النظام المالي

النظام المالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب

(بناءً على موافقة مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الأول 2021، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 93/ 2020 – 2021  تاريخ 24/ 8 / 2021، والاستشارة رقم 7/ 2021 – 2022 تاريخ 23/ 11 / 2021 )

 

الباب الأول: أحكام عامّة

المادّة 1

تخضع الأعمال المالية في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، للأحكام المحدّدة في هذا النظام.

 

المادّة 2

أ- توضع موازنة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب  لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول.

ب- تقيَّد الواردات والنفقات في حساب السنة المالية التي قبضت أو دفعت فعلياً خلالها.

ج- يمكن تصحيح الأخطاء المادّية والأخطاء في التنسيب بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح رئيس قسم الشؤون المالية.

د- يمارس الرئيس الصلاحيات العائدة له بموجب أحكام هذا النظام بصفته رئيساً للهيئة.

 

المادّة  3

تُمسك حسابات الأموال في الهيئة على أساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

 

الباب الثاني: إعداد الموازنة وإقرارها وتصديقها

الفصل الأول

إعداد الموازنة

المادّة 4 

أ- يقوم قسم الشؤون المالية في المديرية التنفيذية للهيئة وقسم الشؤون المالية في المديرية التنفيذية للجنة بإعداد مشروع موازنة الهيئة ومن ضمنها البند الخاص باللّجنة وقطع الحساب العائد للسنة السابقة وفذلكتها، ضمن مهلة لا تتجاوز الأول من شهر شباط من كل عام، مشفوعاً بالمستندات والإحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير كل إعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقاً للأصول التي يحددها وزير المالية وبالاستناد إلى اقتراحات المفوضّيات والمديريّات واللجان الدائمة، وإحالتها إلى رئيس الهيئة ورئيس اللّجنة لإبداء ملاحظاتهما، خلال اسبوع من استلامها.

ب – بعد الأخذ بالآراء وإنهاء إعداد الموازنة ترسل المديرية التنفيذية للهيئة مشروع موازنة الهيئة وقطع الحساب العائد للسنة السابقة، إلى رئيس الهيئة لعرضها على مجلس الهيئة للتصويت في مهلة أقصاها العاشر من آذار من كل عام.

 

الفصل الثاني

إقرار الموازنة

المادّة 5

يقر مجلس الهيئة مشروع موازنة موحد للهيئة واللّجنة معاً خلال شهر على الأكثر من تاريخ عرضه عليه، ويحيلها إلى وزارة المالية للمصادقة قبل نهاية شهر أيّار.

 

الفصل الثالث

تصديق الموازنة

المادّة 6

أ- إذا لم تصدّق وزارة المالية مشروع الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ تسلّمها تُعتبر مصدّقة حكماً بعد انقضاء الشهر المذكور. وينحصر رأي وزارة المالية في أرقام مشروع الموازنة فقط لا غير. 

ب – في حال اعتراض وزارة المالية على أرقام مشروع الموازنة، يجب تقديم الاعتراض إلى مجلس الهيئة قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ تسلّم المشروع، وعلى مجلس الهيئة أن ينظر في الاعتراض في مهلة أقصاها عشرة أيّام من تاريخ تسلّمه ومن ثم يعيد المشروع إلى السلطة المعترضة، وإذا أصرّت السلطة المعترضة على موقفها كلياً أو جزئياً، يمكن لمجلس الهيئة أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في مدّة عشرة أيّام على الأكثر من تاريخ التسلّم. وفي هذه الحالة، يجب على مجلس الهيئة إبلاغ وزارة المالية نسخاً عن جميع المراسلات الناتجة عن هذا الاعتراض بما فيها الكتاب المرفوع إلى مجلس الوزراء.

ج- لا يحق لوزير المالية أو أيّ سلطة تنفيذية الاعتراض على كيفية توزيع الهيئة لوارداتها أو كيفية تحديدها لأولوياتها البرامجية والتشغيلية.

د- يبتّ مجلس الوزراء الخلاف بين وزارة المالية ومجلس الهيئة قبل بداية السنة المالية الجديدة. أما إذا انقضت هذه المدة دون أن يبتّ مجلس الوزراء الخلاف، فتعدّ الموازنة مصدّقة ضمن الحدود المعترض عليها وذلك إلى حين بتّ الخلاف.

 

الباب الثالث: تكوين الموازنة

الفصل الأول

مضمون الموازنة

المادّة 7

تقسم الموازنة إلى قسمين:

أ- قسم الواردات: ويتضمّن الواردات المخصّصة لتغطية الاعتمادات.

ب- قسم النفقات: ويتضمّن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات الهيئة واللّجنة السنوية.

 

المادّة 8

– الاعتمادات على نوعين:

أ- أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.

ب- إضافية: وهي التي تزاد إلى الاعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة.

 

المادّة 9

يضع مجلس الهيئة، بناءً على اقتراح الرئيس، تصميماً بحسابات الموازنة تصدّقه وزارة المالية.

 

المادّة 10

تُفتح الاعتمادات الإضافية في الموازنة بقرار من مجلس الهيئة، وتغطّى وفقاً للأولويات التالية بالنقل من:

أ- اعتمادات فيها وفر يُستغنى عنه.

ب- احتياطي الموازنة.

ج- مال الاحتياط والاحتياطات المتكوّنة لدى الهيئة.

 

القسم الأول – الواردات

المادّة 11

تقسم واردات الهيئة إلى جزئين:

– الأول يحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

أ- واردات الهيئة الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

– عائدات بعض النشاطات العلمية والثقافية والاستشارات المتخصّصة والنشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات الصادرة والتي قد تصدر عنها.

– إيرادات استثمار أملاك وموجودات الهيئة.

ب – الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامّة.

ج – الواردات العادية الأخرى.

– الثاني يحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

أ- الهبات والتبرّعات والوصايا.

ب- المساعدات الطارئة.

ج- مأخوذات من مال الاحتياط.

د- واردات بيع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

ه- أيّ موارد أخرى تلحظها نصوص خاصّة.

 

القسم الثاني – النفقات

المادّة 12

يتألف قسم النفقات من جزءين:

أ- الجزء الأول يحتوي على النفقات العادية للإدارة والمساعدات.

ب- الجزء الثاني يحتوي على النفقات الاستثنائية والتجهيز.

 

المادّة 13

النفقات العادية للإدارة والمساعدات

نفقات الإدارة والمساعدات هي النفقات التي تتطلبها إدارة الهيئة واللّجنة ونشاطهما وتشتمل على:

أ- تعويضات الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء وملحقاتها، ومن أعمال إضافية وإدارة مشاريع وفق معايير وجداول تُحدَّد بقرارات تصدر عن مجلس الهيئة.

ب- الرواتب والأجور وملحقاتها، وتعويضات الصرف من الخدمة.

ج- نفقات المشاريع المؤقتة.

د- النفقات الإداريّة العامّة.

ه- نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها.

و- أعباء القروض وسائر الأعباء المالية.

ز- المساعدات والمنح المنصوص عليها في أنظمة الهيئة.

ح- نفقات المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حسابات الهيئة.

ط- النفقات العادية الأخرى.

 

المادّة 14

النفقات الاستثنائية والتجهيز

النفقات الاستثنائية والتجهيز تشتمل على:

أ- النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط الهيئة واللّجنة والتي تزيد في قيمة ممتلكاتهما وتشمل نفقات الأشغال الجديدة والتجهيز والإنشاء وشراء الممتلكات الثابتة والمنقولة.

ب- تسديد القروض.

 

المادّة 15

أ- يحق للهيئة نقل اعتمادات من بند إلى بند بقرار صادر عن مجلس الهيئة.

ب- يحق للهيئة نقل اعتمادات من فقرة إلى فقرة بقرار صادر عن مجلس الهيئة.

 

المادّة 16

تباع وتؤجر وتستثمر أموال الهيئة المنقولة بإحدى الطرق التالية:

أ- بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمَّنة لا تزيد على /100.000.000/ ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).

ب- باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمَّنة لا تزيد على /500.000.000/ل.ل. (خمسمائة مليون ليرة لبنانية).

ج- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمّنة تزيد على  /500.000.000/ل.ل. (خمسمائة مليون ليرة لبنانية).

د- تطبَّق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة العمومية الأحكام المختصّة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات من قانون المحاسبة العمومية. 

ه- تخمّن الأموال المنقولة لجنة مختصّة تؤلف لهذه الغاية بقرار من مجلس الهيئة.

 

المادّة 17

يبتّ صفقات بيع الأموال المنقولة:

أ- الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تزيد عن مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

ب- مجلس الهيئة إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

 

المادّة 18

تُقبل الهبات والتبرّعات غير المشروطة ومختلف التقديمات للهيئة بقرار من مجلس الهيئة، وإذا كانت لها وجهة إنفاق معيّنة تُفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات، ويمكن أن تُوقّع مذكّرة تفاهم للاتفاق على آليّة صرف الهبة وأطر التعاون بين الواهب والموهوب، بما لا يخالف قانون المحاسبة العمومية. 

 

الفصل الثاني – تنفيذ النفقات

المادّة 19

مراحل تنفيذ النفقة خمس:

أ- عقد النفقة.

ب- مراقبة عقد النفقة

ج- تصفية النفقة.

د- صرف النفقة.

ه- دفع النفقة.

 

القسم الأول – عقد النفقة 

المادّة 20

عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتّب ديناً على الهيئة.

 

المادّة 21

أ- يحدّد سقف النفقات العادية (الجزء الأول) التي يحق للرئيس التصرّف بها دون مصادقة مجلس الهيئة بمبلغ قدره خمسين مليون ليرة لبنانية وعند رفضها من قبل الرئيس أو عند رفضه بتّها تُعرض على مجلس الهيئة لإقرارها.

ب- يُحدَّد سقف النفقات المتعلقة بالتجهيز والإنشاء (الجزء الثاني) من الموازنة التي يحق لرئيس الهيئة التصرّف بها دون مصادقة مجلس الهيئة بخمسة عشرة مليون ليرة وعند رفضها من قبل الرئيس أو عند رفضه بتّها تُعرض على مجلس الهيئة لإقرارها.

 

المادّة 22

يتولى الرئيس، عقد نفقات الهيئة وفقاً للأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.

 

القسم الثاني – مراقبة عقد النفقة 

المادّة 23 

يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل، ولا يكون خاضعا لسلطة المدير التنفيذي للهيئة أو اللّجنة التسلسلية في ما خص ممارسة وظيفة المراقبة.

المادّة 24

يراعى في عمل مراقب عقد النفقات الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء. 

القسم الثالث – تصفية النفقة 

المادّة 25 

تصفية النفقة هي إثبات ترتب الدين على الهيئة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن، أو لأيّ سبب آخر.

المادّة 26

يتولى التصفية رئيس قسم الشؤون المالية أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة مجلس الهيئة. تجري التصفية إما عفوا وإما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن أن يطلب من المصفي إفادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق المقدمة. تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات وفقاً لقرار معلل يصدر عن مجلس الهيئة. تجري التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين. وعلى المصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.

القسم الرابع – صرف النفقة

المادّة 27

رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف في الهيئة وفق موازنتها المقرّرة لكل المبالغ التي لا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، أمّا المبالغ التي تتجاوز هذه القيمة فتحتاج إلى موافقة مجلس الهيئة. 

 

المادّة 28

يمكن لرئيس الهيئة تفويض صلاحياته في هذا المجال إلى نائب الرئيس. 

 

القسم الخامس – دفع النفقة

المادّة  29

أ- تودع المبالغ النقدية للهيئة في مصرف لبنان ويجري سحب المبالغ بموجب شيكات أو أوامر سحب، يوقّعها رئيس الهيئة وأمين الصندوق.

ب- تُدفع قيمة حوالة الصرف نقداً أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه رئيس الهيئة وأمين الصندوق إذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة. 

ج- يُحصر حق التداول بالأموال النقدية وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة أو بالمدير التنفيذي للهيئة أو اللّجنة بتفويض من أمين الصندوق وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصّة بالقيّمين على السلفات.

د- يُحدَّد الحدّ الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.

ه-  يُحصر حق دفع النفقات نقداً بأمين الصندوق.

 

الباب الرابع: الحسابات

الفصل الأول 

 حسابات الهيئة واللّجنة

المادّة 30

إنّ رئيس قسم الشؤون المالية هو محاسب للهيئة واللّجنة. وتودع النسخ الأصليّة من الوصولات والفواتير وبقيّة الوثائق الحسابيّة لدى قسم الشؤون المالية في المديرية التنفيذية للهيئة، على أن تكون مرفقة بالموافقات الأصولية.

 

المادّة 31

على الهيئة اعتماد الليرة اللبنانيّة في تنظيم الحسابات. ولها أن تفتح حسابات بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان في حال تضمين الهبات أو المنح شروطاً خاصة بهذا الشأن. 

 

الفصل الثاني

 الجداول الحسابيّة

المادّة 32

تُطبَّق في شأن الجداول الحسابيّة أحكام قانون المحاسبة العمومية. 

 

الفصل الثالث

 التقارير الحسابيّة

المادّة 33

 على جميع  المفوضيات والمديريتين التنفيذيتين واللجان الدائمة  تقديم تقاريرها الماليّة والحسابيّة الشهريّة والسنويّة إلى قسم الشؤون المالية وفق تعليمات يصدرها رئيس الهيئة.

 

المادّة 34

 على  رئيس قسم الشؤون المالية تقديم كشف شهري بالحسابات وتقرير مالي سنوي إلى مجلس الهيئة.

 

المادّة 35

يجب على  قسم الشؤون المالية تنظيم وعقد دورات تدريبية دورية في مجال الحسابات للجهاز التنفيذي في الهيئة واللّجنة.

 

المادّة 36

تحفظ جميع المستندات المتعلقة بسحب الأموال لدى قسم الشؤون المالية.

 

الفصل الرابع

 المحاسبة الإدارية

المادّة 37

يتولى رئيس قسم الشؤون المالية أو من يعاونه من المحاسبين ذوي الخبرة مسك محاسبة إدارية للاعتمادات والإيرادات.

 

المادّة 38

يمسك المحاسب سجلّات للعمليات المتعلقة بتنفيذ الموازنة حسب تبويبها ولإظهار وضعية الاعتمادات، بما يتناسب والأسس المحددة في القوانين المرعية الاجراء.  

 

المادّة 39

أ- تقفل الحسابات الإداريّة لميزانيّة الهيئة متضمّنة بحكم الحال ميزانيّة اللّجنة في نهاية كل سنة.

ب- ينظم رئيس قسم الشؤون المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية تقريراً يضمّنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة ويرفعه إلى رئيس الهيئة الذي يودعه بدوره مجلس الهيئة خلال مهلة عشرة أيّام من تاريخ تسلّمه لإقراره. 

المادّة 40

يرسل رئيس قسم الشؤون المالية، عبر المديرية التنفيذية للهيئة، إلى ديوان المحاسبة حساباً إدارياً حسب الأصول المحدّدة في نظام إرسال الحسابات، بما يتناسب والأسس المحددة في القوانين المرعية الاجراء.  

 

المادّة 41

أ- تُقفل الحسابات في نهاية كلّ سنة مالية، وينظم رئيس قسم الشؤون المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية:

قطع حساب الموازنة.

ميزان الحسابات العام من 31 كانون الأول من السنة.

الميزانيّة العمومية.

ب- يشير رئيس قسم الشؤون المالية إلى البيانات الحسابية المذكورة ويضمّها إلى حساب مهمته.

ج- تنفذ نفقات اللوازم والأشغال والخدمات بحسب الحالة التي يرتئيها مجلس الهيئة إما بواسطة صفقات تعقدها الهيئة مع الغير وإما بواسطة الهيئة مباشرة أيّ بطريقة الأمانة أو بالاشتراك مع الغير، بما يتناسب والأسس المحددة في القوانين المرعية الاجراء.  

 

المادّة 42

تُعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات، بما يتناسب والأسس المحددة في القوانين المرعية الاجراء.  

 

الباب الخامس 

أحكام خاصّة بلجنة الوقاية من التعذيب

المادّة 43

يُدرج في موازنة الهيئة بند خاص بلجنة الوقاية من التعذيب يتضمّن النفقات المتعلقة بأنشطتها على أن لا يقل عن ربع الموازنة العامة للهيئة. 

 

المادّة 44

يخضع هذا البند لقاعدة التنسيب في جميع النفقات بما فيها المخصّصات والرواتب والأجور والمنح والتعويضات. 

 

المادّة 45

تراعى أحكام المادّة 14 من هذا النظام، في توزيع النفقات وتقسيمها ضمن البند الخاص بلجنة الوقاية من التعذيب. 

 

المادّة 46

يحلّ محلّ رئيس الهيئة رئيس اللّجنة، وتحل أيضاً اللّجنة مكان مجلس الهيئة ضمن نفس الشروط الواردة في متن النظام لجهة عقد النفقة ومراقبتها وتصفيتها وصرفها ودفعها لجهة السلفات التي تعطى للجنة لتغطية النفقات من ضمن بند الموازنة الخاصة باللّجنة، مع احترام الأصول المنصوص عليها في هذا النظام على أن يدرج قطع الحساب ضمن الميزانيّة الكاملة للهيئة، مع إعطاء الحق الكامل لرئيس الهيئة بالمراقبة والاطلاع على عقد النفقات الخاص باللّجنة شخصياً أو بواسطة أمين الصندوق.

 

المادّة 47

يمارس أمين صندوق الهيئة الصلاحيات نفسها المعطاة له في ما يتعلق بمالية لجنة الوقاية من التعذيب.

 

المادّة 48

يُعدّ أعضاء اللّجنة جزءاً من مجلس الهيئة عند إعداد الموازنة وإقرارها والتصديق عليها وفقاً لما جاء في الباب الثاني من هذا النظام.

 

المادّة 49

يُقصد بالأملاك المنقولة وغير المنقولة وواردات الهيئة كشخص معنوي يتضمّن الهيئة واللّجنة، ويُقصد بالصلاحية المعطاة لمجلس الهيئة عند قيام الهيئة باستثمار أو بيع هذه الاملاك، المجلس بما يتضمّن أعضاء الهيئة واللّجنة.

المادّة 50

تشمل المحاسبة الإدارية المنصوص عليها في الباب الرابع اللّجنة من ضمن الموازنة الكاملة الموحدة.

المادّة 51

تشمل أحكام الرقابة والتدقيق المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا النظام أعمال اللّجنة.

الباب السادس 

أحكام ختامية ومتفرّقة

الفصل الأول

الرقابة على الحسابات

المادّة 52

تخضع إدارة أموال الهيئة وتنفيذ موازنتها، وأعمال المحاسبة فيها، لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

 

الفصل الثاني

تدقيق الحسابات

المادّة 53

عملاً بأحكام المادّة 28 من القانون 62/ 2016 

أ- تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقاً لأحكام المادّة 73 من القانون 326 تاريخ 28/ 6/ 2001 (قانون موازنة عام 2001).

ب-  تخضع أعمال الهيئة المالية للرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة ويجب أيضاً أن تخضع لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.

ج-  يعيّن المدقق الداخلي بقرار من مجلس الهيئة بصفة تعاقدية لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك بنتيجة استدراج عروض تجريها الهيئة ويحصر حق الاشتراك فيه بخبراء المحاسبة الذين تتوفر فيهم المعايير والمواصفات المحدّدة من قبل وزارة المالية.

د-  يعيّن مكتب التدقيق والمحاسبة المعتمد بقرار من مجلس الهيئة مجتمعاً، بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بنتيجة استدراج عروض يحصر حق الاشتراك فيه بمكاتب التدقيق والمحاسبة التي تتوافر فيها المعايير والمواصفات المحددة من قبل وزارة المالية.

ه-  تحدَّد المعايير والمواصفات الواجب توفرها في كلّ من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة بقرار من مجلس الهيئة مجتمعاً، وتراعى في تحديد هذه المعايير والمواصفات بالنسبة إلى:

 المدقق الداخلي:

١- الشهادة العلمية.

٢- الخبرة العملية.

مكتب التدقيق والمحاسبة:

١- عدد العاملين من مدققي حسابات وخبراء محاسبة شهاداتهم العلمية وخبراتهم مدّتها وأسماء المكاتب التي جرت فيها، عدد الشركات والمؤسّسات التي سبق للمكتب أن قام بتدقيق حساباتها ورقم أعمال كل منها.

و- يُرفع تقرير المدقق الداخلي إلى وزير المالية ورئيس الهيئة وترفع تقارير مكتب التدقيق والمحاسبة إلى كل من وزير المالية ورئيس الهيئة، وتُرسل نسخ عنها إلى ديوان المحاسبة ورئاسة المجلس النيابي.

ز-  أما تقارير المدقق الداخلي فتشمل الملاحظات المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية ونظام الضبط الداخلي والمخالفات الحاصلة مع اقتراح إجراءات التصحيح الواجب اعتمادها.

ح- تتحمّل الهيئة النفقات الواجبة لكلّ من المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حساباتها.

ط-  لا يجوز تعيين المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة لمدة تزيد عن ست سنوات متتالية.

الفصل الثالث

أحكام ختامية

المادّة 54

تُعدَّل أحكام هذا النظام، بقرار يصدر من مجلس الهيئة، ويقرّ بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العدل.

المادّة 55

يُعمل بهذا النظام فور نشره في الجريدة الرسمية.