نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، في مقرّها في بيروت، ندوة تدريبية متخصصة بعنوان «مراكز الإيواء: الحقوق والإنسانية»، في إطار مشروع تعزيز وحماية حقوق النازحين داخليًا في لبنان، المموّل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
هدفت الندوة إلى تعزيز قدرات العاملين والعاملات في مراكز الإيواء على فهم حقوق النازحين وآليات حمايتها، وتحويل القانون الدولي والوطني والمعايير ذات الصلة إلى أدوات عملية يمكن استخدامها في إدارة المراكز، وتقديم الخدمات، ورصد المخاطر، واتخاذ القرارات اليومية التي تمس كرامة النازحين وسلامتهم وحقوقهم.
وشارك في الندوة ممثلات وممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكزها في عدد من المناطق اللبنانية، إلى جانب عاملين اجتماعيين ومنسقين ومديري مشاريع وممثلين عن مؤسسات وجمعيات محلية عاملة في إدارة مراكز الإيواء وتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية، من بينها مؤسسة مخزومي، ومؤسسة الفرح الاجتماعية، مجموعة العمل الاجتمايع الاقتصادي – سياقات، “خدمات الهجرة والتنمية” (MSD)، ومؤسسة عامل الدولية.
وتولى فريق المشروع في الهيئة، الذي ضم منسقة المشروع نيكول غانم، وأعضاء الفريق البحثي عائدة المحمود، وستيفاني أبو الحسن، وميشال قواق، وفينيسا كلاس، وزين أيوب، وأحمد السيد مرتضى، ولين حنينة، عرض منهجية الرصد والنتائج الميدانية، ومناقشة دلالاتها القانونية والحقوقية مع المشاركين.
برنامج تدريبي ينتقل من الرصد إلى الإصلاح

وانتظم المحتوى التدريبي ضمن ثلاث جلسات مترابطة. تناولت الجلسة الأولى، تحت عنوان «نتائج رصد مراكز الإيواء: الواقع الحقوقي والتحديات الميدانية»، منهجية الرصد التي اعتمدتها الهيئة، وأبرز النتائج المستخلصة من الزيارات الميدانية، والتحديات التي تواجه النازحين والعاملين في مراكز الإيواء. وخُصصت الجلسة الثانية، لموضوع «الإطار القانوني لحماية حقوق النازحين: قراءة في نتائج الرصد في ضوء المعايير الدولية والوطنية». وركزت على تحليل الوقائع والنتائج الميدانية استنادًا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي، والدستور والتشريعات اللبنانية. أما الجلسة الثالثة، التي عُقدت تحت عنوان «من الرصد إلى التأثير: التوصيات، والإصلاح المؤسسي، وتعزيز الاستجابة القائمة على حقوق الإنسان»، فخُصصت لمناقشة التدابير العملية اللازمة لمعالجة الفجوات، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز التنسيق، وتحويل نتائج الرصد إلى توصيات وسياسات وإجراءات قابلة للتنفيذ. وعكس هذا التسلسل منهجية الهيئة في الانتقال من توثيق الوقائع والظروف الميدانية، إلى تحديد الحقوق المتأثرة وتحليل مدى امتثال الممارسات للالتزامات القانونية، وصولًا إلى صياغة مخرجات تستهدف الإصلاح المؤسسي وبناء استجابة أكثر فاعلية واستدامة.
حماية النازحين مسؤولية قانونية مشتركة

افتتح رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور فادي جرجس الندوة بكلمة شدد فيها على أن العاملين في مراكز الإيواء يمثلون الوجه الفعلي للاستجابة، وأن القرارات اليومية التي يتخذونها تحدد عمليًا مدى صون حقوق النازحين وكرامتهم.
وأوضح أن الهيئة مؤسسة رسمية مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 62 الصادر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وأنها ليست جهة إنسانية تقدم خدمات مباشرة أو جهة تنفيذية، بل تتولى رصد مدى امتثال الدولة والجهات المعنية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتوثيق المخاوف والفجوات، وصياغة توصيات تستهدف صناع القرار.
وأكد أن الرصد المستقل وتقديم الخدمات الميدانية دوران متكاملان، وأن ما تسجله التقييمات من فجوات لا يعكس بالضرورة تقصيرًا من الجهات العاملة، بل يرتبط في حالات كثيرة بمحدودية الموارد، وضعف الأطر التنظيمية، وتشتت المسؤوليات وعدم وضوحها.
وقال جرجس إن حماية حقوق النازحين لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة بين الوزارات والبلديات والمنظمات الدولية والجمعيات المحلية وكل من يدير مركز إيواء أو يقدم خدمة داخله. وشدد على أن الهدف من التدريب ليس إضافة معلومات نظرية، بل بناء لغة مشتركة وإطار مرجعي واحد يساعد الجهات المشاركة على إدماج حقوق الإنسان في عملها اليومي.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالقول:
«الكرامة لا تُقاس بعدد من تبقوا في هذه المراكز، بل بمدى صمودنا جميعًا في صونها إلى أن يُغلق آخر باب، ويجد آخر إنسان بيتًا يليق به».
من تقييم الاحتياجات إلى قياس الامتثال للحقوق

ركزت الندوة على ضرورة تجاوز المقاربة التي تكتفي بتحديد الاحتياجات والنواقص في الخدمات، والانتقال إلى مقاربة قانونية تسأل عمّا إذا كان النازح يتمتع فعليًا بحقه.
فلا يكفي أن تكون خدمة ما مدرجة في برامج الاستجابة أو متاحة نظريًا، بل يجب أن تكون متوفرة بانتظام، ويمكن الوصول إليها، ومقبولة وآمنة وذات جودة، وأن تؤدي فعليًا إلى حماية الشخص وتلبية حاجته. كما لا ينبغي للمراقب أن يسارع إلى تصنيف كل مشكلة بوصفها انتهاكًا، بل أن يحدد أولًا الأدلة المتاحة، والحق المتأثر، والالتزام القانوني المقابل، وما إذا كانت الوقائع تشير إلى فجوة في الامتثال أو إلى خطر قد يتطور إلى انتهاك إذا لم يُعالج.
واستند التدريب إلى نتائج برنامج الرصد الميداني الذي نفذته الهيئة باستخدام أدوات موحدة لتقييم مراكز الإيواء وأوضاع المقيمين فيها. وجمعت البيانات من خلال الملاحظة المباشرة، والمقابلات مع إدارات المراكز ونقاط الاتصال والمقيمين، والتحقق من الوثائق المتاحة، ثم تحليل المؤشرات الكمية والنوعية في ضوء المعايير القانونية.
وزارت فرق الرصد 184 مركزًا من أصل 845 مركزًا مدرجًا على القائمة المشتركة لوزارة الشؤون الاجتماعية والصليب الأحمر اللبناني. وتبين أن 62 مركزًا كانت قد أُغلقت وقت الزيارة، فيما خضع 122 مركزًا عاملًا لتقييم كامل في الفترة الممتدة من 15 حزيران حتى 31 تموز 2026.
وشمل التقييم إدارة المراكز ومساءلتها، والسكن، والمياه والإصحاح والنظافة الصحية، والأمن الغذائي، والصحة، والحماية، وحقوق الإنسان، ومسارات الإحالة، وسبل العيش، والحصول على المعلومات، والمخاطر المتعلقة بالسكن المستقبلي، والاحتياجات ذات الأولوية للسكان.
أربعة أطر متكاملة لحماية النازحين

أظهرت المناقشات أن حماية النازحين ليست التزامًا إنسانيًا أو أخلاقيًا فحسب، بل واجب قانوني يستند إلى أربعة أطر متكاملة: القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني المطبق على الأعمال العدائية التي تسببت بالنزوح، والمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي والمعايير الإنسانية، والدستور والتشريعات اللبنانية.
ويظل لبنان ملزمًا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما يشمله من حماية للحق في الحياة والسلامة والكرامة والمساواة والخصوصية وحرية الحركة والحصول على المعلومات والانتصاف الفعال. كما تلزمه أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باتخاذ خطوات، باستخدام أقصى موارده المتاحة، لإعمال الحقوق في السكن والغذاء والمياه والصحة والحماية الاجتماعية من دون تمييز.
وتتطلب اتفاقية حقوق الطفل اعتبار مصالح الطفل الفضلى أولوية، وضمان حقوق الأطفال في الصحة والتعليم واللعب ومستوى معيشي لائق. كما تقتضي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتخاذ تدابير فعالة لحماية النساء والفتيات من العنف والاستغلال والانتهاك الجنسيين، فيما تفرض اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمان إمكانية الوصول إلى المباني والخدمات والمعلومات والحماية الاجتماعية وخدمات الطوارئ.
أما القانون الدولي الإنساني، فيسري إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يحل محله. ويتمتع النازحون، بصفتهم مدنيين، بالحماية من آثار الأعمال العدائية، فيما تظل الدولة مسؤولة عن احترام حقوقهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية ومعاملتهم بكرامة ومن دون تمييز.
وتعيد المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي صياغة قواعد ملزمة أصلًا بموجب القانون الدولي. ويؤكد المبدأ 18 وجوب ضمان الوصول الآمن، كحد أدنى، إلى المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية، بينما يحمّل المبدأ 25 السلطات الوطنية المسؤولية الأساسية عن تقديم الحماية والمساعدة، ويلزمها المبدأ 28 بتهيئة الظروف وتوفير الوسائل اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة أو الاندماج المحلي أو إعادة التوطين.
غياب إطار قانوني وطني للنزوح

خلصت الندوة إلى أن إحدى أبرز الفجوات البنيوية تتمثل في غياب قانون لبناني خاص بالنزوح الداخلي. فلا يوجد تعريف قانوني وطني للشخص النازح داخليًا، ولا توزيع ملزم وواضح للمسؤوليات بين المؤسسات العامة، ولا إطار موحد لحوكمة مراكز الإيواء أو لحماية حقوق النازحين وممتلكاتهم وضمان الحلول المستدامة لهم.
ولا يؤدي هذا الفراغ التشريعي إلى سقوط الحقوق، إذ تبقى التزامات لبنان الدولية نافذة، كما تلتزم مقدمة الدستور اللبناني بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكنه يجعل تطبيق الحقوق معتمدًا بدرجة كبيرة على التنسيق المؤقت والممارسات الإدارية وحسن إرادة الجهات العاملة، بدل استناده إلى قواعد موحدة وقابلة للرقابة والمساءلة.
ودعت الهيئة إلى إعداد وإقرار إطار قانوني وطني للنزوح الداخلي يحدد المسؤوليات المؤسسية، وينظم إدارة مراكز الإيواء، ويضمن المساواة وعدم التمييز، ويوفر آليات التظلم والانتصاف، ويحمي حق النازحين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، واستعادة مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم أو الحصول على تعويض عادل عندما تستحيل الاستعادة.
فجوات حرجة
أظهرت نتائج الرصد فجوة محورية بين وجود الخدمة أو الآلية شكليًا وبين استفادة صاحب الحق منها عمليًا. فقد توفرت مسارات الإحالة الطبية في نحو 86.5% من المراكز، لكن 41.8% من الأشخاص الذين حُددت حاجتهم إلى الإحالة لم يتلقوا الخدمة المطلوبة. كما كان الحصول على الأدوية الحاجة غير الملباة الأكثر تكرارًا، إذ سُجل في 65.7% من المراكز، فيما غابت المتابعة المنتظمة للأمراض المزمنة في 40.3% منها.
وفي مجال الغذاء، توفرت المساعدات بانتظام في 68.7% من المراكز، لكن نحو نصفها أبلغ عن وجود أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وسُجل ضعف التنوع الغذائي في 44.6%. ويعني ذلك أن انتظام التوزيع لا يكفي إذا كانت الكميات والمكونات لا تلائم احتياجات الأسر، ولا سيما الأطفال وكبار السن والحوامل والمرضعات والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وعلى مستوى السلامة، اعتُبرت 93% من المباني آمنة هيكليًا، لكن مخارج الطوارئ غابت في 68.8% من المراكز، ولم تتوفر معدات مكافحة الحرائق في 27.1% منها، وسُجلت مخاطر هيكلية مرئية في 49.1%. ودعت الهيئة إلى اعتماد حد أقصى ملزم للإشغال يراعي معيار إسفير البالغ 3.5 أمتار مربعة من المساحة المغطاة لكل شخص، وإلى وضع خطط للإخلاء والتأهب للطوارئ.
فجوة بين المعاملة الإيجابية ومأسسة المساءلة
أظهرت النتائج أن المعاملة الإيجابية التي يقدمها العاملون لا تدعمها دائمًا أنظمة مؤسسية كافية. فبينما بلغت نسبة المعاملة المحترمة 94%، لم يُعرض ميثاق رسمي لقواعد سلوك الموظفين ويُحترم إلا في 19.4% من المراكز، وغابت آليات الشكاوى السرية في 46.3% منها، كما لم تتوفر المعلومات المتعلقة بالحقوق إلا في نحو نصف المراكز.
وشدد المشاركون على أن احترام الحقوق لا يجوز أن يعتمد على السلوك الفردي الجيد وحده، بل يجب أن تدعمه أنظمة مكتوبة ومعلنة تشمل قواعد السلوك، وآليات الشكاوى السرية والميسّرة، والحماية من الانتقام، وتوثيق الشكاوى والرد عليها، وإبلاغ السكان بحقوقهم وخدماتهم واستحقاقاتهم.
كما برزت فجوات في حماية النساء والفتيات؛ إذ نُفذت تدابير الوقاية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين في 35.8% فقط من المراكز، وتلقى الموظفون تدريبًا متخصصًا على الحماية في 38.8%، بينما توفرت مساحات آمنة وسرية للمقابلات في 46.3%. ولا تثبت هذه المؤشرات وقوع نمط من الانتهاكات، لكنها تكشف قصورًا وقائيًا يجعل الإبلاغ الآمن والاستجابة الفعالة أكثر صعوبة.
وبيّن التحليل كذلك أن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء والفتيات يواجهون حرمانًا متراكمًا عبر عدة قطاعات. فلم تكن المراكز ميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة إلا في 42.6% من المواقع، بما قد يمنع الشخص نفسه من الوصول إلى مساحة السكن والمرافق الصحية والرعاية وآليات الشكاوى.
مخرجات وتوصيات عملية
خلصت الندوة إلى مجموعة من المخرجات ذات الأولوية، أبرزها:
- إعداد قانون وطني شامل للنزوح الداخلي وتحديد جهة عامة مسؤولة بوضوح عن حوكمة النزوح ومراكز الإيواء.
- اعتماد معايير ملزمة للسلامة والإشغال وإمكانية الوصول، وإخضاع تنفيذها لرصد مستقل.
- إنشاء آليات شكاوى سرية وميسّرة، مع حماية المشتكين من الانتقام وضمان الرد والمتابعة.
- ضمان استمرارية الأدوية وعلاج الأمراض المزمنة، ومتابعة الإحالات الصحية حتى إنجازها فعليًا.
- توسيع برامج سبل العيش والتدريب المهني والمساعدات النقدية، بعدما لم تتوفر فرص العمل أو كسب العيش إلا في 26.9% من المراكز.
- تعزيز الوقاية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وتدريب الموظفين، وتوفير مساحات سرية لإدارة الحالات.
- تأمين استمرار التعليم من خلال بنية اتصال وأجهزة مناسبة، بدل الاكتفاء بحزم بيانات لا تستطيع جميع الأسر استخدامها.
- ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني والمرافق الصحية والمعلومات والرعاية وآليات الشكاوى.
- وضع خطط انتقال وإغلاق تضمن العودة أو الانتقال الطوعي والآمن والمستنير والكريم، وربط إغلاق المراكز بتوفر حلول سكنية فعلية.
- مأسسة التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات المختصة والبلديات ومقدمي الخدمات والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
- مواصلة الرصد المستقل حتى مغادرة آخر أسرة وتأمين حل مستدام وآمن لها.
الإغلاق لا ينهي مسؤولية الحماية
تؤكد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسانم أن تراجع أعداد مراكز الإيواء وإغلاقها تباعًا لا يقللان من مسؤولية الحماية، لأن الأسر التي تبقى حتى المراحل الأخيرة تكون غالبًا الأكثر هشاشة والأقل امتلاكًا للبدائل.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء إبلاغ 82.1% من المراكز عن وجود أسر تضررت منازلها جزئيًا، و80.6% عن أسر دُمرت منازلها بالكامل، و73.1% عن أسر لا تملك أي سكن بديل. وعليه، لا يجوز أن يؤدي دمج المراكز أو إغلاقها إلى ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر على الأسر للمغادرة قبل توفر بديل آمن ومستدام.
وأكدت الهيئة أن الرصد لا يهدف إلى تحميل العاملين الميدانيين مسؤولية فجوات ترتبط غالبًا بمحدودية الموارد وتشتت الصلاحيات، بل إلى توفير أداة تشخيص مستقلة تساعد على تحديد المسؤوليات، وتوجيه الموارد، وتحسين الاستجابة، وتحويل الممارسات الجيدة إلى معايير مؤسسية ملزمة.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:




