أسفت “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” المتضمنة “لجنة الوقاية من التعذيب”، في بيان، “لصدور قرار عن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في استئناف القضايا النقابية، والمتعلق برد الاستئناف ضد قرار نقابة المحامين في بيروت تعديل نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لجهة حرية الرأي والتعبير”.
واعتبرت أن “تعديل نظام آداب مهنة المحاماة لجهة فرض حصول المحامي على إذن من نقيب المحامين للظهور الاعلامي او للمشاركة في ندوة عامة يحتوي على ملابسات تحد من حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ورأت أن “فرض الحصول على هذا الإذن يضع المحامي أمام احتمال الاستنسابية من قبل النقيب أو تقديم الولاءات للنقيب مما يخرج هذا القرار من كونه نظام آداب مهنة إلى نظام وصاية تحد من حرية التعبير والرأي، مع التأكيد أن ينحصر الحضور الإعلامي للمحامي والمشاركة في الندوات على المواضيع العامة التي تهم الرأي العام عموما، وعلى أن يستثني حكما الحديث الإعلامي في قضايا خاصة، يكون للمحامي علاقة مباشرة بها، مما يجعل الظهور الإعلامي بمثابة استقطاب شعبي للتأثير على حكم القضاء في قضية محددة”.
واستغربت الهيئة “اقدام وزير العدل على إصدار تعاميم في شأن الظهور الإعلامي للقضاة وسفرهم وترى أنه لا يجوز لوزير العدل التدخل في عمل القضاء انسجاما مع استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي”.
ودعت “نقابة المحامين الى الرجوع عن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على نظام آداب مهنة المحاماة، والتراجع عن استدعاء المحامي نزار صاغية وغيره من المحاميين الى التحقيق معهم، في شأن الإدلاء بآراء تتعلق بشؤون عامة، لأن هذا الاستدعاء يشكل تضييقا على الحريات وتطرح أكثر من علامة استفهام حول أسبابه”.