مسودة نظام المتعاقدين في الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62 تاريخ 27/ 10 /2016 وتعديلاته (إنشاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) لا سيما المادة ثلاثون منه،
بناء على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19/ 6/ 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،
بناء على المرسوم رقم … تاريخ … (النظام الداخلي للهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)
بناء على المرسوم رقم … تاريخ … (النظام المالي للهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)
بناء على اقتراح وزير العدل
بعد استشارة
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رقم … تاريخ … )
وبعد موافقة مجلس الوزراء بالاستناد إلى القرار رقم …في جلسته المنعقدة بتاريخ …
يرسم ما يأتي:
الباب الأوّل: أحكام عامّة
المادّة 1 :
تطبيقاً لأحكام القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 إنشاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، يُسمّى هذا النظام: نظام المتعاقدين في الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب. ويُعدّ مكمّلاً لأحكام قانون إنشائها.
المادّة 2:
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني الآتية:
– الهيئة: الهيئة الوطنية لحقوق الانسان
– اللجنة: لجنة الوقاية من التعذيب
– الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
– نائب الرئيس: رئيس لجنة الوقاية من التعذيب ونائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.
– مجلس الهيئة: أعضاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب المجتمعون.
– الاعضاء: اعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
– النظام: نظام المتعاقدين
– المتعاقدون: المتعاقد هو من يقوم بعمل لمدة معينة لدى الهيئة، يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية.
يتم التعاقد كلما دعت الحاجة، بقرار من الرئيس بما يتعلق بمتعاقدي الهيئة وبنائب الرئيس بما يتعلق بمتعاقدي اللجنة بعد موافقة مجلس الهيئة.
المادة 3:
المتعاقدون:
يحق للهيئة بشخص رئيسها وللجنة بشخص رئيسها وفقاً لما جاء في المادة السابقة التعاقد مع أشخاص لبنانيين وغير لبنانيين لتولي المهام المنصوص عليها في بطاقة الوصف الوظيفي وذلك ضمن نطاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة، أو في المشاريع الهيئة الممولة من الجهات المانحة والتي تتضمن اعتمادات تشمل التعاقد.
يجب أن يتضمن العقد الأحكام والشروط الخاصة التي تطبق على المتعاقد وأن يذكر فيها:
– العمل المطلوب انجازه.
– مؤهلات المتعاقد وخبراته.
– راتبه.
– مدة العقد.
– دوام ومكان العمل.
_مجمل الإلتتزامات التعاقدية لا سيما التوقيع على قواعد أخلاقيات الهيئة والإلتزام باحكامها
المادة 4:
الشروط والمبادئ العامة للتعاقد:
أ_ الشروط العامة:
يشترط في كل مرشح/ة للتعاقد لدى الهيئة ان يكون:
1_ لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل.
2_ أتم العشرين من عمرهولم يتجاوز الستين يذكر سن المتعاقد في قرار تعيينه بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات المديرية العامة للاحوال الشخصية.
3_ سليماً من الأمراض التي تحول دون قيامه/ا بأعباء الوظيفة بالاستناد الى شهادة صحية من اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة.
4_ متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقاً لأحكام المادة (4) البند (1) فقرة (ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)
5_ حائزاً الشهادات والمؤهلات العلمية او الخبرة العملية المطلوبة للوظيفة، وأن يجتاز بنجاح مباراة الاستخدام في جميع الاحوال التي يشترطها هذا النظام.
6_ ألا يكون معزولاً أو مصروفاً من وظيفة في إحدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة او البلديات أو المؤسسات التي توفر الدولة معظم مواردها بقرار تأديبي، أو أنهيت خدماته بموجب أحكام قانونية استثنائية.
7_ كما يمكن للهيئة التعاقد مغ غير اللبنانيين بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة، او في مشاريع الهيئة الممولة من الجهات المانحة والتي تتضمن اعتمادات تشمل التعاقد.
8_ كما يمكن للهئية التعاقد مع لبنانيين ام غير لبنانيين ضمن اتفاقيات خاصة مع منظمات ومؤسسات محلية ودولية تضمل شراكات إو إئتلافات لتنفيذ مشاريع ممولة دون اي شروط من قبل الاخيرة او من قبل طرف ثالث.
ب_ المبادئ العامة :
يلتزم اعضاء مجلس الهيئة باحترام مبادئ التوظيف التالية:
1- إجراء مباريات مفتوحة وشفافة للتوظيف يحدّد معاييرها مجلس الهيئة، على أن تكون متناسبة مع القوانين المرعيّة الإجراء والمعايير الدوليّة للشفافيّة.
2- تكافؤ الفرص وتساويها أمام الجميع.
3- المساواة أمام جميع المرشّحين بدون أيّ تفريقٍ بين شرائح المجتمع أو المناطق وبدون تمييز بسبب الطائفة أو المذهب أو المعتقد أو النوع الاجتماعي او العرق أو الاثنية.
4- تطبيق كوتا التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وفق للأحكام المرعية الإجراء.
المادة 5:
واجبات المتعاقدين العامة:
يتوجب على المتعاقد/ة بشكل عام:
1_ أن يستوحي في عمله مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واحترام تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، دون أيّ تجاوز أو مخالفة أو إهمال.
2_ أن يخضع لرئيسه المباشر وأن ينفذ أوامره وتعليماته إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون أو للنظام بصورة صريحة وواضحة. وفي هذه الحالة على المتعاقد لفت نظر رئيسه خطياً الى المخالفة ولا يلزم بتنفيذها إلا إذا أكدها له رئيسه خطياً، وله أن يرسل نسخاً عن المراسلات الى المجلس.
3_ ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.
4_ أن يتحمل شخصياً مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها الى مرؤوسيه.
5_ أن يتخلى كلياً، في حال انتمائه الى الأحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي، عن اية مهمة او اية مسؤولية في هذه الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات.
6_ أن يتقيّد بأحكام مدوَّنة الأخلاقيّات وقواعد السلوك المهني للهيئة.
7_ أن يقوم بواجباته الوظيفية على أكمل وجه بأمانة وإخلاص.
المادة 6:
الاعمال المحظرة:
يحظر على المتعاقد أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:
1_ أن يلقي وأن ينشر بدون اذن خطي من الرئيس خطباً أو تصريحات أو مقالات أو مؤلفات في أي شأن كان لا سيما المتعلقة بالهيئة أو اللجنة.
2_ أن يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي او إحدى مدارس التعليم الثانوي وفقاً للشروط المحددة لموظفي الادارات العامة.
3_ أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها.
4_ أن يكون عضواً في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة تضامن او شركة توصية مساهمة، او ان يكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة تتعامل مع الهيئة أو خاضعة لرقابتها أو في عمل تنفذه الهيئة.
5- أن يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابيّة النيابيّة والبلديّة والاختياريّة كما هو مبيّن في القوانين الخاصّة بهذه الوظائف.
6- أن يلتمس أو يقبل توصية ما، أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة، هدايا أو إكراميّات أو منحاً من أيّ نوع كانت.
7- أن يبوح بالمعلومات التي اطّلع عليها أثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد انتهاء مدّة خدمته، إلّا إذا رخّص له مجلس الهيئة خطّياً بذلك.
8- ان يلتزم بكامل بنود قواعد أخلاقيات الهيئة سواء تم ذكرها في هذا النظام ام لم تذكر.
المادة 7:
الحالات التي يقطع فيها الراتب:
1_ يقطع الراتب عن المتعاقد المصروف من الخدمة او المستقيل او المعزول وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.
2_ يقطع الراتب عن المتعاقد الذي يعتبر مستقيلاً بموجب احكام هذا النظام ابتداءً من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.
3- لا يتقاضى المتعاقد راتباً عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوماً بجنحة عن غير قصد.
المادة 8:
التعويض العائلي والمنح:
1_ يعطى المتعاقد الذي يتقاضى راتباً شهرياً التعويض العائلي المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي.
2_ منحة الزواج: يعطى المتعاقد بمناسبة زواجه منحة مالية تعادل راتبه عن شهرين بتاريخ الزواج ولا تعطى هذه المنحة الا مرة واحدة وتستحق هذه المنحة لكل من الزوج والزوجة عندما يكونا متعاقدين في الهيئة.
3_ منحة الولادة: يعطى المتعاقد بمناسبة وضع زوجته منحة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الولادة عن كل ولد، وتعطى المتعاقدة عند الوضع المنحة ذاتها اذا كان زوجها لا يستفيد من هذه المنحة من مؤسسة او ادارة اخرى، واذا كان الزوج والزوجة كلاهما متعاقدين في الهيئة تدفع لهما منحة واحدة فقط بالاستناد الى الراتب الاعلى.
4_ منحة التعليم: تدفع الهيئة لمتعاقديها منح تعليم عن اولادهم يحددها سنوياً المجلس بناء على اقتراح الرئيس وفقاً للاسس التي تعتمد لدى تعاونية موظفي الدولة.
المادة9:
التعويض عن الاعمال الاضافية:
1_ يمكن عند الضرورة تكليف المتعاقدين القيام بأعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي واعطائهم تعويضاً عن ساعات العمل الاضافي المحددة بناء على اقتراح مجلس الهيئة ورؤساء اللجان والمفوضين والمديرين التنفيذيين ورؤوساء الاقسام. ويجري التكليف خطياً بقرار من الرئيس او نائبه وفقاً لصلاحيات كل منهما قبل المباشرة بالعمل.
2_ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من الراتب الشهري للمتعاقد.
4_ يصرف بدل التعويض بقرار من الرئيس او نائبه وفقاً لصلاحيات كل منهم بناء على افادة تثبت قيام المتعاقد فعلاً بالعمل الاضافي الموكول اليه.
5_ يمكن منح المتعاقدين تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن اعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي يكلفون بها مع مراعاة الشروط التالية:
– ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن الستة أشهر.
– ان يقر مجلس الهيئة هذا التعويض بناء على اقتراح الرئيس.
6_ تراعى في تحديد قيمة التعويض فئة المتعاقد ونوعية الاعمال الاضافية التي كلف القيام بها على أن لا يتعدى الحد الأقصى لهذا التعويض 50% من الراتب الشهري.
المادة 10:
تعويض ساعات العمل الليلي:
1_ تحتسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحاً صيفاً وشتاءً.
2_ يحسب تعويض ساعات العمل الليلي بمعدل ساعة ونصف عن كل ساعة عمل فعلية.
المادة 11:
اجور النقل وتعويض الانتقال:
تدفع الهيئة الى متعاقديها المنتقلين الى خارج مراكز عملهم بداعي الخدمة اجور نقل يومية وتعويض انتقال تحدد قيمتها وشروطها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس او نائب الرئيس وفقاً لصلاحيات كل منهما. كما يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره المجلس بناء على اقتراح الرئيس او نائب الرئيس وفقاً لصلاحيات كل منهما ويخصص للمتعاقد الذي يضطر بحكم وظيفته الى الانتقال بصورة متكررة.
يعطى المتعاقدون تعويض النقل اليومي المؤقت (تعويض الحضور) وفقاً للأحكام المتعلقة بموظفي الدولة.
لا يستحق تعويض النقل في حال تأمين وسائل نقل.
المادة 12:
الخسائر المادية:
1_ يمكن منح المتعاقد تعويضاً عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهام وظيفته او اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.
2_ لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المتعاقد او بسبب خطأ صادر عنه.
3_ على المتعاقد المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر، واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب خلال هذه المدة فيجب أن يتقدم فور زوال الظروف، ويسقط حق المتعاقد في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط.
4_ يمنح التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس او نائب الرئيس وفقاً لصلاحيات كل منهما.
المادة 13:
المساعدات المرضية:
في حال الاصابة الناجمة عن الوظيفة:
1_ اذا اصيب المتعاقد بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته تؤمن الهيئة على نفقتها موجب معالجته بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات معاينة طبية وعمليات جراحية وفحوص شعاعية ومخبرية ومن ادوية واجور مستشفيات واجرة نقل وانتقال، ويعالج المصاب في احدى المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة وفقاً لتعرفة مخفضة، وللمتعاقد الحرية في اختيار اي مستشفى شرط ان يتحمل كل زيادة عن التعرفة المشار اليها اعلاه.
2_ يفقد المتعاقد حقه بالمعالجة على حساب الهيئة اذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض او بالحادث في مهلة اقصاها ثلاثة ايام عمل من تاريخ حصوله ما لم يكن هناك عذر مشروع.
المادة 14:
المساعدات المرضية في حال الاصابة غير الناجمة عن الوظيفة:
1_ تطبق على متعاقدي الهيئة الاحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، المتعلقة بفرع ضمان المرض والأمومة مع احتفاظ المتعاقدين كافة بالتقديمات الزائدة عن التقديمات المنصوص عليها في القانون المذكور.
2_ يحق لزوج/لزوجة المتعاقد في الهيئة المستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او تعاونية موظفي الدولة او تقديمات اي صندوق تعاضدي آخر ان يستفيد من صندوق الهيئة من الفرق في التقديمات الصحية بين تعرفة الهيئة وما يتقاضاه من جهته الضامنة.
3_ تؤمن الهيئة لجميع متعاقديها ما يلي:
أولاً: لجهة المعاينات الطبية والادوية والفحوصات المخبرية والصور الشعاعية:
أ – المعاينة الطبية المجانية لدى طبيب أو اطباء الهيئة لكل من المتعاقد او افراد عائلته الذين هم في عهدته.
ب – تغطية قيمة الفرق بالنسبة للمعاينات الطبية لدى الاطباء الاخصائيين بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس.
ج – تغطية 10% من قيمة الفاتورة عن التحاليل المخبرية والصور الشعاعية والادوية وفقاً للتعرفة المعتمدة من قبل الضمان الاجتماعي.
ثانياً: لجهة الاستشفاء:
أ – تغطية نفقات الاستشفاء لدى المستشفيات التي تتعاقد الهيئة معها بنسبة 90% من قيمة الفرق بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس، ويقصد، بنفقات الاستشفاء نفقات معالجة المصاب بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات وعمليات جراحية واجور مستشفيات وفحوصات شعاعية ومخبرية ومن ادوية.
ب – مع مراعاة الفقرة (2) السابقة من هذه المادة، يحق للمتعاقد وزوجته/زوجه واولاده وابوه وامه واخوته واخواته الذين هم في عهدته ان يعالجوا لدى اية مستشفى من المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة شرط الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الهيئة في الاحوال العادية، اما في الحالات الطارئة فيمكنهم دخول المستشفى شرط ابلاغ رئيس الهيئة خلال 48 ساعة والحصول على الموافقة. يمكن للمتعاقد وافراد عائلته الذين هم في عهدته، التداوي في مستشفيات غير متعاقدة مع الهيئة، شرط تحملها الفرق بين تعرفة الهيئة وتعرفة المستشفى غير المتعاقدة.
ج – تحدد درجات الاستشفاء على الشكل التالي:
– يتم استشفاء المتعاقد وافراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الاولى اذا كان المتعاقد من متعاقدي احدى الفئات الثلاث العليا.
– يتم استشفاء المتعاقد وافراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الثانية اذا كان المتعاقد من احدى الفئتين الرابعة والخامسة.
4_ يستفيد المتعاقدون كما اعضاء الهيئة من طبابة الاسنان ومن بدلات النظارات الطبية او الأجهزة السمعية وفقاً للتعرفة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.
5_ تستمر الهيئة بتأمين التقديمات الصحية من طبابة ومداواة واستشفاء للمتعاقدين الذين تركوا الخدمة نتيجة بلوغهم السن القانونية او الذين أنهيت خدمتهم بصورة مشروعة وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء مع افراد عائلاتهم وفقاً لتعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللأسس والأحكام القانونية والنظامية المتعلقة بتقديمات الضمان والمطبقة على المستخدمين الموجودين في الخدمة شرط ألا يكونوا مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او تقديمات تعاونية موظفي الدولة او اي صندوق تعاضدي او تعاوني آخر.
6_ تقتطع الهيئة نسبة 3% شهرياً من الراتب الشهري الاساسي لكل متعاقد، تؤول الى صندوق الهيئة، اعتباراً من الشهر الاول الذي يلي تاريخ العمل بهذا النظام وذلك بهدف تغذية التقديمات الصحية موضوع هذه المادة.
7_ يدفع المتعاقد الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية او الذي انهيت خدمته بصورة مشروعة وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء والذي يرغب في الاستفادة من التقديمات الصحية الى صندوق الهيئة بنسبة 6% شهرياً من قيمة آخر راتب اساسي تقاضاه على ان لا يقل المبلغ المقتطع عن 15٪ من قيمة الحد الادنى للاجور.
8_ يحق للمتعاقد الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية او الذي انهيت خدمته بصورة مشروعة وفقاً للانظمة المرعية الاجراء دون ان يبدي رغبة في الاستفادة من التقديمات الصحية في حينه ان يطلب الاستفادة منها ساعة يشاء ويصبح حقه في الاستفادة نافذاً بعد ثلاثة اشهر من تسديده قيمة كامل المقتطعات المتوجبة عليه منذ تاريخ تركه العمل.
تلغى حكماً الفقرات (5 – 6 – 7 – 8 من هذه المادة) عند اقرار نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) ووضعه موضع التنفيذ.
9_ الاستشفاء في الخارج: يمكن للهيئة وفي ضوء امكانياتها المالية ان تقترح نظاماً للاستشفاء في الخارج يقر بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 15:
مساعدة العائلة في حال وفاة المتعاقد:
1_ اذا توفي المتعاقد بحادث اصابة بسبب الوظيفة أو صرف من الخدمة بسبب:
أ – علة مقعدة نشأت بصورة اكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى ارتكابه خطأً جسيماً.
ب – عجز عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة الغير أو بسبب خطر أو اعتداء أو حادث تعرض له وذلك أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها.
أعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضاً إضافياً يوازي إثني عشر شهراً.
2_ اذا توفي المتعاقد بسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية تعادل راتب تسعة اشهر على اساس آخر راتب تقاضاه.
توزع المساعدات في كلتا الحالتين أنصبة متساوية على أفراد العائلة من أب وأم وأبناء وزوج ومن أخوة وأخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.
3_ تعطى هذه المساعدات بقرار من الرئيس او نائبه كل ضمن صلاحياته بعد موافقة المجلس.
المادة 16:
مساعدة المتعاقد في حال وفاة أحد أفراد عائلته:
1_ يعطى المتعاقد بقرار من الرئيس او نائب الرئيس كل ضمن صلاحياته في حال وفاة أحد والديه أو أبنائه أو زوجه، أو في حال وفاة أحد إخوته أو أخواته الذين كانوا بعهدته قبل الوفاة، مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة.
المادة 17:
المكافآت النقدية:
1_ يمكن اعطاء المتعاقد الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية نقدية تحدد بقرار من الرئيس او نائبه كل ضمن صلاحياته وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة على أن تذكر في القرار الأعمال التي إستوجبت المكافأة ولا تعطى هذه المكافأة إلا مرة واحدة في السنة.
2_ يجب أن لا تتعدى قيمة المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للمتعاقد.
المادة 18:
الاجازات الادارية:
1_ يحق للمتعاقد بعد انقضاء سنة على تعاقده وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي.
2_ يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3_ توقت الادارة مواعيد الاجازات على وجه يتضمن استمرار العمل فيها. يجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المتعاقد الذي سوف يحل محل المتعاقد المجاز مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4_ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية المستحقة وعلى الهيئة ان تمكن متعاقديها من الاستفادة من اجازاتهم الادارية قبل التاريخ المحدد لصرفهم من الخدمة.
المادة 19:
الاجازات بدون راتب:
يجوز منح المتعاقد لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة شرط ألا يتجاوز مجموع هذه الاجازات ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
المادة 20:
الاجازات العائلية:
يحق للمتعاقد، بالاضافة الى اجازته السنوية أن يتغيب بإذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر وذلك في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ولمدة يوم واحد وبراتب كامل في حال وفاة احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة او حماه او حماته.
المادة 21:
اجازة الامومة والابوة:
1_ تعطى المتعاقدة الحامل اجازة براتب كامل تدعى (إجازة امومة) ستة عشر اسبوعاً ولا تدخل اجازة الأمومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
2_ تعطى اجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
3_ لكي تمنح اجازة الامومة يجب على المتعاقدة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن:
– تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها.
– تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
4_ لا يحق للمتعاقدة التي اعطيت اجازة امومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.
5_ يعطى المتعاقد إجازة براتب كامل تدعى (إجازة الابوة) اربعة اسابيع ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
6_ تعطى اجازة الأبوة دفعة واحدة دون تجزئة.
7_ لكي تمنح اجازة الابوة يجب على المتعاقد ان تتقدم بطلب خاص يتضمن:
– تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
_ ان يرفق وثيقة ولادة للطفل/ة فور عودته الى العمل.
المادة 22:
الاجازات الصحية:
1_ يحق للمتعاقد المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى راتبه كاملاً لمدة شهر واحد على الاكثر، على ان يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل اليه تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب. واذا تمنع المتعاقد عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للهيئة ان ترسل طبيباً لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المتعاقد. واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام، فعلى الرئيس أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة المتعاقد المتغيب ووضع تقرير عنه.
2_ اذا تجاوز التغيب شهراً دون انقطاع، او شهراً على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد على ألا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة.
3_ اذا تجاوز التغيب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض المتعاقد في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره، فإذا كان قابلاً للشفاء في مدة سنتين اعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة، واذا لم يكن قابلاً للشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله، صرف من الخدمة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
4_ يحق للمتعاقد المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، او الغائب عنه غياباً قانونياً، أن يستحصل على اجازة صحية أو يطلب تمديد اجازة صحية سابقة، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.
المادة 23:
المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات:
تمنح الاجازات على أنواعها بقرار من الرئيس او نائبه كل وفق صلاحياته.
المادة 24:
دوام العمل والراحة الاسبوعية والاعياد:
1_ يحدد الرئيس او نائبه كل وفق صلاحياته دوام العمل الاسبوعي ضمن حد اقصاه ثمان واربعون ساعة وادناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا يقل عن اربعة وعشرين ساعة متواصلة.
2_ يمكن للرئيس او نائبه كل وفق صلاحياته في ظروف تقتضيها طبيعة العمل، ان يعدل دوام العمل الاسبوعي لبعض المتعاقدين شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الاسبوعي.
3_ يستفيد متعاقدو الهيئة من التعطيل الرسمي براتب كامل.
المادة 25:
التقديمات التي يستفيد منها اعضاء الهيئة
1_ بدل النقل والانتقال والسفر
يترتّب للرئيس ونائب الرئيس وسائر الأعضاء بدل نقل وانتقال وسفر، لتنفيذ المهامّ المتعلقة بالهيئة أو اللجنة، تُحدَّد قيمته وشروطه بقرار من مجلس الهيئة.
2_ المنح الدراسيّة والاستشفاء
يستفيد أعضاء الهيئة ومن يعولون، من غير المنتسبين إلى صناديق ضامنة أو تعاضد أو تعاونيات من:
أ- المنح الدراسية التي يستفيد منها موظفو الفئة الأولى في مؤسسات الدولة اللبنانية .
ب- الخدمات الطبّية والاستشفائيّة التي يقدّمها صندوق الضمان الاجتماعي وذلك وفقاً لشروط الانتساب المحدّدة في قانون الضمان وأنظمته، على أن يغطّى فارق الأعباء الاستشفائيّة غير المشمولة بتقديمات الصندوق، في عقد تأمين صحّي توقعه الهيئة مع إحدى شركات التأمين الخاصّة أو الصناديق الضامنة وذلك بعد اختيار مجلس الهيئة العرض الأنسب من عروض شركات التأمين وفق الأصول.
ج- يستفيد الأعضاء ومن يعولون، الذين لا تتوافر فيهم شروط الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، من التقديمات الطبّية والاستشفائيّة في عقد التأمين الصحّي الذي توقعه الهيئة مع شركات التأمين الخاصّة أو الصناديق الضامنة أو صناديق التعاضد.
د_ كما يستفيدون من تأمين على الحياة والاعطال الجزئية والدائمة طيلة توليهم منصبهم ويمكنهم الاستمرار في هذا التامين على نفقتهم الخاصة بعد ترك منصبهم.
المادة 26:
المسؤولية المسلكية:
يعتبر المتعاقد مسؤولاً من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد أو إهمال بالموجبات التي تفرضها عليه الأحكام المرعية الاجراء ولا سيما احكام المادتين 5 و6 من هذا النظام، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المتعاقد عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.
المادة 27:
العقوبات التأديبية:
العقوبات التأديبية درجتان:
الدرجة الاولى:
1_ التأنيب.
2_ حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوماً على الاكثر.
الدرجة الثانية:
1_ التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
2_ انهاء من الخدمة.
المادة 28:
المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات التأديبية:
1_ يحق للرئيس المباشر أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
2_ يحق لرئيس الهيئة او نائبه كل وفق صلاحياته ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام بناء على اقتراح رئيس الوحدة.
3_ يحق لمجلس الهيئة أن يفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى بناء على اقتراح خطي من رئيس الوحدة.
4_ يحق لمجلس الهيئة ان يتحول الى مجلس التأديبي ليصار الى اتخاذ العقوبة الاشد بحقه حيث يمارس بنفسه صلاحية المجلس التأديبي بحيث يحق له التوقيف عن العمل بدون راتب، إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الرتبة نفسها، إنزال الرتبة، وإنهاء الخدمة.
بحيث تكون المحاكمة التأديبيّة على الشكل التالي:
أ- يدعو الرئيس المجلس التأديبي إلى الاجتماع خلال أسبوع من تسلّمه الملفّ.
ب- تكون اجتماعات المجلس التأديبي سرّية. ولا تُعدّ صحيحة إلّا إذا حضرها ستّة أعضاء في الحد الأدنى.
ج- تُتّخذ القرارات بالأكثريّة النسبيّة، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحاً.
د- يحق للمتعاقد الملاحَق أن يطّلع أو تطلع على كامل الأوراق المتعلقة به، وأن يستنسخ منها ما يراه لازماً للدفاع عن نفسه، وأن يستعين بمحامٍ واحد أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي.
ه- على المتعاقدالملاحق تأديبياً أن يحضر الجلسات بالذات، وإذا تغيّب يُبلّغ ثانية. فإذا لم يحضر، ينظر المجلس التأديبي في القضيّة بالاستناد إلى التحقيق، ويعتبر قراره وجاهياً.
و- على المجلس التأديبي أن يبتّ القضيّة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إيداعه الملفّ.
ز- يحق للمتعاقد الذي او التي تُفرض بحقه عقوبة تأديبيّة أن يراجع مجلس شورى الدولة في خلال مهلة الثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار المجلس التأديبي.
المادة 29:
المسؤولية الجزائية:
1_ يحال على القضاء المتعاقد الذي تبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرماً يعاقب عليه القانون.
2_ اذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة المتعاقد الا بناء على موافقة مجلس الهيئة.
3_ لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي، وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة الهيئة قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة.
4_ اذا حصل اختلاف بين النيابة العامة والهيئة حول وصف الجرم ما اذا كان ناشئاً عن الوظيفة او غير ناشئ عنها، عرض الامر على النائب العام التمييزي للبت فيه.
المادة 30:
المسؤولية المدنية:
اذا اتى المتعاقد عملاً مضراً بالغير أثناء ممارسته الوظيفة أو بسبب ممارستها، كانت الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن عمل المتعاقد. وللهيئة في حال الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على المتعاقد اذا تبين لها انه ارتكب خطأً جسيماً كان من الممكن تلافيه.
المادة 31:
الحالات التي يعتبر فيها المتعاقد مستقيلاً:
1_ يعتبر مستقيلاً:
أ – المتعاقد المعين أو المنقول الذي لا يتسلم مهام وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه القرار القاضي تعاقده او نقله.
ب – المتعاقد الذي ينقطع عن عمله بدون سبب قانوني ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2_ يفقد المتعاقد المعتبر مستقيلاً حقه في تقاضي تعويض الصرف من الخدمة.
3_ لا يجوز اعادة المتعاقد المعتبر مستقيلاً الى الخدمة الا اذا توافرت لديه جميع شروط التعاقد باستثناء شرط السن.
لا يؤخذ في تحديد سن المتعاقد المُعاد الى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الاول.
لا يجوز الرجوع عن القرار المتضمن اعتبار المتعاقد مستقيلاً او تعديله بعد صدوره.
المادة 32:
لا يجدد العقد ضمناً
المادة 33:
التعويض:
1_ يستحق للمتعاقد الذي إنتهت مدة عقده أو بلغ السن القانونية تعويض صرف من الخدمة يوازي تعويض شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة، وعلى أساس آخر تعويض تقاضاه دون اي اضافة مهما كان نوعها.
2_ يشترط في اعطاء تعويض الصرف أن يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة، مدة تزيد عن السنة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية.
3_ يحسب الشهر جزءاً من إثني عشر من السنة، واليوم جزءاً من ثلاثين من الشهر.
4_ كل خدمة يؤديها المتعاقد قبل إكماله العشرين او بعد إكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.
5_ اذا توفي المتعاقد قبل إنتهاء مدة عقده يوزع كامل التعويض الذي كان يعود له أنصبة متساوية على أفراد عائلته من أب وأم وأبناء وزوج ومن أخوة أو أخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.
6_ يقدم طلب التعويض الى الهيئة خلال سنتين من تاريخ إنتهاء الخدمة ويسقط الحق بعد انقضاء المهلة.
7_ يصرف التعويض بقرار من الرئيس، ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.
المادة 34:
أحكام أخرى خاصة بالمتعاقدين:
1_ اذا اختفى المتعاقد او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة، صرف تعويضه الشهري للمستحقين المنصوص عنهم اعلاه على ان لا يتجاوز التعويض مدة العقد.
2_ كما يحق للرئيس بناءً على قرار المجلس بفسخ العقد دون اي انذار خلال مدة الثلاثة اشهر الاولى من تاريخ بدء العمل بموجبه، اذا تبين له ان المتعاقد غير اهل للقيام بالمهام الموكولة اليه او ان بقاءه يلحق الضرر بالهيئة.
المادة 35:
منحة الانتاج:
يعطى المتعاقدون سنوياً منحة انتاج تعادل راتب شهر كامل.
المادة 36:
تلغى كافة الانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
المادة 37:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.