(الإنجليزية) This page is also available in: English
قواعد أخلاقيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب
(بناءً على موافقة مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الثاني 2021)
- حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والأخلاقيات
(1.1) لبنان عضو مؤسّس وناشط في منظّمة الأمم المتّحدة، وهو يمتثل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولعهودها. تجسّد الحكومة هذه المبادئ في جميع الميادين والمجالات من دون استثناء.
(1.2) إنّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب هي هيئة مستقلّة أُنشئت بموجب القانون رقم 62 /2016 الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بهدف حماية حقوق الإنسان في لبنان وتعزيزها.
(1.3) تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان “وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات الدّولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللّبنانية المتّفقة مع هذه المعايير”.
(1.4) تضع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بموجب المادّة السابعة القانون رقم 62 /2016، قواعد أخلاقيات خاصة بها يلتزم بها جميع أعضائها ومستخدميها والمتعاقدين معها وممثّلي الجمعيات وسائر الأشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها. ويشمل ذلك أيضًا مفوّضي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب وأعضاء اللّجان. وسيُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص في قواعد الأخلاقيات هذه بعبارة «الأعضاء والمستخدمون».
(1.5) يُتوقّع من جميع أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها إظهار أعلى معايير السلوك والكفاءة والأداء من أجل تجسيد المبادئ الأخلاقية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وتقع على عاتق جميع الأعضاء والمستخدمين مسؤولية المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان توافق سلوكهم مع معايير السلوك المبيّنة في قواعد الأخلاقيات هذه.
(1.6) تقع المسؤولية عن السلوك الأخلاقي والمهني على عاتق جميع الأعضاء والمستخدمين على اختلاف المستويات، ويجب أخذها على محمل الجدّ لأنّها تشكّل أساس سمعة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن يكون جميع الأعضاء والمستخدمين مطّلعين على هذه القواعد وأن يفهموها ويستخدموها كدليل لسلوكهم.
(1.7) لا تسعى قواعد الأخلاقيات هذه إلى إعداد قائمة بجميع التحدّيات الأخلاقية التي قد يواجهها أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب ومستخدموهما. إنها بمثابة دليل يتعلّق بسلوك الأعضاء والمستخدمين والمتعاقدين والمتعاونين، مع إيلاء الاعتبار الواجب للآثار الممكنة لأيّ إجراء أو قرار.
(1.8) يتعيّن على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب ومستخدموهما الإطّلاع على أحكام قواعد الأخلاقيات هذه. وينبغي، على وجه الخصوص، أن يتذكّر الأعضاء والمستخدمون أنّ سلوكهم قد يفضي إلى عواقب يُساءلون عنها في نهاية المطاف. وتقع على عاتقهم مسؤولية الحرص على الامتثال للمبادئ الواردة في هذه القواعد.
(1.9) ينبغي أن يخصّص أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب ومستخدموهما الوقت الكافي للتفكير بالحالة وبالأحكام ذات الصلة من قواعد الأخلاقيات هذه، قبل اتّخاذ قرار بشأن مسار العمل المحتمل.
- المبادئ والالتزامات الأخلاقية
2.1 قسَم اليمين
يرد الموجب الأوّلي لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في قسَم اليمين أمام رئيس الجمهورية على النحو التالي:
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأمانة وإخلاص واستقلالية، وأن أتصرّف في كلّ ما أقوم به تصرّفًا يوحي بالثقة والحرص على سيادة الحق وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.
2.2 التزامات الأعضاء والمستخدمين
يقوم أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب ومستخدموهما بما يلي:
(أ) الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقيّد بها؛ وبمختلف الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدوّلي لحقوق الإنسان التي صادق عليها لبنان.
(ب) النظر في مصالح الضحايا والشهود في جميع الأوقات بطريقة تحترم حقوق الإنسان الخاصة بهم وتحفظ كرامتهم؛
(ج) احترام أعلى معايير الفعالية والكفاءة والنزاهة، لا سيّما: الاستقامة والحياد والإنصاف والصدق وحسن النيّة؛
(د) العمل بصفة مستقلّة، وممارسة الوظائف وفقًا للولاية أو الصلاحية، من خلال تقييم مهني وحيادي للوقائع استنادًا إلى معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، وبعيدًا عن أيّ نوع من التأثير الخارجي أو التحريض أو الضغط أو التهديد أو التدخّل، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جانب أيّ طرف، أكان صاحب مصلحة أم لا، لأيّ سبب كان، علمًا أنّ مفهوم الاستقلالية يرتبط بمركز هؤلاء الأعضاء والمستخدمين، وبحريّتهم في تقييم مسائل حقوق الإنسان التي يُطلب منهم دراستها في إطار صلاحية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؛
(ه) ممارسة وظائفهم وفقًا لصلاحية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبموجب القانون رقم 62 /2016، ووفقًا لقواعد الأخلاقيات هذه؛
(و) التركيز حصرًا على تنفيذ صلاحيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مراعاة الموجبات الأساسية المتمثّلة في الصدق والولاء والاستقلالية لجهة صلاحيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؛
(ز) عدم التماس أو قبول تعليمات من أيّ حكومة أو فرد أو منظّمة حكوميّة أو غير حكوميّة أو مجموعة ضغط أيًا كانت؛
(ح) إدراك أهميّة واجباتهم ومسؤولياتهم، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتصرّف بطريقة تحافظ على الثقة وتعزّزها؛
(ط) الحفاظ على أعلى معايير الشفافية في نظمهم الماليّة والإداريّة، وآليات صنع القرار، والشؤون الماليّة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؛
(ي) التعاون والتنسيق مع المدراء والخبراء والمستخدمين والمتعاقدين والمتعاونين والمتطوعين والمتدرّبين؛
(ك) الإبلاغ عن أيّة مخالفات مُشتبه فيها من دون تأخير.
2.3 التزامات المدراء والمستخدمين في مناصب إشرافية
يؤدّي أعضاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب و/أو مستخدموهما الذين يشغلون مناصب إشرافية دورًا هامًا في تعزيز ثقافة مكان العمل التي تدعم المبادئ الأخلاقيّة للهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وفي ضمان بيئة عمل آمنة وصحيّة.
يتعيّن عليهم أن يأخذوا على محمل الجدّ موجباتهم تجاه المستخدمين التابعين، بما في ذلك ضرورة عدم الانتقام من المستخدمين الذين لربما أبلغوا عن مخالفات بحسن نية أو تعاونوا مع مهمّة تدقيق أو تحقيق مأذون بها.
يتصرّف المدراء والمستخدمون في مناصب إشرافية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب كمثال يُحتذى به، ويتعّين عليهم:
(أ) التصرّف كنماذج للنزاهة، والعمل وفقًا لمعايير حقوق الإنسان؛
(ب) تحمّل المسؤولية عن أفعالهم وضمان تحقيق أهداف فريقهم؛
(ج) تعزيز التقييمات العادلة والوقائعية لأداء الأشخاص الخاضعين لإشرافهم وتوثيقها؛
(د) اتّخاذ القرارات على أساس التقييمات العادلة والوقائعية، بغضّ النظر عن الضغوط الداخلية أو الخارجية؛
(ه) الإلمام بقواعد الأخلاقيات هذه وفهمها من أجل توفير التوجيه للمستخدمين وإسداء المشورة لهم بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم وموجباتهم؛
(و) تشجيع الحوار المستمرّ حول قضايا السلوك الأخلاقي والسماح للجميع بالتعبير عن شواغلهم واحتياجاتهم؛
(ز) التشجيع على الإبلاغ عن المخالفات مثل الاحتيال أو الإهمال أو السلوك غير المحترم، والتصدّي الفوري للسلوك السيء بمجرّد الإبلاغ عنه أو ملاحظته؛
(ح) دعم المستخدمين الذين يبلغون عن حوادث تتعلّق بقواعد الأخلاقيات، وضمان حصول هؤلاء على الحماية من الانتقام؛
(ط) تعزيز قيام جو وبيئة صحيَين مؤاتيَين للفريق يقومان على الثقة المتبادلة؛
(ي) تشجيع المستخدمين على تعزيز فهمهم للسلوك الأخلاقي والمهني؛
(ك) الاهتمام براحة المستخدمين، والاستماع إليهم بشكل فعّال بدون التسبّب بأيّ ضرر.
2.4 التزامات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب
تعكس الصورة الجيدة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب وسمعتهما الجهود الجماعية الرامية إلى الحفاظ على السلوك الأخلاقي والمهني. وعلى المستوى التنظيمي، تلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب، لحماية صورتهما وسمعتهما واسمهما، بما يلي:
(أ) الالتزام بقواعد الأخلاقيات هذه بكاملها وضمان الالتزام بها؛
(ب) التصرّف كقدوة على أعلى المستويات من خلال السلوك الأخلاقي؛
(ج) الاعتراف بمساهمة الأعضاء والمستخدمين الفرديين في تحقيق أهداف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب؛
(د) نشر قواعد الأخلاقيات هذه والترويج لها وتحديثها، ودعم أعضاء الهيئة واللّجنة ومستخدميهما في فهم مدى انطباقها ومسؤولياتهم والتزاماتهم وحقوقهم وكيفية الحصول على الدعم إذا لزم الأمر؛
(ه) إتاحة دورات تدريبية بشأن السلوك الأخلاقي، والطلب من جميع أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب ومستخدميهما متابعة دورات تدريبية بشأن السلوك الأخلاقي، وإحاطة جميع أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب ومستخدميهما الجدد خلال الدورات التعريفية/ التوجيهية؛
(و) الحرص على توعية جميع المتعاونين مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب على قواعد الأخلاقيات هذه وعلى موجباتهم، وتزويدهم بنسخ من قواعد الأخلاقيات هذه؛
(ز) تقديم المشورة والتوجيه لمستخدمين فرديين بشأن مسائل محدّدة تتّصل بولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب بناءً على طلبهم؛
(ح) توفير المعلومات لتمكين الأعضاء والمستخدمين من فهم الإجراءات الواجب اتباعها والسلوك والاستجابة المتوقعَين عند الإبلاغ عن مخالفات؛
(ط) الاستجابة في الوقت المناسب للانتهاكات المزعومة للمبادئ الأخلاقية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؛
(ي) الإبقاء على آليات محايدة لتسوية المنازعات؛
(ك) ضمان عدم تعرّض أيّ شخص يبلّغ بحسن نيّة عن ارتكاب مخالفات مُشتبه فيها للانتقام، ومعاملة الحالات المثبتة للادّعاءات المشينة على أنّها سلوك سيّء؛
(ل) إتاحة فرصة عادلة للمستخدمين الذين تُوجّه إدّعاءات بشأنهم للردّ في بيئة مفتوحة وغير مهدّدة؛
(م) اتّخاذ الإجراءات الإداريّة المناسبة، بما في ذلك العقوبات التأديبيّة، في حالات الادّعاءات المثبتة للسلوك السيّء.
2.5 المبادئ الأخلاقيّة
2.5.1 عدم الازدراء
(1) إنّ السلوك العديم الاحترام الذي يفتقر إلى الحدّ الأدنى من المجاملة والكرامة في التفاعل مع الآخرين، أو يرقى إلى سلوك أو تعليقات أو تصرّفات غير مناسبة تهين شخصًا ما أو تشوّه سمعته أو تحطّ من قدره أو تذلّه أو تقلّل من قيمته، يشكّل خرقًا للمبادئ الأخلاقية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وقد يؤدّي هذا الخرق إلى فرض عقوبات تأديبية.
(2) قد يشمل عدم الاحترام أيضًا بيانات علنيّة أو مواقف بشأن تنوّع البشر وقيمتهم. وهو يشمل أيضًا عدم احترام عمل الأشخاص، أو الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان بوصفها منظّمة، أو ولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها.
2.5.2 عدم التمييز وعدم المحاباة
(1) تحظّر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الجنسية أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو السنّ أو الميل الجنسي أو الوضع العائلي أو الإعاقة أو غيرها من الجوانب المتعلّقة بالأحوال الشخصية. ويشمل التمييز الأعمال التي تُنفَّذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أساس التفرقة أو التحيّز والتي تهدف إلى معاملة الأفراد أو الجماعات معاملةً غير عادلة أو غير منصفة أو التي تفضي إلى ذلك. وقد يشمل ذلك سلسلة من الأحداث أو حادثة لمرّة واحدة.
(2) يُطلب من أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها إظهار الاحترام للتنوّع. وتسمو المبادئ الأخلاقية للهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان على أصول الأعضاء الشخصيّة أو معتقداتهم أو آرائهم أو تفضيلاتهم أو عاداتهم في جميع الأوقات. وبصورة مماثلة، لا يجوز لأعضاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب ومستخدميهما تفضيل جماعات معيّنة على جماعات أخرى لأنّها تعكس ظروفهم أو ميولهم الشخصيّة، لا سيّما لجهة استخدام أفراد للتعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أو توظيفهم.
2.5.3 عدم إساءة استعمال النفوذ أو السلطة
(1) إن إساءة استعمال النفوذ أو السلطة هو الاستخدام غير السليم لمنصب يتّسم بالتأثير أو النفوذ أو السلطة من جانب فرد تجاه الآخرين. ويكون صرف النفوذ هذا خطيرًا بوجه خاص عندما يستخدم الجاني المشكو منه تأثيره أو نفوذه أو سلطته للتأثير سلبًا على السيرة المهنية أو ظروف التوظيف (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التعيين أو التكليف أو تجديد العقود أو تقييم الأداء أو الترقية) الخاصة بأفراد آخرين.
(2) يمكن أن تشمل إساءة استخدام السلطة حادثة لمرّة واحدة أو سلسلة من الأحداث. وقد تتألّف أيضًا من سلوك يستحدث بيئة عمل عدائية أو عدوانية، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام التخويف أو التهديد أو الابتزاز أو الإكراه.
2.5.4 عدم المضايقة
(1) المضايقة هي سلوك غير مرغوب فيه موجّه نحو شخص آخر محدّد الهوية يهدف إلى انتهاك كرامة الفرد أو إنشاء بيئة تخويف أو بيئة معادية أو مهينة أو محطّة أو مسيئة لذلك الشخص أو يفضي إلى ذلك. والمضايقة تتداخل مع قدرة الشخص على أداء وظائفه، وغالبًا ما تستحدث بيئة عمل مخيفة أو معادية.
(2) المضايقة قد:
(أ) تنطوي على حادث واحد، أو معاملة مستمرّة وواسعة الانتشار؛
(ب) تحدث بين جماعة وفرد؛
(ج) وهي تأخذ شكل كلمات أو إيماءات أو أفعال أخرى تنذر شخصًا آخر أو تهدّده أو تسيء إليه أو تهينه أو تخيفه أو تقلّل من شأنه أو تسبّب له إذلالًا شخصيًا أو إحراجًا أو ضائقة عاطفية؛
(د) تجري وجهًا لوجه، أو من خلال الاتصالات المكتوبة والبريد الإلكتروني والهاتف وأساليب الإشراف؛
(ه) تأخذ شكل التنمّر، الذي يتميّز بتصوّر كامن لاختلال توازن القوة، والاستخدام المتكرّر أو المعتاد للقوّة، والعدوان الجسدي و/أو العاطفي أو الإكراه من أجل تخويف الآخرين أو السيطرة عليهم.
2.5.5 الحماية من التحرّش والاستغلال أو الإيذاء أو الانتهاك الجنسي
(1) التحرّش الجنسي شكل شديد الخطورة من أشكال المضايقة. يُفهم التحرش الجنسي على أنّه عرض خدمات جنسية غير مرحّب بها أو غير مرغوب فيها أو غير متبادلة، أو طلب خدمات جنسية، أو سلوك أو إيماء لفظي أو جسدي له طبيعة جنسية، أو أيّ سلوك آخر ذو طبيعة جنسية (بما في ذلك المواد الإباحية، والملاحظات الجنسية) قد يكون متوقعًا أو يمكن توقّعه بصورة منطقية أو يُنظر إليه على أنّه يسيء إلى شخص آخر أو يذلّه أو يخيفه.
(2) كثيرًا ما يتداخل التحرّش الجنسي مع العمل. ويمكن أن يُفرض ضمنيًا أو بشكل صريح كشرط للعمل أو لاتخاذ قرارات على أساس القبول بعرض الخدمات الجنسية أو رفضها. ويمكن أن ينطوي التحرّش الجنسي على سلسلة من الأحداث أو حادثة لمرّة واحدة. وقد يحدث التحرّش الجنسي بين أشخاص من جنس مختلف أو من الجنس نفسه، وقد يمتدّ إلى خارج ساعات العمل وخارج مكان العمل.
(3) الإستغلال الجنسي هو “أيّ سوء استخدام فعلي أو محاولة لسوء استخدام حالة ضعف أو قوّة متباينة أو ثقة لأغراض جنسية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الربح النقدي أو الاجتماعي أو السياسي من الاستغلال الجنسي لشخص آخر. ويشير مصطلح “الاعتداء الجنسي” إلى التعدّي الجسدي الفعلي أو المهدّد ذي الطابع الجنسي، سواء بالقوّة أو في ظلّ ظروف غير متكافئة أو قسرية”. ويشمل هذا التعريف العلاقات الجنسية مع طفل.
(4) يشكّل الاستغلال والاعتداء الجنسيان انتهاكًا للقواعد والمعايير القانونية الدولية المُعترف بها عالمياً. وتعتبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الأفعال سوء سلوك جسيمًا قد يشكّل سببًا لاتخاذ تدابير تأديبية، بما في ذلك الفصل بإجراءات موجزة والمحاكمة الجنائية.
(5) تعزيزًا لحماية أكثر فئات السكان ضعفًا، لاسيّما النساء والأطفال، تصدر المعايير المحدّدة التالية التي تكرّر تأكيد الالتزامات العامة القائمة في إطار المعايير الدولية المعتمدة والقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء:
(أ) تمثل حالات الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي أشكالًا خطيرة من سوء السلوك، ومن ثم تعدّ سببًا موجبًا لاتخاذ تدابير تأديبية بما في ذلك الفصل بإجراءات موجزة والمحاكمة الجنائية؛
(ب) تحظر ممارسة أيّ نشاط جنسي مع الأطفال (الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 18 سنة) بغض النظر عن سن الرشد أو سن الرضا المقرّرة محليًا. ولا يعتد بالتعلّل بإساءة تقدير سن الطفل؛
(ج) تحظر مبادلة الجنس بالمال أو العمل أو السلع أو الخدمات، بما في ذلك طلب خدمات جنسية أو غير ذلك من أشكال السلوك المهين أو المحط للكرامة أو المنطوي على الاستغلال. ويشمل ذلك أيّ مبادلة بمساعدات واجبة لمستحقيها؛
(د) من غير المقبول على الإطلاق قيام علاقات جنسية بين أعضاء ومستخدمي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب والمستفيدين من خدماتهما، حيث إنّها تقوم على ديناميات للقوى غير متكافئة بطبيعتها، ممّا ينال من مصداقية أعمال الهيئة واللّجنة ونزاهتها؛
(هـ) يجب على أيّ من أعضاء ومستخدمي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب تتولد لديه مخاوف أو شكوك في إقدام أحد زملائه على ارتكاب عمل من أعمال الاستغلال الجنسي أو الانتهاك الجنسي، أن يبلّغ عن تلك المخاوف عن طريق آليات الإبلاغ القائمة سواء كان ذلك في الهيئة و/أو اللّجنة نفسها أم لا أو كان داخل منظومة الهيئة و/أو اللّجنة أم لا؛
(و) يتحتّم على أعضاء ومستخدمي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب تهيئة وإدامة بيئة تمنع حدوث الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. وتقع على عاتق المستخدمين من جميع الرتب مسؤولية خاصة عن دعم وتطوير النظم التي تحفظ هذه البيئة؛
(6) ولا يقصد بالمعايير المذكورة أعلاه أن تكون لائحة حصرية. فثمة أنواع أخرى من التصرفات التي تنطوي على الاستغلال الجنسي أو الانتهاك الجنسي يمكن أن تكون أسبابًا لاتخاذ إجراءات إدارية أو تدابير تأديبية، بما في ذلك الفصل بإجراءات موجزة، عملًا بالنظامين الداخلي للهيئة وأنظمة الهيئة و/ أو اللّجنة الاخرى ذات صلة.
(7) يقوم مجلس الهيئة بتعيين مسؤول، في رتبة عالية بالقدر الكافي، ليعمل باعتباره منسّقًا لتلقي البلاغات عن حالات الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ينبغي إبلاغ موظفي الهيئة وجميع الذين يلتمسون خدماتها، على نحو مناسب، بوجود المنسّق واطّلاعهم على دوره وكيفية الاتّصال به. وتُسلّم جميع بلاغات الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي بطريقة سرّية حمايةً لحقوق جميع المعنيين. إلّا أنّه يجوز استخدام تلك البلاغات، عند الضرورة، لأغراض اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الجنائية.
(8) عند الدخول في ترتيبات تعاونية مع كيانات أو أفراد غير تابعين للهيئة و/ أو اللّجنة، يقوم مسؤولو الهيئة و/أو اللّجنة المختصين بإبلاغ تلك الكيانات أو الأفراد بمعايير السلوك الواردة في قواعد الأخلاقيات هذه، ويتلقون تعهدًا كتابيًا من تلك الكيانات أو الأفراد بقبول هذه المعايير. ويشكّل عدم قيام تلك الكيانات أو الأفراد باتّخاذ التدابير الوقائية إزاء الاستغلال الجنسي أو الانتهاك الجنسي، أو بالتحقيق في الادّعاءات بحدوثهما، أو باتّخاذ الإجراءات التصحيحية عند حدوثهما، أسبابًا لإنهاء أيّ ترتيب تعاوني مع الهيئة و/ أو اللّجنة.
2.5.6 حماية الطفل
(1) وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، يُعرَّف «الطفل» بأنّه أيّ شخص دون الثامنة عشرة من عمره، بغضّ النظر عن سنّ الرشد الفعلي في البلد الذي يوجد فيه الطفل أو في وطنه.
(2) يقع على عاتق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان موجب أساسي يقضي بضمان سلامة الأطفال وحسن رعايتهم. ففي جميع القرارات والإجراءات المتعلّقة بالأطفال، يُولى الاعتبار الأوّل لمصالح الطفل الفضلى. ويشمل واجب الرعاية هذا حماية الأطفال من الأذى المتعمّد وغير المتعمّد.
2.5.7 الإنصاف والمساواة بين الجنسَين
(1) تلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالإنصاف والمساواة بين الجنسَين. والإنصاف بين الجنسَين يعني المعاملة العادلة للأشخاص من الجنسَين، وفقًا لاحتياجات كلّ منهم. وقد يشمل ذلك المساواة في المعاملة أو المعاملة التي تختلف ولكنّها تُعتبر ضرورية لتمكين الأشخاص من الجنسَين من المشاركة على قدم المساواة من حيث الحقوق والاستحقاقات والموجبات والفرص المهنية.
(2) أمّا المساواة بين الجنسَين، فمعناها مراعاة السلوكيات والتطلّعات والاحتياجات المختلفة للأشخاص من الجنسَين وتقديرها وتحبيذها على قدم المساواة، كما تعني معاملة هؤلاء الأشخاص على قدم المساواة لجهة حقوقهم ومسؤولياتهم وفرصهم.
2.5.8 إجراء الأبحاث بصورة علمية
تلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بنزاهة البحث، وتعزّز البحوث العالية الجودة التي تُعدّ أخلاقية، وخاضعة لمراجعة الخبراء، وفعّالة، ويسهل الوصول إليها، وشفّافة، وخاضعة لرصد دقيق وتقييم صارم.
- بروتوكولات العمل
3.1 العناية
يقوم أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدموها بما يلي:
(1) السعي دائمًا إلى إثبات الوقائع، استنادًا إلى معلومات موضوعية وموثوقة ومستمدّة من مصادر ذات صلة تتمتّع بالمصداقية، بعد أن يكونوا قد تحقّقوا منها على النحو الواجب إلى أقصى حدّ ممكن؛
(2) مراعاة جميع المعلومات المتعلّقة بولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، على نحو شامل وفي الوقت المناسب؛
(3) تقييم جميع المعلومات على ضوء معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا والاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفًا فيها.
3.2 مصادر المعلومات
يقوم أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدموها، في إطار أنشطتهم الآيلة إلى جمع المعلومات، بما يلي:
(1) الاسترشاد بمبادئ التكتّم والشفافية والحياد والنزاهة؛
(2) الحفاظ على سرّية مصادر الشهادات، إذا كان الكشف عنها يمكن أن يسبّب ضررًا للأفراد المعنيين؛
(3) الاستناد إلى وقائع موضوعية يمكن الاعتماد عليها تقوم على معايير الإثبات التي تتناسب والطابع غير القضائي للتقارير والاستنتاجات التي يُطلب منهم صياغتها؛
(4) منح ممثّلي الحكومة الفرصة للتعليق على تقييم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب والردّ على الادّعاءات الموجّهة ضدّ الحكومة، وإرفاق ردود الحكومة الخطيّة بالتقارير.
3.3 التعامل مع الشكاوى
إضافة إلى المعايير الواردة في النظام الداخلي للهيئة، وبغية تحقيق الفعالية في معالجة الشكاوى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان، يتعيّن على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها اعتماد إجراء واضح وشفّاف لتقديم الشكاوى والامتثال للمعايير التالية:
(1) ينبغي أن تستند الشكوى إلى أساس واضح؛
(2) ينبغي أن تتضمّن الشكوى وصفًا وقائعيًا للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان؛
(3) يجب أن تكون اللّغة المُستخدمة في الشكوى متّصفة بالموضوعية وخالية من التعابير النابية؛
(4) ينبغي أن يقدّم الشكوى شخصٌ أو جماعةٌ من الأشخاص يدّعون أنهم ضحايا انتهاكات، أو أيّ شخص أو جماعة من الأشخاص، بما في ذلك المنظّمات غير الحكومية، يتصرّفون بحسن نيّة وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، ويدّعون أنّ لديهم معرفة مباشرة أو موثوقة بتلك الانتهاكات التي تدعمها معلومات واضحة.
3.4 الزيارات الميدانية
يتمتّع أعضاء لجنة الوقاية من التعذيب ومستخدموها بصلاحية مطلقة لدخول أماكن الحرمان من الحريّة ومنشآتها ومرافقها في لبنان ولزيارتها دون أيّ استثناء، وذلك بهدف حماية المحتجزين من التوقيف التعسّفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويقوم أعضاء لجنة الوقاية من التعذيب التابعة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها بما يلي:
(1) التعاون مع السلطات المختصّة والحوار معها لأجل تفعيل القوانين والأنظمة المتعلّقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية وتطويرها؛
(2) القيام بزيارات دورية أو مفاجئة في أيّ وقت كان لأماكن الحرمان من الحرية دون إعلان مُسبق ودون الحاجة لأيّ إذن من أيّ سلطة، إدارية كانت أم قضائية، أو أيّ جهة أخرى؛
(3) إجراء مقابلات جماعية أو فردية مع المحتجزين على انفراد، بعيدًا عن أيّة مراقبة، وبمساعدة مترجم إذا لزم الأمر؛
(4) مقابلة أيّ شخص آخر قد يملك معلومات ذات صلة أو يمكنه تقديم المساعدة التي يعتبرها أعضاء اللّجنة ضرورية، والحصول على إمكانية الوصول غير المقيّد إلى معلومات سرّية على النحو الذي يتطلّبه عمل اللّجنة؛
(5) عدم الكشف عن أيّة معلومات سرّية دون موافقة الشخص المعني أو المصدر؛
(6) تلقّي الشكاوى أو طلبات المقابلات أو التفتيش أو الفحص الطبي؛
(7) الحرص على إجراء زياراتهم بما يتماشى مع معايير اللّجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة؛
(8) الحصول على الحماية الأمنيّة الرسميّة خلال أيّة زيارة، بناءً على طلبهم الخاص وبالتشاور مع ممثّلي الدولة، دون المساس بالخصوصيّة والسريّة التي يتطلّبها قيام أعضاء اللّجنة وموظّفيها بأداء واجباتهم.
3.5 التوصيات والاستنتاجات
يقوم أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدموها بما يلي:
(1) الإعراب عن آرائهم المدروسة، لا سيّما في بياناتهم العلنيّة حول ادّعاءات تتناول انتهاكات حقوق الإنسان، وبيان الردود التي قدّمتها الحكومة المعنيّة بوضوح؛
(2) الحرص على أن تكون بياناتهم المتعلّقة بحالة حقوق الإنسان في لبنان متوافقة في جميع الأوقات مع ولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومع النزاهة والاستقلالية والحياد التي يتطلّبها مركز الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يُرجّح أن تعزّز الحوار البنّاء بين أصحاب المصلحة، فضلاً عن التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
(3) التأكّد من تلقّي السلطات الحكومية المعنية استنتاجاتهم وتوصياتهم، ومنحهم الوقت الكافي للردّ عليها.
3.6 الشراء العادل والشفاف
(1) يتمثّل الهدف التوجيهي العام لجميع عمليات الشراء التي تضطلع بها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب في الحصول على أفضل قيمة مقابل المال، أيّ العطاء الأكثر فائدةً استنادًا إلى مجموعة من العوامل المتّصلة بالسعر والجودة والتسليم في الوقت المناسب والأداء البيئي والامتثال للمعايير الاجتماعية ومعايير العمل.
(2) لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل المال، تلحظ عملية استدراج العروض واختيار المقاول ما يلي:
(أ) تشجيع المنافسة؛
(ب) ضمان إجراء تقييم محايد وشامل للعروض؛
(ج) ضمان اختيار العرض الأكثر عملانيّة والذي يُتوقع أن يلبّي على أفضل وجه متطلّبات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب المنصوص عليها في استدراج العروض أو الدعوة.
3.7 استخدام الوقت الرسمي والممتلكات المكتبية
(1) يتولّى أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدموها مسؤولية ضمان استخدام موارد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحواسيب ومعدّات الهاتف والمركبات، في الأعمال الرسمية. ويكرّس الأعضاء والمستخدمون وقتهم أثناء ساعات العمل للأنشطة الرسمية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
(2) يبقى أيّ استخدام شخصي للمعدّات المكتبيّة، لا سيّما الإنترنت والبريد الإلكتروني والهاتف، عند حدّه الأدنى، ولا يتعارض مع مصالح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
3.8 دقّة السجلات
(1) يقوم أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدموها بتسجيل جميع الأنشطة وإعداد سجلات دقيقة وكاملة، وفقًا للإجراءات المعمول بها.
(2) لا يجوز لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها تسجيل الوقت والتاريخ بشكل غير دقيق، أو تقديم معلومات كاذبة أو مضلّلة عمدًا، أو تقديم ادّعاءات كاذبة أو مضلّلة، أو تزوير أيّة وثائق رسمية من وثائق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. ويمكن أن يؤدّي هذا السلوك إلى فرض عقوبات تأديبية.
3.9 استخدام المعلومات والمنشورات ووسائل الإعلام
(1) يتحمّل أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدموها مسؤولية حماية أمن أيّة معلومات سرّية تُرفع إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب أو تستحدثها الهيئة أو اللّجنة. ولتجنّب أيّ إفصاح غير مصرّح به، ينبغي على الأعضاء والمستخدمين توخّي الحذر في تعاطيهم مع المعلومات السرّية.
(2) ينبغي على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها عدم استخدام المعلومات المعروفة من قبلهم بحكم واجباتهم الرسميّة لمصلحتهم الخاصة. يجب على الأعضاء والمستخدمين الذين يطّلعون على معلومات شخصية تخصّ الأعضاء والمستخدمين الآخرين، بحكم وظائفهم، احترام خصوصيتهم والتعامل مع البيانات الشخصية بعناية وتكتّم.
3.10 الملكية الفكرية والمنشورات
(1) تبقى جميع الحقوق، بما في ذلك حقوق الملكيّة وحقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع، في أيّ عمل ينتجه أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أو مستخدموها أو يطوّرونه في إطار واجباتهم الرسمية، ملكًا للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
(2) تتمتّع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بحقّ استخدام هذا العمل بأيّة طريقة تراها مناسبة، بما في ذلك اختيار نشر العمل أو عدم نشره، وإجراء تغييرات على العمل و/أو استخدام العمل بطريقة مختلفة عمّا كان يُقصد به أصلاً.
- السلوك الشخصي
إنّ الحياة الخاصة لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب ومستخدميها تعنيهم وحدهم. ومع ذلك، قد تبرز حالات يمكن فيها أن ينعكس سلوكهم الشخصي وأنشطتهم خارج مكان العمل على الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حتى وإن لم تكن مرتبطة بواجبات رسميّة. بناءً على ذلك، ينبغي لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها أن يدركوا الأثر المحتمل لسلوكهم الخاص على صورة الهيئة ومصالحها وعلى سمعتهم الخاصة، وهم بالتالي مدعوون للتصرّف بطريقة تتّفق مع المبادئ الأخلاقية للهيئة.
4.1 احترام القوانين الوطنية
(1) يُطلب من أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها التقيّد بالقوانين المحليّة في جميع الأوقات، وتجنّب أيّ إجراء يمكن اعتباره إساءةً لاستخدام الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب ومستخدميها.
(2) على نحو أكثر تحديدًا، يقوم أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب ومستخدميهما بما يلي:
(أ) الوفاء بموجباتهم القانونية الخاصة؛
(ب) إيلاء اهتمام خاص للقوانين والمعايير ذات الصلة التي تحكم الحسابات المصرفية، والتعامل بالعملات، والضرائب، وشراء السيارات ونقل ملكيّتها، والمخالفات المرورية، والاستيراد/ التصدير، وتوظيف العاملات والعمال المنزليين، والامتثال لها؛
(ج) التعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحليّة، بما في ذلك دفع غرامات السير على وجه السرعة.
4.2 العنف في مكان العمل وتعاطي المخدّرات والكحول
(1) تسعى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى توفير بيئة عمل آمنة لجميع أعضائها ومستخدميها. وهي لا تتسامح مع أيّ مستوى من العنف أو التهديد بالعنف بأيّ شكل من الأشكال، سواء ارتُكب في مكاتبها أو في أماكن أخرى. ويجب أن يفضي أيّ عنف أو تهديد بالعنف إلى اتّخاذ إجراءات تأديبية.
(2) إنّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشكّل مكان العمل خاليًا من الكحول والمخدّرات.
(3) يُتوقع من أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها ممارسة حسن التقدير وعدم المشاركة في أيّ سلوك قد يؤثّر سلبًا على الأداء، أو قد يضرّ بهم أو بزملائهم.
4.3 العلاقات الشخصية في مكان العمل
(1) تدرك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنّه قد تقوم علاقة شخصية أو حميمة أو تتطوّر بين شخصَين تستخدمهما الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مع العلم أنّ واقع أنّ أحد الأقارب أو الزوج/ صديق مهمّ أو صديق مقرّب يعمل في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لا يعني تلقائيًا وجود تضارب في المصالح.
(2) ومع ذلك، يجب ألّا تتداخل العلاقات الشخصيّة والحميمة بين الزملاء مع العمل أو تستحدث بيئة قد يشعر فيها الزملاء الآخرون بعدم الارتياح أو الحرمان المهني بسبب العلاقة.
4.4 إساءة المعاملة الأسرية وعنف الشريك الحميم
(1) لا تشكّل إساءة المعاملة والعنف الأسريّان شواغل خاصة. فهما أعمال تتعارض مع المبادئ الأخلاقية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتؤثّر سلبًا على صورة الهيئة واللّجنة ومصلحتهما، كما أنّها تقوّض التزامهما باستحداث بيئة تتّسم بالاحترام والصحة.
(2) تأخذ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إساءة المعاملة والعنف المنزليَين على محمل الجدّ، ولن تتسامح مع هذا السلوك من جانب أعضائها ومستخدميها.
(3) تشمل إساءة المعاملة والعنف المنزليين اللّذين يحدثان بين أفراد العائلة أو الأسرة، أو بين أشخاص تربطهم علاقة هامة، على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) البيانات أو الأفعال التي يمكن أن يُنظر إليها بشكل معقول على أنّها تثبت نيّة بالتسبّب بضرر جسدي أو عاطفي لشخص آخر (بغضّ النظر عن النوع الاجتماعي)؛
(ب) أيّ فعل أو تهديد بالاعتداء الجسدي أو الجنسي يسبّب ضررًا جسديًا أو معنوياً لشخص آخر؛
(ج) الاعتداء الجنسي؛
(د) التخويف أو التحرّش اللّفظي، والاعتداء العاطفي واللّفظي، أو التهديد؛
(ه) تدمير الممتلكات.
4.5 العاملات المنزليات والعمّال المنزليون
(1) عند التعاقد مع مقدّمي خدمات من القطاع الخاص، مثل العاملات المنزليات والعمّال المنزليين، يجب على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها أن يعوا أنّه قد يبرز تصوّر لسوء استعمال السلطة إذا لم يتصرّفوا بالحذر الضروري.
(2) يُشجّع أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدموها تشجيعًا قويًا على التأكّد من قيامهم بتوظيف جميع العاملات المنزليات والعمّال المنزليين من خلال وكالات محلية حسنة السمعة.
(3) يجب على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها التأكّد من أن أوراق الهجرة الخاصة بالعاملات المنزليات والعمّال المنزليين صحيحة، ومن دفع أجر العامل وفقًا للقوانين المحليّة وعلى الأقلّ بحسب الحدّ الأدنى للأجور المعمول به، ومن الامتثال لجميع اللّوائح الضريبية اللّازمة وجميع متطلبات التأمين المحليّة والخاصة بالموظّفين.
(4 ) يتعيّن على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وموظّفيها الحرص على تماشي ظروف العمل المتعلّقة بتشغيل العاملات المنزليات والعمّال المنزليين مع معايير حقوق الإنسان.
(5) لا يجوز التسامح مع أيّ عنف أو إساءة معاملة تطال العاملات المنزليات والعمّال المنزليين.
4.6 تضارب المصالح
(1) يحدث تضارب في المصالح عندما تتدخّل المصالح الخاصة، أو يظهر وكأنها تتدخّل، في قدرة عضو أو مستخدم في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على التصرّف بنزاهة، وعلى أداء واجباته ووظائفه، وعلى تنظيم سلوكه تماشيًا مع مصالح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وولايتها.
(2) لا يعني تضارب المصالح أن الفرد المعني لديه في الواقع مصالح متضاربة مع آخرين؛ إلّا إن تصوّر تضارب المصالح وحده قد يستحدث صورة سلبية. من الضروري بالتالي الكشف فورًا عن هكذا تضارب وإدارته لتجنّب العواقب الوخيمة المحتملة.
(3) يتفرّغ أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدوام كامل لأداء مهامهم، ولا يجوز لهم القيام بأيّ عمل آخر أثناء فترة ولايتهم.
(4) لا يجوز لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن يشغلوا مناصب تتمانع مع وضعيتهم، كوزير أو عضو في وزارة، أو رئيس برلمان أو عضو فيه، أو رئيس مجلس إدارة مؤسّسة عامة أو عضو فيه، أو رئيس مجلس بلدي أو عضو فيه، أو منصب قيادي حزبي، أو عضو في مجالس نقابات، أو عضو في كيانات ترشّح أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
(5) لا يجوز لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الترشّح في انتخابات برلمانية أو بلدية أو لمنصب مختار، ولا يجوز أن يشغلوا أيّ منصب عام سياسي أو إداري قبل مرور سنتَين كاملتَين على انتهاء فترة ولايتهم.
4.7 العلاقات مع الحكومة والنشاط السياسي
(1) ينبغي ألّا يلتمس أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها وألّا يحصلوا، تحت أيّ ظرف من الظروف، على تعليمات أو مساعدة من أيّ مسؤول حكومي أو من أيّة سلطة أخرى خارجة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيّما في محاولة للقيام بما يلي:
(أ) التدخّل في المداولات الداخلية أو التوجيه الخاص بالسياسات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب؛
(ب) تغيير إجراء أو قرار مؤاتٍ أو غير مواتٍ؛ أو
(ج) الحصول على ترقية أو منفعة أو أيّ نوع آخر من المزايا.
(2) يجب على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها توخّي الحذر والامتناع عن التعبير علنًا عن آرائهم ومعتقداتهم، بما في ذلك المعتقدات الدينية، أو الانخراط في أعمال سياسية قد تتعارض مع قواعد الأخلاقيات هذه.
(3) يمتنع أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدموها عن تمجيد العنف والتحريض على الكراهية ضد فئات معيّنة من المجتمع، مثل الأقليات الإثنيّة أو القومية أو الدينية، أو أيّ شرائح من المجتمع في جميع الأوقات، بما في ذلك بصفتهم الشخصية.
4.8 العلاقات مع جهات من غير الدولة
(1) بالإضافة إلى العمل مع الكيانات الحكومية، تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أيضًا على إشراك جهات فاعلة غير حكومية، أي المنظّمات غير الحكومية، وكيانات القطاع الخاص، والمؤسّسات الخيرية، والمؤسّسات الأكاديمية.
(2) وعند إقامة علاقات مع هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية، يجب ضمان نزاهة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها وصدقيتها وسمعتها في جميع الأوقات.
4.9 الحقّ في تكوين الجمعيات
(1) يحقّ لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها تكوين منظّمة رسمية ينضمّون إليها بغرض تطوير أنشطة المستخدمين وتقديم اقتراحات وعروض إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تتناول السياسة العامة وشروط الخدمة.
(2) لا يجوز لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها أن يكونوا أعضاء نشطين في أيّ جماعة سياسية أو حزب سياسي محليًا أو إقليميًا أو دوليًا. وإذا كانوا بالفعل أعضاء في جماعة أو حزب قبل انضمامهم إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ينبغي عليهم تجميد عضويتهم خلال فترة ارتباطهم بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
4.10 قبول الهدايا والميداليات والأوسمة
(1) ينبغي ألّا يلتمس أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدموهما أبدًا هدايا أو خدمات ترتبط بواجباتهم الرسمية. ولا ينبغي قبول الهدايا المقدّمة إذا كانت هذه الهدايا ستبدو بمثابة تصرّف غير لائق أو تحيّز، أو إذا كانت تثير الشكوك بشأن استقلالية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة وسمعتهما.
(2) يمكن القبول بهدية رمزية متى كان بإمكان رفضها أن يسبّب الإحراج، لا سيّما عندما تكون الهدية غير مكلفة ومصنوعة حسب الطلب.
4.11 العلاقات الإعلامية والبيانات العلنية
(1) يجب على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدميها أن يضعوا في اعتبارهم ضرورة الحرص على عدم تأثير آرائهم السياسية الشخصية على أداء واجباتهم، وأن يسندوا استنتاجاتهم وتوصياتهم إلى تقييمات موضوعية لحالات حقوق الإنسان.
(2) يتعيّن على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة أو مستخدميهما الذين يتحدّثون إلى وسائل الإعلام بشأن مواضيع تقع ضمن مجال مسؤوليتهم وخبرتهم أن يضعوا في اعتبارهم أنهم يتحدّثون باسم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وليس كفرد أو أكاديمي أو خبير مستقلّ في مجال اختصاصه.
(3) قبل تقديم أيّة معلومات إلى وسائل الإعلام، ينبغي أن يلتمس أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة أو مستخدموهما موافقة رئيس الهيئة أو رئيس اللّجنة.
4.12 الموجبات ما بعد انتهاء الخدمة وما بعد العضوية
(1) عند انتهاء العضوية أو الخدمة في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أو في اللّجنة، لا يتوقّف موجب العضو أو المستخدم على الحفاظ على التكتّم والسرّية في ما يتعلّق بالمسائل الرسمية. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز للأعضاء والمستخدمين إعطاء أيّ شخص أيّ معلومات يعرفونها بسبب مركزهم السابق، ولا يجوز لهم بأيّ شكل من الأشكال استخدام هذه المعلومات لمصلحتهم الخاصة.
(2) يتعيّن على الأعضاء والمستخدمين السابقين الذين يدلون ببيانات علنيّة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في وسائل الإعلام، أو ينشرون كأعضاء أو كمستخدمين سابقين في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التماس إذن مُسبق من مجلس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
4.13 رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي
(1) يجب استخدام رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي (بما في ذلك، على سبيل المثال، المدوّنات ومنصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وانستغرام وفيسبوك وغيرها) لتسهيل الإشراك والمشاركة ولتمكين التواصل والتعاون التفاعليَين.
(2) يعرّض الاستخدام الخاص والمهني غير الملائم للبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للمخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) نشر معلومات مضلّلة؛
(ب) انتهاك حقوق التأليف والنشر الخاصة بالآخرين؛
(ج) المساس بسمعة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة واستقلاليتهما ومصداقيتهما.
(3) يقوم أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدموها بما يلي:
(أ) ينبغي أن يراعي أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدموهما الفرادة والمكانة الأخلاقية والنزاهة والملاءمة والهيبة الملازمة لمناصبهم وولايتهم حين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
(ب) ينبغي على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدميهما تجنب التعبير عن آرائهم أو تبادل معلومات شخصية عبر الإنترنت يمكن أن تقوض استقلالية الهيئة و/ أو اللّجنة أو نزاهتهما أو ملاءمتهما أو حيادهما أو ثقة الجمهور بهما. وينطبق المبدأ عينه على جميع الأعضاء والمستخدمين بصرف النظر عمّا إذا كانوا يكشفون عن أسمائهم الحقيقية أو مركزهم الوظيفي، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي أم لا.
(ج) ينبغي على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدميهما عدم الانخراط في مناقشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو خدمات المراسلة، مع الأطراف أو ممثليهم أو الجمهور بشأن القضايا المعروضة أمامهم (الشكاوى على سبيل المثال) أو التي من المحتمل أن تعرض أمامهم (طلب وساطة على سبيل المثال).
(د) ينبغي أن يبقى أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدموهما متحفظين في اللّغة والأسلوب وأن يكونوا مهنيين وحذرين بشأن كلّ ما يتعلّق بالتفاعلات على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يكون من المفيد النظر بتأثير كلّ مادة من مواد محتواها (مثل المنشورات والتعليقات على المنشورات وتحديثات الحالة والصور الفوتوغرافية وما إلى ذلك) على هيبة وصورة الهيئة واللّجنة وولايتهما إذا تمّ الإفصاح عنه للجمهور العام. وينطبق التحفّظ عينه عند التعليق على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي يقوم الآخرون بتحميله.
(ه) ينبغي على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدميهما النظر في ما إذا كان أيّ محتوى رقمي سبق تعيينهم أو استخدامهم في الهيئة و/أو اللّجنة قد يضرّ بثقة الناس في حيادهم أو في نزاهة الهيئة و/أو اللّجنة بشكل عام. وينبغي على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدميهما اتّباع القواعد المعمول بها المتعلّقة بالكشف عن مثل هذا المحتوى وإزالته. وإذا لم يكن هناك قواعد قائمة، فينبغي على أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدميهما التفكير في إزالة المحتوى. وقد يكون من الضروري أخذ المشورة عمّا إذا كان من الصواب إزالته وكيفية القيام بذلك.
(و) ينبغي أن يكون أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومستخدموها على دراية بالمخاطر الناتجة عن مشاركة المعلومات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي ومدى ملاءمتها. وعلى الأخص، ينبغي أن يكونوا على دراية بمخاطر الخصوصية والأمن الناتجة عن الكشف عن مواقعهم أو عن أيّ معلومات مماثلة بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يدركوا أنّه حتى لو لم يكونوا مستخدمين نشطين لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد تنشأ مخاطر الخصوصية والأمن أيضًا من جرّاء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أفراد أسرهم وأصدقائهم ومستخدمون في الهيئة.
(ز) ينبغي أن يكون أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدموهما استباق التأثير المحتمل لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم و/أو مشاركتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أهداف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وبصرف النظر عمّا إذا كان أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدموهما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أم لا، ينبغي لهم أن يبقوا يقظين في سلوكهم في الأماكن العامة، فقد يتم التقاط صور أو تسجيلات لهم يمكن نشرها بسرعة على منصات وسائل التواصل االجتماعي.
(ح) يجب أن يمتنع أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللّجنة ومستخدموهما عن التسبّب بإساءة أو الكشف عن معلومات سرّية أو غير منشورة أو محظورة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي؛ والامتناع عن تضليل زملاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها والجمهور الأوسع أو عن خداعهم بأيّ شكل من الأشكال.