سنداً لمبادئ باريس التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد ورود العديد من التوصيات للدولة اللبنانية من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ومن هيئات المعاهدات الدولية، تمت المصادقة على القانون رقم 62 بتاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته. (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب).
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمولها الدولة ولكنها مستقلة عنها: هذه المؤسسات ليست منظمات غير حكومية ولكنها تعمل بمثابة “جسر” بين المجتمعات المدنية والحكومات. وهي معروفة بأسماء مختلفة في بلدان مختلفة، فقد تُسمى، على سبيل المثال، مفوضية أو لجنة أو هيئة أو مجلس حقوق الإنسان أو مؤسسة أمين المظالم أو الدفاع العام أو التوفيق أو الدفاع عن مصالح الشعب.
إنضم لبنان للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة بموجب القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2008، وتطبيقاً للمادة 17 منه التزمت الدولة إيجاد آلية وطنية مستقلة لمنع التعذيب عبر إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.
تشكلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 والمرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 .
تطبيقاً لأحكام المادّة الخامسة من القانون رقم 62/ 2016 أقسم أعضاء الهيئة، بتاريخ 16 تموز 2019 وبتاريخ 14 آب 2019 أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأمانة وإخلاص واستقلالية، وأن أتصرف في كل ما أقوم به تصرفاً يوحي بالثقة والحرص على سيادة الحق وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.
تطبيقاً لأحكام المادّة السادسة وعملاً بأحكام الباب الثالث من القانون رقم 62/ 2016 (المواد من 15 لغاية المادّة 20 ضمناً) انتخبت الهيئة بتاريخ 12 تشرين الثاني 2019 رئيس وأعضاء مكتب الهيئة ووزعت المهام بين أعضائها على الشكل التالي:
الدكتور فادي جرجس – رئيس الهيئة
القاضي خليل أبو رجيلي – رئيس لجنة الوقاية من التعذيب ونائب رئيس الهيئة
المحامية الدكتورة رنا الجمل – أمينة السر
السيد علي يوسف – أمين الصندوق ومفوّض الشكاوى
السيد بسام القنطار – مفوّض العلاقات الدوليّة ومفوّض الإعلام والمعلوماتيّة
البروفيسور فضل ضاهر – مفوّض الدراسات والرصد ومفوّض التربية والتطوير
الدكتورة جوزيان ماضي سكاف – عضو لجنة الوقاية من التعذيب
المحامي ريمون مدلج – عضو لجنة الوقاية من التعذيب
السيدة رضى رامز عازار – عضو لجنة الوقاية من التعذيب
الدكتور بلال صبلوح – عضو لجنة الوقاية من التعذيب
مهام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
يحدد القانون رقم 62/ 2016 مهام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على الشكل التالي:
تعمل الهيئة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة الى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام الآتية:
1 – رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها.
2 – المساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية.
3 – إبداء الرأي في كل ما تستشار به الهيئة من المراجع المختصة، أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان.
ولها من تلقاء نفسها إبداء الرأي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتّبعة بهذا الخصوص.
4 – تلقي الشكاوى والإخبارات التي تردها المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة، أو عن طريق المقاضاة.
5 – المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها.
مهام لجنة الوقاية من التعذيب
يحدد القانون رقم 62/ 2016 مهام لجنة الوقاية من التعذيب على الشكل التالي:
تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري «لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة».
تتولى اللّجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه.
للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أيّ استثناء، وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصة والحوار معها، لأجل تفعيل وتطوير القوانين والانظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية.
– يمكن للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها:
1 – القيام بزيارات دورية أو مفاجئة في أيّ وقت كان لأماكن الحرمان من الحرية دون إعلان مسبق ودون الحاجة لأيّ إذن من أيّ سلطة إدارية كانت أم قضائية أو أيّ جهة أخرى.
2 – إجراء مقابلات جماعية أو خاصة على انفراد مع من تشاء من الأشخاص المحرومين من حريتهم، بعيداً عن أيّة رقابة، وبوجود مترجم إذا ما اقتضت الضرورة.
3 – مقابلة أيّ شخص آخر تعتقد أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة أو مساعدة تراها لازمة، وممارسة صلاحية غير مقيدة للحصول على معلومات بشكل سري بحسب ما تقتضيه عمل اللّجنة. لا تقوم اللّجنة بنشر أيّ من المعلومات بدون موافقة صاحب المعلومات أو مصدرها.
4 – تلقي الشكاوى أو طلبات المقابلة ممن ذكر آنفاً أو إجراء أيّ فحص أو كشف طبي.
خولت المادّة 27/ب من القانون رقم 62/ 2016 لجنة الوقاية من التعذيب “حق التواصل مباشرة مع اللّجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة و موافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء، كما لها أن تجتمع بها دوريا أو كلما دعت الحاجة”
التقرير السنوي
تضع كل من الهيئة واللّجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير. يحرص التقرير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم.
لجان الهيئة الدائمة
عملاً بأحكام المادّة 12 من القانون 62/2016 أنشأت في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب نظامها الداخلي أربع لجان دائمة هي:
لجنة القانون الدولي الإنساني
تعمل لجنة القانون الدولي الإنساني على ضمان احترام جميع اتفاقيّات وبروتوكولات القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية ذات الصلة، التي لبنان طرف فيها، مصدّقاً أو منضمّاً.
لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل
تمثّل لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، الآليّة الوطنيّة للتظلّم الخاصّة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل. وتستهدي اللّجنة في عملها بمبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وتراعي حقوق الطفل وآراءه، وتعطي هذه الآراء الأهمّية الواجبة تبعاً لسنّ الطفل ونضجه.
لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات والمراجع المعنيّة، تعتبر لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الآليّة الوطنيّة الخاصّة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص
مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات المعنيّة، تختص هذه اللّجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان حماية الضحايا والشهود.
الاعتماد في المركز “ألف” في الأمم المتحدة
تحدد مبادئ باريس المتفق عليها دولياً دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشكيلها ومركزها ووظائفها. وهذه المبادئ، التي تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عُقدت في باريس في عام 1991، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993.
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، على إعداد كافة الوثائق والتقارير الملزمة للتقدم بطلب اعتماد في الأمم المتحدة للانضمام إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مركز اعتماد “ألف”.
العضوية في المنظمات الإقليمية والدولية
باشرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب اعداد ملفات الانضمام الى المنظمات والهيئات الدوليّة والإقليميّة، والآليّات الاقليميّة والعربيّة لحقوق الإنسان، والمؤسّسات الاقتصاديّة والإنمائيّة والشبكات والمجموعات الإقليميّة والدوليّة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن أبرز هذه المنظمات:
– الإئتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
– المنتدى الآسيوي والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
– الشبكة الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
– الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان