الخاضعة لولاية اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب
1- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي – وزارة الداخلية والبلديات. وتشمل ذلك السجون، مراكز الاحتجاز على ذمّة التحقيق، المخافر، مؤسّسات الأحداث، مراكز الاحتجاز المؤقت في المعابر الحدوديّة والمطارات والموانئ البحرية، ومراكز التحقيق التابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
2- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديريّة العامة للأمن العام – وزارة الداخلية والبلديّات. وتشمل السجون، مرافق الاحتجاز المؤقت، مراكز احتجاز اللّاجئين، ملاجئ المهاجرين والناجين من الاتجار بالبشر، ومراكز الاحتجاز المؤقت في المعابر الحدوديّة البريّة والمطارات والموانئ.
3- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديرية العامة لأمن الدولة التابعة للمجلس الأعلى للدفاع. ويشمل ذلك مراكز الاحتجاز المؤقت ومراكز التحقيق.
4- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديرية العامة للجمارك التابعة لوزارة الماليّة. ويشمل ذلك مرافق الاحتجاز المؤقّت في المعابر الحدوديّة البرّية والمطارات والموانئ.
5- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة الجيش اللّبناني – وزارة الدفاع الوطني. وتشمل السجون ومراكز الاحتجاز المؤقّت بما فيها الثكنات العسكريّة ومراكز الاحتجاز على ذمّة التحقيق التابعة للشرطة العسكريّة ومراكز التحقيق التابعة للمخابرات العسكريّة.
6- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة القوى الأمنيّة المكلّفة حماية البرلمان، وتتكوّن من شرطة مجلس النواب وقوى الأمن الداخلي وسَرية تابعة للجيش اللّبناني. ويشمل ذلك مراكز الاحتجاز المؤقّت ومراكز التحقيق.
7- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرية الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة، تحت إشراف و/ أو المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة. ويشمل ذلك المستشفيات والمصحّات النفسيّة وأماكن الحجر الصحي ومراكز كبار السن بما في ذلك مرضى الخرف ومراكز العلاج من تعاطي المخدرات ومراكز علاج المدمنين على الكحول وأيّ مراكز علاج أخرى تشمل الحرمان من الحرّية أو تقييدها.
8- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة، تحت إشراف و/ أو المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. ويشمل دور الأيتام والجمعيات، المدارس الداخليّة للأشخاص ذوي الإعاقة، ملاجئ للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ملاجئ للناجين من الإتجار بالبشر، ملاجئ للمنتمين إلى مجتمع المثليّات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة وحاملي صفات الجنسَين، وملاجئ للناجين من العنف، ومراكز ودور المسنّين.
9- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة و/إشراف أو إدارة البعثات الدبلوماسية في لبنان، وتشمل ملاجئ عاملات المنازل المهاجرات، وملاجئ للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وملاجئ للناجين من الإتجار بالبشر، أو أيّ شكل آخر من الملاجئ التي أنشأتها السفارات و/ أو القنصليات لعاملات المنازل المهاجرات داخل أو خارج مباني السفارات. مع مراعاة القيود المفروضة على إمكانية الوصول في ضوء أحكام القانون الدولي ذات الصلة، ولا سيما تلك الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 (المبرمة في فيينا في 18 نيسان 1961) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 (حُررت في فيينا في 24 نيسان 1963).
10- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة، تحت إشراف و/ أو المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم العالي. وهذا يشمل دور الأيتام والجمعيات التي تعنى بهم وأنواعًا أخرى من المدارس الداخلية.
11- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة وزارة العدل أو الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة الأخرى، وتشمل إصلاحيات الأحداث ومراكز إعادة التأهيل ومراكز التأديب وكل مرافق الأحداث والقصّر الأخرى.
12- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة جهات غير حكوميّة.