spot_img
spot_img

منشورات أخرى

لماذا يُعدّ افتتاح مقرّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان محطة مفصلية للبنان؟

يشكّل افتتاح المقرّ الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمّنة...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ترحّب بانضمام لبنان إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد

ترحّب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من...

يجب التحقيق في هجمات إسرائيل على نظام الرعاية الصحية في لبنان باعتبارها جرائم حرب – منظمة العفو الدولية

 

كشفت منظمة العفو الدولية عن أدلة على هجمات عسكرية إسرائيلية غير قانونية استهدفت منشآت صحية وسيارات إسعاف وعاملين طبيين في لبنان بين 3 و9 أكتوبر 2024. أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 19 من العاملين في المجال الصحي وإصابة 11 آخرين، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الطبية، مما يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

لم تقدم إسرائيل مبررًا قانونيًا لاستهداف هذه المواقع، وهناك حاجة ملحّة للمساءلة. يجب على لبنان منح المحكمة الجنائية الدولية (ICC) الولاية القضائية للتحقيق في هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة وتعويض الضحايا.

ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا تزال الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي الهش في لبنان قائمة. يواصل العاملون الطبيون تقديم الرعاية رغم تدمير المرافق وفقدان زملائهم. لا يمكن للعالم أن يبقى صامتًا.

📢 العدالة للضحايا. المساءلة عن جرائم الحرب. حماية الطواقم الطبية.

#حقوق_الإنسان #لبنان #جرائم_حرب #المساءلة #العاملون_الطبيون_تحت_الهجوم

اقرأ المزيد من المصدر الأصلي

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.