قوانين
قانون رقم 69
قانون الإعلام
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
- صدّق اقتراح قانون الإعلام، كما عدّلته اللجان النيابية المشتركة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 آب 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
الجريدة الرسمية – العدد 38 – 3/9/2026
قانون الإعلام
القسم الأول: المؤسسات الإعلامية
الباب الأول: الأحكام العامة
الفصل الأول:
التعريفات
المادة الأولى: يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون ما يأتي:
الإعلام: جميع الأعمال المرتبطة بنشر المواد الإعلامية وتوزيعها، بما فيه مراقبتها والتدقيق فيها وتحريرها وتعديلها، وإنتاجها إذا اعتمدت المؤسسة الإعلامية ذلك.
وسائل الإعلام: مختلف الأنواع التقنية التي تتيح نشر المواد الإعلامية وتوزيعها بواسطة الطباعة أو الإذاعة أو التلفزيون، أو الوسائل الإلكترونية المختلفة المنظمة في هذا القانون، والتي تقدم للجمهور أو لفئات خاصة منه.
المواد الإعلامية: المضمون الإعلامي الذي يتم إنتاجه ونشره وتوزيعه للجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تدير وسيلة من وسائل الإعلام المنظمة.
مالكو المؤسسات الإعلامية: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون أصحاب الحق الاقتصادي في تملك المؤسسات الإعلامية.
الوزير: وزير الإعلام.
الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام المنشأة والمنظمة بموجب أحكام هذا القانون.
الإعلامي: الشخص الذي يمارس نشاطاً إعلامياً بشكل رئيسي ومنتظم مقابل أجر أو بدل، أو لحسابه الخاص، في مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الإعلامية، ويستمد الجزء الأكبر من موارده من هذا العمل.
المدير المسؤول: مدير التحرير أو مدير البرامج أو أي إعلامي يتولى قانونياً وواقعياً مسؤولية الإشراف على المواد الإعلامية في أي من وسائل الإعلام التي ينص عليها هذا القانون.
الفصل الثاني:
مبادئ عامة
المادة 2: مبدأ الحرية
حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله ووسائله مكفولة وفق أحكام الدستور، ولا يحد من هذه الحرية إلا ما نصت عليه القوانين العامة النافذة ذات الصلة وأحكام هذا القانون.
المادة 3: مبادئ وسياسات عامة مختلفة
يهدف تنظيم الإعلام إلى تحقيق الأهداف والسياسات التالية وحمايتها وتعزيزها:
1- أحكام الدستور وحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.
2- حرية التعبير والترويج لها وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية.
3- تشجيع الإعلام اللبناني وتعدديته في مختلف المجالات العامة والتخصصية.
4- دعم الإنتاج النوعي لوسائل الإعلام اللبنانية لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية.
5- حق المجتمع بالعلم والمعرفة والوصول إلى المعلومات الموثوقة.
6- التعددية والتنوع في وسائل الإعلام وفي البرامج بما يخدم المصلحة العامة، بما في ذلك تعزيز البرامج الأقل ربحاً من غيرها لا سيما في حقول الصحة والثقافة والتاريخ والتعليم والإنماء وبرامج الأطفال.
7- منع الاحتكارات في تملك وسائل الإعلام وتعزيز المنافسة الحرة العادلة بما يتناسب مع حجم السوق وحاجاته، سيما في تأسيس وسائل الإعلام الخاضعة للترخيص.
8- الدقة والتوازن في البرامج.
9- الفصل الواضح بين الإعلان والإعلام وأنواع البرامج الأخرى.
10- تشجيع التوزع الجغرافي والمناطقي لوسائل الإعلام.
11- تطوير المضمون الإعلامي الذي يعكس الثقافة والهوية الوطنية وتعزيزه.
12- الابتكار واستخدام التكنولوجيا في الإنتاج الإعلامي.
13- استدامة وسائل الإعلام المالية والتنافسية.
الباب الثاني:
ملكية وسائل الإعلام
الفصل الأول:
في ملكية وسائل الإعلام
المادة 4:
يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في لبنان ويمارس نشاطه فيه ومسجل أصولاً وفقاً لنظام إنشائه الخاص ويستوفي الشروط الإضافية المحددة في هذا القانون، كالشركات على أنواعها والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والبلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية، أن يمتلك أي من الوسائل الإعلامية المنصوص عنها في هذا القانون، على أن تمارس نشاطها الإعلامي وفقاً للموجبات المنصوص عنها فيه.
المادة 5:
لا يحق لأي شخص يحمل جنسية دولة عدوة أن يمتلك كلياً أو جزئياً أو يصدر أو يشغل أو يمول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أية وسيلة إعلامية على الإطلاق ضمن الأراضي اللبنانية.
المادة 6:
أ- يمنع على وسائل الإعلام ومالكيها أن تستحصل على أي منفعة بطريقة غير مشروعة أو القيام بأي عمل ينشأ من قبيل تضارب المصالح.
ب- يمنع مطلقاً على المؤسسات الإعلامية ومالكيها، سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، الحصول على حق امتياز أو التزامات أو إبرام أي عقود مع الدولة أو مع المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها ومع أي هيئة أو قطاع أو أية جهة تتعامل بالمال العام كلياً أو جزئياً.
الفصل الثاني:
في الشروط الخاصة لملكية وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية
المادة 7:
تنشأ شركات الإعلام المرئية والمسموعة على شكل شركة مغفلة لبنانية ولا يحق لها أن تمتلك أكثر من مؤسسة تلفزيونية واحدة ومؤسسة إذاعية واحدة معاً كما هو محدد في هذا القانون.
المادة 8:
تكون جميع أسهم الشركة اسمية وتطبق على المساهمين فيها الشروط الآتية:
- على الشخص الطبيعي أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو محروماً من الحقوق المدنية.
- على الشخص المعنوي أن يكون شركة لبنانية.
- لا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسهماً أو حصصاً في أكثر من مؤسسة إعلامية واحدة من الفئة عينها، ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما وأزواجهم وأصهارهم بمثابة الشخص الواحد.
- يجوز للمواطنين من الجنسيات الأجنبية تملك أسهم اسمية في الشركات المغفلة اللبنانية التي تمتلك مؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة من مختلف الفئات باستثناء وسائل الإعلام التي تبث برامج سياسية والتي لا يجوز فيها أن تتجاوز مجموع ملكية الأشخاص الطبيعيين الأجانب والمعنويين الذين يكون غالبية مساهميها من الأجانب، نسبة 20% من رأس المال.
- تتابع الهيئة التزام الشركات المالكة لمؤسسات إعلامية تلفزيونية وإذاعية بأحكام هذه المادة وتلزم الشركات المعنية بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق رسمية حول رأسمالها ومساهميها لإجراء المقتضى القانوني في حالة المخالفة بناءً على أحكام هذا القانون بما فيه إلغاء التراخيص أو العلم والخبر ذات الصلة.
الفصل الثالث:
نشاط مالكي وسائل الإعلام الأجنبية
المادة 9:
يمارس مالكو وسائل الإعلام الأجنبية نشاطهم الإعلامي في لبنان وفق الشكل القانوني الذي يختارونه (مثلاً فرع، شركة تابعة، مكتب تمثيل تجاري، مراسل معتمد) وضمن شروط التأسيس والتسجيل والمعايير في القوانين ذات الصلة، على أن يلتزموا إضافة إلى ذلك بما يلي:
1- أن يتقدموا من الهيئة ببيانات العلم والخبر أو طلبات الترخيص المتعلقة بالنشاط الإعلامي المنوي ممارسته في لبنان، إذا كان هذا النشاط يشمل البث والنشر والتوزيع فيه، وذلك وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء نشاط الإنتاج غير الخاضع لأحكام هذا القانون.
2- أن يتقدموا من الهيئة بإعلام خاص في الحالات المتعلقة بنشاطات الإنتاج والتغطية المحلية (دون البث والنشر والتوزيع) وفق الأحكام التالية الخاصة بمكاتب التمثيل الإعلامي.
3- يخضع مالكو وسائل الإعلام الأجنبية العاملين في لبنان لجميع موجبات الشفافية والإعلام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.
المادة 10:
يعمل مكتب التمثيل الإعلامي تحت اسم الوسيلة الإعلامية الأصلية مضافاً إليه عبارة «مكتب تمثيل إعلامي في لبنان»، ويكتسب الشخصية المعنوية في لبنان منذ صدور قرار العلم والخبر عن الهيئة، دون الحاجة إلى أي معاملة أو تسجيل آخر لدى أي إدارة، بما فيها السجل التجاري.
المادة 11:
يجب أن تكون الشركة مالكة الوسيلة الإعلامية الأجنبية مسجلة في الخارج وفقاً لقوانين بلدها وتكون أنظمة مكتب التمثيل الإعلامي بالنسبة إلى مباشرة نشاطاته وإدارته متوافقة مع أحكام هذا القانون وسائر القوانين اللبنانية ذات الصلة.
المادة 12:
يخضع العاملون في مكتب التمثيل الإعلامي لقوانين العمل والضمان الاجتماعي اللبنانية وللقوانين الضريبية اللبنانية.
المادة 13:
تضع الهيئة التفاصيل ودقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تنظيمية صادرة عن هيئتها الإدارية.
المادة 14:
كل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين عشرين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة عند التكرار.
الباب الثالث:
موجبات مالكي وسائل الإعلام
الفصل الأول:
موجب الإعلام
المادة 15:
ينشأ لدى الهيئة سجل خاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنظمة في هذا القانون مقسم إلى قسمين، تدون فيهما الوقوعات المحددة في المادتين 16 و17 أدناه التي من شأنها تعزيز الشفافية في العمل الإعلامي لناحية ملكية وسائل الإعلام وتشغيلها والمداخيل ومصادر التمويل.
المادة 16:
على الهيئة إتاحة الوصول إلى جميع المعلومات المدونة في السجلات عبر نشرها إلزامياً بالكامل على موقع إلكتروني بإدارة الهيئة، وإتاحتها ورقياً لأي شخص يطلب الاطلاع عليها، وإعطاء الإفادات بشأنها من دون إبطاء، وهي معفاة من الرسوم. وتطبق بشأنها أحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
المادة 17:
أ- يتضمن القسم الأول من السجل الخاص بكل نوع من أنواع وسائل الإعلام المنظمة في هذا القانون، الوقوعات المتعلقة بالمالك أو المدير الحر للوسيلة الإعلامية على الشكل الآتي:
- اسم المالك أو المالكين وجنسياتهم وعناوينهم.
- الشكل القانوني ومحل التسجيل.
- العناوين بحيث يبلغ مالك الوسيلة الإعلامية وكل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية التابعة لها المعاملات الرسمية والمراسلات لا سيما حق الرد.
- الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن الإدارة كأسماء الهيئة الإدارية ورئيسها وأسماء المدير أو المدراء.
- رأس المال عند وجوده ولائحة بأسماء الشركاء الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم أو حصص الشركة ونسبة مشاركتهم وأسماء أصحاب الحقوق الاقتصادية بالنسبة إلى هذه الملكيات.
ب- على مالك الوسيلة الإعلامية أو مديرها أن يبلغ الهيئة بأية وسيلة تحددها الهيئة، بالمعلومات الأساسية التي يشملها القسم الأول من السجل الخاص المنصوص عنه في هذا الفصل في خلال شهر من إنشاء المؤسسة الإعلامية أو انتقال إدارتها الحرة، وكذلك تبليغ الهيئة بكل تعديل يطرأ على البيانات المذكورة أعلاه في خلال أسبوع من حصوله.
المادة 18:
أ- يتضمن القسم الثاني من السجل الخاص المذكور أعلاه، الوقوعات المتعلقة بمداخيل الوسائل الإعلامية ومصادرها على الشكل الآتي:
- البيانات المالية المفصلة والمجمعة وحقوق الملكية الخاصة بالمالكين والمديرين المرتبطة بممارسة الوسيلة الإعلامية نشاطها.
- جميع المداخيل المفصلة المرتبطة بنشاطات الوسائل الإعلامية، بما فيها تلك الناتجة عن ممارسة العمل الإعلامي بالذات مثل الإعلانات والاشتراكات والبيوع وأية قروض وهبات عينية ونقدية مع تحديد مصادر هذه القروض.
ب- على صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها أن يقدم إلى الهيئة بأية وسيلة تحددها، في الشهر الأول من كل سنة مالية، البيانات المنصوص عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة. كما عليه أن يبلغ الهيئة عن جميع المداخيل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في خلال أسبوع من حصولها خلال فترة الحملات الانتخابية.
المادة 19:
للهيئة أن تتأكد من صحة المعلومات الواردة في تصاريح مالكي وسائل الإعلام وفقاً لأحكام المواد أعلاه بجميع طرق التحقق المتاحة بما فيها تكليف مدققي حسابات، وذلك للتأكد من صحتها ومن عدم مخالفتها أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني:
العقوبات الخاصة
المادة 20:
تعاقب المحاكم المختصة المؤسسة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث المتعلق بموجب الإعلام تتراوح من عشرين ضعفاً إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، بالإضافة إلى إلزام مالكي الوسائل الإعلامية بتنفيذ موجباتهم بدقة ضمن مهلة لا تتعدى الشهر من صدور القرار القضائي. في حال التكرار أو التأخر في التنفيذ، تضاعف الغرامة تباعاً حتى يتم الالتزام بالموجبات.
المادة 21:
مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة المتعلقة بتجريم الأفعال المنصوص عنها في المادة 5 أعلاه، تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة لأحكامها بغرامة تتراوح من خمسين ضعفاً إلى مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى الإقفال النهائي الفوري لوسيلة الإعلام المخالفة واتخاذ القرار بحل المؤسسات المالكة لها.
المادة 22:
تعاقب المحاكم المختصة الوسيلة الإعلامية أو مالكيها على كل مخالفة للمادة 6 أعلاه، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الجرائم ذات الصلة، كما يأتي:
أ- بغرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة الكسب أو المنفعة المحصلة خلافاً لأحكام القانون.
ب- في حال التكرار ضمن مهلة سنة، للمحكمة أن تضاعف العقوبة وأن تصدر قراراً بوقف الوسيلة الإعلامية لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- للمحكمة أن تأمر بالإقفال النهائي في حال تكرار الجرم المذكور أعلاه للمرة الثالثة ضمن السنة نفسها من تاريخ ارتكاب الفعل الأول.
المادة 23:
تسقط الملاحقة إذا نفذت الوسيلة الإعلامية الموجبات الملقاة على عاتقها في خلال مهلة أسبوع بعد الإنذار المنصوص عنه في المادة 98 من هذا القانون.
الباب الرابع:
تنظيم وسائل الإعلام
الفصل الأول:
المطبوعات الدورية وغير الدورية
المادة 24:
يقصد بالتعابير الآتية ما يلي:
أ- المطبوعة: وسيلة النشر بجميع أنواعها الدورية وغير الدورية، المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ومنها على سبيل المثال الصحف والمجلات والوكالات الصحفية الإخبارية والكتب والمناشير.
ب- المطبوعة الدورية: مختلف أنواع المطبوعات التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور، باستثناء المطبوعات الدورية وغير الدورية التي توزع داخل المؤسسات، وتعتبر الملاحق الخاصة الصادرة عنها جزءاً من إصداراتها الدورية.
النبذة الأولى: المطبوعات الدورية
المادة 25:
يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي من الأشخاص المحددين في المادة 4 أعلاه أن يصدر مطبوعة دورية بدون ترخيص مسبق ودون إيداع أي كفالة أو تأمين مالي ويخضع لموجب إيداع بيان بالإعلام لدى الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 26:
أ- يقدم «بيان الإعلام» خطياً إلى الهيئة بأية وسيلة من الوسائل التي تفيد استلام الهيئة له، موقعاً من قبل المدير المسؤول، الذي يعطى فوراً إيصالاً خطياً بذلك ويسمى العلم والخبر.
ب- يجب أن يتضمن «بيان الإعلام» على المعلومات والمستندات الثبوتية الآتية:
1- اسم صاحب المنشورة وشكلها القانوني وعنوانها في لبنان وسائر المستندات القانونية المتعلقة بها.
2- اسم المنشورة.
3- اسم من يتولى الطباعة وعنوانه.
4- اللغة أو اللغات التي تصدر فيها.
5- اسم المدير المسؤول ومحل إقامته وعنوانه.
ج- تعتبر المطبوعة الدورية مؤسسة أصولاً منذ تاريخ إيداع الهيئة «بيان الإعلام» المكتمل بجميع المعلومات والمستندات المحددة في الفقرة (ب) أعلاه، وفي حال تأخر الهيئة عن تسليم إيصال العلم والخبر لأي سبب من الأسباب، فلا يحول ذلك من عملية التأسيس ويعتد حينها بتاريخ إيداع «بيان الإعلام» لبدء سريان جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بتأسيس وسائل الإعلام وتطبيق هذا القانون بجميع مفاعيله، بما فيه مباشرة العمل الإعلامي بشكل طبيعي.
د- تعلم الهيئة نقابة الصحافة ببيانات الإعلام وبإيصالات العلم والخبر ضمن مهلة أسبوع من استلامها لها وصدورها عنها، لأخذ العلم وإبداء أية ملاحظة ذات طابع استشاري تتعلق بالملكية الأدبية والفكرية.
المادة 27:
أ- يجب أن يكون لكل مطبوعة دورية مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون إعلامياً لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
- أن يكون حائزاً إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل الإعلامي.
- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لدى المطبوعة الدورية.
- أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة.
- أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.
ب- يبقى المدير المذكور أعلاه مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن أعمال النشر حتى إبلاغ الهيئة خطياً بإقالته أو استقالته منها.
ج- يحق لصاحب المطبوعة أن يكون مديراً مسؤولاً لها متى توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه.
المادة 28:
لا يحق لصاحب مطبوعة دورية أن يستعمل اسماً يتمتع بالحماية القانونية لمطبوعة وفقاً لأحكام القوانين النافذة التي ترعاه.
المادة 29:
يجب أن يحمل كل عدد من المطبوعة الدورية في غلافه أو صفحته الأولى أو الأخيرة، اسم المدير المسؤول والعنوان حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات، وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، ورقم التسجيل في السجل الخاص لدى الهيئة، واسم مالكها وشكله القانوني وعنوانه، وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها وتاريخ الصدور.
يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة تصل إلى خمسين ضعفاً من الحد الأدنى الرسمي للأجور.
المادة 30:
على صاحب المطبوعة الدورية أن يقدم إلى الهيئة بياناً لكل تبديل أو تعديل في مضمون بيان الإعلام في خلال أسبوع من وقوعه.
المادة 31:
أ- في حال زوال الشخص المعنوي صاحب المطبوعة الدورية بتحقق إحدى شروط الحل المنصوص عنها في القانون، أو في حال وفاة الشخص الطبيعي صاحب المطبوعة، على المدير المسؤول أن يبلغ الهيئة فوراً وأن يمتنع عن إصدار المطبوعة إلى حين تسوية وضعها القانوني بالنسبة إلى الشخص المعنوي أو قبول أحد الورثة للشخص الطبيعي فعلياً صدور المطبوعة الدورية على مسؤوليته والتصريح بذلك إلى الهيئة.
ب- إذا استمرت المطبوعة في الصدور خلافاً لأحكام الفقرة (أ) أعلاه فيكون الشخص المسؤول عن إصدارها مسؤولاً جزائياً ومدنياً بأمواله الخاصة عن أي ضرر يصيب الغير من جراء النشر.
النبذة الثانية: المطبوعات غير الدورية
المادة 32:
يعنى بالمطبوعات غير الدورية وفق أحكام هذا القانون مختلف أنواع الكتب والمؤلفات والدراسات والأبحاث والمناشير والمقالات وما شابهها التي لا تنشر في المطبوعات الدورية، والتي توزع على الجمهور لقاء ثمن أو مجاناً، أياً كان موضوعها أو الأساليب والوسائل واللغة المستعملة فيها والتي لا تصدر بصفة دورية تحت اسم معين وبأرقام وتواريخ متسلسلة.
المادة 33:
يجب أن تشتمل المطبوعات غير الدورية على اسم الكاتب والناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع.
يحدد بوضوح في المطبوعة غير الدورية عناوين الأشخاص المذكورين أعلاه وكيفية الاتصال بهم.
المادة 34:
أ- على كل من يرغب بإصدار مطبوعة غير دورية، أن يبلغ الهيئة، نسخة عن المنشور.
ب- يتم إبلاغ الهيئة إما مباشرة أو بأية وسيلة أخرى تفيد ثبوت الاستلام قبل التوزيع والنشر.
المادة 35:
يستثنى من موجب الإبلاغ المذكور أعلاه:
- الكتب والمؤلفات والدراسات والأبحاث.
- البطاقات البريدية، بطاقات الإعلان والدعوة إلى حضور الاحتفالات والمناسبات العامة والخاصة، الإعلانات الرسمية، المناشير والإعلانات التجارية وغيرها من الأوراق المماثلة.
المادة 36:
تمسك الهيئة سجلاً خاصاً تدون فيه إشعارات التبليغ وإيصالات الاستلام، وتحتفظ بنسخة عن المنشور في حال المراجعة من جهة قضائية أو من أي جهة ذات مصلحة، ويعود إلى الهيئة إتلاف تلك المستندات بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
النبذة الثالثة:
إيداع المطبوعات وحفظها
المادة 37:
على مالكي ومديري المطبوعة الدورية أو غير الدورية أن يودعوا نسختين عن كل عدد أو إصدار لدى المكتبة الوطنية ومؤسسة المحفوظات الوطنية.
المادة 38:
مع مراعاة المادة 29 من هذا القانون، كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين عشرين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
الفصل الثاني:
الإذاعة والتلفزيون
المادة 39:
يعنى بالتعابير الآتية ما يلي:
- خدمة البث: هي خدمة البث التلفزيوني أو الإذاعي و/أو خدمة الفيديو بناءً للطلب.
- التلفزيون: هي الخدمة التي تعتمد على البث المسموع والمرئي في الوقت نفسه بشكل رئيسي، والتي يتم توفيرها للجمهور بأية وسيلة بث، سواء كانت كهرومغناطيسية، أم إلكترونية، أم بأي وسيلة أخرى، قابلة للتلقي المتزامن للبث في التوقيت المحدد لذلك، والمؤلفة من جدول برامج محدد يختاره مورد الخدمة بحيث تخضع لرقابة التحرير المواد الإخبارية أو أية مستجدات يومية متداولة أو مسائل متداولة.
- الإذاعة: هي الخدمة التي تعتمد على البث المسموع بشكل رئيسي، وتقدم للجمهور بأية وسيلة بث، سواء كانت كهرومغناطيسية، إلكترونية أم غيرها، قابلة للتلقي المتزامن للبث في التوقيت المحدد لذلك، والمؤلفة من جدول برامج محدد يختاره مورد الخدمة بحيث تخضع لرقابة التحرير المواد الإخبارية والمستجدات اليومية المتداولة أو المسائل المتداولة.
- الفيديو والتسجيل الصوتي بناءً على الطلب: هو تقديم خدمة مسموعة و/أو مرئية للجمهور بناءً لفهرس برامج منظم يختاره مورد الخدمة ويعود إلى المستخدم تلقيه بشكل فردي.
- البث المرمز: خدمة البث التلفزيوني أو الإذاعي الذي يستخدم تقنيات ترميز أو تشفير خاصة، لا تتيح للجمهور الوصول إلى المضمون الإعلامي إلا من خلال استعمال تقنيات خاصة، سواء لقاء بدل أم مجاناً.
- البث التفاعلي: خدمة البث التلفزيوني أو الإذاعي التي تتيح للمستخدم التفاعل مباشرة مع الخدمة بالاستفادة من خدمات إضافية مثل التصويت وإبداء الرأي المباشر أو تحديد واختيار أنواع الخدمات.
- البث المدفوع: خدمة البث التلفزيوني والإذاعي التي لا يمكن الوصول إليها إلا مقابل بدل.
الشبكات:
شبكة البث: شبكة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية التي تنقل البيانات والمعلومات والمواد السمعية والمسموعة مباشرة إلى الجمهور باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية أو الأقمار الصناعية أو الألياف الضوئية optical fibers أو أية تقنية أخرى. وتعتبر المعدات التي تستخدمها محطات البث معدات اتصالات.
شبكة التوزيع: هي أي شبكة اتصالات سلكية أو لاسلكية تستخدم لبث البيانات والمواد المرئية والمسموعة الموجهة للجمهور وتوزيعها ونشرها من خلال استخدام الترددات والموجات الكهرومغناطيسية أو الإشارات الضوئية أو الكهربائية أو الأقمار الصناعية أو الألياف الضوئية optical fibers أو أية تقنية أخرى. وتعتبر المعدات التي تستخدمها شبكات التوزيع معدات اتصالات.
شبكة الربط: شبكة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية التي تستخدم لنقل المعلومات والبيانات بين مراكز الإرسال، أو مراكز الإرسال والاستوديوهات، أو في ما بين الاستوديوهات، باستخدام الترددات والموجات الكهرومغناطيسية أو الإشارات الضوئية أو الكهربائية أو الأقمار الصناعية أو الألياف الضوئية optical fibers أو أي تقنية أخرى. وتعتبر المعدات المستخدمة في شبكات الربط معدات اتصالات.
- القناة: سلسلة الترددات التي تستخدمها خدمة البث التلفزيوني للبث عبر الموجات الهوائية.
- الموجة: سلسلة الترددات التي تستخدمها خدمة البث بالراديو للبث عبر موجات هوائية.
- المحطة: الاسم التجاري المعتمد لتعريف خدمة تلفزيونية أو إذاعية.
- دفتر الشروط: المستند التنظيمي الذي تعتمده الهيئة لتحديد دقائق الشروط التقنية والإدارية والبرامجية والمواصفات المحددة المتعلقة بوسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية.
- البرنامج: المادة الإعلامية المرئية أو المسموعة التي تمثل أحد عناصر العمل الإعلامي.
- البرامج السياسية: هي البرامج التي تتناول قضايا الشأن العام المرتبطة بالسياسات العامة وأداء سلطات الدولة الدستورية والإدارية والقضائية وأجهزتها ومتولي الوظائف العامة أو الذين ترتبط مصلحتهم بها والأحزاب والتنظيمات السياسية والاجتماعية المختلفة، بما فيها البرامج الإخبارية والبرامج الحوارية والتحليلية المختلفة.
- شبكة البرامج: هو الجدول أو الشبكة التي تحدد المواد الإعلامية المنشورة من قبل التلفزيون أو الإذاعة.
المادة 40:
يتم تصنيف المؤسسات التلفزيونية والإذاعية لجهة نظام تأسيسها ودفاتر الشروط المطبقة عليها على الشكل التالي:
النوع الأول: المؤسسات التي تعتمد البث والنشر عبر وسائط الإنترنت والأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات اللامحدودة سواء التي تملكها وتديرها الدولة أو القطاع الخاص؛ وهي تتأسس وفق أصول العلم والخبر الصادرة عن الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
النوع الثاني: المؤسسات التي تعتمد على شبكة البث التلفزيوني والإذاعي الترددي الأرضي من قنوات وموجات تملكها الدولة اللبنانية، وتتحكم بتوزيعها وفق أصول الترخيص بنظام إجازة مسبقة صادرة عن الهيئة وفق أحكام هذا القانون.
تلغى هذه الفئة الأخيرة والمواد القانونية المرتبطة بها عند التزام لبنان والمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية بالموجات الملقاة على عاتقها وفق أحكام الاتفاق الإقليمي للمنطقة الإذاعية الأوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح في خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006) والتي انضم إليها لبنان في 2007 وتحدد مهلاً للدول لانتقال جميع وسائل الإعلام إلى البث الرقمي بدل البث التماثلي بحدود عام 2015.
المادة 41:
لا يجوز لمؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي العمل في الأراضي اللبنانية بدون ترخيص أو علم وخبر وفق أحكام هذا القانون.
المادة 42:
أ- يجب أن يكون لكل وسيلة إعلام تلفزيونية أو إذاعية مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون إعلامياً لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
- أن يكون حائزاً إجازة جامعية وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل الإعلامي.
- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لدى الوسيلة الإعلامية.
- أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من وسيلة إعلامية واحدة.
- أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.
ب- يبقى المدير المذكور أعلاه مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن أعمال النشر حتى إبلاغ الهيئة خطياً إقالته أو استقالته من مهامه كمدير مسؤول.
ج- يحق لرئيس مجلس إدارة الشركة مالكة الوسيلة الإعلامية التلفزيونية أو الإذاعية أن يكون مديراً مسؤولاً لها متى توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه.
المادة 43:
على الهيئة، بعد استشارة الأطراف المعنيين، تطوير مخطط تراخيص للأسواق الإعلامية الأكثر تطوراً في لبنان بالنسبة للمؤسسات التلفزيونية أو الإذاعية الخاضعة لنظام الترخيص وفق المادة 39 أعلاه، بما في ذلك السوق المحلي.
يهدف مخطط التراخيص إلى:
- وضع الاستراتيجية العامة لمخطط التراخيص للأسواق الإعلامية المحلية الأكثر تطوراً.
- تحديد عدد الرخص التي يجب إعطاؤها لموردي خدمات البث للعمل في سوق الإعلام.
- تحديد المهلة القصوى المحددة لزيادة أو تخفيض عدد موردي خدمات البث الإعلامي في خلال المهلة المحددة للوصول إلى العدد المرمي إليه.
- تحديد أنواع ومضمون البرامج المعول عليها التي يجب ترويجها في سوق الإعلام.
- تعيين الأهداف العامة التي يجب من خلالها توزيع موردي خدمات البث في سوق الإعلام على المستهلكين.
وعلى الهيئة الاسترشاد بالاعتبارات التالية لتطوير مخطط التراخيص في سوق الإعلام:
- القدرة التجارية للسوق المذكور للمحافظة على موردي خدمات الإعلام الذين بإمكانهم إنتاج وتوزيع مضمون لبناني ذو نوعية معينة وشراء مضمون أجنبي مناسب بصورة تلبي المصلحة العامة في الحصول على برامج متنوعة وبنوعية عالية المستوى.
- العدد الحالي لموردي الخدمات العاملين في هذا السوق والمدى المسموح زيادته لتحقيق عدد التراخيص المرمي إليه وحالة تراخيص خدمات البث الموجودة.
- ما إذا كانت خدمات البث الموجودة تلبي المصلحة العامة في الحصول على برامج متنوعة ذات جودة وإلى أي مدى.
- معرفة كم تمثل حصة الجمهور المشاهد أو المستمع من خدمات البث الموجودة، ضمن حدود وجود هذه المعلومة.
- الحاجة للتعديل في الطريقة التي توزع فيها خدمات البث في السوق، بما في ذلك التعديلات المتأتية من التحول الرقمي.
ليس من شأن هذه المادة أن تمنع خدمات توزيع البث من تقديم البرامج عقب الطلب أو على الطلب، وفقاً لما تعتمده الهيئة من أنظمة بهذا الخصوص.
المادة 44:
إن عملية التراخيص كلها تجري على أساس تنافسي، بناءً على عملية استدراج عروض بصورة علنية، عادلة، شفافة وغير استنسابية وترمي إلى وضع القطاع الإعلامي في سياق مخطط التراخيص المعمول به بغض النظر عما إذا كان من شأن ذلك زيادة أو تقليص عدد موردي الخدمة.
للهيئة سلطة وضع قواعد خاصة للتنافس في عملية التراخيص، على أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية لاتخاذ القرار بإعطاء الترخيص أو رفضه لمقدم الطلب:
- القدرة التقنية لمقدم الطلب لتسليم خدمة نوعية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمة المعروضة.
- طبيعة الموارد البشرية والمالية المتوفرة لدى مقدم الطلب ومدى حجمها والجدوى المالية للعرض وقابليته للنجاح.
- مفعول الترخيص للخدمة المعروضة من باب تركيز الملكية concentration of ownership، وتشعب الملكية أو الملكية المشتركة والمنافسة المشروعة العادلة.
- الطريقة المعروضة لتوزيع خدمة البث.
- الترويج لأوسع تنوع ممكن للبرامج، مع الأخذ بعين الاعتبار مواعيد البرامج والطلب والحاجة لهذه الخدمة والحاجات المتعلقة بالمضمون والمشتقة من مخطط التراخيص وخدمات البث الإذاعي المتوفرة أصلاً في هذا السياق وأي أولويات لمضمون محدد للتنافس في التراخيص قد وضعت أصلاً من قبل الهيئة.
- الحاجة للترويج للبرامج المنتجة محلياً لغايات تلبية حاجات الشعب اللبناني ومصالحه.
المادة 45:
أ- للهيئة تحديد الأنظمة بصورة مسبقة لأي عرض ترخيص لوضع العملية التي يجب اتباعها في تقديم الطلب، وذلك بالتزامن مع وضع وصف للمعلومات التي يجب التزود بها وجدول منشور للرسوم السنوية للتراخيص.
ب- عندما تطلق عروض التراخيص يجب على الهيئة أن تنشر بصورة واسعة إعلاناً بهذا الخصوص يتضمن المعلومات المنصوص عنها في الفقرة السابقة.
ج- على كل مقدمي الطلبات للتراخيص تأمين المعلومات التالية:
1- شكل الملكية وتوزيعها.
2- موارد التمويل والخطة المالية المعروضة من قبلهم.
3- شكل الهيكلية الإدارية والتنظيمية بما في ذلك الطاقم البشري العامل والخبرات المتوفرة لتسليم الخدمة.
4- مواعيد البرامج المطروحة، وأنواعها والجمهور المستهدف.
5- التسهيلات التقنية لتسليم الخدمة، بما في ذلك ترتيبات التوزيع لمقدمي طلبات تراخيص خدمات البث.
المادة 46:
إن إجراءات تقييم طلبات الرخص المتنافسة يجب أن تتضمن اعتبار طرح الطلب بجلسة استماع علنية يتم في خلالها وضع تعليقات خطية على الطلب من قبل أي طرف معني أو مهتم.
على الهيئة طلب نشر طلب الترخيص في الجريدة الرسمية قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجلسة العلنية المشار إليها أعلاه، بدون أن يتضمن ذلك أي معلومات تجارية حساسة أو غيرها من معلومات مقدمة من قبل طالب الترخيص.
عندما تمنح الهيئة ترخيصاً بناءً لهذه المادة تنشر قرارها في الجريدة الرسمية.
المادة 47:
إن الرخصة غير قابلة للنقل من مالك إلى آخر بدون موافقة الهيئة المسبقة.
إن الالتزام بالشروط كافة لتقديم طلب الترخيص بما في ذلك مواعيد البرامج هو من شروط منح الترخيص.
تلزم خدمات البث بالمحافظة على النسخة الرئيسية للبرامج والإعلانات المبثة لمدة شهرين على الأقل من تاريخ البث. وفي حال كانت إحدى المواد المبثة موضوع نزاع، فتلزم خدمة البث، بناءً على طلب من الهيئة، بأن تحتفظ بالتسجيل الرئيسي للمادة المذكورة لحين البت بالنزاع بصورة نهائية.
يسقط الترخيص في حال لم يبدأ البث أو لم يبدأ تفعيل خدمة توزيع البث في خلال ستة أشهر من تاريخ إعطاء الترخيص.
المادة 48:
على كل مؤسسة بث إذاعي وتلفزيوني أن تعيّن مدير برامج.
إضافة إلى ذلك، على كل مؤسسة تلفزيونية وإذاعية من الفئة الأولى التي تبث الأخبار والبرامج السياسية أن تعيّن مديراً مسؤولاً للأخبار والبرامج السياسية.
المادة 49:
على مؤسسات البث الإعلامي إظهار شعار المحطة في خلال البث التلفزيوني وبث اسم المحطة والموجة المستعملة خلال البث بالراديو.
المادة 50:
يتم تصنيف المؤسسات التلفزيونية والإذاعية على الشكل الآتي:
الفئة الأولى: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي تقدم خدمة البث للجمهور على جميع الأراضي اللبنانية، وهي مقسمة إلى:
الفئة الأولى أ: التي تبث المواد الإعلامية التي تشمل جميع أنواع البرامج بما في ذلك البرامج السياسية والأخبار.
الفئة الأولى ب: التي تبث المواد الإعلامية التي تقتصر على الأخبار والبرامج السياسية فقط.
الفئة الثانية: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي لا تتضمن برامج سياسية وهي مقسمة إلى:
الفئة الثانية أ: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي توفر خدمة البث للجمهور على جميع الأراضي اللبنانية والتي لا تتضمن موادها الإعلامية البرامج السياسية أو الأخبار.
الفئة الثانية ب: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي تقدم خدمة البث المشفرة (المرمّزة) الأحادية الاتجاه وخدمة البث التفاعلي باستخدام شبكات البث الإذاعي أو التوزيع السلكية أو اللاسلكية من خلال التقنيات المتاحة والممكنة، والتي لا تتضمن موادها الإعلامية البرامج السياسية أو الأخبار، والتي لا يمكن مشاهدة برامجها إلا من قبل المشتركين المجهزين تقنياً لهذا الغرض.
يجوز لمؤسسات الراديو من الفئتين الأولى والثانية ضمن إمكانيات البث الممنوحة لها، أن تخصص في برنامجها العام برنامجاً موجهاً إلى منطقة لبنانية محددة يركز على شؤونها، شرط ألّا تتعدى مدة هذا البث مئة ساعة في الأسبوع على الأكثر بالنسبة إلى التلفزيون وخمسين ساعة في الأسبوع بالنسبة إلى الراديو.
الفئة الثالثة: المؤسسات التلفزيونية والإذاعية المحلية والدولية التي تنشر المواد الإعلامية عبر الأقمار الصناعية التي يمتد نطاق بثها إلى خارج الأراضي اللبنانية.
الفئة الرابعة: مؤسسات التلفزيون والراديو الإقليمية التي توفر خدمة البث الإذاعي في مناطق جغرافية محددة. تشمل هذه الفئة مؤسسات التلفزيون التي توفر خدمات مغلقة تفاعلية أو أحادية الاتجاه من خلال شبكة بث إذاعي أو توزيع محصورة في منطقة جغرافية محددة، لأغراض اجتماعية أو علمية خاصة.
المادة 51:
تبقى الرخص المعطاة قبل بدء العمل بهذا القانون صالحة لغاية مدتها الأساسية، على أن تعطي الهيئة للمؤسسات المرخصة سابقاً مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها للالتزام بدفاتر الشروط الجديدة.
إن مهل صلاحية الرخص المعطاة بموجب هذا القانون هي محددة كالآتي:
– خمس سنوات لرخصة بث إذاعي.
– سبع سنوات لرخصة بث تلفزيوني.
المادة 52:
أ – يمكن للهيئة وفق أحكام هذه المادة تحديد معايير خاصة للمناقصة على رخصة محددة بهدف ترويج أوسع لتنوع برامج معين، مع الأخذ بعين الاعتبار أية حاجة مرتقبة لمضمون معين في مخطط التراخيص بعد أن تكون خدمات البث مؤمّنة أصلاً في هذا المجال، وتشخيص الحاجة لمضمون معين مغطى في المناقصة.
إن المعايير يمكن أن تبيّن الحاجة لمجالات برامج عامة ذات أهمية ومصلحة أو قد تحدد نسب مئوية لبرامج في مجالات محددة.
إن لائحة مجالات البرامج ذات الأهمية الخاصة يمكن أن تتضمن بصورة غير محصورة المجالات الآتية:
– البرامج التعليمية.
– البرامج المخصصة للأطفال.
– البرامج التي تعنى بالتاريخ أو البرامج الاجتماعية.
– البرامج التي تخص وتدعم المرأة.
– البرامج المخصصة لفئات أو لمجموعات مهمشة.
ب – لا يجوز أن تقل ساعات البث للإنتاج الدرامي المحلي، مسلسلات أو حلقات منفصلة، عن ستين ساعة سنوياً للوسيلة الإعلامية المرئية، كما عليها عرض مسرحية على الأقل كل شهر.
كل مخالفة لأحكام هذه الفقرة يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
المادة 53:
في ما خص قواعد فصل الخدمات، لا يمكن لأي مورد خدمة بث أن يمارس سلطته على خدمة تعدد رقمية digital multiplex service.
يمكن للهيئة أن تضع المعايير المتعلقة بهذه التقنية في دفاتر شروط خاصة، على أن تأخذ دائماً بعين الاعتبار المعايير التالية ضمناً:
– الإمكانية التقنية لمقدم الطلب لتأمين خدمة ذات جودة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمة المقدمة.
– طبيعة ومدى الموارد المالية والبشرية المتوفرة لدى مقدم الطلب وقابلية العرض المقدم للنجاح من الناحية المالية (الجدوى المالية منه).
– الخطط التي وضعها مقدم الطلب لجهة خدمات البث التي يطرح توزيعها.
– مفعول إعطاء العلم والخبر لجهة التوصل إلى توازن بين الترويج لنقل أكبر ممكن من القنوات عبر الإرسال الرقمي وتأمين خدمات عالية الوضوح في لبنان high definition services.
يمكن للهيئة في إطار وضعها معايير دفاتر الشروط لتوفير خدمة رقمية متعددة digital multiplex service أن تضع قواعد لنسبة الضوابط والخدمات العالية الوضوح التي ستقدم.
عملاً بأحكام هذا القانون، يقتضي على موردي الخدمة الرقمية التعددية توفير الوصول إلى خدمات التوزيع التابعة لهم، لموردي خدمات البث بصورة غير استنسابية ومبنية على أسس عادلة، وفي حال حصول أي نزاع في ما بين مورد خدمة رقمية متعددة ومورد خدمة بث بشأن الوصول إلى الخدمة يكون للهيئة الفصل في النزاع بالصورة الأنسب.
المادة 54:
مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية، عندما يتولى موردو خدمة توزيع البث توزيع بث محدد، لا يكون ذلك بالضرورة لقاء بدل يفرضه مورد خدمة التوزيع على مورد خدمة البث، وكذلك فإن مورد خدمة البث لا يلزم بالضرورة مورد خدمة توزيع البث ببدل لقاء توزيع خدمة البث، بحيث يحتفظ مورد خدمة التوزيع بالإيراد.
وفي الحالات غير المشمولة بأحكام الفقرة السابقة أعلاه، فإن العلاقة بين موردي خدمة توزيع البث وموردي خدمة البث تخضع للمبادئ والقواعد المعمول بها في السوق والتي تحددها الهيئة لمنع الاحتكار، على أن تتم المفاوضات دائماً بصورة عادلة ومن دون تمييز. وفي حال نشوء نزاع بين مورد خدمة توزيع البث ومورد خدمة البث، تكون للهيئة سلطة فصل النزاع بالطريقة الأنسب.
المادة 55:
قد تضع الهيئة الشروط التقنية للأشخاص المرخص لهم وفق ما تراه مناسباً، سواء كان ذلك يطبق على جميع موردي الخدمات أم على صنف محدد منهم أم على مورد خدمة معين، مع حفظ شمولية أحكام الفقرة السابقة ومن دون الحد منها، يمكن تطبيق الشروط التقنية على أنواع الأجهزة التي تستعمل من قبل موردي الخدمات في التوزيع الجغرافي لتوزيع البث.
المادة 56:
تضع الهيئة وفق ما تراه مناسباً، من وقت إلى آخر، من خلال النشر في الجريدة الرسمية، أنظمة تحدد الشروط العامة لترخص تطبق على جميع المرخص لهم بشكل عام أو على أنواع مختلفة منهم.
ومن ضمن ما تتضمنه هذه الشروط ما يأتي:
– العدد الأدنى للبرامج التي يعهد بها للمنتجين المحليين المستقلين.
– و/أو فئات المعلومات التي يجب على المرخص لهم تزويد الهيئة بها في تقاريرهم السنوية.
المادة 57:
يمكن للهيئة أن تربط رخصة بث أو رخصة خدمة توزيع بث بشروط معقولة ومحددة وفق ما تراه مناسباً لترويج سياسة البث المنصوص عنها في المادة الثانية.
المادة 58:
كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
الفصل الثالث: الوكالات الإعلامية
المادة 59:
تعتبر وكالات إعلامية المؤسسات التي تجمع وتعالج وتنسق وتوفر بشكل مهني جميع المواد الإعلامية التي خضعت لمعالجة صحفية تحت مسؤوليتها الخاصة، شرط أن يتأتى نصف رقم أعمالها على الأقل من هذه المواد.
المادة 60:
تخضع الوكالات الإعلامية التي تنشر أخبارها، من حيث تأسيسها وإدارتها وسائر الموجبات الملقاة عليها، للأحكام المطبقة على المطبوعات الدورية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المنصوص عنها في هذا القانون.
الفصل الرابع: المواقع الإلكترونية الإعلامية
المادة 61:
يعنى بالتعابير الآتية ما يلي:
أ – منشئو المواقع الإعلامية الإلكترونية المهنية: مقدمو الخدمات الإعلامية الإلكترونية المهنية هم كل شخص طبيعي أو معنوي، يمتهن بث أو نشر أو تجميع أو إعادة بث أو نشر المواد الإعلامية غير الإذاعية والتلفزيونية والبرامج التي تخضع لأحكام الفصل الثاني وذلك بالوسائل الإلكترونية.
ب – منشئو المواقع الإعلامية الإلكترونية غير المهنية: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الوسائل الإلكترونية للتعبير فيها عن آرائه وأفكاره الخاصة كالمدونات الشخصية (Blogs) وللتواصل مع الآخرين.
ج – المواقع الإلكترونية الإعلامية: الموقع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الإعلامية التي تقدم للجمهور مواد إعلامية محددة بصورة منتظمة ومرتبة بالمستجدات وتخضع لرقابة التحرير.
المادة 62:
الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المنصات والمواقع الإلكترونية الإعلامية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية.
المادة 63:
أ – على مقدمي الخدمات الإعلامية الإلكترونية المهنية ومنشئي المواقع الإعلامية الإلكترونية على شبكة الإنترنت في لبنان أن يعلنوا بوضوح في الموقع الإلكتروني ما يأتي:
اسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة.
اسم المدير المسؤول وعنوانه وعنوان الوسيلة الإعلامية حيث تبلغ المعاملات الرسمية والمراسلات وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
ب – يجب أن تتوفر في المدير المسؤول الشروط الآتية:
– أن يكون إعلامياً لبنانياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
– أن يكون حائزاً على إجازة جامعية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاص الوسيلة الإعلامية.
– ألّا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع إلكتروني واحد.
– أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغاً للعمل لصالح وسيلة الإعلام الإلكترونية.
– ألّا يكون من الأشخاص المتمتعين بأي نوع من أنواع الحصانة وفقاً للقانون.
المادة 64:
كل مخالفة لأحكام هذا الفصل أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين عشرين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
الباب الخامس: الإعلانات
المادة 65: التعريفات
– الإعلانات: هي أي إعلان عام يهدف إلى الترويج لبيع أو شراء أو تأجير منتج أو خدمة، ولتقديم فكرة أو قضية أو لإحداث بعض المفاعيل الأخرى التي يريدها المعلن والتي تم منحه وقت لبثها مقابل أجر أو بدل مماثل.
– ريجي الإعلانات: هي شركة إعلانات تتولى دور الوكيل الإعلاني لشركة الإعلام وتقوم بتسويق وإدارة إعلانات مؤسسات الإعلام التلفزيونية أو الراديو.
– قسم الإعلان: هو القسم المختص بتسويق وإدارة الإعلانات في المؤسسة الإعلامية.
المادة 66:
أ – لكل شركة إعلام تبث أن تنشئ قسماً للإعلانات أو توقّع مع شركة ريجي إعلانات، لتأمين الإعلانات وإدارة شؤونها.
ب – في سبيل منع الاحتكارات، لا يحق للمساهمين في شركات البث وفي شركات الإعلان المتعاقدة معها (ريجي)، ولأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم وأهلهم وأصهارهم وخلفهم أن يساهموا في أكثر من شركة واحدة، كما يمنع أيضاً على المستخدمين بدوام كامل في ريجي الإعلانات أن يعملوا في أكثر من شركة إعلان واحدة. كما أنه يحظر على الريجي أن تؤمن خدماتها لأكثر من شركة تلفزيون واحدة من الفئات الخمس المنصوص عنها في هذا القانون.
ج – على جميع وسائل الإعلام أن تفصل بشكل كامل وواضح بين المحتوى الإعلامي والمحتوى الإعلاني بما يضمن نزاهة الإعلام واستقلالية التحرير عن الإعلانات وحق الجمهور في المعرفة وعدم استغلال ثقة الجمهور بالمحتوى الإعلامي لتمرير رسائل تجارية أو سياسية مبطنة.
المادة 67:
أ – يعهد إلى الهيئة التحقق من صحة الدراسات الإحصائية المتعلقة بتوزيع المشاهدين والمستمعين والمصادقة على نتائجها قبل وضعها قيد التداول وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب – يعهد إلى الهيئة التحقق من التزام المؤسسات الإعلامية بموجبات شفافية الإعلانات المنصوص عنها في المادة السابقة أعلاه.
المادة 68:
كل مخالفة لأحكام هذا الباب يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسين ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
الباب السادس: استطلاعات الرأي
المادة 69:
نشر استطلاع الرأي حر شرط أن يترافق مع إعلان نتيجته أو نشرها أو بثها أو توزيعها من قبل أية وسيلة من وسائل الإعلام بتوضيح الأمور التالية على الأقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:
– اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
– اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
– تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانياً والوقت الذي استغرقه.
– حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها وهامشها.
– التقنية المتبعة في الاستطلاع.
– حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
المادة 70:
يمنع نشر استطلاعات الرأي غير المتوافقة مع المادة 69 أعلاه إلا إذا أرفقت بالعبارة الآتية:
«يلفت النظر إلى أن نتائج هذا الاستطلاع لا يمكن الاعتداد بها بالضرورة للتعبير عن توجهات صحيحة للرأي العام»، ويعنى بذلك، الاستطلاعات التي تجريها أو تنشرها وسائل الإعلام دون تحديد دقيق للعينة المستطلعة المختارة عبر ترك حرية المشاركة مفتوحة دون معايير محددة أو عبر استدراج الجمهور أو حثه على الإجابة عن أي سؤال أو موضوع بعبارة «نعم» أو «لا»، أو عن طريق المفاضلة أو أية عبارة أو إشارة أخرى تفيد ذلك.
المادة 71:
كل مخالفة لأحكام هذا الباب يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
القسم الثاني: الهيئة الوطنية للإعلام
الباب الأول: إنشاء الهيئة وتنظيمها
المادة 72:
أ – تنشأ بموجب هذا القانون «الهيئة الوطنية للإعلام» التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويشار إليها في هذا القانون بـ«الهيئة».
ب – يمارس أعضاء الهيئة والموظفون وسائر العاملين لديها مهامهم بالاستقلال الكامل عن أية سلطة أخرى، ولا يتقيدون بقرارات أو توجيهات أي مرجع أو سلطة بما فيها الجهات التي سمتهم أو عينتهم أو انتخبتهم.
ج – لا يحق للسلطة التنفيذية اتخاذ قرار بتعليق أو وقف عمل الهيئة في أي ظرف من الظروف.
د – تخضع الهيئة لأحكام المواد الخاصة بها التي تنشئها وتنظمها في هذا القانون، ولا تخضع أو يسري عليها أي قانون سابق يطبق على المؤسسات العامة والهيئات الإدارية المستقلة، بما فيه قانون المؤسسات العامة.
هـ – تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
المادة 73:
لا يمكن أن يتولى عضوية الهيئة سوى الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، على أن تتوفر في المرشحين لعضوية الهيئة الشروط الآتية:
1 – أن يكونوا لبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات.
2 – ألّا يتجاوز عمر العضو 69 عاماً لدى التعيين أو الانتخاب، باستثناء الأعضاء من القضاة بحيث يكون الحد الأقصى 74 عاماً.
3 – أن تتوفر فيهم شروط التعيين في وظائف الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) باستثناء شرطي السن والمباراة.
4 – أن يحملوا شهادة جامعية لا تقل عن درجة الإجازة الجامعية في الاختصاصات المحددة وفق الفئات المنصوص عليها في المادة 82 أدناه، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
5 – ألّا يكونوا، عند الترشيح وفي خلال السنوات السابقة الثلاث، قد تولوا أي منصب سياسي أو أي منصب قيادي في أي حزب أو أية جمعية تمارس العمل السياسي.
6 – ألّا تكون لهم عند الترشيح وفي خلال السنوات السابقة الثلاث، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأي مؤسسة إعلامية أو مؤسسة توفر خدمة إعلامية في لبنان، أو تؤمن تجهيزات تستعمل في مجال الإعلام في لبنان. تنطبق هذه الشروط أيضاً بالنسبة إلى الأزواج وأصولهم وفروعهم، المعتبرين بمثابة الشخص الواحد.
7 – أن لا يكونوا في أية حالة من حالات التمانع المنصوص عليها في هذا القانون أو مرشحاً لها.
8 – أن لا يكون قد أعلن توقفهم عن الدفع أو أعلن إفلاسهم قضائياً أو قد حكم عليهم بجنايات أو جنح شائنة أو أي جرم من جرائم الفساد أو العنف الأسري أو التحرش الجنسي.
المادة 74:
أ – تتألف الهيئة من عشرة أعضاء. ينتخب سبعة منهم مباشرة إلى مناصبهم في الهيئة من قبل الجهات المحددة في هذه المادة أدناه؛ كما تسمي هذه الجهات عدداً من المرشحين لتعيين ثلاثة منهم بقرار من مجلس الوزراء إلى عضوية الهيئة وفقاً للأصول الآتية:
1 – قاض متقاعد في منصب الشرف، يتم انتخابه بالأكثرية المطلقة من قبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومكتب ديوان المحاسبة.
تتم الدعوة والإشراف على الانتخابات من قبل القاضي الأعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة. بعد إعلان النتائج، يرفع وزير العدل اسم القاضي المنتخب الحائز على العدد الأكبر من الأصوات إلى رئاسة كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء لأخذ العلم.
2 – محام أو حقوقي ينتخب إلى الهيئة مباشرة من قبل مجلسي نقابة المحامين في بيروت وطرابلس بالأكثرية المطلقة، في اجتماع مشترك ينعقد بدعوة من نقيب محامي بيروت، بناء على ترشيحات تردهما إلى المنصب المتاح. كذلك يسمي مجلسا النقابة وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.
3 – مهندس اتصالات أو برمجيات ينتخب إلى الهيئة مباشرة من قبل مجلسي نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس بالأكثرية المطلقة، في اجتماع مشترك ينعقد بدعوة من نقيب المهندسين في بيروت، بناء لترشيحات تردهما إلى المنصب المتاح. كذلك يسمي مجلسا النقابة وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.
4 – خبير إعلامي ينتخب إلى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة من قبل كل من عميد ومدراء فروع كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية والنقابات ومكاتب مجالس النقابات الإعلامية المنشأة بقانون أو التي قد تنشأ بقانون.
يدعو عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية المعنيين خطياً إلى اجتماع ضمن مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ شغور أي منصب عائد إلى هذه الفئة، وذلك لإجراء الانتخاب بناء على ترشيحات تردهم إلى المنصب المتاح. كذلك تسمي الجهات المذكورة في هذا البند وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.
5 – أستاذ جامعي متخصص في أي من مواد الفلسفة أو الفنون أو علم الاجتماع أو العلوم الإنسانية، ينتخب إلى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة من قبل عمداء ومدراء هذه الكليات في الجامعات في لبنان التي تمنح شهادات الإجازة في الفلسفة والفنون وعلم الاجتماع.
يدعو عميد كلية الفنون في الجامعة اللبنانية باقي العمداء إلى اجتماع ضمن مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ شغور أي منصب عائد إلى هذه الفئة، وذلك لإجراء الانتخاب بناء على ترشيحات تردهم إلى المنصب المتاح. كذلك يسمي العمداء والمدراء وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.
6 – خبير في الاقتصاد أو في إدارة الأعمال أو في الإدارة العامة، تنتخبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالأكثرية المطلقة إلى الهيئة مباشرة بناء لترشيحات تردها إلى المنصب المتاح. كذلك تسمي الهيئة وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.
7 – خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان، تنتخبه إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مباشرة بالأكثرية المطلقة من أعضاء هذه الهيئة بناء لترشيحات تردها إلى المنصب المتاح من جمعيات وأفراد متخصصين في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والإعلام وتعزيزها. كذلك تسمي الهيئة وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.
ب – على الجهات المحددة في الفقرة (أ) أعلاه أن تعلن بشكل واسع وعلني شفاف عن الآلية المنصوص عنها وشروط عضوية الهيئة كما نص عليها القانون، وكذلك تحديد آلية لتلقي أكبر عدد من الترشيحات التي تستوفي الشروط. كما عليها أن تتحقق من توفر جميع الشروط المحددة في هذا القانون عبر مختلف الوسائل المتاحة، بما فيها الاطلاع على السير الذاتية الموثقة، وعبر اللقاءات مع المرشحين التي تضبط بموجب محاضر، بما يسمح بتكوين ملف متكامل لكل مرشح ليتم عرضه على الجهة المختصة بالانتخاب، التي تضع محضراً رسمياً بعملية الانتخابات وتحيله إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لإجراء المقتضى.
ج – على الجهات المحددة في الفقرة (أ) أعلاه أن تقدم اقتراحاتها أو تنجز الانتخاب للمرة الأولى في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. كما يجب أن تنجز هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.
د – على رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتابع حسن تنفيذ جميع الإجراءات المحددة في هذه المادة، وأن يضع محضراً نهائياً بجميع المحاضر التي ترده من الجهات المختصة المحددة في هذه المادة، بحيث يخلص في نتيجتها إلى إعلان فوز الأعضاء المنتخبين، ويضع قائمة بأسماء المرشحين لعضوية الهيئة الذين جرت تسميتهم وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) أعلاه. يحيل هذا المحضر مرفقاً بجميع الملفات العائدة إلى كل منهم مباشرة إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام لإجراء المقتضى المحدد في هذه المادة أدناه.
هـ – ضمن مهلة لا تتعدى أسبوعين من ورود المحضر المنصوص عليه في الفقرة «د» أعلاه يقترح رئيس مجلس الوزراء لائحة بأحد عشر مرشحاً من أصحاب الخبرة، لتعيين الأعضاء الثلاثة من بين الأسماء المقترحة، ويدرج على جدول أعمال المجلس بنداً لإتمام هذا التعيين بهدف استكمال تشكيل الهيئة.
و – يناقش مجلس الوزراء ملفات الترشيح الاثني عشر ويعين من بينهم، بأكثرية الثلثين، ثلاثة أعضاء. يصدر بعدها مرسوم بتشكيل الهيئة يشمل الأعضاء المنتخبين والأعضاء الثلاثة الذين تم تعيينهم من قبله، وينشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول.
المادة 75:
أ – تكون مدة ولاية أعضاء الهيئة ست سنوات غير قابلة للتجديد، باستثناء المجلس التأسيسي الأول، حيث يصار إلى إسقاط عضوية نصف أعضائه بالقرعة أو بالانسحاب الطوعي في نهاية السنوات الثلاث الأولى، وينتخب بدلاء عنهم وفق الآلية عينها المحددة في هذا القانون لولاية مدتها ست سنوات.
ب – يجب أن تكتمل عملية الانتخاب، في المرة الأولى بعد نفاذ هذا القانون، في خلال مهلة أقصاها شهر واحد تلي مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه. كما يجب أن تتم هذه العملية في المرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.
ج – يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.
المادة 76:
أ – يحظر على أعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص في لبنان والخارج، مأجور أو غير مأجور باستثناء التعليم الجامعي، بما فيه، على سبيل المثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، تولي أي منصب سياسي أو حزبي، أو العضوية في أية جمعية تمارس العمل السياسي أو العضوية في أحد الأحزاب أو رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، أو رئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولى إدارة مرفق عام أو رئاسة أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المرشحة للأعضاء.
ب – لا يجوز لعضو الهيئة أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في لبنان والخارج في أية مؤسسة من مؤسسات الإعلام المعنية في هذا القانون، أو في أية مؤسسة توفر خدمة إعلامية في لبنان أو للبنان، أو تؤمن تجهيزات تستعمل في مجال الإعلام. تنطبق هذه الشروط أيضاً بالنسبة إلى الزوج وأصولهما وفروعهما وأصهارهما، المعتبرين بمثابة الشخص الواحد مع المرشحين.
ج – لا يجوز لعضو الهيئة، قبل انقضاء سنة كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.
د – يجب أن تستمر هذه الحالات من التمانع طوال استمرار ولاية الأعضاء.
المادة 77:
يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتي:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية للإعلام بأمانة وإخلاص واستقلال، وأن أتصرف في كل ما أقوم به بنزاهة بما يعزز الثقة بالهيئة ويربط حريات الرأي والتعبير والنشر وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات وسيادة القانون».
المادة 78:
ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق كل ثلاث سنوات، من دون أن يترتب أعراف أو حقوق مكتسبة بالنسبة إلى هذه المناصب، أياً كانت الجهة الاختصاص المهني أو أي اعتبار آخر.
المادة 79:
أ – تضع الهيئة نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها وإدارتها المالية بما فيها صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ أدائهم اليمين القانونية، وذلك بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، على أن يرد هذا الرأي إلى الهيئة ضمن مهلة شهرين من تاريخ استلامه للمشاريع، بعدها للهيئة إقراره وفق صيغة الإحالة.
ب – للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.
ج – تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبق في أعمالها.
د – للهيئة أن تنشئ لجاناً لأداء مهمات دائمة أو مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.
هـ – إلى حين إقرار نظامها الداخلي وصدوره أصولاً، تعمل الهيئة وفق أحكام الحد الأدنى الأساسية المحددة في المادة 80.
المادة 80:
أ – تعقد الهيئة اجتماعاً كلما دعت الحاجة، على أن تجتمع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس، وفي غيابه من نائب الرئيس.
ب – لرئيس الهيئة وبغيابه/ها لنائب الرئيس، توجيه دعوة بصورة إلزامية إلى عقد اجتماع للهيئة في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه طلباً بذلك مقدماً من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر.
ج – يبلغ الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه وجدول الأعمال قبل سبعة أيام على الأقل. أما في حال وجود ضرورة طارئة فيجوز تقصير هذه المهلة.
د – يترأس الرئيس جلسات الهيئة وبغيابه/ها نائب الرئيس، وإلا فأمين السر.
هـ – يكون النصاب قانونياً بحضور نصف أعضاء الهيئة زائداً واحداً على الأقل.
و – تعقد الهيئة جلساتها وتتخذ القرارات بالغالبية المطلقة من الأعضاء الذين تتألف منهم الهيئة قانوناً، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
ز – يعمل أمين السر، وبغيابه أي عضو من الأعضاء الحاضرين المعينين مكانه، لتسجيل الجلسة ولتدوين محضر اجتماع والاحتفاظ بكل محاضر الاجتماعات بالصيغة المتوافق عليها من قبل الهيئة.
ح – تعرض المحاضر على الهيئة للموافقة عليها وتثبتها بشكل رسمي في الاجتماع الذي يلي، على أن يوقع من كان يترأس الجلسة وأمين السر على المحضر الموافق عليه بحضور أعضاء الهيئة الحاضرين في الاجتماع.
ط – تطبق القواعد عينها المشار إليها في البنود الثلاثة السابقة على اجتماعات لجان الهيئة.
ي – تخضع قرارات الهيئة لمبدأ التعليل ويقتضي عليها تحديد الأسباب الموجبة لقراراتها، وذلك وفق ما نص عليه قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
المادة 81:
أ – ينظم أعضاء الهيئة التصاريح عن الذمة المالية والمصالح المنصوص عليها في قانون الإثراء غير المشروع في خلال مهلة أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين.
ب – على أي عضو تنطبق عليه أسباب رد وتنحي القضاة المنصوص عنها في المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في مسألة قيد المناقشة في اجتماع للهيئة أو في اجتماع لجنة منبثقة عن الهيئة أن يكشف عن الواقعة التي له مصلحة فيها وعن طبيعتها لسائر الأعضاء الحاضرين في الجلسة.
ج – يدون كشف الواقعة المشار إليها في الفقرة أعلاه في محضر اجتماع الجلسة.
د – إثر الكشف عن الواقعة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة يناقشها الأعضاء الباقون ويحددون مسار العمل الذي يجب السير به وفقاً للآتي:
– إما أن يقرروا ألّا يشارك العضو المشار إليه في المناقشة أو التداول أو القرار مع الهيئة في شأن المسألة المشار إليها.
– وإما يستمر بأداء دوره بصورة عادية كعضو في خلال مناقشة هذه المسألة.
المادة 82:
أ – في ما خلا الجرائم المشهودة، لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء الهيئة لأفعال تتعلق بمهامهم، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة ولايتهم إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل باستثناء العضو المعني الذي يستمع إليه ولا يشارك في جلسة التصويت.
ب – تنحصر صلاحية الهيئة في حالات الملاحقة بتحديد ما إذا كان الفعل المطلوب إجراء الملاحقة بشأنه متعلقاً بالعمل لديها، ولا يجوز لها رفض إعطاء الإذن، إلا إذا رأت أن الفعل مرتبط بالعمل لديها والملاحقة بشأنه كيدية وغير مستندة إلى أي سبب جدي.
ج – في الجرائم المشهودة، يتم تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار من قاضي التحقيق الأول، على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية.
المادة 83:
أ – تنتهي ولاية كل من رئيس الهيئة وأعضائها بانقضائها أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بإنهاء العضوية وفق الأصول والشروط المحددة في هذه المادة.
ب – لا يجوز إنهاء عضوية الرئيس أو أي عضو من أعضاء الهيئة إلا بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، بناء على طلب من الرئيس أو أي من أعضاء الهيئة أو بناء على شكوى ترد إلى المجلس من صاحب صفة ومصلحة، بعد أن يتحقق من توفر شروط الإنهاء هيئة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، وبعد استماع هاتين الهيئتين إلى العضو المشكو منه، وذلك في الحالات التالية فقط:
1 – إذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرغ المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
3 – إذا ارتكب خطأ أو إخلالاً جسيماً في تأدية مهامه.
4 – إذا صدر حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة.
ج – في حال شغور مركز الرئيس أو أي من الأعضاء قبل انتهاء ولايته بستة أشهر أو أكثر، تتثبت الهيئة من حصول هذا الشغور وتبلغ الأمر في خلال أسبوع إلى الجهة المعنية بانتخاب بديل عنه للمدة المتبقية ضمن مهلة شهر واحد على الأكثر ووفقاً لقواعد وشروط الانتخاب المحددة في هذا القانون.
د – لا يجوز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه أو بحلها في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.
المادة 84:
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة، في خلال مدة عضويتهم، تعويضاً شهرياً مقطوعاً موازياً لراتب رئيس وأعضاء المجلس الدستوري، كما يستفيدون من تقديمات اجتماعية يحددها النظام الداخلي.
المادة 85:
أ – يعاون الهيئة جهاز إداري متفرغ على رأسه أمين عام يتم تعيينه من قبل الهيئة بعد مباراة يجريها بشكل شفاف.
ب – تحدد أصول تعيين الأمين العام ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز الإداري ومهامه في النظام الداخلي ونظام الموظفين الذي يحدد سلسلة الأجور والرتب الخاصة بالهيئة.
ج – للهيئة أن تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من الخبراء من خارج الهيئة وموظفيها، من اللبنانيين ومن غير اللبنانيين لتنفيذ مهمة محددة ولمدة محددة.
د – يخضع الأمين العام والأجراء في الجهاز الإداري إلى قانون العمل.
المادة 86:
على الهيئة أن تضع تقريراً سنوياً بأعمالها ومقترحاتها، في خلال شهرين من انتهاء السنة المالية، وفق ما نص عليه قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ووفق أحكام هذا القانون، على أن يسلم نسخة عنه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وينشر هذا التقرير السنوي في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.
المادة 87:
أ – يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في الباب الخاص للهيئات المستقلة ضمن الموازنة العامة، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها.
ب – تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرفعه رئيسها، عبر وزير الإعلام، إلى وزير المال الذي يضمه إلى مشروع الموازنة العامة المرفوعة إلى مجلس الوزراء الذي يتولى إحالتها إلى الجهات المختصة حسب الأصول.
ج – يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، يرسل رئيس الهيئة جداول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة منه، وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام النظام المالي الخاص بالهيئة.
د – إضافة إلى الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقاً لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001)، وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة.
المادة 88:
أ – إن مصادر دخل الهيئة هي الآتية:
1 – البدلات والرسوم التي يخصصها لها هذا القانون.
2 – الهبات غير المشروطة والمساعدات المقدمة من مصادر ليس لها أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع الإعلام. لا تخضع هذه الهيئات سوى لموجب إعطاء مجلس الوزراء علماً بها، خلافاً لأي نص آخر.
3- أية مساهمات يتم نقلها من حساب الخزينة لصالح الهيئة من قبل وزير المالية وفقاً لموازنتها المقررة في متن الموازنة العامة.
ب- يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، بناءً على طلب وزير الإعلام المبني على اقتراح الهيئة بعد تشكيلها.
ج- إن أي فائض في دخل الهيئة يتجاوز عشرة بالمئة (10%) من موازنتها السنوية يحول إلى حساب الخزينة.
الباب الثاني:
مهام الهيئة
المادة 89:
أ- على الهيئة ضمان حرية التعبير والإعلام والنشر وفق المبادئ العامة التي ينص عليها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة وهذا القانون، لا سيما المادة 3 منه. كما تعمل على حسن التزام المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، واستفادتها من منافعه وضماناته.
ب- تتمتع الهيئة بالصفة والمصلحة لملاحقة جميع المخالفين لأحكام هذا القانون ومقاضاتهم أمام جميع المحاكم المختصة، ولها لهذه الجهة جميع الصلاحيات والحقوق المرتبطة باتخاذ صفة الادعاء الشخصي، باستثناء حق المطالبة بالتعويض.
بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام التالية:
1- تسليم إيصالات العلم والخبر ومنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية وفق ما يفوضه لها هذا القانون وغيره من القوانين.
2- اعتماد المراسلين الأجانب وفق المرسوم الاشتراعي 493 تاريخ 2 تموز 1968.
3- تحديد الإمكانيات والمعايير والمواصفات التقنية والفنية للبث ولأجهزة الإرسال.
4- إنشاء السجل العام المتعلق بالمؤسسات الإعلامية وإدارته والتحقق من المعلومات المنشورة فيه عند الاقتضاء.
5- تحديد دقائق دفاتر الشروط المتعلقة بوسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية.
6- صياغة مدونات السلوك وإقرارها وفق الأصول والشروط المحددة في المادة 103 من هذا القانون.
7- صياغة ونشر التقارير السنوية العامة والتقارير الخاصة عند الضرورة، المتعلقة بتقييم واقع الإعلام في لبنان وجودته، لا سيما بالنسبة إلى حريات الرأي والتعبير والإعلام والنشر، وللمخالفات الواقعة على ممارسة الحريات ومخالفة القوانين واقتراح سبل تطوير الإعلام وجودته.
8- إبداء الرأي عفواً أو بناءً على طلب السلطات العامة والمراجع الرسمية المختصة، في التشريعات والمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالإعلام.
9- ضمان احترام التنوع والتعددية في عمل المؤسسات الإعلامية لا سيما في البرامج السياسية والاجتماعية والنشرات الإخبارية، وعدم الحجب أو التعتيم الممنهج على المواضيع وعلى الأشخاص.
10- مساعدة المتضررين في ممارسة حق الرد وفق أحكام هذا القانون، لا سيما في حالات تكرار الأخبار الكاذبة أو غير الصحيحة التي تتعلق بشخص طبيعي أو معنوي واحد.
الباب الثالث:
تدابير الهيئة
المادة 90:
أ- للهيئة أن تتخذ أياً من التدابير التالية في معرض ممارستها لمهامها المحددة في القانون وبالتدرج بالنسبة للمخالفات القانونية ومخالفات دفاتر الشروط ومخالفات قواعد السلوك:
1- استيضاح.
2- تنبيه.
3- إنذار.
4- صياغة تقارير عامة أو خاصة في موضوع المخالفات وإلزام المؤسسة الإعلامية المخالفة بنشرها في التوقيت وبالمساحة الزمنية والبرامجية الموازية للمخالفة وفق ما تحدده الهيئة.
5- إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة.
ب- بالنسبة إلى مخالفات دفاتر الشروط للهيئة أن تفرض غرامات مالية تحددها بعد توجيه الإنذار المناسب وعدم التقيد به.
ج- بالنسبة إلى مخالفة مدونات قواعد السلوك، للهيئة إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة إلى لجنة منبثقة عن الهيئة متخصصة بالأخلاقيات الإعلامية التي تنشأ ويحدد نظامها الداخلي بقرار من الهيئة.
المادة 91:
لكل شخص أن يتقدم بشكوى إلى الهيئة بما يتعلق بهذا القانون، على أن تنظم الهيئة آلية الشكاوى ضمن الأنظمة الداخلية لديها مع مراعاة موجبات النشر.
المادة 92:
يترتب على كل مؤسسة إعلامية تقوم بمخالفة أحكام هذا الباب أو دفاتر الشروط الصادرة عن الهيئة، غرامة تتراوح بين خمسين ضعفاً ومئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
المادة 93:
مع مراعاة أصول تحريك دعوى الحق العام وشروطها، لكل متضرر كما للهيئة طلب الملاحقة في المخالفات المحددة في أبواب هذا القانون.
الباب الرابع:
أصول المراجعة
المادة 94:
أ- إن جميع مقررات الهيئة قابلة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة عن طريق الإبطال أو مراجعة القضاء الشامل ضمن المهل والقواعد المعمول بها أمام هذا المجلس.
ب- إن النزاعات التي تنشأ بين الهيئة وموظفيها والمتعاقدين معها من صلاحية القضاء العدلي، على أنه يمكن إعمال البنود التحكيمية عند وجودها، في العقود المبرمة مع أشخاص ثالثين.
ج- يحق لكل فريق أو أي شخص متضرر أن يطلب مراجعة القرارات الصادرة عن الهيئة، في خلال مدة شهرين من تاريخ نشرها أو إبلاغها أو تبلغها. وللهيئة أن تقرر عفواً وفي خلال مدة شهرين من تاريخ إصدار قرارها، أو في خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم المراجعة، العودة عن قرارها أو تعليق تنفيذه أو اتخاذ إجراءات مؤقتة للحفاظ على الوضع الراهن وتفادي إحداث أي ضرر لحين صدور قرار نهائي إداري أو قضائي بهذا الشأن.
الباب الخامس:
مدونات السلوك
المادة 95:
أ- على الهيئة إطلاق عملية التشاور لوضع مدونات سلوك الأخلاقيات الإعلامية وفق آلية تشاورية، تتضمن معايير اختيار الأفراد المعنيين، تحددها الهيئة وتعلنها على الملأ بواسطة موقعها الإلكتروني وسائر وسائل الإعلام المتاحة، وذلك عبر اجتماعات ومناقشات تجمع أعضاء الهيئة مع الجهات التالية:
1- ممثلو المؤسسات الإعلامية الحائزة على العلم والخبر أو التراخيص.
2- أكاديميون متخصصون بالأخلاقيات الإعلامية في كليات الإعلام والتواصل في الجامعات اللبنانية.
3- ممثلو النقابات الإعلامية المنشأة قانوناً.
4- ممثلو المجتمع المدني المتخصص في تطوير قطاع الإعلام ودعم حرية الإعلام.
5- خبراء لبنانيون وغير لبنانيين.
6- صحافيون مستقلون يتمتعون بخبرة واسعة وسمعة جيدة.
ب- مواكبة للمناقشات، على الهيئة أن تطلق استبياناً مفتوحاً يطال جميع الفئات العاملة في الوسط الإعلامي من صحافيين ومصورين ومنتجين وصانعي محتوى.
ج- عند انتهاء المناقشات، تضع الهيئة المسودة الأولى لكل مدونة من مدونات السلوك التي تكون قد أنجزتها وترسل نسخاً منها إلى جميع الجهات التي شاركت في الاجتماعات وتنشرها على موقعها الإلكتروني لتلقي الملاحظات والاقتراحات.
د- بعد استكمال هذه الآلية، تجتمع الهيئة لمناقشة وإقرار النصوص بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفونها، وتصبح نافذة منذ تاريخ إقرارها وتنشر في الجريدة الرسمية مباشرة بناءً على طلب رئيس الهيئة.
هـ- يتم تعديل مدونات السلوك كلما تدعو الحاجة باتباع الأصول المحددة أعلاه لإقرارها.
المادة 96:
يمكن أن تتضمن مدونات السلوك عدة مواضيع تتعلق بالمواد الإعلامية وإنتاجها، بما فيها وبالحد الأدنى المواضيع التالية:
- احترام مبادئ الدستور.
- التقيد بالقوانين النافذة بما فيها تلك المتعلقة بمقاطعة العدو الإسرائيلي.
- احترام الحريات العامة الأساسية وحقوق الإنسان وحمايتها لا سيما منها حرية المعتقد والرأي والتعبير بما فيها الحريات الدينية وممارستها وذلك في إطار واجبات الأفراد نحو المجتمع وقيمه بما فيها القيم الأسرية وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- عدم التمييز على أساس المعتقد والدين والطائفة والمذهب والعمر والجنس والمنطقة والانتماء السياسي ونبذ خطاب الكراهية.
- التحقق من المعلومات وتوخي الدقة في نشرها.
- التزام التوازن والنزاهة والاستقلالية في الأداء الإعلامي ومراعاة المصلحة العامة.
- عدم التلاعب بالأخبار والصور والفيديوهات.
- احترام مصادر المعلومات وحمايتها والتعامل معها بمهنية.
- احترام حق الرد والتزام تصحيح الأخبار المغلوطة.
- عدم التعرض للحياة الشخصية واحترام خصوصية الأفراد.
- احترام خصوصية الأطفال في التغطيات الإعلامية.
- احترام حقوق المرأة في الممارسة الإعلامية والإعلانية والسعي إلى تحقيق التوازن في الظهور الإعلامي.
المادة 97:
على الهيئة أن تضع تقارير سنوية دورية، وتقارير خاصة عند الضرورة توثيقاً للمخالفات، بشأن مدى التزام المؤسسات الإعلامية والإعلاميين بالأخلاقيات المهنية. يجب تضمين نظام الهيئة الداخلي أحكاماً خاصة تحدد منهجية توثيق هذه المخالفات وإعداد التقارير والإعلان عنها ونشرها.
القسم الثالث:
طرق المراجعة والجرائم الجزائية والأعمال غير المباحة
الباب الأول:
الرد والتصحيح وإزالة المواد المعترض عليها
المادة 98:
أ- يحظر على كل مؤسسة إعلامية وعلى كل إعلامي، نشر أو بث أو تداول أي معلومات أو صور أو تفاصيل تخص الحياة الخاصة للأفراد، ما لم تكن هذه المعلومات صحيحة ومتصلة بشكل مباشر وموضوعي بالمصلحة العامة.
كما يحظر على الوسائل الإعلامية والمواقع الإعلامية، والإعلاميين، تناول أو تداول أي قضية لا تزال قيد التحقيق أمام القضاء، ما لم تكن قضية رأي عام أو مصلحة عامة. وفي جميع الحالات يمنع نشر محاضر التحقيق أو أجزاء منها قبل صدور القرار الظني.
ب- يجوز النشر لكل ما يتعلق بالمصلحة العامة في الحالات المثبتة التي تتعلق بمساءلة الأشخاص المكلفين بشؤون عامة، أو الكشف عن قضايا الفساد، أو ما يمس الحقوق والحريات العامة، أو الأمن أو الصحة العامة.
ج- لا تعتبر الحياة الشخصية أو المسائل غير المرتبطة بوظيفة عامة أو بمسؤولية اجتماعية أو سياسية من قبيل المصلحة العامة.
د- في حال نشر معلومات أو صور أو تفاصيل تخالف أحكام هذه المادة، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء المختص وملاحقة الفاعلين للمطالبة بإزالة أو تصحيح المادة المنشورة، بالإضافة إلى حقه في اتخاذ أي تدبير حمائي يقرره القضاء لحماية حياته الخاصة ووقف الضرر الواقع عليه، بما في ذلك وقف الحملة الإعلامية فوراً أو إزالة المادة فوراً أو تصحيحها أو أي إجراء آخر تراه المحكمة مناسباً، مع تطبيق مبدأ المسؤولية التقصيرية والتعويض عن كل ضرر مادي أو معنوي نجم عن النشر غير المشروع.
هـ- بكل ما يتعلق بالحياة الخاصة، وفي حال التكرار أو في حالات التعسف في استعمال الحق الإعلامي، تشدد العقوبة بحق المخالف استناداً إلى القوانين النافذة.
المادة 99:
عندما تكون المادة الإعلامية الواقعية غير الصحيحة منشورة من قبل مؤسسة إعلامية، يحق لأي شخص أن يطلب من هذه الأخيرة تصحيحها أو إزالتها من جميع الوسائط الإعلامية التي تملكها المؤسسة الإعلامية، بما فيها موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها والإذاعات والتلفزيونات.
المادة 100:
يبلغ طلب التصحيح أو الإزالة أو الرد إلى المؤسسة الإعلامية على عنوانها بأي وسيلة من وسائل الإخطار الخطي، بما فيها الإنذار عبر البريد الإلكتروني.
على المؤسسات الإعلامية المعنية أن تجري التصحيح المطلوب أو الإزالة المطلوبة وأن تنشر الرد مجاناً ومن دون أي تعديل في طريقة تظهر الرد بما يوازي المادة المعترض عليها من أية جهة مكان النشر وتوقيته وحجمه بالدقائق أو في عدد الكلمات، وأن لا يقل شأناً عن نسبة مشاهدة المادة الإعلامية المعترض عليها وتأثيرها أو يحظى وقع هذه الأخيرة، وذلك في المدة المحددة أدناه بالنسبة إلى كل وسيلة من وسائل الإعلام والنشر:
1- بالنسبة إلى المطبوعات الدورية، يجب نشر الرد في الطبعة الأولى التي تصدر بعد استلام طلب الرد.
2- بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية، يجب نشر الرد في أسرع وقت معقول ممكن بعد استلامه.
3- بالنسبة إلى التلفزيونات والإذاعات، يجب نشر الرد على الشكل الآتي:
- في مقدمة البرنامج نفسه الذي بموجبه تم نشر المادة الأصلية المعترض عليها وفي البث اللاحق الذي يتم به بث المادة المعترض عليها.
- في حال تم نشر المادة الأصلية بخبر عاجل، فيتم نشر الرد في أسرع وقت ممكن كخبر عاجل.
يتم نشر الرد أو إجراء التصحيح أو إزالة المادة المعترض عليها في جميع الوسائط الإعلامية التي تملكها المؤسسة الإعلامية، بما فيها موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها والإذاعات والتلفزيونات، وذلك بمجرد ورود المادة الإعلامية المعترض عليها في أي من هذه الوسائط الإعلامية، إذا كان يتحكم بها وبإدارتها الإخبارية مؤسسة واحدة.
المادة 101:
في حال وفاة الشخص الذي تقدم بطلب التصحيح أو الإزالة أو الرد، ينتقل هذا الحق إلى أي من ورثته.
المادة 102:
يحق للمدير المسؤول رفض نشر الرد أو التصحيح في الحالات الآتية:
- إذا كانت المؤسسة الإعلامية قد سبق لها وصححت المادة الإعلامية المعنية بشكل كامل وفقاً للشروط المنصوص عنها في هذا القانون.
- إذا كان الرد موقعاً باسم مستعار أو كان غير واضح.
- إذا كان الرد مكتوباً بلغة غير اللغة المستخدمة في المادة الأصلية.
- إذا كان الرد مخالفاً للقانون ويتضمن تصريحات يعرض نشرها من قبل المؤسسة الإعلامية للمساءلة القانونية، أو يتضمن تصريحات غير أخلاقية ومهينة تجاه الآخرين.
- إذا وردت المطالبة بالرد أو التصحيح بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ نشر المادة الأصلية.
المادة 103:
في حال رفض المؤسسة الإعلامية نشر الرد أو إجراء التصحيح أو الإزالة ضمن الشروط والمهل المحددة أعلاه، يحق للمدعي أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للأصول المحددة في هذه المادة لإصدار قرار بالنشر، على أن يكون هذا الطلب معفى من أية رسوم. يبلغ الطلب المقدم أمام قاضي الأمور المستعجلة إلى المؤسسة الإعلامية على عنوانها ويحق لها إبداء ملاحظاتها بصورة خطية في خلال مهلة أقصاها 24 ساعة من تاريخ تبلغها.
على قاضي الأمور المستعجلة إصدار قراره في خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ انقضاء المهلة المعطاة للمؤسسة الإعلامية لإبداء ملاحظاتها. إن القرار الصادر يكون معجل التنفيذ وقابلاً للاعتراض أو الاستئناف حصراً دون سواهما من أصول الاعتراض العادية وغير العادية، وضمن الشروط والمهل نفسها المحددة أعلاه.
في حال قضى القرار بإلزامية النشر أو التصحيح أو إزالة المادة المعترض عليها، على المؤسسة الإعلامية المعنية التنفيذ وفقاً للأحكام والأصول والمهل المحددة في هذا الفصل، إضافة إلى نشر خلاصة القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة وحيثياته ضمن ذات الأصول.
في حال الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء المختص، تعاقب المؤسسة الإعلامية المعنية والمدير المسؤول فيها، بالتكافل والتضامن، بغرامة إكراهية عن كل يوم تأخير عن نشر الرد بناءً على قرار القضاء المختص.
إن نشر الرد أو التصحيح أو إزالة المادة الإعلامية المعترض عليها، لا يعفي من المسؤولية في حال استيفاء أركانها، وللمتضرر الرجوع إلى القضاء المختص للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة نشر الخبر أو التأخير في نشر الرد أو التصحيح أو الإزالة.
تنقضي مهلة مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لإلزام نشر الرد أو التصحيح أو الإزالة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب الموجه إلى المؤسسة الإعلامية وفق الأحكام القانونية المنصوص عليها أعلاه. ويعتبر عدم تنفيذ التدابير المطلوبة من قبل الوسيلة الإعلامية ضمن المهل المحددة فيه رفضاً ضمنياً له.
الباب الثاني:
الجرائم الجزائية والأعمال غير المباحة الجرم أو شبه الجرم ومعاقبتها والتعويض عنها
الفصل الأول:
في الجرائم الجزائية المستحدثة
المادة 104: التحريض على الكراهية والتمييز (والأخبار الكاذبة)
أ- كل من استعمل أياً من وسائل النشر، بما فيها أي من وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون، للتحريض على النزاع الطائفي أو على العنف ضد أشخاص أو جماعة بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم العرقي أو الديني أو المذهبي أو اللون أو الجنس، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تحدد بخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وتصل إلى خمسة عشر ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تجتمع العناصر الآتية:
1- السياق الاجتماعي والسياسي ويقصد بالسياق وضع فعل الخطاب في السياق الاجتماعي والسياسي عند صدور الكلام ونشره.
2- مقام الفاعل ويقصد مقامه في المجتمع، وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أو مركز منظمته لدى الجمهور الذي يوجه له الخطاب.
3- النية لتحريض الجمهور ضد الأشخاص أو الجماعة المستهدفة وهنا يقصد بالدعوة والتحريض لا مجرد الانتشار أو التداول وفي هذا الصدد يفترض الأخذ بعين الاعتبار العلاقة ما بين غرض الخطاب وموضوعه بالإضافة إلى جمهور السامعين لقياس مدى توفر النية.
4- المحتوى وشكل الخطاب ويقصد هنا مدى كون هذا الخطاب استفزازياً ومباشراً، والشكل والأسلوب وطبيعة الحجج المستخدمة في الخطاب.
5- مدى انتشار الخطاب ويقصد ما إذا كان قد عمم في بيئة محصورة أم مفتوحة على نطاق واسع.
6- أرجحية الضرر، بما في ذلك الضرر المحقق الحصول ويقصد هنا إذا ما كان ثمة احتمال معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضد الأشخاص أو المجموعة المستهدفة.
ب- كل من تعمد اختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تحدد بخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وتصل إلى خمسة عشر ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة إذا أدت هذه الأفعال إلى قتل أو إيذاء أو تعطيل كلي أو جزئي أو تدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.
الفصل الثاني:
في عدم سريان بعض الأحكام
المادة 105:
لا تسري أحكام النصوص المتعلقة بالقدح والذم المنصوص عليها في النبذة 5 من الفصل الثاني من الباب الثامن من الكتاب الثاني والتحقير المنصوص عليها في النبذة 3 من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني، من قانون العقوبات اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم 340/1943) وكذلك نشر الأنباء الكاذبة والمس بالشعور الديني أو الوطني، والمنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني (المرسوم الاشتراعي رقم 340/1943) وقانون القضاء العسكري رقم 24/1968 والمرسوم الاشتراعي رقم 104/1977 (تعديل قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962)، على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتبقى تلك النصوص نافذة في غير ما يتعلق بالأحكام الخاصة التي ينظمها هذا القانون، ولا يعتد بها في تفسير أو تطبيق أحكامه.
وفي حال التعارض، يعتد بأحكام هذا القانون باعتبارها نصوصاً خاصة تقيد النصوص العامة، وتقدم عليها عند التطبيق.
الفصل الثالث:
الأعمال غير المباحة أو شبه الجرم الخاضعة لقانون الموجبات والعقود وأصول المحاكمات المدنية
المادة 106: تعريفات
يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل من القانون ما يلي:
- الموظف العمومي: أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً كلياً أم جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، وسواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري.
- الشخصيات العامة: الموظفون العموميون والأشخاص الذين يؤدون أدواراً مؤثرة في الحياة العامة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم فنية أم اجتماعية أم رياضية أم غيرها.
- المكان العام: مكان متاح للناس كافة أو لجمهور محدد عند توفر عدد من الشروط الخاصة بولوج هذا المكان.
المادة 107:
أ- يعتبر قدحاً كل لفظة ازدراء أو شتيمة وكل تعبير أو رسم أو صورة ثابتة أو متحركة ينبئان عن التحقير دون أن تتضمن ذماً.
ب- يعتبر ذماً نسبة أمر إلى شخص طبيعي أو معنوي ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته أو سمعته.
ج- كل شخص طبيعي أو معنوي أقدم على إلحاق الضرر بأي شخص طبيعي أو معنوي بواسطة الأفعال المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه أو أية أفعال أخرى علنية تضر بمصلحة الغير يمكن الادعاء عليه من أي متضرر بالاستناد إلى الباب الثاني الأعمال غير المباحة الجرم أو شبه الجرم من الكتاب الثاني من قانون الموجبات والعقود وتحديداً المواد 121 إلى 128.
المادة 108:
أ- تنتفي تبعة المسؤولية الجرمية إذا حصلت نسبة الأمر من قبل المدعى عليه إلى موظف عمومي أو إحدى الشخصيات العامة بحسن نية وكان يتعلق بالوظيفة أو المصلحة العامة وتمكن المدعى عليه عند سنوح الأمر من تقديم أدلة عليها، أو بيد بينة أو قرائن على صحة المعلومات المنسوبة، على أن تستكمل المحكمة هذه البيانات والقرائن بما يثبتها إذا أمكن، عبر إلزام الإدارات أو الجهات المختصة والمدعى بتقديم ما لديهم من معلومات أو مستندات.
ب- للمدعى عليه أن يبرز أو يزود المحكمة بكل ما تقتضيه ضرورات الدفاع عن نفسه من عناصر لإثبات حقيقة فعل الذم الموجه إلى الموظف العمومي أو الشخصية العامة سواء كان هذا الكشف يؤدي إلى خرق سرية التحقيق أو المحاكمة أو أية سرية مهنية أو وظيفية ودون أن يؤدي ذلك إلى نشوء أي حق بملاحقته قضائياً لجرائم مرتبطة بحيازة عناصر الإثبات تلك أو بالكشف عنها، إذا كان من شأن هذا الكشف أن يثبت حسن نية المدعى عليه وحقيقة الأفعال التي نسبها إلى الموظف العمومي.
الفصل الرابع:
في ما يحظر نشره
المادة 109:
يحظر نشر أو بث كل ما يخالف القوانين المرعية الإجراء.
الفصل الخامس:
في نشر الأحكام
المادة 110:
للمحكمة المدنية التي أصدرت الحكم أن تلزم الوسيلة الإعلامية التي صدر الحكم ضدها أن تنشره مجاناً وبكامله أو خلاصة عنه وفقاً لشروط تحددها المحكمة تحت طائلة تغريمها غرامة إكراهية.
الفصل السادس:
في الصلاحية القضائية وأصول المحاكمات
المادة 111:
تنشأ غرفة مدنية ابتدائية في كل محافظة تختص بالنظر في شبه جرائم الرأي والإعلام وفقاً لما ينص عليه هذا القانون، وتكون المحكمة التي يقع في نطاقها الإقليمي مركز المؤسسة الإعلامية أو الشخص المدعى عليه هي المحكمة المختصة.
المادة 112:
تطبق في كل مراحل المحاكمة أصول المحاكمات الموجزة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية في الفصل الحادي عشر مكرر: الأصول الموجزة باستثناء المادة 500 مكرر 1 بخصوص الأفعال المنصوص عنها في المادة الأولى والمادة 500 مكرر 3 المتعلقة بأصول ومهل تبادل اللوائح وتطبق الأصول العادية المنصوص عليها في المواد 451 و454 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 113:
تنتفي صلاحية المحكمة العسكرية بالنسبة إلى كل الجرائم المتعلقة بالرأي والإعلام المنصوص عنها في هذا القانون، وأيضاً الجرائم المنصوص عنها بموجب المادة 157 من قانون القضاء العسكري.
المادة 114:
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في الجرائم كافة التي تتم بواسطة جميع وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون أياً كانت صفة أو مهنة الفاعل.
الفصل السابع:
حماية الصحافيين ومصادرهم
المادة 115:
أ- لكل صحافي الحق برفض التوقيع على أي مقال أو برنامج أو أي مساهمة من أي نوع يكون قد تم تعديلها في الشكل أو المضمون دون علمه أو خلافاً لإرادته.
ب- لكل صحافي الحق في الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في أي عمل يتعارض مع ضميره المهني أو مدونات السلوك المهنية، ولا يجوز إلزامه أو معاقبته على هذا الأساس.
ج- لا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل أو التهديد المادي أو المعنوي على الصحافي بهدف التأثير على محتوى عمله الصحفي، وتعد كل محاولة من هذا النوع مخالفة صريحة لهذا القانون.
د- تضمن استقلالية التحرير في وسائل الإعلام كافة، ولا يجوز لأي جهة مالكة أو ممولة أو خارجية التأثير على الخط التحريري أو المحتوى الصحفي، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.
هـ- يتمتع الصحافيون، دون تمييز، بحق تأسيس نقابات أو الانضمام إليها بحرية. يحظر اتخاذ أي إجراء إداري أو مهني ضد أي صحافي بسبب انتمائه النقابي أو مشاركته في أنشطة نقابية مشروعة.
و- للصحافيين كافة الحق في الوصول إلى المعلومات، والتنقل بحرية لأداء عملهم ولا يجوز إعاقتهم دون مسوغ قانوني مشروع. تلتزم السلطات الرسمية بالتعاون مع صحافيين وتمكينهم من أداء مهامهم في حدود القانون.
ز- يتمتع الصحافيون بالحماية القانونية في أثناء ممارستهم عملهم. وتشدد العقوبات الجزائية المنصوص عنها في قانون العقوبات عند كل إيذاء أو اعتداء جسدي أو لفظي أو تحريض أو تهديد يقع عليهم بسبب نشاطهم المهني.
المادة 116:
للشخص الإعلامي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.
أ- لا يجوز من الشخص الإعلامي أو أي شخص يملك المعلومة بصفته مشاركاً في عملية الإنتاج الإعلامي، أو من هو في حكمه (مثل الطرف الثالث الذي يطلع على مصادر المعلومات بحكم علاقته المهنية بالشخص الإعلامي) أن يكشف عن هوية أي شخص قام بتزويده بالمعلومات أو أن يدلي بمعلومات محددة من شأنها أن تمكن من تحديد مصدره.
ب- تسري هذه الحماية بوجه أي إجراءات إدارية أو قضائية يتم مباشرتها بوجهه سواء في إطار دعوى قضائية تتعلق بعمله الصحافي أو في إطار إجراءات التنصت والمراقبة أو إجراءات التفتيش التي تطال محل الإقامة وأماكن العمل والأجهزة الإلكترونية والملفات والمراسلات المتعلقة بعمل الشخص الإعلامي.
ج- تعتبر جميع الأجهزة الإلكترونية والمستندات الورقية العائدة إلى الأشخاص المحددين في الفقرة (أ) أعلاه مشمولة بهذه الحماية الخاصة، ولا تخضع للتفتيش أو الحجز إلا ضمن الأصول والشروط المحددة في الفقرة أدناه.
د- لا يحق لأية جهة، باستثناء المحكمة التي تتولى التحقيق أو المحاكمة الجزائية أو المدنية وبقرارات معللة تعليلاً خطياً كافياً، إلزام الأشخاص المعنيين بهذه الحماية الكشف عن هوية مصادر معلوماتهم أو الأمر بتفتيش وحجز الأجهزة الإلكترونية والمستندات الورقية بهدف الكشف عنها، إذا تحققت أي من الشروط التالية:
- إذا كانت المعلومات من شأنها المنع المؤكد لأي جريمة إرهاب.
- إذا كانت المعلومات من شأنها منع خطر محدق على حياة الأشخاص.
الفصل الثامن:
أحكام انتقالية وختامية
المادة 117:
إن جميع الملاحقات والشكاوى والدعاوى التي لا
تزال أمام النيابات العامة عند تاريخ نفاذ هذا القانون، يتم إحالتها إدارياً إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون، أما الملاحقات التي هي قيد النظر أمام المراجع القضائية الأخرى يستمر النظر بها من قبل هذه المراجع على أن ينطبق عليها أحكام هذا القانون.
المادة 118:
يقتضي شطب جميع إشارات الأحكام الصادرة بموجب مواد جرمية تم إلغاؤها بموجب هذا القانون شرط تسديد التعويضات الشخصية بموجب طلب يقدم إلى النيابة العامة الاستئنافية المختصة مكان صدور الحكم.
المادة 119:
تلغى جميع القوانين والأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخالفه أو لا تتآلف مع أحكامه، لا سيما القوانين والأحكام التالية:
أ- يلغى قانون المطبوعات الصادر عام 1962 باستثناء الباب الرابع (اتحاد الصحافة اللبنانية من الفصل الأول حتى الفصل السادس ضمناً)، كما يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 104 الصادر بتاريخ 30/6/1977 المتعلق بجرائم المطبوعات بالكامل والنصوص التنظيمية الصادرة تنفيذاً له.
ب- تلغى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 الصادر بتاريخ 13/4/1953 الذي حدد عدد المنشورات الدورية السياسية والنصوص التطبيقية الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
ج- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 5/8/1967 الذي حظر طباعة وإصدار ونشر بعض المنشورات دون الاستحصال على ترخيص مسبق.
د- يلغى القانون رقم 330/1994 الذي عدل بعض أحكام قانون المطبوعات.
هـ- يلغى قانون «البث التلفزيوني والإذاعي» رقم 382 الصادر بتاريخ 4/11/1994، باستثناء الفقرة السادسة من المادة السابعة منه.
و- تلغى محكمة المطبوعات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي 104/1977 وتعود صلاحية النظر في جميع الجرائم الجزائية المتعلقة في الرأي والإعلام إلى المحاكم المختصة في المكان والموضوعي المنصوص عنه في القوانين المرعية الإجراء.
ز- تلغى جميع الأحكام المخالفة أو غير المتفقة مع مضمون هذا القانون، لا سيما تلك الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 30/6/1977 والمرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977.
المادة 120:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.
المادة 121:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كان قطاع الإعلام في لبنان منظماً بموجب مجموعة متفرقة من القوانين التي ترعى الإعلام المكتوب والإعلام المسموع والإعلام المرئي كل على حدة؛
ولما كان قد مضى على صدور هذه التشريعات زمن طويل، ما جعلها عاجزة عن مواكبة التحولات العميقة التي شهدها قطاع الإعلام، ولا سيما الإعلام الإلكتروني والرقمي الذي أصبح يشكل جزءاً أساسياً من المنظومة الإعلامية المعاصرة.
ولما كان هذا الواقع قد أدى إلى تضارب واضح في اجتهادات المحاكم، لجهة ما يعد عملاً إعلامياً وما لا يعد كذلك، وإلى اختلاف بين الجهات التي تقوم بالملاحقات القانونية تبعاً لتنوع الوسيلة الإعلامية، بحيث يحاكم بعض الإعلاميين أمام محكمة المطبوعات فيما يلاحق آخرون أمام أجهزة أخرى، لا سيما في قضايا النشر الإلكتروني. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن الأحكام تختلف في ضوء اختلاف الوسيلة الإعلامية وليس في ضوء اختلاف العمل الإعلامي بحد ذاته.
ولما كان غياب التعريفات القانونية الدقيقة لمفاهيم أساسية مثل العمل الإعلامي، المحتوى الصحافي، المنصة الإلكترونية، الإعلامي، الصحافي المهني، والوسيلة الإعلامية الرقمية، قد أدى إلى إرباك في تحديد المسؤولية وإلى توسيع هامش التأويل، ما يوجب إدراج تعريفات واضحة وموحدة تستجيب لواقع الإعلام الحديث.
ولما كان لا بد من رسم حدود واضحة بين حرية الإعلام من جهة، وحرية التعبير الفردية على المنصات الشخصية والمدونات من جهة أخرى، تفادياً للخلط بين العمل الصحافي المهني والنشر الخاص، وبما يضمن حماية الحقوق دون الانتقاص من الحريات.
ولما كانت دول العالم قد شهدت تحولاً جذرياً في هيكلية الإعلام نتيجة الثورة الرقمية، وأضحى من الضروري وضع إطار تشريعي حديث ينسجم مع المعايير الدولية، ويحقق توازناً بين حرية الرأي والتعبير ومنع خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والافتراء والتعرض غير المشروع للحياة الخاصة للأفراد.
ولما كان حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات يعد من الحقوق الأساسية المرتبطة بمبدأ الشفافية والمساءلة، فقد بات تحديث التشريعات الإعلامية ضرورة لضمان هذا الحق وتعزيزه.
ولما كان لبنان ملتزماً بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن مواءمة القوانين المحلية مع هذه الالتزامات يشكل واجباً دستورياً ومساراً ضرورياً لحماية الحريات العامة.
ولما كان معظم دول العالم قد تخلى عن النموذج التقليدي الذي تسيطر فيه وزارة الإعلام على القطاع الإعلامي، واتجه إلى استبداله بهيئات وطنية مستقلة تنظم القطاع وتضمن حياديتها بعيداً عن السلطة التنفيذية، باعتبار أن الإعلام يمارس دوراً رقابياً على هذه السلطة.
ولما كان تحديث التشريعات الإعلامية يتطلب إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالخبرة والحياد والصلاحيات اللازمة لتنظيم القطاع وتأمين التوازن بين وسائل الإعلام والجمهور والدولة، أسوة بالممارسات الدولية الفضلى.
ولما كانت القوانين الحالية تتضمن نصوصاً تتسم بالعمومية والعبارات غير الدقيقة التي تحتمل التأويل المتعدد، ما يستدعي إعادة صياغة الأحكام المتعلقة بالجرائم الإعلامية وتحديدها بدقة بما يتناسب مع مبدأ الشرعية القانونية.
ولما كان التوقيف الاحتياطي في قضايا النشر يتعارض مع جوهر حرية الصحافة ودورها في المجتمع، فإن توحيد المعايير لجهة منع هذا التوقيف ينبغي أن يشمل الإعلام التقليدي والرقمي على السواء.
ولما كانت التوجهات الحديثة في التشريع تميل إلى استبدال العديد من الجرائم الإعلامية بالعقوبات المدنية الملائمة، بما يحفظ حقوق المتضررين دون المساس بالحقوق الأساسية للإعلاميين.
ولما كانت القوانين المتناثرة التي ترعى الإعلام في لبنان تفتقر إلى وحدة متكاملة وتنسيق فعال، فإن الإصلاح الشامل بات ضرورة لإقامة تشريع موحد وعصري يتلاءم مع التطور التقني ومتطلبات البيئة الإعلامية الحديثة.
لكل هذه الأسباب، جاء اقتراح القانون المرفق ليؤمن تحديثاً شاملاً للتشريع الإعلامي في لبنان، بما يضمن حماية الحريات، توحيد المرجعية القانونية، تنظيم الإعلام الرقمي، إنشاء جهة مستقلة للإشراف على القطاع، وتكريس توازن فعلي بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.




