spot_img
spot_img

منشورات أخرى

التقرير العالمي عن النساء في السجون – تحليل من الآليات الوطنية للوقاية

(الإنجليزية) This article is also available in: English ساهمت الآليات الوطنية للوقاية...

دعم المؤسسات الوطنية والتعاون الدولي في إطار القرار 31/51 لمجلس حقوق الإنسان

(الإنجليزية) This article is also available in: English يقدّم هذا التقرير عملاً...

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

التعليق العام الأول لعام 2024 بشأن المادة 4 من البروتوكول الاختياري (أماكن الحرمان من الحرية) (CAT/OP/GC/1)

(الإنجليزية) This article is also available in: English

توضيح نطاق أماكن الحرمان من الحرية بموجب البروتوكول الاختياري

يعزز المادة 4(1) من البروتوكول الاختياري الغرض الأساسي من البروتوكول من خلال تحديد الأماكن التي يُكلَّف كلٌّ من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) والآليات الوقائية الوطنية (NPMs) بزيارتها. وينص على أن هذه الأماكن تشمل “أي مكان يقع تحت ولاية أو سيطرة دولة طرف حيث يُحرم الأشخاص أو يمكن أن يُحرموا من حريتهم، إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بتحريض منها أو بموافقتها أو تسامحها.” ويشمل هذا التعريف الواسع ليس فقط المرافق المخصصة رسميًا للاحتجاز أو الحبس، ولكن أيضًا أي مكان تتحمل فيه السلطة العامة مسؤولية التحريض على الحرمان من الحرية أو الموافقة عليه أو التسامح معه.

علاوة على ذلك، تُعرِّف المادة 4(2) من البروتوكول الاختياري “الحرمان من الحرية” بأنه “أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو وضع شخص في بيئة احتجاز عامة أو خاصة لا يُسمح له بمغادرتها بإرادته بموجب أمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة أخرى.” ويقر هذا التعريف صراحةً بأن الحرمان من الحرية قد يحدث في أماكن عامة أو خاصة.

ومع ذلك، واجهت بعض الآليات الوقائية الوطنية (NPMs) في الممارسة العملية صعوبات أو قيودًا في الوصول إلى بعض أماكن الحرمان من الحرية. وتعود هذه التحديات غالبًا إلى تشريعات وطنية تضع تعريفًا ضيقًا لهذه الأماكن أو تحد من اختصاص الآلية الوقائية الوطنية ليشمل أنواعًا معينة فقط من المرافق. كما أن بعض الآليات الوقائية الوطنية واجهت عقبات بسبب سوء الفهم أو الفهم المحدود من قبل سلطات الدولة أو الجهات المعنية الأخرى لمصطلح “مكان الحرمان من الحرية”.

لمعالجة هذه التحديات وتوضيح تعريف أماكن الحرمان من الحرية، نشرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) التعليق العام الأول لعام 2024 بشأن المادة 4 من البروتوكول الاختياري (أماكن الحرمان من الحرية) (CAT/OP/GC/1). ويهدف هذا التعليق العام إلى التصدي للاتجاهات الناشئة التي تشكل عقبات خطيرة أمام هيكل الوقاية من التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT)، كما يوفر توجيهات للدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية وأصحاب المصلحة الآخرين حول تفسير المادة 4 وتطبيقها.

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.