spot_img
spot_img

منشورات أخرى

دعم المؤسسات الوطنية والتعاون الدولي في إطار القرار 31/51 لمجلس حقوق الإنسان

(الإنجليزية) This article is also available in: English يقدّم هذا التقرير عملاً...

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز 

الحرمان من كل شيء 

تقرير زيارة 190 مركز احتجاز بإدارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-وزارة الداخلية  والجيش اللبناني – وزارة الدفاع 

تموز -كانون الأول 2023

ملخص تنفيذي 

  1. يتضمن هذا التقرير نتائج 228 زيارة إلى 190 مركز احتجاز بإدارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-وزارة الداخلية والجيش اللبناني – وزارة الدفاع في الفترة الممتدة 1 تموز ولغاية 30 كانون الأول 2023.
  2. في إطار مشروع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المدعوم من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان المتمحور حول رصد حالة حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز في لبنان ، إن كان لناحية توثيق مدى تطبيق مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية وخاصة المتعلّقة بتعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع، أم لناحية توثيق أوضاع  المحتجزين. أقدمت الهيئة على القيام بـ 228 زيارة الى 182 مركز احتجاز يتبع  المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي – وزارة الداخلية والبلديات و 8 من مركز احتجاز يتبع الجّيش اللّبناني – وزارة الدفاع الوطني. وشملت هذه الزيارات 182 زيارة أوليّة والحقت  بـ 38  زيارة ثانية أو ثالثة لمراكز عدّة تابعة للمديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي حين ثبتت الضرورة.
  3. كانت زيارات أماكن الاحتجاز التابعة للجيش اللبناني شكليّة إذ لم يتمكّن الخبراء من معرفة حقيقة ما يجري داخل هذه السجون وذلك لأنهم لم يتمكّنوا من رصد سوى ما سمح لهم بالوصول إليه من معلومات. لم يكن لديهم راحة بالتجوّل وكان يوجد دائماً برفقتهم مسؤول من قبل الجيش اللبناني خلال جميع الزيارات. نكران الأسئلة الموجّهة لهم، لا سيما لمخابرات الجيش وعدم التمكّن من تثبيت الادّعاءات المتعلّقة بالتعرّض للتعذيب من قبل مخابرات الجيش.
  4. يخلص التقرير إلى أنّ الانتهاكات التي تطال المحتجزين في كافة مراكز الاحتجاز مردّها للاكتظاظ الشّديد التي تشهده هذه المراكز والذي يؤثّر على الأوضاع الصحيّة والقضائيّة ، ويحدّ  من إمكانية تأمين التّغذية للجميع بشكل كاف.  تكمن النقطة الأهمّ بـأنّ مراكز الاحتجاز باتت تلعب دور السجون رغم عدم استيفائها المعايير المطلوبة للاحتجاز الطويل الأمد. يهدف هذا التقرير إلى جمع التقارير التي رُفعت والدراسات التي أجريت من قبل الفريق وتلخيصها في تقرير شامل يسلّط الضّوء على أبرز الانتهاكات التي كانت قد رصدت وتحليلها في ظلّ  القوانين الوطنيّة والدوليّة التي ترعى حقوق الإنسان، بهدف الوصول إلى استنتاجات شاملة وعرض التوصيات واقتراح الحلول.
  5. يخلص التقرير إلى ان احتجاز القاصرين والقاصرات مع البالغين والبالغات في أماكن الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي والتحقيق معهم دون حضور مندوب الأحداث في الكثير من الأحيان يتعارض مع قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر اللّبناني والمادّة (107) من قانون أصول المحاكمات، كما والقوانين الدّوليّة التي ترعى حقوق الأحداث والأطفال المحرومين من حرّيتهم.
  6. يخلص التقرير إلى ان عدم وجود عناصر إناث للاهتمام بالموقوفات النساء في أماكن التوقيف والاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي يزيد خطر تعرّضهنّ للاعتداء اللفظي والجسدي ويتعارض مع مواد المرسوم 14310 حول حقوق النساء المحرومات من حرّيتهنّ ومع قواعد بانكوك.
  7. تعاني أماكن التّوقيف التّابعة لمديريّة الأمن الدّاخلي من سوء جودة ونوعيّة الطّعام المقدّم للمحتجزين وكميّاته القليلة، ومن عدم وجود مصدر لمياه الشرب مؤمّن من في مراكز الاحتجاز التّابعة لها، وانقطاع مياه الاستخدام بشكل دوري فيها، ومن عدم توفّر التّيار الكهربائي ممّا يحول دون استخدام الأجهزة الكهربائيّة الضروريّة كالمكيّفات والشفّاطات والمراوح. وانتهاك حقوق الإنسان لناحية الخصوصيّة والنّظافة والتعرّض لنور الشمس.
  8. يخلص التقرير إلى وجود عدم المساواة بين المحتجزين في مراكز الاحتجاز في لبنان فيما يخص الحق بالاتصال والزيارات والمواجهات، ومن مشاكل السوق أمام المحاكم وما يترتّب عليها من انتهاك لحقوق المحتجزين وتأخّر في إجراء محاكماتهم، 
  9. يخلص التقرير إلى ان الفهم الخاطئ والمنقوص للمادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني من قبل عناصر الضابطة العدليّة و الترّكيز على شق دون الآخر، و اقتصار تطبيقها على تدوينها على محضر التحقيق دون تلاوتها بشكل واضح. إضافة إلى جهل عند المحتجزين المشتبه فيهم لحقوقهم المنصوص عنها في المادة وعدم وعيهم لأهمية الاستفادة منها. ومن عدم وجود آليّة لتطبيق المادّة (47) بكاملها كوضع كاميرات تسجيل. كذلك إلى وجود انتهاكات تتعلق بتطبيق المادّة (108) من قانون أصول المحاكمات اللّبناني التي تضمن عدم حرمان أي شخص من حرّيته دون مسوّغ قانوني وعدم الالتزام بها فيما يخص احترام مدّة التّوقيف وخاصةً أنه يقتضي تعديلها لتصبح أكثر تناسقاً مع القوانين الدولية لجهة عدم التوقيف التعسفي. ومن عدم احترام المادّة (402) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني حول الإشراف القضائي إلّا من قبل بعض القضاة في نظارات قصور العدل ولمرّات قليلة.

الإطار القانوني 

  1. تستند الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023، إلى مبادئ لمبادئ باريس التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانية أو المهينة الذي اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 وإنضم إليه لبنان بموجب القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2008. وأحكام القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول/اكتوبر 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته لا سيما المادة 26 التي نصت على أن تضع اللّجنة ملاحظاتها وتوصياتها ومقترحاتها بشأن أماكن الحرمان من الحرية وأوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية، وترفعها إلى الهيئة وإلى المراجع المختصة، بهدف تحسين شروط وظروف الحرمان من الحرية ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وحمايتهم وتلافي تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فيما خصّ الأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، تقوم اللّجنة بإبلاغ السلطات الإدارية والقضائية المختصة بوضعيتهم بغية قيام هذه الأخيرة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الصدد والآيلة إلى وضع حدّ لعدم مشروعية احتجازهم. تقوم اللّجنة، من خلال الهيئة، بإبداء رأيها وتقديم الملاحظات والتوصيات والمقترحات في مشاريع القوانين أو التعديلات المقترحة على القوانين النافذة والتي لها علاقة بموضوع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم واحتجازهم وظروف أماكن الحرمان من الحرية وإجراءات المحاكمة العادلة. 
  2. تشكلت الهيئة بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران/يونيو 2018، كما تشكلت اللجنة بموجب المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز/يوليو 2019. أوردت الهيئة ملخص عن هذا التقرير في تقريرها السنوي الثاني للعام 2023.  
  3.  أصبح لبنان طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2000، وطرفاً في  البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  أو المهينة، في عام 2008. في 19 أيلول/سبتمبر 2017، أصدر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 65/2017 الذي يجرم التعذيب ولكن لا يفي بالتزامات لبنان بموجب اتفاقية الأمم المتحدة.
  4. تعمل لجنة الوقاية من التّعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريّتهم وفق أحكام القانون رقم 62/ 2016 المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ووفقاً لالتزامات لبنان بموجب اتفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة والبروتوكول الاختياري التّابع لها .
  5. يحدّد القانون رقم 62/2016 مهام لجنة الوقاية من التعذيب على الشكل التالي: تعمل لجنة الوقاية من التعذيب ضمن الهيئة على حماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم وفق أحكام هذا القانون. تتولى اللجنة بمفهوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب مهام آلية الوقاية الوطنية، وذلك لحماية حقوق الأشخاص المحتجزين والمحرومين من حريتهم، وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في كل ما يتعلق بالتعذيب والوقاية منه. للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها ومن يصطحبونهم من موظفيها أو المتعاقدين لديها الصلاحية المطلقة لدخول وزيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها في لبنان دون أي استثناء، وذلك بهدف حماية الأشخاص المتواجدين فيها من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومن التوقيف التعسفي والتعاون مع السلطات المختصّة والحوار معها، لأجل تفعيل وتطوير القوانين والانظمة المتعلقة بالمحتجزين وأماكن الحرمان من الحرية. يمكن للجنة أو لمن تنتدبه من أعضائها: 

أ‌- القيام بزيارات دورية أو مفاجئة في أي وقت كان لأماكن الحرمان من الحرية دون إعلان مسبق ودون الحاجة لأي إذن من أي سلطة إدارية كانت أم قضائية أو أي جهة أخرى.

ب‌- إجراء مقابلات جماعية أو خاصة على انفراد مع من تشاء من الأشخاص المحرومين من حريتهم، بعيداً عن أية رقابة، وبوجود مترجم إذا ما اقتضت الضرورة. 

ت‌- مقابلة أي شخص آخر تعتقد أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات صلة أو مساعدة تراها لازمة، وممارسة صلاحية غير مقيدة للحصول على معلومات بشكل سري بحسب ما تقتضيه عمل اللجنة. لا تقوم اللجنة بنشر أي من المعلومات بدون موافقة صاحب المعلومات أو مصدرها. 

ث‌- تلقّي الشكاوى أو طلبات المقابلة ممن ذكر آنفاً أو إجراء أي فحص أو كشف طبي. كما خوّلت المادة 27/ب من القانون رقم 62/2016 لجنة الوقاية من التعذيب حق التواصل مباشرة مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة وموافاتها بالمعلومات عند الاقتضاء، كما لها أن تجتمع بها دورياً أو كلما دعت الحاجة.

  1.  تعبر اللجنة عن قلقها من استمرار أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العديد من أماكن حجز الحرية في لبنان، والتي يفترض إغلاق العديد منها ونقل المحتجزين فيها إلى أماكن أقل خطورة. كما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب
  2. تستنكر اللجنة إصرار الحكومات اللبنانية المتعاقبة على أن تبقي تقارير لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب سرية، وهو أمر يحق للدولة القيام به وفق الاتفاقيات الدولية لكن اطرافاً عدة بما فيها لجنة الأمم المتحدة تشجع السلطات على نشر تقاريرها خصوصاً انها تدعي ان ليس لديها ما تخفيه.
  3. عززت الهيئة منذ إنشائها طريقة أداءها وعملها لزيارة ومراقبة أماكن الحرمان من الحرية بغاية الحد من أية احتمالية لحالات تعذيب داخل هذه الأماكن.

المنهجية 

  1. في هذا التقرير سيتم استعمال مصطلح “الهيئة” والذي يشير إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وسيتم استعمال مصطلح “لجنة” والذي يشير إلى لجنة الوقاية من التعذيب. 
  2. تحتفظ الهيئة بالحق في إبداء مزيد من التعليقات على أي مكان تمت زيارته، سواء كان مذكوراً في هذا التقرير أم لا، في مناقشاتها مع السلطات اللبنانية حول هذا التقرير. وعدم وجود أي تعليق في هذا التقرير يتعلق بمرفق أو مكان احتجاز محدد زارته الهيئة لا يعني أن لديها رأياً إيجابياً أو سلبياً بشأنه.
  3. يحرص التقرير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم. وقد أُنشئت الهيئة للعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.
  4. كان أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الذين قاموا بالزيارات هم: الدكتور فادي جرجس (رئيس الهيئة)، والدكتورة جوزيان ماضي سكاف (عضو لجنة الوقاية من التعذيب). وتلقت الهيئة المساعدة من خمسة خبراء متعاقدين مع الهيئة هم: جوزف كلاس، نيكول غانم، فداء عبد الفتاح، نائلة نحلة، ومنور حداد. 
  5.  كانت أهداف الزيارات الاستراتيجية هي: 

(أ) رصد حالة حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، وتوثيق مدى تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية وخاصة المتعلّقة بتعزيز الضمانات الأساسية وتفعيل حقوق الدفاع ولا سيما تطبيق المادة 47 أ.م.ج المعدّلة بموجب القانون 191/2020. 

(ب)  توثيق أوضاع  المحتجزين وتقديم المشورة والمساعدة التقنية إلى إدارة مرافق الاحتجاز، بشأن التزامات لبنان التعاهدية بموجب البروتوكول الاختياري، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة الآليات الوقائية الوطنية.

(ج) زيارة مجموعة من أماكن الحرمان من الحرية لمساعدة الدولة اللبنانية على الوفاء بفعالية بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من خطر التعذيب وسوء المعاملة.

  1.  اعتمد الخبراء لانجاز عمليّة الرّصد على تعبئة استمارة تفصيليّة تضمّنت أسئلة دقيقة تساعد في جمع معلومات وافرة حول وضع كل مركز وغرف الاحتجاز إضافة إلى أوضاع المحتجزين الصحيّة والقانونيّة والاجتماعيّة. وبناءً على الاستمارات، تمّ توثيق كل زيارة على حدى وإعداد تقارير خاصة بها، ومن ثم إعداد تقرير أولي، تقرير تقييمي، دراسات قانونية،  اقتراحات ، تبادل الخبرات ، متابعة التوصيات، إضافة إلى رفع بعض الخطوات الممكنة للتدخل بهدف معالجة بعض الانتهاكات. 
  2. واجه الخبراء خلال بداية زياراتهم صعوبة في إجراء الجولات وأخذ المعلومات لعدم تجاوب المسؤولين عن مراكز الاحتجاز معهم. كانوا يسألون باستمرار عن صلاحيات فريق الهيئة والتعاميم التي يستند عليها. فاستند الخبراء على مذكرة الخدمة الصادرة عن قوى الأمن الداخلي سنة 2020 كما وعلى التعميم الصادر عن النيابة العامة لتسهيل الزيارات. ومع مرور الوقت أصبحت العمليّة أسلسل تباعاً،  وأصبحت  العلاقة بين هؤلاء الخبراء والمسؤولين عن مراكز الاحتجاز علاقة جيّدة لا سيّما بعد التوضيح أنّ هذه الزيارات تهدف أيضاً إلى رصد أوضاعهم ورفع التوصيات لتحسين حالتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة. كما أصبح العناصر والمسؤولين في معظم هذه المراكز متجاوبين في حال حاجة الخبراء للاستفسار او المتابعة عبر الهاتف.
  3.   تبيّن خلال عملية جمع المعلومات وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والتي تفاقمت في ظل الأوضاع الماديّة السائدة في البلد والتي انعكست على أوضاع عناصر قوى الأمن الدّاخلي والجيش وعلى الواقع القضائي، لذلك، فتقرّر  في ضوء ذلك إعداد دراسات حول ما تم جمعه من معلومات، ورفع توصيات واقتراحات وحلول. 
  4.  استندت أنشطة الزيارات إلى التزام الهيئة بالحفاظ على رفاه الأفراد والجماعات الذين تعاملت معهم وسلامتهم، والتزم أفراد الهيئة التزاماً دقيقاً بمبدأ “عدم إلحاق الضرر” في جميع أنشطتهم. ولم تُجرِ الهيئة أي مقابلة مع أي شخص ما لم يوافق على إجرائها، والتمست موافقةً عن علم من المصادر لاستخدام معلوماتهم ومشاركتها في تقارير الهيئة ومع أصحاب المصلحة الخارجيين.
  5. يقتضي القانون الدولي ضرورة توفير سبل الانتصاف والجبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة؛ وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن التوثيق السليم أمر بالغ الأهمية لأجل ضمان الحقوق في الانتصاف والجبر. بيد أن أهمية التوثيق السليم للتعذيب وسوء المعاملة تتجاوز ذلك. فالتوثيق الكافي يمكّن الدول الأطراف من فهم ما يجري في ولايتها القضائية على نحو أفضل. وتشكل هذه المعارف المجمَّعة، بما فيها تلك المتعلقة بأساليب التعذيب التي يكثر استخدامها والحالات التي يحدث فيها التعذيب والجناة المعتادون والسكان المعرضون لخطر التعذيب، الأساس الذي لا غنى عنه في إعداد برامج الوقاية حسب كل حالة. ويشكّل ايضاً وصفاً للسلطة القضائية التي يجب أن تلعب الدور الأكبر في معاقبة مرتكبي التعذيب وجبر ضرر ضحايا التعذيب.
  6.  اعتمد الخبراء خلال زيارتهم الإرشادات التي تضمنته النسخة المحدثة من بروتوكول اسطنبول باعتباره الوسيلة لضمان الحصول على وصف منهجي ومتماسك وقائم على أدلة لكل شكل من أشكال سوء المعاملة والتعذيب. وهو يوفر أيضاً نهجاً منتظماً لتقييم الاتساق بين التاريخ السردي والنتائج السريرية، فيمكّن الدول من إجراء التحليل اللازم ومن استخدام البيانات لأغراض وقائية.
  7.  التزم فريق الخبراء أثناء الزيارات بالارشادات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الفرعية  اللجنة الفرعية بشأن المشورة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والبروتوكول الخاص بالآليات الوقائية الوطنية التي تقوم بزيارات ميدانية أثناء جائحة كوفيد-19. ونظراً لكون إن كوفيد-19  لا يزال مستشرياً  تولي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المسألة عنايتها، وتجدد الإعراب عن قلقها  إزاء عدم الحفاظ، في العديد من مرافق الاحتجاز في لبنان، على الإجراءات والتحسينات التي أُدخلت على التدابير المعتمدة لأجل التقليل إلى أدنى حد من أثر الجائحة.
  8.  التزم فريق الخبراء والنظام الداخلي وقواعد أخلاقيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، وهي قواعد ملزمة لجميع أعضائها وموظفيها وأجرائها وممثلو الجمعيات وسائر الأشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها. تستند قواعد الأخلاقيات هذه إلى مضمون الصكوك التالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مقدّمة الدستور اللبناني – الفقرة ب. القانون رقم 62 بتاريخ 27/ 10/ 2016. مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بمفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين. مدوّنة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. مدوّنة الأخلاقيات والسلوك المهني التابعة لمنظّمة الصحة العالمية. نشرة الأمين العام للأمم المتّحدة حول تدابير خاصة للحماية من الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. الإرشادات غير الملزمة لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعية من قبل القضاة الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشبكة العالمية لنزاهة القضاء.

الفصل الأول: الانتهاكات في مراكز احتجاز الأحداث 

أولاً: الإطار القانوني 

  1. تعرّف المادّة (1) من القانون رقم 422 الصّادر عام 2002 لـ “حماية الأحداث المخالفين أو المعرّضين للخطر” الحدث المخالف للقانون بأنّه الشّخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إذا ارتكب جرماً معاقباً عليه في القانون، وهو ما يعرف بـ “الطّفل” في التشريعات الأخرى والمعاهدات الدّوليّة.
  2. نظراً لصغر سنّهم وعدم نضجهم البدني والعقلي، يحتاج الأحداث إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصّة وهذا ما تضمنهم اتّفاقيّة حقوق الطّفل التي انضمّ إليها لبنان منذ العام 1991. وبالإضافة إلى قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر رقم 422\2002 الصادر بتاريخ 6 حزيران 2002، ونص اتّفاقية حقوق الطفل، ترعى كل من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهيّة لمنع جنوح الأحداث، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرّدين من حريّتهم، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث (المعروفة بقواعد بكين)، والإطار العربي للطفولة 2001 التعليمات والتوصيات والأصول القانونيّة المتعلّقة بالأحداث. 
  3. تولي كل القوانين المتعلّقة بالأحداث الاعتبار لمصلحة الحدث الفضلى وتحدّد هذه المصلحة تبعاً لمعطيات كل حالة بعد تقييم الآثار السّلبية والايجابية، على المدى القريب والبعيد، لأي إجراء أو تدبير يتناول الحدث، مع مراعاة المبادئ الأساسيّة لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطّفل بشكل خاص، المتمثلة على سبيل المثال لا الحصر بعدم التمييز، حق الطفل بالتعبير عن رأيه بما فيها حق الاستماع إليه، حق التغذية والنمو، حق ضمان سلامة الطّفل وحق الالتزام بالسّرية. هذا بما يتعلق بالحقوق العامّة، أمّا الحقوق المرتبطة بشكل مباشر بإجراءات التّحقيق والحكم وظروف الاحتجاز فقد نص عليها قانون حماية الأحداث بشكل واضح. ولاحظ فريق الهيئة، خلال الزيارات التي قام بها لمراكز الاحتجاز، انتهاكات صارخة بهذا الشأن تتجلّى بعدم التّثبّت من سن الحدث،  احتجاز الأحداث بشكل مؤقّت في نظارات البالغين، تجاوز مدّة التّوقيف الاحتياطي المدّة القانونيّة المنصوص عنها في القانون، التحقيق مع الحدث بغياب مندوب(ة) الأحداث، عدم الالتزام بتطبيق المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة لناحية الاتصال بمحام أثناء التحقيق مع الأحداث، وحرمان الحدث من حق المواجهة والاتصال في بعض الأحيان.

ثانياً: عدم التثبّت من سن الحدث

  1. تبيّن من خلال الزيارات إلى مراكز الاحتجاز وجود عدد من الأشخاص لا تظهر عليهم علامات البلوغ أو تجاوز سن الثامنة عشر محتجزين في نفس النظارات مع أشخاص بالغين. كما تبين أن أحد المحتجزين قد تم توقيفه ومحاكمته على أساس هوية أدلى بها وبعد صدور الحكم ببراءته صرّح بهوية مختلفة، ومن خلال الاستفسار حول كيفية التأكّد من الهوية والسن كانت إجابة المسؤولين عن مراكز الاحتجاز المختلفة أنهم في حال عدم وجود أوراق ثبوتية مع المحتجز وعدم إمكانية تأمينها، يأخذون بالهوية التي يدلي بها المحتجز أو أهله.
  2. تنص المادة (1) من قانون حماية الأحداث على أنه “يجري التثبت من السن بالقيود الرسمية المختصة وإلا بالإستناد إلى خبرة طبية يلجأ إليها المرجع القضائي الواضع يده على القضية، وإذا لم تذكر القيود يوم وشهر الولادة فيعتبر الشخص مولوداً في الأول من تموز من السنة المحددة لميلاده. يجري الأمر على هذا المنوال في حال تعذر تحديد اليوم والشهر بالخبرة الطبية حيث يجب اللجوء إليها. ويعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على أساسه نهائياً بالنسبة لتنفيذ التدابير أو العقوبات المفروضة في الحكم.”

ثالثاً: احتجاز الأحداث بشكل مؤقت في نظارات البالغين

  1. تبيّن من الزيارات التي قام بها خبراء الهيئة إلى مراكز الاحتجاز، أنه في بعض المراكز يتم احتجاز الأحداث في نظارات خاصة بالبالغين، من بين هذه المراكز مركز الّشرطة العسكرية في الشمال ومخفر النبطية. وقد ذكرت بعض القاصرات في سجن ضهر الباشق أنه تم احتجازهن في نظارات مع النّساء البالغات لحين صدور مذكرة توقيف بحقهن، وبعد التحقيق تبين أن لا نظارات مخصّصة للقاصرات في مراكز الاحتجاز المؤقت(المخافر) و يتم احتجاز القاصرات في نظارات مخصصة للنساء، ممّا يخالف القوانين لاسيّما الفقرة الثّألثة من المادّة الثّانية من قانون حماية الأحداث اللّبناني.

رابعاً:  تجاوز مدة التوقيف الاحتياطي المدة القانونية المنصوص عنها في القانون

  1. من خلال الزيارات تبيّن أن عدد لا بأس به من المحتجزين الأحداث قد تجاوزوا مدة التوقيف الاحتياطي المنصوص عنه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما أن عدد منهم تجاوزوا مدة توقيفهم القانونية وهم محتجزين قيد التحقيق، ممّا يتعارض مع المادتين (107) و(108) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني، المادّة (37) من اتّفاقيّة حقوق الطّفل، والقواعد (13)، (17)، و (20) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة  شؤون الأحداث.

خامساً: التحقيق مع الأحداث بغياب مندوب(ة) الأحداث والاكتفاء بوجود الأهل

  1. من خلال الزّيارات التي قام بها خبراء الهيئة على مراكز الاحتجاز المخصّصة للقاصرين، ومن خلال المقابلات التي أجريت مع القاصرين، تبيّن عدم تمييزهم في بعض الحالات بين مندوب الأحداث و عناصر قوى الأمن بلباس مدني، فعند سؤالهم إن كان قد تمّ التّحقيق معهم بوجود مندوب الأحداث كانوا يجيبون بـ “لا نعلم”، و في بعض الحالات كانوا يؤكّدون وجود شخص واحد فقط في الغرفة أثناء التحقيق معهم، أمّا في حالات أخرى كانوا يؤكدون أن مندوب الأحداث حضر التحقيق معهم عن بعد (عبر تقنيّة الـ video call).
  2. وبعد مراجعة المسؤولين عن مراكز الاحتجاز، أكّد لنا البعض منهم أنه في بعض الحالات التي يتعذّر فيها على مندوب (ة) الأحداث الحضور الى المركز بسبب الوقت المتأخر أو المواصلات يتم الاتصال بهم عن طريق الفيديو و يتابعون الجلسة و في حالات أخرى يكتفى بوجود الأهل فقط بإشارة من القضاء.  كما أنّه في جلسات التحقيق التي يجريها قضاة التحقيق عن بعد يكون حضور مندوب الأحداث من مكتب القاضي وليس من المركز.
  3. إنّ الهدف من وجود مندوب الأحداث إلى جانب القاصر في التحقيقات هو تأمين دعم نفسي و حمائي له أثناء التحقيق معه و مراقبة إجراءات التحقيق و حماية الطفل من التعرض إلى أي ضغط نفسي أو عنف أثناء التحقيق بالإضافة إلى توعية القاصر على حقوقه، لذلك فإن عدم تواجد مندوب الأحداث بصورة فعليّة إلى جانب القاصر يفقده دوره الحمائي، كما أن ترك الطفل وحده إلى جانب المحقق يفقد مندوب الأحداث فرصة التّأكد من تعرّضه لأي من الانتهاكات و بالتالي يعتبر انتهاكاً بحد ذاته للمادّة (34) من قانون حماية الأحداث اللّبناني، حتى وإن كان بإشارة من القضاء.

سادساً: عدم الالتزام بتطبيق المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة لناحية الاتصال بمحام أثناء التحقيق مع الأحداث 

  1. من خلال المقابلات مع رتباء التّحقيق في مراكز الأحداث والمسؤولين عن هذه المراكز، تبيّن أنّ عدداً منهم يحصر الإجراءات المفروضة أثناء التّحقيق مع القاصرين بضرورة الاتصال بمندوب الأحداث حصراً و يعتبر أن ما ورد في المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية السؤال عن الرّغبة بتوكيل محام لا ينطبق على شروط التحقيق مع الأحداث، وهو فهم خاطئ و مجتزّأ للقانون حيث أنّ المادّة (42) من قانون حماية الأحداث تنص على أنّ “وجود محام إلى جانب الحدث إلزامي في المحاكمة الجنائية والمحاكمات الأخرى. إذا لم يبادر ذوو الحدث أو المعنيون بشؤونه إلى تأمين محام حيث يجب، للمحكمة أن تكلّف محامياً أو تطلب ذلك من نقابتي المحامين في بيروت او طرابلس وفقاً للاختصاص.
  2. كما أنّ المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ذكرت الحقوق التي يتمتع بها المشتبه فيه أو المشكو منه بشكل عام و لم تحدد البالغين فقط، و بالتالي فإن الحقوق المنصوص عنها في تلك المادّة يجب أن يتمتع بها بشكل أولى الأحداث بالإضافة إلى ما ورد في قانون حماية الأحداث بشكل خاص.

سابعاً: حرمان الأحداث من حق المواجهة والاتصال

  1. يعاني الأحدث في مراكز الاحتجاز في لبنان نفس الظروف القاسية التي يعاني منها البالغين، حيث أنّه في العديد من المراكز لا يتمكن  المحتجزين من مواجهة ذويهم بما يتوافق مع حقوق الإنسان، فقد لاحظ خبراء الهيئة أن المواجهات تتم من خلف باب النظارات ولا تؤمن غرفة خاصّة للقاصرين لمقابلة أهلهم. كما لا يسمح، في عدد لا بأس به من مراكز الاحتجاز، بالاتصال الخارجي عبر الهاتف.  وفي أماكن أخرى لا تتوفر هذه الإمكانية بشكل دائم؛ فعلى سبيل المثال في سجن ضهر الباشق المخصّص للقاصرات اشتكت الفتيات من عدم تمكنهنّ من الاتصال بأهلهن لمدة ثلاثة أسابيع بسبب عدم توفر البطاقات الهاتفية (Telecart).
  2. و هذا الأمر يعد انتهاكاً لحقوق القاصر بالاتصال بالعالم الخارجي ، حيث أن الفقرة (ج)من المادّة (37) من اتفاقيّة حقوق الطّفل تنص على حق الطّفل المحروم من حريّته في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.
  3. كما أنّ قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرّدين من حرّيتهم تؤكد في المواد (59) وما يليها على ذلك.
  4. هناك العديد من المحتجزين السّوريين الذين يدخلون البلاد خلسة، ومن بينهم أحداث، فإذا تمّ توقيفهم باشتباه جرم إضافةّ إلى الدخول خلسةً أو عدم حيازة إقامة نظامية، فحتّى لو جاء إخلاء سبيل بحقّهم بالجرم المشتبه به، يستمر توقيفهم لصالح الأمن العام لدخولهم بطرق غير شرعيّة إلى لبنان. ويبقى هؤلاء عدّة أشهر ممّا يشكّل عبء على مركز التوقيف ويجعل منه مصدر للشغب، كما رصد الخبراء، وينتهك حقّه كحدث لعدم وجود آليّة تسمح بتسليمه للأمن العام لإعادته إلى وطنه.

الفصل الثاني: الانتهاكات في مراكز احتجاز النساء 

أولاً: الإطار القانوني 

  1.  إن وضع السّجينات في سجون النّساء في لبنان مقبول نسبياً لأنّ الاكتظاظ غير شديد. وقد عيّنت وزارة العدل مديرات للسّجن من النّساء وموظفات للحراسة الداخليّة،  ويقتصر عمل العناصر الرجال على الحماية الخارجية للسّجن.  كما أن هناك نظافة داخل هذه السجون وترتيب وعناية طبية بوجود ممرضات بشكل دائم، إضافة إلى النّشاطات التي يقومون بها. وهذا الأمر معاكس تماماً لنظارات النّساء في مراكز قوى الأمن الدّاخلي والتي يجب أن يكون التوقيف فيها لمدة 48 ساعة تليها 48 ساعة ولكنها أصبحت تستعمل كسجن دائم. وقد سجّل خبراء الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان خلال زيارتهم إلى النّظارات المخصّصة لتوقيف النساء التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي مجموعة واسعة من الانتهاكات. 

ثانياً: الاكتظاظ الشّديد

  1. تشهد أماكن التّوقيف التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي والمخصّصة للنساء في لبنان اكتظاظاً شديداً وذلك بسبب قلّة عدد النظارات المخصصة لتوقيف النساء وتحوّل هذه النظارات إلى سجون دون أن تكون مجهّزة لهذا الغرض.
  2. كما أنّ قلّة عدد النظارات المخصّصة للنّساء يعني أن المحتجزة التي تم توقيفها في مكان معين يتم احتجازها في مكان آخر بعيد عن أهلها ومكان سكنها، ممّا يسبّب مشكلة كبيرة في ظل الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة السّائدة. كما أنه يصبح وضع المحتجزة كأمانة في فصيلة معينة فلا يولي عناصر هذه الفصيلة الاهتمام بسوقها ولا يمكنهم ذلك،  وفي المقابل لا يهتم عناصر المركز الذي احتجزها بوضعها كونها بعيدة نسبياً عن مركزه وهو غير مكلف بتسيير أمورها الحياتيّة اليوميّة.
  3. أن أوضاع المثلييات في أماكن الاحتجاز في قوى الامن الداخلي مماثل بشكل كبير لوضع النساء من ناحية المعاناة والانتهاكات التي يمكن أن يتعرضوا لها وسوء المعاملة بسبب عدم احترام الكثير من العناصر لهم اضافة الى ذلك ليس لديهم أي نظارة خاصة بهم ويتم وضعهم في نظارة خالية عند احتجازهم ريثما يتم سوقهم الى مخفر نظارة قصر عدل بعبدا حيث يوجد غرفة نظارة مخصصة لهم .
  4. بالإضافة إلى ذلك، سجّل خبراء الهيئة وجود العديد من العاملات الأجنبيات في النظارات والكثيرات منهن لا يستطعن التّواصل مع سفاراتهن، كما أنّه لم يكن لديهن المال لتوكيل محامي أو لشراء الاحتياجات الاساسية. كما أن بعضهن مخلى سبيلهن بالجرائم التي ارتكبنها وما زلن موقوفات لصالح الأمن العام بسبب انتهاء مدة إقامتهن في لبنان. كما تتجلى مشكلة استلامهن من قبل جهاز الأمن العام لأنه ليس لديهن مكان لاحتجازهن ولا يمكنه إخلاء سبيلهن ولا يمتلك المال الكافي لترحيلهن إلى بلادهن خاصة في غياب جمعيات أو متبرعين لتأمين تذاكر السفر لهن.

ثالثاً: عدم وجود عناصر إناث في بعض الفصائل أو المخافر للاهتمام بالمحتجزات وانتهاك خصوصيتهن

  1. رصد خبراء الهيئة عدم وجود عناصر إناث في فصيلة جسر بيروت للاهتمام بالمحتجزات ممّا يزيد من إمكانيّة تعرضهنّ لانتهاك جسدي أو لفظي أو معنوي بسبب وجودهم مع حرّاس من الرّجال بشكل دائم، وذلك في مخالفة للمادّة (23) من المرسوم رقم (14310) التي تنص على أن “يتولى حراسة السجينات ومراقبتهم الحارسات المعينات لهذه الغاية.” والمادّة (24) من المرسوم نفسه التي تنص على عدم الجواز لأي رجل كان، ما خلا الطبيب، أن يدخل إلى سجن النساء إنما يزور  السجن الموظفون الذين لهم حق تفتيش السجون.”
  2. رصد الخبراء وجود كاميرات في بعض غرف الاحتجاز مما يعرض خصوصية النساء للانتهاك.

رابعاً: الحرمان من حق المواجهة والاتصال

  1. بالنسبة لموضوع الاتصالات، تبين للخبراء أنّه في معظم مراكز احتجاز النساء التابعة لقوى الأمن تبقى الاتصالات على عاتق العناصر وحسب أهوائهم وإرادتهم.
  2. أمّا بالنّسبة للمواجهات أو الزّيارات، فهي مقتصرة على يومين في الأسبوع دون زيادة مدة المواجهة.

خامساً: عدم تأمين الرعاية والخدمات الأساسيّة اللّازمة

  1. سجّل خبراء خلال الزيارات التي أجروها لمراكز احتجاز النساء التّابعة لقوى الأمن عدم عرض المحتجزات على أطباء الصحة أو النفس إلا في حالات الطوارئ وعدم إجراء كشف دوري على السجينات بصورة دائمة ممّا ينتهك الحق في توفير رعاية صحية ملائمة الذي تنص عليه قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات المعروفة بـ “قواعد بانكوك”. بالإضافة إلى عدم تأمين الاحتياجات الخاصه بالنساء في هذه النظارات (من ثياب،  فوط صحية،  أدوات نظافة وأدوية خاصة بالنساء).
  2. بالإضافة إلى ذلك، رصد الخبراء عدم وجود إمكانية الاهتمام بطفل المحتجزة في حال وجوده مع والدته من جميع النواحي الطبية و الصحية والنفسية، ممّا ينتهك أيضاً الحق في إعانة أطفال السجينات المنصوص عنه في قواعد بانكوك.
  3. كما تبيّن عدم اهتمام الجمعيات الخيرية بالمحتجزات وعدم احضار أية مساعدات لهن.
  4. فضلاً عن ذلك، تعاني النساء المحتجزات من نفس المعاناة الموجودة في نظارات الرجال من ناحية عدم تأمين التغذية أو قلة كميتها وتركها على عاتق الأهل، بالإضافة إلى صعوبة تأمين مياه الشرب ومياه الاستحمام والاستخدام، عدم وجود التكييف والتدفئة، الكهرباء الغير مؤمنه بشكل دائم، فضلاً عن موضوع تغيير الفرش وزيادة عدد الحرامات وموضوع النش والرطوبة في النظارات.

الفصل الثالث: الانتهاكات في  مراكز احتجاز الرجال

 أوّلاً: الاكتظاظ 

  1.  تعاني السّجون ومراكز الاحتجاز في لبنان من الاكتظاظ الشّديد، فالاكتظاظ هو المشكلة الأساس في أماكن التوقيف في لبنان لا سيما في المراكز التّابعة لمديريّة قوى الأمن الدّاخلي. وتعتبر مشكلة الاكتظاظ إحدى أبرز أسباب الأوضاع المزرية في هذه الأماكن إن كان لناحية التغذية، مياه الشرب، مياه الاستخدام… وتعاني هذه المراكز من سوء الرعاية الصحية، عدم توفّر الكهربائي، وعدم المساواة بتأمين الحق بالاتصالات والزيارات بين الموقوفين. ولعلّ أبرز أسباب هذه الانتهاكات يعود إلى تحويل النظارات في أماكن التوقيف في قوى الأمن الداخلي إلى سجون ممّا يعرّض حقوق المحتجزين فيها لفترات طويلة للانتهاك بسبب عدم تجهيزها لاستيعاب أعداد كبيرة ولفترات طويلة وعدم قدرتها على التجهّز لذلك.
  2. مشكلة الاكتظاظ هي المشكلة الأساس في أماكن التوقيف في لبنان، وإمكانية استيعاب جميع سجون لبنان من السجن المركزي إلى السّجون الفرعية إلى نظارات قصور العدل لا تتعدّى 3000 محتجز أو موقوف ومحكوم بينما عدد الموقوفين في لبنان، حتّى تاريخ كانون الأوّل 2023، يتجاوز 7800 محتجز وهذا ما سبّب اكتظاظ في السجن المركزي في روميه وبعده في كافة السّجون الفرعيّة في المناطق ونظارات مخافر قصور العدل ثم نظارات فصائل ومخافر الدرك الإقليمي وشرطة بيروت ونظارات قطعات الشرطة القضائية في لبنان وحتى في سجون الشرطة العسكرية والمخابرات في الجيش اللبناني.
  3.  من أبرز أسباب هذا الاكتظاظ عدم بناء سجون جديدة، كما والتّأخير الحاصل في الإجراءات القضائيّة من صدور أحكام إلى إخلاءات سبيل، فضلاً عن المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي دفعت عدداً كبيراً من القضاة إلى إعلان إضرابهم عن العمل  لفترات طويلة وعدم قيامهم بواجبهم خلال العامين المنصرمين، وإلى أعداد النازحين السوريين الذين توافدوا إلى لبنان. 
  4. تفيد إحصاءات مديرية السجون في وزارة العدل ان العدد الاجمالي للسجناء المتواجدين في السجون حتى نهاية العام 2023 بلغت 6155 بينهم 5886 رجال وضمنهم 107 أحداث. و 269 نساء وضمنهن 7 قاصرات.  وأن العدد الإجمالي للسجناء المتواجدين في النظارات حتى نهاية العام 2023 بلغت 354 بينهم 350  رجال وضمنهم حدث واحد و 4 نساء. كما تفيد إحصاءات مديرية السجون في وزارة العدل أن اجمالي عدد السجناء من الجنسية السورية الداخلين إلى السجون حتى نهاية العام 2023 موزعة على الشكل التالي: 74 نزيلاً من الأحداث (64.91 %)، 71 نزيلة ( 31.65 %) ، 1624 نزيلاً من الرجال (28.55 %).  أما عدد السجناء من الجنسية السورية الداخلين إلى النظارات حتى نهاية العام 2023 موزعة على الشكل التالي:  حدث واحد ( 100 %)، نزيلة واحدة ( 25.00 %)  105 نزيلاً من الرجال (30.26 %). وبذلك يكون المعدل الإجمالي لعدد السجناء من الجنسية السورية الذين دخلوا إلى السجون والنظارات حتى نهاية العام 2023 بالمقارنة مع بقية الجنسيات بما فيها الجنسية اللبنانية (46.72%). مع الاشارة إلى ان هذه الارقام والنسب تشمل النزلاء المحكومين او الموقوفين أو الذين ينطبق عليهم الصفتين، والذي تم احصائهم من قبل برنامج إدارة السجون الممكن والمتواجدين في السجون الرسمية ونظارات قصر العدل، ولا تشمل الموقوفين في مخافر وقطاعات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو لدى الجيش اللبناني أو لدى المديرية العامة للأمن العام  أو لدى المديرية العامة لأمن الدولة.   
  5.  لا تُحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان في لبنان بالنّسبة للمساحة الواجب إعطائها لكل محتجز داخل أماكن التوقيف ليعيش فيها بشكل مقبول. فبينما تذكر المعايير الدولية وجوب إعطاء 3.2  متر لكل محتجز،  نجد في بعض أماكن الاحتجاز في لبنان ، يتناوب المحتجزون على النوم بحيث يقف البعض لينام البعض الآخر أو ينامون على جنبهم ليتسع لهم المكان، أو ينام أحدهم ونصف جسده في حمام النظارة. إضافة إلى عدم احترام حقوق الإنسان في هذا الموضوع، يسبب هذا الاكتظاظ المشاكل بين المحتجزين و الأمراض كالجرب والحساسية والروائح الكريهة الصادرة عن تصبب العرق من أجسادهم وخاصة في فصل الصيف خلال الحر الشديد وهذا موضوع سجلته الهيئة.
  6.  تلحظ القوانين الدّوليّة والمحليّة حق المحتجزين والموقوفين بالمأكل والمشرب وتلزم المسؤولين عن هذه الأماكن على تأمين وحماية هذا الحق لمن هم تحت رعايتهم وإشرافهم وحمايتهم.

ثانياً: التغذية

  1.  سجل أعضاء الهيئة والخبراء المتعاقدين معها مشاكل في التّغذية في مراكز التّوقيف التّابعة لمديريّة قوى الأمن الدّاخلي التي تمّت زيارتها على جميع الأراضي اللبنانية تتجلّى بنوعية الأكل السيئة جداً والكميات القليلة التي تصل إلى مراكز التوقيف، إضافةً إلى وصول الوجبات إلى مراكز التّوقيف في وقت متأخّر بحيث تكون هذه الوجبات قد أصبحت باردة وفي بعض الأحيان غير صالحة للأكل. فضلاً عن ذلك، تشهد معظم المراكز عدم إرسال الدّوريّات لإحضار الوجبات للمحتجزين إمّا بحجج واهية تتمثّل بأنّ المحتجزون لا يأكلونها أو يرمونها أو يفضّلون الأكل الذي يحضره أهلهم، أو بسبب تعطّل آليّات المركز أو قلّة عددها أو تكليف العناصر بمهمّات أمنية وتحقيقات لا تسمح لهم بمغادرة أماكن تواجدهم. وتعتمد بعض أماكن التوقيف على أهالي المحتجزين في تغذية أبنائهم وأقربائهم، في حين يعتمد بعض المحتجزين، وخاصّة الذين لا يواجهون أو الذين لا يملكون أي مبلغ من المال، على رفاقهم النّزلاء في النّظارة والذين يواجهون وتتوفر معهم الأموال اللّازمة لإحضار المأكولات ومشاركة الجميع بها. وقد تم تسجيل حالات يبقى فيهم المحتجزين دون أكل لعدّة أيام.
  2. يسمح للموقوفين في هذه المراكز الاحتفاظ بمبلغ من المال معهم، وهو أمر خطير حيث يزيد من خطر الابتزاز. إضافةً إلى ذلك، تعتمد بعض المراكز وأماكن التّوقيف على الجّمعيات المحليّة ضمن نطاقها الإقليمي لتغذية المحتجزين، علماً أن الكثير من هذه الجّمعيات لا تفتح أبوابها خاصّة في عطلة نهاية الأسبوع. كما وتعتمد بعض أماكن التوقيف الأخرى على المطاعم الموجودة ضمن نطاق عملهم لإعطاء المحتجزين ما يتبقى من الأكل، وقد يطعمهم العناصر ما يتبقى من أكلهم الخاص.
  3.  رصد خبراء الهيئة عدم وجود براد للعناصر في بعض مراكز قوى الأمن الدّاخلي لكي يضع فيها المحتجزين ما تبقى من طعام أحضره الأهل أو قروانة السّجن. في حين يؤدّي انقطاع الطرقات بسبب تراكم الثلوج في بعض المخافر الجبليّة إلى عدم إمكانية وصول التّغذية إليها. 
  4. أمّا بالنّسبة للتّغذية في أماكن الاحتجاز التّابعة للجّيش اللّبناني التي تمّت زيارتها، فالطّعام فيها مؤمّن دائماً من مطبخ الجيش. وتجدر الإشارة إلى أنّ إدخال الطّعام إلى هذه المراكز من قبل الأهل مرفوض تماماً، إلّا أنّه يحق للمحتجزين فيها بإيداع مبلغ من المال لدى الأمانات، وليس الاحتفاظ به معهم كما هو الحال في مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن، والاستفادة منه لشراء الطّعام من “بيت الجّندي”. 
  5.  التّمويل المقدّم للجيش يتم توظيفه بشكل سليم والاستفادة منه حيث تمّ ترتيب وتجهيز النظارات كما أنّ كميّات وجودة الطّعام جيّدة وكافية. 

 ثالثاً: المياه

  1.  يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أكل لفترة معيّنة لكنه لا يستطيع العيش بدون مياه، وقد سجّل أعضاء الهيئة والمتعاقدين معها مشاكل حول هذا الموضوع ضمن نطاق المراكز وأماكن التوقيف التّابعة لمديريّة الأمن الدّاخلي التي زاروها، حيث سجّل الخبراء عدم وجود مصدر للمياه داخل أماكن التّوقيف سوى حنفيّة الحمام، وعدم إلزام متعهّد لتأمين المياه داخل أماكن التّوقيف بعكس الأكل، فيعتمد عناصر المراكز على الأهل والمحتجزين لتأمين مياه الشّرب، وذلك على نفقتهم، علماً أن الكثير منهم لا يواجهون ولا يملكون المال لشرائها. 
  2. أمّا بالنّسبة لأماكن التّوقيف التّابعة للجيش اللّبناني، فالبعض منها يقوم بتأمين مياه الشرب، في حين يقوم البعض الآخر منها بشراء المياه على حساب المحتجزين.
  3. أمّا فيما يتعلّق بتوفّر مياه الاستخدام، فقد لاحظ خبراء الهيئة أثناء تفقّدهم أماكن التّوقيف، خاصّة في قوى الأمن الدّاخلي، أن المياه المعدّة للخدمة ومياه الاستحمام تنقطع بصورة كبيرة في الكثير من المراكز.  ويحاول العناصر معالجة الموضوع عبر اللّجوء إلى صهاريج عائدة لقوى الأمن الدّاخلي أو البلديّات أو مراكز الدّفاع المدني أو لمتبرعين ضمن النّطاق الإقليمي للمراكز الأمنية، ولكن مع ذلك تستمر المشكلة. وقد لاحظت الهيئة أن المياه تنقطع لعدّة أيام متواصلة في الأسبوع ضمن بعض المراكز، ممّا يزيد، وخاصّة في فصل الصّيف، على مشاكل النّظارات الروائح الكريهة الصّادرة من الحمامات داخل هذه النظارات ومن تعرق المحتجزين إضافة إلى أمراض الحساسيّة والجّرب والأوبئة التي تسببها.
  4. كما لاحظ الخبراء أن عدد مرّات الاستحمام اليوميّة تقل مع برودة الطّقس، فبينما كان الاستحمام يومياً ولعدّة مرّات في الأماكن التي تتوفّر فيها المياه ونظافة الغرف يومياً،  تقلّص الاستحمام في فصل الخريف إلى مرّة أو مرّتين اسبوعياً، وكذلك  الأمر بالنّسبة لتنظيف النظارات. ويمكن أن يتوقّف هذا النّشاط نهائياً في فصل الشتاء إذا لم يتأمّن الماء السّاخن للاستحمام. وقد تبيّن للخبراء أن بعض العناصر يسخّنون المياه على الغاز أو السّخان الموجود في المركز ويعطونه للمحتجزين للاستحمام. وفي مراكز أخرى يوجد مسخّن يؤمن المياه الساخنة، ولكن أكثر من 90% من أماكن الاحتجاز لا تتوفر فيها المياه الساخنة للمحتجزين ممّا يسبّب قلّة نظافة والتي تسبّب بدورها أمراض وأوبئة.

 رابعاً: الكهرباء

  1. إن مشكلة توفّر التّيار الكهربائي في لبنان هي مشكلة شائكة ومزمنة، وقد دأبت مؤسّسة قوى الأمن الدّاخلي على تزويد كافّة مراكزها بمولّدات كهربائيّة لتتمكن من القيام بعملها بشكل كامل. ورغم أنّ التّيار الكهربائي قد تحسّن بعض الشّيء، إلّا أنّه لا يتم تزويد المؤسسات والمراكز لأكثر من ساعتين تغذية في اليوم، وهذا غير كافٍ لأن جميع المعدّات داخل أماكن التّوقيف بحاجة للتّيار الكهربائي لتتمكن من القيام بواجباتها من مكيّف ومراوح  إلى شفّاط إلى الإنارة…  وبدون تيّار كهربائي تصبح الإقامة داخل النظارات مع الاكتظاظ الموجود بمثابة عقاب مميت خاصّة في فصل الصيف، وخاصّة أن الكثير من المولدات الكهربائية العائدة لقوى الأمن الدّاخلي أصبحت بوضع صعب أو خارج الخدمة بسبب عدم تمكن الإدارة من تصليحها وصيانتها وغيار زيتها وتأمين مادّة المازوت لها بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد،  وهي تطلب من المراكز تأمين الصيانة وغيار الزيت  من المتبرعين في حال كانت لا تزال هذه المولدات تعمل. كما طلبت من العناصر في أوائل فصل الخريف الحالي تأمين مادّة المازوت من المتبرعين للتّدفئة وتشغيل المولدات بسبب عدم تمكنها من ذلك.
  2.  لتلافي هذه المشكلة، عمد الكثير من آمري مراكز قوى الأمن الداخلي على الإستفادة من إشتراك مجاني من المولدات الموجودة في منطقتهم، إن كانت تتبع البلديّات أو مؤسسات أو تتبع لأشخاص مدنيين أو سياسيين وأحزاب محليّة،  وقد تمكّنت من الاستمرار لمدّة كبيرة من الزّمن مع هذا الاشتراك.  لكن الآن وخاصّة في المناطق الجبليّة ومع لجوء الأهالي إلى تركيب ألواح طاقة شمسيّة والاعتماد عليها في منازلهم، أقفل الكثير من الأشخاص مولداتهم، وبالتّالي لم يعودوا يؤمنوا الطّاقة اللّازمة لمراكز قوى الأمن الدّاخلي في مناطقهم وهذه المشكلة لاحظتها الهيئة في عدة مراكز لقوى الأمن الداخلي كانت لا تتزود بأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات من التيار الكهربائي في اليوم.

خامساً: الاتصالات

  1. إن الاتفاقيّات الدّوليّة لمناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية، والمواثيق الدّولية لحقوق الإنسان واضحة جدًّا بالنّسبة لموضوع حق المحتجز في الاتصال الخارجي. حيث أن إعلام أفراد العائلة والممثلين القانونيين عندما يحرم شخص ما من حريته بغاية الأهميّة خاصّة لحماية الأفراد من الاختفاء القسري. 
  2.  جاءت المادّة (47) المعدّلة من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة في لبنان لتثبيت هذا الحق، أي الحق بالاتصال، وذكرت حرفيًّا أنّه “يحق للمشتبه فيه أو المشكو منه فور احتجازه لضرورات التحقيق الاتصال بأحد أفراد عائلته أو صاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.” علماً أن  هذا الحق مكفول قبل التعديل الاخير. 
  3.  كما وهناك مذكّرة خدمة رقم 65 / ص/ 2020 بتاريخ  16/3/2020 صادرة عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تسمح لكل محتجز بالاتصال بذويه شخصيًّا مرّة واحدة في الأسبوع. إضافةً إلى مذكرة خدمة برقم 482 / 204 ش2 تاريخ 14/6/2023 والمبنيّة على موافقة النيابة العامة التمييزيّة رقم 1975 تاريخ 25/10/2023 والتي تقرّ بالسّماح بإعتماد وسيلة الفيديو في المواجهات للسّجناء الذين لا يحظون بزيارة عائليّة أو لم يزرهم أحد منذ أكثر من ستّة أشهر، وذلك في غرفة خاصّة داخل السّجن دون أن يحتاج الموقوف أو المحكوم إلى الخروج لإجراء هذه  الإتصال، وذلك لمرّة واحدة في الشّهر لذويه أو أفراد عائلته أو محامٍ أو مندوب رسمي في السّفارة للأجانب وذلك من خلال طلب يقدّمه السجين إلى آمر السّجن.
  4.  وبما أن جميع أماكن التوقيف في لبنان من نظارات المخافر والفصائل و قطعات الشّرطة القضائيّة إلى مخافر قصور العدل أصبحت بمثابة سجون يتوقف فيها بعض الأشخاص المحتجزين لفترة طويلة قد تتجاوز السّنة، فيجب أن يسري عليها قانون السّجون بالنسبة لهاتين المذكّرتين.
  5.  رصد خبراء الهيئة عدم مساواة في مراكز قوى الأمن الداخلي فيما يخص الحق بالاتّصال، حيث أنّ بعض الفصائل والمخافر والمفارز القضائيّة تمنع نهائياّ الاتّصال بحجّة أن هذه المراكز ليست سجون وهي غير مجهزة بتليكارت، حتى أنها تخالف في بعض الأوقات المادّة (47) المعدّلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن الاتصال بالمحامي وذلك بحجّة تفادي تلقين المحامي للمحتجز أقوال مخالفة للواقع.  ومن هذه المراكز وعلى سبيل المثال لا الحصر فصيلة أميون و مفرزة حلبا القضائيّة و مفرزة صيدا القضائيّة و مخفر صيدا الجديدة و مخفر دوما. 
  6.  وهناك مراكز أخرى، وهي الأكثريّة، تحصر الاتّصال بالعناصر حيث يقومون بإبلاغ الأهل أو المحامي بما يطلبه المحتجز وخاصّة قبل نهار المواجهة، وهذا الموضوع يعتمد على إنسانيّة العنصر ويمكن أن يشكّل خطر الإبتزاز والرّشوة. 
  7.  بعض المراكز تسمح بالاتصال المباشر بواسطة جهاز هاندي، بعضهم لمرّة واحدة في الأسبوع وبعضهم لأكثر من مرة حسب شخصيّة المسؤول عن هذه المراكز وإنسانيّته.

 سادساً: المواجهات/الزيارات

  1. تنص القوانين اللّبنانيّة والدّوليّة على حق المحتجزين بالزيارات أو ما يعرف بالمواجهات وابرزها المرسوم رقم 14310 المادة (69)، المرسوم رقم 14310 المادة (70)، المبدأ (18) الفقرة الرابعة من مجموعة المبادئ الخاصة لحماية كافة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، المبدأ (19) من نفس المجموعة، القاعدة (28) من قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، قرار النيابة العامة التمييزية رقم 42/ ص / 2023 الموجه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مذكرة الخدمة رقم 482/ 204 ش 2 تاريخ 14/6/2023 والمعطوفة على موافقة النيابة العامة التمييزية برقم 1975/ 2023 تاريخ 25/10/2023، المادة (47) المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 
  2.  سجل خبراء الهيئة أثناء الزّيارات التي قاموا بها إلى أماكن الاحتجاز في لبنان، عدداً من الانتهاكات بهذا الخصوص، فمثل موضوع الاتصالات، لا يوجد تناسب ومساواة في أماكن الاحتجاز بالنسبة للمواجهات. 
  3.  تحدّد بعض النّظارات يومي الاثنين والخميس للمواجهات، في حين يحدّد البعض الآخر منها يومي الثّلاثاء والخميس للزيارات. 
  4.  في بعض النّظارات يسمح بالزّيارات ثلاثة أيام في الأسبوع، في حين أنّه في البعض الآخر منها يسمح بالزّيارات يوميًّا، أمّا بعض مراكز الاحتجاز، كسجن وزارة الدّفاع، فلا يسمح بالزّيارات إطلاقاً.  
  5. تسمح بعض النّظارات بإدخال المأكولات يوميًّا لكن دون مواجهة، وبعضهم يسمح بإدخال الطعام أثناء المواجهات فقط، أمّا أماكن الاحتجاز التّابعة للجّيش اللّبناني، فلا تسمح بإدخال المأكولات بتاتاً.
  6. تختلف مدّة الزيارات بين مركز وآخر، ففي بعض النظارات تكون المواجهات لمدّة دقيقتين، وتكون لمدّة 15 دقيقة أو 30 دقيقة في أخرى، في حين أن في بعضها تكون مدّة المواجهة غير محدّدة ويقدر ما يريد المحتجز.
  7. تكون المواجهة في بعض النظارات عبر طاقة باب النّظارة بحضور العناصر، وفي البعض الآخر تكون المسافة من متر إلى ثلاثة أمتار. وفي بعض النّظارات لا يتمكن المحتجز من رؤية ذويه وإنما يسمع صوتهم فقط. وفي بعض النّظارات، كمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة، تسمح بالمقابلة الشخصيّة وفي غرفة خاصّة بحضور العناصر وللفترة التي يريدها المحتجز.
  8. تعتمد بعض مراكز التّوقيف إجراءات خاصّة، وذلك بناءً على أوامر الرؤساء أو رئيس المركز،  كالسّماح بفتح أبواب النظارة ليتمكن الوالد من معانقة أطفاله أو لإجراء مقابلة في مكتب رئيس النظارة بسبب وضع المسجون أو المحتجز، ومثال على هذا إجراءات معتمدة في مخفر نظارة ثكنة إميل الحلو لمحتجز كان عنصر سابق في قوى الأمن الدّاخلي.
  9. سجّل الخبراء حالات لأشخاص لا يواجهون مطلقاً، إمّا لأنهم منبوذون من عائلاتهم بسبب تصرفاتهم، أم لأنّهم أجانب وعائلاتهم خارج لبنان، أو لأنّهم محتجزين في نظارات بعيدة جدًّا عن مكان سكن عائلاتهم الذين لا مال لديهم للانتقال لرؤيتهم ومواجهتهم.
  10. في بعض الحالات، يصل الأهالي إلى أماكن التّوقيف لمواجهة أولادهم متأخرين عن موعد إقفال الأبواب، أي بعد السّاعه 5:00 بعد الظهر، بسبب بُعد المسافة بين مكان إقامتهم والنّظارة. ومنهم من يحضر في أوقات غير مخصّصة للمواجهة بسبب الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وقد لاحظ خبراء الهيئة أن آمري المراكز يسمحون بالمواجهة أو عدمها حسب شخصيّة آمر المركز وإنسانيّته.

سابعاً: الطبابة

  1. تعتبر الرّعاية الصحيّة من الحقوق التي تضمنتها التشريعات الدّوليّة والوطنيّة كحق من حقوق الأشخاص المحرومين من حرّيته. وتكفل هذه الحقوق المادة (53) و (54) من المرسوم رقم 14310، المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المبدأ (24) من مجموعة المبادئ لحماية كافة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، القواعد (24)، (27)،و(30) من قواعد نيلسون مانديلا . 
  2.   وفقاً لما رصد خبراء الهيئة، إنّ الطّبابة في أماكن الاحتجاز التّابعة للجّيش اللّبناني هي بمستوى عالٍ من المسؤولية والكفاءة، وذلك بسبب وجود هذه المراكز داخل ثكنات عسكريّة ووجود طبابة عسكريّة إلى جانبها ومستوصفات مما يسمح بحضور الأطباء للكشف على المحتجزين والموقوفين يومياً، إضافةً إلى وجود ممرضين وأدوية في المستوصفات كما وإمكانيّة التّدخل المباشر في حالات الطوارئ وإرسال الموقوفين إلى المستشفيات العسكريّة لتلقي العلاج. إضافةً إلى ذلك، يُمنع دخول أي محتجز إلى السّجن قبل استحصاله على ورقة كُتب عليها صالح لدخول السّجن وذلك لتفادي انتقال الأوبئة إلى داخل السّجن أو دخول أشخاص كانوا قد قد تعرّضوا للضّرب، إن كان من قبل العناصر أو المدنيين قبل معالجتهم.
  3.  وثّق الخبراء في بعض الأماكن تنسيق دائم مع اللجنة الدولية للصّليب الأحمر الدولي التي تؤمّن الأدوية اللّازمة للمحتجزين، إضافةً إلى برنامج معلوماتي لتنظيم ملفات شخصيّة وطبيّة لكل محتجز. 
  4.  يعتمد المحتجزون في النظارات على الأهل في تأمين الأدوية وذلك بموجب وصفات طبية يوافق عليها المركز الطبي في قوى الأمن الدّاخلي وتعطيهم إيّاها العناصر في أوقاتها المحدّدة.  وكذلك عند عرض أحد المحتجزين على طبيب قوى الأمن، هذا في حال كشف عليه شخصيًّا وليس بواسطة الهاتف، فإنّه يعطيه وصفة طبيّة فقط ويُطلب منه تأمينها بواسطة الأهل، علماً أن الكثير من هؤلاء المحتجزين ليس لديهم مال ولا يأتي أحد لمواجهتهم، وبالتّالي فإنّ مصيرهم غير مضمون في أماكن الاحتجاز وكل ذلك بسبب عدم توفر الأدوية في الصّيدليات والمراكز الطبيّة العائدة لقوى الأمن الدّاخلي. 
  5.  أمّا في حالات الطوارئ، أي الحالات التي يجب نقل المحتجز فيها إلى المستشفى، فإن ذلك يتم بواسطة الصّليب الأحمر اللّبناني، ويكتفي المركز الطبي في قوى الأمن الدّاخلي بالتّعهد بدفع الدّخول إلى الطّوارئ فقط، وعلى المحتجز دفع تكاليف أي صور شعاعيّة سيجريها أو عملية جراحيّة اضطر إلى الخضوع لها و إلّا يُعاد إلى مركز الاحتجاز دون معالجة حتى ولو كان  وضعه سيء جدًّا.
  6.  وبما أنّ مراكز التوقيف في قوى الأمن الدّاخلي، إن كان المخافر أو الفصائل أو قصور العدل، قد تحوّلت من أماكن احتجاز لفترات بسيطة إلى سجون يمكث فيها المحتجز لفترة يمكن أن تكون أكثر من سنة، لذلك من الواجب تطبيق شروط السّجن على هذه الأماكن إن كان لجهة  كشف الطبيب عليهم قبل دخولهم السجن أو الكشف الدوري الذي يجب إجراؤها للتأكد من عدم إصابتهم بـأوبئة أو أمراض معدية وعزلهم عند الحاجة، كذلك إعطائهم الأدوية المناسبة وخاصة للأشخاص الذين توقفوا عن تناول المخدرات أو المسكرات أو الذين يعانون من أوضاع نفسية صعبة ويجب متابعتهم أثناء فترة الاحتجاز، وكذلك يجب متابعة أوضاع جميع المحتجزين النفسية قبل خروجهم من أماكن التوقيف لإعادة دمجهم في المجتمع.

 ثامناً: التجهيزات والبنى التحتية في مراكز الاحتجاز

  1.  إن تحويل النظارات في أماكن التوقيف في قوى الأمن الدّاخلي إلى سجون ومكوث المحتجزين فيها لفترات طويلة تتعدى أحياناً السّنة، وبسبب الاكتظاظ الشّديد الذي تشهده هذه الأماكن والاستهلاك الدّائم للتجهيزات المخصّصة لها، وكذلك بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعرض له الوطن ككل،  توقّفت صيانة هذه الأماكن وتصليحها من قبل مصلحة الأبنية في قوى الأمن الدّاخلي ممّا عرّضها لحالة من الاهتراء، ونورد بعض الملاحظات التي سجّلها أعضاء الهيئة والخبراء أثناء الزّيارات التي قاموا بها لهذه الأماكن.
  2. رصد الخبراء في الكثير من نظارات قوى الأمن الدّاخلي المجهّزة بكاميرات تسليط بعض من هذه الكاميرات على مداخل الحمّامات ممّا ينتهك خصوصيّة  المحتجزين داخلها ويناقض كل المعايير الدّولية وشرعة حقوق الإنسان في احترام الإنسان وخصوصيته.
  3. بالإضافة إلى ذلك، إنّ الحمّامات داخل الكثير من النّظارات ليس لها أبواب نهائيًّا أو أنّه يتواجد بدل الباب الخشبي ستار، والكثير من هذه الحمامات بحالة سيّئة ورائحتها كريهة ولا يوجد داخلها لا إنارة ولا شفّاط وحنفية المياه بداخلها مكسورة ومع ذلك فإنه تُستعمل كمستودع لغالونات المياه المعدّة للاستحمام أو لأكياس النّفايات. كما أنّ بعض الحمّامات لا يتعدّى ارتفاع جدرانها المتر وهذا الموضوع لا يؤمّن الخصوصيّة للمحتجز. كما أنّ بعض الحمّامات لا يوجد عتبة على مدخلها مما يسبّب تسرّب المياه داخل النظارة عند الاستحمام ويؤدي إلى تعفّن الفرش والبطّانيّات.
  4. إنّ الكثير من أماكن الاحتجاز ليست مجهّزة بمكيّف وهو ضروري في هذه النّظارات لأنه يستطيع تأمين البرودة صيفاً والحرارة شتاءً، وهذا أقل ما يحتاجه المحتجز في ظل هذا الاكتظاظ الكبير. وقد سمحت المديريّة  العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بقبول تجهيز هذه الأماكن بمكيّفات على حساب المتبرّعين ولكن الشّروط التي تطلبها تجعل من الصّعوبة إيجاد متبرّعين بسبب التّكلفة الكبيرة. أضف إلى ذلك انقطاع التّيار الكهربائي، والامبيراج القليل الذي يعطيه أصحاب المولّدات للمراكز ممّا لا يسمح بتشغيل عدّة أجهزة  بالتوازي. يضاف إلى كل ذلك، عدم تمكّن مصلحة الأبنية في قوى الأمن الدّاخلي من تصليح أجهزة التكييف التي تتعطل بسبب كثرة الاستعمال.
  5. فضلاً عن ذلك، بعض أماكن التّوقيف هي في الطّوابق السّفلية أو في طوابق علوية لكن لا يتواجد فيها شباك أو طاقة، وهذا ما يجعل من وجود الشّفاط داخل النّظاره أمر محتّم وضروري لسحب الرّوائح الكريهة المنبعثة من الحمّامات ومن تعرّق المحتجزين ومن رائحة دخان السّجائر التي يتعاطونها . ولاحظ خبراء الهيئة وجود الكثير من النّظارات الغير مجهّزة بشفّاط أو أن الشفّاطات داخلها معطّلة ولا تصلح مع أنهم أرسلوا عدّة برقيات إلى مصلحة الأبنية بهذا الموضوع لكن دون نتيجة.
  6. أما في بعض أماكن التوقيف التي لا يتواجد فيها لا مكيّف ولا شفّاط، تمّ وضع مراوح على طاقات أبواب النّظارات وخاصة في فصل الصّيف لتأمين التّهوئة.  وكذلك فإنّ الهيئة لاحظت أن هذه المراوح تكون على حساب المحتجزين لأنّها غير متوفّرة في تجهيزات قوى الأمن الدّاخلي، وإن لم يتواجد في إحدى هذه النّظارات نزيل لديه المال ليشتري مروحة أو أهل يحضرون له مروحة، تبقى النّظارة بدون أي إمكانية للتّهوئة وهذا ما يسبب الروائح الكريهة و الحساسية والجرب أبان الحر الشديد.
  7.  بالإضافة إلى ذلك، إنّ موضوع النّش والرّطوبة في أماكن الاحتجاز هو موضوع شائك وخاصّة في الأبنية القديمة العائدة لقوى الأمن الدّاخلي.  ويسبب تسرّب المياه في هذه المراكز تعفّن الفرش والبطّانيّات داخل النّظارات وانبعاث روائح كريهة منها، إضافةً إلى الأمراض التي تسبّبها الرّطوبة الشّديدة. ومع المشكلات الماديّة التي تعاني منها مصلحة الأبنية في قوى الأمن الدّاخلي يصعب حل هذه المشاكل. وقد لاحظ خبراء الهيئة وجود الكثير من الفرش والبطّانيّات المتعفّنة داخل النظارات والتي لا إمكانية لعناصر قوى الأمن الداخلي باستبدالها، فيلجأون في الكثير من الأوقات إلى الجّمعيات الخاصّة للمساهمة والمساعدة في هذا الموضوع ولكن مساهمة هذه الجّمعيات تبقى دائماً دون المستوى المطلوب في هذا الخصوص.
  8. كما لاحظ خبراء هذه الهيئة الكثير من الحشرات في أماكن التّوقيف وذلك بسبب الرّطوبة وقلّة النّظافة داخل وخارج أماكن التّوقيف، إضافة إلى عدم اهتمام بعض المسؤولين عن هذه الأماكن بهذه المشكلة. وتم توجيه عدّة ملاحظات إلى هؤلاء المسؤولين وقد لاحظت الهيئة خلال الزّيارات الثانية التي قاموا بها لنفس المراكز بأن الوضع قد تغيّر وأن المسؤولين قد التجأوا إلى بلديّات المناطق وعملوا إلى رش المراكز بالمبيدات كما طلبوا من البلدياّت المساعدة في تنظيف الأماكن المحيطة بالمراكز لإبعاد القوارض والحشرات السّامة.
  9. أمّا بالنّسبة للنزهة والتّعرّض لنور الشّمس، فلا إمكانيّة للقيام بها في أماكن الاحتجاز وهي تقتصر  فقط على السّجون اللبنانية.  وهذا الأمر إضافه إلى أنّه انتهاك كبير  لحقّهم بالكرامة والمعاملة الإنسانيّة،  فإنّه يسبّب العديد من الأمراض بسبب عدم تحرك المحتجزين لفترات طويلة تتعدّى أحياناً السّنة، وهذا ما يسبّب الأمراض مثل الكوليسترول والسُّمنة وغيرها. وعدم التّعرض لأشعّة الشمس مع وجود الرّطوبة في النظارات وكذلك نوعية المياه التي يستحم بها المحتجزون تسبب أمراض الجّرب  و الحساسيّة، كما أنّ التّواجد في غرف النّظارات التي ليس فيها شفّاطات ومع الإسراف في التدخين من قبل المحتجزين والروائح المنبعثة عن ذلك، وعدم الخروج لاستنشاق الهواء والأوكسجين اللازمين يسبّبان أمراض في الرئتين كالربو وضيق التّنفس وغيرها إضافة إلى الأمراض النّاتجة عن الضّغط النّفسي.
  10. تبيّن أنّ المحتجزين يغسلون ثيابهم في الحمّامات في أماكن التّوقيف ولا يوجد مكان لنشر هذا الغسيل، لذلك يعمدون إلى تمزيق الألبسة والبطّانيات لصنع حبال ينشرون عليها الغسيل لينشف. وهذا النوع من الحبال يمنع تواجده داخل النظارات. كما لاحظ خبراء الهيئة وجود حبال بلاستيكية أو أسلاك كهربائية أو حبال عاديّة داخل هذه النّظارات ممّا يشكّل خطر حيث يمكن أن تستعمل ليشنق المحتجز نفسه أو ليعتدي على غيره.
  11. لا يوجد في أماكن الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي من مخافر وفصائل أية خزنة ليضع فيها المحتجزون أموالهم،  لذلك فإن الكثير من هذه المراكز تسمح بترك الأموال مع المحتجز ليشتري بها ما يحتاجه من الدكاكين الموجودة في المنطقة بواسطة الدليفري وهذا الموضوع إضافه إلى أنّه ممنوع  مع وجوب بقاء الأموال في صندوق الأمانات وتسجيلها في سجل الأمانات فإنه يمكن أن يشكّل موضع ابتزاز بين المحتجزين أنفسهم أو بين العناصر والمحتجزين أو يكون سبب للعب الميسر داخل النظارات والتسبب بمشاكل وعراك بين المحتجزين. 
  12. كما تمت لحظ ترك الكثير من العناصر ولّاعة مع المحتجزين في أماكن التوقيف وذلك لكي لا يستمر المدخّنين من المحتجزين بالطلب من العناصر بإشعال السّجائر لهم.  لكن هذا الموضوع إضافةً إلى أنّه ممنوع فإنّه من الممكن أن يسبّب افتعال حريق داخل النّظارة وهذا ما حصل فعلاً في نظارة مخفر إهدن حيث أشعل المحتجزين النار بالفرشات والحرامات داخل نظارتهم في 24 تشرين الأوّل 2023، مما أدّى إلى وفاة اثنين منهم اختناقاً بسبب الحريق.

تاسعاً: في أوضاع القوى الأمنية

  1. إن القوى الأمنية المولجة بحماية المواطنين وتحقيق الأمن والقيام بالتحقيقات وحراسة السجون وأماكن التوقيف هي نفسها تعاني من نقص في الشعور في الأمان وذلك لأكثر من سبب:
  •  تآكل قيمة الرواتب حتى أصبحت لا تتجاوز المائة دولار أمريكي. 
  • انتظار المساعدات والإعانات لتسيير المرفق العام، مثل الكهرباء والقرطاسية ومواد التنظيف وإطعام الموقوفين وتأمين الدواء لهم.
  • غياب الرعاية الصحية للعناصر والضباط.
  • غياب التقديمات المدرسية.
  •  اضطرار العناصر إلى الالتحاق بعمل ثانٍ بغية تأمين لقمة العيش.
  • الفرار من الخدمة.

جميع هذه العوامل انعكست سلباً على أداء العناصر والضباط فبدون تحسين أوضاعهم لا يمكن تحسين الأداء والمحاسبة عند ارتكاب أي خطأ.

عاشراً: في عدم المساواة تجاه الموقوفين في التقديمات من بعض الجمعيات 

  1. من خلال الزيارات الميدانية تبيّن لنا أن أكثر من جمعية لا تقوم بتقديم المساعدات القانونية والغذائية والطبية وتلك المتعلقة بالنظافة الشخصية إلاّ للأشخاص من التابعية السورية ممّا خلق شعوراً بعدم المساواة داخل أماكن الاحتجاز من الجنسيات الأخرى ولا سيما من اللبنانيين. إن الهيئة تحذّر من أن هذه الممارسات ستخلق حقداً داخل مراكز الاحتجاز قد تتطور الى أعمال عنف تجاه الموقوفين السوريين.

حادي عشر: التّوترات الأمنيّة على الحدود الجنوبيّة ومراكز الاحتجاز في الجنوب

  1. زاد موضوع التَوترات الأمنية على الحدود اللّبنانية الجّنوبية الوضع سوءاً بعد أن أجبرت قيادة قوى الأمن الداخلي على إقفال بعض  نظارات المراكز الحدوديّة المعرّضة للخطر، وخاصّة ضمن نطاق سريّتي صور و النبطية، ومن هذه النظارات المقفلة ( مخافر برج الملوك وراشيا الفخار والخيام ضمن نطاق سرّية النبطية، ومخافر علما الشعب وراميا وبنت جبيل ودبل وعين إبل ورميش ضمن نطاق سريه صور)، علماً أنّ السّجون الواقعة ضمن نطاق هاتين السّريتين لا زالوا يعملون حتى الآن وهم سجن تبنين وسجن صور وسجن بنت جبيل وسجن مرجعيون.  أمّا سجن النّبطية فقد انتهى إصلاحه خلال شهر تشرين الثّاني 2023، وقد تمّ فتحه لإستقبال المحتجزين في المناطق الحدوديّة، كما أنّ قيادة الدّرك قد حجزت أماكن في سجن رومية لاستيعاب كمية كبيرة من الموقوفين فيه في حال اندلاع الحرب.
  2. سجّل الخبراء حرص المسؤولين على إبعاد الموقوفين عن مناطق القتال وعدم المخاطرة بسلامتهم حيث يتم نقل المحتجزين في الجنوب اللّبناني من المناطق التي يقترب إليها القصف إلى مناطق أخرى أكثر أماناً.

الفصل الرابع: مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز 

أولاً: الإطار القانوني 

  1. تم التصديق على إتفاقية مناهضة وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ‏المهينة من قبل البرلمان اللبناني بموجب القانون رقم 185 تاريخ 24/5/2000 وتبعه المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة ‏التعذيب ‏OPCAT‏ بموجب القانون رقم 12 تاريخ 05/09/2008.
  2. تم إقرار قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رقم 65/2017 حيث أصبح هناك قانون وطني يجرّم أعمال التعذيب التي يقوم بها أو يحرض عليها أو يوافق عليها صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات. 
  3. في آذار 2018، اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث للبنان عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). أن القانون رقم 65/2017 لا يفي بمتطلبات المادة 7 من العهد.
  4. تعتبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب أن القانون الحالي بشأن تجريم التعذيب، القانون رقم 65 المؤرخ 26 تشرين الأول 2017 ، واقتراحات تعديله التي ناقشتها اللجان البرلمانية لا يفي بمتطلبات المادة 7[3] من العهد لأنه: (أ) يحدَ من تعريف التعذيب في حالات التحقيق والاستجواب والتحقيق القضائي والمحاكمة والعقوبة؛ (ب) عدم تجريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ (ت) يتضمن قانون التقادم لمقاضاة التعذيب ؛ (ث) يفرض عقوبات لا تعكس خطورة الجريمة ؛ و (ج) لا ينص على سبل المعالجة والتعويضات الفعالة (المادتان 2 و 7).
  5. حاولت بعض الجهات الفاعلة في الدولة، بمن فيهم قضاة عدليون،  التغاضي عن التعذيب أو سوء المعاملة استناداً إلى الاستثناء الوارد في الاتفاقية بخصوص “العقوبات القانونية”. حيث إنه ينبغي تفسير أي “عقوبات قانونية” وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والمبدأ العام للقانون الدولي، الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، الذي ينص على أنه “لا يجوز للدولة أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ معاهدة”. وفي هذا الصدد، بيّن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نيلس ميلزر،  أن بعض الممارسات، بما فيها الحبس الانفرادي المطول والعقاب البدني، لا يمكن اعتبارها عقوبات قانونية. وعلاوة على ذلك، كثيراً ما تقترن بعض الظروف والممارسات بأعمال التعذيب وسوء المعاملة أو هي تسهم في حدوث هذه الأعمال، بما في ذلك، على سبيل المثال، نظم العدالة الجنائية التي تعتمد اعتماداً مفرطاً على الاعترافات بوصفها المصدر الرئيسي للأدلة، ومن ثم يُرجَّح أن تلجأ هذه النظم إلى أساليب الاستجواب القسرية بغية انتزاع اعترافات أو شهادات بالإكراه. 

 ثانياً: مزاعم التعذيب داخل مراكز الاحتجاز

  1. أجرى خبراء الهيئة 841 مقابلة مع محتجزين في مراكز احتجاز في كافّة المناطق اللّبنانيّة. زعم 83 محتجز منهم، أي حوالي 10%، تعرّضهم للضرب في المخافر من قبل رتباء التحقيق أو خلال إلقاء القبض عليهم، وأبرز هذه المخافر برج حمّود، أنطلياس، جونيه والدكوانة، بيت الدّين، شحيم، عالية، مريجة، أوزاعي. وتجدر الإشارة أن قسم من هؤلاء المحتجزين زعموا تعرّضهم للضّرب من قبل فروع مكافحة المخدّرات.
  2. أمّا النّسبة الأكبر، وهي حوالي 15.5% من هؤلاء المحتجزين (130 من أصل 841)، زعموا تعرّضهم للضّرب والتّعذيب من قبل فرع المعلومات، مخابرات الجيش، الاستقصاء، أمن الدّولة، والشّرطة العسكريّة لا سيّما في مناطق أبلح وبعلبك. 41 منهم زعموا تعرّضهم للضّرب من قبل فرع المعلومات ( ما يشكّل 31.5% منهم) و 71 زعموا تعرّضهم للضّرب من قبل مخابرات الجيش (أي ما يشكّل حوالي 55% منهم).
  3. تشهد بعض مراكز الاحتجاز في لبنان حالات من الضرب وسوء المعاملة. فقد رصد الخبراء حالة تعذيب وضرب في مخفر برج حمّود مثلاً، لكن عند التحقيق بالحادثة من قبل مفتشية قوى الأمن الدّاخلي في المديريّة، تراجع المحتجز عن أقواله واعترف المحتجز لفريق الهيئة بتراجعه عن أقواله خلال متابعة الهيئة للحادثة ممّا حال دون متابعة الحادثة.
  4. وعليه، وعلى الرّغم من عدم رصد حالات تعذيب من قبل عناصر المخافر والفصائل، إلّا أنّه كان هناك الكثير من المزاعم بالتّعرّض للضرب والتعذيب من قبل فرع المعلومات أو مخابرات الجيش. 
  5. رصد الخبراء حالات سوء معاملة في بعض أماكن الاحتجاز التّأبعة للجّيش كعصب العينين أثناء التحقيق وعدم السّماح للمحتجز بالانفراد بمحاميه. وهناك الكثير من المزاعم بالتّعرّض للتعذيب من قبل مخابرات الجيش سواء مع المحتجزين لديهم أو المُحقَّق معهم.

 ثالثاً: أبرز مراكز الاحتجاز التي سجلت فيها مزاعم التعذيب

  1. من خلال الزيارات الميدانية للنظارات ومراكز التوقيف المذكورة في متن هذا التقرير تبيّن للهيئة وبعد المقابلات التي أجريت مع المحتجزين أن بعضاً منهم قد زعم أنه تعرّض للتعذيب إمّا أثناء التوقيف أو خلال التحقيق معه سابقاً قبل إحالته الى المخفر أو الفصيلة أو خلال التحقيق معه داخل المخفر أو الفصيلة مكان الاحتجاز أو بعد إنتهاء أعمال التحقيق لأغراض تأديبية أو انتقامية. 
  2. من خلال المقابلات التي أجراها الخبراء مع المحتجزين في مراكز التوقيف التي تمت زيارتها ستعرض الهيئة الأجهزة والأماكن التي زعم بعض المحتجزين أنهم تعرّضوا لأعمال التعذيب لديها. 
  3. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في فصيلة الهري-شكا حيث تم ضربه وشتمه وأجبر على التوقيع. 
  4. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه لدى مخابرات الجيش في القبّة حيث تم ضربه وزعم أن التحقيق كان لاإنسانياً حيث كان المستجوب معصوب العينين ومكبّل اليدين للخلف وتم تعليقه وضربه على بطنه ونظّم المحضر وأجبر بالتوقيع عليه. 
  5. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في فصيلة البترون، حيث تم ضربه ضرباً خفيفاً، وكذلك زعم شخص آخر أنه قد تعرّض للتعذيب في فصيلة البترون تمثل بالضرب في غرفة الاحتجاز. 
  6. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في مخفر ضهر العين، حيث تم ضربه وشتمه وأجبر على التوقيع على الإفادة. 
  7. زعم بعض المحتجزين أنهم تعرّضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم من قبل مخابرات الجيش في ثكنة الشيخ عبدالله وثكنة أبلح، حيث تم ضرب المُستجوبين بشكل عنيف وأجبروا على التوقيع على إفاداتهم دون قرائتها، وأحدهم تم تعليقه بالكلبشات بالباب لساعات.
  8. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب من قبل فرع المعلومات أثناء توقيفه حيث تعرّض للضرب وتم وضع الاصفاد في يديه إلى الخلف حوالي ثماني ساعات
  9. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في مخفر طليا عبر ضربه وإجباره على التوقيع على إفاداته دون قراءتها. 
  10. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في مخفر بعلبك عبر ضربه وإجباره على التوقيع على إفاداته دون قراءتها. 
  11. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في الشرطة العسكرية حيث تعرّض للضرب، وأجري التحقيق معه وهو معصوب العينين، كما أنه وقع على المحضر وهو معصوب العينين. 
  12. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه لدى الأمن العسكري في وزارة الدفاع. 
  13. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في مركز المخابرات في القاع حيث تعرّض للضرب أثناء التحقيق. 
  14. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب أثناء توقيفه في مخفر القاع حيث تعرّض للضرب. 
  15. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في مخفر رأس بعلبك من خلال الضرب أثناء التحقيق أو الاحتجاز. 
  16. زعم بعض المحتجزين أنهم تعرّضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم لدى مخابرات جونية حيث تعرّضوا للضرب والإذلال. 
  17. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في وزارة الدفاع تمثّل بالضرب والإذلال. 
  18. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه لدى الشرطة العسكرية في صربا. 
  19. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه لدى فرع المعلومات في الجديدة من خلال الضرب وإجباره على الاعتراف بأشياء لم يرتكبها. 
  20. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه لدى فصيلة غزير. 
  21. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه من قبل أحد عناصر المباحث الجنائية المركزية أثناء التحقيق معه وتمثّل بالضرب المبرح. 
  22. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في فصيلة الدكوانة وذلك من خلال تعرّضه للضرب من قبل رتيب تحقيق في مخفر بكفيا من أجل إجباره على الاعتراف بالسرقة. 
  23. زعم محتجزان أنهما تعرّضا للتعذيب خلال التحقيق معهما في فصيلة الجديدة، حيث تعرّضا للضرب الشديد من قبل دورية من الجيش ومن فرع المعلومات الجديدة عند إلقاء القبض عليهما. 
  24. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب في فصيلة البسطة حيث تعرّض للضرب من قبل فرع المعلومات أثناء توقيفه. 
  25. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في ثكنة الحلو (فصيلة المصيطبة) من خلال الدعس على ظهره وضربه. 
  26. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في فصيلة وسط بيروت، حيث قامت دورية من مفرزة تحري بيروت بضربه عند إلقاء القبض عليه. 
  27. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في فصيلة طريق الشام حيث تعرّض للإساءة اللفظية والضرب. 
  28. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في فصيلة الدكوانة من خلال ضربه وقص شعره. 
  29. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب خلال التحقيق معه في فصيلة أنطلياس من خلال تعرّضه للضرب. 
  30. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب في فصيلة برمانا من خلال تعرّضه للضرب الشديد من قبل مخابرات الجيش أثناء توقيفه. 
  31. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب في فصيلة بكفيا من خلال تعرّضه للضرب والشتم والإهانة من قبل عناصر من بلدية بكفيا أثناء توقيفه. 
  32. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب في فصيلة سن الفيل حيث تعرّض للضرب بشدّة من قبل دورية من فرع المعلومات أثناء توقيفه في منطقة الشويفات. 
  33. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب في قصر عدل بعبدا من خلال تعرّضه للضرب والشتائم من قبل فرع المعلومات أثناء توقيفه. 
  34. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب في قصر عدل بعلبك حيث تعرّض للضرب واُجبر على الاعتراف من قبل عناصر مخابرات الجيش أثناء توقيفه في ضهر البيدر. 
  35. زعم أحد المحتجزين في نظارة قصر عدل الجديدة أنه تعرّض للتعذيب من خلال تعرّضه للضرب وتعصيب العينين من قبل عناصر من مخابرات جبل لبنان أثناء توقيفه. 
  36. زعم أحد المحتجزين في نظارة قصر عدل الجديدة أنه تعرّض للتعذيب من خلال تعرّضه للضرب وتعصيب العينين من قبل الشرطة العسكرية في الريحانية. 
  37. زعم أحد المحتجزين في نظارة قصر عدل صيدا أنه تعرّض للتعذيب من خلال تعرّضه للضرب من قبل استقصاء صيدا. 
  38. زعم أحد المحتجزين في نظارة قصر عدل صيدا أنه تعرّض للتعذيب من خلال تعرّضه للضرب في مخفر جزّين. 
  39. زعم بعض المحتجزين أنهم تعرّضوا للتعذيب في مخفر المريجة، وحيث يتم ضرب المحتجزين أحياناً من قبل الحرّاس في حال تم استفزازهم. 
  40. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب من قبل عناصر مخابرات صربا أثناء توقيفه، ومن ثم تعرّض للضرب أثناء التحقيق بعد نقله إلى مركز مخابرات جبل لبنان. 
  41. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب من قبل مخابرات الجيش في صيدا أثناء التحقيق معه. 
  42. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب حيث كان يتعرض يومياً للضرب وهو معصوب العينين وكانوا يربطونه بالحبال ويضربونه على رجليه من قبل مخابرات زحلة أثناء التحقيق معه. 
  43. زعم أحد المحتجزين أنه تعرّض للتعذيب من قبل مخابرات الجيش في بعلبك وتعرّض للصعق بالكهرباء بواسطة فرد كهربائي وغاب عن الوعي مرتين خلال ست ساعات ثم نقلوه الى مخابرات أبلح وبقي لديهم لمدة ثمانية حيث تعرّض للضرب والإهانات وهو مغمض العينين.
  44. رصد الخبراء تعامل مهين ولا إنساني لدى زيارة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية وهو المكتب الذي يقوم بالتحقيق في بعض الأحيان مع بعض الصحافيين (خلافاً للقانون) والناشطين حيث أثناء الزيارة كان يوجد داخل النظارة  شخص لديه داء الكلب  ولم تتم معالجته بل يتعرض للسخرية من قبل العناصر، واثناء مقابلة المحتجزين تمت مقاطعتهم من قبل اكثر من عنصر ولا سيما عندما ذكر أحد المحتجزين أنه تعرض للضرب من احد المحققين، وقد تعاملوا بطريقة غير لائقة مع الخبيرة.

الفصل الخامس: الانتهاكات المتعلقة بالسوق أمام المحاكم

أولا: الإطار القانوني 

  1. تنص القاعدة 75 من قواعد نيسلون مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) انه حين يُنقل السجين إلى السجن أو منه، لا يُعرَّض لأنظار الجمهور إلاَّ بأدنى قــدر ممكـــن، وتُتَّخـــذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأيِّ شكل من أشكالها. يُحظَر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأيَّة وسيلة تفرض عليهم عناءً بدنيًّا لا داعي له. يُنقَل السجناء على نفقة إدارة السجن، ويعامَلون جميعاً على قدم المساواة.
  2. تلزم المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (القانون رقم 328 تاريخ 02 آب 2001) انه بعد انجاز معاملة التبليغ ترسل النيابة العامة ملف الدعوى الى محكمة الجنايات بعد أن تأمر بإحضار المتهم الموقوف الى محل التوقيف الكائن لديها.  كما تنص المادة 237 على أن يستجوب رئيس المحكمة، أو من يكلفه من مستشاريه, المتهم بعد إحضاره إليه وقبل جلسة المحاكمة. 
  3. تنص المادة 217 من القانون رقم 17 (تنظيم قوى الامن الداخلي) تاريخ 06 أيلول 1990 على انه يحق لرجال قوى الامن الداخلي توقيف الأشخاص في العديد من الحالات أبرزها التوقيف تنفيذا لحكم قضائي، أو تنفيذا لمذكرة عدلية. او تنفيذا لطلب من السلطة القضائية صاحبة الصلاحية أو من ضباط الضابطة العدلية. أو تلقائيا في حالة الجناية المشهودة والجنحة المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس على أن يعلموا في الحال المرجع القضائي المختص ويتقيدوا بتعليماته. يترتب عليهم في الحالات الثلاث الاولى سوق الموقوف الى أحد أماكن تنفيذ الأحكام القضائية، او الى السلطة العدلية مصدرة المذكرة أو الطلب في مهلة 24 ساعة من وقت حصول التوقيف. أما في حالة الجناية المشهودة والجنحة المشهودة فيعود للسلطة العدلية المختصة تمديد هذه المهلة استثنائيا إذا كانت ضرورات التحقيق تستوجب ذلك على ألا تتجاوز هذه المهلة في مطلق الأحوال الثلاثة أيام. كما تنص المادة 212 من القانون نفسه على أنه يمكن للقوى الامنية ان تكلف سوق العسكريين المحكومين او الموقوفين عدلياً وايوائهم ليلاً عند الاقتضاء في مراكز قوى الأمن الداخلي تمهيداً لاستئناف سوقهم في اليوم التالي. 
  4. تفيد إحصاءات مديرية السجون في وزارة العدل إلى أن توزيع السجناء الداخلين ونتيجة السوق من السجون أدت إلى عدم تنفيذ سوق 4438 سجيناً إلى المحاكم 6410 مرات حتى نهاية العام 2023. وان توزيع السجناء الداخلين ونتيجة السوق من النظارات أدت إلى عدم تنفيذ سوق 1123 سجيناً إلى المحاكم 1619 مرة حتى نهاية العام 2023. وتصل النسبة الاجمالية لعدم تنفيذ سوق إلى 36 بالمائة من إجمالي عدد المرات التي يطلب فيها سوق السجين إلى التحقيق أو المحاكمة.
  5. سجّل خبراء الهيئة الوطنية أثناء زياراتهم لأماكن الاحتجاز والتوقيف لدى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بالنسبة لسوق الموقوفين والمحتجزين أمام المحاكم المختصة انتهاكات وصعوبات تواجههم. 

ثانياً: بالنّسبة للجّيش اللّبناني

  1. ليس لدى الجيش اللبناني أية مشاكل في تأمين سوق الموقوفين أمام المحاكم العسكرية. الآليات مؤمنة والعناصر موجودة ولا يوجد أي تأخير أو إشكال في هذا الموضوع. إلّا أنّه هناك مشكلة لدى الجيش في سوق الموقوفين إلى دوائر الأمن العام. فبعدما كانوا يستلمون الموقوفين فوراً ،كما ذكر آمري السّجون التي قامت الهيئة بزيارتها، أصبحوا يتأخرون بحجّة عدم وجود أماكن شاغرة لاحتجازهم.
  2. أمّا بالنّسبة للموقوفين بشكل أمانة لصالح النّيابة العامّة الاستئنافيّة، وهم أكثريّة الموقوفين في سجون الجيش، فإن قوى الأمن الدّاخلي لا تستلمهم بحجّة عدم وجود أماكن شاغرة في السّجون والنّظارات. والقانون يمنع سوقهم أمام المحاكم من قبل الشّرطة العسكريّة علماً أنّ بقائهم في هذه السّجون ليس من مسؤوليّة الجّيش قانوناً.  لذلك فإن الموقوف الذي تستلمه قطعات قوى الأمن الدّاخلي وتسوقه أمام المحاكم المختصّة لا يمكن إعادته إلى سجون الشّرطة وهذا ما يؤخر قيام  تلك القطعات بسوق الموقوفين. باستثناء القرار المنفرد الذي اتخذه قائد الشّرطة العسكرية في منطقة الشمال الذي يقضي بالمساعدة في نقل الموقوفين أمام المحاكم المختصّة، شرط عدم دخول عناصر الجيش إلى مراكز المحاكم والاكتفاء  بتسليمهم لعناصر قوى الأمن الداخلي المكلفّة قانوناً بسوقهم ثم إعادتهم بعد انتهاء الجلسات إلى سجن الشرطة العسكرية، وذلك تسهيلاً لعمليّة إنهاء توقيفهم وتخفيف الاكتظاظ في هذه السّجون.

 ثالثاً: بالنّسبة لقوى الأمن الدّاخلي

  1. إنّ مجموعة فصائل السّوق في سجن رومية مكلفة بسوق موقوفي سريّة السّجون المركزيّة (وهم: سجن رومية، سجن نساء بعبدا، ومخفر قصر عدل بيروت، وسجن القاصرات في ضهر الباشق) أمام المحاكم المختصّة. لا مشكلة لهذه المجموعة بالنّسبة للآليّات فقد تم إصلاحها بالتّعاون مع الجمعيّات والمتبرّعين،  لكن هناك مشكلة نقص في عديد العناصر.  وتؤمن هذه المجموعة سيارات الـ BOX للفصائل والمخافر الأخرى في حال كان هناك أية خطورة في نقل المحتجزين.
  2. إن سوق الموقوفين والمحتجزين أمام المحاكم العسكريّة مؤمّن وإجباري لأنّه يعرّض المخالفين للعقوبة القانونيّة المناسبة علماً أنّ الدّوريّة التي تؤمّن السّوق أمام المحكمة العسكريّة مجبرة على انتظار موعد انتهاء الجلسات لإعادة المحتجزين إلى النظارة وهذا الأمر ينهك الدّوريّة ويمنعها من القيام بأي عمل آخر بسبب الانتظار الطويل لإنهاء المعاملات أمام المحاكم العسكريّة. 
  3. مع أنّ تعذّر السّوق أمام المحاكم المدنيّة  يعرّض المخالف للعقوبة والغرامة، فإن قطعات قوى الأمن الداخلي تعزو تعذّر السّوق إلى عدم وجود آليات أو قلّة عدد العناصر أو تكليفهم بمهمّات أخرى أكثر أهميّة (تحقيقات أو مداهمات أو مظاهرات ) علماً أنّ الدّورية التي تسوق المحتجزين أمام هذه المحاكم يمكنها إيداع الموقوف في مخفر قصر العدل وقيامها بسوق موقوفين آخرين أمام محاكم أخرى أو متابعة عملها ومهامها والعودة لاحقاً لإستلام الموقوفين من قصور العدل.
  4. إن أكثر من 80% من المحتجزين في أماكن التوقيف في قوى الأمن الداخلي هم بمثابة الأمانة لصالح قطعات أخرى وإنّ سوقهم أمام المحاكم يجب أن يكون على عاتق القطعة التي أوقفتهم وليس القطعة المتواجدين فيها. ومن مصلحة هذه القطعات لتخفيف الاكتظاظ وخفض المهام والمسؤوليات لديها أن تقوم بسوق الأشخاص المحتجزين في نظاراتهم قبل المحتجزين في نظارات أخرى. وقد زعم الكثير من المحتجزين أمام خبراء الهيئة أنهم مجبرين على دفع مبالغ من المال ورشاوى لعناصر المراكز التي أوقفتهم ليتم سوقهم أمام المحاكم من نظارات أخرى.
  5. سجّل الخبراء تعطّل الكثير من الآليّات في مراكز قوى الأمن الدّاخلي وعدم مقدرة مصلحة الآليّات في هذه المديريّة على إصلاحها، وعدم شراء آليّات جديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلد والاعتماد على إصلاح هذه الآليّات وصيانتها وغيار الزيت على المتبرعين.  وهذا الموضوع  يخضع لأهواء المسؤول عن القطعة و نشاطه وتحمله المسؤولية وإلّا فإنّه يسطر برقيّة إلى مصلحة الآليّات التي لا يمكنها التّصليح ويعطّل هذه الآلية وبالتّالي يعطّل المهام التي هو مكلّف بالقيام بها ومنها سوق المحتجزين أمام المحاكم، علماً أنّ بعض عمليات السّوق تحتاج لأكثر من آليّة وللعديد من العناصر بسبب عدد المحتجزين أو بسبب خطورة وضعهم.
  6. رصد الخبراء ضياع تام في موضوع المحتجزين لصالح أكثر من محكمة، كأن يخلى  سبيلهم في قضية وبيقون قيد الاحتجاز في قضية أخر، أو أن يحتجزوا في مركز وتبقى أوراقهم في مركز آخر. فعندما تُرسل برقيّة  لجلبهم لحضور جلسة، لا تعرف المحكمة المختصة أين ترسلها و لأي قطعة، ويمكن أن تضيع  مهلة التبليغ قبل أن تصل ورقة الجلب إلى مكانها القانوني. وقد ذكر قائد الشّرطة العسكريّة في الشّمال للهيئة، أن مخفر العبدة حضر لجلب موقوف محتجز لديه في السّجن إلى المحكمة، لكن تبين أن أوراق المحتجز هي في عهدة الشّرطة العسكريّة في الشّمال بينما هو لا يزال في سجن الشّرطة العسكريّة في الرّيحانية لأسباب تقنية، ممّا  تسبّب بتعذّر حضور الجّلسة.
  7. وفي بعض الأوقات، يتم تأمين سوق المحتجزين ولعدّة مرّات أمام المحاكم، ولكن تعطّل الجّلسات لأسباب خاصّة أو بسبب عدم سوق محتجز من مركز آخر ممّا يسبّب تأخير المحاكمات وربما عدم القدرة على سوق المحتجزين في موعد آخر.
  8. كما أنّ وجود محتجزين لصالح عدّة محاكم في مكان بعيد عن مركز المحاكم الأخرى، يسبّب مشكلة في تأمين السّوق أمام تلك المحاكم. وهذا الأمر ينطبق على محتجزين توسّط لهم مسؤولين لنقلهم إلى  مكان قريب من سكنهم لتخفيف العبء عن أهاليهم وتنقلاتهم، ولكن ذلك يسبب مشاكل للسوق أمام المحاكم نظراً لبعد المسافة.
  9. أنّ تكليف الدّوريّات بسوق الموقوفين أمام المحاكم وتأخّرها في الرّجوع إلى مراكزها يعيق تنفيذ مهمات أخرى في المراكز مثل تأمين التغذية للمحتجزين أو إجراء التّبليغات أو التّحقيقات أو المهمات الأمنيّة الأخرى.

الفصل السابع: الانتهاكات المتعلقة بتطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية 

أولاً: بالنسبة للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني (تعزيز الضمانات الاساسية)

(أ) الإطار القانوني 

  1. بتاريخ 2020/10/16 صدر القانون رقم 191 الذي تم بموجبه تعديل المواد (32)، (41)، (47)، و(49) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني بعد عدة توصيات صدرت عن هيئات المعاهدات التي انضمت إليها الدولة اللبنانية وتم مناقشة تقاريرها الدورية أمام مختلف هيئاتها وبهدف تعزيز الضّمانات الأساسيّة أثناء التّحقيق وتفعيل حقوق الدّفاع. أكّدت القانون على تمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عنها في المادة (47) و وجوب إبلاغه بها وتدوين موقفه على المحضر تحت طائلة بطلان الاستجواب و إجراءات التحقيق وذلك سواء أكانت الجريمة مشهودة (مع استثناء وحيد) أو غير مشهودة.
  2.  أهم ما جاء في المادة 47 الجديدة هو حق المشتبه فيه أو المشكو منه الاتصال بمحامٍ يختاره أو بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بأحد معارفه، حق المحامي حضور الاستجواب أو الاستماع أمام الضابطة العدلية، أحقية المحامي الاختلاء بموكله دون وجود أي طرف ثالث لمدة أقصاها ثلاثون دقيقة، حق المشتبه فيه أو المشكو منه تعيين المحامي بتصريح يدوّن على المحضر أي لا يتوجب عليه أن يوكله بموجب توكيل موقع لدى الكاتب العدل، يُمنح المحامي ساعتين للوصول قبل بدء التحقيق ويحق له الانضمام من النقطة التي وصل إليها التحقيق بعد وصوله ويتم اطلاعه على مضمون أقوال موكله وأيضاً يجب إحاطة المستجوب بالصفة التي يستجوب على أساسها وبالشبهات القائمة ضده والأدلة المؤيدة لها، ويجب أن يكون التحقيق مسجّلاً بالصوت والصورة إلاّ أن هذا الشق غير مطبق أبداً لسبب عدم تجهيز المراكز بالمعدات المطلوبة من قبل الحكومة اللبنانية وبالتالي هذا الشق لم يخضع للمعاينة كونه غير مطبق من الأساس. 
  3. لا يمكن استجواب الأجنبي أو من لا يحسن اللغة العربية دون الاستعانة بمترجم، وعلى النيابة العامة تكليف طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية أو النفسية لمعاينة المشتبه فيه أو المشكو منه بطلب يقدم من الوكيل أو أحد أفراد عائلته.
  4. إن أية مخالفة للحقوق المنصوص عنها في المادة 47 تعرض القائم بالتحقيق سواءً من قضاة النيابة العامة أو الضابطة العدلية لعقوبة مسلكية وأيضاً لعقوبة الحبس لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين مليونين ليرة إلى عشرة ملايين ليرة. إن تطبيق المادة /47/ يحفظ حق الدفاع المقدس لكل شخص ويحد من حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاخفاء القسري.
  5. إنّ تحديد مدى تطبيق المادّة (47) أثناء التّحقيق في مراكز الاحتجاز التّابعة لكل من قوى الأمن الدّاخلي والجيش اللّبناني يتطلّب دراسة وافية لعيّنة من المحتجزين في مراكز مختلفة موزّعة على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر يستحيل من خلال هذا التقرير، لكن سيتم الإضاءة على بعض ما جاء في تعديل المادة ومقاربتها مع الواقع المرصود من خلال زيارات خبراء الهيئة الوطنية .
  6. في بداية الزّيارات لاحظ الخبراء الفهم الخاطئ والمنقوص للمادة (47) من قبل عناصر الضّابطة العدلية و الترّكيز على شق دون الآخر، و اقتصار تطبيقها على تدوينها على محضر التّحقيق دون تلاوتها بشكل واضح ومفصّل، كما لوحظ جهل عند المحتجزين المشتبه فيهم لحقوقهم المنصوص عنها في المادّة المذكورة وعدم وعيهم لأهمية الاستفادة منها .
  7.  في هذا الجزء من التّقرير ستتم الإضاءة على جزء من المادّة (47)، لا سيّما ذلك المتعلّق بحقوق المحتجزين.

(ب)  مدة الاحتجاز من قبل الضابطة العدلية

  1. وفقاً للمادّة (47) المعدّلة يحظر على الضّباط العدليون احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلّا بقرار من النّيابة العامّة وضمن مدّة لا تزيد على 48 ساعة يمكن تمديدها مدّة مماثلة فقط بناءً على موافقة النّيابة العامّة. ويجب عليهم نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه إلى أي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على أن يصار إلى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
  2.  من خلال ما رصده خبراء الهيئة تبيّن لهم وجود عدد كبير من المحتجزين الذين تجاوزت مدّة توقيفهم 96 ساعة، ومنهم من تجاوزت الأشهر دون ختم محضر التحقيق، ممّا يشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان لا سيما حق التقاضي وحق المحاكمة العادلة.

(ج)  تسجيل التحقيق وإرفاق التسجيلات مع محضر التحقيق 

  1. تؤكّد المادّة (47) على وجوب تسجيل إجراءات الاستجواب أو الاستماع إلى أقوال المشكو منه بالصّوت والصّورة بدءاً من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في المادّة عليه، على أن ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الأوّلية تحت طائلة بطلان المحضر والإجراءات اللّاحقة له.
  2.  أنّ تطبيق هذه المادّة في الواقع شبه مستحيل كون عدد لا بأس به من المراكز غير مجهّز بكاميرات و ذلك بسبب عدم القدرة الماليّة على تجهيزه، و البعض الآخر مجهّز بكاميرات مراقبة فقط، أمّا المراكز المجهّزة بكاميرات موصولة على نظام للحفظ، فلا قدرة لها على حفظ البيانات لأكثر من أيام معدودة وفقاً لإدّعاءات مسؤولي النّظارات.كما أنّه لا إمكانيّة ماديّة لتفريغ المحتوى على أقراص مدمجة أو أي وسيلة أخرى لإرفاقه بمحضر التّسجيلات.
  3.  إنّ هذا الجّزء من المادّة (47) يمكن الجّزم بعدم تطبيقه في كل المراكز، وبالتّالي عدم الإستفادة منه في إثبات تعرّض المحتجز لأي انتهاك أثناء التّحقيق. وعدم تطبيق هذا الجزء من المادّة يزيد من احتماليّة تعرّض المُحقَّق معه للضّرب أو التّعذيب أو المعاملة السّيئة.

(د)  الحقوق التي يتمتع بها المستمع له

  1.  نصّت المادّة (47) على عدّة حقوق يجب أن يتمتّع بها المستمع له أثناء الاستجواب مفصّلة ضمن 7 بنود من ضمنها الحق بالاتصال، الحق بتعيين محام ، الحق باستجواب سريع، الحق بتعيين مترجم، الحق بطلب طبيب شرعي و غيرها من الحقوق  التي ذكرت في نص المادّة أعلاه .
  2.  بالنسبة للحق بالاتصال بمحام يختاره وبأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بأحد معارفه: تبيّن من خلال المزاعم التي أدلى بها المحتجزين في مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّه في مراكز معيّنة لا يسمح لهم بالاتصال إلّا بعد مرور يوم أو يومين على احتجازهم أو بعد ختم التحقيق، كما أنّ المسؤولين في بعض المراكز أكّدوا ذلك من خلال المقابلات معهم معتبرين أنّ الاتصال قد يؤدي إلى تحذير و بالتالي فرار المشاركين في الجرم لذلك يتريثون بالسماح بالاتصال لحين جمع المعلومات اللّازمة ، أو أنه يمكن أن يتم توعيتهم لالتزام الصمت أو توكيل محام أو الالتفاف حول الحقيقة.
  3.  كما تبيّن من مزاعم المحتجزين أنّه في بعض مراكز مخابرات الجيش و المعلومات يبقى المحتجزين دون اتصال مع الأهل لفترة طويلة جداً أو لحين نقلهم إلى أماكن أخرى. 
  4.  أمّا بالنّسبة للحق بالاستعانة بمحام لحضور استجوابه أو الاستماع إلى أقواله ومقابلته: يعتبر هذا الحق من أكثر الحقوق التي تشكّل إشكاليّة في تطبيقها. فمن خلال الزّيارات تبيّن أنّ عدداً من رتباء التّحقيق يتقيد بتطبيقه، إن كان لناحية إبلاغ المحتجز بحقّه بالاتصال بمحام أو بالسماح بمقابلة المحامي على انفراد قبل التحقيق، إلّا أنّ الغالبيّة العظمى من رتباء التّحقيق و المسؤولين عن النظارات أكّدوا عدم التزامهم بالشّق المتعلّق بمقابلة المحامي على انفراد و ذلك يعود إلى جهلهم لنص المادّة، حيث يؤكّدون أنّ المادّة تقتصر فقط على حق المحتجز بحضور محاميه للتحقيق حصراً و يعتبرون أنّ الاجتماع مع المحامي قبل التحقيق قد يؤثّر سلباً على نتيجة التحقيقات.
  5.  من هنا كانت أهميّة الزّيارات التي يقوم بها الخبراء حيث تمّت المناقشة حول المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضرورة تطبيقها، وفي بعض الحالات إعادة شرحها للعناصر الأمنية. وفي بعض المراكز كان الخبراء يسلّمون نسخة عن المادّة ليتم إلصاقها فوراً بجانب مكتب رتيب التحقيق. 
  6.  تجدر الإشارة إلى أنّ اللّوائح الموزّعة من قبل قوى الأمن الدّاخلي التي تنص على الحقوق لا توضّح هذا الحق مما يشكّل التباس لدى المحققّين لهذه الناحية . 
  7.  تنص المادّة (47) على أنّه إذا تعذّر على المشتبه به أو المشكو منه تكليف محام لأسباب مادّية فيعيّن القاضي المشرف على التّحقيق محام له بواسطة مندوب يُعيّن خصّيصاً لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. 
  8.  وهنا يأتي دور نقابتي المحامين في مساندة المحتجزين والحرص على تأمين محاكمة عادلة إن كان من خلال نظام المعونة القضائيّة، حيث يعيّن محام لمتابعة كامل إجراءات الدعوى، أو من خلال لجان المادّة (47)، والتي من المفترض أن تُرسل محام لحضور جلسة الاستماع و ضمان احترام حقوق المحتجز في التّحقيق. 
  9.  وعليه، يمكن التّأكيد على أنّ المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة لا تطبّق بشكل عام وكُلّي في كل مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، وتطبيقها يكون بشكل متفاوت من مركز إلى آخر، و يعود ذلك لعدّة أسباب، نذكر منها:
  •  عدم القدرة الماليّة في بعض الحالات بالنّسبة لتجهيز المراكز بكاميرات لتسجيل التحقيق أو سحب التّحقيق على أقراص مدمجة، وعدم وجود إمكانية لتعيين طبيب على حساب الخزينة). 
  •  عدم أهلية العناصر وجهلهم بتفاصيل المادّة المذكورة.
  •  عدم قناعة رتباء التّحقيق بالسّماح للمحامي بالانفراد بالمشتبه به قبل التحقيق.
  • عدم إيلاء التّحقيق أولويّة في عمل العناصر في مراكز الاحتجاز.
  •   الرغبة بعدم وضع كاميرا في غرف التّحقيق، حيث وجد الخبراء كاميرات في كل أنحاء بعض المراكز، بما في ذلك في غرف الاحتجاز دون أن يتم معاينتها في غرف التحقيق.
  1.  من خلال الزيارات الثانية التي قام بها الخبراء، اتّضح أنّ عدداً من رتباء التّحقيق التزموا بمضمون المادّة (47) أ.م.ج خاصّة لناحية السّماح للمحامي بمقابلة المشتبه به على انفراد.
  2.  أمّا بالنّسبة لمراكز الاحتجاز التّابعة للجيش اللّبناني، فبشكل عام سجّل الخبراء تطبيق للمادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني بشكل كامل، إلّا أنّه وفي بعض المراكز القليلة تم رصد عدم وجود كاميرات داخل غرف التّحقيق، ولمّا تمّ السؤال عن السبب كانت الكلفة الماديّة هي الحجّة. 
  3. إنّ عدم تطبيق هذا الجزء من المادّة (47) يزيد من احتماليّة تعرّض الموقوفين للتعذيب أو المعاملة السّيئة أثناء التّحقيق. وبحسب تقارير الخبراء حول هذا الموضوع، لم يتم رصد أي عمليّة تعذيب رغم وجود الكثير من المزاعم حول وجود حالات ضرب لا سيّما في مخابرات الجيش. في أغلبية التقارير عن مراكز الاحتجاز التّابعة لمخابرات الجيش اللّبناني في البقاع، سجّل الخبراء حالات تعصيب للعيون خلال التحقيق أو التوصيل إلى مركز الاحتجاز.
  4.   أمّا بالنّسبة للحق بالانفراد بالمحامي قبل التّحقيق، سجّل الخبراء سلطة استنسابيّة للجيش بالسّماح بالانفراد بالمحامي بناءً على أهمية وخطورة الجرم. تجدر الإشارة إلى أنّه وخلال الزيارة الأخيرة لسجن البقاع التابع للجيش اللّبناني ذكر مساعد قائد الشّرطة العسكريّة في البقاع ورئيس قسم التحقيق، العميد جورج أبو رزق،أنه وخلال الشهر الأخير يتم التّعميم على الجّيش لإجراء دورات أو ندوات من أجل التّأكيد على تطبيق المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة واحترام حقوق الإنسان. 
  5.  وقد أثنى الخبراء على عمل لجنة حقوق الإنسان التابعة للجّيش اللّبناني المتعلّق بمتابعة السّجون وإجراء زيارات للإشراف عليها بالتّنسيق والتّعاون مع الصّليب الأحمر الدولي.

 (ه)  أبرز مراكز الاحتجاز التي رصدت فيها المخالفات 

  1.  من خلال المقابلات التي اتصفت بطابع السرّية مع المحتجزين والمحتجزات في الأماكن التي تم زيارتها تبين للهيئة أنه تم مخالفة المادة 47 في أكثر من مكان وأحياناً لأكثر من مرة وتبين أيضاً عدم معرفة بعض رتباء التحقيق بكافة أصول تطبيقها حيث أن المعلومات تم جمعها من محتجزين كان في بعض الأحيان قد تم توقيفهم  والتحقيق معهم من قبل مخفر، فصيلة أو حتى جهاز آخر حيث ستظهر أسماء مراكز لم يتم زيارتها من قبل الهيئة ولكن تم مقابلة أشخاص كانوا محتجزين فيها، سيتم ذكر المخافر والفصائل التي تمت مخالفة المادة 47 خلال إجراء التحقيقات فيها دون الإشارة إلى اية معلومات إضافية حفاظاً على سلامة المحتجزين.
  2. تم مخالفة تطبيق المادة 47 في فصيلة البترون لأكثر من مرة تمثّلت بعدم تلاوة الحقوق وعدم حضور محامٍ خلال التحقيق والسماح بإجراء الاتصال بالأهل بعد الانتهاء من التحقيق الاولي. 
  3.  تم مخالفة تطبيق المادة 47 في مخفر ضهر العين لأكثر من مرة  تمثّلت بضرب أحد المشتبه فيهم أثناء التحقيق الأولي وعدم تلاوة الحقوق وعدم إعطاءه الحق بالاتصال وعدم السماح بحضور محام أثناء التحقيق.
  4.  تم مخالفة تطبيق المادة 47 في فصيلة اميون لأكثر من مرة تمثّلت بعدم تلاوة الحقوق أو إعطاء الحق بالاتصال أو حضور محام أثناء التحقيق.
  5.  تم مخالفة تطبيق المادة 47 في مخفر حصرون لأكثر من مرة تمثّلت بضرب أحد الاشخاص خلال التحقيق معه وعدم تلاوة الحقوق أو إعطائه الحق بالاتصال أو حضور محام أثناء التحقيق.
  6.  عدم معرفة بأصول تطبيق المادة 47 في مخفر بيت شاما من قبل القيّم على التحقيق. 
  7.  تم مخالفة تطبيق المادة 47 في فصيلة عرسال لمرة على الأقل تمثّلت هذه المخالفة بعدم  تلاوة الحقوق أو إعطاء الحق بالاتصال أو حضور محام خلال التحقيق. 
  8.  تم مخالفة تطبيق المادة 47 لأكثر من مرة في مخفر طليا تمثّلت بضرب أحد الاشخاص خلال التحقيق معه وعدم تلاوة الحقوق أو إعطاء الحق بالاتصال أو حضور محام أثناء التحقيق وإلزام المستجوب التوقيع على الإفادة دون إطلاعه عليها أو السماح بقراءتها.
  9.  تم مخالفة تطبيق المادة 47 في مخفر القاع مرة على الأقل تمثّلت بعدم تلاوة الحقوق أو إعطاء الحق بالاتصال أو حضور محام أثناء التحقيق.
  10.  تم مخالفة تطبيق المادة 47 في رأس بعلبك تمثّلت بضرب أحد الأشخاص خلال التحقيق معه وعدم تلاوة الحقوق أو إعطاء الحق بالاتصال أو حضور محام أثناء التحقيق والتوقيع على الإفادة دون إطلاع المستجوب عليها أو السماح بقراءتها.
  11.  تم مخالفة تطبيق المادة 47 في فصيلة ذوق مصبح مرة واحدة على الأقل تمثّلت بعدم تلاوة الحقوق أو إعطاء الحق بالاتصال أو حضور محام أثناء التحقيق. 
  12.  تم مخالفة تطبيق المادة 47 في فصيلة غزير تمثّلت بضرب أحد الأشخاص خلال التحقيق معه وعدم تلاوة الحقوق أو إعطاء الحق بالاتصال أو حضور محام أثناء التحقيق والتوقيع على الإفادة دون إطلاع المستجوب عليها أو السماح بقراءتها. 
  13. تم مخالفة تطبيق المادة 47 في المفرزة القضائية في جونيه تمثّلت بضرب أحد الأشخاص خلال التحقيق وعدم تلاوة الحقوق أو إعطاء الحق بالاتصال أو حضور محام أثناء التحقيق والتوقيع على الافادة دون إطلاع المستجوب عليها أو السماح بقراءتها.
  14.  تم مخالفة تطبيق المادة 47 في فصيلة الهري شكا لأكثر من مرّة وهذه المخالفات تمثّلت ضرب خلال التحقيق وبعدم تلاوة الحقوق وعدم إعطاء الحق بالاتصال وعدم حضور محام أثناء التحقيق  والتوقيع على الافادة دون إطلاع المستجوب عليها أو السماح بقراءتها، عدم إحضار طبيب شرعي لأشخاص ظاهرة عليهم آثار الضرب. 
  15.  تم مخالفة المادة 47 في فصيلة برج حمود وتبين أن رتيب التحقيق لا يطبق المادة خلال التحقيق إلاّ ببعض بنودها.
  16. تم مخالفة المادة 47 في ثكنة الحلو (المصيطبة) ولم يسمح لأحد المحتجزين بالاتصال بأهله أو الاتصال بمحام أو طلب طبيب شرعي. 
  17.  تم مخالفة المادة 47 في فصيلة زقاق البلاط وهي لا تطبق بشكل كامل وخاصة لناحية إعلام المحتجزين بحقوقهم وبإمكانية توكيل محام لحضور التحقيق، ولا يتم طلب طبيب شرعي في حال أُحضر أحد الأشخاص وآثار الضرب واضحة عليه. 
  18.  تم مخالفة المادة 47 في فصيلة وسط بيروت حيث أن رتيب تحقيق من مفرزة تحري بيروت أثناء التحقيق مع قاصر لم يُعلم مندوب الأحداث ولم يتلُ عليه حقوقه ولم يعلم أهله بإلقاء القبض عليه إلاّ بعد مضي أسبوع. 
  19.  تم مخالفة المادة 47 في فصيلة طريق الجديدة وتبين أن رتيب التحقيق لم يتلُ على المحتجزين حقوقهم. 19. تم مخالفة المادة 47 في فصيلة ميناء الحصن من خلال عدم تلاوة الحقوق على المحتجزين. 
  20.  تم مخالفة المادة 47 في فصيلة طريق الشام من خلال عدم تلاوة الحقوق على المحتجزين. 
  21. تم مخالفة المادة 47 في فصيلة الدكوانة وتمثّلت هذه المخالفات بعدم تلاوة الحقوق على المحتجزين ولناحية إمكانية الاستعانة بمحام أثناء التحقيق.
  22. تم مخالفة المادة 47 في فصيلة أنطلياس بعدم إعطاء الحق بالاتصال الهاتفي.
  23. تم مخالفة المادة 47 في فصيلة بكفيا وتمثّلت هذه المخالفات بعدم تلاوة الحقوق على المحتجزين ولجهة عدم حضور مندوب الأحداث أثناء التحقيق مع قاصر. 
  24. تم مخالفة المادة 47 في قصر عدل بعبدا أثناء التحقيق من قبل فرع المعلومات مع أحد المحتجزين حيث لم تتلَ عليه حقوقه.
  25. تم مخالفة المادة 47 أثناء التحقيق مع أحد المحتجزين في نظارة قصر عدل النبطية من قبل شعبة المعلومات في بيروت وتمثّلت هذه المخالفات بعدم السماح له الاتصال بأهله إلا بعد انتهاء من التحقيق، كما لم يسمح له بتعيين محام ولم يعلم بالجرم المنسوب إليه .
  26. تم مخالفة المادة 47 أثناء التحقيق مع أحد المحتجزين في نظارة قصر عدل طرابلس من قبل عناصر شعبة المعلومات في طرابلس وتمثّلت هذه المخالفات بعدم إخبار ذويه بتوقيفه إلا بعد انتهاء التحقيق، ولم  يعرض عليه توكيل محامي.
  27. تم مخالفة المادة 47 أثناء التحقيق مع أحد المحتجزين في نظارة قصر عدل صيدا من قبل رتيب التحقيق في مخفر حارة الناعمة وآخر في مخفر جزين وذلك بعدم تلاوة حقوقه عليه. 
  28. تم مخالفة المادة 47 في فصيلة المريجة وتمثّلت هذه المخالفات بعدم تلاوة الحقوق والسماح بإجراء الاتصال وحضور المحامي. 
  29. تم مخالفة المادة 47 في فصيلتي الحدث وبئر حسن ومخفر حبيش وتمثّلت هذه المخالفات بعدم تلاوة الحقوق والسماح بإجراء الاتصال وحضور المحامي وإجراء التحقيق دون حضور محام. 
  30. تمّ مخالفة المادة 47 في فصيلة الأوزاعي وقد تمثّلت بعدم تلاوة الحقوق وعدم علم المُستجوب فيها. 
  31. تمّ مخالفة المادة 47 في مخفر حمانا وقد تمثّلت بعدم تلاوة الحقوق وعدم علم المُستجوب فيها وإجراء التحقيق دون حضور محام.
  32. تمّ مخالفة المادة 47 في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية وقد تمثّلت بعدم تلاوة الحقوق وعدم علم المُستجوب فيها وإجراء التحقيق دون حضور محام. 
  33. تبين أنه في مخفر قرنايل لا يعرف رتيب التحقيق شيئاً عن تطبيق المادة 47. 
  34. تم مخالفة المادة 47 أ.م.ج في سجن الشرطة العسكرية في منطقة الجنوب أثناء التحقيق مع أحد المحتجزين وتمثّلت هذه المخالفات أنه لم تتلَ عليه حقوقه ولم يسمح له بالاتصال بمحام أو بأهله إلاّ بعد الانتهاء من التحقيق. 
  35. تم مخالفة المادة 47 أ.م.ج. في سجن وزارة الدفاع حيث لم تتلَ على أحد المحتجزين حقوقه، ووقع على المحضر دون قراءته. 
  36. تم مخالفة المادة 47 أ.م.ج. في سجن الشرطة العسكرية في البقاع وتمثّلت هذه المخالفات لناحية الحق بالانفراد مع المحامي واجراء التحقيق مع أحد الأشخاص معصوب العينين.

ثانياً: بالنّسبة للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني (الاحتجاز السّابق للمحاكمة)

  1. نصّت المادّة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني على التّالي: ” ما خلا حالة المحكوم عليه سابقًا بعقوبة مدّتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدّى مدّة التّوقيف في الجّنحة شهرين. يمكن تمديدها مدّة مماثلة كحد أقصى في حالة الضّرورة القصوى. ما خلا جنايات القتل والمخدّرات والاعتداء على أمن الدّولة والجّنايات ذات الخطر الشّامل وجرائم الإرهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائيّة، لا يجوز أن تتعدّى مدّة التّوقيف في الجّناية ستّة أشهر، يمكن تجديدها لمرّة واحدة بقرار معلّل.”
  2. لا يخفى على أحد أن هذه المادّة لا يتم تطبيقها واحترامها من قبل القضاة، فالاكتظاظ الذي تشهده مراكز الاحتجاز مردّه الأكبر إلى مخالفة هذه المادّة القانونيّة التي تضمن عدم حجز حريّة أي إنسان دون سند قانوني على الرغم من وجوب تعديل هذه المادة .
  3. ومن خلال رصد الخبراء لمراكز الاحتجاز، تبيّن أن عدداً كبيراً جداً من المشتبه بهم محتجزين منذ عدّة أشهر دون حضور أي جلسة تحقيق ودون صدور أي قرار ظنّي بحقّهم. وعليه، باشر الخبراء بمتابعة بعض ملفّات المحتجزين الذين تبيّن أنّ احتجازهم تعسفيًّا ودون أي سند قانوني وخلافاً للمادتين (47) و (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة. وهذه المتابعة أتت لحث القضاة على الالتزام بتطبيق القانون والإسراع في الإجراءات القضائيّة.
  4. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الموقوفين التّابعين للمحكمة العسكريّة تجري محاكمتهم سريعاً، أمّا الموقوفين التّابعين لقوى الأمن الدّاخلي والقضاء العدلي يواجهون مشاكل الاعتقال السّابق للمحاكمة لمدّة طويلة.

 ثالثاً: بالنّسبة للمادّة 402 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني (الإشراف القضائي)

  1. نصّت المادّة (402) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يتفقّد كل من النائب العام الاستئنافي أو المالي وقاضي التّحقيق والقاضي المنفرد الجّزائي، مرة واحدة في الشهر، الأشخاص الموجودين في أماكن التّوقيف والسّجون التّابعة لدوائرهم . و لكل من هؤلاء أن يأمر المسؤولين عن أماكن التّوقيف والسّجون التّابعين لدائرة عمله بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
  2. إنّ الإشراف القضائي يضمن احترام حقوق الإنسان وكرامتهم داخل مراكز الاحتجاز. وله أهمية كبيرة وخاصة لناحية ضمان أن يتمتع المحتجزون بالحق في الدفاع والمحاكمة العادلة وفقًا للقوانين المحلية والمعايير الدولية، مراقبة الظروف داخل مراكز الاحتجاز، مثل الحالة الصحية والنظافة والتغذية، لضمان أن تلبي هذه المراكز المعايير الإنسانية الأساسية، حماية حقوق الأفراد المحتجزين أو المعتقلين، بما في ذلك حق الحياة والكرامة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، تقليل احتمال حدوث انتهاكات حقوق الإنسان داخل المراكز ويسهم في زيادة المساءلة والشفافية، كما وتحسين النظام القضائي بشكل عام، من خلال رفع مستوى الشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان التزام المراكز بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  3. كما وأنّ الإشراف القضائي له دور مهم للقاضي شخصياً لأنه ومن خلال مراقبة الظروف داخل المراكز، يمكن للقاضي أن يفهم أفضل القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تؤثر على المجتمع وتأثيرها على العدالة والقانون، ويضعه وجهاً لوجه مع الواقع السائد في مراكز الاحتجاز والانتهاكات التي يتعرض لها كل محتجز محروم من حريته دون سند قانوني.
  4. ومن خلال عملية الرصد تبين أن هذه المادّة لا يتم احترامها إلّا من قبل بعض القضاة في نظارات قصور العدل ولمرّات قليلة. ومع غياب تطبيق المادة (402) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة يكون دور الهيئة ضروري من أجل الإشراف ومراقبة أوضاع مراكز الاحتجاز وضمان احترام حقوق الإنسان للمحتجزين.

 

الفصل السابع: الاستنتاجات والتوصيات

 أولا:  الاستنتاجات 

  1. احتجاز القاصرين والقاصرات مع البالغين والبالغات في أماكن الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي والتحقيق معهم دون حضور مندوب الأحداث في الكثير من الأحيان يتعارض مع قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر اللّبناني و المادّة (107) من قانون أصول المحاكمات اللّبناني كما والقوانين الدّوليّة التي ترعى حقوق الأحداث والأطفال المحرومين من حرّيتهم.
  2. عدم وجود عناصر إناث للاهتمام بالموقوفات النساء في أماكن التوقيف والاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي ممّا يزيد خطر تعرّضهنّ للاعتداء اللفظي والجسدي ويتعارض مع مواد المرسوم 14310 حول حقوق النساء المحرومات من حرّيتهنّ ومع قواعد بانكوك.
  3. عدم تمكّن الخبراء من معرفة حقيقة ما يجري داخل السجون التّابعة للجّيش اللّبناني وذلك لأنهم لم يتمكّنوا من رصد سوى ما سمح لهم بالوصول إليه من معلومات، ولم يكن لديهم راحة بالتجوّل حيث يوجد دائماً برفقتهم مسؤول من قبل الجيش اللبناني خلال جميع الزيارات. إضافةً إلى نكران الأسئلة الموجّهة لهم، لا سيما لمخابرات الجيش.
  4. عدم التمكّن من تثبيت الادّعاءات المتعلّقة بالتعرّض للتعذيب من قبل مخابرات الجيش.
  5. مشكلة الاكتظاظ هي المشكلة الأساس في أماكن التوقيف في لبنان، حيث أنّ عدد الموقوفين يشكل 260% من العدد الذي تستوعبه هذه الأماكن ممّا يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالنسبة للمساحة الواجب إعطائها لكل محتجز داخل أماكن التوقيف ليعيش فيها عيشة مقبولة.
  6. معاناة معظم أماكن التّوقيف التّابعة لمديريّة الأمن الدّاخلي من سوء جودة ونوعيّة الطّعام المقدّم للمحتجزين وكميّاته القليلة ممّا يناقض المادّة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادّة (58) من قانون العقوبات اللّبناني، والمادتين (77) و (78) من المرسوم 14310 حول حق الشخص المحروم من حرّيته بالغذاء. في المقابل، يلاحظ جودة الطعام وكميّاته الوافية في مراكز الاحتجاز التّأبعة للجيش اللّبناني.
  7. عدم وجود مصدر لمياه الشرب مؤمّن من قبل المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في مراكز الاحتجاز التّابعة لها، وانقطاع مياه الاستخدام بشكل دوري فيها، ممّا يتعارض مع المادّة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الأشخاص المحرومين من حرّيتهم بتأمين الاحتياجات الأساسيّة لهم.
  8. عدم توفّر التّيار الكهربائي في مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي ممّا يحول دون استخدام الأجهزة الكهربائيّة الضروريّة كالمكيّفات والشفّاطات والمراوح.
  9. المستوى العالي من المسؤولية والكفاءة للطّبابة في أماكن الاعتقال التّابعة للجيش اللّبناني بسبب وجودها داخل ثكنات عسكريّة ووجود طبابة عسكريّة بجانبها دائماً.
  10. المستوى المتدني من الرّعاية الصحيّة في مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي التي باتت بمثابة سجون يمكث فيها المحتجزين لفترات طويلة ممّا يستوجب تطبيق شروط السجن عليها لناحية الكشف الطّبي والرّعاية الصحيّة.
  11. عدم المساواة بين المحتجزين في مراكز الاحتجاز في لبنان فيما يخص الحق بالاتصال والزيارات والمواجهات، ممّا يتعارض مع القوانين الدّوليّة والوطنيّة المتعلّقة بهذه الحقوق.
  12. الوضع السّيء لأماكن الاحتجاز التّابعة لقوى الامن الدّاخلي وانتهاك حقوق الإنسان فيها لناحية الخصوصيّة والنّظافة والتعرّض لنور الشمس.
  13. مشاكل السوق أمام المحاكم خاصّة بالنّسبة لقوى الأمن الدّاخلي وما يترتّب عليها من انتهاك لحقوق المحتجزين وتأخّر في إجراء محاكماتهم، وعدم التّنسيق بين مسؤولي مراكز الجيش ومسؤولي مراكز قوى الأمن.
  14. الفهم الخاطئ والمنقوص للمادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني من قبل عناصر الضابطة العدليّة و الترّكيز على شق دون الآخر، و اقتصار تطبيقها على تدوينها على محضر التحقيق دون تلاوتها بشكل واضح. إضافة إلى جهل عند المحتجزين المشتبه فيهم لحقوقهم المنصوص عنها في المادة وعدم وعيهم لأهمية الاستفادة منها.
  15. عدم وجود آليّة لتطبيق المادّة (47) بكاملها كوضع كاميرات تسجيل.
  16. انتهاك المادّة (108) من قانون أصول المحاكمات اللّبناني التي تضمن عدم حرمان أي شخص من حرّيته دون مسوّغ قانوني وعدم الالتزام بها فيما يخص احترام مدّة التّوقيف وخاصةً أنه يقتضي تعديلها لتصبح أكثر تناسقاً مع القوانين الدولية لجهة عدم التوقيف التعسفي. 
  17.  عدم احترام المادّة (402) من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة اللّبناني حول الإشراف القضائي إلّا من قبل بعض القضاة في نظارات قصور العدل ولمرّات قليلة.
  18.  حرص المسؤولين على نقل المحتجزين في مراكز الاحتجاز على الحدود الجنوبيّة اللّبنانيّة مع اقتراب بقعة النزاع والقصف إليها لضمان حمايتهم.
  19. بناءً على ما سبق يمكننا تقسيم أسباب أبرز  الانتهاكات والمشاكل المذكورة إلى أربعة أسباب رئيسيّة هي:
  • المشكلة المادّية: إنّ عدم تأمين الحاجات الأساسيّة والضّروريّة للمحتجزين، لا سيّما في مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، من طعام ومياه شرب ومياه استخدام وتيّار كهربائي ورعاية صحيّة وجودة الغرف وغيرها تعود إلى الوضع الاقتصادي لمديريّة قوى الأمن الدّاخلي. كما أنّ مشكلة الاكتظاظ تعود، ليس فقط إلى مشكلة الاحتجاز السّأبق للمحاكمة وتأخّر المحاكمات، إنّما أيضاً لتعطيل بعض المراكز بسبب الوضع الاقتصادي للعناصر.
  • المشكلة القضائيّة: إنّ الالتزام بمواد قانون أصول المحاكمات الجزائيّة لا سيّما المادّة (108) منه وتحرّك القضاء بشكل سريع وفعّال يخفّف من مشكلة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز وما يترتّبذ عليها من مشاكل أخرى وانتهاكات لحقوق المحتجزين.
  • مشكلة الرّقابة: في بعض الأحيان، لا يكون العائق الذي يحول دون تأمين الخدمات الأساسيّة للمحتجزين هو المشكلّة المادّية إنما الرّقابة. فبالنّسبة للطّعام مثلاً، المشكلة تكمن في عدم الرّقابة على نوعيّة وجودة الطّعام الذي يصل إلى مراكز الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي.
  • مشكلة التّنسيق: إنّ عدم التنسيق بين مسؤولي مراكز الجّيش ومسؤولي قوى الأمن الدّاخلي يؤدي إلى عرقلة أعمالهم وانتهاك حقوق المحتجزين لديهم.

ثانياً: التوصيات 

(أ) الانتهاكات في مراكز احتجاز الأحداث

  1. عدم الاستماع لأي حدث قبل حضور مندوب الأحداث، الذي عليه أن يحضر خلال ست ساعات من إبلاغه، تحت طائلة الملاحقة المسلكيّة.
  2. اللّجوء إلى جميع الوسائل المتاحة عند عدم وجود أوراق ثبوتية لدى الموقوف وعدم الاكتفاء بإفادته الشفهية.
  3. منع توقيف الحدث مع البالغين حتى بشكل مؤقت بل إبقائه في غرفة مقفلة في المركز حتى تأمين نقله إلى نظارة للأحداث.
  4. منع توقيف الفتيات القاصرات في نظارات النساء البالغات، وعلى الأقل إنشاء نظارة خاصّة بهنّ في كل منطقة أو محافظة.
  5. يجب أن يكون التوقيف بالنسبة للحدث آخر مرحلة من المراحل العقابية نظراً لصغر سنه/ا وعدم نضجه/ا ولا يجب أن يتوقف إلّا في حال ارتكاب جناية أو تكرار الجنحة، وإلّا الإكتفاء بعقوبات إصلاحيّة وإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة أو الالتحاق بأسرة او بإحدى المؤسسات ودور التربية أو القيام بأعمال اجتماعية للصالح العام.
  6. الإسراع في عرض الأحداث المحتجزين/ات على القضاء المختص للبت بأمرهم بأقصى سرعه وإخلاء سبيل من يفترض أن يخرج، ونقل الباقين إلى سجون الأحداث لما يلقونه هناك من عمليات تأهيل وتعليم تمكنهم من العودة للاندماج في المجتمع.
  7. تأمين صيانة وتأهيل نظارات الأحداث من قبل الجمعيات المختصّة، أو من قبل المديريّة العامّة لقوى الأمن. ووجوب تأمين التغذية  والمعالجة الطبية والنفسية لهم في النّظارة، كما وتأمين المواجهات والاتصالات حسب القوانين المنصوص عليها.

 (ب) الانتهاكات في مراكز احتجاز النساء

  1. التنسيق مع القضاء للإسراع في البت في قضايا النساء وإصدار مذكرات توقيف بحقهنّ ليتم نقلهنّ إلى سجون النّساء حيث المعاملة أفضل بكثير من النظارات.
  2.  التنسيق مع الجمعيات الوطنية والدولية من أجل تأمين الاحتياجات الخاصّة بالنّساء المحتجزات في النظارات.
  3. تأمين أطباء صحة عامّة وأطباء نفسيين لإجراء كشف دوري، أسبوعيًّا على الأقل، على النساء المحتجزات لمتابعة وضعهنّ الصحي والنفسي ومتابعة وضع أطفالهن إذا كانوا معهن داخل النظارة.
  4.  التنسيق مع السفارات والقنصليات التي تعود لها جنسيات الموقوفات الأجانب في النظارات للعمل على مساعدتهم في تأمين محامي لمعالجة قضاياهن في المرحلة الأولى ثم تأمين تذاكر سفر لترحيلهن في المرحلة  اللاحقة.
  5.  تخصيص المخافر والفصائل التي يوجد فيها نظارات خاصّة بالنساء بعناصر أنثوية تشرف على المحتجزات وتؤمن تفتيشهن وملاحقة قضاياهن المعيشية لتفادي تعرّضهنّ للانتهاكات والإساءات من العناصر الرّجال.
  6. زيادة عدد النّظارات المخصّصة للنساء في جميع المناطق وذلك لتخفيف الاكتظاظ أوّلاَ ولتسهيل زيارات الأهل ثانياً.

(ج) الانتهاكات في  مراكز احتجاز الرجال

 الاكتظاظ

  1. يمكن الشروع في تطبيق العديد من الحلول الآنية وابرزها الإسراع في الإجراءات القضائية وتقديم إخلاءات السبيل أمام القضاة. تأمين سوق الموقوفين والمحتجزين أمام المحاكم المختصة. متابعه موضوع الاكتظاظ من قبل الرؤساء المباشرين في قطعات قوى الأمن الداخلي بعد ان لوحظ ان بعض النظارات تعاني من الاكتظاظ بينما نظارات أخرى وضعها جيد. 
  2. العمل على إصلاح وتشغيل النظارات المعطلة في جميع المناطق اللبنانية وخاصة أن الكثير منها لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة تأهيله . من هذه النظارات المعطلة نذكر: فصيلة الجميزة،  فصيلة النهر،  نقطة مستشفى البيطار، مخفر ضهور الشوير، مخفر بتغرين، مخفر بسكنتا، فصيلة غزير،فصيلة قرطبة، نقطة كازينو لبنان،  مخفر بعبدا،  مخفر بئر حسن،  مخفر صيدا القديمة،  مخفر حولا،  مخفر كفرحيم،  مخفر زفتا،  مخفر مرجعيون،  مخفر ميس الجبل،  مخفر العديسة، مخفر العبدة،  مخفر العبودية،  مخفر اكروم مخفر القرعون ومخفر مشغرة.
  3. يمكن التخطيط لتطبيق العديد من الحلول المستقبلية وابرزها بناء سجون مركزية في المناطق والمحافظات اللبنانية لتستطيع استيعاب كافة المحتجزين والموقوفين والمحكومين وتخفيف الأعباء عن النظارات في المخافر والفصائل ونظارات قصور العدل،  لتعود إلى دورها الأساسي حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أن تكون هذه السجون مراكز للتأهيل وإعادة الموقوف إلى دوره الطبيعي في المجتمع وليس مراكز عقابية.

التغذية

  1. إجراء مراقبة دقيقة من قبل اللّجنة المشرفة في قوى الأمن الداخلي وآمري السّجون ورؤساء مراكز التوقيف على متعهدي التّغذية في قوى الأمن الداخلي من جهة النظافة وكيفية الطهي وكمية المحتويات ومطابقتها مع المعايير والمواصفات المذكورة في الاتفاقيات وحسب التعليمات الموجودة في قانون السجون.
  2. تكليف دوريّة من قبل كل سريّة إقليميّة لتأمين الطعام للمحتجزين ضمن نطاقها حيث تعمل على استلام القروانة من السجن المختص في الوقت المحدد وتعمد إلى توزيعها على مراكز التوقيف ضمن النطاق.
  3. تزويد مراكز قوى الأمن ببراد للعناصر والسماح للمحتجزين بوضع ما تبقى من المأكولات بداخله.
  4. تأمين وجبات ناشفه ومعلبات خاصة للمراكز الجبلية التي يمكن أن تقفل طرقاتها بسبب الثلوج وذلك لمدة كافية لتأمين المحتجزين والعناصر لمدّة 10 أيام على الأقل ريثما يتم إعادة فتح الطرقات حتى لا تتسبب هذه المشكلة بأضرار بالغة.
  • المياه
  1. إجراء فحص دوري لمياه الحنفيات داخل حمامات النظارات والتي يشرب منها الكثير من المحتجزين الذين لا يواجهون أهلهم ولا يملكون المال لشراء المياه،  وذلك في مختبرات رسمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للشرب.
  2. تكليف عناصر مراكز التوقيف بتعبئة المياه بواسطة غالونات من الينابيع الموجودة ضمن نطاقها الإقليمي وخاصة في الأرياف ومن محلات فلترة المياه في المدن لإعطائها للمحتجزين وتخفيف الأعباء الماديّة عنهم وعن ذويهم.
  3. الطلب من المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي تركيب فلاتر للمياه في أماكن الاحتجاز أسوة بالأجهزة التي تزود النظارات بها وخاصّة بعد أن تحولت هذه الأماكن إلى سجون طويلة تفتقر إلى أقل مقوّمات الحياة، أو إيجاد متبرعين لتركيب آلات فلترة المياه في هذه الأماكن.
  4. مراجعة وملاحقة شركة مياه لبنان ومصالح المياه في المناطق من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والرؤساء التسلسليين في المناطق من أجل تصليح الشبكات العائدة إلى أماكن التوقيف في قوى الأمن الداخلي ووصل بعض المراكز بالشبكة مع العلم ان الكثير من المراكز لا تصلها مياه الدولة ابدا.
  5. العمل على تأمين خزانات على الأرض في باحات المراكز المملوكة من قبل مديريّة قوى الأمن وعلى سطوح هذه المباني تتسع لكميات أكبر من المياه ليصار الى تعبئتها بواسطة الصهاريج العائدة لقوى الأمن والدفاع المدني أو المتبرعين علما أن تكلفة نقلة المياه في الصهريج هي نفسها إذا تم تعبئة 20 ألف ليتر او 2000 ليتر من المياه.
  6.  الطلب من أصحاب المراكز المؤجرة لقوى الأمن الداخلي السماح بزيادة عدد الخزانات وقدرة استيعابها في هذه الأماكن بما يكفي العناصر والمحتجزين لديهم.
  7. تأمين أدوات النظافة الشخصية والعامة للاستحمام وتنظيف أماكن إقامة المحتجزين من الجمعيات والمتبرعين لتوفير التكلفة عن ذوي المحتجزين وخاصة أن أغلبيتهم هم من غير المقتدرين مالياً وكذلك لإبعاد الأمراض والروائح والأوبئة والحساسية.

الكهرباء

  1. العمل على تزويد كافة مراكز قوى الأمن الداخلي بألواح الطاقة الشمسية المركزة على سطوح الأبنية التي يشغلونها لتأمين التيار الكهربائي بصورة دائمة،  خاصّة وأن أكثر من 300 يوم في السنة تكون الشمس ساطعة في الربوع اللبنانية. ويجب معالجة تأمين كلفة تركيب هذه الألواح وتجهيزاتها بالاعتماد على الجمعيات الوطنية والدولية والمتبرعين المحليين كذلك على ادارة قوى الأمن الداخلي كون هذه المشكلة هي في طليعة المشاكل التي تعصف بعمل المؤسسة.
  2. الاتصال والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي تقوم حاليا بمشروع إنارة جميع السجون العسكرية في ثكنات الجيش اللبناني اضافة الى مساهمتها في تركيب الواح الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء للعديد من تلك السجون، مع الاشارة ان مراكز قوى الأمن الداخلي ووضعها الاقتصادي يتطلبان مساعدة أكثر من ثكنات الجيش اللبناني التي تحصل على الكثير من المساعدات من الأفراد والمؤسسات الوطنية والأجنبية.

الاتصالات والمواجهات

  1. تركيب آلات تيليكارت في جميع مراكز وأماكن التّوقيف في قوى الأمن الدّاخلي مع تواجد القسائم الشّرائية للبطاقات الهاتفية العائدة لها، وتطبيق مذكرتي الخدمة الصادرتين عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع التّشديد على المساواة في معاملة المحتجزين من ناحية الاتصالات في أماكن التوقيف.
  2. تطبيق قانون السّجون على نظارات قوى الأمن  بالنّسبة للمواجهات إن كانت شخصية أو بواسطة الفيديو كذلك بالنسبة للمدّة التي تسمح بها المواجهة وتمكن الأهلي من رؤية أولادهم المحتجزين.
  3. إصدار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قرار تحدّد بموجبه أيام المواجهات ومدّتها  والمسافة بين المتقابلين وتناسب هذا الموضوع في جميع مراكز.
  4. حث العناصر وآمري أماكن التوقيف على تنمية الحس الإنساني لديهم لاتخاذ القرارات الصائبة عند حصول أي تأخير أو أي سبب يؤدي إلى عدم إجراء المواجهة وخاصّة بالنّسبة للأشخاص الذين يتكبّدون مصاريف طائلة بسبب بعد المسافة لزيارة أولادهم المحتجزين أو بالنسبة للأطفال والزوجات الذين يحضرون للمواجهة.

الطبابة

  1. التنسيق مع اللّجنة الدّولية للصّليب الأحمر الدولي أسوة بالجيش اللبناني كي تحسن من أوضاع السجون والنظارات أو تساهم في إنشاء مستوصفات طبية في ثكنات قوى الأمن الداخلي وإعطاء موضوع الأدوية للمحتجزين الحيز الأكبر من اهتمامها.
  2. التنسيق مع الجمعيات الخيرية اللبنانية وغير اللبنانية من أجل المساهمة في إيجاد الأموال الكافية لإجراء العمليات الجراحية للمحتجزين المحتاجين وتأمين الأدوية اللازمة لهم وخاصة أدوية الأعصاب والجرب والحساسية.
  3. على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تحث الضباط  و الرتباء آمري  أماكن التوقيف على التنسيق مع المستوصفات الموجودة في المناطق أو ضمن نطاقها الإقليمي لتأمين الأدوية اللازمة وكذلك على إيجاد متبرعين يساهمون في طبابة المحتجزين من جميع النواحي.
  4. على المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي التعاقد مع عدد وافر من الأطباء كي يتمكنوا من القيام بكشف دوري حتى ولو أسبوعي على أماكن التوقيف ومعاينة المرضى محليًّا، وكذلك للكشف على الأكل والشرب الذي يقدم للسجناء وتطابقها مع المعايير الدولية.
  5. تحسين الظروف الحياتية للمحتجزين داخل أماكن التوقيف وخاصّة بالنسبة لموضوع الاكتظاظ وتأمين الكهرباء ومياه الخدمه والاستخدام بشكل دائم كذلك الاهتمام بموضوع التغذية و إيلائها المتابعة اللازمة مع الأخذ بالاعتبار موضوع التكييف والتدفئة والنش والرطوبة والتهوية واللباس والاستحمام ونظافة الأماكن وتغيير الفرش والحرامات بشكل دائم وإعطائهم المزيد من البطّانيّات في فصل الشتاء وذلك للتخفيف من إصابتهم بالأمراض.
  6. التنسيق مع وزارة الصحّة ومع الجيش اللّبناني لمعالجة المحتجزين مجاناً في المستشفيات الحكومية وفي المستشفى العسكري المركزي ورغم أن ميزانية الجيش اللبناني هي غير ميزانيه قوى الأمن الداخلي فإننا جميعا مسؤولين ومشاركين في الحد من خطورة وضع السجناء الصحية وفي منع انتشار الأوبئة والأمراض بينهم.
  7.  تحضير أماكن عزل السجناء المصابين بأوبئة أو أمراض معدية كي لا يتعمم الوباء على جميع المحتجزين.

(د) بالنسبة للتجهيزات والبنى التحتية في مراكز الاحتجاز

  1. العمل على إزالة الكاميرات فوراً من جميع النظارات لأنها تؤثر على الخصوصيّة والحريّة الشخصية للمحتجز.
  2. العمل على إصلاح وصيانة النظارات وخاصة بالنسبة لمشاكل الحمّامات وأبوابها والحنفيات داخلها وتأمين المياه للاستحمام والخدمة وإصلاح الشفاطات والمكيفات المزودة بها أماكن التوقيف أو تسليمهم مراوح لتأمين التهوية وذلك بالاعتماد على المتبرعين والبلديات في حال عدم وجود ميزانية كافية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للقيام بهذه المهمة.
  3. العمل على إزالة جميع الحبال من داخل النظارات وإيجاد أماكن لنشر الغسيل.
  4. مسك سجل الأمانات بصورة أكثر تشدّداً وحفظ الأموال في دِرج أو خزانة مقفلة وعدم تركهم مع المحتجزين من أجل منع سوء الاستخدام والابتزاز ولعب الميسر. 
  5. التنسيق مع البلديات بصورة مستمرة لرش المبيدات داخل وحول أماكن الاحتجاز.
  6. العمل على معالجة موضوع النش والرطوبة داخل أماكن الاحتجاز لما قد تسببه من أمراض وأوبئة على المحتجزين. وإبدال الفرش والبطّانيّات بصورة مستمرة أو إخراجها من النظارات من أجل تعرضها لأشعة الشمس على سطوح مباني قوى الأمن الداخلي لتنظيفهم وتنشيفهم وإعادة استعمالها.

(ه)  مزاعم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه 

 على السلطات اللبنانية أن تعترف بشكل لا لبس فيه بالمسائل التالية وتكرّر تأكيدها: 

أ.إن منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء  والتعويض لضحاياها ليست مسألة سياسة عامة، بل هي التزام مطلق وغير قابل للتقييد ملزم للدولة اللبنانية، بغض النظر عن التزاماتها التعاهدية؛

ب. لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير أي ممارسة من ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة أو التغاضي عنها؛

ج. لا تنشأ المسؤولية الجنائية الفردية بموجب الولاية القضائية العالمية عن المشاركة النشطة في أعمال التعذيب فحسب، بل تنشأ أيضاً عن القبول الضمني بالتعذيب من جانب موظفي الدولة؛ 

د. من دون الشفافية الكاملة والمساءلة الصارمة، سيظل التغاضي عن التعذيب وسوء المعاملة  متأصلاً بعمق في أي مجتمع وفي أي نظام حكم.

ينبغي للسلطات اللبنانية، لدى تقييم تفاعلها مع ولاية واختصاص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، أن تنظر فيما يلي:  (أ) ما إذا ورد رد على ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة التي أحيلت إلى القضاء أو وردت في تقارير الهيئة الوطنية إلى الهيئات التعاقدية وغير التعاقدية والتي ارسلت رسمياً إلى الادارات المعنية وأجهزة إنفاذ القانون، أو تلك التي اثيرت في تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية، وما إذا عولجت معالجةً فعالةً باتخاذ تدابير المنع والتحقيق والملاحقة القضائية والتعويض المناسبة. وحيثما لا يكون الأمر كذلك، فإن تفاعل الدولة مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لا يستوفي معيار “التعاون الكامل” الذي حدده قانون إنشاء الهيئة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  

لكي تتحقق السلطات اللبنانية من أن تفاعلها مع  الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب يستوفي معيار “التعاون الكامل” الذي  حدده قانون إنشاء الهيئة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ينبغي لها أن تقوم على وجه الخصوص بما يلي: 

(أ) أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وتساعدها في أداء مهامها؛ 

(ب) أن تمد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بجميع المعلومات التي تطلبها، وترد على رسائلها على نحو  واف وسريع؛

(ج) أن تستجيب لطلباتها المتعلقة بتفعيل دورها وتدخل في حوار بناء معها بشأن هذه  الطلبات؛

(د) أن تكفل متابعة توصياتها واستنتاجاتها على النحو الواجب.

تعديل القانون رقم 65/2017 لتجريم ضروب المعاملة و/أو العقوبة اللاإنسانيّة أو المهينة، ولينصّ صراحة على أّنّ جريمة التعذيب يجب ألّا تخضع لقانون التقادم، وأن تُفرض عقوبات على ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة. والى حين إجراء التعديلات ينبغي الاحترام والتنفيذ الكامل لقانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017، والتحقيق في مزاعم التعذيب من قبل قاضي تحقيق عدلي، خصوصاً عند ورود شكوى أو إخبار الى النيابة العامة التي عليها، ضمن مهلة 48 ساعة، ان تقرر إما حفظ الشكوى وإما الادعاء أمام قاضي التحقيق دون إجراء أي استقصاء أو تحقيق أولي في هذا الصدد إلا من قبلها شخصياً، باستثناء القرارات الضرورية للمحافظة على الادلة وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة إذا لم تكن مرفقات الشكوى أو الإخبار تضم تقريراً طبياً من هذا القبيل. وعلى قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع إجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة 401 من قانون العقوبات، دون استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.

  1. التحقيق مع الأفراد الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات وتجاوزات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي المحلي، ومقاضاتهم وفقاً لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ومبدأ الشرعية. ولهذه الغاية، يجب استبعاد العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتوفير بيئة عمل آمنة للقضاة والمحامين والمدعين العامين.

الالتزام بالتعهدات المُقدَّمة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأعوام السابقة لا سيما خلال المراجعة الدورية الشاملة لاستخدام النتائج التي توصلت إليها الهيئة وتوصياتها كأساس مرجعي للتقارير المستقبلية بشأن لبنان إلى مجلس حقوق الإنسان بموجب الاستعراض الدوري الشامل والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

(و)  الانتهاكات المتعلقة بالسوق أمام المحاكم

  1.  التشديد على آمري قطعات قوى الأمن الداخلي بالعمل الحثيث والمراجعات المستمرة للجمعيات والاصدقاء والمتبرعين من أجل تأمين تصليح وصيانة الآليات الموضوعة بتصرفهم في ظل الظروف الراهنة لحين تستطيع مصلحة الآليات في هذه المديرية الاهتمام بها،  وذلك لكي تتمكن من القيام بمهامها ومنها سوق الموقوفين أمام المحاكم مما يخفف الاكتظاظ في النظارات العائدة لهذه القطعات.
  2. مراجعة القضاة والتنسيق معهم بشأن إجراء الجلسات بطريقة ال Video Call أو Online في جميع المراكز وخاصّة في المراكز البعيدة عن المحاكم مما يخفف العبء عن كاهل دوريات قوى الأمن الداخلي ويسرع المحاكمات ويساعد في تخفيف الاكتظاظ في النظارات.
  3. تكليف آليّة من كل سريّة إقليميّة بسوق المحتجزين من كامل مراكز الفصائل والمخافر التابعة لها أمام المحاكم وإعادة توزيعهم. و العمل على توفير آلية Box لصالح كل سريّة لأنها تتسع لعدد محتجزين أكثر، ومن الناحية الأمنية هي أفضل بكثير من الآليات الصغيرة المستعملة لهذه الغاية.
  4. نقل ملفات المحتجزين إلى القطعات المتواجدين فيها والّسماح لهذه القطعات بسوقهم أمام المحاكم مما يدفعهم إلى عدم تعذير السوق وذلك لتخفيف الاكتظاظ في نظاراتهم. كما وإرسال كتاب إلى مدعي عام التمييز من أجل السماح لعناصر الشرطة العسكرية بسوق الموقوفين لديهم لصالح النيابات العامة الاستئنافية أمام المحاكم التابعة لهذه النيابات مما يساهم في تسريع الملفات وعدم انتظار قطعات قوى الأمن الداخلي لسوقهم.
  5. ضرورة توقيف المحتجزين والموقوفين في النطاق الإقليمي التابع لمحاكمتهم وليس حسب الوساطات مما يجعل إمكانية سوقهم أمام المحاكم أسهل وأقل كلفة.
  6. حضور القضاة إلى قاعة المحكمة في سجن رومية أو في بعض السجون ومراكز قوى الأمن الأخرى حيث يوجد قاعات للمحاكم وإجراء المحاكمات فيها ممّا يوفّر في موضوع سوق المحتجزين ويسرّع في إنجاز المعاملات القضائيّة.
  7. في الوقت الحالي وبسبب الاكتظاظ الشديد في السجون وبسبب التأخير في سوق المحكومين أمام المحاكم و بسبب الحالة الاقتصادية وعدم إمكانية جهاز قوى الأمن الداخلي من تأمين سيارات أو تصليح وصيانة السيارات الموجودة بعهدته لاستخدامها في سوق المحكومين يمكن اللّجوء إلى طريقة مؤقّتة كما ذكر رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور فادي جرجس بالتعاقد مع شركة أمنية لديها جميع التجهيزات المتوفرة وتقوم هي بنقل المحتجزين والموقوفين أمام المحاكم المعنية شرط تأمين التمويل من المؤسسات والجمعيات الدولية .

 (ز)  الانتهاكات المتعلقة بتطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية

  1. المتابعة مع النائب العام التمييزي للتعميم على القضاة من أجل احترام المادّة (402) والالتزام بها ورفع تقارير دورية عن الوضع الذي يشرفون عليه وذلك ضماناً لسير الإجراءات القضائية بشكل أسرع واحترام كرامة الإنسان مهما كان وضعه القانوني.
  2. إعداد دورات تدريبية لعناصر قوى الأمن الدّاخلي، وتخصصيّة لرتباء التّحقيق حول أهمية تطبيق المادّة (47) وإلزاميّة احترامها والعقوبات التي يتعرض لها المخالف.
  3. تطبيق العقوبات على المخالفين بعد التعميم على تطبيقها، من أجل الحث على احترامها.
  4. المتابعة مع نقابتي المحامين لتفعيل دور اللجنة 47 من أجل الإشراف على تطبيق المادّة (47) في مراكز الاحتجاز، وحتى لإعداد حملات توعية على الحقوق المنصوص عنها في هذه المادّة ، ودورات تدريبية لعناصر قوى الأمن وتخصصية لرتباء التحقيق.
  5. المتابعة مع نقابتي المحامين من أجل تفعيل لجنة المعونة القضائية حيث يمكنها التواصل مع أمراء الفصائل للتنسيق معهم حول آلية طلب المندوبين لحضور جلسات التحقيق.
  6. المتابعة مع النائب العام التمييزي لإلزام قضاة النيابات العامة بالتشدد بتطبيق المادّة (47)، كما وإلزام القضاة باحترام المادّة (402) التي تنص على ضرورة الإشراف القضائي على مراكز الاحتجاز وذلك يدفع عناصر قوى الأمن بتطبيق المادّة (47).
  7. متابعة الهيئة رصد مراكز الاحتجاز ليبقى رتباء التحقيق متنبّهين لناحية تطبيق المادّة (47).
  8. تفعيل مشروع العمل مع قضاة التحقيق في متابعة بعض من ملفات المحتجزين وذلك لأجل التأكيد على استمرارية الهيئة بالمراقبة والإشراف، لحث قضاة النيابات العامّة وقضاة التحقيق على الإسراع بالإجراءات القضائية والالتزام بمضمون مواد قانون اصول المحاكمات الجزائية.

(ح) تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب 

  1. تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب التصديق على جميع المراسيم التنفيذيّة للقانون رقم 62/2016 ونشرها، من أجل التنفيذ الكامل للمادّتين 7 و30، ومن أجل الاحترام الكامل للمادّة 18 من البروتوكول الاختياريّ لاتّفاقيّة مناهضة التعذيب والمبادئ المتعلّقة بوضع المؤسّسات الوطنية (مبادئ باريس)، التي اعتمدتها الجمعيّة العامّة، القرار 48/134 بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، وفي إشارة إلى الملاحظة العامّة رقم 1.10 للتحالف العالميّ للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان بشأن التمويل الكافي لهذه المؤسّسات. 
  2. الإقرار بأن الأنماط السائدة في تفاعل السلطات اللبنانية مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لا تستوفي معيار “التعاون الكامل” الذي حدده القانون 62 / 2016؛ خصوصاً لجهة تخصيص موازنة وإصدار المراسيم الناظمة وتأمين مقر دائم والرد على طلبات الهيئة المتعلقة بالوقاية من التعذيب وتسهيل عمل الآلية الوقائية الوطنية (لجنة الوقاية من التعذيب)، وتحول دون إنشاء نظام فعال للرصد؛ ولا تعالج بفعالية غالبية ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يتظلم من يتعرض لها إلى القضاء. 

الملحق الأول: اسماء وفئات مراكز الاحتجاز التي تم زيارتها

عدد الزيارات  اسم مركز الاحتجاز الرقم
 

الجيش اللبناني – وزارة الدفاع الوطني 

 

1 سجن شرطة منطقة بيروت في ثكنة فخر الدين في الرملة البيضاء 1
1 سجن شرطة منطقة الشمال في ثكنة بهجت غانم – القبة  2
1 سجن شرطة منطقة جبل لبنان في ثكنة شكري غانم – الفياضية 3
1 سجن شرطة منطقة الجنوب في ثكنة محمد زغيب في صيدا  4
1 سجن وزارة الدفاع – اليرزة 5
1 سجن الشرطة العسكريّة في منطقة الريحانيّة – بعبدا 6
1 مركز توقيف فرع المخابرات في الجنوب 7
1 مركز توقيف فرع المخابرات في الشمال 8
8 العدد الإجمالي للزيارات إلى مراكز الاحتجاز التي تتبع الجيش اللبناني 

 وزارة الدفاع 

 

 

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – وزارة الداخلية 

 

 

السجون

 

1 سجن بعلبك 1
1 سجن القاصرات في ضهر الباشق 2
 

المستشفيات 

 

1 مستشفى الحياة 3
 

نظارات قصور العدل 

 

1 نظارة قصر العدل بعلبك 4
2 نظارة قصر العدل طرابلس 5
1 نظار قصر العدل صيدا 6
1 نظارة قصر العدل بعلبك 7
1 نظارة قصر العدل زحلة 8
1 نظارات قصر العدل جديدة 9
 

النظارات 

 

1 نظارة بيروت 10
1 نظارة عاليه  11
1 نظارة النبطية 12
1 نظارة بعبدا 13
 

الفصائل 

 

1 فصيلة الرملة البيضاء 14
1 فصيلة الروشة 15
1 فصيلة رأس بيروت 16
1 فصيلة الاشرفية 17
2 فصيلة البترون 18
1 فصيلة الميناء  19
3 فصيلة عاليه 20
1 فصيلة بحمدون 21
1 فصيلة عشقوت  22
2 فصيلة التل 23
2 فصيلة السويقة 24
1 فصيلة الزوق 25
3 فصيلة جونية 26
1 فصيلة ابو سمرا 27
1 فصيلة البداوي 28
1 فصيلة المنية 29
2 فصيلة الغبيري 30
3 فصيلة برج البراجنة  31
2 فصيلة المريجة 32
2 فصيلة الحدث 33
1 فصيلة بكفيا 34
1 فصيلة الرميلة 35
1 فصيلة عيون السيمان 36
1 فصيلة بنت جبيل 37
2 فصيلة بعبدا 38
1 فصيلة الشياح 39
2 فصيلة الاوزاعي 40
2 فصيلة الشويفات 41
1 فصيلة طريق الشام 42
1 فصيلة جويا  43
2 فصيلة الجديدة 44
1 فصيلة مشمش 45
1 فصيلة وسط بيروت 46
1 فصيلة سن الفيل 47
2 فصيلة الدامور 48
1 فصيلة حمانا 49
1 فصيلة الخيام 50
2 فصيلة جبيل 51
1 فصيلة دير الاحمر 52
2 فصيلة شمسطار 53
2 فصيلة برج حمود  54
1 فصيلة البسطة 55
1 فصيلة فرن الشباك 56
1 فصيلة بيت الدين 57
1 فصيلة دير القمر 58
1 فصيلة صور 59
2 فصيلة عدلون 60
1 فصيلة شحيم 61
1 فصيلة الهري شكا 62
2 فصيلة المصيطبة 63
2 فصيلة جسر بيروت 64
1 فصيلة بعقلين 65
1 فصيلة عرمون 66
1 فصيلة ضهور الشوير 67
1 فصيلة يونين 68
1 فصيلة مغدوشة 69
1 فصيلة بئر حسن 70
1 فصيلة غزير 71
2 فصيلة مجد المعوش 72
1 فصيلة عاريا  73
2 فصيلة جسر بيروت  74
1 فصيلة الدكوانة 75
2 فصيلة حارة حريك 76
1 فصيلة باب التبانة 77
1 فصيلة باب الرمل  78
1 فصيلة القبة  79
1 فصيلة حلبا 80
1 فصيلة الضنية  81
1 فصيلة جب جنين 82
1 فصيلة بيادر العدس 83
1 فصيلة قبرشمون 84
1 فصيلة بشري 85
1 فصيلة أميون  86
2 فصيلة طريق الجديدة 87
2 فصيلة زقاق البلاط 88
2 فصيلة انطلياس  89
 

الثكنات والمفارز والمكاتب 

 

1 ثكنة الحلو- مار الياس – بيروت  90
1 مكتب مكافحة المخدرات المركزي – مجمع يوسف حبيش – رأس بيروت 91
1 مكتب مكافحة القمار – مجمع يوسف حبيش – رأس بيروت 92
1 مكتب حماية الآداب ومكافحة الاتجار بالبشر -مجمع يوسف حبيش – رأس بيروت 93
2 مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية – ثكنة جوزف ضاهر -الشياح 94
1 مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية – – ثكنة جوزف ضاهر -الشياح 95
1 مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال – – ثكنة جوزف ضاهر -الشياح 96
1 مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – صيدا 97
1 مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس 98
1 مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الشمال في وحدة الشّرطة القضائيّة 99
1 مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في الجنوب في وحدة الشّرطة القضائيّة 100
1 مفرزة بعبدا القضائية 101
1 مفرزة بيت الدين القضائية 102
1 مفرزة بيروت القضائية 103
2 مفرزة جديدة القضائية  104
2 مفرزة صيدا القضائية  105
1 مفرزة النبطية القضائية 106
2 مفرزة جونيه القضائية 107
1 مفرزة طرابلس القضائية 108
2 مفرزة الضاحية القضائية 109
1 مفرزة حلبا القضائية 110
1 مفرزة سير صور 111
1 مفرزة سير جديدة 112
1 مفرزة سير جونية 113
1 مفرزة سير النبطية 114
1 مفرزة سير بعلبك 115
 

المخافر 

 

1 مخفر شتورا 116
1 مخفر نقطة دوير 117
1 مخفر السعديات  118
1 مخفر الارز 119
1 مخفر طليا 120
1 مخفر حدث الجبة  121
1 مخفر حصرون 122
1 مخفر طورزيا 123
1 مخفر العاقورة 124
1 مخفر رأس بعلبك 125
1 مخفر الهرمل 126
1 مخفر القصر 127
1 مخفر النبي شيت 128
1 مخفر بعلبك 129
1 مخفر ضهر البيدر 130
1 مخفر صيدا الجديدة  131
1 مخفر حارة صيدا 132
1 مخفر تنورين 133
1 مخفر دوما 134
1 مخفر برمانا 135
1 مخفر ميناء الحصن 136
1 مخفر بيت شاما 137
1 مخفر العباسية 138
1 مخفر تبنين 139
1 مخفر سوق الغرب 140
3 مخفر صوفر 141
1 مخفر مزرعة الضهر 142
1 مخفر عرسال 143
1 مخفر القاع 144
1 مخفر لحفد 145
1 مخفر برجا 146
1 مخفر سبعل 147
1 مخفر اهدن 148
1 مخفر كفرحيم 149
1 مخفر قرنايل 150
1 مخفر راس المتن 151
1 مخفر جزين 152
1 مخفر نيحا 153
1 مخفر المختارة 154
1 مخفر بتغرين 155
1 مخفر مزيارة 156
1 مخفر صيدا القديمة 157
1 مخفر النبطية 158
1 مخفر شواطىء صيدا 159
1 مخفر قرطبا 160
1 مخفر بوداي 161
1 مخفر الطيبة 162
1 مخفر بسكنتا  163
1 مخفر رشميا 164
1 مخفر عين زحلتا 165
2 مخفر العبدة  166
1 مخفر زغرتا 167
1 مخفر مشتى حسن 168
1 مخفر العبدة 169
1 مخفر برقايل 170
1 مخفر ضهر العين 171
1 مخفر السفيرة 172
1 مخفر مخيم نهر البارد 173
1 مخفر قانا 174
1 مخفر غبالة 175
1 مخفر القبيات 176
1 مخفر برج الملوك 177
1 مخفر العريضة 178
1 مخفر سراي زحلة 179
1 مخفر المعلقا 180
1 مخفر بعبدا  181
1 مخفر كازينو لبنان جونية  182
220 العدد الإجمالي للزيارات إلى مراكز الاحتجاز التي تتبع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 

 وزارة الداخلية 

 

 

الملحق الثاني: قائمة أماكن الحرمان من الحرية في لبنان الخاضعة لولاية لجنة الوقاية من التعذيب

1– أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي – وزارة الداخلية والبلديات. وتشمل ذلك السجون، مراكز الاحتجاز على ذمّة التحقيق، المخافر، مؤسّسات الأحداث، مراكز الاحتجاز المؤقت في المعابر الحدوديّة والمطارات والموانئ البحرية، ومراكز التحقيق التابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

2- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديريّة العامة للأمن العام – وزارة الداخلية والبلديّات. وتشمل السجون، مرافق الاحتجاز المؤقت، مراكز احتجاز اللّاجئين، ملاجئ المهاجرين والناجين من الاتجار بالبشر، ومراكز الاحتجاز المؤقت في المعابر الحدوديّة البريّة والمطارات والموانئ.

3- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديرية العامة لأمن الدولة التابعة للمجلس الأعلى للدفاع. ويشمل ذلك مراكز الاحتجاز المؤقت ومراكز التحقيق.

4- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة المديرية العامة للجمارك التابعة لوزارة الماليّة. ويشمل ذلك مرافق الاحتجاز المؤقّت في المعابر الحدوديّة البرّية والمطارات والموانئ.

5- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة الجيش اللّبناني – وزارة الدفاع الوطني. وتشمل السجون ومراكز الاحتجاز المؤقّت بما فيها الثكنات العسكريّة ومراكز الاحتجاز على ذمّة التحقيق التابعة للشرطة العسكريّة ومراكز التحقيق التابعة للمخابرات العسكريّة.

6- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة القوى الأمنيّة المكلّفة حماية البرلمان، وتتكوّن من شرطة مجلس النواب وقوى الأمن الداخلي وسَرية تابعة للجيش اللّبناني. ويشمل ذلك مراكز الاحتجاز المؤقّت ومراكز التحقيق.

7- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرية الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة، تحت إشراف و/ أو المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة. ويشمل ذلك المستشفيات والمصحّات النفسيّة وأماكن الحجر الصحي ومراكز كبار السن بما في ذلك مرضى الخرف ومراكز العلاج من تعاطي المخدرات ومراكز علاج المدمنين على الكحول وأيّ مراكز علاج أخرى تشمل الحرمان من الحرّية أو تقييدها.

8- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة، تحت إشراف و/ أو  المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. ويشمل دور الأيتام والجمعيات، المدارس الداخليّة للأشخاص ذوي الإعاقة، ملاجئ للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ملاجئ للناجين من الإتجار بالبشر، ملاجئ للمنتمين إلى مجتمع المثليّات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة وحاملي صفات الجنسَين، وملاجئ للناجين من العنف، ومراكز ودور المسنّين.

9- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة و/إشراف أو إدارة البعثات الدبلوماسية في لبنان، وتشمل ملاجئ عاملات المنازل المهاجرات، وملاجئ للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وملاجئ للناجين من الإتجار بالبشر، أو أيّ شكل آخر من الملاجئ التي أنشأتها السفارات و/ أو القنصليات لعاملات المنازل المهاجرات داخل أو خارج مباني السفارات.

10- أماكن الحرمان و/ أو تقييد الحرّية الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة، تحت إشراف و/ أو المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم العالي. وهذا يشمل دور الأيتام والجمعيات التي تعنى بهم وأنواعًا أخرى من المدارس الداخلية.

11- أماكن الحرمان من الحرّية الخاضعة لسلطة وزارة العدل أو الخاضعة لسلطة المنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة الأخرى، وتشمل إصلاحيات الأحداث ومراكز إعادة التأهيل ومراكز التأديب وكل مرافق الأحداث والقصّر الأخرى.

                                                                                                                   

صورة الغلاف الخلفي:   لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير أي ممارسة من ممارسات التعذيب تصوير عباس سلمان.
صورة الغلاف الخلفي:   لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير أي ممارسة من ممارسات التعذيب تصوير عباس سلمان.

 

 

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.