القانون 62 /2016

القانون 62 /2016 إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب تاريخ 27/ 10/ 2016 وتعديلاته

 

الباب الأول: – إنشاء الهيئة واللّجنة وتنظيمهما

المادّة 1

إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة اللّجنة للوقاية من التعذيب.

أ – تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» (يشار اليها في هذا القانون ب «الهيئة»)، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي.

ب – تتضمن الهيئة لجنة دائمة تدعى «لجنة الوقاية من التعذيب»،(يشار إليها في هذا القانون باللّجنة).

ج – يؤدي أعضاء كل من الهيئة ولجنة الوقاية من التعذيب والموظفون والتابعون لهما مهامهم باستقلال كامل عن أيّة سلطة أخرى في إطار أحكام هذا القانون. كما تؤدي اللّجنة مهامها وتضع تقاريرها دون تدخل من الهيئة.

 

الباب الثاني: – تنظيم الهيئة

المادّة 2

تشكيل الهيئة:

أ – تشكل الهيئة من عشرة أعضاء، يكون خمسة منهم أعضاء في اللّجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، يعينون جميعاً بمرسوم يتخذ بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، من لائحة تقترحها الهيئات التالية:

1 – عضو من ستة من القضاة السابقين يسميهم مجلس القضاء الأعلى.

2 – عضو من ستة من ذوي الخبرة في القانون الجزائي أو قانون حقوق الإنسان أو القانون العام تسمّيهم مناصفةً نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس.

3 – عضو من ستة من ذوي الخبرة بالقانون الدولي الإنساني تسميّهم مناصفة نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس.

4 – عضوين من ستة من المختصين، احدهما في الطب النفسي والآخر في الطب الشرعي تسمّيهم مناصفةً نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس.

5 – أستاذ جامعي من ثلاثة من المختصين في حقوق الإنسان أو الحريات العامة يسميّهم مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية،

6 – عضو من أربعة أعضاء تسميّهم نقابتا الصحافة والمحررين.

7 – ثلاثة أعضاء من اثني عشر من الناشطين في حقوق الإنسان تسميّهم اللّجنة النيابية لحقوق الإنسان، بناءً على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، على أن يتم تزكية كل مرشح من ثلاث جمعيات لبنانية على الأقل.

على الهيئات المحددة أعلاه أن تقوم بالاقتراح للمرة الاولى في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، وإلا تحل محلها اللّجنة النيابية لحقوق الإنسان.

يمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقلال تام ولا يتقيدون بتوجيهات من أيّ مرجع.

ب – يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم عند انقضاء الولاية الى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.

ج – يعين مجلس الوزراء الأعضاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الأسماء اليه.

 

المادّة 3

شروط الاهلية للعضوية:

يجب أن تتوفر في المرشح الشروط الآتية:

1 – أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، ومن ذوي السيرة الأخلاقية العالية.

2 – أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.

3 – أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات.

4 – يراعى في اختيار الاعضاء تمثيل الجنسين.

5 – تودع ملفات المرشحين الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

 

المادّة 4

التفرغ وحالات التمانع:

أ – يتفرّغ الأعضاء لعملهم في الهيئة ويحظر عليهم ممارسة أيّ عمل آخر خلال توليهم مهامهم.

ب – لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو رئاسة مجلس بلدي أو منصب قيادي حزبي أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المقترحة للأعضاء،

ج – لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنتين كاملتين على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أيّ منصب عام سياسي أو إداري.

 

المادّة 5

قسم اليمين:

يقسم اعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأمانة وإخلاص وإستقلالية، وأن أتصرّف في كلّ ما أقوم به تصرّفاً يوحي بالثقة والحرص على سيادة الحق وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.

 

المادّة 6

انتخاب رئيس وأعضاء مكتب الهيئة:

أ – بعد أداء اليمين يجتمع الأعضاء بدعوة من العضو الأكبر سناً أو بطلب من ثلاثة أعضاء، وينتخبون من بين الأعضاء (من خارج اللّجنة) بالاقتراع السري رئيساً وأمينا للسر وأمينا للصندوق لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

ب – يجتمع اعضاء اللّجنة وينتخبون من بينهم رئيساً لها يكون حكماً نائبا لرئيس الهيئة.

المادّة 7

النظام الداخلي وقواعد اخلاقيات:

أ – يضع أعضاء الهيئة الاولى نظاماً داخلياً ومالياً، بمهلة شهرين من أدائهم اليمين وبأكثرية الثلثين يتضمنان القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها، ويقرّان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ب – تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه قواعد اخلاقيات خاص بها يلتزم به جميع أعضائها وموظفيها وأجرائها وممثلو الجمعيات وسائر الأشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها.

 

المادّة 8

شغور مركز:

في حال شغور مركز العضوية لأيّ سبب كان قبل سنة من انتهاء المدّة، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلغ رئيسها الأمر خلال اسبوع الى مجلس الوزراء وإلى الجهة المعنية بإقتراح التسمية، يعين مجلس الوزراء البديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ العلم وفق أحكام المادّة 2 من هذا القانون.

يكمل البديل المدّة المتبقية من الولاية.

 

المادّة 9

حصانة الأعضاء:

أ – في ما خلا الجناية المشهودة، لا يجوز إقامة دعوى جزائية على عضو الهيئة أو اتخاذ أيّ إجراء جزائي بحقّه بما فيه القبض عليه طوال مدة ولايته إلاّ بإذن الهيئة وبعد الاستماع إلى العضو المشكو منه دون أن يشترك في التصويت.

تصدر الهيئة قرارها بمهلة أسبوعين من تاريخ تبلّغها طلب رفع الحصانة من المرجع القضائي المختص تحت طائلة اعتبار الإذن واقعاً ضمناً.

ب – لا يجوز ملاحقة أيّ من العاملين لدى الهيئة أو المنتدبين من قبلها في دعوى جزائية، أو اتخاذ أيّ إجراء جزائي بما فيه القبض عليه طوال مدّة عمله في الهيئة لأفعال تتعلّق بهذا العمل إلاّ بعد الحصول على إذن منها.

تصدر الهيئة قرارها بمهلة أسبوعين عن تاريخ تبلغها طلب رفع الحصانة من المرجع القضائي المختص تحت طائلة اعتبار الإذن واقعاً ضمناً.

ج – لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة أو اتخاذ أيّ إجراء قضائي أو إداري بشأنها إلا بعد أخذ موافقتها.

لا يمكن للسلطة التنفيذية اتخاذ القرار بتعليق أو وقف عمل الهيئة في أيّ ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.

 

المادّة 10

عدم جواز إقالة الأعضاء:

أ – لا يمكن إقالة أيّ عضو من أعضاء الهيئة ما عدا في الحالات الآتية:

1 – إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.

2 – إذا حكم عليه بحكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة، على أن تعلّق عضويته حكماً فور صدور قرار ظني أو أيّ حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.

ب – يتخذ القرار بالإقالة من الهيئة بأكثرية الثلثين على أن يرسل تبليغ القرار الى صاحب العلاقة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

ج – قرارات الإقالة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة شهرين من تاريخ تبلّغ القرار.

 

المادّة 11

اجتماعات الهيئة واللّجنة:

تجتمع الهيئة واللّجنة مرّة كل شهر على الأقل، أو كلّما تدعو الحاجة، بناءً على دعوة من رئيس كل منهما ويكون اجتماع أيّ منهما قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أعضاء أيّ منهما على الأقل. وتتخذ كلّ منها قراراتها بالأكثرية النسبية.

يعتبر العضو الذي يتغيّب ثلاث جلسات متتالية مستقيلاً حكماً.

 

المادّة 12

لجان الهيئة:

بالإضافة الى اللّجنة المنشأة بموجب هذا القانون، للهيئة أن تنشىء لجاناً من أعضائها لأداء مهمات دائمة أو محددة وفق ما يحدده نظامها الداخلي.

 

المادّة 

13

الاستخدام والتعاقد:

أ – يعاون الهيئة جهاز إداري على رأسه مدير تنفيذي متفرّغ.

كما يعاون اللّجنة جهاز إداري خاص بها وعلى رأسه مدير تنفيذي.

ب – تحدد أصول التعيين والمهام في النظام الداخلي.

ج – يخضع الجهاز الإداري لأحكام النظام الداخلي.

 

المادّة 14

طلب المعلومات:

للهيئة وللجنة أن تتصل بالسلطات والأجهزة اللبنانية أو الأجنبية وتطلب منها تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى السلطات والأجهزة اللبنانية المعنية الاستجابة للطلب دون إبطاء.

 

الباب الثالث: – مهام وصلاحيات الهيئة واللّجنة

المادّة 15

تعريف مهام الهيئة واللّجنة:

أ – تعمل الهيئة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.

ب – بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام الآتية:

1 – رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها.

2 – المساهمة المستقلّة في التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية.

3 – إبداء الرأي في كلّ ما تستشار به الهيئة من المراجع المختصة، أو تبادر إليه لناحية احترام معايير حقوق الإنسان.

ولها من تلقاء نفسها إبداء الرأي في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات المتّبعة بهذا الخصوص.

4 – تلقي الشكاوى والإخبارات التي تردها المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة، أو عن طريق المقاضاة.

5 – المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها.

ج – تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب البروتوكول الاختياري «لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة» (يشار إليها في هذا القانون “باتفاقية مناهضة التعذيب”).

تتولى اللّجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلّة في كلّ ما يتعلّق بالتعذيب والوقاية منه.

د – تضع كل من الهيئة واللّجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير.

يحرص التقرير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم.

 

القسم الأول: – المهام والصلاحيات الخاصة بالمتابعة والتقييم ووضع التقارير

المادّة 16

الرصد وتقييم وصياغة التقارير:

أ – تقوم الهيئة بمتابعة وتقييم واقع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في لبنان وتضع وتنشر عند الاقتضاء التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها، ولها على سبيل المثال وليس الحصر القيام بالنشاطات الآتية:

1 – متابعة وتقييم القوانين وكافة المراسيم والقرارات الإدارية، وأعمال والإمتناع عن أعمال سائر السلطات العامة، المركزية اللامركزية، والهيئات التي تؤدي خدمة عامة أو ذات منفعة عامة، وقياسها وفق معايير حقوق الإنسان.

 2 – رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني طيلة فترات النزاع المسلّح والمتابعة بجميع الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب.

3 – وضع تقارير عامة وتقارير خاصة بشأن حالات محددة من الانتهاكات تتضمن توصيات.

تسعى الهيئة إلى تنظيم حوارات بشأن التقارير مع السلطات المعنية ومع الهيئات والمواطنين والإعلام.

ب – تقديم المشورة بشكل مستقل في معرض وضع التقارير المتوجبة على الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات دولية أو اقليمية، واقتراح التوصيات المستقلة بشأنها، ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع سائر السلطات والمؤسسات والاجهزة المعنية. وللهيئة ان تحثّ الإدارات المعنية على تقديم التقارير المتوجبة في الأوقات المحددة لها وضمن الأصول المتوجبة.

 

القسم الثاني: – المهام والصلاحيات بتلقي الشكاوي والمساهمة في معالجتها

المادّة 17

تلقى الشكاوى والمساهمة في معالجتها:

تتلقى الهيئة الإخبارات و الشكاوى المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان من أيّ شخص طبيعي أو معنوي، لبنانياً كان أو غير لبناني، ولها أن تتقصى الوقائع والأدلّة المتعلقة بها، وتساهم في معالجتها.

 

المادّة 18

أصول تقديم الإخبارات والشكاوى:

أ – تضع الهيئة في نظامها الداخلي، تفاصيل وأصول وشروط تقديم الشكاوى والإخبارات التي تؤمن جدية الشكوى او الإخبار وسلامة الشاكي أو المخبر وسرية المراسلة عند الاقتضاء.

ب – لا يحق للهيئة ولا لأيّ عضو من أعضائها أو العاملين فيها الكشف عن إسم الشاكي أو المخبر وهويّته بصفته هذه من دون موافقته الخطيّة المسبقة، حتى بعد وصول القضية إلى الهيئات القضائية أو التأديبية المختصة.

 

المادّة 19

الاستقصاء:

أ – تكلّف الهيئة من أعضائها فور استلامها الشكوى أو الإخبار مقرراً أو أكثر لإجراء عمليات الاستقصاء والإشراف عليها واستكمال المعلومات المعلن عنها بجميع الوسائل المتاحة.

ب – للمقرر ان يجمع كافة المعلومات المتاحة بنفسه، وعلى السلطات التنفيذية والادارية والقضائية المختصة والجهات كافة أن تتعاون معه عند طلبه.

في حال عدم تعاون السلطات المعنية ضمن مهلة اقصاها اسبوعان من تاريخ التبليغ، له مراجعة الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

 

المادّة 20

الإجراءات بنتيجة الاستقصاء:

تقرّر الهيئة في ضوء نتائج الاستقصاء، حفظ ملف الشكوى، أو محاولة حلّ سبب الشكوى عن طريق المفاوضة أو الوساطة في كلّ ما يتعلّق بالحق الشخصي، أو تقديم الإخبارات للنيابات العامة التي عليها إبلاغ الهيئة سير الاستقصاء الذي تقوم به ونتيجته، أو مساعدة الشاكي في تقديم المراجعات اللازمة أمام الجهات المختصة.

تلتزم الهيئة بموجب حفظ سرية التحقيقات المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

القسم الثالث: – المهام والصلاحيات الخاصة بالمساهمة في التربية على حقوق الإنسان وتطويرها

المادّة 21

التربية على حقوق الإنسان:

تساهم الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتحفيز تنفيذ برامج التربية على حقوق الإنسان وتطويرها، ولها على سبيل المثال وليس الحصر القيام بالنشاطات الآتية:

أ – حث وزارة التربية والتعليم العالي وسائر الهيئات التربوية العامة الرسمية والخاصة، والتعاون معها، على تضمين برامجها التربوية مواداً نظرية وتطبيقية في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى تطوير هذه المواد والوسائل التربوية المرتبطة بها.

ب – المساهمة في حملات وبرامج إعلانية وإعلامية حول معايير وسبُل احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ج – إعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لمختلف الهيئات الرسمية والخاصة في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصها، لاسيما القوى الامنية.

د – إصدار ونشر وتوزيع الكتب والمنشورات في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصها.

القسم الرابع: – مهام وصلاحيات لجنة الوقاية من التعذيب

 

المادّة 22

تعريفات خاصة:

أ – يقصد «بالتعذيب» في هذا القانون، أيّ عمل يقوم به أو يحرّض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أيّ شخص يتصرف بصفته الرسمية، ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أو نفسياً؛ يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما الحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه – هو أو أيّ شخص ثالث – على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما؛ أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأيّ سبب يقوم على التمييز أيّا كان نوعه.

لا يشمل التعريف أعلاه الألم أو العذاب الناشىء عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

ب – يقصد  ب «الحرمان من الحرية» لأغراض هذا القانون: أيّ شكل من أشكال احتجاز الأشخاص أو سجنهم أو وضعهم تحت المراقبة في مكان عام أو خاص للاحتجاز لا يسمح فيه لهؤلاء الأشخاص من مغادرته كما يشاؤون، وذلك بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من الجهات الرسمية.

تعتبر من أماكن الحرمان من الحرية – على سبيل المثال لا الحصر – السجون وأماكن التوقيف والمخافر والنظارات ومراكز ومؤسسات الأحداث والموانئ والمطارات والمستشفيات والمصحات النفسية في لبنان حيث يوجد أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، سواء الخاضعة لإشراف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو المديرية العامة للأمن العام أو المديرية العامة لأمن الدولة أو الضابطة الجمركية أو وزارة الدفاع الوطني أو وزارة العدل، ويشار إليها فيما بعد بـ “أماكن الحرمان من الحرية”.

 

المادّة 23

صلاحيات اللّجنة في زيارة أماكن الحرمان من الحرية:

أ – للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أيّ استثناء، وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصة والحوار معها، لأجل تفعيل وتطوير القوانين والأنظمة المتعلّقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية.

ب – يمكن للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها:

1 – القيام بزيارات دورية أو مفاجئة في أيّ وقت كان لأماكن الحرمان من الحرية دون إعلان مسبق ودون الحاجة لأيّ إذن من أيّ سلطة إدارية كانت أم قضائية أو أيّ جهة أخرى.

2 – إجراء مقابلات جماعية أو خاصة على انفراد مع من تشاء من الأشخاص المحرومين من حريتهم، بعيداً عن أيّة رقابة، وبوجود مترجم إذا ما اقتضت الضرورة.

3 – مقابلة أيّ شخص آخر تعتقد أنّه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة أو مساعدة تراها لازمة، وممارسة صلاحية غير مقيّدة للحصول على معلومات بشكل سرّي بحسب ما تقتضيه عمل اللّجنة. لا تقوم اللّجنة بنشر أيّ من المعلومات بدون موافقة صاحب المعلومات أو مصدرها.

4 – تلقي الشكاوى أو طلبات المقابلة ممن ذكر آنفاً أو إجراء أيّ فحص أو كشف طبي.

 

المادّة 24

التعاون مع الهيئات والخبراء:

أ – للجنة في إطار أنفاذها لمهامها، التعاون مع هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاهتمام بالأشخاص المحرومين من حريتهم.

ب – كما لها الاستعانة بخبراء من غير موظفيها، ويمكن لهؤلاء، عند الضرورة، مرافقة اللّجنة أو من تنتدبه من أعضائها في زيارتهم لأماكن الحرمان من الحرية على أن تراعى في هذا المجال مقتضيات الدفاع الوطني أو السلامة العامة.

 

المادّة 25

طلب المعلومات:

أ – بغية تمكينها من القيام بمهامها، للجنة الحق الحصول على أيّة معلومات من الجهات المعنيّة لا سيّما حول:

1 – عدد ومواقع أماكن الحرمان من الحرية.

2 – الهوية الكاملة لكلّ الأشخاص المحرومين من حريتهم وأمكنة احتجازهم وتاريخ بدء احتجازهم ومدّته والمرتكز القانوني للاحتجاز.

ب – للجنة أن تطلع على مضمون وسير الشكاوى أو الإدعاءات أو الدفوع المقدّمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية والتي يدلى فيها بالتعرض للتعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية. يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.

ج – لا تكون اللّجنة ملزمة بتسليم أيّ معلومات لأيّ جهة كانت، إلاّ إذا وجدت أنّ في ذلك مصلحة لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية. وتكون الملفات والمعلومات المتعلّقة باللّجنة سرّية ولا يمكن الكشف عنها سوى بقرار من اللّجنة.

 

المادّة 26

وضع الملاحظات والتوصيات والمقترحات:

أ – تضع اللّجنة ملاحظاتها وتوصياتها ومقترحاتها بشأن أماكن الحرمان من الحرية وأوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية، وترفعها إلى الهيئة وإلى المراجع المختصة، بهدف تحسين شروط وظروف الحرمان من الحرية ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وحمايتهم وتلافي تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ب – فيما خصّ الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، تقوم اللّجنة بإبلاغ السلطات الإدارية والقضائية المختصة بوضعيتهم بغية قيام هذه الأخيرة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الصدد والآيلة إلى وضع حدّ لعدم مشروعية احتجازهم.

ج – تقوم اللّجنة، من خلال الهيئة، بإبداء رأيها وتقديم الملاحظات والتوصيات والمقترحات في مشاريع القوانين أو التعديلات المقترحة على القوانين النافذة والتي لها علاقة بموضوع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم واحتجازهم وظروف أماكن الحرمان من الحرية وإجراءات المحاكمة العادلة.

 

المادّة 27

واجب تعاون السلطات:

أ – على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية المختصة والجهات كافة أن تتعاون مع اللّجنة وتسهّل عملها وذلك بهدف مساعدتها في إتمام مهامها.

ب – للجنة حق التواصل مباشرة مع اللّجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتّحدة وموافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء، كما لها أن تجتمع بها دورياً أو كلّما دعت الحاجة.

 

الباب الرابع: – مالية الهيئة وموازنتها

المادّة 28 

أ – تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.

ب – يكون للهيئة موازنة بنسنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن الموازنة يدرج في باب خاص بالهيئات الوطنية المستقلة المنشأة بموجب قوانين، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. 

تُعدّ الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها الى وزير المالية ضمن مهلة وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

ج – يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.

د – يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء. 

هـ – تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادّة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).

 

المادّة 29

تمويل الهيئة:

تتكون إيرادات الهيئة من:

أ – الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة.

ب – التبرعات والهبات وأيّ دعم مالي من جهات محلية أو دولية وأيّة موارد أخرى شرط أن لا تكون مقيّدة بما لا يتوافق مع استقلاليتها وأن تراعي القوانين المرعيّة الإجراء.

 

المادّة 30 

مخصصات الأعضاء وبدء الولاية الأولى: 

أ- يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل.

ب-  تبدأ الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد صدور كافة المراسيم الناظمة للهيئة.

 

الباب الخامس: – احكام ختامية

المادّة 31

دقائق التطبيق:

تحدّد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

 

المادّة 32

أحكام ختامية:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.