انشاء اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات
نوع النص: مرسوم | رقم 3268 تاريخ: 19/06/2018
الأسباب الموجبة
بما أن المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الانسان، تشهدان نموًا مستمرًا في إقرار المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وبما أن هذه المعاهدات، وبمجرد التصديق عليها، تفرض على عاتق الدولة القيام بموجبات أساسية متعددة ينبغي الإيفاء بها وإنفاذها، لا سيما منها التعاون والتواصل مع الهيئات الدولية المنشأة لتأمين تنفيذ أحكامها وقواعدها.
وبما أن الاتفاقيات حددت الوسائل للتواصل والتفاعل الإيجابي مع الهيئات المنبثقة عنها، ومنها إعداد التقارير الأولية والدورية ومتابعة إنفاذ التوصيات الصادرة عنها.
وبما أن الدولة اللبنانية صادقت على غالبية هذه المعاهدات والتزمت بإتخاذ التدابير الآيلة الى إحترام أحكامها والتفاعل مع آليات حقوق الإنسان المنبثقة عنها.
وبما أن الهيئات الدولية وجهت العديد من الدعوات الى الدول، ومنها لبنان، الى إنشاء آليات وطنية لإعداد التقارير والمتابعة ولا سيما منها، وبصورة خاصة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 268/68 بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق لإنسان خلال جلسة لبنان الأخيرة في الإستعراض الدوري الشامل في تشرين الأول من العام 2015 .
وبما أنه أثيرت إشكاليات متعددة في عملية إعداد لبنان للتقارير الوطنية المطلوبة من لجان المعاهدات ومن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة،
لا سيما لجهة التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، والتشاور مع المجتمع المدني، وصعوبة الحصول على المعلومات من قبل الجهات المعنية، مما أثّر سلبًا، من دون أدنى شك، على مستوى التقارير المطلوبة ونوعيتها، وأدى الى الحؤول دون تمكن لبنان من الإيفاء بإلتزاماته في التواريخ المحددة له وهذا اثّر سلباً على سمعة لبنان في المحافل الدولية.
وبما أن إنشاء هذه الآلية من شأنه أن يؤدي الى حل هذه الإشكاليات وتحقيق نتائج إيجابية من إنشاء هيكلية تنسيق وطنية تتفاعل بداخلها، وبصورة منتظمة، مختلف الوزارات المعنية بشكل يؤدي الى إظهار موقف الدولة اللبنانية الموحد على الساحة الدولية والإقليمية، ويمنع ظهور أي تضارب في وجهات النظر بينها، ويؤدي الى بناء القدرات البشرية والخبرة المهنية في مجال حقوق الإنسان، ووضع سياسة عامة وطنية لحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها.
وبما أن دولا عربية شقيقة، سبقوا لبنان في إنشاء هذه الآلية الوطنية ويسعون جاهدين الى تطوير نظام عملها، فلا يمكن معه للبنان، الرائد في مجال حقوق الإنسان في محيطه، والمؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، ألا يعمد الى إتخاذ القرار بإنشاء مثل هذه الآلية.
لذلك نتقدم بإقتراح مشروع مرسوم إنشاء الآلية الوطنية بإعتبارها بنية حكومية جامعة لمختلف الوزارات والهيئات الإدارية المعنية، تتسم بالديمومة، على أن تكون مهامها شاملة لجميع آليات حقوق الإنسان (أي آلية الإستعراض الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، وتتمتع بالقدرة على إقامة الروابط وبموقع مركزي يتيح لها التنسيق وإعداد التقارير والمشاركة والمتابعة.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2018 وبتاريخ 21/3/2018
يرسم ما يأتي:
• المادة 1
أنشأت لجنة وطنية لاعداد التقارير المتعلقة بالمعاهدات الدولية المعنية بقضايا حقوق الانسان ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
• المادة 2
«يتولى أمانة سر اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وزير الخارجية والمغتربين او من ينتدبه لذلك».
تتألف اللجنة من الأعضاء المذكورين أدناه:
1) ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء.
2) ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين.
3) ممثل عن وزارة العدل.
4) ثلاث ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية: ممثل عن الوزارة وممثل عن المجلس الأعلى للطفولة وممثل عن الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة.
5) ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات (ممثل عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وممثل عن المديرية العامة لقوى الأمن العام).
6) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني (ممثل عن مركز القانون الدولي الانساني وعن مخابرات الجيش).
7) ممثل عن المديرية العامة لأمن الدولة.
8) ممثل عن وزارة الصحة العامة.
9) ممثل عن مكتب وزير الدولة لشؤون النازحين.
10) ممثل عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
11) ممثل عن وزارة العمل.
12) ممثل عن وزارة البيئة.
13) ممثل عن ادارة الاحصاء المركزي.
14) ممثل عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.
15) ممثل عن وزارة الثقافة.
16) ممثل عن وزارة الاعلام.
17) الغي هذا البند بموجب المرسوم 4437 /2019
18) ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
19) وزير الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب
وللجنة أن تدعو من تراه مناسبا من الجهات الرسمية تبعا للاختصاص من أجل المشاركة في اجتماعاتها.
• المادة 3
تقوم اللجنة الوطنية لاعداد التقارير بالمهام التالية:
. تجميع المعلومات من مختلف الوزارات والجهات الإدارية المختصة.
. ادارة المعلومات ومتابعتها بصورة دورية.
. اعداد التقارير الدولية وصياغتها وتقديمها الى المراجع الدولية في الوقت المحدد لها.
. متابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الانسان وتحضير أجوبة الدولة عليها ومتابعة تنفيذها من قبل المراجع المختصة.
. التنسيق مع الجهاز القضائي لبيان مدى لجوء القضاء الى نصوص المعاهدات الدولية والاقليمية وللاستحصال على الاحصائيات المتوافرة لديهم بغية ادراجها في التقارير.
. التنسيق مع مجلس النواب والوقوف على التطورات التشريعية بهذا الخصوص.
. التنسيق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الوطنية الدائمة للوقاية من التعذيب.
. اجراء المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان والتنسيق معها.
• المادة 4
تتمع اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات بسلطات تمثيل الدولة للقيام بالتواصل مع الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير والردود على المراسلات وعلى تقارير المقررين الخاصين الذين يقومون بزيارات الى لبنان، والتنسيق معهم وإعطائهم الإيضاحات التي يطلبونها وتنسيق ومتابعة زيارات بعثات اللجان والهيئات المنبثقة عن المعاهدات الدولية في مجال حقوق الانسان والتواصل مع باقي الاجهزة الحكومية وغير الحكومية بغية إنجاح واستثمار هذه الزيارات.
• المادة 5
ينشأ لدى اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات أمانة سر تتولى القيام بالمهام التنفيذية التي تطلبها منها اللجنة، لا سيما لجهة إدارة المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات واردة إليها من قبل الوزارات المعنية وتنظيم الإجتماعات والمواعيد والتنسيق بين مختلف ممثلي الوزارات المتمثلة فيها.
• المادة 6
يتمتع اعضاء هذه اللجنة بحرية الحركة لجهة التواصل فيما بينهم وتنظيم الاجتماعات في الاوقات التي يرونها مناسبة للمحافظة على حسن سير وسرعة العمل الذي من اجله انشئت.
• المادة 7
تحدد تعويضات الموظفين في أمانة السر بموجب مرسوم يتخذ بناءً على إقتراح وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان. تحدد تعويضات اعضاء اللجنة ببدلات الاجتماعات إذ انهم ضباط الارتباط لملف حقوق الانسان في وزاراتهم.
• المادة 8
تتعاون مع اللجنة جميع الوزارات من خلال تقديم العون والمساعدة دون ابطاء.
• المادة 9
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.