spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

دعوة عامة للترشيح والترشّح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام

إنّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من...

اليوم الدولي للرعاية والدعم: حماية المسعفين والممرضين والمستشفيات وفرق الإنقاذ في لبنان

تعتمد الرعاية على أشخاص يستطيعون أداء عملهم بأمان: ممرضات...

شكا تستضيف لقاءً حواريًا حول دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وصلاحياتها وآلية عملها

القنطار: لا يجوز حشر الناس في الاختيار بين صحّتهم وراتبهم…...

دعوة عامة للترشيح والترشّح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام

إنّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

بناءً على القانون رقم 62/ 2016 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته؛

وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، المتعلق بالنظام الداخلي للهيئة؛

وبناءً على المرسوم رقم 3777 تاريخ 1 أيلول 2026، المتعلق بنظام قواعد أخلاقيات الهيئة؛

وبناءً على القانون رقم 69 /2026 تاريخ 27 آب 2026 (قانون الإعلام)، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أيلول 2026، ولا سيما المواد 73 و74 و75 و76 منه؛

وعملاً بأحكام المادة 74، الفقرة «أ»، البند 7، والفقرة «ب»، المتعلقة بانتخاب خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وتسمية مرشحين اثنين، والإعلان العلني والشفاف عن شروط العضوية وآلية تلقي الترشيحات والتحقق منها؛

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46/ 2026 تاريخ 30 تشرين الأول 2026، المتعلق بإقرار آلية انتخاب خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وتسمية مرشحين اثنين، واعتماد الجدول الزمني والترشيح والترشّح المباشر؛

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 47/ 2026 تاريخ 30 تشرين الأول 2026، المتعلق بتشكيل اللجنة التحضيرية لعملية انتخاب خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام وتسمية مرشحين اثنين وتحديد مهامها وقواعد عملها؛

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48/ 2026 تاريخ 30 تشرين الأول 2026، المتعلق بإقرار الدعوة العامة واستمارات الترشيح والترشّح والتصريح عن المصالح والموافقة الخطية ومعايير التقييم وإجراءات المقابلات لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام؛

تعلن فتح باب الترشيح والترشّح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وفق الشروط والإجراءات الآتية:

أولاً: الغرض من الدعوة

تهدف هذه الدعوة إلى اختيار ثلاثة أشخاص مختلفين من ذوي الخبرة في الحريات العامة وحقوق الإنسان، من خلال:

  1. انتخاب خبير أو خبيرة مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، بالأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
  2. تسمية مرشحين اثنين لإدراج اسميهما ضمن لائحة المرشحين التي يضعها رئيس مجلس القضاء الأعلى ويحيلها وفق الأصول المنصوص عليها في المادة 74 من قانون الإعلام.

لا تعني تسمية أيّ من المرشحين الاثنين تعيينه في عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، بل يخضع اختياره لمسار التعيين الحكومي المحدد في القانون.

ثانياً: من يحق له تقديم الترشيح أو الترشّح

يحق للجمعيات والأفراد المتخصصين في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والإعلام وتعزيزها ترشيح أشخاص مستوفين للشروط، بعد الحصول على موافقتهم الخطية.

كما يحق للأفراد المتخصصين الترشّح مباشرةً بأنفسهم، دون اشتراط تزكية من جمعية أو فرد.

تخضع جميع الطلبات للشروط وإجراءات التحقق والتقييم ذاتها، دون تفضيل أو استبعاد بسبب طريقة تقديمها أو عدد الجهات المرشِّحة.

ثالثاً: شروط الأهلية

يُشترط في المرشح أو المرشحة:

  • أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
  • أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.
  • ألّا يتجاوز عمره 69 عاماً عند الانتخاب أو التعيين.
  • أن تتوافر فيه شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته، باستثناء شرطي السن والمباراة، ولا سيما التمتع بالحقوق المدنية وعدم وجود أحكام جزائية مانعة وحيازة المؤهلات المطلوبة والقدرة الصحية على أداء المهام.
  • أن يحمل شهادة جامعية لا تقل عن الإجازة في اختصاص ذي صلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن عشر سنوات. وتُعدّ الحقوق والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية والإنسانية من الاختصاصات ذات الصلة، مع النظر في صلة الشهادات الأخرى بهذه الفئة، دون حصر الاختصاصات المقبولة بهذه الأمثلة.
  • ألّا يكون، عند الترشيح أو الترشّح وخلال السنوات الثلاث السابقة، قد تولّى منصباً سياسياً أو منصباً قيادياً في حزب أو جمعية تمارس العمل السياسي.
  • ألّا تكون له، عند الترشيح أو الترشّح وخلال السنوات الثلاث السابقة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة إعلامية أو مؤسسة توفّر خدمة إعلامية في لبنان أو تؤمّن تجهيزات تُستعمل في مجال الإعلام في لبنان، مع تطبيق نطاق الأشخاص المشمولين بهذا القيد وفق المادة 73، البند 6.
  • ألّا يكون في أيّ من حالات التمانع أو الترشيح المشمولة بالمادة 73، البند 7، من القانون.
  • ألّا يكون قد أُعلن توقفه عن الدفع أو إفلاسه قضائياً، أو حُكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو أيّ جرم من جرائم الفساد أو العنف الأسري أو التحرّش الجنسي، عملاً بالمادة 73، البند 8، مع مراعاة الموانع الجزائية المنصوص عليها في المادة 4 من نظام الموظفين، المحال إليها بموجب البند 3 من المادة 73.

على المرشحين الاطلاع على أحكام التفرغ والتمانع الواردة في المادة 76، ولا سيما حظر ممارسة أيّ عمل آخر عام أو خاص، مأجور أو غير مأجور، باستثناء التعليم الجامعي، والقيود المطبقة خلال العضوية وبعد انتهائها.

لا يزيل التعهد بالامتثال مانعاً قانونياً قائماً في التاريخ الذي يوجب القانون توافر الشرط فيه.

رابعاً: الخبرة المطلوبة ووسائل إثباتها

تُقيَّم خبرة المرشحين في الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا سيما في المجالات الآتية:

  1. حرية الرأي والتعبير والإعلام والوصول إلى المعلومات.
  2. حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
  3. التشريعات والسياسات الإعلامية والحقوق الرقمية.
  4. المناصرة والبحث والرصد والتوثيق في الحريات العامة.

يُطلب من كل مرشح تقديم ثلاثة إلى خمسة أمثلة مختارة من أعماله الأكثر صلة، يبيّن في كل منها طبيعة العمل وفترته ودوره الشخصي والمخرجات وحجم العمل والنتائج المتحققة، مع إرفاق ما يتيح التحقق منها.

تُقبل الأدلة البديلة المكافئة والمستندات المنزوعة الهوية عندما تحول السرية المهنية دون الإفصاح عن التفاصيل.

خامساً: المستندات المطلوبة

يجب أن يتضمن الملف:

  1. استمارة الترشيح أو الترشّح مكتملة، مع توقيع مقدم الترشيح عند الترشيح من الغير، وتوقيع المرشح على الإقرارات المتعلقة به.
  2. موافقة المرشح الخطية على ترشيحه والمشاركة في العملية عند الترشيح من الغير. ويُكتفى بتوقيع المرشح على استمارة الترشّح المباشر، دون موافقة مستقلة.
  3. سيرة ذاتية مفصّلة ومؤرخة.
  4. نسخة عن بطاقة الهوية مصدّقة من مختار المحلة، أو بيان قيد إفرادي أصلي أو صورة مصدّقة عنه صادر عن الجهة المختصة، على ألّا يكون قد مضى على إصدار بيان القيد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الدعوة.
  5. نسخة عن الشهادة الجامعية وما يثبت معادلتها عند الاقتضاء.
  6. نسخة عن السجل العدلي، على ألّا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من شهر من تاريخ نشر الدعوة.
  7. شهادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة، مرفقة بخلاصة تقرير طبي لا يعود تاريخه إلى أكثر من ستة أشهر، تتضمن نتيجة الفحص والتصوير الشعاعي للصدر. وتُقبل الشهادات الطبية الصادرة في الخارج وفق متطلبات التصديق لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية اللبنانية والجهات اللبنانية المختصة، على ألّا يعود تاريخها إلى أكثر من ستة أشهر، وأن تكون مرفقة بخلاصة تقرير طبي. وتُراعى أحكام المادتين 27 و29 من القانون رقم 220 تاريخ 29 آذار 2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُرفق نسخة عن بطاقة الإعاقة الشخصية عند الاقتضاء.
  8. بيان بالخبرات ذات الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مرفق بالمستندات المتاحة والأمثلة المهنية المطلوبة.
  9. رسالة اهتمام تتضمن رؤية موجزة لحماية حرية التعبير واستقلال الهيئة الوطنية للإعلام.
  10. تصريح بالمصالح والوظائف والمناصب وحالات التمانع، يغطي الفترات والأشخاص المشمولين بالقانون.
  11. إقرار بالاطلاع على أحكام العضوية والتفرغ والتمانع، وفق الاستمارة المعتمدة.
  12. اسمي شخصين يمكن الرجوع إليهما للتحقق من الخبرة، مع صفتيهما ووسيلتي الاتصال بهما.

يمكن إرفاق نماذج مختارة من أبحاث أو أعمال مهنية منشورة ذات صلة. وللهيئة طلب نسخ مصدّقة أو إيضاحات أو مستندات إضافية للتحقق من الشروط.

سادساً: التحقق والمقابلات والتقييم

تتولى اللجنة التحضيرية التحقق الأولي من الملفات، وإبلاغ أصحابها بالنواقص الشكلية القابلة للاستكمال ضمن المهلة المحددة، على أن تُطبَّق هذه الإمكانية بالتساوي. ولا تسمح مهلة الاستكمال بتقديم طلبات جديدة بعد إقفال باب التقديم أو بتدارك فقدان شرط قانوني واجب التوافر في تاريخه.

تتولى الباحثتان والمحققتان في الهيئة، ميشال فارس وإيلينا إبراهيم، أعمال التسجيل والمراسلات والدعم الإداري، دون المشاركة في التقييم أو التصويت داخل اللجنة.

تُجرى مقابلات مع جميع المرشحين الذين ثبت استيفاؤهم الشروط، بأسئلة أساسية مشتركة ومدد متساوية، وتُوثّق بمحاضر. ويستند التقييم إلى المعايير الآتية:

المعيار الدرجة
الخبرة الموثقة في حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير والإعلام 30
المعرفة القانونية والمؤسسية والمعايير الدولية ذات الصلة 20
الاستقلال والحياد والقدرة على تحديد تضارب المصالح ومعالجته 20
جودة الرؤية المقترحة لدور الهيئة الوطنية للإعلام 15
الكفاءة في العمل الجماعي والتحليل والتواصل واتخاذ القرار 10
مراعاة التعددية وعدم التمييز وإمكانية الوصول 5
المجموع 100

لا تعوّض العلامات عن فقدان شرط قانوني، ولا يترتب على ترتيب المرشح في التقييم فوزه تلقائياً.

سابعاً: آلية الانتخاب والتسمية

تُعرض جميع الملفات المؤهلة ونتائج التقييم على أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وتُعدّ قائمة قصيرة تضم المرشحين الثلاثة الأعلى تقييماً.

يُطرح اسم المرشح الأول على اقتراع مستقل لانتخابه مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، ثم يُطرح اسما المرشحين الثاني والثالث، كلٌّ على حدة، لتسمية كل منهما ضمن مسار التعيين الحكومي.

يتطلب الانتخاب وكل تسمية الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة وفق القانون، ولا يُستعاض عنها بأكثرية الحاضرين.

إذا لم ينل أحد المرشحين الأكثرية المطلوبة، يُطرح للمركز المعني المرشحون المؤهلون من خارج القائمة القصيرة بحسب ترتيب تقييمهم، واحداً تلو الآخر، مع استبعاد من سبق انتخابه أو تسميته، وفق القرار رقم 46/2026.

تُعالج حالات التساوي أو تعذّر استكمال الاختيار وفق القرار نفسه، دون خفض الأكثرية القانونية أو اعتبار الأعلى تقييماً فائزاً تلقائياً.

ثامناً: الملاحظات والاعتراضات وضمان حق الرد

تبدأ مهلة تقديم الملاحظات الموثقة بشأن الأهلية أو تضارب المصالح في 21 تشرين الثاني 2026 الساعة التاسعة صباحاً، وتنتهي في 23 تشرين الثاني 2026 الساعة التاسعة صباحاً، بتوقيت بيروت.

تُقدَّم الملاحظات عبر البريد الإلكتروني info@nhrclb.org، وتُبلَّغ إلى المعنيين فور ورودها بما يكفل الرد حتى الساعة الرابعة بعد ظهر 23 تشرين الثاني 2026، أو ضمن مهلة إضافية معقولة عند الضرورة، وفق القرار رقم 46/2026.

لا يُعتمد أي ادعاء قبل التحقق منه وإتاحة فرصة للرد، وتُبلَّغ أسباب عدم الأهلية خطياً.

تتلقى الهيئة الاعتراضات على الإجراءات وترد عليها خطياً، على أن يتولى دراستها أشخاص لم يشاركوا في الإجراء المعترض عليه، وفق القرارين رقم 46/2026 ورقم 47/2026. ولا يمسّ ذلك طرق المراجعة أو الطعن المتاحة قانوناً.

تاسعاً: الشفافية وحماية البيانات

تلتزم الهيئة تطبيق معايير موحدة وشفافة على جميع المرشحين، ومنع تضارب المصالح لدى المشاركين في فحص الملفات والتقييم واتخاذ القرار.

تُنشر المعلومات المهنية والنتائج وفق القانون وسياسة النشر المعلنة، مع حماية بيانات الهوية والاتصال والسجلات العدلية والمعلومات الطبية والمالية والعائلية، وحصر الاطلاع عليها بالجهات المخوّلة.

لا تُنشر التصاريح التفصيلية عن المصالح أو الوثائق الشخصية أو أوراق التقييم الفردية ضمن المعلومات المتاحة للعموم.

عاشراً: طريقة التقديم والمهلة والجدول الزمني

تُرسل الملفات إلى البريد الإلكتروني info@nhrclb.org، أو تُسلّم إلى مقر الهيئة في بناية سرحال، الطابق الأول، بولفار سامي الصلح، بيروت، لبنان.

تبدأ مهلة تقديم الطلبات عند الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الوقاع فيه في 2 تشرين الثاني 2026، وتنتهي الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، بتوقيت بيروت.

تُرسل الهيئة إشعاراً باستلام كل ملف يتضمن رقمه المرجعي.

للاستفسار أو طلب ترتيبات تيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني أعلاه أو الاتصال على الرقم 03/923456.

تُجرى المقابلات خلال الفترة من 24 إلى 27 تشرين الثاني 2026، ويُرفع التقرير والملفات إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة في 30 تشرين الثاني 2026، وتُعقد جلسة الانتخاب والتسمية في 1 كانون الأول 2026، ويُحال المحضر والملفات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في 2 كانون الأول 2026.

يُعلن أي تعديل أصولاً وفق القرار رقم 46/2026، مع احترام تكافؤ الفرص والمهل القانونية.

المرفقات

  1. استمارة الترشيح والترشّح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام
  2.  التصريح عن المصالح والمناصب وحالات التمانع
  3.  الموافقة الخطية على الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام

 

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).