التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
النظام الأساسي
2023 آذار / مارس
15 النسخة المعتمدة في الجمعية العامة في
الافتتاحية
باسم
المعروف سابقا
–
بدأ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (التحالف العالمي)
– لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
، 1993 أنشطته في عام
في
لجنة التنسيق الدولية
عندما أنشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المؤسسات الوطنية)
ية على
مؤتمرها الدولي الأول الذي عقد في تونس، وذلك بهدف تنسيق أنشطة المؤسسات الوطن
المستوى العالمي.
لقد اعتمد الاجتماع العام قرار استبدال تسمية “لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز
حقوق الإنسان وحمايتها” بالتسمية الجديدة “التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”
. 2016 آذار/مارس
22
في
ات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ويوفر
يعزز التحالف العالمي دور المؤسس
لأعضائه منتدى للتفاعل بينهم وتبادل المعلومات ويجعل تعاملهم مع المنظمات الدولية أكثر سهولة.
تم إنشاء التحالف العالمي كمنظمة غير ربحية بموجب القانون السويسري.
للترتيبات
النظام الأساسي الشخصية الاعتبارية المستقلة
هذا
بموجب
يمنح التحالف العالمي المنشأ
النظام الداخلي السابق.
بموجب
الموجودة حتى الآن
المرنة للمؤسسات الوطنية
2008 تشرين الأول/أكتوبر
في نيروبي،
21
خضع النظام الأساسي، الذي اعتُمد لأول مرة في
وتم تعديله لسلسلة من المراجعات في السنوات الماضية،
في الاجتماعات العامة السابقة في جنيف،
7 ، وفي 2012
آذار/مارس
، وفي 2011 أيار/مايو
20
19
24
، وفي 2009 آذار/ مارس
في
5
. 2019 مارس
وأخير ا في
2018 فبراير
22 في ، و 2016 آذار/مارس
22 ، وفي 2013 أيار/مايو
: التعريفات والتفسير
1
القسم
1
المادة
الأساسي
في هذا النظام
الأيام التقويمية لا أيام العمل؛
“الأيام”
يُقصد بعبارة
التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشار إليه
التحالف العالمي”
يُقصد بعبارة ”
وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
2005 في قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
74
/
، والذي يمنحه بموجب هذا النظام الأساسي صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة؛
1 /
5
المتحدة
43 لجنة الإدارة التي تأسست بموجب المادة
من هذا النظام
العالمي” مكتب التحالف
يُقصد بعبارة ”
الأساسي؛
الشخص المنتخب كرئيس لهذا المكتب بموجب
مكتب التحالف العالمي”
“رئيس
يُقصد بعبارة
؛ 45
34 المادتين
و
1
مكاتب التحالف العالمي الرئيسية؛
المقر الرئيسي للتحالف العالمي”
يُقصد بعبارة ”
المعايير التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد عملا
“الملاحظات العامة”
يُقصد بعبارة
من نظامها الداخلي؛
2.2 بالفرع
الأعضاء المصوتون والأعضاء غير المصوتين.
“أعضاء التحالف العالمي”
يقصد بعبارة
التحالف العالمي” الوحدة المعنية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق
يُقصد بعبارة “أمانة
الإنسان المعينة كمسؤولة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
34 الشخص المنتخب كأمين سر بموجب المادة
والذي
التحالف العالمي”
أمين سر
يُقصد بعبارة ”
؛ 49
ابه، بما في ذلك المهام المشار إليها في المادة
للرئيس لأداء مهام الرئيس عند غي
ا
يعمل نائب
الموظفين العاملين لدى التحالف العالمي؛
موظفي التحالف العالمي” يقصد بعبارة ”
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أي مؤسسة وطنية
المؤسسة الوطنية” يقصد بعبارة ”
مستقلة أنشأتها إحدى الدول الأعضاء أو دولة مراقب في الأمم المتحدة، ولها ولاية دستورية أو
تشريعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ويعتمدها التحالف العالمي أو تنوي أن تكون كذلك تماشيا
مع مبادئ باريس؛
” المؤسسة أو الشخص المخو ّ ل بالمشاركة في اجتماعات التحالف العالمي أو
مراقب رة ”
يُقصد بعبا
غيرها من الاجتماعات أو حلقات العمل المفتوحة دون أن تكون له حقوق في التصويت وحق في
الكلام ما لم يدعُه إلى ذلك رئيس الاجتماع أو حلقة العمل؛
فوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛
” مكتب م
مفوضية حقوق الإنسان
يُقصد بعبارة ”
” المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي
مبادئ باريس
يُقصد بعبارة ”
1992
آذار/مارس
3
بتاريخ
54 /
1992
اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القرار
؛ 1993 كانون الأول/ديسمبر
48 رار وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الق
20 المؤرخ
134 /
الهيئة التي أنشأتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل
“الشبكة الإقليمية”
يُقصد بعبارة
تجمع من التجمعات الإقليمية في أفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، وهي:
شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان؛
•
شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للأمريكتين؛
•
الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
منتدى آسيا والمحيط
•
الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
الشبكة
•
الفرعية التابعة للتحالف العالمي المسؤولة اللجنة
“اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد”
يُقصد بعبارة
لمشار إليها عن صياغة التوصيات بشأن الاعتماد، وذلك تحت رعاية مفوضية حقوق الإنسان وا
، والمنشأة رسميا بموجب النظام الأساسي
2005 في قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
74
/
بوصفها لجنة فرعية لمكتب التحالف العالمي؛
2
النظام الداخلي للجنة الفرعية
“النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد”
يُقصد بعبارة
المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي والتي اعتمدتها اللجنة الفرعية ووافق عليها مكتب التحالف
من النظام الأساسي؛
2.11
العالمي وفقا للمادة
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ذات صفة العضو في التحالف
العضو المصوت”
يُقصد بعبارة ”
المؤسسة الوطنية
العضو غير المصوت”
عالمي والمعتمدة ضمن الفئة “ألف”؛ ويُقصد بعبارة ”
ال
لحقوق الإنسان ذات صفة العضو في التحالف العالمي والمعتمدة ضمن الفئة “باء”؛
” أية رسالة قد كُتبت بخط اليد أو ر ُ قنت أو طُبعت، بما فيها رسائل
خطية ” أو ” مكتوبة تشمل عبارة ”
التلكس والتلغراف والبريد الإلكتروني والرسائل السلكية واللاسلكية.
: الاسم والشعار والمكتب المسجل
2
القسم
2
المادة
الاسم والوضع القانوني
تُنشئ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الموقعة على هذا النظام الأساسي رابطة غير ربحية
.
1
وما يليها من القانون المدني السويسري، بصفتها رابطة
60
بموجب هذا النظام وفقا للمواد
دولية ذات شخصية قانونية مستقلة عن أعضائها.
المعروف سابقا
وطنية لحقوق الإنسان
التحالف العالمي للمؤسسات ال
تحمل الرابطة اسم
.
2
برابطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمشار إليه
. التحالف العالمي في هذا النظام الأساسي بعبارة
إن مدة التحالف العالمي غير محدودة.
.
3
3
المادة
الشعار
اللغات المعتمدة في التحالف العالمي لعالمي بكل لغة من
:
فيما يلي صور الشعار الرسمي للتحالف ا
3
4
المادة
المقر المسجل
يوجد المقر المسجل للتحالف العالمي في جنيف في سويسرا، ويقع هناك (المقر الرئيسي).
: الغرض 3
القسم
5
المادة
الهدف
المؤسسات وتدعم
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزز
العالمية رابطة ال التحالف العالمي هو
مبادئ باريس وتقدم التوجيه في مجال تعزيز حقوق
مع
تعمل تماشيا
الوطنية لحقوق الإنسان لكي
الإنسان وحمايتها.
6
المادة
التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان
تجري الاجتماعات العامة للتحالف العالمي واجتماعات مكتب التحالف العالمي واللجنة الفرعية
وكذلك المؤتمرات الدولية للتحالف العالمي تحت رعاية مفوضية حقوق الإنسان
بالاعتماد
المعنية
وبالتعاون معها.
7
المادة
المهام والمبادئ
مهام التحالف العالمي هي:
لمبادئ باريس على الصعيد
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا
تنسيق أنشطة
الدولي، بما في ذلك الأنشطة التالية:
التفاعل مع الأمم المتحدة والتعاون معها، بما فيها هيئات الأمم المتحدة مثل مفوضية حقوق
ابعة للأمم
الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الت
المتحدة، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى؛
التعاون بين المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية والتنسيق بينها؛
التواصل بين الأعضاء ومع أصحاب المصلحة بما في ذلك عامة الناس إذا اقتضت الحاجة؛
تطوير المعرفة؛
)
1
)
أ
.
i
.
ii
.
iii
iv.
4
إدارة المعرفة؛
v.
vi.
انات؛ وضع الإرشادات والسياسات والبي
تنفيذ المبادرات؛
vii.
تنظيم المؤتمرات.
viii.
التشجيع على إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها وفقا لمبادئ باريس، بما في ذلك من خلال
) ب
الأنشطة التالية:
أعضاء جدد؛
اعتماد
.
i
؛ للاعتماد تجديد دوري
.
ii
؛ لاعتماد
خاص ل
مراجعة
.
iii
مساعدة المؤسسات الوطنية المعرضة للمخاطر؛
iv.
تقديم المساعدة التقنية؛
التشجيع على
دعم وتعزيز فرص التثقيف والتدريب من أجل تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.
أداء المهام الأخرى التي يحيلها إليها الأعضاء المصوتون.
v.
vi.
)
ج
التالية:
. 2
المبادئ عند تنفيذ هذه المهام، سيعمل التحالف العالمي بطرائق ترسخ
؛ عتماد العدل والشفافية والمصداقية في عمليات الا
)
أ
تقديم المعلومات والإرشادات في الوقت الملائم إلى المؤسسات الوطنية بشأن التفاعل مع مجلس ب)
آليات هيئات و ن التابعة للأمم المتحدة وكذلك
حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسا
الأمم المتحدة الأخرى وعملياتها في مجال حقوق الإنسان؛
وآلياته
تعميم المعلومات والتوجيهات على المؤسسات الوطنية فيما يخص مجلس حقوق الإنسان
)
ج
وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛
تمثيل المؤسسات الوطنية؛
الاضطلاع بولاية
) د
إقامة علاقات قوية تجسد تكامل الأدوار مع مفوضية حقوق الإنسان والشبكات الإقليمية؛
)
ه
المرونة والشفافية والمشاركة الإيجابية في جميع العمليات؛
)
و
عمليات صنع القرارات الشاملة على أساس التوافق ما أمكن ذلك؛
)
ز
لي. الحفاظ على استقلاليتها واستقلالها الما
)
ح
8
المادة
المؤتمر الدولي
للنظام الداخلي
يجوز للتحالف العالمي أن يعقد مؤتمرا دوليا مرة واحدة كل ثلاث سنوات وفقا
للمؤتمرات الدولية لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
5
والمنظمات غير
: التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى
4
الحكومية
القسم
9
المادة
يجوز للتحالف العالمي أن يتواصل مع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى بما
فيها المعهد الدولي لأمناء المظالم والمنظمات غير الحكومية. ويجوز لمكتب التحالف العالمي أن
حلقات عمل يعقدها التحالف العالمي
يقرر منح هذه المنظمات مركز مراقب في أية اجتماعات أو
أو مكتبه.
بموجب مبادئ باريس
عتماد
: الا
5
القسم
10 المادة
، الفصل السابع المتعلق بالنظام الداخلي، المادة
1
/
: عملا
5 بقرار مجلس حقوق الإنسان
[ملاحظة
إلى
(ب)، تشارك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال مجلس حقوق الإنسان استنادا
7
20 المؤرخ
74 /
2005
ترتيبات وممارسات وافقت عليها لجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك القرار
للمؤسسات الوطنية التي
74 /
2005
(أ) من القرار
11
. وقد سمحت الفقرة
2005
نيسان/أبريل
تحت رعاية مفوضية حقوق الإنسان بأن تمارس حقوق
عتماد تعتمدها اللجنة الفرعية المعنية بالا
المشاركة في أعمال لجنة حقوق الإنسان والهيئات الفرعية للجنة.]
عتماد
طلب الا
بموجب مبادئ باريس طلبها إلى رئيس التحالف العالمي.
عتماد
تقدم كل مؤسسة وطنية تلتمس الا
ومن خلال أمانة سر التحالف العالمي، تقدم تلك المؤسسة ما يلي لدعم طلبها:
نسخة من القانون أو صك آخر تم بموجبه إنشاء المؤسسة وتمكينها بصيغته الرسمية أو
•
المنشورة؛
وظفين والميزانية السنوية؛
موجز لهيكلها التنظيمي، بما في ذلك عدد الم
•
نسخة من آخر تقرير سنوي لها أو وثيقة مناظرة له في صيغتها الرسمية أو المنشورة؛
•
بيان مفصل يُظهر كيفية امتثال المؤسسة لمبادئ باريس وكذلك الجوانب التي لا تمتثل فيها
أن يحدد
لهذه المبادئ وأية مقترحات لضمان الامتثال. ويجوز لمكتب التحالف العالمي
الصيغة الذي ينبغي بها تقديم هذا البيان.
•
من هذا النظام الأساسي.
12 و
11
ويُبت في الطلب عملا بأحكام المادتين
1.11
المادة
القرارات
بموجب مبادئ باريس تحت رعاية مفوضية
عتماد يبت مكتب التحالف العالمي في جميع طلبات الا
استنادا
عتماد بعد النظر في تقرير من اللجنة الفرعية المعنية بالا
و
التعاون معها
حقوق الإنسان وب
على أدلة مكتوبة مقدمة.
6
2.11
المادة
بغية الوصول إلى قرار عمليات
عتماد
يعتمد مكتب التحالف العالمي واللجنة الفرعية المعنية بالا
ة صاحبة الطلب كلما دعت الضرورة
تيسر الحوار وتبادل المعلومات بينهما وبين المؤسسة الوطني
ذلك من أجل الوصول إلى قرار منصف وعادل.
إلى
1.12
المادة
عتماد التوصية بالا
والطعن فيه
، تعدُّ تلك التوصية مقبولة من
عتماد إلى توصية بالا
عتماد عندما تصل اللجنة الفرعية المعنية بالا
مكتب التحالف العالمي ما لم تنجح المؤسسة صاحبة الطلب بالطعن فيها وفق العملية التالية:
تحال توصية اللجنة الفرعية إلى المؤسسة صاحبة الطلب في أقرب وقت ممكن؛
.
i
عبر
عتماد
ية المعنية بالا
يمكن للمؤسسة صاحبة الطلب أن تطعن في توصية للجنة الفرع
.
ii
تقديم رسالة إلى رئيس التحالف العالمي مع نسخة إلى أمانة التحالف العالمي في غضون
) يوما من تاريخ استلام التوصية؛
28 ثمانية وعشرين (
) يوما ، تحيل أمانة التحالف العالمي توصية
28 بعد انتهاء هذه المدة البالغة ثمانية وعشرين (
.
iii
إلى أعضاء مكتب التحالف العالمي في أقرب وقت ممكن. وإذا لم تطعن
اللجنة الفرعية
المؤسسة صاحبة الطلب في التوصية، تعدُّ مقبولة من المكتب؛
) وثمانية
28
إذا قدمت المؤسسة صاحبة الطلب طعنا في غضون هذه المدة البالغة (
iv.
بالطعن إلى أعضاء
، تحيل أمانة التحالف العالمي جميع الوثائق ذات الصلة
وعشرين يوما
مكتب التحالف العالمي، في أقرب وقت ممكن. ويكون لدى أعضاء مكتب التحالف العالمي
إذا كانوا يدعمون هذا الطعن أم لا؛
ما
) يوما لتحديد
20 مدة عشرين (
يقوم أي عضو في مكتب التحالف العالمي يدعم طعن المؤسسة صاحبة الطلب، في
v.
ار رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأمانة
20 غضون عشرين (
) يوما، بإخط
التحالف العالمي بهذا الدعم. وإذا لم يحظ الطعن بدعم عضو واحد في المكتب في غضون
) يوما، تعدُّ توصية اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد مقبولة من مكتب التحالف
20
عشرين (
العالمي؛
) في مكتب
1
إذا حظي الطعن المقدم من المؤسسة صاحبة الطلب بدعم عضو واحد (
vi.
) يوما ، تبلغ أمانة التحالف
20 التحالف على الأقل في غضون هذه المدة البالغة عشرين (
في أقرب وقت ممكن بهذا الدعم وتقدم أية معلومات التحالف العالمي العالمي أعضاء مكتب
إضافية ذات صلة؛
ديم هذا الإخطار وأية وثائق إضافية ذات صلة، يقوم أي عضو في مكتب التحالف
وبعد تق
vii.
) يوما، 20
العالمي يدعم طعن المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب، في غضون عشرين (
إذا لم يحظ الطعن على بإخطار رئيس التحالف العالمي وأمانة التحالف العالمي بهذا الدعم.
مكتب التحالف العالمي ينتمون كلهم إلى مجموعتين
) أعضاء في
4
الأقل بدعم أربعة (
) يوما ، تُعَدُّ توصية اللجنة
20
إقليميتين على الأقل في غضون المدة الثانية البالغة عشرين (
الفرعية مقبولة من مكتب التحالف العالمي؛
7
) أعضاء في مكتب التحالف العالمي ينتمون
viii.
4 إذا حظي الطعن على الأقل بدعم أربعة (
إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل، تحال توصية اللجنة الفرعية إلى اجتماع مكتب
كلهم
التحالف العالمي من أجل اتخاذ قرار بشأنها.
2.12
المادة
، يبدأ حساب الأيام في اليوم الموالي لليوم الذي بُعثت فيه رسالة من أمانة
1.12
لأغراض المادة
يل اليوم الأخير بتوقيت وسط أوروبا (جنيف، سويسرا).
سر التحالف العالمي وينتهي في منتصف ل
3.12
المادة
لا يستطيع عضو في مكتب التحالف العالمي أن يشرع في طعن توصية من اللجنة الفرعية المعنية
.
لم تطعن فيها المؤسسة المعنية صاحبة الطالب مسبقا
عتماد بالا
4.12
المادة
العالمي ممن يدعم طعن المؤسسة صاحبة الطلب أن يؤكد
يجب على كل عضو في مكتب التحالف
دعمه برسالة مكتوبة إلى رئيس اللجنة الفرعية وأمانة سر التحالف العالمي خلال الفترات الزمنية
. 1.12
المحددة في المادة
5.12
المادة
لا يجوز لعضو في مكتب التحالف العالمي دعم طعن نيابة عن عضو آخر أو مجموعة من
الأعضاء.
6.12
المادة
لا تستطيع المؤسسة صاحبة الطلب أن تدعم طعنا مقدما باسمها عندما تكون بدروها عضوا في
مكتب التحالف العالمي.
7.12
المادة
تُستبعد المؤسسة صاحبة الطلب التي سوف يستمع مكتب التحالف العالمي إلى طعنها عملا بالمادة
عضوا في مكتب التحالف العالمي، من المشاركة في اجتماع
)، والتي تكون أيضا
viii
(
مكتب التحالف العالمي الذي يتم فيه الاستماع إلى الطعن والبت فيه.
8.12
1.12
المادة
يتم تعيين عضو بديل من قبل الشبكات الإقليمية للمشاركة في مكتب التحالف العالمي، ليحل محل
. 7.12 ) و viii (
1.12
طعنه بناء على المادة
عضو سوف يستمع التحالف العالمي إلى
يكون الاستبدال بواسطة العضو البديل ساريا في الاجتماع بأكمله.
8
1.13
المادة
بعد الرفض
عتماد
طلب إعادة الا
الذي تقدمه إحدى المؤسسات الوطنية
عتماد
الا
إعادة
إذا قرر مكتب التحالف العالمي رفض طلب
بسبب عدم امتثالها لمبادئ باريس، يجوز لمكتب التحالف العالمي أو لمندوبه أن يتشاور مع تلك
تلك
.
المؤسسة بشأن التدابير الرامية إلى معالجة مسائل الامتثال
2.13
المادة
وفقا
عتماد
عيد طلب الا
ها أن ت اعتماد
ها أو إعادة اعتماد
يجوز لأية مؤسسة وطنية ر ُ فض طلب
في أي وقت كان. وقد ينظر في هذا الطلب في
10
للمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المادة
. عتماد الاجتماع المقبل للجنة الفرعية المعنية بالا
1.14
المادة
التأجيل
يقتصر قرار
الاعتماد.
يجوز للجنة الفرعية أن تقرر تأجيل طلب بدلا من اتخاذ قرار بشأن مركز
(قرارات) التأجيل على مدة سنتين، إلا في ظروف استثنائية قد تبرر مدة أطول. وعلى أي حال،
. 15 يجب ألا تتجاوز المدة الإجمالية للتأجيل الدورة العادية المنصوص عليها في المادة
2.14
المادة
لا يعد توصية مقدمة لمكتب التحالف
اعتماد
أو إعادة
اعتماد
إن قرار اللجنة الفرعية بتأجيل طلب
. 12
العالمي ولا يمكن الطعن فيه بموجب أحكام المادة
15 المادة
الدوري
عتماد
إعادة الا
تخضع جميع المؤسسات الوطنية ذات الفئة “ألف” لإعادة اعتماد على أساس دوري من خمس
الخاضعة لإعادة الاعتماد. وعلى
على المؤسسات الوطنية
12 و
11
و
10
سنوات. وتسري المواد
.
وجه التحديد، يُقصد بالإشارة إلى طلب ما، كلا من الطلب الأولي وطلب إعادة الاعتماد
1.16
المادة
المراجعة الخاصة
، أن ظروف أي مؤسسة وطنية معتمدة لحقوق
SCA أو
GANHRI عندما يبدو ، في رأي رئيس
أن يطلب
GANHRI الإنسان قد تغيرت بطريقة تؤثر على امتثالها لمبادئ باريس ، يجوز لرئيس
تقرر الشروع في مراجعة حالة اعتماد المؤسسة ان
SCA أن تبدأ أو يجوز للجنة
SCA من لجنة
الوطنية لحقوق الإنسان.
9
2.16
المادة
عتماد
لا
مراجعة وضع ا
أن
عتماد عندما يرى رئيس التحالف العالمي أو أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالا
ها في الفئة “ألف” قد تكون تغيرت بشكل يمس بامتثالها لمبادئ
اعتماد ظروف أية مؤسسة وطنية تم
تلك
اعتماد
باريس، يجوز لرئيس التحالف العالمي أو للجنة الفرعية الشروع في مراجعة وضع
المؤسسة الوطنية.
3.16
المادة
لا يعد قرار اللجنة الفرعية بالشروع في مراجعة خاصة توصية مقدمة لمكتب التحالف العالمي،
. 12
ولا يمكن الطعن فيه بموجب أحكام المادة
4.16
المادة
18 ؤسسة وطنية في غضون ثمانية عشر (
.
) شهرا
اعتماد مراجعة لتصنيف
م
ة
يجب الانتهاء من أي
17 المادة
الصلاحيات والمسؤوليات
جميع الصلاحيات
عتماد يملك رئيس التحالف العالمي واللجنة الفرعية المعنية بالا
في أية مراجعة
. 10
والمسؤوليات كما في طلب مقدم بموجب المادة
18.1 المادة
تعديل أو إزالة حالة الاعتماد
من هذا النظام الأساسي أو مراجعة خاصة وفق ا
15
عند النظر في طلب إعادة الاعتماد وفق ا للمادة
بأن حالة اعتماد المؤسسات الوطنية
SCA لجنة من هذا النظام الأساسي ، قد توصي
16.2
للمادة
: لحقوق الإنسان هي إما
الرجوع من الحالة “أ” إلى الحالة “ب” ، عند الاقتضاء ؛
)1(
تمت صيانته ؛ أو
)2(
.(ثالثا) إزالتها
بإزالة حالة الاعتماد بموجب هذه المقالة حيث توجد المؤسسة الوطنية
SCA قد توصي لجنة
لحقوق الإنسان
العمل بطريقة تقوض بشكل خطير استقلاليتها و / أو فعاليتها ؛ أو
أ)
ب) إخضاعها لتعديلات مهمة في ولايتها القانونية
.إلى حد أنه لم يعد من الممكن اعتمادها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في إطار مبادئ باريس
10
ية عندما يكون هناك إشارة
قد توصي اللجنة الفرعية للإعتماد أيض ا بإزالة حالة الاعتماد الحال
واضحة من قبل الدولة العضو في الأمم المتحدة المنطبقة على أن هناك مؤسسة أخرى تهدف إلى
.
العمل كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ، وتقوم اللجنة الفرعية للاعتماد لاحق ا باعتماد تلك المؤسسة
1.18
المادة
عتماد
تغيير تصنيف الا
شأنه أن يقضي بشطب مؤسسة صاحبة طلب من الفئة “ألف” إلا بعد إبلاغ
لا يُتخذ أي قرار من
هذه المؤسسة بهذه النية وإعطائها الفرصة لكي تقدم بصيغة مكتوبة الأدلة اللازمة لإثبات استمرار
امتثالها لمبادئ باريس في غضون عام واحد من تسلم هذا البلاغ.
2.18
المادة
الظروف الاستثنائية
عتماد صلاحية تعليق الا
فورياً في
حيثما يري رئيس التحالف العالمي وجود ظرف استثنائي يوجب التعليق العاجل لمركز اعتماد
مؤسسة مصنفة في المركز ّ “ألف”، يجوز لمكتب التحالف العالمي أن يقرر التعليق الفوري
بالاعتماد بدء استعراض خاص،
لتصنيف اعتماد تلك المؤسسة ويطلب من اللجنة الفرعية المعنية
. 2.16
عملا بالمادة
18.2 المادة
تعديل تصنيف الاعتماد
لا يمكن اتخاذ أي قرار من شأنه خفض مستوى الاعتماد أو إزالته من المؤسسات الوطنية لحقوق
إلا بعد إبلاغ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه النية وإعطائها
18.1
الإنسان بموجب المادة
) من استلام هذا إشعار ، الأدلة المكتوبة التي تعتبر
1
فرصة لتقديمها كتابي ا في غضون عام واحد (
ال
ضرورية لإثبات امتثالها المستمر لمبادئ باريس. عند فشل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في
القيام بذلك ، سيتم تخفيض وضعها أو إزالتها ، عند الاقتضاء.
18.3 المادة
السلطة لإزالة حالة الاعتماد
حيث
GANHRI
يمكن إزالة حالة الاعتماد من قبل مكتب
؛
C
أ) تم اعتماد المؤسسة مسبق ا بدرجة
ب) تم حل المؤسسة أو توقفت عن العمل ؛ أو
ج) أبلغت المؤسسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأنها لم تعد ترغب في
الاعتماد.
11
18.4
المادة
سلطة تعليق حالة الاعتماد على الفور في ظروف استثنائية
وجود ظرف استثنائي يستلزم التعليق العاجل لحالة
SCA أو لجنة
GANHRI عندما يرى رئيس
تعليق حالة اعتماد تلك
GANHRI
اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، قد يقرر مكتب
SCA
16.2 الشروع في مراجعة خاصة ، بموجب المادة
المؤسسة على الفور ويطلب من لجنة
من هذا النظام الأساسي.
18.5 المادة
عملية للتعليق الفوري للاعتماد في ظروف استثنائية
قرار مكتب التحالف في مثل هذه الظروف الاستثنائية نهائي ويخضع للعملية التالية:
فور بإخطار مكتب
، على ال
GANHRI
، من خلال أمانة
GANHRI
والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بالوجود المزعوم لظروف استثنائية وفق ا
والتوصية بتعليق تصنيف الاعتماد لتلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ؛
) سيقوم رئيس
1
(
GANHRI
18.4
للمادة
وجه إلى
) يمكن للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الطعن في التوصية من خلال تقديم خطاب م
2
(
رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ونسخه إلى أمانة التحالف ، في
) يوم ا من تاريخ إبلاغ التوصية ؛
28 غضون ثمانية وعشرين (
يدعم تحدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ،
GANHRI
) يجب على أي عضو في مكتب
3
(
. إذا لم يتلق
GANHRI
وأمانة
GANHRI
) يوم ا ، إخطار رئيس
20 في غضون عشرين (
GANHRI ) على الأقل من مكتب
)
20
في غضون عشرين (
1
التحدي دعم ا من عضو واحد (
؛
GANHRI
يوم ا ، فسيتم اعتبار التوصية بالتعليق مقبولة من قبل مكتب
) على الأقل من مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق
4
1 ) إذا قام عضو واحد (
(
) يوم ا ، فإن أمانة
20
الإنسان بدعم تحدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في غضون عشرين (
التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستخطر جميع أعضاء مكتب التحالف العالمي
ات الوطنية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن عملي ا بهذا الدعم
للمؤسس
وستقدم أي دعم إضافي المواد ذات الصلة
) بمجرد تقديم هذا الإخطار وأي مواد إضافية ذات صلة ، يجب على أي عضو آخر في مكتب
5
(
سسة الوطنية لحقوق الإنسان
التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يدعم تحدي المؤ
GANHRI وأمانة
بهذا الدعم.
GANHRI
) يوم ا ، إخطار رئيس
20 ، في غضون عشرين (
)
2
يأتيان من إقليمين (
GANHRI
) من أعضاء مكتب
2
) إذا كان ما لا يقل عن عضوين (
6
(
نسان ،
) من المؤسسة الوطنية لحقوق الإ
5 ) و ( 4 (
18.5
على الأقل يدعمان التحدي وفق ا للمادة
لاتخاذ القرار. خلاف ذلك ، فإن التوصية
GANHRI يجب إحالة التوصية إلى عقب اجتماع مكتب
بتعليق تصنيف الاعتماد تعتبر معتمدة من قبل مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
12
18.6 المادة
ف الاستثنائية” إلى تغيير مفاجئ ودراماتيكي في
، تشير “الظرو
18.4 لأغراض المادتين
18.5 و
النظام السياسي الداخلي لدولة ما مثل:
كسر النظام الدستوري أو الديمقراطي ؛
–
حالة الطوارئ المعلنة ؛ أو
–
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ؛
–
وهذا مصحوب بأي مما يلي:
ية لحقوق الإنسان أو أي قانون آخر معمول به
هناك تغيير في التشريع التمكيني للمؤسسات الوطن
–
يتعارض مع مبادئ باريس ؛
هناك تغيير في تكوين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا يتم إجراؤه وفق ا لعملية الاختيار و /
–
أو التعيين المعمول بها ؛ أو
مبادئ باريس.
تتصرف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة تقوض بشكل خطير امتثالها ل
–
19 المادة
بسبب عدم إعادة تقديم الطلب
عتماد
تعليق الا
ها أو لم تفعل ذلك دون اعتماد لمؤسسة وطنية إذا لم تقدم طلب إعادة
عتماد يجوز تعليق تصنيف الا
مبرر في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها.
20 المادة
عتماد
هبوط وضع الا
في
عتماد
إلى هبوط إذا لم تقدم المؤسسة الوطنية طلبا بإعادة الا
عتماد قد يتعرض تصنيف الا
اعتماد
. ها بسبب عدم إعادة تقديمها هذا الطلب
) من تعليق 1 غضون سنة واحدة (
21 المادة
مدة التعليق
ها معلقة إلى أن تصل الهيئة التي تبت في
اعتماد
تظل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي عُلق
ال هذه المؤسسات لمبادئ باريس بموجب هذا النظام الأساسي إلى قرار بشأن وضع
أمر امتث
ها إلى هبوط. اعتماد ها أو إلى أن يتعرض اعتماد
22 المادة
عتماد
عتماد بعد هبوط وضع الا
إعادة تقديم طلب الا
13
ها اعتماد
ها إلى هبوط أو إلغاء أن تستعيد
اعتماد
من هذا النظام
10
على النحو المنصوص عليه في المادة
لا يجوز للمؤسسات الوطنية التي تعرض وضع
عتماد
إلا عبر إعادة تقديم طلب الا
الأساسي.
23 المادة
عتماد
فقدان الامتيازات المرتبطة بالا
جميع حقوق تلك
على الفور
إلى هبوط أو إلغاء أو تعليق، تتوقف
عتماد إذا تعرض وضع الا
. وإذا كانت المؤسسة الوطنية قيد
عتماد
المؤسسة الوطنية وامتيازاتها التي حصلت عليها بفضل الا
الذي منحت إياه إلى أن تتوصل الهيئة التي تبت في أمر
عتماد
المراجعة، فإنها تحتفظ بوضع الا
سقط عضويتها. العضوية إلى قرار بشأن مدى امتثال المؤسسة لمبادئ باريس أو إلى أن ت
: الأعضاء المشاركين 6
القسم
1.24
المادة
الأهلية وحقوق التصويت
أي المؤسسات المعتمدة ضمن الفئة
هي فقط من تحظى بالأهلية لتصبح
–
–
إن المؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالا تاما لمبادئ باريس
وفقا للإجراء المعمول به بموجب هذا النظام الأساسي
“ألف”
وا مصوتا في التحالف العالمي.
عض
2.24
المادة
أي المؤسسات المعتمدة ضمن الفئة “باء”
تحظى بالأهلية لتصبح عضوا غير
–
–
إن المؤسسات الوطنية التي تمتثل جزئيا لمبادئ باريس
للإجراء المعمول به بموجب هذا النظام الأساسي
وفقا
مصوت.
25 المادة
طلبات العضوية
مؤسسة وطنية ترغب في أن تصبح عضوا في التحالف العالمي أن تقدم طلبا خطيا إلى
على كل
رئيس التحالف العالمي تقدم فيه:
ها ضمن الفئة ألف في حال طلبها العضوية مع التصويت؛
اعتماد
معلومات عن تاريخ
•
التصويت. ها ضمن الفئة باء، في حالة طلبها العضوية مع عدم
اعتماد معلومات عن تاريخ
•
وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة صاحبة الطلب أن تشير إلى موافقتها على الالتزام بهذا النظام
(بما في ذلك الموافقة على دفع رسوم الاشتراك
إلى آخر الأساسي على النحو المعدل من حين
السنوية المقررة). وينظر مكتب التحالف العالمي في الطلب ويبت بشأنه.
26
المادة
إيقاف العضوية
14
تتوقف عضوية المؤسسة الوطنية في التحالف العالمي فور تقديم تلك المؤسسة إشعارا خطيا
بالاستقالة إلى رئيس التحالف العالمي دون المساس بواجب المؤسسة الوطنية في الوفاء بما بقي
الاستقالة. لديها من التزامات مالية مستحقة للتحالف العالمي في تاريخ
27 المادة
إبطال العضوية
يجوز إبطال العضوية بموجب قرار من مكتب التحالف العالمي إذا وصلت هيئة البت في وضع
إلى قرار بموجب هذا النظام الأساسي يقضي بأن العضو لم يعد يستوفي شروط أهلية
عتماد
الا
. 24
العضوية المنصوص عليها في المادة
28 المادة
ة
إلغاء العضوي
)
6
يجوز إلغاء العضوية بموجب قرار من مكتب التحالف العالمي إذا تخلف العضو لمدة ستة (
أشهر أو أكثر عن دفع ما في ذمته من اشتراك سنوي مستحق.
1.29
المادة
إعادة طلب العضوية
سنوي أن تستعيد
الا
ال شتراك
يجوز للمؤسسة الوطنية التي أُبطلت عضويتها أو ألغيت لعدم دفع
من هذا النظام.
25
وية من خلال إعادة طلب العضوية بموجب المادة
العض
2.29
المادة
عندما تلغى العضوية لعدم دفع الاشتراك، يُشترط لإعادة قبول العضوية دفع الاشتراك غير المسدد
أو قدر معين منه حسبما يقرره مكتب التحالف العالمي.
30 المادة
استقلالية الأعضاء
في هذا النظام الأساسي، لا يمس إنشاء التحالف العالمي أو عمله بأي حال من
رغم كل ما يرد
الأحوال باستقلالية الأعضاء ومكانتهم ومركزهم الوطني، ولا بسلطاتهم وواجباتهم ومهامهم
المنصوص عليها في ولاياتهم التشريعية ولا بمشاركتهم في مختلف المحافل الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان.
: الشبكات الإقليمية للأعضاء
7
سم الق
1.31
المادة
بغية ضمان التوازن العادل للتمثيل الإقليمي في التحالف العالمي، تم تحديد الأقاليم التالية والاعتراف
بالشبكات الإقليمية التالية كممثلة لهذه الأقاليم:
أفريقيا: شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان؛
•
15
الأمريكيتان: شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمريكيتين؛
آسيا والمحيط الهادئ: منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
أوروبا: الشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
•
•
•
2.31
المادة
قليمية فرعية حسب رغبتهم.
يجوز لأعضاء أي شبكة إقليمية إنشاء مجموعات إ
3.31
المادة
يجوز لأعضاء الشبكات الإقليمية وضع إجراءاتهم المتعلقة بسير الاجتماعات والأنشطة.
4.31
المادة
) بديل يكونون معتمدين ضمن الفئة
1
) أعضاء وعضو واحد (
4 لكل شبكة إقليمية أن تعين أربعة (
التحالف العالمي
ويشمل ذلك رئيس
“ألف” لتمثيل الشبكة الإقليمية في في مكتب التحالف العالمي.
. 34
وأمين التحالف العالمي المنتخبين بموجب المادة
: الجمعيات العامة للأعضاء
8
القسم
32 المادة
تتألف الجمعية العامة من أعضاء التحالف العالمي وتشكل السلطة العليا لهذه المنظمة.
33 المادة
المهام
تشمل واجبات الجمعية العامة التحكم في أنشطة التحالف العالمي ومراجعة أنشطة مكتب التحالف
العالمي وتعديل هذا النظام الأساسي
العالمي ومراقبتها والتصديق على برنامج أنشطة التحالف
والنظر في قضايا التمويل وتحديد رسوم العضوية السنوية المقررة للأعضاء المعتمدين ضمن الفئة
للمراجعة
عتماد “ألف”، شريطة ألا تخضع قرارات مكتب التحالف العالمي بشأن تحديد وضع الا
أو المراقبة من الجمعية العامة.
1.34
المادة
على تعيين أعضاء مكتب التحالف العالمي؛ انتخاب رئيس التحالف العالمي وأمين
التصديق
التحالف العالمي
يتم تمثيل
. 4.31
عملا بالمادة
تصدق الجمعية العامة على تعيين أعضاء مكتب التحالف العالمي
الات
أعضاء مكتب التحالف العالمي في مكتب التحالف العالمي من قبل رئيس المؤسسة، أو في ح
استثنائية، من قبل عضو في القيادة العليا للمؤسسة بناء على تفويض من رئيس المؤسسة.
2.34
المادة
يكونان رئيسين
تنتخب الجمعية العامة شخصين كرئيس للتحالف العالمي وكأمين للتحالف العالمي
لصلة عملا بالتناوب
لمؤسستين مصنفتين في فئة الاعتماد “ألف”، باقتراح من الشبكة الإقليمية ذات ا
. 45
المنفذ بموجب المادة
16
35 المادة
الاجتماعات
تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، ويفضل أن يتم ذلك بالتزامن مع دورة
مجلس حقوق الإنسان بعد إخطار خطي من مكتب التحالف العالمي إلى الأعضاء قبل الاجتماع
الأقل وفي أوقات ضرورية أخرى وفقا للقانون بما في ذلك عندما يُقدم طلب
) أشهر على
6 بستة (
يجب تقديم هذا الطلب من الأعضاء المصوتين
) الأعضاء المصوتين أو أكثر. و
1 /
5
من خُمس (
) أسابيع على الأقل ويجب أن يكون مكتوبا وموجها لرئيس التحالف العالمي.
6 قبل ستة (
36 المادة
ائية الاجتماعات الاستثن
عندما تقتضي الظروف صدور قرار عاجل من الجمعية العامة، والذي لا يمكن أن ينتظر حتى
، يمكن لرئيس التحالف العالمي، بموافقة من مكتب التحالف
1.36
انعقاد جمعية عامة وفقا للمادة
العالمي، أن يستدعي جمعية عامة استثنائية.
24 الاستثنائية قبل أكثر من ( لا يجوز أن تعقد الجمعية العامة
) ساعة بعد الدعوة إلى الجمعية العامة
الاستثنائية.
يتم تمرير قرارات الجمعية العامة الاستثنائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين شخصيا أو عبر
أنظمة الاتصالات أو الممثلين على النحو الواجب (لا يتم احتساب حالات الامتناع عن التصويت).
ال
37 مادة
أو، بالنسبة للجمعيات
جدول الأعمال
يقدَّم جدول أعمال اجتماع ما إلى الأعضاء مع الإخطار الخطي بالاجتماع
) أسابيع على الأقل قبل الاجتماع.
6 العامة العادية، ستة (
: حق التصويت والقرارات
9
القسم
38 المادة
الأعضاء المصوتون والأعضاء غير المصوتين والمراقبون
ي الجمعيات العامة، لا يحق التصويت إلا للأعضاء المصوتين. وللأعضاء غير المصوتين الحق
ف
في المشاركة والكلام في الجمعيات العامة. ويجوز لرئيس التحالف العالمي، بعد التشاور مع مكتب
التحالف العالمي، أن يدعو المؤسسات الوطنية التي ليست أعضاء في التحالف العالمي وأي شخص
صفة مراقب.
ب
آخر أو مؤسسة أخرى إلى المشاركة في الجمعيات العامة
39 المادة
الأهلية في حال وجود أكثر من مؤسسة واحدة في الدولة الواحدة
1 في الجمعيات العامة، لا تكون أهلية العضو المصوت إلا لمؤسسة وطنية واحدة (
) لكل دولة
) في الدولة مؤهلة للعضوية،
1
عضو في الأمم المتحدة. وعندما تكون أكثر من مؤسسة واحدة (
) 1
) في الكلام، وحق واحد (
1
يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تلك الدولة حق واحد (
17
) أو عضو بديل في مكتب التحالف العالمي، إذا انتخبت. ويرجع
1
لتصويت، وعضو واحد (
في ا
أمر اختيار المؤسسة التي ستمثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدولة معينة إلى المؤسسات
المعنية.
40 المادة
نمط اتخاذ القرارات
قرارات الجمعية العامة تُمَر َّ ر بأغلبية
تُتخذ القرارات بالإجماع، حيثما كان ذلك ممكنا، وإلا فإن
الأعضاء المصوتين الحاضرين شخصيا (لا يتم احتساب حالات الامتناع عن التصويت). ولا
تتناول الجمعية العامة سوى المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
41 المادة
النصاب القانوني
للأعضاء
عدد
) العدد الإجمالي
1 /
2
) لا بد من النصاب القانوني الذي لا يقل عن نصف (
i
(
في الجمعيات العامة الاستثنائية،
المصوتين على الأقل لكي تنعقد جمعية عامة أو جمعية استثنائية.
ة. يجوز تمثيل الأعضاء على النحو الواجب أو مشاركتهم عبر أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكي
) عدد الأعضاء المصوتين الحاضرين لكي
1 /
ii
2 ) لا بد من النصاب الذي لا يقل عن نصف (
(
تتخذ الجمعية العامة قراراتها. (لا يتم احتساب حالات الامتناع عن التصويت).
42 المادة
اللغات المعتمدة
التحالف العالمي. وبناء على ذلك، العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية هي اللغات المعتمدة في
ينبغي أن تتوفر الوثائق الصادرة عن التحالف العالمي بهذه اللغات.
: مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
10
القسم
43 المادة
التشكيل
، منهم
) فردا
16
تدير التحالف العالمي لجنةٌ تسمى مكتب التحالف العالمي ويتألف من ستة عشر (
4.31 رئيس التحالف العالمي وأمين التحالف العالمي، المعينين والمنتخبين عملا بالمادتين
. 34 و
1.44
المادة
الاستبدال
18
إذا لم يعد عضو مكتب التحالف العالمي معتمدا ضمن الفئة “ألف”، أو سُحب تعيين العضو من قبل
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في
الممثل ، تتوقف عضوية 1.34 الشبكة الإقليمية بموجب المادة
مؤسسة وطنية أخرى كعضو مؤقت
ممثلا مكتب التحالف العالمي وتعين الشبكة الإقليمية عند ذلك
ينطبق هذا الحكم
و
في مكتب التحالف العالمي إلى حين المصادقة عليه في الجمعية العامة المقبلة.
. 8.12
أيض ا على الأعضاء البدلاء المعينين وفق ا للمادة
2.44
المادة
ي أو أمين التحالف
في حال لم تعد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لرئيس التحالف العالم
أو في حال تلقي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إشعارا بالنية في
العالمي معتمدة في الفئة “ألف”
، أو في حال توقف رئيس التحالف العالمي أو أمين التحالف
1.18
خفض مركز اعتمادها وفق ا للمادة
لتحالف العالمي أو أمين التحالف
العالمي عن تحمل وظيفتهما المحلية، تنتهي فترة ولاية رئيس ا
.العالمي
) يوم ا بعد إشعار
90
مرشح ا جديد ا خلال تسعين (
45 تقترح الشبكة الإقليمية المعنية بموجب المادة
الاستقالة، ويكون بمثابة رئيس غير رسمي للتحالف العالمي أو أمين غير رسمي للتحالف العالمي،
المقبلة. حتى انعقاد الجمعية العامة
45 المادة
التناوب
يُنتخب رئيس التحالف العالمي وأمين التحالف العالمي من قبل الجمعية العامة على أساس التناوب
) سنوات غير قابلة للتجديد. ويكون ترتيب التناوب على النحو التالي:
3
الجغرافي لمدة ثلاث (
أوروبا.
والمحيط الهادئ، أفريقيا،
–
الأمريكتان، آسيا
46 المادة
صلاحيات مكتب التحالف العالمي
يملك مكتب التحالف العالمي عموما صلاحية التصرف باسم التحالف العالمي وتنفيذ أهداف
.
1
التحالف ومهامه.
يملك مكتب التحالف صلاحية القيام بما يلي دون تقييد عمومية الصلاحيات الإدارية:
.
2
عتماد
البت في طلبات الا
؛ عتماد بعد النظر في توصية من اللجنة الفرعية المعنية بالا
)
أ
البت في طلبات العضوية في التحالف العالمي؛
) ب
الدعوة إلى انعقاد الجمعيات العامة للتحالف العالمي؛
)
ج
التعاون والعمل مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وعملياتها، وكذا مع مفوضية حقوق الإنسان
) د
ة الإنمائي، لا سيما العمل مع مفوضية حقوق الإنسان فيما يخص عملية
وبرنامج الأمم المتحد
الاعتماد لدى التحالف العالمي، والاجتماعات السنوية للتحالف العالمي، واجتماعات مكتب
التحالف العالمي والمؤتمرات الدولية للمؤسسات الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، تيسر وتنسق
19
المؤسسات الوطنية في مجلس حقوق الإنسان، وآلياته، وفي
مفوضية حقوق الإنسان مشاركة
هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛
اللجوء إلى خدمات مفوضية حقوق الإنسان وقبولها، وذلك بصفتها الأمانة الخاصة بالتحالف
)
ه
؛ عتماد العالمي ومكتب التحالف العالمي ولجنته الفرعية المعنية بالا
نة مالية تتكون من أربعة أعضاء في التحالف العالمي وتعين كل شبكة إقليمية عضوا
لج تعيين
)
و
؛ واحدا منهم. وتعمل لجنة المالية أمينا لخزينة التحالف العالمي
حيازة الممتلكات بشتى أنواعها واستئجارها والتصرف فيها أو التعامل بشأنها بطرق أخرى؛
)
ز
الموقعين؛
هؤلاء
ين عليها وتحديد سلطة
فتح الحسابات المصرفية وتعيين الموقع
)
ح
للترويج لأهداف التحالف العالمي؛
هو مستحب
إنفاق الأموال وفعل كل ما
)
ط
أية مهمة إلى شخص معين أو إلى لجنة دائمة أو لجنة فرعية مؤلفة من أشخاص أو
اعتماد
)
ي
أعضاء؛
التنسيق والترتيب للمؤتمرات والاجتماعات واللجان الدائمة واللجان الفرعية وغير ذلك من
)
ك
الأنشطة؛
تعيين المستخدمين والوكلاء والمتعهدين أو عزلهم أو توقيفهم؛
إبرام العقود؛
المهنية في إعداد البيانات السنوية أو غيرها من البيانات المالية من أجل
طلب المساعدة
)
ل
)
م
)
ن
الحصول على المشورة القانونية أو لأي غرض آخر؛
إعداد المذكرات الإعلامية، والنشرات والورقات كيفما كان نوعها، وتعميمها على الأعضاء،
)
س
نشطة مجلس حقوق الإنسان،
والترويج عموما للمعلومات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وأ
وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة وآلياتها وعملياتها الأخرى
ذات الصلة وأنشطة التحالف العالمي التي قد يهتم بها الأعضاء؛
قبول المنح المالية والتبرعات والهدايا كيفما كان نوعها؛
)
ع
أو إبطاله فيما يتعلق بطرق عمل مكتب التحالف العالمي ولجانه اعتماد النظام الداخلي أو تعديله
)
ف
. ويُعمم كل قرار
الفرعية من أجل تنظيم أية مسألة يشملها هذا النظام الأساسي وتوضيحها
في أسرع وقت
يقضي باعتماد قاعدة أو تعديلها أو إبطالها على جميع أعضاء التحالف العالمي
. ممكن
بموجب الفقرات الفرعية ج) ز)، ح)، ط)، ل)، م)، ن)،
إن الصلاحيات المنصوص عليها
.
3
س)، ع) مخصصة لرئيس التحالف العالمي الذي يجب أن يستعين بها وفقا للقرارات العامة
لمكتب التحالف العالمي. وبخصوص المسائل المالية ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة إلى التحالف
ئيس اللجنة المالية. ويجوز لرئيس التحالف
العالمي، يتشاور رئيس التحالف العالمي مع ر
العالمي أن يأذن لموظفي التحالف بتسديد الدفعات وفقا للوائح المالية الداخلية التي يضعها رئيس
التحالف العالمي واللجنة المالية التابعة للتحالف.
47 المادة
رسوم العضوية
يقدم مكتب التحالف العالمي، لما يرى ذلك ملائما، توصية إلى الجمعية العامة بفرض اشتراك
سنوي للعضوية تحدده الجمعية العامة. وبعد تحديد الاشتراك، يعمل مكتب التحالف العالمي على
. ولمكتب التحالف العالمي، أن يُعفي
وضع الإجراءات المتعلقة بتحصيل اشتراكات العضوية
20
، حسب سلطته التقديرية، من الاشتراك السنوي كليا أو جزئيا إذا اقتنع المكتب بأن العضو
عضوا
غير قادر على دفع المبلغ المستحق.
48 المادة
اجتماعات مكتب التحالف العالمي
)
2
يُعقَد اجتماع لمكتب التحالف العالمي بالارتباط مع كل جمعية عامة للتحالف العالمي ومرتين (
على الأقل. كما يجوز أن يجتمع مكتب التحالف العالمي في الزمان والمكان الذي يقرره
في السنة
هو أو رئيس التحالف العالمي. ويوجه إخطار خطي من قبل رئيس التحالف العالمي يدعو إلى عقد
) أسابيع على الأقل ما لم يتفق المكتب على فترة أقصر لذلك
4
الاجتماع قبل الموعد بأربعة (
جدول الأعمال إلى الأعضاء مع الإخطار الخطي المتعلق بالاجتماع.
الاجتم
مشروع اع. ويقدم
49 المادة
رئيس التحالف العالمي وأمين التحالف العالمي
•
يقوم رئيس التحالف العالمي، أو أمينه، في غياب الرئيس، بتوجيه أعمال الجمعيات العامة
•
ومكتب التحالف العالمي وفقا للممارسات والسلطات التي تم وضعها ووفقا لتوجيهات
الجمعية العامة من حين لآخر.
ي أو ممثل وبشكل خاص، يجوز لرئيس التحالف العالمي أو عند غيابه أمين التحالف العالم
•
مؤسسة وطنية معتمدة في الفئة “ألف” يفوضها رئيس التحالف العالمي أن يتكلم في مجلس
حقوق الإنسان، وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان ولدى دعوته في منظمات دولية
أخرى:
باسم التحالف العالمي بشأن المواضيع التي تسمح بها الجمعية العامة أو مكتب التحالف
•
المي؛
الع
باسم كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لما تسمح له بذلك؛
بشأن قضايا حقوق الإنسان التي تحمل موضوعا من أجل الترويج للسياسة التي قررتها
الجمعية العامة أو المؤتمر الذي يُعقد كل ثلاث سنوات أو مكتب التحالف العالمي؛
بأهداف التحالف العالمي.
للنهوض عموما
•
•
•
1.50
المادة
سير أعمال مكتب التحالف العالمي
العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية هي اللغات المعتمدة في مكتب التحالف العالمي.
ينبغي أن تتوفر الوثائق الصادرة عن التحالف العالمي بهذه اللغات.
وبناء على ذلك،
الذين يتقاضون أجرا اجتماعات
من
يحضر الموظفون والعاملون في التحالف العالمي
، ويكون لهم دور استشاري فقط دون أن يحظوا بحق التصويت.
التحالف العالمي
مكتب
.
1
.
2
2.50
المادة
) العدد الإجمالي لأعضاء مكتب التحالف
1 /
2
على الأقل نصف (
لا بد من نصاب قانوني يبلغ
العالمي من اجل اتخاذ القرارات.
21
3.50
المادة
يضع رئيس التحالف العالمي مشروع جدول أعمال لكل اجتماع بالتشاور مع أعضاء مكتب التحالف
عضاء الحاضرين العالمي. ويمكن إضافة بنود لجدول الأعمال عند الاجتماع إذا وافقت أغلبية الأ
على ذلك.
4.50
المادة
يجوز لأعضاء مكتب التحالف العالمي أن يكونوا مصحوبين في الاجتماعات بمستشارين، بمن في
ذلك ممثلين من الشبكة الإقليمية المعنية. ويحضر هؤلاء الأشخاص بصفة مستشارين للأعضاء
التحالف العالمي
طلب من رئيس
ومراقبين لدى الاجتماع، ويجوز لهم المشاركة في المناقشات ب
ودعوة منه.
5.50
المادة
). وحيثما كان ذلك ممكنا ، يصل أعضاء
1 لكل عضو في مكتب التحالف العالمي صوت واحد (
قرارات بالإجماع. وعند استحالة الإجماع، تُتخذ القرارات بأغلبية
ال مكتب التحالف العالمي إلى
الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وفي حال وجود تعادل في الأصوات، يُعد المقترح المصو َّ ت
عليه غير مقبول.
6.50
المادة
يجوز لمكتب التحالف العالمي أن يدعو المؤسسات الوطنية سواء أكانت عضوا في التحالف العالمي
أم لا وأي شخص آخر أو مؤسسة أخرى إلى المشاركة في اجتماع لمكتب التحالف العالمي بصفة
مراقب.
7.50
المادة
مكتب التحالف أن يبت في أية مسألة خطيا ودون الحاجة
الآنفة الذكر، يجوز ل
50 رغم أحكام المادة
إلى توجيه دعوة رسمية إلى الاجتماع شريطة أن يوافق أغلبية أعضاء مكتب التحالف العالمي على
هذا القرار.
8.50
المادة
يقدم مكتب التحالف العالمي، عبر رئيس التحالف العالمي أو عبر أمين التحالف العالمي عند غيابه،
الجمعيات العامة تقارير عن الأنشطة التي اضطلع بها كل من التحالف العالمي، ومكتب التحالف
إلى
العالمي وموظفوه منذ الجمعية العامة السابقة.
9.50
المادة
يعمل أعضاء مكتب التحالف العالمي على أساس طوعي، وبالتالي لا يحصلون على أية أتعاب أو
ويضا، في ظروف استثنائية، لسداد تكاليف السفر أو نفقات فعلية.
مكافأة أو تعويض. وقد يتلقون تع
51 المادة
22
إذا نشأت أية مسألة تتعلق بإجراءات مكتب التحالف العالمي ولا ينص عليها هذا النظام الأساسي،
. يجوز لمكتب التحالف العالمي أن يعتمد الإجراءات التي يراها مناسبة
المالية : الإدارة 11
القسم
52 المادة
السنة المحاسبية
كانون الأول/ديسمبر من كل عام.
31 كانون الثاني/يناير وتنتهي في
1 تبدأ السنة المالية في
: أصول التحالف العالمي
12
القسم
53 المادة
الأصول
تتشكل أصول التحالف العالمي ما يلي:
التابعة للقطاع العام وشبه العام؛
المنح الواردة من المنظمات الدولية والوطنية
•
التبرعات؛
•
الاشتراكات؛
•
الأموال التي أودعتها لديه منظمات أو رابطات أو أعمال تجارية أو مؤسسات أخرى؛
•
الإيرادات والممتلكات بشتى أنواعها الواردة من أي مصدر كان.
•
54 المادة
استخدام الأصول
لترويج لأهداف التحالف العالمي على النحو
يجب استخدام أصول التحالف العالمي حصرا في ا
ووفقا لمبادئ التحالف العالمي على النحو المنصوص عليه في المادة
3 المنصوص عليه في القسم
. 7
: الحل والتصفية
13
القسم
55 المادة
الحل
الجمعية
. وتُعقد
يجوز حل التحالف العالمي بموجب قرار من التحالف العالمي في جمعية عامة
العامة خصيصا لهذا الغرض. ويجب أن يحضر نصف الأعضاء المصوتين على الأقل. وإذا لم
يكن النصف حاضرا وجبت الدعوة من جديد إلى عقد الجمعية العامة بعد فترة فاصلة مدتها أسبوعان
ددهم.
). عند ذلك يصح للجمعية العامة أن تتداول مع الأعضاء المصوتين الحاضرين مهما كان ع
2
(
الأعضاء
3 /
4 وفي أي حال من الأحوال لا تتم الموافقة على الحل إلا بأغلبية ثلاثة أرباع (
)
المصوتين الحاضرين (لا يتم احتساب حالات الامتناع عن التصويت).
23
56 المادة
تصفية الأصول
1
الجمعية العامة. ) أو أكثر تعينه
يتولى مهمة حل التحالف العالمي وتصفية أصوله مُصف ٍّّ واحد (
ويجب على الجمعية العامة أن تأذن للمصفي أو المصفين بتحويل الأصول الصافية إلى منظمة غير
ربحية لها نفس أهداف المصلحة العامة التي يتبعها التحالف العالمي وتستفيد من الإعفاء الضريبي.
ستخدم هؤلاء الأعضاء
وينبغي ألا تردُّ الأصول إلى الأعضاء تحت أي ظرف من الظروف وألا ي
.
جزءا من تلك الأصول أو كاملها لمصلحتهم الخاصة
: النظام الداخلي 14
القسم
57 المادة
اعتماد النظام الداخلي أو تعديله أو إبطاله
46 يجوز للجمعية العامة اعتماد النظام الداخلي أو تعديله أو إبطاله، دون المساس بالمادة
ف) فيما
حالف العالمي بما في ذلك الجمعيات العامة والمؤتمرات الدولية، وذلك بهدف
يتعلق بطرق عمل الت
تنظيم أية مسألة يشملها هذا النظام الأساسي وتوضيحها.
: تعديل النظام الأساسي
15
القسم
58 المادة
لا يجوز تعديل هذا النظام الأساسي إلا من قبل الجمعية العامة للتحالف العالمي. وحيثما كان ذلك
3 ممكنا، يتم اتخاذ القرارات بالإجماع، وإلا بناء على قرار بأغلبية مؤهلة من ثلثي (
) الأعضاء 2 /
الحاضرين المصوتين (لا يتم احتساب حالات الامتناع عن التصويت).
اللغة الرسمية :
16
القسم
59 المادة
تسود في حال وجود أي
تعد النسخة الإنجليزية من هذه الوثيقة هي النسخة الأصلية ويجب أن
تعارض مع النسخ الموجودة بلغات العمل الأخرى للتحالف العالمي.
التوقيع:
أ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
مين سر التحالف العالمي
للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
مريم عبدالله العطية
24
25
Home النظام الأساسي GANHRI

