المبادئ المتعلّقة بمركز المؤسّسات الوطنيّة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)
قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة رقم 48/134 المؤرّخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993
الاختصاصات والمسؤوليات
1- تختصّ المؤسسة الوطنيّة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
2- تكون للمؤسسة الوطنيّة ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستوريّة أو التشريعيّة التي تحدّد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها.
3- تكون للمؤسسة الوطنيّة، في جملة أمور، المسؤوليات التالية:
(أ) تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أساس استشاريّ، إلى الحكومة أو البرلمان أو أيّ جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنيّة أو باستخدام حقّها في الاستماع إلى أيّة مسألة دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلّقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويجوز للمؤسسة الوطنيّة أن تقرّر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتّخذها المؤسّسة الوطنيّة والتي تشمل المجالات التالية:
“1” جميع الأحكام التشريعيّة والإداريّة وكذلك الأحكام المتعلّقة بالتنظيمات القضائيّة التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد تدرس المؤسّسة الوطنيّة التشريعات والنصوص الإداريّة السارية، فضلًا عن مشاريع القوانين ومقترحاتها، وتقدّم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتّساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وتوصي، عند الاقتضاء، باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري. وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها؛
“2” أيّة حالة لانتهاك حقوق الإنسان تقرّر تناولها؛
“3” إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وعن مسائل أكثر تحديدًا؛
“4” توجيه انتباه الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أيّ جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلّق بالمبادرات الرامية إلى وضع حدّ لهذه الحالات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها؛
(ب) تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع واللّوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدّولية المتعلّقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفًا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعّالة؛
(ج) تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها؛
(د) المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدّمها إلى هيئات ولجان الأمم المتّحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذًا لالتزاماتها بموجب المعاهدات، وعند الاقتضاء، إبداء الرأي في هذا الموضوع مع إيلاء الاحترام الواجب لاستقلالها؛
(هـ) التعاون مع الأمم المتّحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتّحدة والمؤسسات الإقليميّة والمؤسسات الوطنيّة في البلدان الأخرى المختصّة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحماية وحمايتها؛
(و) المساعدة في إعداد البرامج المتعلّقة بتدريس حقوق الإنسان والبحوث المتّصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات والأوساط المهنيّة؛
(ز) الإعلان عن حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيّما التمييز العنصري، عن طريق زيادة وعي الجمهور وخاصة عن طريق الإعلام والتثقيف وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.
التشكيل وضمانات الاستقلال والتعدّدية
1- ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنيّة وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقًا لإجراءات تتيح توفر الضمانات اللّازمة لكفالة التمثيل التعدّدي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنيّة يتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيّما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعّال مع الجهات التالية، أو بإشراك ممثلين لها:
(أ) المنظّمات غير الحكوميّة المعنيّة بحقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمّال، والمنظمات الاجتماعية والمهنيّة المعنيّة، مثل رابطات الحقوقيين، الأطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين؛
(ب) التيارات في الفكر الفلسفي والديني؛
(ج) الجامعات والخبراء المؤهلون؛
(د) البرلمان؛
(هـ) الإدارات الحكوميّة (وفي حالة انضمامها لا يشترك ممثلوها في المداولات إلّا بصفة استشاريّة).
2- ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنيّة الهياكل الأساسيّة المناسبة لسلاسة سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تمكينها من تدبير موظفيها وأماكن عملها لتكون مستقلّة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة ماليّة قد تمسّ استقلالها.
3- من أجل كفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة الوطنيّة، التي لن تكون مؤسّسة مستقلّة حقًا بغيره، ينبغي أن يكون تعيينهم بقرار رسمي يحدّد المدّة المعيّنة لولايتهم. وتكون الولاية قابلة للتجديد، شريطة كفالة استمرار التعدّدية في عضويّة المؤسسة.
طرائق العمل
ينبغي للمؤسسة الوطنيّة في إطار عملها، القيام بما يلي:
(أ) أن تبحث بحرّية جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، سواء كانت مقدّمة من الحكومة أو قرّرت تناولها دون إحالتها إليها من سلطة أعلى، بناء على اقتراح مقدّم من أعضائها أو من أيّ ملتمس آخر؛
(ب) أن تستمع إلى أيّ شخص وأن تحصل على أيّة معلومات وأيّة وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها؛
(ج) أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال جهاز صحفيّ، لا سيّما للتعريف بآرائها وتوصياتها؛
(د) أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقًا للأصول المقرّرة؛
(هـ) أن تشكّل أفرقة عاملة من بين أعضائها، حسب الاقتضاء، وأن تنشئ فروعًا محليّة إقليميّة لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها؛
(و) أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائيّة أو غير القضائيّة، المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان (لا سيّما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة)؛
(ز) أن تعمد، نظرًا للدور الأساسي الذي تؤدّيه المنظّمات غير الحكومية في توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنيّة، إلى إقامة علاقات مع المنظّمات غير الحكوميّة التي تكرّس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومكافحة العنصريّة، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة (لاسيّما الأطفال، والعمّال المهاجرين، واللّاجئين، والمعوقين جسديًّا وعقليًّا)، أو لمجالات متخصّصة.
مبادئ تكميليّة تتعلّق بمركز اللّجان التي تملك اختصاصات ذات طابع شبه قضائي
قد تخوّل المؤسسة الوطنيّة سلطة تلقّي وبحث الشكاوى والالتماسات المتعلّقة بحالات فرديّة. ويمكن عرض القضايا عليها بواسطة الأفراد، أو ممثليهم، أو أطراف ثالثة، أو منظمات غير حكوميّة أو جمعيات أو نقابات أو غيرها من الهيئات التمثيليّة. وفي تلك الظروف، ودون الإخلال بالمبادئ المبيّنة أعلاه المتعلّقة بالاختصاصات الأخرى للّجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلّف بها إلى المبادئ التالية:
(أ) التماس التسوية الودّية عن طريق المصالحة أو، مع الالتزام بالحدود المقرّرة قانونًا، عن طريق قرارات ملزمة، أو، عند الاقتضاء، باللّجوء إلى السرّية؛
(ب) إخطار مقدّم الالتماس بحقوقه ولا سيّما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها؛
(ج) الاستماع إلى أيّة شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أيّ سلطة أخرى مختصّة مع الالتزام بالحدود المقرّرة قانونًا؛
(د) تقديم توصيات إلى السلطات المختصّة، لا سيّما باقتراح تعديلات أو إصلاحات للقوانين واللّوائح والممارسات الإداريّة، وخاصة عندما تكون هي مصدر العقوبات التي يواجهها مقدّمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم.