نظارات النساء البالغات، وعلى الأقل إنشاء نظارة خاصّة بهنّ في كل منطقة أو محافظة. يجب أن يكون التوقيف بالنسبة للحدث آخر مرحلة من المراحل العقابية نظراً لصغر سنه/ا وعدم نضجه/ا ولا يجب أن يتوقف إلّا في حال ارتكاب جناية أو تكرار الجنحة، وإلّا الإكتفاء بعقوبات إصلاحيّة وإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة أو الالتحاق بأسرة او بإحدى المؤسسات ودور التربية أو القيام بأعمال اجتماعية للصالح العام. الإسراع في عرض الأحداث المحتجزين/ات على القضاء المختص للبت بأمرهم بأقصى سرعه وإخلاء سبيل من يفترض أن يخرج، ونقل الباقين إلى سجون الأحداث لما يلقونه هناك من عمليات تأهيل وتعليم تمكنهم من العودة للاندماج في المجتمع. تأمين صيانة وتأهيل نظارات الأحداث من قبل الجمعيات المختصّة، أو من قبل المديريّة العامّة لقوى الأمن. ووجوب تأمين التغذية والمعالجة الطبية والنفسية لهم في النّظارة، كما وتأمين المواجهات والاتصالات حسب القوانين المنصوص عليها.
  2. بالنسبة للنساء ينبغي التنسيق مع القضاء للإسراع في البت في قضايا النساء وإصدار مذكرات توقيف بحقهنّ ليتم نقلهنّ إلى سجون النّساء حيث المعاملة أفضل بكثير من النظارات. التنسيق مع الجمعيات الوطنية والدولية من أجل تأمين الاحتياجات الخاصّة بالنّساء المحتجزات في النظارات. تأمين أطباء صحة عامّة وأطباء نفسيين لإجراء كشف دوري، أسبوعيًّا على الأقل، على النساء المحتجزات لمتابعة وضعهنّ الصحي والنفسي ومتابعة وضع أطفالهن إذا كانوا معهن داخل النظارة. التنسيق مع السفارات والقنصليات التي تعود لها جنسيات الموقوفات الأجانب في النظارات للعمل على مساعدتهم في تأمين محامي لمعالجة قضاياهن في المرحلة الأولى ثم تأمين تذاكر سفر لترحيلهن في المرحلة اللاحقة. تخصيص المخافر والفصائل التي يوجد فيها نظارات خاصّة بالنساء بعناصر أنثوية تشرف على المحتجزات وتؤمن تفتيشهن وملاحقة قضاياهن المعيشية لتفادي تعرّضهنّ للانتهاكات والإساءات من العناصر الرّجال. زيادة عدد النّظارات المخصّصة للنساء في جميع المناطق وذلك لتخفيف الاكتظاظ أوّلاَ ولتسهيل زيارات الأهل ثانياً.
  3. بالنسبة لتطبيق مواد قانون أصول المحاكمات الجزائيّة ينبغي المتابعة مع النائب العام التمييزي للتعميم على القضاة من أجل احترام المادّة (402) والالتزام بها ورفع تقارير دورية عن الوضع الذي يشرفون عليه وذلك ضماناً لسير الإجراءات القضائية بشكل أسرع واحترام كرامة الإنسان مهما كان وضعه القانوني. إعداد دورات تدريبية لعناصر قوى الأمن الدّاخلي، وتخصصيّة لرتباء التّحقيق حول أهمية تطبيق المادّة (47) وإلزاميّة احترامها والعقوبات التي يتعرض لها المخالف. تطبيق العقوبات على المخالفين بعد التعميم على تطبيقها، من أجل الحث على احترامها. في المراكز حيث يتواجد عدد من الكاميرات دون تواجدها في غرف التحقيق ، يجب أن يتم نقل كاميرا وتركيبها في غرف التحقيق. المتابعة مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لتفعيل دور الآليات الخاصة بالمادة 47 من أجل الإشراف على تطبيق المادّة (47) في مراكز الاحتجاز، وحتى لإعداد حملات توعية على الحقوق المنصوص عنها في هذه المادّة ، ودورات تدريبية لعناصر قوى الأمن وتخصصية لرتباء التحقيق. المتابعة مع نقابتي المحامين من أجل تفعيل لجنة المعونة القضائية حيث يمكنها التواصل مع آمري الفصائل للتنسيق معهم حول آلية طلب المندوبين لحضور جلسات التحقيق. المتابعة مع النائب العام التمييزي لإلزام قضاة النيابات العامة بالتشدد بتطبيق المادّة (47)، كما وإلزام القضاة باحترام المادّة (402) التي تنص على ضرورة الإشراف القضائي على مراكز الاحتجاز وذلك يدفع عناصر قوى الأمن بتطبيق المادّة (47). متابعة الهيئة رصد مراكز الاحتجاز ليبقى رتباء التحقيق متنبّهين لناحية تطبيق المادّة (47). تفعيل مشروع العمل مع قضاة التحقيق في متابعة بعض من ملفات المحتجزين وذلك لأجل التأكيد على استمرارية الهيئة بالمراقبة والإشراف، لحث قضاة النيابات العامّة وقضاة التحقيق على الإسراع بالإجراءات القضائية والالتزام بمضمون مواد قانون اصول المحاكمات الجزائية.
  4. بالنسبة للاكتظاظ تقتضي الحلول الآنية ملاحقة موضوع الإسراع في الإجراءات القضائية وتقديم إخلاءات السبيل أمام القضاة. تأمين سوق الموقوفين والمحتجزين أمام المحاكم المختصة. متابعه موضوع الاكتظاظ من قبل الرؤساء المباشرين في قطعات قوى الأمن الداخلي بعد ان لوحظ ان بعض النظارات تعاني من الاكتظاظ بينما نظارات أخرى وضعها جيد. العمل على إصلاح وتشغيل النظارات المعطلة في جميع المناطق اللبنانية وخاصة أن الكثير منها لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة تأهيله (من هذه النظارات المعطلة نذكر: فصيلة الجميزة، فصيلة النهر،  نقطة مستشفى البيطار، مخفر ضهور الشوير، مخفر بتغرين، مخفر بسكنتا، فصيلة غزير،فصيلة قرطبة، نقطة كازينو لبنان،  مخفر بعبدا،  مخفر بئر حسن،  مخفر صيدا القديمة،  مخفر حولا،  مخفر كفرحيم،  مخفر زفتا،  مخفر مرجعيون،  مخفر ميس الجبل،  مخفر العديسة، مخفر العبدة،  مخفر العبودية،  مخفر اكروم مخفر القرعون ومخفر مشغرة).
  5. بالنسبة للاكتظاظ تقتضي الحلول المستقبلية بناء سجون مركزية في المناطق والمحافظات اللبنانية لتستطيع استيعاب كافة المحتجزين والموقوفين والمحكومين وتخفيف الأعباء عن النظارات في المخافر والفصائل ونظارات قصور العدل، لتعود إلى دورها الأساسي حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أن تكون هذه السجون مراكز للتأهيل وإعادة الموقوف إلى دوره الطبيعي في المجتمع وليس مراكز عقابية.
  6. بالنسبة للتغذية ينبغي إجراء مراقبة دقيقة من قبل اللّجنة المشرفة في قوى الأمن الداخلي وآمري السّجون ورؤساء مراكز التوقيف على متعهدي التّغذية في قوى الأمن الداخلي من جهة النظافة وكيفية الطهي وكمية المحتويات ومطابقتها مع المعايير والمواصفات المذكورة في الاتفاقيات وحسب التعليمات الموجودة في قانون السجون. تكليف دوريّة من قبل كل سريّة إقليميّة لتأمين الطعام للمحتجزين ضمن نطاقها حيث تعمل على استلام القروانة من السجن المختص في الوقت المحدد وتعمد إلى توزيعها على مراكز التوقيف ضمن النطاق. تزويد مراكز قوى الأمن ببراد للعناصر والسماح للمحتجزين بوضع ما تبقى من المأكولات بداخله. تأمين وجبات ناشفه ومعلبات خاصة للمراكز الجبلية التي يمكن أن تقفل طرقاتها بسبب الثلوج وذلك لمدة كافية لتأمين المحتجزين والعناصر لمدّة 10 أيام على الأقل ريثما يتم إعادة فتح الطرقات حتى لا تتسبب هذه المشكلة بأضرار بالغة.
  7. بالنّسبة للمياه ينبغي إجراء فحص دوري لمياه الحنفيات داخل حمامات النظارات والتي يشرب منها الكثير من المحتجزين الذين لا يواجهون أهلهم ولا يملكون المال لشراء المياه، وذلك في مختبرات رسمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للشرب. تكليف عناصر مراكز التوقيف بتعبئة المياه بواسطة غالونات من الينابيع الموجودة ضمن نطاقها الإقليمي وخاصة في الأرياف ومن محلات فلترة المياه في المدن لإعطائها للمحتجزين وتخفيف الأعباء الماديّة عنهم وعن ذويهم. الطلب من المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي تركيب فلاتر للمياه في أماكن الاحتجاز أسوة بالأجهزة التي تزود النظارات بها وخاصّة بعد أن تحولت هذه الأماكن إلى سجون طويلة تفتقر إلى أقل مقوّمات الحياة، أو إيجاد متبرعين لتركيب آلات فلترة المياه في هذه الأماكن. مراجعة وملاحقة شركة مياه لبنان ومصالح المياه في المناطق من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والرؤساء التسلسليين في المناطق من أجل تصليح الشبكات العائدة إلى أماكن التوقيف في قوى الأمن الداخلي ووصل بعض المراكز بالشبكة مع العلم ان الكثير من المراكز لا تصلها مياه الدولة ابدا. العمل على تأمين خزانات على الأرض في باحات المراكز المملوكة من قبل مديريّة قوى الأمن وعلى سطوح هذه المباني تتسع لكميات أكبر من المياه ليصار الى تعبئتها بواسطة الصهاريج العائدة لقوى الأمن والدفاع المدني أو المتبرعين علما أن تكلفة نقلة المياه في الصهريج هي نفسها إذا تم تعبئة 20 ألف ليتر او 2000 ليتر من المياه. الطلب من أصحاب المراكز المؤجرة لقوى الأمن الداخلي السماح بزيادة عدد الخزانات وقدرة استيعابها في هذه الأماكن بما يكفي العناصر والمحتجزين لديهم. تأمين ادوات النظافة الشخصية والعامة للاستحمام وتنظيف أماكن إقامة المحتجزين من الجمعيات والمتبرعين لتوفير التكلفة عن ذوي المحتجزين وخاصة أن أغلبيتهم هم من غير المقتدرين مالياً وكذلك لإبعاد الأمراض والروائح والأوبئة والحساسية.
  8. بالنسبة للكهرباء ينبغي العمل على تزويد كافة مراكز قوى الأمن الداخلي بألواح الطاقة الشمسية المركزة على سطوح الأبنية التي يشغلونها لتأمين التيار الكهربائي بصورة دائمة، خاصّة وأن أكثر من 300 يوم في السنة تكون الشمس ساطعة في الربوع اللبنانية. ويجب معالجة تأمين كلفة تركيب هذه الألواح وتجهيزاتها بالاعتماد على الجمعيات الوطنية والدولية والمتبرعين المحليين كذلك على اداره قوى الأمن الداخلي كون هذه المشكلة هي في طليعة المشاكل التي تعصف بعمل المؤسسة. الاتصال والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي تقوم حاليا بمشروع إنارة جميع السجون العسكرية في ثكنات الجيش اللبناني اضافة الى مساهمتها في تركيب الواح الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء للعديد من تلك السجون، مع الاشارة ان مراكز قوى الأمن الداخلي ووضعها الاقتصادي يتطلبان مساعدة أكثر من ثكنات الجيش اللبناني التي تحصل على الكثير من المساعدات من الأفراد والمؤسسات الوطنية والأجنبية.
  9. بالنسبة للاتصالات والمواجهات ينبغي تركيب آلات تيليكارت في جميع مراكز وأماكن التّوقيف في قوى الأمن الدّاخلي مع تواجد القسائم الشّرائية للبطاقات الهاتفية العائدة لها، وتطبيق مذكرتي الخدمة الصادرتين عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع التّشديد على المساواة في معاملة المحتجزين من ناحية الاتصالات في أماكن التوقيف. تطبيق قانون السّجون على نظارات قوى الأمن بالنّسبة للمواجهات إن كانت شخصية أو بواسطة الفيديو كذلك بالنسبة للمدّة التي تسمح بها المواجهة وتمكن الأهلي من رؤية أولادهم المحتجزين. إصدار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قرار تحدّد بموجبه أيام المواجهات ومدّتها  والمسافة بين المتقابلين وتناسب هذا الموضوع في جميع مراكز. حث العناصر وآمري أماكن التوقيف على تنمية الحس الإنساني لديهم لاتخاذ القرارات الصائبة عند حصول أي تأخير أو أي سبب يؤدي إلى عدم إجراء المواجهة وخاصّة بالنّسبة للأشخاص الذين يتكبّدون مصاريف طائلة بسبب بعد المسافة لزيارة أولادهم المحتجزين أو بالنسبة للأطفال والزوجات الذين يحضرون للمواجهة.
  10. بالنسبة للطبابة ينبغي التنسيق مع اللّجنة الدّولية للصّليب الأحمر الدولي أسوة بالجيش اللبناني كي تحسن من أوضاع السجون والنظارات أو تساهم في إنشاء مستوصفات طبية في ثكنات قوى الأمن الداخلي وإعطاء موضوع الأدوية للمحتجزين الحيز الأكبر من اهتمامها. التنسيق مع الجمعيات الخيرية اللبنانية وغير اللبنانية من أجل المساهمة في إيجاد الأموال الكافية لإجراء العمليات الجراحية للمحتجزين المحتاجين وتأمين الأدوية اللازمة لهم وخاصة أدوية الأعصاب والجرب والحساسية. على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تحث الضباط و الرتباء أمري أماكن التوقيف على التنسيق مع المستوصفات الموجودة في المناطق أو ضمن نطاقها الإقليمي لتأمين الأدوية اللازمة وكذلك على إيجاد متبرعين يساهمون في طبابة المحتجزين من جميع النواحي. على المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي التعاقد مع عدد وافر من الأطباء كي يتمكنوا من القيام بكشف دوري حتى ولو أسبوعي على أماكن التوقيف ومعاينة المرضى محليًّا، وكذلك للكشف على الأكل والشرب الذي يقدم للسجناء وتطابقها مع المعايير الدولية. تحسين الظروف الحياتية للمحتجزين داخل أماكن التوقيف وخاصّة بالنسبة لموضوع الاكتظاظ وتأمين الكهرباء ومياه الخدمه والاستخدام بشكل دائم كذلك الاهتمام بموضوع التغذية و إيلائها المتابعة اللازمة مع الأخذ بالاعتبار موضوع التكييف والتدفئة والنش والرطوبة والتهوية واللباس والاستحمام ونظافة الأماكن وتغيير الفرش والحرامات بشكل دائم وإعطائهم المزيد من البطّانيّات في فصل الشتاء وذلك للتخفيف من إصابتهم بالأمراض. التنسيق مع وزارة الصحّة ومع الجيش اللّبناني لمعالجة المحتجزين مجاناً في المستشفيات الحكومية وفي المستشفى العسكري المركزي ورغم أن ميزانية الجيش اللبناني هي غير ميزانيه قوى الأمن الداخلي فإننا جميعا مسؤولين ومشاركين في الحد من خطورة وضع السجناء الصحية وفي منع انتشار الأوبئة والأمراض بينهم.  تحضير أماكن عزل السجناء المصابين بأوبئة أو أمراض معدية كي لا يتعمم الوباء على جميع المحتجزين.
  11. بالنسبة للوضع العام ينبغي العمل على إزالة الكاميرات فوراً من جميع النظارات لأنها تؤثر على الخصوصيّة والحريّة الشخصية للمحتجز. العمل على إصلاح وصيانة النظارات وخاصة بالنسبة لمشاكل الحمّامات وأبوابها والحنفيات داخلها وتأمين المياه للاستحمام والخدمة وإصلاح الشفاطات والمكيفات المزودة بها أماكن التوقيف أو تسليمهم مراوح لتأمين التهوية وذلك بالاعتماد على المتبرعين والبلديات في حال عدم وجود ميزانية كافية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للقيام بهذه المهمة. العمل على إزالة جميع الحبال من داخل النظارات وإيجاد أماكن لنشر الغسيل. مسك سجل الأمانات بصورة أكثر تشدّداً وحفظ الأموال في دِرج أو خزانة مقفلة وعدم تركهم مع المحتجزين من أجل منع سوء الاستخدام والابتزاز ولعب الميسر.  التنسيق مع البلديات بصورة مستمرة لرش المبيدات داخل وحول أماكن الاحتجاز. العمل على معالجة موضوع النش والرطوبة داخل أماكن الاحتجاز لما قد تسببه من أمراض وأوبئة على المحتجزين. وإبدال الفرش والبطّانيّات بصورة مستمرة أو إخراجها من النظارات من أجل تعرضها لأشعة الشمس على سطوح مباني قوى الأمن الداخلي لتنظيفها وتجفيفها وإعادة استعمالها.
  12. بالنسبة للسوق أمام المحاكم ينبغي التشديد على آمري قطعات قوى الأمن الداخلي بالعمل الحثيث والمراجعات المستمرة للجمعيات والاصدقاء والمتبرعين من أجل تأمين تصليح وصيانة الآليات الموضوعة بتصرفهم في ظل الظروف الراهنة لحين تستطيع مصلحة الآليات في هذه المديرية الاهتمام بها، وذلك لكي تتمكن من القيام بمهامها ومنها سوق الموقوفين أمام المحاكم مما يخفف الاكتظاظ في النظارات العائدة لهذه القطعات. مراجعة القضاة والتنسيق معهم بشأن إجراء الجلسات بطريقة ال Video Call أو Online في جميع المراكز وخاصّة في المراكز البعيدة عن المحاكم مما يخفف العبء عن كاهل دوريات قوى الأمن الداخلي ويسرع المحاكمات ويساعد في تخفيف الاكتظاظ في النظارات. تكليف آليّة من كل سريّة إقليميّة بسوق المحتجزين من كامل مراكز الفصائل والمخافر التابعة لها أمام المحاكم وإعادة توزيعهم. و العمل على توفير آلية Box لصالح كل سريّة لأنها تتسع لعدد محتجزين أكثر، ومن الناحية الأمنية هي أفضل بكثير من الآليات الصغيرة المستعملة لهذه الغاية. نقل ملفات المحتجزين إلى القطعات المتواجدين فيها والّسماح لهذه القطعات بسوقهم أمام المحاكم مما يدفعهم إلى عدم تعذير السوق وذلك لتخفيف الاكتظاظ في نظاراتهم. كما وإرسال كتاب إلى مدعي عام التمييز من أجل السماح لعناصر الشرطة العسكرية بسوق الموقوفين لديهم لصالح النيابات العامة الاستئنافية أمام المحاكم التابعة لهذه النيابات مما يساهم في تسريع الملفات وعدم انتظار قطعات قوى الأمن الداخلي لسوقهم. توقيف المحتجزين والموقوفين في النطاق الإقليمي التابع لمحاكمتهم وليس حسب الوساطات مما يجعل إمكانية سوقهم أمام المحاكم أسهل وأقل كلفة. حضور القضاة إلى قاعة المحكمة في سجن رومية أو في بعض السجون ومراكز قوى الأمن الأخرى حيث يوجد قاعات للمحاكم وإجراء المحاكمات فيها ممّا يوفّر في موضوع سوق المحتجزين ويسرّع في إنجاز المعاملات القضائيّة. في الوقت الحالي وبسبب الاكتظاظ الشديد في السجون وبسبب التأخير في سوق المحكومين أمام المحاكم و بسبب الحالة الاقتصادية وعدم إمكانية جهاز قوى الأمن الداخلي من تأمين سيارات أو تصليح وصيانة السيارات الموجودة بعهدته لاستخدامها في سوق المحكومين يمكن اللّجوء إلى طريقة مؤقّتة كما ذكر رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور فادي جرجس بالتعاقد مع شركة أمنية لديها جميع التجهيزات المتوفرة وتقوم هي بنقل المحتجزين والموقوفين أمام المحاكم المعنية شرط تأمين التمويل من المؤسسات والجمعيات الدولية .

 4.2 الفئات المستضعفة

  1. تعزيز حماية حقوق اللاجئين وحرياتهم، بما في ذلك عن طريق احترام التزامات عدم الإعادة القسرية. تعزيز التدابير التي تستهدف الفئات الضعيفة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، دعم الوصول إلى الضمان الاجتماعي.
  2. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الحماية الفعالة من التمييز في جميع جوانب عمل جميع العمال المنزليين المهاجرين بما يتماشى مع التزامات لبنان الدولية بشأن العمل الجبري والتمييز.
  3. تنفيذ وإنفاذ العقد الموحد الجديد لحماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين، كخطوة رئيسية نحو تفكيك نظام كفالة العمل.
  4. ضمان تعزيز وحماية جميع حقوق الطفل، بما في ذلك إنهاء جميع أشكال العنف، وضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد وبأسعار معقولة، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أضعف الأوضاع.
  5. حماية وتعزيز حقوق المرأة والأشخاص من مختلف الميول الجنسية والهويات الجنسانية ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشجيع مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك اتخاذ تدابير ملائمة لتعديل الممارسات التي تُهمّش المرأة في المجالَيْن العام والخاص. ضمان مساهمة التشريعات الشاملة في الحماية من العنف ضد المرأة، ومنعه، والمعاقبة عليه.
  6. مواصلة إدخال إصلاحات قانونية عند الاقتضاء وتنفيذ برامج لضمان المساواة بين الجنسين.
  7. مكافحة ترهيب مجتمع الميم والمدافعين عن حقوق الإنسان.
  8. التّقدّم والاستمرار بسن تشريعات تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن انخراطهم بالمجتمع.

5.2 القانون الدّولي الإنساني

  1. الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال النزاعات المسلّحة ومحاسبة المنتهكين.
  2. تفعيل لجنة إعداد التقارير ومتابعة التوصيات التي تم إنشاؤها في العام 2018 بموجب المرسوم رقم 3268 وهي برئاسة رئيس الحكومة وأمانة سر وزارة الخارجية، بغرض إعداد التقارير امام الآليات التعاقدية والتفاعل مع الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة والمساهمة في توثيق الانتهاكات الاسرائيلية وفقاً للبروتوكولات المتعارف عليها عالمياً.
  3. المساندة القانونية للضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم لا سيما في توفير الخبرات والمعلومات للأفراد بهدف التواصل مع المقررين الخاصين في الأمم المتحدة المعنيين بموضوع الاعتداءات وذلك لتقديم شكاوى ضد إسرائيل. ومساعدة الأفراد في التقدم بدعاوى فردية في دول اجنبية ضد ضباط وجنود ومسؤولين إسرائيليين وذلك عبر تزويدهم بالمستندات والمعلومات المطلوبة والمساعدة القانونية إن أمكن.
  4. العمل الدبلوماسي مع مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي داخل مجلس حقوق الإنسان ومع كل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للاعتداءات الإسرائيلية على إنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في كل الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة .
  5. وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 هناك واجب على الدول لمنع وقوع الإبادة الجماعية ومعاقبة “التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية”. فقد هدد المسؤولون الإسرائيليون بتدمير حياة اللبنانيين في بيروت ولبنان، فيستدل من ذلك على وجود عنصر من عناصر نية التدمير، كليًا أو جزئيًا، مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية. وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكييف هذا العمل بالتحريض على القيام بالإبادة الجماعية.
  6. تصديق البرلمان اللبناني على نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وذلك لاتاحة الفرصة في التقدم ضد إسرائيل بشكاوى أمامهم وفقاً لما يسمح به اختصاص المحكمة.
  7. احترام ولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لجهة مراقبة ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والكف عن وضع العراقيل امام اقرار المراسيم التي تنظم هذه الولاية لا سيما ملاحظات وزارة العدل على النظام الداخلي للهيئة.

   6.2 الأمم المتحدة والجهات المانحة

  1. تطبيق سياسة صارمة لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان، عند تقديم الدعم للسلطات في لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بقطاع الأمن في لبنان.
  2. مساعدة لبنان في وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذها، عبر تزويد الهيئات الوطنية المستقلة بالدعم التقني وبناء القدرات وغير ذلك.
  3. عدم التهاون مع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والحرص على محاسبة المرتكبين بحق الشعب اللبناني.

إن الأنماط السائدة في تفاعل السلطات اللبنانية مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لا تستوفي معيار “التعاون الكامل” الذي حدده القانون 62 / 2016؛ خصوصاً لجهة تخصيص موازنة وإصدار المراسيم الناظمة وتأمين مقر دائم والرد على طلبات الهيئة المتعلقة بالوقاية من التعذيب وتسهيل عمل الآلية الوقائية الوطنية (لجنة الوقاية من التعذيب)، وتحول دون إنشاء نظام فعال للرصد؛ ولا تعالج بفعالية غالبية ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يتظلم من يتعرض لها إلى القضاء.

 

[1] قُدم هذا التقرير بعد انقضاء الموعد النهائي لتضمينه أحدث المستجدات. اعدت مسودة هذا التقرير بدعم مشكور من برنامج الامم المتحدة الانمائي، ومشروع «برنامج مكافحة الإرهاب لأجل أمن لبنان». الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل المؤسسة الدولية الأيبيرية- الأمريكية للإدارة والسياسات العامة – FIIAPP وسيفيبول – CIVIPOL.

[2] مبادئ باريس، https://nhrclb.org/paris-principles

[3] القانون 62 /2016، https://nhrclb.org/law62

[4] البروتوكول الاختياري، https://nhrclb.org/optional-protocol

[5] التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2022، https://nhrclb.org/archives/372

[6]  مسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

Responsibilities of NHRIs: Monitoring and reporting on the human rights situation, Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), https://ganhri.org/monitoring-and-reporting-nhris

 

[7] الآراء الواردة في هذا التقرير هي آراء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب  ولا تُمثّل بالضرورة آراء الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولا تمثل كذلك آراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

[8] خبير في الفقر من الأمم المتحدة: الحكومة تخذل الشعب، الامم المتحدة حقوق الانسان مكتب المفوض السامي،  12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2021/11/lebanon-un-poverty-expert-says-government-fails-population

 

[9] تدعو اليونيسف جميع أصحاب الشأن إلى إعادة فتح المدارس الرسمية وضمان التعليم لجميع الأطفال، منظمة اليونيسف، 14 شباط / فبراير 2023، https://www.unicef.org/lebanon/ar 

[10] على المانحين في بروكسيل التصدي لأزمة التعليم في لبنان يجب التحرك فورا لتفادي خسارة عام دراسي آخر، هيومن رايتس ووتش، 14 يونيو/حزيران 2023، https://www.hrw.org/ar/news/2023/06/14/donors-brussels-should-act-lebanon-education-crisis

[11]  التقرير السنوي،  لبنان 2022، تقاعست السلطات عن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، منظمة العفو الدولية، 15 آذار مارس 2023، https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/lebanon/report-lebanon

[12] مرضى السرطان في لبنان يخشون الموت بسبب نقص الدواء الحيوي، ناجية الحصري، عرب نيوز، 04 شباط 2023، Cancer patients in Lebanon fear death due to lack of vital medicine, Najia Housari, Arab News, 04 February 2023,  https://arab.news/p7th6

[13] منظمة العفو الدولية، لبنان: ينبغي أن تعالج الحكومة نقص الدواء وأزمة الرعاية الصحية، 09 شباط/فبراير2023، https://www.amnesty.org/ar/documents/mde18/6410/2023/ar    

[14] الدولرة باتت واقعاً… وتدنّي نسبة دخول المرضى إلى المستشفيات، 3 آذار/مارس 2023 ، موقع أم تي في، https://www.mtv.com.lb/news/1347150

[15] الاستشفاء والدواء في 2023… الصحّة حكراً على الأغنياء؟ 07-كانون الثاني /يناير-2023 ، ليلي جرجس، النهار، https://vo.la/uKtWg

[16] موظفو الإدارة العامة: الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين، النهار، 05 آذار/مارس 2023، https://vo.la/qxjFJ

[17] التقرير العالمي 2023_ لبنان، هيومن رايتس ووتش، https://www.hrw.org/ar/world-report/2023/country-chapters/lebanon

[18] برنامج جديد من البنك الدولي لدعم سبل رزق الفقراء في لبنان من خلال تعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، البنك الدولي،  29 حزيران/يونيو 2023، https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2023/06/29/new-world-bank-program-provides-lifeline-to-lebanon-s-poor-by-bolstering-sustainable-food-systems

[19] مجلس الوزراء وافق على سلفة 62 مليون دولار للكهرباء وأقر 54 مليونا للصيانة، الوكالة الوطنية للإعلام، 18 كانون الثاني/ يناير 2023، https://vo.la/WAmra

[20] لبنان: حالة انعدام الأمن الغذائي الحادة في الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024 والتوقعات من أبريل 2024 إلى سبتمبر 2024، التصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي Lebanon: Acute Food Insecurity Situation for October 2023 – March 2024 and Projection for April 2024 – September 2024, IPC,  Integrated Food Security Phase Classification, https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1156728

[21] تقديرات شهرية لأسعار المواد الغذائية حسب المنتج والسوق لبنان، 26 سوقاً، 2012/01/01-2024/03/01، البنك الدولي، 26 آذار/مارس 2024، Monthly food price estimates by product and market Lebanon, 26 markets, 2012/01/01-2024/03/01, World Bank, 26 March 2024, https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/4497

[22] وزير الزراعة يوقّع مشروع “المساهمة في الأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين التي تعيش في لبنان”، وزارة الزراعة في لبنان، 13 تموز / يوليو 2023

https://vo.la/xvqzn

[23] موجز حقوق الإنسان، شباط/فبراير 2023، المركز اللبناني لحقوق الإنسان ، 26 شباط/فبراير 2023.

Human Rights Brief February 2023,Lebanese Center for Human Rights (CLDH), 26 February 2023, https://vo.la/oMpJv

[24] المفوّض السامي لحقوق الإنسان يعرب عن مخاوفه حيال الأوضاع السائدة في أكثر من 40 بلدًا بينها لبنان | الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، 7 آذار/ مارس 2023

https://nhrclb.org/archives/305

[25]  فشل السلطات اللبنانية في حماية الحق في التجمع السلمي خلال مسيرة الحريات، منّا لحقوق الإنسان،  30 أيلول/ سبتمبر 2023

https://menarights.org/ar/articles/fshl-alsltat-allbnanyt-fy-hmayt-alhq-fy-altjm-alslmy-khlal-msyrt-alhryat-fy-30-sbtmbr-2023

[26] لبنان: يجب على السلطات التحقيق في الاعتداء على متظاهري مسيرة الحريات، 3 تشرين الأول /اوكتوبر 2023، منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/10/lebanon-investigate-assault-on-freedom-march-protesters

[27] لبنان: تأجيل الانتخابات البلدية وسط شلل مؤسساتي، يورونيوز، 8 نيسان/أبريل 2023

https://arabic.euronews.com/2023/04/18/lebanon-parliament-postpone-municipal-elections-economic-crisis

[28] حقوق آلاف الضحايا ما تزال معلّقة مع استمرار تعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، 03 آب/أغسطس 2023

https://vo.la/WUfmU

[29] لبنان: غياب غير مقبول للعدالة والحقيقة والتعويض بعد مرور ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت، منظمة العفو الدولية، 3 آب/أغسطس 2023

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/08/lebanon-unacceptable-lack-of-justice-truth-and-reparation-three-years-after-beirut-blast/

[30] المرجع السابق.

[31] لبنان: 38 دولة تدين التدخل في التحقيق في انفجار بيروت، هيومن رايتس ووتش، 7 آذار/مارس 2023

https://www.hrw.org/ar/news/2023/03/07/lebanon-38-countries-condemn-interference-beirut-blast-probe

[32] لبنان: خبير أممي يشعر بالقلق إزاء التدخل في التحقيق في انفجار بيروت، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 05 أبريل 2023، Lebanon: UN expert concerned by interference in Beirut blast probe, OHCHR, 05 April 2023

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/04/lebanon-un-expert-concerned-interference-beirut-blast-probe

[33] لبنان يحيي الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.. الأهالي يطالبون بالعدالة والقصاص من “مسؤول مجهول” ، يورونيوز، 4 آب/أغسطس 2023

https://arabic.euronews.com/2023/08/04/lebanon-beirut-blast-explosion-ammonium-nitrate-victims-politic-justice

[34] قصور العدل في لبنان تعاني “مقومات الصمود” ، حسين زياد منصور، موقع لبنان الكبير، 26 كانون الأول/ديسمبر 2023،

https://www.grandlb.com/politics/69473/

[35] قضاة لبنان ينهون اعتكافهم بتحقيق الحد الأدنى من مطالبهم ، يوسف دياب ، جريدة الشرق الأوسط، 5 كانون الثاني 2023،

https://vo.la/rYzhc

[36] بعد عودة القضاة إلى العمل: لبنان أمام شلل مقنَّع؟، صوت بيروت انترناشونال، 7 كانون الثاني/ يناير 2023،

https://vo.la/cOwMp

[37] لم يُحرِز لبنان سوى القليل من التقدم في مجال منع التعذيب، المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة، 12 أيّار/مايو 2022 ،

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/05/lebanon-little-progress-torture-prevention-un-experts-find

[38] لبنان: نفِّذوا قانون معاقبة التعذيب، هيومن رايتس ووتش، 26 حزيران/ يونيو 2023،

https://www.hrw.org/ar/news/2023/06/26/lebanon-enforce-anti-torture-law

[39] للمرة الأولى في لبنان: محكمة التمييز الجزائية تصدق قرار يعتمد على القانون 2017/65، المركز اللبناني لحقوق الانسان، 5 تموز/يونيو 2023،

http://www.cldh-lebanon.org/OurBlog/Artical/4758?lang=ar

[40] الادارة والعدل تابعت درس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وتستكمل البحث في جلسة لاحقة،  الوكالة الوطنية للإعلام ، 07 شباط/فبراير 2023،

https://vo.la/HiDzS

[41] اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري في مجلس النوّاب: خارطة طريق لاسترداد المؤسسات القضائية، المفكرة القانونية، 17 آذار/مارس 2021،

https://vo.la/sPUco

[42] اقتراح قانون القضاء الإداري المقدّم من النائب جورج عدوان والذي أعدّه رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس،  15 نيسان/أبريل  2021 ،

https://vo.la/lUBVM

[43] اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) تتلقى طلباً لبنانياً لإبداء الرأي في اقتراح قانون استقلالية القضاء الإداري

https://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=3547

[44] رأي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) بشأن اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2022)020-e

[45] لبنان: أوضاع مروّعة في السجون ، هيومن رايتس ووتش، 23 أغسطس/آب 2023،

https://www.hrw.org/ar/news/2023/08/23/lebanon-harrowing-prison-conditions

[46] العدد الإجمالي للسجناء المتواجدين في السجون والنظارات حتى نهاية العام 2023، وزار ة لعدل مديرية السجون، برنامج إدارة السجون الممكن

https://www.pa.justice.gov.lb/cont/files/18/2023_MOUTAWAJID_NATIONALITY_P_N.pdf

[47] موجز حقوق الإنسان 17 – 23 يوليو 2023، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، Human Rights Brief 17 – 23 July, 2023 CLDH

http://www.cldh-lebanon.org/Publication/Artical/1265?lang=eng

[48] محاذير تواجه ترحيل 1800 سجين سوري في لبنان،  الشرق الأوسط، أيّار 2023

https://vo.la/IjvHX

[49]  موجز حقوق الإنسان 2 – 8 كانون الثاني 2023، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، Human Rights Brief 2 – 8 January, 2023 CLDH

http://www.cldh-lebanon.org/Publication/Artical/221?lang=eng

[50] يجب إتخاذ إجراءات عاجلة لمنعِ الفقر الغذائي لدى الأطفال من أن يرخي بظلالِهِ القاتمة على مستقبل الأطفال في لبنان ، فراس أبيض، وزير الصحّة العامّة اللبنانية وإدوارد بيغبيدير  ممثّل اليونيسف في لبنان، اليونيسيف، 09 حزيران / يونيو 2023،

https://vo.la/ENvkh

[51] تدعو اليونيسف جميع أصحاب الشأن إلى إعادة فتح المدارس الرسمية وضمان التعليم لجميع الأطفال، 14 شباط / فبراير 2023

https://vo.la/PhVoC

[52] محاصرة القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج، هيومن رايتس ووتش، 18 يوليو/تموز 2023

https://www.hrw.org/ar/report/2023/07/18/385369

[53] توقيع إقتراح قانون الكوتا النسائية كتدبير خاص مؤقت لتعزيز تمثيل ومشاركة المرأة في السياسة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023 https://nhrclb.org/archives/323

[54] موجز حقوق الإنسان 13– 19 شباط 2023، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، Human Rights Brief 13 – 19 February, 2023 CLDH

http://www.cldh-lebanon.org/Publication/Artical/233?lang=eng

[55]  موجز حقوق الإنسان 30 كانون الثاني 5 شباط 2023، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، Human Rights Brief 30 January 05 February 2023 CLDH

http://www.cldh-lebanon.org/Publication/Artical/230?lang=eng

[56] CLDH April 2023

[57] لبنان: الجيش يرحّل سوريين بدون احترام الإجراءات القانونية، هيومن رايتس ووتش، 5 يوليو/تموز 2023

https://www.hrw.org/ar/news/2023/07/05/lebanon-armed-forces-summarily-deporting-syrians

[58] يجب على السلطات اللبنانية وقف ترحيل اللاجئين السوريين بموجب إجراءات موجزة، منظمة العفو الدولية، 11 أيار 2023

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/05/lebanon-halt-summary-deportations-of-syrian-refugees/

[59]  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول العائد لها

https://nhrclb.org/crpd

[60] التصديق وتقديم التقارير والتوثيق لصالح لبنان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?Lang=ar

[61]  الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة لبنان 2023- 2030 ، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،

https://nhrclb.org/archives/1660

[62] الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان: تحليل الوضع الحالي نحو إعداد استراتيجية وطنية، 13 نيسان/أبريل 2021، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،

https://nhrclb.org/archives/1656

[63] تحويل المساعدات لشهر كانون الثاني ضمن إطار برنامج البدل النقدي، وزارة الشؤون الإجتماعية، 17 كانون الثاني 2024،

https://vo.la/ARKSo

[64]   الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة لبنان 2023- 2030 ، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،

https://nhrclb.org/archives/1660

[65] لبنان: العمال المهاجرين يتعرضون للإيذاء والتجاهل في ظل نظام الكفالة، أطباء بلا حدود، 3 مايو/أيار 2023

Lebanon: Migrant workers are abused and ignored under the Kafala system, MSF, 3 May 2023

https://www.msf.org/lebanon-migrant-workers-are-abused-and-ignored-under-kafala-system

[66] “كل هذا الرعب بسبب صورة”: الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم ، هيومن رايتس ووتش، 21 فبراير/شباط 2023، https://www.hrw.org/ar/report/2023/02/21/384065

[67] لا تزال المدارس اللبنانية على الحدود الجنوبية مغلقة اليوم الأربعاء، لوريان اليوم، 11 تشرين الأول 2023،

Les écoles libanaises à la frontière sud toujours fermées ce mercredi, Lorient Today, 11 October 2023, https://www.lorientlejour.com/article/1352282/les-ecoles-libanaises-a-la-frontiere-sud-toujours-fermees-ce-mercredi.html

[68] إسرائيل: استخدام الفسفور الأبيض في غزة ولبنان الاستخدام في المناطق المأهولة يشكل مخاطر جسيمة على المدنيين،هيومن رايتس ووتش،  12 تشرين الأول/أكتوبر 2023، https://www.hrw.org/ar/news/2023/10/12/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon

[69] الفسفور الأبيض،  منظمة الصحة العالمية، 15 كانون الثاني/يناير 2024،  https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/white-phosphorus

[70] تحقيق مراسلون بلا حدود في وفاة مراسل رويترز عصام عبد الله في لبنان، مراسلون بلا حدود، 29 تشرين الأول/اوكتوبر 2023

RSF video investigation into the death of Reuters reporter Issam Abdallah in Lebanon, Reporters Without Borders, 29 October 2023, https://rsf.org/en/rsf-video-investigation-death-reuters-reporter-issam-abdallah-lebanon-journalists-vehicle-was

[71] إسرائيل: قصف متعمد مفترض على صحفيين في لبنان استهداف المدنيين عمدا هو جريمة حرب، هيومن رايتس ووتش، 7 كانون الأول/ديسمبر 2023،

https://www.hrw.org/ar/news/2023/12/07/israel-strikes-journalists-lebanon-apparently-deliberate

[72] لبنان: الضربة الإسرائيلية جريمة حرب على ما يبدو مقتل ثلاث طفلات وجدّتهن في سيارتهن،  هيومن رايتس ووتش، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023

https://www.hrw.org/ar/news/2023/11/14/lebanon-israeli-strike-apparent-war-crime

[73]  ذلايارد، منصة إعلامية مستقلة، موقع انستغرام، 14 كانون الثاني /يناير 2024

The Lawyard, Instagram, 14 January 2024,https://www.instagram.com/p/C2E6FjKMfdA/?igsh=b3l3cml5dHJqZGl5

[74] محاصيل المزارعين اللبنانيين دمرت بالفوسفور الأبيض والقنابل غير المنفجرة، ويليام كريستو، العربي الجديد، 27 نوفمبر 2023،

Lebanese farmers’ crops ruined by white phosphorus, unexploded bombs, William Christou, New Arab, 27 November, 2023, https://www.newarab.com/news/lebanese-crops-ruined-white-phosphorus-unexploded-bombs

[75] https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies

[76] https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cescr

[77] https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cescr

[78] https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cescr

[79] https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child

[80] https://www.ohchr.org/ar/instruments-and-mechanisms

[81] https://nhrclb.org/nmrf-lebanon

[82] https://nhrclb.org/archives/1531

[83] https://nhrclb.org/hrc-resolution

[84] https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cat

[85] https://www.undocs.org/ar/CAT/C/LBN/CO/1

[86] قاعدة بيانات الأمم المتّحدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

https://vo.la/wrHII

[87] https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/ccpr

[88] https://www.undocs.org/ar/CCPR/C/LBN/CO/3

[89] https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/crc

[90] https://www.undocs.org/ar/CRC/C/LBN/CO/4-5

[91] https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/upr/upr-implementation

[92] https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/lb-index

[93] تقرير الهيئة الوطنية في إطار الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للبنان 2021، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،

https://nhrclb.org/archives/1774

[94] https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cedaw

[95] https://www.undocs.org/ar/CEDAW/C/LBN/CO/3

[96] https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cerd

[97] قاعدة بيانات الأمم المتّحدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان

https://vo.la/QCvZA

[98] https://nhrclb.org/crpd

[99] https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/crpd

[100] https://spinternet.ohchr.org/StandingInvitations.aspx?Lang=Ar

[101] https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&country=LBN&Lang=en

[102] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/wg-disappearances

[103] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-independence-of-judges-and-lawyers

[104] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-terrorism

[105] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/wg-women-and-girls

[106] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-food

[107] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-toxics-and-human-rights

[108] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-freedom-of-assembly-and-association

[109] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-water-and-sanitation

[110] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-freedom-of-opinion-and-expression

[111] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/ie-international-order

[112] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-violence-against-women

[113] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-cultural-rights

[114] https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-unilateral-coercive-measures

[115] https://nhrclb.org/ga-resolution

[116] https://nhrclb.org/belgrade-principles

[117] https://nhrclb.org/internal-bylaw

[118] https://nhrclb.org/financial-bylaw

[119] https://nhrclb.org/code-of-ethics

[120]  https://nhrclb.org/nhrc-staff

[121] https://nhrclb.org/nhrc-structure

[122] https://nhrclb.org/archives/1616

[123] https://nhrclb.org/circular-of-the-prime-minister

[124] https://nhrclb.org/archives/1624

[125] https://nhrclb.org/archives/1628

[126] https://nhrclb.org/archives/1632

[127] https://nhrclb.org/universal-declaration-of-human-rights

[128] https://nhrclb.org/vienna-declaration-and-programme-action

[129] https://nhrclb.org/kandy-program-of-action

[130] “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”: لعدم المس باستقلال القضاة وحرية المحامين | الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، 12 أيار /مايو 2023،

https://nhrclb.org/archives/296

[131] دعوة لمشاركة المعلومات مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب | الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، 24 آب/أغسطس 2023،

https://nhrclb.org/archives/1590

[132] عدالة ما بعد الإبادة الجماعية في غزّة العزّة، كي لا يعيد التاريخ نفسه، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، 9 تشرين الثاني /نوفمبر 2023

https://nhrclb.org/archives/1574

[133] للحصول على نسخ مجانية او لطب الأذونات لاعادة النشر  يجب تقديم طلبات الاستخدام التجاري أو المزيد من الحقوق والترخيص إلى البريد الإلكتروني لمفوضية الإعلام والمعلوماتية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان media@nhrclb.org

[134] الدليل المرجعي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب

https://nhrclb.org/archives/1690

[135] Reference Guide of the NHRC-CPT – The National Human Rights Commission, including the Committee for the Prevention of Torture https://en.nhrclb.org/archives/341

[136] دليل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للتعامل مع الشكاوى

https://nhrclb.org/archives/424

[137] NHRC-CPT Complaints Handling Guide – The National Human Rights Commission, including the Committee for the Prevention of Torture https://en.nhrclb.org/archives/1

[138] يمكن الاتصال في أي وقت بالخط الساخن للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب والإبلاغ عن شكوى أو طلب المقابلة، عن طريق شبكة الاتصالات الخلوية أو تطبيقات (واتساب – WhatsApp) (فايبر- Viber) (سيغنال – Signal) (تيليغرام- Telegram) على الرقم  009613923456.

 

[139] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وأكثر من 120 جهة يطالبون بتحقيق مستقل باستهداف إسرائيل للصحافيين في لبنان

https://nhrclb.org/archives/1296

[140] https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2024/02/Letter-to-UNHCHR-Volker-Turk.pdf

[141] https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2024/02/Letter-to-UNESCO-DG-Audrey-Azoulay.pdf

[142] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بنشر تقريرها حول قتل إسرائيل صحفي في لبنان

https://nhrclb.org/archives/1582

[143] تقرير اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب في لبنان إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب للعام 2022

https://nhrclb.org/archives/1674

[144] تقرير اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب في لبنان إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب، 22 أيار/مايو 2022

https://nhrclb.org/archives/1674

[145] تقرير حول زيارة 215 مراكز احتجاز تابعة لقوى الأمن الدّاخلي والجيش اللّبناني خلال العام 2023، الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، https://nhrclb.org/archives/1744

[146] تنص المادة (1) من قانون حماية الأحداث على أنه “يجري التثبت من السن بالقيود الرسمية المختصة وإلا بالإستناد إلى خبرة طبية يلجأ إليها المرجع القضائي الواضع يده على القضية، وإذا لم تذكر القيود يوم وشهر الولادة فيعتبر الشخص مولوداً في الأول من تموز من السنة المحددة لميلاده. يجري الأمر على هذا المنوال في حال تعذر تحديد اليوم والشهر بالخبرة الطبية حيث يجب اللجوء إليها. ويعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على أساسه نهائياً بالنسبة لتنفيذ التدابير أو العقوبات المفروضة في الحكم.”

[147] ملاحظة:  أن أوضاع المثلييات في أماكن الاحتجاز في قوى الامن الداخلي مماثل بشكل كبير لوضع النساء من ناحية المعاناة والانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا لها وسوء المعاملة بسبب عدم احترام الكثير من العناصر لهم اضافة الى ذلك ليس لديهم أي نظارة خاصة بهم ويتم وضعهم في نظارة خالية عند احتجازهم ريثما يتم سوقهم الى مخفر نظارة قصر عدل بعبدا حيث يوجد غرفة نظارة مخصصة لهم .

[148] للاطلاع على هذه الحقوق بالتفصيل يجب مراجعة القانون 191/2020.

[149] نصّت المادّة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني على التّالي:

” ما خلا حالة المحكوم عليه سابقًا بعقوبة مدّتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدّى مدّة التّوقيف في الجّنحة شهرين. يمكن تمديدها مدّة مماثلة كحد أقصى في حالة الضّرورة القصوى.

ما خلا جنايات القتل والمخدّرات والاعتداء على أمن الدّولة والجّنايات ذات الخطر الشّامل وجرائم الإرهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائيّة، لا يجوز أن تتعدّى مدّة التّوقيف في الجّناية ستّة أشهر، يمكن تجديدها لمرّة واحدة بقرار معلّل.”

[150] المرسوم رقم 14310 المادة (69)، المرسوم رقم 14310 المادة (70)، المبدأ (18) الفقرة الرابعة من مجموعة المبادئ الخاصة لحماية كافة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، المبدأ (19) من نفس المجموعة، القاعدة (28) من قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، قرار النيابة العامة التمييزية رقم 42/ ص / 2023 الموجه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مذكرة الخدمة رقم 482/ 204 ش 2 تاريخ 14/6/2023 والمعطوفة على موافقة النيابة العامة التمييزية برقم 1975/ 2023 تاريخ 25/10/2023، المادة (47) المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

[151] المادة (53) و (54) من المرسوم رقم 14310، المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المبدأ (24) من مجموعة المبادئ لحماية كافة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، القواعد (24)، (27)،و(30) من قواعد مانديلا  .

[152] يمكن مراجعة القانون 65/ 2017 معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، https://nhrclb.org/law-65

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.