التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
النظام الأساسي
النسخة المعتمدة في الجمعية العامة في 15 آذار/مارس 2023
الافتتاحية
بدأ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (التحالف العالمي) – المعروف سابقًا باسم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان – أنشطته في عام 1993، عندما أنشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجنة التنسيق الدولية خلال مؤتمرها الدولي الأول الذي عُقد في تونس، وذلك بهدف تنسيق أنشطة المؤسسات الوطنية على المستوى العالمي.
وقد اعتمد الاجتماع العام قرار استبدال تسمية “لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان” بالتسمية الجديدة “التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” في 22 آذار/مارس 2016.
يعزز التحالف العالمي دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويوفر لأعضائه منتدى للتفاعل وتبادل المعلومات، ويسهّل تعاملهم مع المنظمات الدولية.
وقد تم إنشاء التحالف العالمي كمنظمة غير ربحية بموجب القانون السويسري.
ويمنح هذا النظام الأساسي الشخصية الاعتبارية المستقلة للتحالف العالمي، بدلًا من الترتيبات المرنة السابقة للمؤسسات الوطنية التي كانت قائمة بموجب النظام الداخلي السابق.
خضع هذا النظام الأساسي، الذي تم اعتماده لأول مرة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 في نيروبي، لسلسلة من المراجعات على مرّ السنوات، وتم تعديله في الاجتماعات العامة السابقة التي عُقدت في جنيف بتاريخ:
-
24 آذار/مارس 2009
-
19 أيار/مايو 2011
-
20 آذار/مارس 2012
-
7 أيار/مايو 2013
-
22 آذار/مارس 2016
-
22 شباط/فبراير 2018
-
وأخيرًا في 5 آذار/مارس 2019.
القسم الأول: التعريفات والتفسير
المادة 1
في هذا النظام الأساسي:
-
يُقصد بعبارة “الأيام“: الأيام التقويمية، لا أيام العمل.
-
يُقصد بعبارة “التحالف العالمي“: التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المشار إليه في قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 2005/74 وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 5/1، والذي يمنحه هذا النظام الأساسي صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة.
-
يُقصد بعبارة “مكتب التحالف العالمي“: لجنة الإدارة التي تأسست بموجب المادة 43 من هذا النظام الأساسي.
-
يُقصد بعبارة “رئيس مكتب التحالف العالمي“: الشخص المنتخب كرئيس لهذا المكتب بموجب المادتين 34 و45.
-
يُقصد بعبارة “المقر الرئيسي للتحالف العالمي“: المكاتب الرئيسية للتحالف العالمي.
-
يُقصد بعبارة “الملاحظات العامة“: المعايير التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، عملًا بالفرع 2.2 من نظامها الداخلي.
-
يُقصد بعبارة “أعضاء التحالف العالمي“: الأعضاء المصوّتون والأعضاء غير المصوّتين.
-
يُقصد بعبارة “أمانة التحالف العالمي“: الوحدة المعنية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمكلّفة بالإشراف على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
-
يُقصد بعبارة “أمين سر التحالف العالمي“: الشخص المنتخب كأمين سر بموجب المادة 34، والذي يعمل نائبًا للرئيس لأداء مهامه في حال غيابه، بما في ذلك المهام المشار إليها في المادة 49.
-
يُقصد بعبارة “موظفي التحالف العالمي“: الموظفون العاملون لدى التحالف العالمي.
-
يُقصد بعبارة “المؤسسة الوطنية“: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أي مؤسسة وطنية مستقلة تنشئها دولة عضو أو دولة مراقبة في الأمم المتحدة، وتتمتع بولاية دستورية أو تشريعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويعتمدها التحالف العالمي أو تسعى إلى اعتمادها تماشيًا مع مبادئ باريس.
-
يُقصد بعبارة “مراقب“: المؤسسة أو الشخص المخوّل بالمشاركة في اجتماعات التحالف العالمي أو في أي اجتماعات أو حلقات عمل مفتوحة أخرى، دون أن تكون له حقوق في التصويت أو الحديث، إلا إذا دعاه إلى ذلك رئيس الاجتماع أو حلقة العمل.
-
يُقصد بعبارة “مفوضية حقوق الإنسان“: مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
-
يُقصد بعبارة “مبادئ باريس“: المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرارها رقم 1992/54 بتاريخ 3 آذار/مارس 1992، وأيّدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 48/134 المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.
-
يُقصد بعبارة “الشبكة الإقليمية“: الهيئة التي أنشأتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن كل من التجمعات الإقليمية في:
-
أفريقيا: شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان؛
-
الأمريكتين: شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للأمريكتين؛
-
آسيا والمحيط الهادئ: منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
-
أوروبا: الشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
-
-
يُقصد بعبارة “اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد“: اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي، والمسؤولة عن صياغة التوصيات بشأن الاعتماد، تحت رعاية مفوضية حقوق الإنسان، والمنصوص عليها في قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رقم 2005/74، والمنشأة رسميًا بموجب النظام الأساسي باعتبارها لجنة فرعية لمكتب التحالف العالمي.
-
يُقصد بعبارة “النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد“: النظام الداخلي الخاص باللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي، الذي اعتمدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مكتب التحالف العالمي وفقًا للمادة 2.11 من هذا النظام الأساسي.
-
يُقصد بعبارة “العضو المصوّت“: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في التحالف العالمي ضمن الفئة “أ”.
-
يُقصد بعبارة “العضو غير المصوّت“: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في التحالف العالمي ضمن الفئة “ب”.
-
تشمل عبارتا “مكتوبة” أو “خطية“: أي رسالة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة أو مرقونة، بما في ذلك رسائل التلكس، والتلغراف، والبريد الإلكتروني، والرسائل السلكية واللاسلكية.
القسم الثاني: الاسم والشعار والمكتب المسجَّل
المادة 2 – الاسم والوضع القانوني
-
تُنشئ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الموقعة على هذا النظام الأساسي رابطة غير ربحية بموجب هذا النظام، وفقًا للمواد 60 وما يليها من القانون المدني السويسري، بصفتها رابطة دولية ذات شخصية قانونية مستقلة عن أعضائها.
-
تحمل الرابطة اسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعروف سابقًا باسم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويشار إليه في هذا النظام الأساسي بعبارة “التحالف العالمي”.
-
مدة التحالف العالمي غير محددة.
المادة 3 – الشعار
تُعرض فيما يلي صور الشعار الرسمي للتحالف العالمي بكل لغة من اللغات المعتمدة في التحالف العالمي:
[مكان الصور بحسب كل لغة]
المادة 4 – المقر المسجَّل
يقع المقر المسجّل للتحالف العالمي في جنيف، سويسرا، ويُعدّ هذا هو المقر الرئيسي.
القسم الثالث: الغرض
المادة 5 – الهدف
التحالف العالمي هو الرابطة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويُعنى بتعزيز ودعم هذه المؤسسات لكي تعمل تماشيًا مع مبادئ باريس، كما يقدم التوجيه في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
المادة 6 – التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان
تُعقد الاجتماعات العامة للتحالف العالمي، واجتماعات مكتب التحالف العالمي، واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وكذلك المؤتمرات الدولية، تحت رعاية مفوضية حقوق الإنسان وبالتعاون معها.
المادة 7 – المهام والمبادئ
-
مهام التحالف العالمي هي:
(أ) تنسيق أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، بما يشمل:
i. التفاعل مع الأمم المتحدة والتعاون معها، بما فيها هيئات الأمم المتحدة مثل مفوضية حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى؛
ii. التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية؛
iii. التواصل بين الأعضاء ومع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجمهور، إذا اقتضت الحاجة؛
iv. تطوير المعرفة؛
v. إدارة المعرفة؛
vi. وضع الإرشادات والسياسات والبيانات؛
vii. تنفيذ المبادرات؛
viii. تنظيم المؤتمرات.
(ب) التشجيع على إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية تماشيًا مع مبادئ باريس، من خلال:
i. اعتماد أعضاء جدد؛
ii. تجديد الاعتماد الدوري؛
iii. مراجعة خاصة للاعتماد؛
iv. مساعدة المؤسسات الوطنية المعرّضة للمخاطر؛
v. التشجيع على تقديم المساعدة التقنية؛
vi. دعم وتعزيز فرص التثقيف والتدريب لتطوير قدرات المؤسسات الوطنية.
(ج) تنفيذ المهام الأخرى التي يحيلها إليه الأعضاء المصوّتون.
-
عند تنفيذ هذه المهام، يلتزم التحالف العالمي بالعمل بطرق ترسّخ المبادئ التالية:
أ) العدالة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد؛
ب) توفير المعلومات والإرشادات في الوقت المناسب للمؤسسات الوطنية بشأن التفاعل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وهيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية؛
ج) تعميم المعلومات والتوجيهات على المؤسسات الوطنية بشأن مجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛
د) الاضطلاع بولاية تمثيل المؤسسات الوطنية؛
هـ) إقامة علاقات قوية تُجسد تكامل الأدوار مع مفوضية حقوق الإنسان والشبكات الإقليمية؛
و) التحلي بالمرونة والشفافية والمشاركة الإيجابية في جميع العمليات؛
ز) اتخاذ قرارات شاملة تستند إلى التوافق، ما أمكن ذلك؛
ح) الحفاظ على الاستقلالية، بما في ذلك الاستقلال المالي.
المادة 8 – المؤتمر الدولي
يجوز للتحالف العالمي أن يعقد مؤتمرًا دوليًا مرة كل ثلاث سنوات، وفقًا للنظام الداخلي للمؤتمرات الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
القسم الرابع: التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى والمنظمات غير الحكومية
المادة 9
يجوز للتحالف العالمي أن يتواصل مع المنظمات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك المعهد الدولي لأمناء المظالم، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية.
ويجوز لمكتب التحالف العالمي أن يقرّر منح هذه الجهات صفة “مراقب” في أي من الاجتماعات أو حلقات العمل التي يعقدها التحالف العالمي أو مكتبه.
القسم الخامس: الاعتماد بموجب مبادئ باريس
المادة 10 – ملاحظة
عملًا بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1، الفصل السابع المتعلق بالنظام الداخلي، المادة 7(ب)، تشارك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال مجلس حقوق الإنسان استنادًا إلى ترتيبات وممارسات وافقت عليها لجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك القرار 2005/74 الصادر في 20 نيسان/أبريل 2005. وقد سمحت الفقرة 11(أ) من القرار ذاته للمؤسسات الوطنية المعتمدة من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، تحت رعاية مفوضية حقوق الإنسان، بممارسة حقوق المشاركة في أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية.
طلب الاعتماد
تتقدم كل مؤسسة وطنية تطلب الاعتماد بموجب مبادئ باريس بطلب إلى رئيس التحالف العالمي. ومن خلال أمانة التحالف، يجب أن تُرفق بالطلب الوثائق التالية:
-
نسخة من القانون أو الصك الرسمي المنشور الذي أُنشئت بموجبه المؤسسة ومُنحت صلاحياتها؛
-
موجز عن هيكلها التنظيمي، متضمنًا عدد الموظفين والميزانية السنوية؛
-
نسخة من آخر تقرير سنوي رسمي أو وثيقة مماثلة؛
-
بيان مفصل يوضح مدى امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، مع تحديد أوجه القصور – إن وجدت – واقتراحات لمعالجتها. ويجوز لمكتب التحالف أن يحدد الشكل الذي يجب تقديم البيان به.
يُبتّ في الطلب وفقًا للمادتين 11 و12 من هذا النظام الأساسي.
المادة 11.1 – القرارات
يبتّ مكتب التحالف العالمي في جميع طلبات الاعتماد بموجب مبادئ باريس، بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، بناءً على تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، واستنادًا إلى الأدلة الخطية المقدمة.
المادة 11.2 – إجراءات الوصول إلى القرار
يعتمد مكتب التحالف العالمي واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إجراءات تيسّر الحوار وتبادل المعلومات مع المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب، متى دعت الحاجة، لضمان التوصل إلى قرار منصف وعادل.
المادة 12.1 – التوصية بالاعتماد والطعن فيها
في حال توصلت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى توصية بشأن منح أو عدم منح الاعتماد، تُعتبر هذه التوصية مقبولة من مكتب التحالف العالمي ما لم تطعن المؤسسة صاحبة الطلب فيها، وفق الإجراءات التالية:
-
تُحال التوصية إلى المؤسسة في أقرب وقت ممكن؛
-
يجوز للمؤسسة الطعن في التوصية من خلال رسالة إلى رئيس التحالف، مع نسخة إلى الأمانة، خلال 28 يومًا من استلام التوصية؛
-
بعد انقضاء المهلة، تُحال التوصية إلى أعضاء مكتب التحالف؛ إذا لم يتم الطعن، تُعتبر التوصية مقبولة؛
-
إذا تم تقديم الطعن في المدة المحددة، تُحال جميع الوثائق ذات الصلة إلى أعضاء المكتب، ولديهم 20 يومًا لتحديد دعمهم للطعن؛
-
أي عضو يدعم الطعن يجب أن يُخطر رئيس اللجنة الفرعية والأمانة خلال هذه المدة؛ إذا لم يُدعَم الطعن من أي عضو، تُعتبر التوصية مقبولة؛
-
إذا حظي الطعن بدعم عضو واحد على الأقل، تُبلَّغ الأمانة الأعضاء وتُرسل معلومات إضافية؛
-
في حال لم يحظَ الطعن بدعم أربعة أعضاء على الأقل من مكتب التحالف، ينتمون إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل، خلال المهلة الثانية (20 يومًا)، تُعتبر التوصية مقبولة؛
-
إذا حظي الطعن بدعم أربعة أعضاء من مجموعتين إقليميتين، يُحال إلى اجتماع مكتب التحالف للبتّ فيه.
المادة 12.2 – حساب الأيام
لغايات المادة 12.1، يبدأ حساب الأيام في اليوم التالي لتاريخ إرسال إشعار الأمانة، وينتهي في منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا (جنيف، سويسرا).
المادة 12.3 – الطعن من قِبل المكتب
لا يحق لأي عضو في المكتب أن يشرع في الطعن بتوصية لم تطعن بها المؤسسة المعنية أصلًا.
المادة 12.4 – تأكيد دعم الطعن
يجب على كل عضو يدعم الطعن أن يؤكد ذلك برسالة مكتوبة إلى رئيس اللجنة الفرعية وأمانة التحالف خلال المدد المحددة في المادة 12.1.
المادة 12.5 – عدم جواز الإنابة في الطعن
لا يجوز لأي عضو في المكتب دعم الطعن نيابةً عن عضو آخر أو مجموعة أعضاء.
المادة 12.6 – الطعن من قِبل مؤسسة عضو في المكتب
لا يجوز للمؤسسة صاحبة الطلب، إذا كانت عضوًا في مكتب التحالف، دعم الطعن المُقدّم باسمها.
المادة 12.7 – استبعاد المؤسسة من جلسة الطعن
تُستبعد المؤسسة الوطنية التي يُنظر في طعنها – إذا كانت عضوًا في المكتب – من المشاركة في الاجتماع الذي يُبتّ فيه بالطعن.
المادة 12.8 – العضو البديل
يُعيّن عضو بديل من قِبل الشبكات الإقليمية ليشارك بدلًا من العضو المستبعد في جلسة المكتب. ويُعتبر هذا الاستبدال سارياً طوال الاجتماع.
المادة 13.1 – طلب إعادة الاعتماد بعد الرفض
إذا قرر مكتب التحالف العالمي رفض طلب إعادة الاعتماد المقدم من مؤسسة وطنية بسبب عدم امتثالها لمبادئ باريس، يجوز لمكتب التحالف أو لمندوبه التشاور مع المؤسسة بشأن التدابير اللازمة لمعالجة أوجه عدم الامتثال.
المادة 13.2 – إعادة التقديم بعد الرفض
يجوز لأي مؤسسة وطنية رُفض طلب اعتمادها أو إعادة اعتمادها أن تعيد تقديم طلب الاعتماد، وفق المبادئ المنصوص عليها في المادة 10، في أي وقت. ويجوز النظر في الطلب خلال الاجتماع التالي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.
المادة 14.1 – التأجيل
يجوز للجنة الفرعية أن تقرر تأجيل البت في طلب الاعتماد، بدلًا من اتخاذ قرار بشأنه. ويُحدّد التأجيل لفترة لا تتجاوز سنتين، ما لم توجد ظروف استثنائية تبرّر تمديدها. على أي حال، لا يجوز أن تتجاوز فترة التأجيل الكلية الدورة العادية المشار إليها في المادة 15.
المادة 14.2 – طبيعة قرار التأجيل
لا يُعتبر قرار اللجنة الفرعية بتأجيل طلب اعتماد أو إعادة اعتماد توصيةً تُرفع إلى مكتب التحالف، ولا يجوز الطعن فيه وفقًا لأحكام المادة 12.
المادة 15 – إعادة الاعتماد الدوري
تخضع جميع المؤسسات الوطنية المعتمدة ضمن الفئة “ألف” لإعادة اعتماد دوري كل خمس سنوات. وتسري على ذلك أحكام المواد 10 و11 و12. وتشمل الإشارة إلى “الطلب”، كلاً من طلب الاعتماد الأولي وطلب إعادة الاعتماد.
المادة 16.1 – المراجعة الخاصة
إذا رأى رئيس التحالف (GANHRI) أو اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد (SCA) أن ظروف مؤسسة وطنية ما قد تغيرت بطريقة تؤثر على امتثالها لمبادئ باريس، يجوز له أن يطلب من اللجنة الفرعية الشروع في مراجعة حالة اعتماد المؤسسة.
المادة 16.2 – مراجعة وضع الاعتماد
عندما يرى رئيس التحالف أو أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية أن ظروف مؤسسة وطنية مصنفة ضمن الفئة “ألف” قد تغيّرت بما يمس امتثالها لمبادئ باريس، يجوز له أو للجنة الفرعية بدء مراجعة لوضع الاعتماد.
المادة 16.3 – عدم اعتبار قرار المراجعة توصية
لا يُعتبر قرار اللجنة الفرعية بالشروع في مراجعة خاصة توصية تُرفع إلى مكتب التحالف، ولا يجوز الطعن فيه بموجب المادة 12.
المادة 16.4 – مهلة إنهاء المراجعة
يجب الانتهاء من أية مراجعة تتعلق بتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية في غضون ثمانية عشر (18) شهرًا.
المادة 17 – الصلاحيات والمسؤوليات
يتمتع رئيس التحالف العالمي واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في أية مراجعة بنفس الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 10 المتعلقة بطلب الاعتماد.
المادة 18.1 – تعديل أو إلغاء حالة الاعتماد
عند النظر في طلب إعادة الاعتماد بموجب المادة 15، أو في مراجعة خاصة وفقًا للمادة 16.2، يجوز للجنة SCA أن توصي بما يلي:
-
تخفيض التصنيف من الفئة “أ” إلى الفئة “ب” إذا اقتضت الضرورة؛
-
الإبقاء على التصنيف كما هو؛
-
إلغاء التصنيف.
ويجوز أن تُوصي اللجنة بإلغاء حالة الاعتماد في الحالات التالية:
أ) إذا تصرفت المؤسسة بطريقة تقوّض بشكل خطير استقلاليتها و/أو فعاليتها؛
ب) إذا أُجري تعديل كبير في ولايتها القانونية، بما لا يتوافق مع مبادئ باريس.
كما يجوز للجنة التوصية بإلغاء التصنيف إذا أظهرت الدولة العضو بوضوح نيتها الاعتراف بمؤسسة أخرى كمؤسسة وطنية بديلة، وتم لاحقًا اعتمادها من اللجنة الفرعية.
المادة 18.2 – إشعار بتغيير التصنيف
لا يجوز اتخاذ قرار بتغيير تصنيف مؤسسة من الفئة “أ” إلا بعد إشعارها بذلك، ومنحها مهلة تصل إلى سنة واحدة لتقديم أدلة مكتوبة تؤكد امتثالها المستمر لمبادئ باريس.
المادة 18.2 (مكرر) – التعليق الفوري في الظروف الاستثنائية
في حال رأى رئيس التحالف وجود ظرف استثنائي يبرّر التعليق العاجل، يجوز لمكتب التحالف أن يقرر تعليق اعتماد المؤسسة فورًا، ويطلب من اللجنة الفرعية البدء بمراجعة خاصة وفق المادة 16.2.
المادة 18.3 – حالات إلغاء الاعتماد من مكتب GANHRI
يجوز لمكتب GANHRI إلغاء حالة الاعتماد في الحالات التالية:
أ) إذا كانت المؤسسة مصنفة سابقًا ضمن الدرجة “جيم”؛
ب) إذا توقفت المؤسسة عن العمل أو تم حلّها؛
ج) إذا أخطرت المؤسسة التحالف رسميًا بأنها لم تعد ترغب بالحفاظ على اعتمادها.
المادة 18.4 – سلطة التعليق الفوري في ظروف استثنائية
يجوز لرئيس GANHRI أو لجنة SCA، إذا تبين وجود ظرف استثنائي، أن يوصي مكتب GANHRI بتعليق فوري للاعتماد وفتح مراجعة خاصة بموجب المادة 16.2.
المادة 18.5 – إجراءات الطعن في تعليق فوري
-
يقوم رئيس GANHRI، عبر الأمانة، بإبلاغ المؤسسة الوطنية فورًا بالتوصية بالتعليق؛
-
يجوز للمؤسسة الطعن في غضون 28 يومًا برسالة إلى رئيس التحالف؛
-
على أي عضو يرغب بدعم الطعن إخطار الرئيس والأمانة خلال 20 يومًا؛
-
إذا لم يدعم الطعن أي عضو، تُعتمد التوصية تلقائيًا؛
-
إذا دعمه عضو واحد على الأقل، تُرسل الأمانة إشعارًا بذلك لباقي الأعضاء؛
-
إذا دعم الطعن عضوان على الأقل من منطقتين مختلفتين، يُحال إلى اجتماع المكتب للبت فيه.
المادة 18.6 – تعريف “الظروف الاستثنائية”
تشمل الظروف الاستثنائية ما يلي:
-
انهيار النظام الدستوري أو الديمقراطي؛
-
إعلان حالة الطوارئ؛
-
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛
ويُضاف إلى ذلك:
-
تعديلات تشريعية تتعارض مع مبادئ باريس؛
-
تغيير في تشكيل المؤسسة دون اتباع الإجراءات المعتمدة؛
-
تصرفات تقوض امتثال المؤسسة لمبادئ باريس.
المادة 19 – تعليق الاعتماد لعدم إعادة التقديم
يجوز تعليق اعتماد المؤسسة إذا لم تُقدّم طلب إعادة اعتمادها خلال المهلة المحددة دون مبرر.
المادة 20 – هبوط وضع الاعتماد
إذا لم تُقدّم المؤسسة الوطنية طلب إعادة الاعتماد خلال سنة من تاريخ تعليق اعتمادها، قد يُخفض تصنيفها.
المادة 21 – مدة التعليق
يبقى التعليق قائمًا إلى حين إصدار قرار نهائي من الهيئة المختصة إما بتجديد الاعتماد أو بخفضه.
المادة 22 – إعادة التقديم بعد الهبوط
لا يمكن استعادة الاعتماد بعد الهبوط أو الإلغاء إلا من خلال إعادة تقديم الطلب وفق المادة 10.
المادة 23 – فقدان الامتيازات
في حال تعليق أو خفض أو إلغاء الاعتماد، تفقد المؤسسة فورًا جميع الحقوق والامتيازات المرتبطة به. أما في حال المراجعة، فيُحتفظ بالوضع الحالي إلى حين البت النهائي في الامتثال.
القسم السادس: الأعضاء المشاركون
المادة 24.1 – الأهلية وحقوق التصويت
تُعد المؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا لمبادئ باريس – أي المؤسسات المعتمدة ضمن الفئة “ألف” وفقًا للإجراءات المعمول بها بموجب هذا النظام الأساسي – مؤهلة فقط لتصبح أعضاء مصوّتين في التحالف العالمي.
المادة 24.2 – الأهلية للعضوية دون تصويت
تُعد المؤسسات الوطنية التي تمتثل جزئيًا لمبادئ باريس – أي المؤسسات المعتمدة ضمن الفئة “باء” وفقًا للإجراءات المعمول بها بموجب هذا النظام الأساسي – مؤهلة لتصبح أعضاء غير مصوّتين.
المادة 25 – طلبات العضوية
يتعيّن على كل مؤسسة وطنية ترغب في الانضمام إلى التحالف العالمي أن تقدّم طلبًا خطيًا إلى رئيس التحالف، يتضمن:
-
معلومات عن تاريخ اعتمادها ضمن الفئة “ألف” إذا كانت تطلب عضوية مع حق التصويت؛
-
معلومات عن تاريخ اعتمادها ضمن الفئة “باء” إذا كانت تطلب عضوية بدون حق التصويت.
وفي كلتا الحالتين، يجب على المؤسسة المتقدمة بالطلب أن تُقرّ بموافقتها على الالتزام بهذا النظام الأساسي، بصيغته المعدلة من حين إلى آخر، بما في ذلك التزامها بدفع رسوم الاشتراك السنوي المعتمدة. ويتولى مكتب التحالف العالمي النظر في الطلب واتخاذ القرار بشأنه.
المادة 26 – إيقاف العضوية
تتوقف عضوية المؤسسة الوطنية في التحالف العالمي فور تقديمها إشعارًا خطيًا بالاستقالة إلى رئيس التحالف، دون أن يؤثر ذلك على التزامها بتسديد أي مستحقات مالية قائمة تجاه التحالف حتى تاريخ الاستقالة.
المادة 27 – إبطال العضوية
يجوز لمكتب التحالف العالمي اتخاذ قرار بإبطال عضوية مؤسسة وطنية، إذا قررت الهيئة المختصة بالنظر في وضع الاعتماد – بموجب هذا النظام الأساسي – أن المؤسسة لم تعد تستوفي شروط الأهلية المنصوص عليها في المادة 24.
المادة 28 – إلغاء العضوية
يجوز لمكتب التحالف العالمي اتخاذ قرار بإلغاء عضوية أي مؤسسة تتخلّف عن دفع رسوم الاشتراك السنوي المستحقة لمدة ستة (6) أشهر أو أكثر.
المادة 29.1 – إعادة طلب العضوية
يجوز لأي مؤسسة وطنية أُبطلت أو أُلغيت عضويتها بسبب عدم دفع رسوم الاشتراك السنوي أن تطلب إعادة قبولها كعضو، وذلك بتقديم طلب جديد وفقًا للمادة 25 من هذا النظام الأساسي.
المادة 29.2 – تسوية الاشتراكات
عند إلغاء العضوية بسبب عدم دفع الاشتراك، يُشترط لإعادة قبول العضوية تسديد المبلغ غير المدفوع أو جزء منه، بحسب ما يقرره مكتب التحالف العالمي.
المادة 30 – استقلالية الأعضاء
مع مراعاة جميع الأحكام الأخرى الواردة في هذا النظام الأساسي، لا يؤثر إنشاء التحالف العالمي أو أنشطته بأي شكل من الأشكال على استقلالية الأعضاء، أو مكانتهم ومركزهم الوطني، أو سلطاتهم وواجباتهم ومهامهم المنصوص عليها في ولاياتهم التشريعية، ولا على مشاركتهم في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
القسم السابع: الشبكات الإقليمية للأعضاء
المادة 31.1 – تحديد الأقاليم والشبكات الإقليمية
بغرض ضمان التوازن العادل في التمثيل الإقليمي داخل التحالف العالمي، تم تحديد الأقاليم التالية، والاعتراف بالشبكات الإقليمية التالية كممثلين عنها:
-
أفريقيا: شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان؛
-
الأمريكيتان: شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمريكيتين؛
-
آسيا والمحيط الهادئ: منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
-
أوروبا: الشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
المادة 31.2 – إنشاء مجموعات فرعية
يجوز لأعضاء أي شبكة إقليمية أن يُنشئوا مجموعات إقليمية فرعية، وفقًا لما يرونه مناسبًا.
المادة 31.3 – تنظيم الإجراءات
يجوز لأعضاء الشبكات الإقليمية وضع إجراءاتهم الخاصة بسير الاجتماعات وتنظيم الأنشطة.
المادة 31.4 – التمثيل في مكتب التحالف
يجوز لكل شبكة إقليمية أن تُعيّن أربعة (4) أعضاء، وعضوًا واحدًا (1) بديلاً، على أن يكونوا جميعًا من المؤسسات المعتمدة ضمن الفئة “ألف”، لتمثيل الشبكة الإقليمية في مكتب التحالف العالمي. ويشمل ذلك أيضًا رئيس التحالف العالمي وأمينه، المُنتخبين بموجب المادة 34.
القسم الثامن: الجمعيات العامة للأعضاء
المادة 32 – تشكيل الجمعية العامة
تتألف الجمعية العامة من أعضاء التحالف العالمي، وتُشكّل السلطة العليا لهذه المنظمة.
المادة 33 – المهام
تشمل مهام الجمعية العامة:
-
الإشراف على أنشطة التحالف العالمي؛
-
مراجعة ومراقبة عمل مكتب التحالف العالمي؛
-
التصديق على برنامج أنشطة التحالف؛
-
تعديل النظام الأساسي؛
-
النظر في قضايا التمويل؛
-
تحديد رسوم العضوية السنوية للأعضاء المعتمدين ضمن الفئة “ألف”.
ويُستثنى من صلاحيات الجمعية العامة مراجعة أو مراقبة قرارات مكتب التحالف العالمي بشأن تحديد وضع الاعتماد.
المادة 34.1 – التصديق على تعيين أعضاء مكتب التحالف العالمي؛ انتخاب الرئيس والأمين
تصادق الجمعية العامة على تعيين أعضاء مكتب التحالف العالمي وفقًا للمادة 31.4.
ويُمثَّل أعضاء المكتب من قِبل رئيس المؤسسة، أو – في حالات استثنائية – من قِبل أحد أعضاء القيادة العليا للمؤسسة بتفويض رسمي من رئيسها.
المادة 34.2 – انتخاب رئيس التحالف وأمينه
تنتخب الجمعية العامة شخصين:
-
رئيسًا للتحالف العالمي؛
-
وأمينًا للتحالف العالمي.
ويُشترط أن يكونا من رؤساء مؤسستين معتمدتين ضمن الفئة “ألف”، ويتم ترشيحهما من الشبكة الإقليمية ذات الصلة، وفقًا لمبدأ التناوب المنصوص عليه في المادة 45.
المادة 35 – الاجتماعات
تعقد الجمعية العامة اجتماعًا واحدًا على الأقل سنويًا، ويُفضل أن يتزامن مع دورة مجلس حقوق الإنسان. ويُوجَّه إخطار خطي من مكتب التحالف إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بستة (6) أشهر على الأقل.
كما يجوز عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة، بما في ذلك عندما يقدّم طلب بذلك من خُمس (1/5) الأعضاء المصوّتين أو أكثر. ويجب تقديم هذا الطلب خطيًا إلى رئيس التحالف قبل ستة (6) أسابيع على الأقل من الموعد المقترح.
المادة 36 – الاجتماعات الاستثنائية
عندما تستدعي الظروف إصدار قرار عاجل لا يحتمل انتظار الاجتماع العادي، يجوز لرئيس التحالف، بموافقة مكتب التحالف، دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع استثنائي.
ولا يجوز عقد هذا الاجتماع الاستثنائي قبل مرور أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من توجيه الدعوة.
تُتخذ قرارات الجمعية العامة الاستثنائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين شخصيًا، أو عن بُعد، أو الممثلين رسميًا. ولا تُحتسب الامتناعات عن التصويت.
المادة 37 – جدول الأعمال
يُرسل جدول أعمال الاجتماع إلى الأعضاء مرفقًا بالإخطار الخطي بالدعوة، أو – في حالة الاجتماعات العادية – قبل ستة (6) أسابيع على الأقل من موعد الاجتماع.
القسم التاسع: حق التصويت والقرارات
المادة 38 – الأعضاء المصوّتون، الأعضاء غير المصوّتين، والمراقبون
في الجمعيات العامة، يقتصر حق التصويت على الأعضاء المصوّتين فقط.
ويحق للأعضاء غير المصوّتين المشاركة في النقاش والتحدث في الجمعيات العامة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويجوز لرئيس التحالف العالمي، بعد التشاور مع مكتب التحالف، دعوة المؤسسات الوطنية غير الأعضاء، أو أي شخص أو جهة أخرى، للمشاركة في الجمعيات العامة بصفة مراقب.
المادة 39 – الأهلية في حال وجود أكثر من مؤسسة وطنية في الدولة الواحدة
في الجمعيات العامة، لا تُمنح صفة العضو المصوّت إلا لمؤسسة وطنية واحدة (1) عن كل دولة عضو في الأمم المتحدة.
وفي حال وجود أكثر من مؤسسة مؤهلة داخل الدولة الواحدة، يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تلك الدولة:
-
حق واحد (1) في التصويت،
-
وحق واحد (1) في التحدث،
-
وتمثيل بعضوية واحدة (1) أو عضو بديل واحد (1) في مكتب التحالف العالمي، إذا تم انتخابها.
ويعود للمؤسسات المعنية داخل الدولة نفسها اتخاذ القرار بشأن من يمثلها.
المادة 40 – نمط اتخاذ القرارات
تُتخذ القرارات بالتوافق متى أمكن. وفي حال تعذّر ذلك، تُتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء المصوّتين الحاضرين شخصيًا.
ولا تُحتسب حالات الامتناع عن التصويت.
ولا يجوز للجمعية العامة النظر إلا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 41 – النصاب القانوني
-
يجب توافر نصاب قانوني لا يقل عن نصف (1/2) عدد الأعضاء المصوّتين لكي تُعقد الجمعية العامة أو الجمعية العامة الاستثنائية.
ويجوز للأعضاء المشاركة فيها شخصيًا أو عبر وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. -
يشترط لصحة اتخاذ قرارات الجمعية العامة حضور نصاب قانوني لا يقل عن نصف (1/2) عدد الأعضاء المصوّتين المشاركين في الاجتماع.
ولا تُحتسب الامتناعات عن التصويت ضمن النصاب.
المادة 42 – اللغات المعتمدة
اللغات المعتمدة في التحالف العالمي هي:
-
العربية
-
الإنجليزية
-
الفرنسية
-
الإسبانية
ويجب أن تتوافر الوثائق الرسمية الصادرة عن التحالف العالمي بهذه اللغات.
القسم العاشر: مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
المادة 43 – التشكيل
يُدير التحالف العالمي لجنة تُسمى “مكتب التحالف العالمي”، تتكوّن من ستة عشر (16) عضوًا، من بينهم رئيس التحالف العالمي وأمينه، يتم تعيينهما أو انتخابهما وفقًا للمادتين 31.4 و34.
المادة 44.1 – الاستبدال
إذا لم يعُد أحد أعضاء المكتب معتمدًا ضمن الفئة “ألف”، أو تم سحب تعيينه من قبل الشبكة الإقليمية بموجب المادة 34.1، تنتهي عضويته كممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في المكتب، وتقوم الشبكة الإقليمية بتعيين ممثل من مؤسسة أخرى كعضو مؤقت حتى تصادق الجمعية العامة المقبلة على التعيين. ويُطبّق هذا الحكم أيضًا على الأعضاء البدلاء المعينين وفقًا للمادة 12.8.
المادة 44.2 – انتهاء الولاية
في حال فقدت المؤسسة الوطنية لرئيس أو أمين التحالف العالمي اعتمادها من الفئة “ألف”، أو تلقت إشعارًا بنيّة خفض اعتمادها وفقًا للمادة 18.1، أو في حال توقف الرئيس أو الأمين عن ممارسة مهامهما في المؤسسة، تنتهي ولايتهما في المكتب.
تقترح الشبكة الإقليمية المعنية مرشحًا بديلًا خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ الإشعار، ويتولى المرشح مهامه بصفة “غير رسمية” إلى حين انعقاد الجمعية العامة المقبلة.
المادة 45 – التناوب
يُنتخب رئيس وأمين التحالف العالمي من قبل الجمعية العامة على أساس التناوب الجغرافي ولمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. ويكون ترتيب التناوب كالتالي:
-
الأمريكيتان
-
آسيا والمحيط الهادئ
-
أفريقيا
-
أوروبا
المادة 46 – صلاحيات مكتب التحالف العالمي
-
يتمتع المكتب بصلاحيات عامة للعمل باسم التحالف وتنفيذ أهدافه ومهامه.
-
تتضمن صلاحيات المكتب، دون حصر، ما يلي:
أ) البت في طلبات الاعتماد بعد توصية اللجنة الفرعية المختصة؛
ب) البت في طلبات العضوية؛
ج) الدعوة إلى الجمعيات العامة؛
د) التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يشمل تسهيل مشاركة المؤسسات الوطنية في آليات مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات؛
هـ) الاستفادة من خدمات المفوضية السامية بصفتها أمانة للتحالف ولجانه؛
و) تعيين لجنة مالية من أربعة أعضاء، تُرشّح كل شبكة إقليمية عضوًا واحدًا؛
ز) إدارة الممتلكات والأصول؛
ح) فتح الحسابات البنكية وتحديد الموقّعين؛
ط) صرف الأموال لتحقيق أهداف التحالف؛
ي) تفويض مهام لأشخاص أو لجان؛
ك) تنظيم المؤتمرات والاجتماعات؛
ل) تعيين أو عزل الموظفين والوكلاء؛
م) إبرام العقود؛
ن) طلب الاستشارات المالية والقانونية؛
س) إعداد وتعميم منشورات ومذكرات حول حقوق الإنسان؛
ع) قبول المنح والهبات؛
ف) تعديل أو إقرار النظام الداخلي للمكتب ولجانه، وتعميم أي تعديل على الأعضاء.
-
الصلاحيات المذكورة في الفقرات (ج، ز، ح، ط، ل، م، ن، س، ع) تُمارَس من قبل رئيس التحالف، وفقًا لقرارات المكتب. وفي المسائل المالية الكبرى، يتشاور الرئيس مع رئيس اللجنة المالية. كما يمكن تفويض موظفين بتنفيذ المدفوعات وفقًا للوائح المالية الداخلية.
المادة 47 – رسوم العضوية
يجوز للمكتب أن يوصي الجمعية العامة بفرض رسم عضوية سنوي. بعد تحديده، يضع المكتب آلية التحصيل، وله أن يعفي عضوًا من كامل الرسوم أو جزء منها إذا ثبت عدم قدرته على الدفع.
المادة 48 – اجتماعات مكتب التحالف
يعقد المكتب اجتماعاته:
-
بالتزامن مع الجمعية العامة
-
مرتين على الأقل سنويًا
-
أو في أي وقت يحدده المكتب أو الرئيس
ويُوجَّه إخطار خطي قبل أربعة (4) أسابيع على الأقل، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويُرفق جدول الأعمال بالإخطار.
المادة 49 – رئيس التحالف العالمي وأمينه
-
يترأّس الرئيس أو، في غيابه، الأمين أعمال الجمعيات العامة والمكتب، وفقًا للتوجيهات المعتمدة.
-
للرئيس أو الأمين أو ممثل مفوّض التحدث في مجلس حقوق الإنسان وآلياته والمنظمات الدولية، وذلك:
-
باسم التحالف بشأن المواضيع المقررة من الجمعية أو المكتب
-
باسم مؤسسة وطنية عند تفويضه
-
لدعم سياسات التحالف
-
ولتعزيز أهدافه العامة
-
المادة 50.1 – سير أعمال المكتب
-
اللغات المعتمدة: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية.
-
الموظفون المأجورون يشاركون بصفة استشارية دون تصويت.
المادة 50.2 – النصاب القانوني
يتطلب اتخاذ قرارات المكتب حضور نصف (1/2) أعضائه على الأقل.
المادة 50.3 – جدول الأعمال
يضعه الرئيس بالتشاور مع الأعضاء، ويمكن تعديله بموافقة أغلبية الحاضرين.
المادة 50.4 – حضور المستشارين
يجوز لكل عضو اصطحاب مستشارين، بمن فيهم ممثلون عن الشبكة الإقليمية، ويمكنهم التدخل بطلب من الرئيس.
المادة 50.5 – التصويت
لكل عضو صوت واحد (1). تُفضَّل القرارات بالتوافق، وإن تعذّر، تُتخذ بأغلبية الحاضرين. وفي حال تعادل الأصوات يُرفض المقترح.
المادة 50.6 – المراقبون
يمكن دعوة مؤسسات أو أشخاص بصفة مراقب لحضور اجتماعات المكتب.
المادة 50.7 – القرارات الخطية
يجوز للمكتب اتخاذ قرارات خطية دون اجتماع رسمي، بشرط موافقة الأغلبية.
المادة 50.8 – التقارير
يقدّم المكتب تقارير دورية عن أنشطته للجمعية العامة عبر الرئيس أو الأمين.
المادة 50.9 – الطابع التطوعي
يعمل أعضاء المكتب بشكل تطوعي، ولا يتقاضون أجورًا، إلا تعويضًا استثنائيًا عن النفقات الفعلية عند الحاجة.
المادة 51 – الإجراءات غير المنصوص عليها
يجوز للمكتب اعتماد أي إجراء يراه مناسبًا لأي مسألة لم يرد بشأنها نص صريح في النظام الأساسي.
القسم 11: الإدارة المالية
المادة 52 – السنة المحاسبية
تبدأ السنة المالية في الأول من كانون الثاني/يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام.
القسم 12: أصول التحالف العالمي
المادة 53 – الأصول
تتكون أصول التحالف العالمي مما يلي:
-
المنح الواردة من المنظمات الدولية والوطنية التابعة للقطاع العام أو شبه العام؛
-
التبرعات؛
-
الاشتراكات؛
-
الأموال المودعة من قبل منظمات أو رابطات أو شركات أو مؤسسات أخرى؛
-
الإيرادات والممتلكات بأنواعها، الواردة من أي مصدر كان.
المادة 54 – استخدام الأصول
تُستخدم أصول التحالف العالمي حصراً في تعزيز أهدافه، وفقاً لما هو منصوص عليه في القسم الثالث، وبما يتماشى مع مبادئ التحالف كما وردت في المادة السابعة.
القسم 13: الحل والتصفية
المادة 55 – الحل
يجوز حل التحالف العالمي بقرار صادر عن جمعية عامة تُعقد خصيصًا لهذا الغرض.
-
يجب أن يحضر نصف الأعضاء المصوّتين على الأقل.
-
وإذا لم يتحقق النصاب، تُوجّه دعوة جديدة بعد أسبوعين، ويجوز للجمعية العامة حينها التداول بمن حضر من الأعضاء المصوّتين، بغض النظر عن عددهم.
-
لا يُعتمد قرار الحل إلا بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المصوّتين الحاضرين (ولا تُحسب حالات الامتناع عن التصويت).
المادة 56 – تصفية الأصول
يُعيّن المصفي أو المصفون من قبل الجمعية العامة، ويتولون تصفية أصول التحالف.
-
يجب أن يُصرَّح للمصفي بتحويل الأصول الصافية إلى منظمة غير ربحية ذات أهداف مماثلة للصالح العام، وتتمتع بالإعفاء الضريبي.
-
لا يجوز تحت أي ظرف إعادة الأصول إلى الأعضاء، أو أن يستخدمها أي عضو لمصلحته الخاصة، كليًا أو جزئيًا.
القسم 14: النظام الداخلي
المادة 57 – اعتماد النظام الداخلي أو تعديله أو إبطاله
يجوز للجمعية العامة اعتماد النظام الداخلي للتحالف العالمي أو تعديله أو إبطاله، دون المساس بأحكام الفقرة (ف) من المادة 46، المتعلقة بطرق عمل التحالف بما يشمل الجمعيات العامة والمؤتمرات الدولية، وذلك بهدف تنظيم وتوضيح أي مسألة يشملها هذا النظام الأساسي.
القسم 15: تعديل النظام الأساسي
المادة 58 – التعديلات
لا يجوز تعديل هذا النظام الأساسي إلا من قبل الجمعية العامة للتحالف العالمي.
-
تُتخذ القرارات بالتوافق كلما أمكن، وإلا فبأغلبية مؤهلة من ثلثي (2/3) الأعضاء الحاضرين المصوّتين (ولا تُحسب الامتناعات عن التصويت).
القسم 16: اللغة الرسمية
المادة 59 – اللغة المرجعية
تُعد النسخة الإنجليزية من هذه الوثيقة هي النسخة الأصلية، وتُعتمد في حال وجود أي تعارض مع النسخ الأخرى الصادرة بلغات العمل المعتمدة في التحالف العالمي.
التوقيع:
رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
أمين سر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
مريم عبد الله العطية
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)