النظام الداخلي

النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب 

(بناءً على موافقة مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 كانون الأوّل 2021، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 93/ 2020 – 2021  تاريخ 24/ 8 / 2021، والاستشارة رقم 7/ 2021 – 2022 تاريخ 23/ 11 / 2021 )

الباب الأوّل: أحكام عامّة

 

المادّة 1

تطبيقاً لأحكام القانون رقم 62/ 2016 تاريخ 27 /10 /2016 حول إنشاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، يُسمّى هذا النظام: النظام الداخلي للهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب. ويُعدّ مكمّلاً لأحكام قانون إنشائها. 

 

المادّة 2

تُعرّف المصطلحات الواردة في هذا النظام الداخلي على الوجه التالي: 

أ- الهيئة: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب . 

ب- رئيس الهيئة: رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.

ج- مجلس الهيئة: أعضاء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب المجتمعون. 

د- اللّجنة: لجنة الوقاية من التعذيب. 

ه- مكتب الهيئة: يتألف من رئيس الهيئة وأعضاء مكتب الهيئة وهم نائب الرئيس وأمين السرّ وأمين الصندوق. 

و- نائب الرئيس: رئيس لجنة الوقاية من التعذيب ونائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب. 

ز- رئيس اللّجنة: رئيس لجنة الوقاية من التعذيب. 

ح- المقرّر: أحد الأعضاء الذي يُكلَّف بالتحقيق في أيّ شكوى ترد للهيئة ضمن اختصاصها.

ط- المفوّض: العضو الذي يتولّى مهام مفوّضية ضمن الهيئة.

ي- اللجان الدائمة: اللجان المنشأة للقيام بمهامّ دائمة ضمن الهيئة.

ك- اللجان المؤقتة: اللجان المنشأة للقيام بمهام محددة ضمن الهيئة.

ل- المدير التنفيذي للهيئة: المدير التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. 

م- المدير التنفيذي للجنة: المدير التنفيذي للجنة الوقاية من التعذيب.

ن- الحرمان من الحرية: أيّ شكل من أشكال احتجاز الأشخاص أو سجنهم أو وضعهم تحت المراقبة في مكان عام أو خاص للاحتجاز لا يسمح فيه لهؤلاء الاشخاص من مغادرته كما يشاؤون، وذلك بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من الجهات الرسمية.

س. خبير: اختصاصي في حقل معيّن قد تحتاج إليه الهيئة أو اللّجنة في مهمّة محدّدة أو قد تتعاقد معه لمدّة سنة أو أكثر. 

ع. متطوّع: كلّ من يعمل في الهيئة أو اللّجنة دون أجر محدد، وبدون توصيف وصلاحيّات مهنيّة أو وظيفيّة.

 

الباب الثاني: الانتخاب والصلاحيات

 

الفصل الأول: الانتخاب

المادّة 3

انتخاب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق

أ- بعد أداء اليمين، يجتمع الأعضاء بدعوة من العضو الأكبر سناً، أو بطلب من ثلاثة أعضاء، وينتخبون من بين الأعضاء (من خارج اللّجنة) وبالاقتراع السرّي، رئيساً وأميناً للسرّ وأميناً للصندوق. لمدة ٦ سنوات غير قابلة للتجديد.

يُعدّ النصاب مكتملاً في الدورة الأولى بحضور أكثريّة الثلثين من عدد الأعضاء، ويُعلن المرشح الفائز من نال الأكثرية المطلقة من عدد الأصوات. 

ب-  في حال عدم اكتمال النصاب في الدورة الأولى، تعقد دورة ثانية بعد ساعة من الأولى، ويعد النصاب مكتملاً بمن حضر من الأعضاء، ويعلن المرشح الفائز من نال الأكثرية النسبية من أصوات الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يعتبر منتخباً الأكبر سناً”. 

ج- يرأس جلسة الانتخاب رئيس السنّ من غير المرشّحين، وإذا تعذّر حضوره يرأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سنّاً من غير المرشّحين. 

د- يقوم بضبط وقائع الجلسة أصغر الأعضاء الحاضرين سنّاً من غير المرشّحين، ويوقع المحضر مع رئيس الجلسة.

 

المادّة 4

انتخاب رئيس اللّجنة 

بعد انتخاب رئيس الهيئة وأمين السر وأمين الصندوق، يجتمع أعضاء اللّجنة، بحسب تحقق النصاب في الدورة الأولى أو الثانية، في قاعة مستقلة، لانتخاب رئيس لها، ويكون حكماً نائب رئيس الهيئة وذلك وفقاً للأصول والشروط المحدّدة في المادّة الثالثة. 

 

المادّة 5

آليّة الترشّح والانسحاب 

يعلن الأعضاء الراغبون في الترشح إلى مركز رئيس أو نائب رئيس أو أمين سر أو أمين صندوق، ترشّحهم قبل ثلاثة أيّام من موعد جلسة الانتخاب. ويحق للمرشح العودة عن ترشّحه قبل بدء العمليّة الانتخابيّة. ويجري الاقتراع لكلّ منصب على حدة، ولا يحق للعضو من خارج اللّجنة الترشّح لغير مركز واحد في مكتب الهيئة. 

 

الفصل الثاني: مكتب الهيئة

المادّة 6

تأليفه

يتألّف مكتب الهيئة من رئيس الهيئة رئيساً ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق أعضاءً. 

 

المادّة 7 

صلاحيّاته واجتماعاته

يجتمع مكتب الهيئة، بدعوة من رئيسه، مرّة كلّ أسبوع، ويتولّى ما يلي: 

أ –  السهر على حسن سير العمل في الهيئة ورعاية شؤون العاملين فيها. 

ب- التداول في الأمور المتعلقة بالهيئة واللّجنة وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة في شأنها إلى مجلس الهيئة. 

ج- إعداد جدول أعمال مجلس الهيئة.

 

الفصل الثالث: مجلس الهيئة

المادّة 8

تأليف مجلس الهيئة وصلاحيّاته

يتألّف مجلس الهيئة من جميع أعضائها. يقوم مجلس الهيئة برسم سياسة الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتوجيه نشاطها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء والاتفاقيات الدوليّة والمبادئ التوجيهية، لتحقيق الغاية التي من أجلها أنشئت الهيئة وتأمين حسن سير العمل فيها.

ويمارس مجلس الهيئة بصورة خاصّة الاختصاصات التالية على سبيل المثال لا الحصر: 

أ – إجراء التعديلات على النظامين الداخلي والمالي. 

ب- وضع مدوَّنة قواعد الأخلاقيّات وقواعد السلوك المهني وتعديلها. 

ج- وضع خطة العمل الاستراتيجيّة للهيئة وتعديلاتها. 

د- وضع الموازنة السنويّة وقطع حساباتها، والميزانيّة العامّة السنويّة، والجردة الإجماليّة السنويّة.

ه- فتح باب المباراة أو الامتحان أو المقابلة لتعيين مستخدمي الهيئة واللّجنة وتحديد شروطها وتعيين أعضاء اللجان الفاحصة ومنهجية عملها.  

و- الموافقة على تعيين المستخدمين والمتعاقدين والأجراء. 

ز – الموافقة على التعاقد مع الخبراء والمحامين والمستشارين.

ح – وضع جدول بالخبراء والمتخصصين والمحامين المعتمدين لدى الهيئة واللّجنة.

ط – الترخيص بالمقاضاة أمام المحاكم والهيئات التحكيميّة. 

ي- قبول التبرّعات والهبات التي تتماشى مع أهداف الهيئة وغاياتها. 

ك- الموافقة على تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة. 

ل – بتّ الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن مكتب الهيئة. 

م – دراسة ومراجعة والتدقيق في مضمون التقرير السنوي والموافقة عليه.

ن – إعلان شغور مركز العضوية لأيّ سبب كان قبل سنة على الأقل من انتهاء الولاية.

س-  تكليف مقرّر من أعضاء الهيئة التحقيق في أيّة شكوى ترد لها ضمن اختصاصها، بحسب ما تنصّ عليه المادّة 19 من القانون 62/ 2016. 

ع- تشكيل اللّجان الدائمة أو المؤقتة، وحلّها، بحسب ما تنصّ عليه المادّة 12 من القانون 62/ 2016. 

ف- بتّ المسائل الطارئة التي يثيرها الرئيس أو نائب الرئيس من خارج جدول الأعمال. 

ص-  تكليف أحد أعضاء الهيئة أو تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضائها للتحقيق في أيّ شكوى أو معلومات وردت للهيئة عن وقوع خطأ مسلكي وظيفي أو لتفتيش دوائر الهيئة أو اللّجنة.

ق-  إبداء الرأي في كلّ ما تُستشار به الهيئة من المراجع المختصة أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان. 

ر- إبداء الرأي عفواً في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. 

 

المادّة 9

اجتماعات مجلس الهيئة 

 

أ – يجتمع مجلس الهيئة مرّة كلّ أسبوع وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيس الهيئة أو بناءً على طلب خطّي من  طلب خطّي من رئيس اللّجنة أو من ثلاثة أعضاء على الأقل، يقدم إلى رئيس الهيئة  الذي يكون ملزماً بالدعوة لعقد اجتماع خلال مهلة يوم من تاريخ تلقيه الطلب. ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء على الأقل وتُتّخذ القرارات بالإجماع أو بالأكثريّة النسبيّة. وعند التساوي في الأصوات يكون صوت الرئيس مرحّجاً.

ب- توجَّه الدعوة ، مرفقة بجدول الأعمال، عبر البريد الإلكتروني الرسمي لأعضاء الهيئة، وتُعدّ ميزة إيصال الاستلام الإلكترونية، قرينة كافية للتبليغ، وذلك قبل 48 ساعة على تاريخ الاجتماع، باستثناء الاجتماعات الطارئة التي توجه الدعوة اليها عبر تطبيقات الهاتف، مرفقة بجدول الأعمال، أيضاً. 

 

المادّة 10

حضور الاجتماعات 

أ – تطبيقاً لأحكام المادّة 11 من قانون انشاء الهيئة، يُعتبر العضو الذي يتغيّب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية بدون عذر مشروع يعود تقديره لمجلس الهيئة، وبعد أن يكون قد دُعي وفق الأصول، وبعد أن يثبت الغياب في محضر الجلسة، مستقيلاً حكماً، وتُعلن الاستقالة الحكميّة بموجب قرار من مجلس الهيئة بأكثريّة الثلثين من الأعضاء. 

ب – يوجِّه الرئيس إلى العضو الذي يتغيّب مرّتين متتاليتين دون عذر مشروع كتاباً خطّياً لبيان أسباب تغيّبه. ولا يحق للعضو المعتبر مستقيلاً حكماً، أن يشارك في التصويت على قرار إعلان الاستقالة الحكميّة بل يحق له أو لها أن يدافع  عن وجهة نظره  أمام مجلس الهيئة.

 

ج- يبلغ رئيس الهيئة شغور مركز العضوية، إلى مجلس الوزراء وإلى الجهة المعنيّة باقتراح التسمية، ليصار إلى تعيين البديل، وفقاً للأصول المنصوص عليها في المادّة 8 من قانون إنشاء الهيئة. 

الفصل الرابع: صلاحيّات الرئيس وأميني السرّ والصندوق 

المادّة 11

الرئيس 

يتولّى رئيس الهيئة مهمّة السهر على حسن تنفيذ قرارات مجلس الهيئة، ويتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الأعمال. وهو يرأس اجتماعات مجلس الهيئة وعند غيابه يحلّ محلّه نائب الرئيس، وعند غياب هذا الأخير يحلّ محلّه عضو الهيئة الأكبر سنّاً.

ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام القانون رقم 62 /2016

ويقوم بصورة خاصة بالمهام التالية على سبيل المثال لا الحصر: 

أ –  تمثيل الهيئة لدى السلطات الوطنيّة والمنظمات والهيئات الدوليّة، وله  أن ينيب عنه في ذلك نائب الرئيس  أو أحد أعضاء الهيئة عند الاقتضاء. 

ب- دعوة الأعضاء إلى عقد الاجتماعات العاديّة أو الطارئة. ويكون ملزماً بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ  خلال مهلة يوم من تاريخ تلقيه  طلب خطّي من رئيس اللّجنة أو بناءً على طلب خطّي من ثلاثة أعضاء.  

ج- توقيع مشروع الموازنة وإرساله إلى وزير المالية ضمن المهلة ووفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. 

د- عقد نفقات الهيئة وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وفي النظام المالي للهيئة وسائر النصوص المرعية الإجراء. 

ه- توقيع قرارات وعقود الاستخدام والاستشارة، وذلك بناءً على موافقة مجلس الهيئة. 

و- رفع التقرير السنوي الموحّد للهيئة واللّجنة المتضمن برنامجها السنوي وانجازاتها والصعوبات التي واجهتها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ونشره في الجريدة الرسمية، بعد أن يصادق عليه مجلس الهيئة.

ز- تقديم عرض ملخّص أمام مجلس النوّاب عن التقرير السنوي إذا ما قرّر الاخير مناقشة التقرير المذكور. 

ح – دعوة شخصيات وهيئات لحضور لقاءات الهيئة أو للمشاركة فيها وفي الأنشطة التي تنظمها بعد موافقة مجلس الهيئة. 

ط- إيداع أموال الهيئة في حسابها بموجب إيصالات توقع بالاشتراك مع أمين الصندوق ورئيس  قسم الشؤون المالية.

ي – للرئيس أن يفوّض بعض صلاحياته إلى نائب الرئيس أو إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة. 

 

المادّة 12

أمين  السرّ 

يمارس أمين السر الاختصاصات الموكولة إليه  بموجب أحكام القانون رقم 62 /2016

ويقوم بصورة خاصة بالمهام التالية على سبيل المثال لا الحصر: 

أ – ضبط جدول حضور الأعضاء والتأكّد من توافر النصاب في بداية كلّ جلسة.

ب – تدوين محاضر اجتماعات مكتب الهيئة ومجلس الهيئة بالتعاون مع المدير التنفيذي للهيئة.

ج- توقيع المحاضر بالاشتراك مع الرئيس، وينبغي أن تكون كل المحاضر مرقمة ومؤرّخة بدقّة.

د- حفظ محاضر الاجتماعات والملفات الشخصية العائدة للأعضاء.

 

المادّة 13

أمين  الصندوق 

يمارس أمين الصندوق الاختصاصات الموكولة إليه  بموجب أحكام القانون رقم 62 /2016، والأطر التنظيمية المنصوص عليها في النظام المالي للهيئة. 

 

الفصل الخامس: اللجان المؤقتة واللجان الدائمة 

المادّة 14

اللجان المؤقتة

أ – عملاً بأحكام المادّة 12 من القانون 62/ 2016 للهيئة أن تنشئ لجاناً مؤقتة من أعضائها لأداء مهامّ محدّدة. 

ب- يُسمي مجلس الهيئة رئيس وأعضاء اللّجنة المؤقتة، بناءً على اقتراح رئيس الهيئة أو بناءً على اقتراح ثلاثة من أعضائها يرفع إلى رئيس الهيئة. وتكون مهامّ هذه اللّجنة وعدد أعضائها محدّدةً في قرار إنشائها، على أن لا تقلّ عن ثلاثة أعضاء. 

ج- تقرّر كلّ لجنة من اللجان أولويّاتها الخاصة، وتعقد الاجتماعات اللازمة لإنجاز المهامّ الموكلة إليها من مجلس الهيئة. وتعتمد كلّ لجنة برنامجاً لعملها يبيّن التاريخ المتوقع لإنهاء عملها والتواريخ التقريبيّة للنظر في روزنامة المهامّ المكلفة بها وعدد الجلسات التي ستخصّص لكلٍّ منها.

 

المادّة 15

اللجان الدائمة 

أ- عملاً بأحكام المادّة 12 من القانون 62 /2016 تُنشأ ضمن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أربع لجان دائمة مؤلّفة من ثلاثة أعضاء على الأقل هي: 

  • لجنة القانون الدولي الإنساني، 
  • لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل،
  • لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
  • لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص،

ب- يرأس كل لجنة دائمة أحد أعضاء الهيئة، ويُنتخب من قبل مجلس الهيئة، بالاستناد إلى آليّة الترشّح والانتخاب لعضوية مكتب الهيئة المحدّدة في هذا النظام. 

ج- للهيئة أن تنشئ لجاناً دائمة أخرى أو تحل لجنة منشأة، بموجب قرار يصدر عن مجلس الهيئة، بناء على اقتراح من رئيس الهيئة أو ثلاثة أعضاء. 

 

المادّة 16 

أحكام مشتركة للّجان الدائمة

أ- تستعين اللجان الدائمة في أداء مهامّها بالمفوّضيّات والمديريّة التنفيذيّة للهيئة المنشأة بموجب هذا النظام، وتحيل توصياتها واقتراحاتها إلى مجلس الهيئة للبتّ بشأنها. 

ب- تتولى اللجان الدائمة، في حدود اختصاص كلّ منها، تحت سلطة مجلس الهيئة، تدبير علاقات التعاون والشراكة مع الإدارات والهيئات والمؤسّسات العامّة والخاصّة، الوطنيّة والدوليّة. 

ج- تعدّ كلّ لجنة من اللجان الدائمة، مشروع موازنتها السنويّة، وترفعه إلى مجلس الهيئة لينظر في لحظ الاعتمادات اللازمة في موازنة الهيئة.

د- ترفع كل لجنة دائمة تقريراً فصلياً بخلاصة أعمالها إلى مجلس الهيئة. وفي نهاية كلّ عام تعدّ كلّ لجنة من اللجان الدائمة تقريراً يشمل نشاطها خلال هذا العام بالإضافة إلى اقتراحاتها وتوصياتها للعام المقبل، ويُرفع إلى مجلس الهيئة لإقراره وتضمينه في التقرير السنوي للهيئة. 

ه- تستعين اللجان الدائمة، بعد موافقة مجلس الهيئة، بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من خبراء ومتخصصين في مجال محدّد، ولها أن تطلب من الجهات المعنيّة المعلومات والوثائق والدراسات والتقارير التي تساعدها في القيام بأعمالها مع مراعاة الأصول الإداريّة المعمول بها.

 

المادّة 17 

لجنة القانون الدولي الإنساني

تعمل لجنة القانون الدولي الإنساني على ضمان احترام جميع اتفاقيّات وبروتوكولات القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية ذات الصلة، التي لبنان طرف فيها، مصدّقاً أو منضمّاً. 

تتولّى هذه اللّجنة بصورة خاصة المهامّ التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أ- رصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومتابعتها بجميع الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب.

ب- إبداء الرأي في النصوص الاشتراعيّة والإداريّة لمواءمة القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتلك التي يستدعيها إنفاذه بما يأتلف مع النصوص الاشتراعيّة اللبنانيّة. 

ج – وضع خطة عمل سنويّة تتناول الإجراءات والتدابير التي تراها ضروريّة ومناسبة لتعميم القانون الدولي الإنساني والتعريف بآلياته التنفيذية ومقتضياته القانونية.

د – تقديم التوصيات للسلطات كافة لحسن تطبيق النصوص الاشتراعيّة والإداريّة ذات الصلة. 

ه- نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الوزارات، والإدارات والمؤسّسات العامّة، والجامعات والكليّات والمدارس، وهيئات المجتمع المدني. 

و-  تبادل المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الإنسانيّة واللجان الدولية وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، وتوثيق العلاقات باللجان المماثلة في المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في التحالف العالمي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان. 

ز – تحرص اللّجنة على التنسيق مع اللّجنة الوطنيّة للقانون الدولي الإنساني المنشأة بالمرسوم رقم 4382 تاريخ 21/6/2010، بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة. 

 

المادّة 18

لجنة تظلّم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

تمثّل لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، الآليّة الوطنيّة للتظلّم الخاصّة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل. وترتكز اللّجنة في عملها على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وتحترم حقوق الطفل وآراءه، وتعطي هذه الآراء الأهمّية الواجبة تبعاً لسنّ الطفل ونضجه. 

وتقوم اللّجنة بصورة خاصة بالمهامّ التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أ- تلقّي الشكاوى المقدّمة إمّا مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك، أو من وليّ أمرهم، أو من قبل الغير. وعليها ضمان الحيلولة دون أن يكون للأشخاص الذين يتصرّفون بالنيابة عن الطفل تأثير سلبي بحق الطفل، ولها أن ترفض النظر في أيّ بلاغ لا يخدم مصالح الطفل الفضلى وفق التعريف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل رقم 260 لسنة 1990. 

ب – إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها وبتّها من دون أيّ تأخير.

ج – تنظيم جلسات استماع، ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الانتهاك أو الشكوى، وكذلك الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه. 

د – تعالج اللّجنة تلقائيّاً أيّ حالة من حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل. 

ه – يجوز للّجنة في أيّ وقت، بعد تلقّي الشكوى وقبل التوصّل إلى قرار بشأنها، أن تحيل عبر مجلس الهيئة، إلى السلطات القضائيّة المختصة، طلباً للنظر في صورة عاجلة في اتّخاذ ما تقتضيه الضرورة من تدابير الحماية المؤقتة لتلافي أيّ ضرر قد يلحق بالطفل الضحيّة أو الأطفال ضحايا الانتهاكات المدّعاة. 

و – في حال وقوع انتهاك أو خرق فعلي لحقوق الطفل، يتعيّن على مجلس الهيئة، بالاستناد إلى توصية اللّجنة، تبليغ السلطات القضائيّة المختصّة بجميع المعطيات والمعلومات والوثائق المتوفرة عن هذه الحالة، مع ضمان تمكين اللّجنة من متابعة إجراءات المعالجة في جميع مراحلها. 

ز – تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية ورصد تنفيذها. 

ح – تحرص اللّجنة على التنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة بحقوق الطفل، بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة.

 

المادّة 19

لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات والمراجع المعنيّة، تعتبر لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الآليّة الوطنيّة الخاصّة بحمايتهم. 

وتقوم اللّجنة بصورة خاصة بالمهام التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر: 

أ- تلقي الشكاوى المقدّمة مباشرة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الانتهاك، أو من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك أيّ حق من حقوقهم. 

ب – إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها وبتّها من دون أيّ تأخير.

ج – تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الانتهاك أو الشكوى اليها، ودعوة الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه. 

د – تتصدى اللّجنة تلقائيّاً لأيّ حالة من حالات خرق أو انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبلغ إلى علمها، شرط إعلام الشخص المعنيّ، وعدم اعتراضه على تدخل اللّجنة.

ه – في حال وقوع انتهاك أو خرق فعلي لحقوق الشخص ذوي الإعاقة، يتعيّن على مجلس الهيئة، بالاستناد إلى توصية اللّجنة، تبليغ السلطات القضائيّة المختصّة بجميع المعطيات والمعلومات والوثائق المتوفرة عن هذه الحالة، مع ضمان تمكين اللّجنة من متابعة إجراءات المعالجة في جميع مراحلها. 

و – تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصد تنفيذها. 

ز – تحرص اللّجنة على التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة. 

 

المادّة 20

لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص 

مع مراعاة الاختصاصات المخوّلة للسلطات المعنيّة، تختص هذه اللّجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان حماية الضحايا والشهود. 

وتقوم اللّجنة بصورة خاصة بالمهام التالية وعلى سبيل المثال لا الحصر: 

أ – تلقي الشكاوى والإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة. 

ب – التوعية حول المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين كافة الجهات المعنية من ترصد عملية الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها. 

ج- إجراء التحرّيات المتعلقة بالشكاوى ودراستها ومعالجتها وبتها من دون أيّ تأخير.

د – تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنيّة بموضوع الشكوى، وكذلك الشهود والخبراء وكلّ شخص ترى فائدة في الاستماع إليه. 

ه – المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات والانشطة المتعلقة بتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص على ضوء المعايير الدولية. 

و- رصد تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمعاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص، ووضع التوصيات اللازمة لمعالجة مكامن الخلل في تطبيق السلطات المختصة للقوانين والاتفاقيات والمراسيم والقرارات ذات الصلة. 

ز- تحرص اللّجنة على التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص،  بما لا يتعارض مع استقلاليّة الهيئة. 

 

الباب الثالث: الهيكلية الإدارية للهيئة 

 

الفصل الأوّل: عدد المفوّضيّات والمديريّات وآليّة إنشائها 

المادّة 21 

عدد المفوّضيّات والمديريّات 

تتألف الهيكليّة الإداريّة للهيئة من خمس مفوّضيّات ومديريّة تنفيذيّة هي التالية:

أ- مفوّضية الشكاوى.

ب – مفوّضية الدراسات والرصد.

ج- مفوّضية العلاقات الدوليّة.

د – مفوّضية التربية والتطوير.

ه – مفوّضية الإعلام والمعلوماتيّة.

و – المديريّة التنفيذيّة. 

 

المادّة 22

آليّة إنشاء المفوّضيّات

يمكن للهيئة أن تنشئ أو تدمج أو تلغي مفوّضيّات حسب الحاجة، وذلك بقرار يصدر عن مجلس الهيئة. يتولى رئيس وأعضاء الهيئة من خارج لجنة الوقاية من التعذيب، مهامّ مفوّضيّة أو أكثر، بقرار يصدر عن مجلس الهيئة. ويكون المفوض الرئيس الإداري للمستخدمين التابعين لهذه المفوضيّة وتقع على مسؤوليّته مراقبة عملهم والتنسيق فيما بينهم.

 

الفصل الثاني : مفوّضيّة الشكاوى 

المادّة 23 

الأهداف والمهامّ

تهدف هذه المفوّضيّة إلى إيجاد آليّات لضمان توفير حماية كاملة لحقوق جميع المواطنين. وتكون مهمّتها تلقي الشكاوى والإخبارات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضمن آليّة محدّدة في هذا النظام، والمساهمة في معالجتها عن طريق الوساطة والمفاوضة. كلّ شخص تعرض لإنتهاك أيّ من حقوق الإنسان والحرّيات المكفولة بالدستور او القوانين النافذة، أو الاتفاقيات الدولية التي تعهّد لبنان باحترامها، يحق له أن يتقدّم بشكوى لدى الهيئة.

 

المادّة 24

آليّة تقديم الشكوى والاخبارات وشروط قبولها 

تقدَّم الشكوى او الإخبار إلى مفوضيّة الشكاوى ويشترط لقبولها شكلاً أن: 

أ – تكون خطيّة وتُسلّم شخصياً أو من قبل ذي صفة أو وكيل قانوني. ويمكن إرسالها عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد المضمون. وإذا تعذر ذلك، يمكن للمشتكي أو من يمثله، أن يعرض الشكوى شفهيّاً، وفي هذه الحالة يدوّنها المستخدم المسؤول على نموذج مطبوع ويسجّلها ويسلّم عنها نسخة لصاحب العلاقة. 

ب – تكون موقعة من قبل المشتكي أو من يمثله قانوناً. 

ج- تكون مشفوعة بالأدلة والوثائق الثبوتيّة أو القرائن ويمكن أن تشمل صور وتسجيلات صوتية ومرئية وإلكترونية عند توافرها. 

د- تحدَّد المساعي التي قام بها صاحب العلاقة لدى السلطات المختصّة عند الاقتضاء. 

ه – يسلِّم المفوّض أو من ينوب عنه للمشتكي  وصلاً يتضمّن المعلومات التالية: 

  • رقم الشكوى وتاريخ تسجيلها. 
  • رقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمفوّضيّة بالإضافة إلى إعلام المشتكي  بأنّه سيتم إبلاغه  اسم المقرّر المكلف بتوثيق ودراسة ومعالجة الشكوى. 

و- إن تقديم الشكوى لا يوقف أو يعلق مهل الإجراءات المنصوص عليها في القانون أو أصول المحاكمات المدنية و/أو الجزائية.

 

المادّة 25

صلاحيّة النظر في الشكاوى

لا تنظر الهيئة في الشكاوى التي تقع خارج نطاق صلاحيّاتها مثل: 

أ- إن كان مرّ أكثر من سنة على ارتكاب الانتهاك وعلم الشاكي به إلّا في الأحوال الاستثنائية وفي حالات الانتهاكات الجسيمة والمستمرّة. 

ب – إن كان موضوع الشكوى عُرض في السابق على الهيئة وأبدت رأيها فيه إلّا في حال ظهور معطيات جديدة. 

 

المادّة 26

حقوق المشتكي والمخبر

إذا تقدّم شخص بشكوى لدى الهيئة أو اللّجنة يحظر أن: 

أ – يطرد أو يهدّد بالطرد من عمله بسبب تقدمه بهذه الشكوى. 

ب – يميّز أو يهدّد بالتمييز في عمله بسبب تقدمه بهذه الشكوى. 

ج – يرهب أو يعاقب أو يفرض بحقه أيّ عقاب أو أيّ إجراء تأديبي أو مالي بسبب تقدمه بهذه الشكوى.

 

المادّة 27

شكاوى وأخبارات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

تُتاح لكلِّ شخص محروم من الحرية فرصة التقدُّم في أيِّ يوم بطلبات أو شكاوى إلى لجنة الوقاية من التعذيب، دون أن يطلع أيّ شخص ما أو جهة رسمية أو غير رسمية على مضمون هذه الطلبات أو الشكاوى. وتنسحب حقوق التقدم بطلبات أو شكاوى على محامي الشخص المحروم من الحرية. وفي الحالات التي يتعذَّر فيها على الشخص المحروم من الحرية أو محاميه ممارسة هذه الحقوق، يجوز لأحد أفراد أسرته أو لأيِّ شخص آخر مُلِم بالقضية القيام بذلك.

المادّة 28

حقوق المشتكي المحروم من الحرية 

أ- يُعالَج كلُّ طلب أو شكوى على الفور، ويُجاب عنه دون إبطاء، ولا يجوز أن يتعرَّض أيُّ سجين أو أيُّ شخص محروم من الحرية لأيٍّ من مخاطر الانتقام أو التخويف أو غير ذلك من العواقب السلبية نتيجة لتقديمه لطلب أو شكوى إلى اللّجنة.

ب-  تُعالَج ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الفور وتفضي إلى تحقيق فوري من قبل مقرر تختاره اللّجنة من بين اعضائها. 

 

المادّة 29

يقوم أحد المستخدمين في الهيئة أو اللّجنة يكلف رسميّاً من قبل  رئيسه التسلسلي، حسب نوع الشكوى، ومن دون أيّ تأخير، بإجراء التحقيقات المطلوبة تحت إشراف المدير أو المقرّر أو رئيس الهيئة أو رئيس اللّجنة تبعاً للاختصاص، ويسعى بداية إلى حلّ الشكوى مفاضلة عن طريق المفاوضة والوساطة مع السلطات المعنية. 

ويحق لمفوّضيّة الشكاوى: 

أ – أن تتقصّى الوقائع والأدلة المتعلقة بالشكوى وتوثيقها والمساهمة في حمايتها ضمن الإطار المحدّد في هذا النظام. 

ب- طلب مراجعة أيّ ملفات أو بيانات أو وثائق أو تسجيلات صوتية و/أو مرئية، أو الحصول على نسخ عنها من قبل الدوائر الرسميّة بما يساعدها في تأدية مهامّها وتحقيق أهدافها. 

ج- مقابلة الشهود والاستماع إليهم بمن فيهم موظفو الدولة المدنيون و/أو العسكريون و/أو الدبلوماسيون، بعد اتباع الأصول القانونية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة. 

د- مقابلة أيّ شخص ترى من الضروري الاستماع لشهادته بشأن موضوع يتعلق بتحقيق جارٍ.

ه- لا يعتبر تعاون أيّ موظف مع الهيئة أو اللّجنة سبباً يمكن الاستناد إليه لاتّخاذ أيّ جهة أيّ إجراءٍ تأديبي بحقه. 

و- على الأطراف المشاركين في الشكوى أن يقدّموا للهيئة أو اللّجنة الوثائق كافة المتعلقة بتلك الشكوى كما عليهم أن يقدّموا كلّ أنواع المساعدة عند الاقتضاء مع أخذ وضعهم الصحي والنفسي بعين الاعتبار.

 

المادّة 30

في حال فشل الوساطة، يقدّم الرئيس الإخبار إلى إحدى النيابات العامة التي عليها إبلاغ الهيئة سير الاستقصاء الذي تقوم به ونتيجته، أو مساعدة الشاكي في تقديم المراجعات اللّازمة أمام الجهات المختصة. 

تقوم هذه المفوّضيّة، بناءً على قرارات تصدر عن مجلس الهيئة، بصورة خاصة بالتالي: 

أ- إخطار مقدِّم الشكوى أو الإخبار بحقوقه وسبل الإنصاف المتاحة، وتقديم المساعدة للشاكي عن طريق استشارة قانونيّة من ذوي الاختصاص تسهّل له تقديم المراجعات أمام القضاء المختصّ. 

ب- متابعة مصير جميع الإخبارات والادّعاءات المقدمة من الهيئة لدى القضاء، وإعلام المتضرّر ومقدم الإخبار بجميع التطوّرات. 

ج- لا تعتبر الاستنتاجات والتقارير والمعلومات الناتجة عن الشكاوى المقدّمة للهيئة شهادة رسميّة نهائيّة صالحة للاستخدام في أيّة إجراءات قانونيّة أو قضائيّة، ولكن من شأنها أن تشكّل أساساً أو مادّة استشاريّة.

 

الفصل الثالث: مفوّضيّة الدراسات والرصد

المادّة 31

تتولّى هذه المفوّضيّة إعداد الدراسات القانونيّة ومراقبة التشريعات ومشاريع القوانين والمراسيم ومشاريع الموازنات الحكومية والخطط والقرارات الحكوميّة والإداريّة لجهة احترامها مبادئ حقوق الإنسان، ورصد كلّ الانتهاكات و/أو التجاوزات الحاصلة أو المشتبه حصولها لهذه الحقوق.

تقوم هذه المفوّضيّة، بناءً على قرارات تصدر عن مجلس الهيئة، بصورة خاصة بالتالي: 

أ- الاطلاع على السياسات والتشريعات والمراسيم والخطط والموازنات الحكوميّة من خلال قراءتها وتحليلها من منظور حقوق الإنسان، للوقوف على مدى مراعاتها لحقوق الفئات والمناطق المختلفة وخاصّة المهمّشة، ومدى اتّباعها لمعايير حقوق الإنسان استناداً إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز ومدى احترامها لمضمون العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسائر الاتّفاقيّات الدوليّة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

ب- تقديم الدراسات القانونيّة والتوصيات بشكل دوري و/أو بحسب الطلب أو بشكل استثنائي لكل من الهيئة واللّجنة، كما تقديم الدعم التقني والفنّي والقانوني للهيئة أو اللّجنة تسهيلاً لقيامهما بدورهما في إبداء الرأي والمشورة حول القوانين وتعديلاتها ومشاريع القوانين واقتراحات القوانين. 

ج- إعداد التقارير القانونيّة الخاصّة بالقضايا التي تمسّ بالحقوق والحرّيات الفرديّة العامّة سواء كانت سياسيّة أو مدنيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة أو ثقافيّة.

د- دراسة وإبداء الرأي في التشريعات المختلفة من مشاريع القوانين والمراسيم الوزاريّة، والقرارات الإداريّة ومراجعتها وتحليلها من منظور حقوقي بغية إدماج واجب الالتزام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان في هذه التشريعات.

المادّة 32 

المكتبة 

تنشأ في هذه المفوضيّة مكتبة عامّة ورقيّة ورقميّة وبصرية/سمعية تضمّ جميع المراجع القانونيّة والحقوقيّة والمواثيق الدوليّة والأطروحات المتعلقة بحقوق الإنسان. تكون مهمّة هذه المكتبة تعميم الثقافة القانونيّة لحقوق الإنسان من خلال توفيرها للمراجع والمصادر القانونيّة والحقوقيّة المختلفة، وتكون مفتوحة أمام الطلاب والجسم التعليمي والبحّاثة والناشطين في مجال حقوق الإنسان وكل من يريد التعرّف إلى حقوق الانسان.

 

المادّة 33 

الرصد والتوثيق 

تتولى مفوّضيّة الدراسات والرصد استقصاء ورصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وذلك تحقيقاً للمساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب. كما تتولى رصد وتوثيق جميع المخالفات والاعتداءات والانتهاكات لحقوق الإنسان بكلّ الطرق المجازة قانوناً. وإعداد تقارير شهريّة وكلما اقتضت الحاجة وإبلاغها لمجلس الهيئة تمهيداً لملاحقة مرتكبي المخالفات والانتهاكات المشار إليها من قبل المراجع المختصّة وذلك بعد مناقشتها والموافقة عليها في مجلس الهيئة. 

 

الفصل الرابع: مفوّضيّة العلاقات الدوليّة

المادّة 34

تهدف هذه المفوّضيّة إلى إعداد التقارير الدوريّة والتنسيق والتعاون والتشاور مع المنظمات والهيئات الدوليّة والإقليميّة، والآليّات الاقليميّة والعربيّة لحقوق الإنسان، والمؤسّسات الاقتصاديّة والإنمائيّة والشبكات والمجموعات الإقليميّة والدوليّة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. بما لا يتعارض مع مقتضيات القوانين اللبنانية المرعية الإجراء الخاصة بالتعاون والتواصل والتنسيق مع جهات أجنبية وأشخاص أجانب. 

تقوم هذه المفوّضيّة، بناءً على قرارات تصدر عن مجلس الهيئة، ومع احترام مقتضيات القوانين اللبنانية المرعية الإجراء الخاصة بالتعاون والتواصل والتنسيق مع جهات أجنبية وأشخاص أجانب، بصورة خاصة بالتالي:

أ- إعداد مشاريع التقارير لهيئات المعاهدات ولمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الدوليّة، ورصد مدى تطبيق التوصيات الصادرة عن جميع الهيئات المذكورة أعلاه.

ب- إبداء الرأي في التقارير الحكوميّة لهيئات المعاهدات ولمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الدوليّة.

ج- التعاون والتواصل والتشاور مع التحالفات الدوليّة والإقليميّة للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان ونظامها الخاصّ بالاعتماد.

د- تأمين كلّ الشروط والوثائق المطلوبة من التحالف العالمي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان    (GANHRI) لاعتماد المؤسّسات الوطنيّة وفقًا للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسّسات الوطنيّة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وتقديمها بغية الاستحصال على الاعتماد ولا سيّما في المركز (أ)، 

ه- تأمين الشروط المطلوبة للمحافظة على الاعتماد في المركز (أ)، وإطلاع الهيئة عند الإخلال بأيّ شرط من هذه الشروط. والتنسيق مع اللّجنة عند طلب إعادة الاعتماد، إجراء تقييم دوري للهيئة بغية التأكد من التزامها بمبادئ باريس.

و- الإدلاء، بناءً على توجيهات وموافقة مجلس الهيئة، ببيان شفهي في إطار جميع البنود المواضعيّة لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ والمشاركة من خلال رسائل فيديو في مناقشات الجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان لنتائج الاستعراض الدوري الشامل للبنان، والحوار التفاعلي بعد أن يقدّم صاحب ولاية في إطار الإجراءات الخاصّة تقريره عن بعثة إلى لبنان، وحلقات النقاش أو المناقشات السنويّة؛ وتقديم وثائق، يجري إصدارها تحت رمز وثيقة للأمم المتحدة؛ وشغل مقاعد مستقلة في جميع الدورات.

ز- اقتراح تسمية مرشحين لشغل مناصب أصحاب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. 

ح- العمل على تنمية علاقات التعاون الخارجية مع مختلف الأطر الدوليّة التي تعمل مع المؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ط- تمتين علاقات التعاون مع منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان.

ي- تمتين العلاقة مع المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان في إطار حضورها الإقليمي كجهة مختصّة في الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكأمانة عامّة مكلّفة بدعم المؤسّسات الوطنيّة لتعزيز استقلاليّتها ودورها.

ك- تحرص هذه المفوّضيّة على عقد وتنظيم جلسات النقاش وورش العمل واللقاءات مع اللجان البرلمانيّة والحكوميّة والرسميّة بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني للتشاور بشأن إعداد التقارير.

ل- التنسيق مع الجهات الدوليّة والإقليميّة بشأن تنظيم وحضور المؤتمرات المتعلّقة بحقوق الإنسان. 

 

المادّة 35

إعداد التقارير

أ- تتولى هذه المفوّضيّة مؤازرة الهيئة واللّجنة في إعداد التقارير الدوريّة وغير الدوريّة والتقرير الموحّد الذي يتضمّن البرنامج السنوي للهيئة والإنجازات والصعوبات. وتحرص التقارير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصيّة أو تفصيليّة تكشف هويّة الضحايا أو الشهود دون موافقتهم. 

ب- تتواصل المفوّضيّة مع سائر المفوضيات لجمع المعلومات التي تشكل مادّة التقارير ولا سيّما مفوّضيّة الدراسات والرصد. تُرفع التقارير إلى مجلس الهيئة لاتخاذ قرار بشأنها. 

ج- تحرص هذه المفوّضيّة على عقد وتنظيم جلسات نقاش وورش عمل ولقاءات مع اللجان البرلمانيّة والحكوميّة والرسميّة بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني للتشاور بشأن إعداد التقارير. 

 

الفصل الخامس: مفوّضيّة التربية والتطوير

المادّة 36

تعمل مفوّضيّة التربية والتطوير على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها.

تقوم هذه المفوّضيّة، بناءً على قرارات تصدر عن مجلس الهيئة، بصورة خاصة بالتالي: 

أ- حث وزارة التربية والتعليم العالي وسائر الهيئات التربوية العامّة والخاصّة من مدارس وجامعات ومعاهد التعليم في جميع مراحله، والتعاون معها على تضمين برامجها التربويّة موادّ نظريّة وتطبيقيّة في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى تطوير هذه المواد والوسائل التربويّة المرتبطة بها. 

ب- العمل على حماية التنوّع والتعدّديّة ونشر المعلومات والمعرفة المتعلقة بحقوق الإنسان على عامّة الجمهور وعلى فئات محدّدة لخلق ثقافة وطنيّة لحقوق الإنسان. 

ج- التنسيق والتعاون مع الإدارات المعنيّة بالإعلام من أجل المساهمة في حملات وبرامج إعلانية وإعلامية حول معايير وسبل احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

د- التواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومعهد الدروس القضائية ومجلس شورى الدولة ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لتعزيز مواد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كمواد تعليم وتدريب أساسية وإدخالها في المناهج كمواد تعليم  وتدريب نظريّة وتطبيقيّة.

ه- إعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبيّة لمختلف الهيئات الرسميّة والخاصّة في جميع المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا سيّما أجهزة إنفاذ القانون. 

و- تنظيم وتقديم الأنشطة ضمن خطة استراتيجيّة تضعها هذه المفوضية ويوافق عليها مجلس الهيئة بعد مناقشتها بهدف توعية المواطنين على حقوقهم الأساسيّة وتعريفهم بدور الهيئة واللّجنة وكيفيّة تقديم الشكاوى. كما تستهدف في أنشطتها النقابات العماليّة، والبلديّات، والموظفين في القطاعين العام والخاص، والصحافيين، والعاملين في مؤسّسات المجتمع المدني، وطلاب وأساتذة الجامعات وكلّ من تراه مناسباً لتعزيز وضع حقوق الإنسان.

ز- تقديم المشورة والتوصيات في مواضيع حقوق الإنسان إلى السلطات المركزيّة والمحليّة بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة. 

ح- التواصل والتنسيق والتشاور مع هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بقصد تبادل الخبرات وتعزيز حقوق الإنسان. 

ط- مناصرة قضايا الفئات المهمّشة وإعطاؤها حيّزاً واسعاً ضمن نشاطات الهيئة.

ي- إصدار ونشر وتوزيع الكتب والمنشورات في جميع المواضيع الداخلة في اختصاص الهيئة واللّجنة، بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة. 

 

الفصل السادس: مفوّضيّة الإعلام والمعلوماتيّة

المادّة 37

تتولّى هذه المفوّضيّة متابعة القضايا المتعلقة بالتغطية الإعلاميّة ونسج العلاقات مع مختلف أصحاب المصلحة وتأمين الدعم التقني للهيئة واللّجنة.

تقوم هذه المفوّضيّة، بناءً على قرارات تصدر عن مجلس الهيئة، بصورة خاصة بالتالي: 

أ- مخاطبة الرأي العام مباشرة لنشر آرائها وتوصياتها وتقاريرها، والإجابة عن الأسئلة المطروحة على الهيئة واللّجنة. 

ب- متابعة جميع الأمور والقضايا المتعلقة بالتغطية الإعلاميّة، على مستوى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى الوسائل الإعلاميّة كافة. 

ج- إعداد وتعميم المواد الإعلامية والترويجية لتغطية نشاطات وفعاليات الهيئة واللّجنة، إزاء قضايا حقوق الإنسان المختلفة. 

د- تطوير وتوطيد العلاقة مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام والمؤسّسات الإعلامية لخدمة قضايا حقوق الإنسان. 

ه- رصد وتوثيق المضامين الإعلاميّة المتعلقة بحقوق الإنسان في لبنان. 

 

المادّة 38

نظام المعلوماتية

تتولى مفوضية الإعلام والمعلوماتيّة، بالتنسيق مع جميع دوائر الهيئة واللّجنة: 

أ- وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية. 

ب- مؤازرة أقسام الهيئة واللّجنة في مكننة أعمالها وفق أولويّات يضعها مجلس الهيئة. 

ج- إدارة شبكة المعلوماتية وتوسيعها وربط أعضاء الهيئة واللّجنة والمستخدمين بها. 

د-  تصميم وتحديث وتقديم الدعم التقني للمنصّات الإعلامية التابعة للهيئة واللّجنة. 

ه- إعداد مشاريع برامج لتدريب مستخدمي الهيئة واللّجنة على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأتمتة، واستخدام تطبيقات التواصل المشفرة والمثبت مأمونيّتها على نطاق واسع. 

و- وضع دراسات حول تطوير نظم المعلوماتيّة المستخدمة ومتمّماتها من الأجهزة والتطبيقات والبرامج الإلكترونيّة. 

ز- مراقبة أعمال الصيانة وإعداد تقرير خاص يحدد حاجات الهيئة واللّجنة على صعيد الأجهزة والبرامج والصيانة. 

ح- اتخاذ الإجراءات الفنّية والتقنيّة اللازمة لحماية قاعدة المعلومات ومنع الدخول إليها تحت أيّ ظرف كان إلّا للأشخاص المخوّلين ذلك.

ط- ضمان سلامة قاعدة بيانات الهيئة. 

 

الفصل السابع: المديريّة التنفيذيّة للهيئة 

المادّة 39

المدير  التنفيذي  للهيئة 

يعين المدير التنفيذي للهيئة وفقاً للأحكام القانونية المرعية الاجراء  ويتولى المهام التالية:

أ- السهر على تسيير أعمال المديريّة التنفيذيّة للهيئة.

ب- العمل على تنفيذ وتتبع قرارات مجلس الهيئة.

ج- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير أعمال مجلس الهيئة، وإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات الهيئة وخططها وبرامجها.

د- الإشراف على تسجيل الإحالات الواردة الى الهيئة من الهيئات والمنظمات الحقوقيّة الوطنيّة والدوليّة والإدارات والمؤسّسات العامة والخاصة.

ه- الإشراف على مسك بيانات الهيئة وتقاريرها وملفاتها ومستنداتها، وحفظها ضمن الأرشيف.

و- معاونة أمين السر في حفظ مقرّرات اجتماعات مجلس الهيئة، وتحرير محاضر مداولات جلساته وتوثيقها.

ز- إدارة العمل اليومي والإشراف على عمل  والمستخدمين والمتعاقدين والمتدرّبين والطاقم المهني.

ح- ضمان تدفق المعلومات وتبادلها بين المفوّضيات والأقسام واللجان الدائمة من خلال تقارير دورية تصدر عنها. 

 

المادّة 40

المديريّة التنفيذيّة للهيئة

تتألف المديريّة التنفيذيّة للهيئة من قسمين، يرأس كلّ منها مستخدم برتبة رئيس قسم، ويعملان تحت إدارة وإشراف المدير التنفيذي  للهيئة:

أ- قسم الشؤون الإداريّة 

ب- قسم الشؤون الماليّة 

 

المادّة 41 

يتولى قسم الشؤون الإداريّة، بناءً على قرارات تصدر عن مجلس الهيئة، بصورة خاصة بالتالي: 

أ-  إعداد المعاملات الخاصّة بكلّ ما له علاقة بشؤون المستخدمين. 

ب-  حفظ وتنظيم الملفات الشخصيّة للمستخدمين والمتعاقدين وغيرهم من العاملين. 

ج-  تسجيل بريد الهيئة الوارد وتأمين توزيعه. 

د- تسجيل مراسلات كلّ من الهيئة واللّجنة في سجلّ منفصل، ومسك سجلّ مشترك للمراسلات الصادرة والواردة إلى الهيئة واللّجنة. 

ه-  تسجيل القرارات الصادرة عن الرئيس و/أو الهيئة ومسك سجلّ خاصّ بها. 

و-  تأمين صيانة مقرات ومكاتب الهيئة واللّجنة وموجوداتهما ونظافتها وحراستها. 

ز- إعداد مشاريع دفاتر الشروط المتعلقة بالمناقصات واستدراج العروض وعمليّات الشراء المختلفة. 

ح- الطلب من قسم الشؤون الماليّة، بعد موافقة مجلس الهيئة، حجز الاعتمادات اللازمة لتأمين تنفيذ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

 

المادّة 42

يتولى قسم الشؤون الماليّة، بناءً على قرارات تصدر عن مجلس الهيئة، بصورة خاصة بالتالي: 

أ- ضبط موارد الهيئة واللّجنة. 

ب- إجراء حسابات البرامج ونشاطاتها. 

ج- إعداد مشروع الموازنة وفذلكتها وإحالتهما إلى رئيس الهيئة ورئيس اللّجنة لإبداء ملاحظاتهما بشأنهما قبل عرضهما على مجلس الهيئة. 

د-  تنظيم جدول الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها من دون أيّ تأخير. 

ه-  القيام بمعاملات تصفية النفقات.

و- مسك حسابات الهيئة واللّجنة. 

ز-  درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها. 

ح-  المهام التي ينيطها بها النظام المالي.

 

الباب الرابع: لجنة الوقاية من التعذيب 

 

الفصل الأولّ: مهام اللّجنة واختصاصها

المادّة 43

مهام اللّجنة واختصاصها 

مع مراعاة أحكام الباب الرابع من القانون رقم 62/ 2016 تتولّى لجنة الوقاية من التعذيب على سبيل المثال لا الحصر المهام التالية:

أ- دراسة ومتابعة ومعالجة أوضاع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم في أماكن الاحتجاز وفقاً لما عرّفها البروتوكول الاختياري والقانون 62/ 2016 على سبيل المثال لا الحصر – السجون وأماكن التوقيف والمخافر والنظارات ومراكز ومؤسّسات الأحداث والموانئ والمطارات والمستشفيات والمصحّات النفسيّة في لبنان حيث يوجد أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريّتهم، بغية القيام، إذا لزم الأمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ب- الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين من حرّيتهم في أماكن الاحتجاز وفقاً لما عرّفها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والقانون 62/ 2016، فضلاً عن عدد هذه الأماكن ومواقعها، وهوية المحتجزين ومدة احتجازهم والمرتكز القانوني للاحتجاز. 

ج- الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى طرق معاملة هؤلاء الأشخاص فضلاً عن ظروف احتجازهم.

د- الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها دون أيّ عائق، والقيام بزيارتها لتفقد أوضاعها منهجياً وبصورة دورية أو مفاجئة.

ه- إجراء مقابلات جماعيّة أو خاصّة على انفراد مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم دون قيد أو شرط أو أيّ سبب آخر، والاستعانة بمترجم إذا اقتضت الضرورة، فضلاً عن مقابلة أيّ شخص آخر تعتقد أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة أو مساعدة تراها لازمة، وممارسة صلاحية غير مقيدة للحصول على معلومات بشكل سري بحسب ما يقتضيه عمل اللّجنة.

و- التعاون مع هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاهتمام بالأشخاص المحرومين من حريتهم والاستعانة بخبراء من غير مستخدميها بحسب الحاجة. 

ز- وضع الملاحظات والتوصيات والمقترحات بشأن أماكن الحرمان من الحرية وأوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية ورفعها إلى مجلس الهيئة والى المراجع المختصة ، بهدف تحسين ظروف الحرمان من الحرية وضمان عدم تعرضهم لتجاوزات حقوقهم الانسانية و/أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

 

المادّة 44

المهام الواردة في البروتوكول الاختياري 

إضافة إلى ما جاء في المواد 22 إلى 27 ضمناً من القانون رقم 62/ 2016 يكون أيضاً من مهام اللّجنة ما جاء في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المصدق عليه بموجب القانون رقم 12/ 2008، ولا سيّما تمكين لجنة الوقاية من التعذيب من أداء ولايتها، بأن يتاح لها ما يلي:

أ – الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في أماكن الاحتجاز، فضلا عن عدد هذه الأماكن ومواقعها؛

ب- حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم؛

ج-  الحق في إجراء اتصالات مع اللّجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها بمعلومات والاجتماع بها.

د- ان لا تامر أيّ سلطة أو مسؤول بإنزال أيّ عقوبة بأيّ شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأيّ معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأيّ طريقة كانت. 

ه- تكـون للمعلومات السرية التي تجمعها لجنة الوقاية من التعذيب حرمتها. ولا تنشر أيّ بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات.

و – أن تقوم السلطات المختصة ببحث التوصيات الصادرة عن لجنة الوقاية من التعذيب، وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.

 

المادّة 45

أعضاء الهيئة من خارج اللّجنة 

يعتبر أعضاء الهيئة من خارج لجنة الوقاية من التعذيب خبراء حكماً يمكن الاستعانة بهم في تنفيذ مهامّها عند الاقتضاء بناءً على طلبها.  

 

المادّة 46

سرّية المعلومات 

إضافة إلى أحكام القانون 62/ 2016، تمتنع اللّجنة عن تسليم أيّة معلومات لأيّة جهة، إلّا إذا وجدت أنّ في ذلك مصلحة لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرّية. وتكون الملفات والمعلومات المتعلقة باللّجنة سرّية ولا يمكن الكشف عنها سوى بقرار من اللّجنة. على أن تُستثنى من التسليم و/أو النشر في كل الحالات كل ما تعارض مع أحكام البروتوكول الاختياري، كما لا يجوز ان تسلّم او تُنشر أيّة بيانات شخصيّة أو تفصيليّة تكشف هويّة الضحايا أو الشهود دون موافقتهم المسبقة والمستنيرة.

 

الفصل الثاني : رئيس اللّجنة وأعضاؤها

المادّة 47

رئيس اللّجنة

يتولّى  رئيس اللّجنة السهر على حسن تنفيذ قراراتها. ويتّخذ التدابير اللازمة لحسن سير أعمالها. ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات الموكلة إليه  بموجب أحكام القانون رقم 62/ 2016 ويقوم بصورة خاصّة بالمهام التالية:

أ- تمثيل اللّجنة لدى السلطات الوطنية ولدى المنظمات والهيئات الدوليّة، وله أن يفوّض عنه في ذلك أحد أعضاء اللّجنة.

ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللّجنة وجدول بنود الأعمال المشتركة بين اللّجنة ومجلس الهيئة وإحالتها إلى مكتب الهيئة لإدراجها في جدول أعمال مجلس الهيئة.

ج- دعوة أعضاء اللّجنة لعقد الاجتماعات العادية والطارئة. ويكون ملزماً بعقد اجتماع طارئ بناءً على طلب خطي يرفع اليه من عضوين من أعضاء اللّجنة، وتُرفق الدعوة بجدول الأعمال.

د- التشاور مع رئيس الهيئة في إعداد البند المتعلق باللّجنة ضمن مشروع موازنة الهيئة يغطي بشكل كاف جميع نشاطات اللّجنة ولا يقل عن ربع موازنة الهيئة

ه- التعاقد باسم اللّجنة مع الخبراء والمستشارين والمحامين في كلّ ما يتعلق باختصاصاتها.

و – وضع مشروع التقرير السنوي المتضمّن برنامج اللّجنة وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها وإحالته بعد موافقة اللّجنة إلى رئيس الهيئة عملاً بأحكام المادّة 15/د من القانون 62/ 2016.

ز- نشر التقارير الخاصّة أو الدوريّة المتعلقة بمدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لجهة الوقاية من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بعد موافقة اللّجنة.

ح- اقتراح تعديل النظام الداخلي والنظام المالي وقواعد الأخلاقيات وإحالتها بعد موافقة اللّجنة إلى مجلس الهيئة لإقراره.

ط- الاتصال بالسلطات والأجهزة اللبنانيّة والأجنبيّة والطلب منها تزويد اللّجنة بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها.

ي- دعوة شخصيّات وهيئات لبنانيّة أو اجنبيّة للمشاركة في لقاءات اللّجنة وأنشطتها وذلك بعد موافقة اللّجنة.

ك- لرئيس اللّجنة أن ينتدب أحد أعضاء اللّجنة لتمثيلها في المؤتمرات المعقودة في لبنان أو في الخارج.

ل- مخاطبة السلطات الدستورية والجهات كافة في سبل التعاون معها ومساعدتها على إتمام مهامّها عملاً بأحكام المادّة 27/أ من القانون رقم 62/ 2016.

م- التواصل المباشر مع اللّجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وموافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء.

ن- طلب المعلومات من الجهات المعنيّة ولا سيّما حول تحديد عدد ومواقع أماكن الحرمان من الحرّية، والهويّة الكاملة لكلّ الأشخاص المحرومين من حرّيتهم وأمكنة احتجازهم وتاريخ بدء احتجازهم ومدّته وكامل ملفاتهم الطبية والصحية وكامل الملفّ القضائي والمرتكز القانوني للاحتجاز.

 

المادّة 48

اجتماعات اللّجنة

تجتمع اللّجنة مرّة كل 15 يوماً على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسها، أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة أعضاء إلى رئيس اللّجنة، الذي يصبح ملزماً حينها بالدعوة للاجتماع. يطبق على  أصول توجيه الدعوة القواعد المنصوص عنها في المادّة التاسعة من هذا النظام. 

 

الفصل الثالث: الهيكليّة الإداريّة للجنة

المادّة 49

 المدير التنفيذي للجنة

يعين المدير التنفيذي للجنة وفقاً للأحكام القانونية المرعية الاجراء ويتولى المهام التالية:

أ- السهر على تسيير إدارة اللّجنة.

ب-  العمل على تنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات اللّجنة.

ج- اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير أعمال اللّجنة وتنظيمها، وإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات اللّجنة وخططها وبرامجها.

د- الإشراف على تسجيل الإحالات الواردة الى اللّجنة، والتي تتعلق باختصاصها، من الهيئات والمنظمات الحقوقيّة الوطنية والدوليّة والإدارات والمؤسّسات العامة والخاصة.

ه- الإشراف على مسك بيانات اللّجنة وتقاريرها وملفاتها ومستنداتها، وحفظها ضمن الأرشيف.

و- إدارة العمل اليومي للّجنة والإشراف على عمل المستخدمين والمتعاقدين والمتدرّبين والطاقم المهني.

ز- ضمان تدفق المعلومات التي تتعلق باختصاص اللّجنة وتبادلها بين الأقسام من خلال التقارير الدورية.

ح- إنّ الأعمال المشتركة والاجتماعات المشتركة عندما تكون الهيئة واللّجنة مجتمعتين، تكون من صلاحيات المدير التنفيذي للهيئة، ويحضر المدير التنفيذي للّجنة، ويضبط محضر الاجتماع بغية ضمّه إلى أرشيف اللّجنة.

 

المادّة 50

المديريّة التنفيذيّة للّجنة

تتألف المديريّة التنفيذيّة للّجنة من الأقسام التالية، على رأس كلّ قسم مستخدم برتبة رئيس قسم، وتعمل جميع هذه الأقسام تحت إشراف المدير التنفيذي للجنة. هذه الأقسام هي:

أ- قسم شؤون الزيارات 

ب- قسم الشؤون الإداريّة والمالية 

ج- قسم شؤون الرصد وتلقي الشكاوى

د- قسم شؤون التخطيط والبرامج 

ه- قسم شؤون البحث العلمي الخبراء والمتطوّعين 

و- قسم تعزيز ثقافة الوقاية من التعذيب 

 

المادّة 51 

قسم شؤون الزيارات

يتولى قسم شؤون الزيارات المهام التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

أ- مسك ملفات أماكن الحرمان من الحرّية ووضع التقارير والتوصيات بشأن اوضاعها وأوضاع الموجودين فيها.

ب- وضع خطة القيام بمختلف أنواع الزيارات الدورية والمواضعية وغير المعلنة وزيارات المتابعة لأماكن الحرمان من الحرّية من دون أيّ تأخير.

ج- حفظ ودراسة التقارير والمحاضر التي ينظمها أعضاء اللّجنة أو مستخدموها أو المتعاقدون معها بنتيجة الزيارات التفقدية الممنهجة لأماكن الحرمان من الحرّية ومنشآتها ومرافقها، ووضع التوصيات والمقترحات، بحسب المنهجية، تمهيداً لرفعها إلى السلطات المختصّة لأجل تفعيل وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحتجزين وتحسين أماكن الحرمان من الحرّية بحيث تصبح مطابقة للمعايير الإنسانية والدوليّة.

د- وضع مشاريع التقارير الدورية والسنوية المتضمنة إنجازات اللّجنة والتحديات التي واجهتها، ورفعه إلى اللّجنة.

 

المادّة 52

قسم الشؤون الإداريّة والماليّة 

 يتولّى هذا القسم المهام التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

أ- إعداد المعاملات الخاصّة المتعلقة بشؤون المستخدمين والمتعاقدين. 

ب- حفظ وتنظيم الملفات الشخصيّة العائدة للمستخدمين والمتعاقدين والخبراء وغيرهم من العاملين في دوائر اللّجنة. 

ج- تسجيل بريد اللّجنة الوارد وتأمين توزيعه. 

د- تسجيل مراسلات اللّجنة الواردة والصادرة. 

ه- الطلب من رئيس قسم الشؤون المالية لدى الهيئة، بعد موافقة اللّجنة، حجز الاعتمادات المتعلقة بنفقات اللّجنة ومشاريعها.

و- إعداد المعاملات الماليّة المتعلقة بأجور المستخدمين والعاملين في اللّجنة وتلك المتعلقة بتنفيذ البرامج والأنشطة والمشاريع وإحالتها إلى قسم الشؤون الماليّة لدى الهيئة.

ز- إعداد بند موازنة اللّجنة ضمن مشروع موازنة الهيئة ومؤازرة رئيس اللّجنة في السهر على حسن إنفاق الاعتمادات السنويّة المخصّصة للّجنة.

 

المادّة 53 

قسم شؤون الرصد وتلقي الشكاوى 

يتولى هذا القسم المهام التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

أ- رصد حالات التعرّض للتعذيب أو لضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية ورصد حالات الحرمان التعسّفي من الحرية والحجز أو التوقيف التعسّفي. 

ب- إبلاغ قسم شؤون الزيارات بشكاوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحرمان التعسّفي من الحرّية التي تستدعي الكشف الفوري.

ج- تلقي الشكاوى أو طلبات المقابلة المتعلقة بحالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحرمان التعسّفي من الحرّية وتسجيلها في سجل الشكاوى.

د- تطبّق بشأن الشكاوى المقدّمة أمام هذا القسم الأصول والإجراءات المحدّدة في المادّة 24 من هذا النظام بشأن مفوضية الشكاوى لدى الهيئة. 

ه- إذا كانت طبيعة الشكوى تستدعي الكشف المعجّل على وضع الضحيّة يكلف رئيس اللّجنة أحد الأعضاء أو الأطبّاء الاختصاصيّين الكشف عليها فوراً ووضع تقرير مفصّل بوضعها الصحّي والنفسي ورفعه للجنة. 

و- إذا تبيّن أنّ الشخص موضوع الشكوى قد احتجز بصورة تعسّفية أو كان ضحيّة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يبلغ رئيس اللّجنة السلطات الإداريّة والقضائيّة المختصّة بغية إتخاذ الإجراءات القانونيّة والقضائية اللازمة والآيلة إلى وضع حدّ لعدم مشروعية الاحتجاز وملاحقة المسؤولين عن هذا الاحتجاز وممارسي التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مسلكياً وقضائياً من دون أيّ تأخير.

 

المادّة 54

قسم شؤون التخطيط والبرامج 

يتولّى هذا القسم المهام التالية، على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- مسح أماكن الحرمان من الحرّية وبيان مدى صلاحيتها وما يلزمها حتى تصبح مطابقة للمعايير الدوليّة المتفقة مع حقوق الإنسان، ومن بينها معايير الحد الأدنى للتعامل مع السجناء (قواعد مانديلا) والسجينات (قواعد بانكوك). 

ب- إحصاء الأشخاص المحرومين من الحرّية والسجناء حسب الأعمار والجنس والمهن والجرائم المتّهمين بها أو المحكومين لارتكابها وكيفيّة توزيعهم على أمكنة احتجازهم أو سجنهم أو توقيفهم. 

ج- وضع خطة زمنيّة شاملة لتحسين شروط وظروف الحرمان من الحرّية ومنع التعذيب في لبنان.

د- وضع خطة وبرامج لتأهيل السجناء والسجينات وتعليمهم حرفة أو مهنة أو هواية ليصبحوا منتجين اقتصادياً خلال تنفيذهم عقوباتهم وبعد خروجهم من السجن.

ه- احالة هذه الخطط والبرامج إلى اللّجنة تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة والإداريّة المختصّة ونشرها في الجريدة الرسميّة واطلاع المنظمات الدوليّة المانحة والمعنيّة عليها.

 

المادّة 55 

قسم شؤون البحث العلمي والخبراء والمتطوّعين

يُقصد بكلمة خبير كلّ اختصاصي في حقل معيّن قد تحتاج إليه اللّجنة في مهمّة محدّدة أو قد تتعاقد معه لمدّة سنة أو أكثر كالطبيب الاختصاصي والمحامي والمهندس. ويُقصد بالمتطوّع كلّ من يعمل في اللّجنة دون أجر محدد، وبدون توصيف وصلاحيّات مهنيّة أو وظيفيّة.

يتولّى هذا القسم المهام التالية، على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- التعاون مع هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاهتمام بالأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو المعرّضين للتعذيب. 

ب- المشاركة مع هذه الهيئات في الندوات وأشغال التدريب وتوعية الرأي العام والجمهور على حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرّية والمعرّضين للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.

ج- مقابلة أيّ شخص متطوّع أو ناشط في مجال الاهتمام بالمحرومين من الحرّية أو المعرّضين للتعذيب يرغب في تقديم معلومات مفيدة للّجنة. تبقى هذه المعلومات سرّية ولا تنشرها اللّجنة إلّا بموافقة مستنيرة خطّية من صاحبها.

د- تسلّم وحفظ ملفّات المرشّحين من الخبراء لمعاونة اللّجنة في مهامها، المتضمّنة سيرهم الذاتيّة.

ه- التواصل مع مصلحة الطبّ الشرعي في وزارة العدل والجمعيات اللبنانية الطبية العلمية المختصة بالطب الشرعي بغية وضع المعايير العلمية الواجب اتخاذها في اختيار الخبراء الأطبّاء والاستفادة من خبراتهم في مجال الطبّ الشرعي. 

و- إحالة ترشيحات الخبراء مع ملفاتهم إلى رئيس اللّجنة ليعرضها على اللّجنة لدرسها واختيار الأكثر جدارة. 

ز- حفظ جدول الخبراء المعتمدين من قبل الهيئة واللّجنة مع عناوينهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني. 

ح- مسك ملف شخصي لكلّ خبير معتمد من قبل اللّجنة يتضمّن سيرته الذاتيّة والمهام التي كُلّف بها ونفّذها وملاحظات اللّجنة بشأن عمله.

ط- في حال الافتقار إلى خبرة غير متوافرة في الخبراء المعتمدين من قبل اللّجنة، يمكن الاستعانة بجدول الخبراء المعتمد من قبل المحاكم للاستفادة من خبرتهم واختصاصهم.

 

المادّة 56

قسم تعزيز ثقافة الوقاية من التعذيب

يتواصل هذا القسم مع مفوضية التربية والتطوير لدى الهيئة في كلّ ما له علاقة بالوقاية من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحرمان من الحرّية، وينسّق معها في أمور إصدار ونشر وتوزيع الكتب والمنشورات في المواضيع الداخلة في اختصاص اللّجنة. 

ويتولّى هذا القسم المهامّ التالية: 

أ- تزويد مفوضيتي التربية والتطوير والإعلام والمعلوماتيّة لدى الهيئة بالمواد والمعلومات التي لا تتصف بطابع السرّية والمتعلقة بالوقاية من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأماكن الحرمان من الحرّية. 

ب- إعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات التدريبيّة لمختلف الهيئات الرسميّة والخاصّة في جميع المواضيع الداخلة في اختصاص اللّجنة ولا سيّما مؤسسات إنفاذ القوانين والمؤسسات الأمنية والعسكرية ومعهد الدروس القضائيّة.

ج- التعاون مع السلطات المختصّة والحوار معها لأجل تفعيل وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرّية. 

د- إبداء الرأي والمشورة في القوانين والمراسيم التنظيمية ومشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية لجهة تضمنها آليات للوقاية من التعذيب بحسب المعايير الدوليّة والإنسانيّة المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرّية.

 

الباب الخامس: في واجبات الأعضاء وحقوقهم

 

الفصل الأول: الواجبات وشغور المنصب

المادّة 57

واجب التفرّغ

يتفرغ الأعضاء لعملهم في الهيئة واللّجنة ويحظر عليهم ممارسة أيّ عمل آخر خلال توليهم مهامهم. 

 

المادّة 58

تأمين العمل
يتعيّن على أعضاء الهيئة تأمين العمل في الهيئة واللّجنة بصورة منتظمة وعلى أن لا يؤدّي الغياب بداعي السفر إلى تدنّي عدد أعضاء مجلس الهيئة عن سبعة أعضاء في آن معاً، وأعضاء اللّجنة عن ثلاثة أعضاء في آن معاً. 

 

المادّة 59

انتهاء العضويّة 

تنتهي العضويّة في الهيئة واللّجنة في الحالات التالية:

 

 أ- بسبب الوفاة.

 

ب- الاستقالة: للعضو أن يستقيل من عضويّة الهيئة واللّجنة بكتاب خطّي يُقدَّم إلى مجلس الهيئة، على ان يبت بهذا الكتاب في غضون شهر من تاريخ تقديمه، وللعضو أن يرجع عن إستقالته بكتابٍ خطي يقدّمه إلى مجلس الهيئة في غضون مهلة الشهر المذكورة للبت بكتاب الإستقالة. وقبل صدور قرار الهيئة بشأن هذا الكتاب. تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً لدى انتهاء مهلة الشهر للبت بها. 

 

ج- إذا حال وضع العضو الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامّه، بحسب تقرير طبي موثق.

 

د إذا حُكم عليه بحكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة، على أن تُعلق عضويته  حكماً فور صدور قرار ظنّي أو قرار اتهامي بحقه.

 

ه- إذا لم يودع أمام المرجع المختص التصريح عن الذمة المالية والمصالح بحسب الشروط المفروضة ضمن القوانين المرعية الإجراء. 

 

و-  عند انتهاء العضوية.  وإذا كان أحد الأعضاء المنتهية ولايته من أصحاب المناصب ضمن الهيئة، يجتمع الأعضاء خلال أسبوع لانتخاب بديل لهذا المنصب، دون انتظار تعيين عضو بديل من قبل مجلس الوزراء.

 

المادّة 60

الاستقالة الحكميّة

أ- يُعتبر مستقيلاً حكماً: 

  • العضو الذي يتغيّب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع بحسب ما تنصّ المادّة العاشرة من هذا النظام. 
  • العضو الذي يخالف أحكام المادّة الرابعة من القانون 62/ 2016. 
  • العضو الذي يرتكب مخالفة جسيمة لمدوَّنة الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني. 

 

ب-  تثبت المخالفة التي تؤدي إلى استقالة حكمية بموجب تحقيق يجريه عضو محقق يعينه مجلس الهيئة. ينظم المحقق محضراً بالتحقيق الذي يجريه ويعرض نتيجة تحقيقاته على مجلس الهيئة الذي عليه أن يبت بمدى ثبوت المخالفة أو عدم ثبوتها بالإستناد إلى التحقيق. 

 

ج- لدى الانتهاء من التحقيق، يعين رئيس الهيئة جلسة يعرض فيها المحقق ما آلت إليه تحقيقاته، ويستمع مجلس الهيئة بعدها إلى صاحب العلاقة الذي يحق له تعيين محام في هذا الإطار. يُتخذ القرارا بثبوت المخالفة أو عدم ثبوتها بأكثرية ثلثي الأعضاء المشاركين في التصويت. إذا قرر مجلس للهيئة أن المخالفة ثابتة، يُعلن استقالة العضو المخالف حكماً . 

 

د- لا يشارك المحقق أو العضو المُخالف  في التصويت على قرار ثبوت المخالفة . وإذا كان العضو المُخالف هو رئيس الهيئة، يترأس الاجتماع نائب الرئيس ويقوم بجميع مهام الرئيس.

 

المادّة 61

تبليغ عن شغور مركز عضوية 

لدى شغور مركز عضوية لأيّ من الأسباب الواردة في القانون رقم 62/ 2016 أو في هذا النظام، يبلغ رئيس الهيئة شغور المركز إلى مجلس الوزراء وإلى الجهة المعنية بإقتراح التسمية. ليصار إلى  تعيين البديل من قبل مجلس الوزراء. يتم تعيين البديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ العلم  بشغور المركز، بالاستناد  إلى اللوائح الاسمية التي سبق أن أحالتها إليه الجهات المعنية بالترشيح. وفق أحكام المادّة 2 من القانون رقم 62/ 2016  أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ احالة الجهة المعنية أسماء جدد إليه، في حال عدم إمكانية الاستناد إلى اللوائح الاسمية السابقة. 

 

الفصل الثاني: أحكام خاصّة بالأعضاء والمستخدمين 

المادّة 62

يحظر على أيّ عضو من أعضاء الهيئة المشاركة في المداولات والتصويت في أيّ مسألة تظهر فيها إحدى حالات التضارب المنصوص عليها في المادّة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالأخص في أيّ مسالة تتعلق بشخص طبيعي يرتبط به بعلاقة عائلية أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمناً او صداقة او أيّ نوع من العلاقات التي تؤثر على موقف العضو وقراره أو  بشخص معنوي يكون له فيه نفع شخصي وعليه في جميع الأحوال التصريح عن هكذا تضارب مصالح طيلة فترة عضويته ، وقبل البدء بأيّ اجتماع يظهر فيه هذا التضارب. 

 

المادّة 63

إذا وجد الرئيس أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء نفسه في إحدى حالات التضارب المعدّدة في المادّة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية، فإنّه يتعيّن عليه التنحّي وإعلام مجلس الهيئة، ويمتنع عن المشاركة في المداولات والتصويت وكلّ ما يمت للأمر بصلة، أما إذا إن كان الرئيس من تنحّى فيتولّى رئاسة الاجتماع نائب الرئيس، وإذا كان المتنحّي رئيس اللّجنة يتولّى رئاسة الاجتماع العضو الأكبر سنّاً.

 

المادّة 64

مع مراعاة أحكام المادّة 4 من القانون 62/ 2016، يبقى أعضاء الهيئة، كل فيما خصه، عضواً في النقابة المنتسب إليها ويستفيد من تقديماتها، يعطى العضو مهلة ستة أشهر لتصفية أشغاله وتعليق ممارسة مهنته أو عمله، تبدأ بعد شهر من تاريخ  صدور جميع المراسيم التنظيمية للهيئة.

 

المادّة 65

أ- مع مراعاة أحكام المادّة 9 من القانون 62/ 2016، يقدَّم طلب رفع الحصانة عن أيّ عضو من الهيئة أو اللّجنة بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس إلى مجلس الهيئة، ويُسجَّل في السجلّ المشترك ولا تُرفع الحصانة إلّا بعد تقديم شرح مسهب عن أسباب رفع الحصانة  وترفع الحصانة بقرار يصدر بأغلبيّة ثلثي الأعضاء.

 

ب- يُقدّم طلب رفع الحصانة عن  المستخدمين لجهة الأعمال التي تُرتكب أثناء ممارستهم مهامهم أمام مجلس الهيئة وتسجّل في السجلّ المشترك، ولا تُرفع الحصانة إلّا بأغلبيّة ثلثي الأعضاء حسب نصاب الجلسة.

المادّة 66

يخضع أعضاء الهيئة وجميع العاملين فيها لموجب التصريح عن الذمة المالية في الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

 

المادّة 67

يمكن لأيّ شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ملفّ معروض على الهيئة طلب ردّ أيّ عضو من الأعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس وذلك بشروط ردّ القضاة نفسها المنصوص عليها في المادّة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك بموجب كتاب معلل يبلغ إلى الهيئة أو اللّجنة حسب الاختصاص. يحق للعضو المطلوب ردّه أن يطّلع على الطلب وأن يبدي رأيه بشأنه.

 

المادّة 68

تبتّ طلب الردّ الهيئة أو اللّجنة حسب الاختصاص خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب بأكثرية الأعضاء حسب نصاب الاجتماع من دون أن يحق للعضو المطلوب ردّه التصويت وحضور الاجتماع. أمّا إن كان طُلب ردّ الرئيس فيتولّى رئاسة الاجتماع نائب الرئيس- رئيس اللّجنة ويغيب الرئيس عنها، وإن كان طلب الردّ يشمل  نائب الرئيس- رئيس اللّجنة يتولّى رئاسة الاجتماع العضو الأكبر سنّاً، ويغيب نائب الرئيس- رئيس اللّجنة عنها.

 

الباب السادس: أحكام ختامية 

 

المادّة 69

بصورة استثنائية ولأغراض تأسيسية، تبدأ الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، فور صدور جميع المراسيم التنظيمية للهيئة. 

 

المادّة 70

يحدد ملاك مفوضيات الهيئة، والمديريتين التنفيذيين للهيئة واللّجنة، ونظام الاستخدام والتعاقد في الهيئة واللّجنة، بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، بالاستناد إلى أحكام المادّة 31 من القانون 62 / 2016.

المادّة 71

يمكن تعديل أحكام هذا النظام، بقرار يصدر من مجلس الهيئة، ويقرّ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على إقتراح وزير العدل.

المادّة 72

يُعمل بهذا النظام فور نشره في الجريدة الرسمية.