قرار مجلس حقوق الإنسان

قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المؤسسات الوطنيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

رقم  45/22

اتّخذ في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020

 

المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان

إنّ مجلس حقوق الإنسان،

إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتّحدة ومبادئه، وإذ يشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا وغيرهما من الصكوك ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد أنّ جميع حقوق الإنسان عالميّة ومترابطة ومتشابكة ومتعاضدة وغير قابلة للتجزئة، وأنّ من الواجب معاملتها جميعًا على نحو يُتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

وإذ يشير إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن المؤسسات الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك أحدثها عهدًا وهما قرار المجلس 39/17 المؤرّخ 28 أيلول/سبتمبر 2018، وقرار الجمعية العامّة 74/156 المؤرّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2019،

وإذ يشير أيضًا إلى قرار الجمعيّة العامة 70/1، المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، المعنون “تحويل عالمنا: خطّة التنمية المستدامة لعام 2030″، الذي اعتمدت فيه الجمعية الوثيقة الختاميّة لمؤتمر قمّة الأمم المتّحدة لاعتماد خطّة التنمية لما بعد عام 2015، وتعهّدت فيه بألّا يخلف الركب أحدًا وراءه،

وإذ يشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 69/313، المؤرّخ 27 تموز/يوليه 2015، بشأن خطّة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي تشكّل جزءًا لا يتجزأ من خطّة التنمية المستدامة لعام 2030،

وإذ يشير إلى أنّ خطّة عام 2030 تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتّحدة ومبادئه، وتستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتّحدة بشأن الألفية والوثيقة الختاميّة لمؤتمر القمّة العالمي لعام 2005، وتهتدي بصكوك أخرى مثل إعلان الحق في التنمية، وإذ يسلّم، في جملة أمور، بضرورة بناء مجتمعات مسالمة وعادلة وحاضنة للجميع تكفل المساواة في الوصول إلى العدالة وتستند إلى احترام جميع حقوق الإنسان وسيادة القانون الفعليّة والحكم الرشيد على جميع المستويات، وإلى المؤسسات الشفافة والفعّالة والخاضعة للمساءلة،

وإذ يؤكد من جديد إعلان وبرنامج عمل فيينا، على ما ورد فيه عن الدور الهام والبنّاء الذي تؤدّيه المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، وخاصّة بحكم ما تؤدّيه من وظيفة استشاريّة لدى السلطات المختصّة، ودورها في منع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان ومعالجتها ومساعدة ضحاياها على التماس سبل الانتصاف منها، وفي نشر المعلومات المتعلّقة بحقوق الإنسان، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان،

وإذ يشير إلى المبادئ المتعلّقة بمركز المؤسسات الوطنيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وإلى إنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان،

وإذ يؤكد من جديد قيمة الاهتمام بإنشاء وتدعيم مؤسسات وطنيّة لحقوق الإنسان تتّسم بالاستقلال والتعدّدية، وفقًا لمبادئ باريس، والتقدّم المحرز في ذلك، وإذ يرحّب بهذا الاهتمام والتقدّم المتزايدين سريعًا في جميع أنحاء العالم،

وإذ يشير إلى أنّ وجود مؤسسات وطنيّة مستقلّة لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس مؤشّرٌ عالميٌّ على التقدّم المحرز نحو تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، وإذ يحيط علمًا بتقرير الأمين العام عن التقدّم المحرز صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة(1)، بما فيها هذا المؤشر،

وإذ يؤكد من جديد الدور المهم الذي تضطلع به هذه المؤسسات الوطنيّة وستواصل الاضطلاع به في تعزيز حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة وحمايتها، وتمتين المشاركة، ولا سيّما مشاركة منظّمات المجتمع المدني، والنهوض بسيادة القانون، وإشاعة الوعي العام بتلك الحقوق والحرّيات الأساسيّة وإذكائه، والمساهمة في منع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها،

وإذ يشجّع على بذل مزيد من الجهود من أجل التحقيق في التقارير المتزايدة عن حالات الانتقام من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها وموظفيها، ومن الأشخاص الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معهم، ومن أجل الردّ على تلك التقارير،

وإذ يسلِّم بالدّور الهام الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في منع أعمال التخويف وحالات الانتقام والتصدّي لها، في إطار دعمها للتعاون بين الدول والأمم المتّحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المقدَّمة من الآليات الدوليّة لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وإذ يحيط علمًا في هذا الصدد بإعلان مراكش الذي اعتُمد في المؤتمر الدّولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان،

وإذ يرحّب بتعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، وبين المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والمحافل الإقليميّة الأخرى المعنيّة بحقوق الإنسان،‬

وإذ يثني على العمل الهام الذي يضطلع به التحالف العالميّ للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليميّة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، بما في ذلك شبكة المؤسسات الوطنيّة الأفريقيّة لحقوق الإنسان، وشبكة المؤسسات الوطنيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأمريكتين، ومنتدى المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ، والشبكة الأوروبيّة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، دعمًا لإنشاء وتعزيز مؤسسات وطنيّة لحقوق الإنسان ممتثلة لمبادئ باريس سمتها الاستقلال والفعاليّة،

وإذ يرحّب بالجهّود المبذولة لتعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتّحدة دعمًا للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وشبكاتها، بما في ذلك الشراكة الثلاثيّة بين برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي والمفوضيّة السامية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان(2)، وإذ يشجّع على مواصلة التعاون في هذا الصدد بين آليات الأمم المتّحدة وعملياتها ومع المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وشبكاتها الإقليميّة،

وإذ يرحّب أيضًا بمشاركة المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وشبكاتها وإسهامها القيّمين، بما في ذلك إسهامها في الآليات الوطنيّة لإعداد التقارير والمتابعة، وفي سياق متابعة التوصيات وآليات الأمم المتّحدة وعملياتها ذات الصلة، كلّ وفقًا لولايته، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وآليّته المعنيّة بالاستعراض الدوري الشامل وإجراءاته الخاصة، وهيئات المعاهدات، وآليّة الخبراء المعنيّة بحقوق الشعوب الأصليّة، ومنتدى الأمم المتّحدة الدائم المعنيّ بقضايا الشعوب الأصليّة، ولجنة وضع المرأة، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفريق العامل المفتوح العضويّة المعنيّ بالشيخوخة، وجهودها المتواصلة لدعم خطّة عام 2030، وإذ يشجّع على بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد،

وإذ يشدّد على أهميّة حقوق الإنسان في تحديد أشكال التصدّي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، سواء بالنسبة لحالات الطوارئ الصحيّة العامة أو بالنسبة للآثار الأوسع نطاقًا على حياة الناس وسبل عيشهم،

وإذ يسلّم بالدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في إبراز الآثار المترتّبة على جائحة كوفيد-19 في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم توجيهات إلى الدّول في ضمان التصدّي للجائحة على نحو يمتثل لحقوق الإنسان، ودراسة الحالة ورصدها، وإذكاء وعي الناس، بما في ذلك توفير معلومات دقيقة وفي أوانها، والعمل على حماية الفئات الضعيفة والتعاون مع المجتمع المدني وأصحاب الحقوق والجهات الأخرى صاحبة المصلحة وإذ يشجّع الدول على التعاون مع مؤسساتها الوطنيّة المعنيّة بحقوق الإنسان وضمان قدرتها على الاضطلاع بولايتها ومهامها بفعالية، بسُبل منها ضمان تخصيص موارد كافية،

وإذ يرحّب بدور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليميّة في دعم المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في الوفاء بولايتها فيما يتعلّق بجائحة كوفيد 19 والدّعم المقدّم من المفوضيّة السامية وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وإذ يحيط علمًا بالمذكّرة المتعلّقة بالمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان وجائحة كوفيد-19، التي وجّهتها المفوّضية السامية إلى المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في 21 نيسان/أبريل 2020، وبالمساعدة التقنيّة وبناء القدرات وتيسير تبادل الممارسات الجيّدة،

وإذ يؤكد من جديد أنّ القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، ومكافحة انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وحفظ كوكب الأرض، وتحقيق النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، أمور متداخلة ومتصل بعضها ببعض، مثلما تسلِّم بذلك خطة عام 2030،

وإذ يشدّد على أنّ مشاركة جميع الأفراد بفعالية في العمليات الوطنيّة والسياسيّة والثقافيّة والدينيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في مجتمعاتهم أمر حاسم لتمتّعهم الكامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان، 

وإذ يضع في اعتباره أنّ تعزيز وإعلاء قيم التسامح والاحترام والتعدّدية والتنوّع أمران ضروريان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياقات متعدّدة الثقافات، وخاصة في سبيل مكافحة العنصريّة والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتّصل بذلك من تعصّب،

وإذ يعترف بأنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذ خطة عام 2030 أمران مترابطان ومتعاضدان، وإذ يقرّ بأنّ خطّة عام 2030 تتعهّد بألّا يخلف الركب أحدًا وراءه وتتوخّى تهيئة عالم يتّسم بالاحترام العالمي لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان، وسيادة القانون، والعدالة، والمساواة، وعدم التمييز،

وإذ يسلّم بأهميّة الصوت المستقل للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك، وفقًا للولايات المنوطة بها، الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والمدنيّة والسياسيّة، ولا سيّما في سياق تنفيذ خطّة عام 2030، التي تسعى إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع،

وإذ يرحّب بإعلان ميريدا بشأن دور المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإذ يلاحظ أنّ تنفيذ خطّة عام 2030 يحظى بالأولوية في إطار الخطّة الاستراتيجية الحالية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، وإذ ينوّه بالجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لربط عملها، وفقًا لولاية كلّ منها، بتنفيذ خطّة عام 2030،

وإذ يحيط علًا بمبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات(3)، 

1- يرحّب بتقريري الأمين العام الأخيرين المقدّمين إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان(4) وبشأن أنشطة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في مجال اعتماد المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وفقًا للمبادئ المتعلّقة بمركز المؤسسات الوطنيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)(5)؛ 

2- يشجّع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسّسات وطنيّة لحقوق الإنسان فعّالة ومستقلّة وتعدّدية، أو تدعيم ما هو قائم منها أصلًا، لكي تتمكن من الاضطلاع بفعالية بولايتها المتمثّلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة للجميع، على النحو المبيّن في إعلان وبرنامج عمل فيينا، وعلى القيام بذلك وفقًا لمبادئ باريس؛

3- يؤكّد أهمية استقلال المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان واستقرارها ماليًا وإداريًا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويلاحظ بارتياح جهود الدول الأعضاء التي أتاحت لمؤسّساتها الوطنيّة لحقوق الإنسان مزيدًا من الإدارة الذاتيّة والاستقلال، بوسائل من بينها تكليفها بدور التحقيق أو تعزيز هذا الدور، ويشجّع الحكومات الأخرى على النظر في اتّخاذ خطوات مماثلة؛

4- يؤكّد أيضاً ضرورة عدم تعرّض المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وأعضاء وموظفي كلّ منها لأيّ شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو المضايقة أو القيود التي تُفرض على الميزانيّة دون مبرر، نتيجة الأنشطة التي يضطلع بها كلّ منها وفقًا لولايته، بما في ذلك عند تناول حالات فرديّة أو عند الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة أو منهجيّة، ويهيب بالدول أن تحقّق على نحو فوريّ وشامل في القضايا المتعلّقة بادّعاء حدوث أعمال انتقام أو تخويف ضدّ أعضاء المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان أو موظفيها، أو ضدّ الأفراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معهم، وأن تقدّم الجناة إلى العدالة؛

5- يشجّع المؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس وشبكاتها على أن تواصل المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان وآليّته المعنيّة بالاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات وسائر محافل الأمم المتّحدة ذات الصلة، وأن تواصل المساهمة فيها، بطرق تشمل عند الاقتضاء تقديم تقارير موازية ومعلومات أخرى، ويشجع أيضًا جميع آليات الأمم المتّحدة وعمليّاتها ذات الصلة، بما في ذلك المناقشات الجارية بشأن تنفيذ خطّة التنمية المستدامة لعام 2030 والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، واستعراض تنفيذ قرار الجمعيّة العامة 72/305 بشأن تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على تعزيز المشاركة المستقلّة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس، وفقًا لولاية كلّ منها؛

6- يرحّب بالدور الهام الذي يضطلع به التحالف العالمي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، في إطار التعاون الوثيق مع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقييم مدى الامتثال لمبادئ باريس وفي مساعدة الدول والمؤسّسات الوطنيّة، عند الطلب، على تعزيز المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وفقًا لتلك المبادئ، ويرحّب أيضاً بتزايد عدد المؤسّسات الوطنيّة التي تطلب اعتمادها عن طريق التحالف العالمي، ويشجع المؤسّسات الوطنيّة ذات الصلة، بما فيها مؤسّسات أمناء المظالم، على طلب اعتمادها؛

7- يشجّع الأمين العام وجميع آليات الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتّحدة وصناديقها وبرامجها المعنيّة، كلّ منها في مجال اختصاصه، على مواصلة إيلاء أولويّة قصوى للطلبات المقدّمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء وتعزيز المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، والعمل مع الدول الأعضاء والمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتمتين التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتّحدة دعمًا للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان؛

8- يسلّم بما قدّمته المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان من مساهمات في تعزيز حقوق الإنسان ومنع انتهاكاتها والحماية منها بالاضطلاع بولاياتها ومهامها المتماشية مع مبادئ باريس، ويشجّعها على مواصلة فعل ذلك بإجراءات تشمل ما يلي:

(أ) مساعدة الدولة والجهات المعنيّة الأخرى وإسداء المشورة لها والتعاون معها على نحو مستقلّ فيما يتعلّق بمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها؛

(ب) تشجيع التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وضمان تنفيذها؛

(ج) تعزيز إصلاح القوانين والسياسات والإجراءات، بما في ذلك تشجيع وضمان مواءمة القوانين والممارسات الوطنيّة مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفًا فيها، والعمل على تنفيذها الفعّال؛

(د) التعاون مع منظومة الأمم المتّحدة، بوسائل منها الإسهام، حسب الاقتضاء، في أعمال متابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدّولية لحقوق الإنسان؛

(هـ) تنظيم وتشجيع أنشطة تدريب وتثقيف عملية ومناسبة في مجال حقوق الإنسان، والتوعية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبجهود مكافحة جميع أشكال التمييز، والدعوة إلى ذلك؛

(و) العمل مع المنظمات غير الحكوميّة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومكافحة العنصريّة، وحماية المجموعات المعرّضة لأوجه ضعف خاصة أو للتهميش أو لأشكال التمييز المتقاطعة، أو المنظمات المعنيّة بمجالات متخصّصة؛

(ز) إعداد ونشر تقارير عن الحالة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وتوجيه انتباه الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أيّ جزء من البلد، وتقديم مقترحات لوضع حدّ لهذه الحالات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي بشأن مواقف الحكومة وردود فعلها؛

(ح) دعم مشاركة الدول الشفافة والمجدية في المنتديات الإقليميّة والدوليّة لحقوق الإنسان بالمساهمة، وفقًا  لولاية كلّ منها، في التقارير التي ينبغي للدول أن تقدّمها إلى هيئات ولجان الأمم المتّحدة وإلى المؤسّسات الإقليميّة، عملًا بالتزاماتها بموجب المعاهدات؛

9- يعترف بأنّ المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان تعمل، في معرض أداء مهامها الرئيسيّة، وفقًا لولاياتها ولمبادئ باريس، على دعم إقامة وإدامة مجتمعات شاملة للجميع، ويمكنها من ثمّ أن تسهم في تنفيذ خطّة عام 2030، بإجراءات تشمل ما يلي:

(أ) مساعدة الدول على اعتماد أطر فعّالة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تنطبق بالتساوي على حماية حقوق جميع الأفراد، دون تمييز لأيّ سبب من الأسباب، بما في ذلك العرق أو اللّون أو نوع الجنس أو السن أو الإعاقة أو اللّغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الممتلكات أو المولد أو أيّ وضع آخر؛

(ب) المساهمة في بناء قدرات الدول على منع التمييز والعنف والحدّ منهما من خلال تشريعات ولوائح وسياسات وبرامج وطنيّة فعّالة، تشمل ما يكفل منها المساواة بين الجميع في الحصول على الخدمات وفي الحقوق والفرص، بما في ذلك المساواة في الوصول إلى العدالة وعمليات صنع القرار القائمة على المشاركة؛

(ج) المساهمة في الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة للجميع؛

(د) المساهمة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والعنف الجنساني؛

(هـ) المساهمة في مكافحة العنصريّة والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتّصل بذلك من تعصّب، وجميع أشكال خطاب الكراهية، والتعصّب الديني ومظاهره، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بدافع الكراهيّة والتحريض على الكراهيّة، وتعزيز قيام مجتمعات متماسكة تحترم التنوّع والتعدّدية الثقافيّة وتحتفي بهما؛

(و) المساهمة في التصدّي لأشكال التمييز المتعدّدة والمتقاطعة التي يمكن أن تزيد من ضعف فئات معيّنة إزاء العنف والتمييز تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصليّة واللّاجئين والمهاجرين والأشخاص المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا والأشخاص المنتمين إلى أقلّيات قوميّة أو إثنيّة وإلى أقلّيات دينيّة ولغويّة، وغيرهم من الأفراد الذين يعيشون في أوضاع هشّة أو الذين ينتمون إلى فئات مهمّشة؛

(ز) العمل مع مؤسّسات الأعمال على الوفاء بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان وفقًا لقانون حقوق الإنسان، ودعم المبادرات الرامية إلى حماية ضحايا تجاوزات حقوق الإنسان، بطرق منها نشر وتنفيذ المبادئ التوجيهيّة بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان؛

10- يشجّع جميع الدول والمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان على مواصلة اتخاذ الخطوات المناسبة للحفاظ على إطار تشريعي أو سياساتي يمتثل لمبادئ باريس، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات وتعميم أفضل الممارسات في مجال إنشاء المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وإدارتها بفعالية، بما في ذلك مساهمتها في إقامة وإدامة مجتمعات شاملة للجميع، وتنفيذ خطّة عام 2030؛

11- يدعو المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان إلى أن يشمل تعاونها تبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز دورها كحلقة وصل بين المجتمع المدني وحكوماتها؛

12- يطلب إلى المفوضيّة السامية أن تواصل وتعزّز عملها مع المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، بسبل منها التعاون التقني وأنشطة بناء القدرات والمشورة، ويحثّ المفوّضيّة السامية على كفالة اتّخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعمًا للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، بسبل منها زيادة دعم عمل التحالف العالمي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية، ويدعو الحكومات إلى التبرّع بأموال إضافيّة تحقيقًا لهذه الغاية؛

13- يطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الحادية والخمسين، تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمّن أمثلة على أفضل الممارسات التي تتبعها المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، ويُعَدّ بالتشاور مع الدول والمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، وتقريرًا عن أنشطة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان فيما يتعلّق باعتماد المؤسّسات الوطنيّة امتثالًا لمبادئ باريس.

 

الجلسة 37

6 تشرين الأول/أكتوبر 2020

[اعتُمد بدون تصويت.]