قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة

قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة حول المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان 

رقم 75/ 186

اتّخذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020

 

دور مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون

 

إنّ الجمعيّة العامة،

إذ تعيد تأكيد التزامها بمقاصد ميثاق الأمم المتّحدة ومبادئه وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)،

وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللّذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993(2) واللّذين أعاد فيهما المؤتمر تأكيد الدور المهم والبناء الذي تقوم به المؤسّسات الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، 

وإذ تعيد تأكيد قراراتها 65/207 المؤرّخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 67/163 المؤرّخ 20 كانون الأوّل/ديسمبر 2012 و 69/168 المؤرّخ 18 كانون الأوّل/ديسمبر 2014 و 71/200 المؤرّخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 72/186 المؤرّخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 المتعلقة بدور مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، 

وإذ تشير إلى المبادئ المتعلّقة بمركز المؤسّسات الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) التي رحّبت بها الجمعيّة العامة في قرارها 48/134 المؤرّخ 20 كانون الأوّل/ديسمبر 1993 والمرفقة بذلك القرار، 

وإذ تعترف بالمبادئ المتعلّقة بحماية مؤسسة أمين المظالم وتعزيزها (مبادئ البندقية)، 

وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلّقة بالمؤسّسات الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وخصوصًا القرارات 66/169 المؤرّخ 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2011 و 68/171 المؤرّخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013 و 70/163 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 74/156 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وكذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان 23/17 المؤرّخ 13 حزيران/يونيه 2013(3) و 27/18 المؤرّخ 25 أيلول/سبتمبر 2014(4) و 33/15 المؤرّخ 29 أيلول/سبتمبر 2016(5) و 39/17 المؤرّخ 28 أيلول/سبتمبر 2018(6) و 45/22 المؤرّخ 6 تشرين الأوّل/أكتوبر 2020(7)، 

وإذ تعيد تأكيد الاختلافات الوظيفيّة والهيكليّة بين المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان من جهة، ومؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء من جهة أخرى، وإذ تشدّد في هذا الصدد على أنّ التقارير المتعلّقة بتنفيذ قرارات الجمعيّة العامة بشأن دور مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء لمفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ينبغي أن تكون تقارير مستقلّة، 

وإذ تعترف بالتاريخ الطويل لمؤسّسات أمناء المظالم وبما استجدّ من تطوّرات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم على صعيد إنشاء وتعزيز مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء، وإذ تسلّم بالدور الهام الذي يمكن أن تؤدّيه هذه المؤسسات، وفقًا لولايتها، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، وتوطيد الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون عن طريق تقويم اختلال موازين القوى بين الأفراد والجهات التي تقدّم الخدمات العامّة، 

وإذ ترحّب بالاهتمام المتزايد بصورة سريعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء وتعزيزها، وإذ تسلّم بالدور المهمّ الذي يمكن أن تؤدّيه هذه المؤسّسات، وفقًا لولايتها، في دعم تسوية الشكاوى على الصعيد الوطني، 

وإذ تسلّم بأنّ دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، سواء كانت تتّخذ شكل مؤسّسات وطنيّة لحقوق الإنسان أم لا، يتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية وتوطيد الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون، بوصف ذلك وظيفة مستقلّة وإضافية، وإن كانت تشكّل أيضًا جزءًا لا يتجزّأ من جميع جوانب عملها الأخرى،

وإذ تؤكد على أهميّة إتاحة الإدارة الذاتيّة لمؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، حيثما وجدت، والاستقلال عن السلطة التنفيذيّة أو القضائيّة للحكومة أو عن وكالاتها أو الأحزاب السياسيّة، حتى تتمكّن من النظر في جميع المسائل المتّصلة بمجالات اختصاصها، دون تهديد حقيقي أو متصوّر لقدرتها أو كفاءتها من حيث الإجراءات التي تتبعها، ودون خشية أعمال الانتقام أو التخويف أو الاتّهامات المضادة بأيّ شكل كانت سواء على الإنترنت أو خارجها، التي قد تهدّد أداءها أو السلامة الجسديّة للمسؤولين التابعين لها أو أمنهم، 

وإذ تضع في اعتبارها دور مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز الحكم الرشيد في الإدارات العامة وتحسين علاقات هذه الإدارات مع المواطنين، وفي تعزيز احترام حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، وفي توطيد الخدمات العامة المقدّمة من خلال تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد والشفافيّة والمساءلة والإنصاف، 

وإذ تضع في اعتبارها أيضًا الدور المهمّ الذي تقوم به مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء القائمة في إعمال سيادة القانون على نحو فعّال واحترام مبادئ العدالة والمساواة، 

وإذ تعترف بأهميّة إسناد الولاية اللّازمة لهذه المؤسّسات، حسب الاقتضاء، بما في ذلك سلطة تقييم ورصد المسائل وسلطة التحقيق فيها بمبادرة منها، حيثما تنصّ التشريعات الوطنيّة على ذلك، وتوفير الحماية لها لإتاحة اتّخاذ إجراءات مستقلّة وفعّالة إزاء ما يتعرّض إليه أيّ شخص أو جماعة من إجحاف، وبأهميّة دعم الدولة لاستقلال وكفاءة وحياد أمين المظالم والإجراءات التي يتبعها، 

وإذ تؤكد على أهميّة الاستقلال والاستقرار الماليين والإداريين لهذه المؤسّسات، وإذ تلاحظ بارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفّرت لمؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء فيها مزيدًا من الإدارة الذاتيّة والاستقلال، بوسائل من بينها تكليفها بالقيام بدور المحقّق أو تعزيز هذا الدور، 

وإذ تؤكّد أيضًا أنّ هذه المؤسّسات يمكنها، حيثما وجدت، الاضطلاع بدور مهمّ في تقديم المشورة للحكومات فيما يتعلّق بصياغة قوانين وسياسات وطنيّة جديدة أو تعديل القائم منها، وبالتصديق على الصكوك الدّولية ذات الصلة، وبمواءمة التشريعات والممارسات الوطنيّة مع الالتزامات الدوليّة الواقعة على دولها في مجال حقوق الإنسان، 

وإذ تؤكد كذلك على أهميّة التعاون الدّولي فيما بين مكاتب أمناء المظالم والوسطاء، وإذ تشير إلى الدور الذي تضطلع به الرابطات الإقليميّة والدوليّة لمؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات، 

وإذ تلاحظ بارتياح العمل النشط المتواصل الذي يقوم به كلّ من الشبكة العالميّة لأمناء المظالم والمعهد الدّولي لأمناء المظالم، والتعاون الوثيق مع رابطات وشبكات أمناء المظالم والوسطاء الإقليميّة النشطة، وهي رابطة أمناء المظالم لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والاتّحاد الإيبيري – الأمريكي لأمناء المظالم، ورابطة أمناء المظالم والوسطاء في البلدان الناطقة بالفرنسيّة، والرابطة الآسيويّة لأمناء المظالم، والرابطة الأفريقيّة لأمناء المظالم والوسطاء، والشبكة العربيّة لأمناء المظالم، ومبادرة الشبكة الأوروبيّة للوساطة، وتحالف أمناء المظالم لمنطقة المحيط الهادئ، وتحالف أمناء المظالم للمنطقة الأوروبيّة الآسيويّة، ومع سائر رابطات وشبكات أمناء المظالم والوسطاء النشطة،

1 – تحيط علمًا بتقرير الأمين العام(8)؛ 

2 – تشجّع الدول الأعضاء بشدّة على القيام بما يلي: 

(أ) النظر في إنشاء مؤسّسات مستقلّة تدار ذاتيًا لأمناء المظالم والوسطاء، أو تعزيز ما هو قائم منها، على الصعيد الوطني، وعلى الصعيدين الإقليمي أو المحلي عند الاقتضاء، بما يتّسق مع المبادئ المتعلّقة بحماية مؤسسة أمين المظالم والنهوض بها (مبادئ البندقيّة)، إمّا باعتبارها من المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان أو بصفتها مؤسّسة موازية لها؛ 

(ب) تزويد مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء، حيثما وجدت، بالإطار الدستوري والتشريعي اللّازم، وبدعم وحماية الدولة، وبالموارد المالية الكافية لإمدادها بالموظفين ولتلبية احتياجاتها الأخرى المتعلّقة بالميزانية، وبولاية موسّعة تشمل جميع الخدمات العامة، وبالسلطات اللّازمة لضمان توفير ما يلزمها من أدوات لاختيار النظر في المسائل وتسوية القضايا المتعلقة بسوء الإدارة وإجراء تحقيقات مستفيضة والإبلاغ عن النتائج، وبجميع الوسائل المناسبة الأخرى من أجل ضمان ممارسة ولايتها بكفاءة واستقلال وتعزيز مشروعيّة ومصداقيّة أعمالها بوصفها آليات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتوطيد الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون؛ 

(ج) اتّخاذ الخطوات المناسبة، حيثما وجدت مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، لضمان اتّباع طرق في تعيين أمين المظالم أو الوسيط يحترم فيها الاستقلال التام لها وتنمّ عن اعتراف الدّولة بها واحترامها لها ولعملها؛ 

(د) إسناد ولاية واضحة لمؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء، حيثما وجدت، لإتاحة منع أيّ حالات إجحاف أو سوء إدارة وتسويتها على النحو المناسب والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وتقديم تقارير عن أنشطتها، حسب الاقتضاء، سواء ذات طابع عام أو بشأن مسائل محدّدة؛ 

(ه) اتّخاذ الخطوات المناسبة لضمان توفير الحماية الكافية لمؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء، حيثما وجدت، من الإكراه أو أعمال الانتقام أو التخويف أو التهديد، بما في ذلك من جانب السلطات الأخرى، والتحقيق في هذه الأعمال بسرعة وعلى النحو الواجب ومساءلة مرتكبيها؛ 

(و) إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ المتعلّقة بمركز المؤسّسات الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)(9) عندما يسند إلى مؤسّسة أمين المظالم أو الوسيط دور الآليات الوقائيّة الوطنيّة وآليات الرصد الوطنيّة؛

(ز) إعداد وتنظيم أنشطة للتوعية، حسب الاقتضاء، على الصعيد الوطني، وبالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، من أجل إذكاء الوعي بالدور المهم الذي تقوم به مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء؛ 

(ح) تعميم وتبادل أفضل الممارسات بشأن عمل وأداء مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء، بالتعاون مع مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان والمعهد الدّولي لأمناء المظالم والمنظمات الدّوليّة والإقليميّة لأمناء المظالم الأخرى؛ 

3 – تسلّم بأنّ لكلّ دولة، وفقًا لإعلان وبرنامج عمل فيينا، الحق في أن تختار إطار المؤسّسات الوطنيّة، بما في ذلك مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء، الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقًا للصكوك الدّولية لحقوق الإنسان؛ 

4 – تسلّم بأنّه ينبغي رصد وتقييم الفعالية العملية لإطار المؤسّسات الوطنيّة المذكور الذي يقع عليه الاختيار بما يتّسق مع المعايير المقبولة والمعترف بها دوليًّا، وبأنّ هذا الإطار ينبغي أن لا يشكّل تهديدًا للإدارة الذاتيّة للمؤسّسة أو استقلالها وأن لا يحدّ من قدرتها على تنفيذ ولايتها؛ 

5 – ترحّب بمشاركة مفوضيّة حقوق الإنسان بنشاط في جميع الاجتماعات الدوليّة والإقليميّة لمؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء، سواء نظمت بالحضور الشخصي أو بالوسائل الإلكترونية كبديل عن ذلك؛

6 – تشجع الدول الأعضاء والمؤسّسات الإقليميّة والدولية لأمناء المظالم والوسطاء على أن تقوم بانتظام بالتحاور مع المفوضيّة وتبادل المعلومات معها وإطلاعها على أفضل الممارسات بشأن جميع المسائل ذات الصلة؛ 

7 – تشجع المفوضيّة على أن تنظم، من خلال خدماتها الاستشاريّة، أنشطة تخصّص لمؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء القائمة وأن تدعم تلك الأنشطة، وأن تعمل على تعزيز دور هذه المؤسّسات في إطار النظم الوطنيّة لحماية حقوق الإنسان؛ 

8 – تشجّع مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء، حيثما وجدت، على القيام بما يلي: 

(أ) العمل، حسب الاقتضاء، وفقًا لجميع الصكوك الدّولية ذات الصلة، بما فيها مبادئ باريس ومبادئ البندقية، من أجل تدعيم استقلالها وإدارتها الذاتيّة وتعزيز قدرتها على مساعدة الدّول الأعضاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتوطيد الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون؛ 

(ب) التقدّم، بالتعاون مع المفوضيّة، بطلب اعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، في الحالات التي تؤدّي فيها مؤسّسة أمين المظالم أو الوسيط وظيفة المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، لكي تتمكّن من التحاور بفعاليّة مع هيئات حقوق الإنسان ذات الصلة في منظومة الأمم المتّحدة؛ 

(ج) تقديم تقارير علنيّة عن أنشطتها، توخيًا لمبدأي المساءلة والشفافيّة، إلى السلطة التي تعيّن أمين المظالم أو الوسيط في الدول الأعضاء، وذلك على أساس سنويّ على الأقل؛ 

(د) التعاون مع الهيئات الحكوميّة ذات الصلة وتطوير التعاون مع منظّمات المجتمع المدني، دون الإخلال بإدارتها الذاتيّة أو استقلالها؛ 

(ه) تنظيم أنشطة للتوعية تتناول أدوارها ومهامها، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛ 

(و) التعامل مع المعهد الدّولي لأمناء المظالم والتحالف العالمي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان وغيرهما من الشبكات والرابطات الإقليميّة بغية تبادل التجارب والدروس المستفادة وأفضل الممارسات؛ 

9 – تطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى الجمعيّة العامة في دورتها السابعة والسبعين تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار، ولا سيّما عن العقبات التي تواجهها الدول الأعضاء في هذا الصدد، وكذلك عن أفضل الممارسات في عمل وأداء مؤسّسات أمناء المظالم والوسطاء.

الجلسة العامة 46

16 كانون الأوّل/ديسمبر 2020