spot_img
spot_img

منشورات أخرى

اللائحة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة: الموقع الأثري في أفقة

الاسم والتعريف:يُعدّ الموقع الأثري في أفقة نبعًا مقدّسًا قديمًا...

اللائحة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة: الموقع الأثري في عدلون

الاسم والتعريف: يُعدّ الموقع الأثري في عدلون مجمّعًا من...

نحو المساءلة الدولية في لبنان: توثيق الانتهاكات الجسيمة وتفعيل آليات العدالة

في ظلّ التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في الانتهاكات...

الهيئة الوطنية تدين قرار النيابة العامة الفرنسية الطعن بقرار الافراج عن جورج عبد الله

ترحب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بقرار محكمة تطبيق الاحكام في فرنسا الذي سمح بالإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله ابتداءً من 6 كانون الأول المقبل، بشرط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها.
تعرب الهيئة عن إدانتها الشديدة لقرار النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا باستئناف هذا القرار، ما يشكل عائقًا أمام تطبيق العدالة وانتهاكًا للحقوق الأساسية للمعتقل.
تدعو الهيئة الحكومة اللبنانية إلى التحرك الفوري والقيام بواجبها الوطني تجاه أحد مواطنيها، بما في ذلك تقديم كافة التسهيلات الدبلوماسية واللوجستية التي تضمن مغادرة جورج إبراهيم عبد الله الأراضي الفرنسية فور الإفراج عنه وعودته الآمنة إلى وطنه.
تؤكد الهيئة على التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحماية كرامة الأفراد، وتجدد دعوتها لجميع الأطراف لاحترام القرارات القضائية بما يحقق العدالة ويضع حدًا لهذا الاحتجاز الذي استمر لعقود.

خلفية
اعتقل جورج عبد الله في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد بحقه عام 1987، بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء، حيث وجهت اليه تهم التواطؤ في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكريتير الثاني للسفارة الاسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي في 18 كانون الثاني 1982، وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤبد.
يعد تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها تركيب ملف ومحاكمة جورج عبد الله أمراً معروفاً وعلنياً يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. وبينهم ألين مارسو، النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات، وإيف بونيه، المدير السابق لجهاز «دي إس تيه» الفرنسي.
استوفى جورج عبد الله الافراج المشروط منذ العام 1999 ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه 11 مرة متتالية ابرزها في العام 2003، حين اتخذت “محكمة الإفراج المشروط”، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قراراً بإطلاق سراحه، ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف ونجحت في تعطيل الافراج. وفي 16 اذار 2009 رفضت اللجنة المتعددة التخصصات للتدابير الأمنية (CPMS) المسؤولة عن “تقييم خطورة” الأشخاص الذين يحتمل أن يخضعوا للاعتقال الأمني ​​أو المراقبة الأمنية أو إجراءات المراقبة القضائية، اعتبار جورج عبدالله يتمتع باهلية الخروج من السجن كونه اصر على موقفه المدافع عن حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال .
وتقدم عبدالله في كانون الثاني 2012 بطلب ثامن للإفراج عنه. وفي 21 تشرين الثاني 2012 وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس على طلب للافراج عن عبد الله مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الاراضي الفرنسية في مهلة اقصاها 14 كانون الثاني 2013. وتم تعليق هذا الحكم بعد استئناف تقدمت به وزارة العدل الفرنسية.
في 10 كانون الثاني 2013 قررت المحكمة رفض طلب الاستئناف واصرت على قرارها بالافراج عن عبد الله شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية وحددت 14 كانون الثاني 2013 موعدا نهائيا للترحيل، لكن وزير الداخلية مانويل فالس رفض التوقيع على قرار الترحيل ما دفع النيابة العامة الفرنسية الى التقدم بطعن جديد شكل علامة فارقة في اصول المحاكمات الفرنسية، واجلت محكمة تنفيذ الاحكام النظر في هذه القضية في 28 كانون الثاني، وحددت 28 شباط 2013 موعداً جديداً للنظر في هذه القضية، لكن محكمة التمييز العليا اصدرت في 4 نيسان 2013 قراراً غير قابل للطعن، قضت بموجبه بتعطيل احكام الافراج المشروط عن عبد الله،
في 1 أبريل 2014، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن حالة جورج عبد الله، بعد مراجعة تفاصيل قضيته، خلص الفريق إلى أن احتجازه لا يمكن اعتباره تعسفيًا، حيث قدمت الحكومة الفرسنية معلومات إلى الفريق تفيد انه قُدّم طلب الطعن بالنقض في القرار الصادر في 10 كانون الثاني 2013 ونُقض دون إحالة، بـدعوى أن طلب الإفراج المشروط غير مقبول لأنه يتعين سلفاً احترام التدابير المتصلة بمنع الإقامة.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).