إعلان كييف -كوبنهاغن الختامي
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
.1 انعقد المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كوبنهاجن، الدنمارك، في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني .2023 وقد شارك في استضافته التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان ومفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وكان موضوع المؤتمر هو “التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
.2 احتفل المؤتمر بالذكرى الثلاثين العتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(، والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الأربعين المقبلة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
.3 أعرب المشاركون عن امتنانها للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ومفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على التنظيم الممتاز للمؤتمر وكرم الضيافة، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وضعه مكان انعقاد المؤتمر، مدينة الأمم المتحدة، رهن إشارتهم، والاتحاد الأوروبي، ورابطة منع التعذيب على دعمهم للمؤتمر. ورحب المشاركون بغنى المناقشات التفاعلية وتنوع الخبرات ووجهات النظر التي تبادلها ممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و الآليات الوقائية الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية، والخبراء المستقلين.
اعتمدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع عشر الإعلان التالي:
.4 نذكر بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )المشار إليهم فيما بعد بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة(، مذكرين بوضعه باعتباره قاعدة قطعية وغير قابلة للتقييد بموجب القانون الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
.5 التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة محظور في جميع الظروف، ودون استثناء، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية أو أية حالة طوارئ عامة أخرى.
.6 إن أي فعل من أفعال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ينتهك كرامة الإنسان ولا يمكن تبريره على الإطلاق. فهو يجرد الضحية من إنسانيته وله عواقب مدمرة على الأسر والمجتمعات المحلية والكبيرة.
.7 يقع على عاتق الدول الالتزام األساسي باحترام وحماية وإعمال حقوق جميع الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، يقع على عاتق الدول واجب منع جميع هذه الأفعال، وخاصة عن طريق اعتماد التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والتربوية وغيرها من التدابير المناسبة مثل التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
.8 توفر المعايير والخطوط التوجيهية والمبادئ الدولية والإقليمية إرشادات أساسية للدول في تنفيذ التزاماتها مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديالا)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قاعدة بانكوك)، ودليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، ومبادئ منديز بشأن المقابلات الفعالة لأغراض التحقيقات وجمع المعلومات.
.9 تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتوافقة مع مبادئ باريس دوراً محورياً في حماية وتعزيز حق جميع الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
.10نشعر بقلق بالغ إزاء الممارسة المستمرة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في جميع مناطق العالم، فضالاً عن تداعيات هذه الممارسات على الوصول إلى العدالة وإدارتها بشكل فعال وسيادة القانون والفضاء المدني.
.11 نلفت الانتباه إلى تأثيرات الأزمات العالمية المتقاطعة – بما في ذلك تفاقم عدم المساواة والمصاعب الاجتماعية والاقتصادية، وتأثير جائحة كوفد 19- العالمية، وحالات الطوارئ المناخية، والفشل في معالجة النزوح والهجرة بشكل فعال، والاستخدام غير المناسب لحالات الطوارئ، وانتشار النزاعات المسلحة – مما أدى إلى زيادة مخاطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وتصاعد الحالات المرتبطة بهذه الأفعال في جميع أنحاء العالم.
.12 بينما نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لمبادئ باريس، والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الأربعين المقبلة لاتفاقية مناهضة التعذيب، ونتأمل في ماضينا، فإننا ندرك أن هذه لحظة بالغة الأهمية للبناء على التقدم المحرز، ولمضاعفة التزامنا بالتصدي الشامل للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومخاطره وأسبابه الجذرية.
.13 نؤكد من جديد أن الحق في عدم التعرض للتمييز هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ونعترف بأن الأشخاص الذين يعانون من حالات الهشاشة يواجهون مخاطر متزايدة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال لا الحصر، بالأشخاص المحرومين من حريتهم، والنساء والفتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية، وكبار السن، والأطفال، واللاجئين، والنازحين داخليًا، والأشخاص المتنقلين، والرعايا الأجانب، و المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأقليات العرقية والدينية، والأشخاص الذين يعيشون في فقر، والمدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة. وندرك أن هذه الهويات والعوامل يمكن أن تتقاطع بطريقة تزيد من مخاطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
.14ندرك أنه لتعزيز التغيير الدائم، نحتاج إلى اتباع نهج يراعي حقوق الإنسان والمنظور الجنساني، ويضع أصحاب الحقوق في قلب عملنا. ونلتزم بنهج يركز على الضحايا ويعترف بتجاربهم وتجارب الناجين منهم، ويقر بالضرر الذي لحق بهم، ويسعى إلى التعويض الذي يستجيب لاحتياجاتهم.
.15 نعرب عن تضامننا مع جميع ضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ونشير إلى أهمية الاحتفال باليوم الدولي السنوي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو/حزيران. و نرحب بقرار الجمعية العامة /77/209RES/A الصادر في يناير/كانون الثاني 2023 ودعوته إلى ضمان دمج حقوق الأشخاص المهمشين والذين يعيشون في حالات هشاشة بشكل كامل في استراتيجيات وإجراءات منع التعذيب والحماية منه.
.16 ندرك أهمية العمل الذي تقوم به الهيئات والآليات المعنية لحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لألمم المتحدة المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغيرها من هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونؤكد من جديد التزامنا بتعزيز شراكاتنا وتعاوننا.
وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، واستلهاماً للدروس والممارسات الجيدة المتبادلة في كوبنهاغن، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عازمة على تطبيق وآلياتها، بما يتوافق مع مبادئ باريس، للقيام بما يلي:
.17 الدعوة إلى وضع أطر قانونية وإصلاحات وطنية تدعم حظر ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
.18 المساهمة في التنفيذ الفعال لهذه الأطر القانونية، لسد الفجوة بين القانون والممارسة، وخاصة من خلال مكافحة الإفلات من العقاب وضمان الوصول إلى العدالة.
.19 العمل كآليات مراقبة لمناهضة التعذيب، من خلال المهام المتعلقة بالتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية، ورصد أماكن الحرمان من الحرية، وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات وأنشطة التوعية العامة.
أولا: في مجال التعزيز
أ. تعزيز التصديق على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها، وال سيما اتفاقية مناهضة التعذيب
وبروتوكولها الاختياري.
ب. رفع مستوى الوعي حول حقوق الأفراد في تقديم شكاوى التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات الوالية شبه القضائية أو الآليات الوطنية األخرى، وإلى الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
ج. التأكد من أن التعذيب بموجب التشريعات المحلية ُمعّرف بشكل شامل ويشكل جريمة جنائية محددة يعاقب عليها، والتي تخضع لقوانين التقادم أو العفو، وأن التعويض عنها متاح للضحايا، بما يتماشى مع القانون الدولي.
د. التأكد من أن قاعدة الاستثناء التي تحظر استخدام الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب في جميع الإجراءات
القانونية، منصوص عليها بشكل مناسب في القانون.
ه. ضمان إدراج ضمانات قانونية وإجرائية في التشريعات المحلية باعتبارها مسألة ضرورية لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
و. الدعوة إلى تفعيل مبدأ عدم الإعادة القسرية وترسيخه في القانون.
ز. تعزيز مراجعات وإصلاحات تتعلق بإجراءات الحرمان من الحرية والاحتجاز.
ح. التفاعل مع الهيئات والآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات المعاهدات، والإجراءات
الخاصة، والاستعراض الدوري الشامل، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة،ومراقبة تنفيذ توصياتها من خلال الإبلاغ عن التقدم المحرز والتحديات المتبقية.
ط. إعداد وتنفيذ حمالت تثقيفية شاملة وسهلة الوصول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مع التركيز على التأثير على الضحايا وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية والكبيرة، وتصميم رسائل مخصصة للأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص.
ي. دعم إعداد وتنفيذ مناهج لتدريب قوات الأمن وجميع الجهات الفاعلة األخرى التي لها دور فيما يتعلق بالحرمان من الحرية. وينبغي أن تكون مناهج التدريب عملية، ومدعومة على مستوى القيادة والسياسات ، وتستجيب لإحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في حالات الهشاشة.
ك. التعبئة من أجل إحداث تغييرات في الثقافات المؤسسية والعقليات والخطابات العامة التي يمكن أن تضفي الشرعية على استخدام التعذيب وضروب سوء المعاملة األخرى.
ل. اتخاذ خطوات لتمكين ودعم أصحاب الحقوق والضحايا والناجين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في فهم حقوقهم والمطالبة بها.
م. ضمان توافر التدريب المنتظم لأعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية بشأن جميع القضايا المتعلقة بمنع التعذيب والتصدي له. عالوة على ذلك، التأكد من توفير تدابير لازمة لأعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية لضمان رفاهيتهم، بما في ذلك الدعم النفسي والإجتماعي.
ثانيا: في مجال الوقاية
أ. الدعوة إلى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، وإلى تعيين آليات وقائية وطنية
مستقلة ومزودة بالموارد الكافية.
ب. إطالق عملية تشاور محلية بشأن مسألة تعيين الآلية الوقائية الوطنية، وتسهيلها والمساهمة فيها، بحيث تكون شفافة وواسعة وشاملة وتشارك فيها السلطات والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبادئ باريس.
ج. عندما يتم تعيين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كآلية وقائية وطنية، ينبغي الدعوة إلى إجراء أية إصلاحات ضرورية لإطارها القانوني وتخصيص الموارد الكافية لها، وإجراء إصلاح لهيكلها بهدف كفالة استقلالها
الوظيفي لتنفيذ هذه الولاية الوقائية، مع ضمان التكامل مع المهام األخرى للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
د. عندما ال يتم تعيين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كآلية وقائية وطنية، ينبغي إقامة التعاون الفعال والتكامل بين المؤسستين والحفاظ عل ى ذلك، وخاصة ما يتعلق بالزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية.
ه. عندما تمارس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآلية للقيام بذلك، ينبغي إجراء زيارات مراقبة وقائية منتظمة وغير معلنة إلى جميع الأماكن الخاضعة لولاية الدولة أو سيطرتها حيث يكون الأشخاص محرومين من الحرية أو قد يكونون محرومين من حريتهم.
و. بعد الزيارات، ينبغي نشر التقارير والتوصيات والدخول في حوار من أجل التغيير مع السلطات المعنية بشأن
تنفيذها.
ز. المشاركة مع المشرعين والسلطات الحكومية المعنية للدعوة إلى إجراء إصلاحات على مستوى التشريعات
والسياسات فيما يتعلق بمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وقد يشمل ذلك، من بين أمور أخرى،
الدعوة إلى بدائل الاحتجاز، وإلغاء تجريم الجرائم البسيطة وعدم تصنيفها على أنها جرائم، والحد من الإفراط
في استخدام الحبس الاحتياطي، حيثما كان ذلك مناسبًا.
ح. وضع استراتيجيات وبرامج وبروتوكولات تستجيب الحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في حالات الضعف
الشديد والأشخاص المنتمين إلى الفئات المهمشة، الذين يواجهون مخاطر متزايدة للتعذيب وغيره من ضروب
سوء المعاملة.
ثالثا : على مستوى الحماية
ن. الرد على ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والتحقيق فيها، بما في ذلك ادعاءات العنف القائم على النوع الإجتماعي. وعندما تمارس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطات شبه قضائية، يجب اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان ممارسة هذه السلطات بشكل كامل وفعال.
س. حيثما كان ذلك مناسبًا، ينبغي إنشاء آليات وبروتوكولات فعالة للإبلاغ عن جميع الحالات المحتملة للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة إلى الهيئات والسلطات المعنية المسؤولة عن التحقيق، ومتابعة ذلك لضمان أن تكون التحقيقات سريعة ونزيهة.
ع. بدء تحريات أو إجراء تحقيقات لتحديد القضايا الممنهجة ، واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة األسباب الجذرية، مع مراعاة الأبعاد الجنسانية للتعذيب وسوء المعاملة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير سبل الانتصاف.
ف. أثناء ممارسة مهامها للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ينبغي ضمان الامتثال لبروتوكول اسطنبول، واتخاذ نهج يركز على الضحايا ويستند إلى العلاج بالصدمات.
ص. اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص المحرومين من الحرية والشهود وغيرهم من الأفراد من جميع أشكال الأعمال
الانتقامية في جميع مراحل التحقيق، بما في ذلك بعد المقابلات أو الزيارات أو أي تعاملات مع الآليات الوقائية
الوطنية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب، واتخاذ خطوات لمعالجة أية تقارير عن الأعمال الانتقامية.
ق. العمل مع السلطة القضائية لتعزيز الوصول إلى العدالة وتعزيز التغيير المنهجي من خلال تحديد ودعم التقاضي الاستراتيجي لتحقيق المصلحة العامة.
ر. دعوة الدول إلى توفير سبل انتصاف سريعة وفعالة ومتعددة القطاعات في القانون والممارسة للضحايا والناجين وأسرهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.
ش. مساعدة الضحايا والناجين وأسرهم في الوصول إلى إجراءات الشكاوى و/أو الحصول على الإنصاف الكامل
والفعال، بما في ذلك عن طريق جمع وحفظ أدلة التعذيب في غياب تحقيقات رسمية فعالة.
ت. الدعوة إلى توفير خدمات الدعم النفسي االجتماعي وغيرها من خدمات الدعم وإعادة التأهيل اللازمة للضحايا والناجين من التعذيب وأسرهم.
ث. تقييم آثار استخدام التقنيات الجديدة والناشئة فيما يتعلق بالحرمان من الحرية وسيادة القانون والوصول إلى العدالة ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في صنع القرار وتقنيات فضلاً عن التعرف على الوجه من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية، عن انتشار الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت.
رابعا: التعاون والشراكات
خ. إقامة حوار بناء مع السلطات المحلية للدعوة إلى الإصلاحات الضرورية ودعمها، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ذ. المشاركة بشكل استباقي مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية لحقوق الإنسان بهدف منع التعذيب، بما في ذلك من خلال الإبلاغ والمناصرة والعرائض وزيادة الوعي ومراقبة تنفيذ الدولة لتوصياتها.
ض. تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات ذات الوالية المتعلقة بحظر ومنع التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوقائية الوطنية، والشبكات الإقليمية للآليات الوقائية الوطنية، والمؤسسات المتخصصة، والسلطات الحكومية المعنية، والمجتمع المدني.
ظ. تعزيز التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمجتمع المدني، وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية، من خلال التواصل المنتظم، والتدريب المشترك، والحوار بين الأقران، ومبادرات بناء القدرات، والتعاون البحثي، وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات.
غ. الدعوة إلى التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء آليات وطنية فعالة للرصد بموجب هذه الإتفاقية. وفي الحالات التي تمارس فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآلية الآلية الوطنية للرصد والآلية الوقائية الوطنية، ينبغي التأكد من وجود تآزر بين الإليتين بهدف ضمان الحماية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من الحرية.
أأ. العمل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السلطات المعنية والمجتمع المدني، لجمع بيانات مصنفة بشأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وحفظها وإتاحتها للجمهور.
نشجع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاته الإقليمية وجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التعاون في بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة بما يتماشى مع وآلياتها بموجب مبادئ باريس، وخاصة من خلال ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
أ. بالتعاون الوثيق مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ينبغي الاستمرار في تعزيز إنشاء
وتقوية مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع الامتثال الكامل لمبادئ باريس. ويجب على الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التأكد من أن هذه المؤسسات مستقلة في القانون والممارسة، وتعددية، ومزودة بالموارد الكافية.
ب. دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للتهديد وتلك التي تتعرض لأعمال انتقامية، وخاصة نتيجة لعملها المتعلق بحظر ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
ج. تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والقيام ببناء قدراتها بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والتصدي لهذه الأفعال، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق الأشخاص في حالات الهشاشة. وقد يشمل ذلك إنشاء أدوات عبر الإنترنت وأدوات عملية أخرى للسماح بالتبادل المنتظم للمعلومات والممارسات الجيدة بين الأقران.
د. إقامة حوارات منتظمة مع آليات حقوق الإنسان التابعة لألمم المتحدة، بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب واللجنةالفرعية المعنية بمنع التعذيب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، من أجل تعزيز العالقات بينهم.
ه. من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ينبغي التعاون لتنفيذ نهج مشترك للتصدي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومنع هذه الأفعال، مع الاسترشاد بهذا الإعلان.
و. من خلال الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ينبغي التعاون في بناء قدرات القرآن وفي
جهود تبادل المعلومات، مثل برامج تبادل المعرفة والزيارات الدراسية والتدريب والمساعدة الفنية.
ز. ندعو الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، بما في ذلك مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى زيادة الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتصدي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وخاصة من خلال تنفيذ هذا الإعلان.
تم اعتماده في كوبنهاجن، الدنمارك، في 8 نوفمبر 2023