spot_img
spot_img

منشورات أخرى

دعم المؤسسات الوطنية والتعاون الدولي في إطار القرار 31/51 لمجلس حقوق الإنسان

(الإنجليزية) This article is also available in: English يقدّم هذا التقرير عملاً...

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

ورشة عمل في طرابلس لمتابعة توصيات مشروع “حماية النساء والفتيات من التحرش الجنسي في التاكسي”

نظّم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين بالتعاون مع جمعية عمل تنموي لكل الناس _مساواة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برعاية نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، طاولة مستديرة موجهة لنساء قياديّات التوصيات المتعلقة بمشروع “حماية النساء والفتيات من التحرش الجنسي في التاكسي“.
حضرت اللقاء امينة سر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المحامية الدكتورة رنا الجمل، مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة الأستاذة رنا دبليز وأعضاء الهيئة الإدارية للمعهد الدكتورة فدى مرعي والأستاذة عبير راضي والاستاذة نرمين الاحمد، رئيسة جمعية مساواة الأستاذة جودي الضناوي، كما شارك في اللقاء عدد من الشخصيات العامة والنقابية وممثلات عن جمعيات وهيئات محلية ودولية. واختتم اللقاء بتوصية إجراء لجنة مصغرة لتحديد إستراتيجية عمل محددة.

قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، رقم 205 – صادر بتاريخ 30-12-2020

في ديسمبر 2020 شهد لبنان إقرار القانون رقم 205 المعني بتجريم التحرش الجنسي في الأماكن العامة والخاصة، بما في ذلك في وسائل النقل العام وأماكن العمل. يفرض هذا القانون عقوبات بالسجن لمدة أقلها شهر واحد وأقصاها أربع سنوات، أو غرامات أقلها 3 أضعاف وأقصاها 50 ً ضعف الحد الأدنى للأجور، أو العقوبة بالسجن والغرامة معا؛ ويتوقف تشديد العقوبات على عدة عوامل: المكان الذي حدث فيه التحرش مثال: المؤسسات الحكومية، الجامعات، النقل العام، وطبيعة العلاقة وديناميات القوة بين المتحرش والضحية مثال: إساءة استغلال السلطة في مكان العمل، وعلاقة التبعية بين المتحرش والضحية، ونوعية السلطة الاقتصادية أو الأخلاقية التي يتمتع بها المتحرش على الضحية، وممارسة المتحرش للضغوط المادية أو المعنوية أو المالية الشديدة(، أو الضحية )مثال: إذا كانت الضحية قاصر أو من الأشخاص ذوي العاقة، أو شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب قيود جسدية أو نفسية، وعدد المتحرشين. وفي حال تكرار حادثة التحرش، تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه.

جاء إقرار القانون رقم 205 عقب تقديم ستة مشاريع قوانين من قبل ناشطين في المجتمع المدني ومناصرين للمساواة بين الجنسين وهيئات حكومية منذ العام 2012. وبموجبه، يتم إنشاء صندوق خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية، مخصص لتقديم الدعم لضحايا التحرش الجنسي وإعادة تأهيلهم. وجاء هذا القانون نتيجة للجهود المشتركة بين المجتمع المدني وأعضاء البرلمان، وبرنامج تمكين المرأة في المشرق، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ومركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في الجامعة الأمريكية ببيروت ومستشاري وزارة العدل. ورغم أن َّ هذا القانون يعد بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام، فإن به عددا من أوجه القصور، تتمثل فيما يلي: أنه مستقل عن كل من قانون العمل وقانون العقوبات، وأنه يفتقر إلى آلية واضحة للتنفيذ، وأنه لا ينطبق على المهاجرين واللاجئين والأشخاص من مجتمع
الميم عين الذي يضم كل الميول والهويات الجنسية المتنوعة من مثل المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرون والعابرات والكوير وغيرهم\هن.

التوصيات

تهدف توصيات هذا المشروع إلى توجيه السياسات والبرامج وجهود المناصرة للمنظمات والأفراد والهيئات الحكومية التي تسعى إلى معالجة قضايا السلامة والأمن والتحرش الجنسي ضد النساء في الأماكن العامة في لبنان. ومن ابرز هذه التوصيات:

المساندة والتوعية والخدمات القانونية وبناء قدرات قطاع الأمن والعدالة

النهوض بمستوى الوعي حول التحرش الجنسي في وسائل النقل المشترك العام

استهداف سائقي سيارات الأجرة من خلال وسائط متعددة مقنعة ومواد مناسبة للسياق حول منع التحرش الجنسي وتجنبه. على المواد
أن تتضمن ما يلي:
مواد محددة وسياقية حول ما يشكل تحرشا جنسيا
أمثلة مباشرة من النساء اللواتي تعرضن َّ للتحرش حول ما حصل معهن
معلومات حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، قانون رقم 205 – صادر بتاريخ 30-12-2020
كيف يمكن التصرف في حال كان شخص آخر يتعرض للتحرش داخل السيارة
النهوض بمستوى الوعي بين النساء حول كيفية منع التحرش الجنسي وصده
على المواد أن تغطي ما يلي:َّ
إيصال رسالة واضحة بأن سلوك المرأة أو تصرفاتها لا يبرران التحرش
معلومات حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، قانون رقم 205 – صادر بتاريخ 30-12-2020
طرق الإبلاغ عن الحوادث عبر موقع harasstracker وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة
نصائح حول كيفية محاسبة المتحرشين وتحميلهم المسؤولية مثل الانتباه للون السيارة واسم السائق ولوحة الأرقام
نصائح حول كيفية التصرف إزاء التحرش كشاهدة عليه
آليات الإبلاغ المتاحة وفقا لنوع سيارات الأجرة والمنطقة الجغرافية التابعة لها
موارد الصحة النفسية
 النهوض بمستوى الوعي بين العامة / المجتمع:
إيصال رسالة واضحة بأن سلوك المرأة أو تصرفاتها لا يبرران التحرش
مواد محددة وسياقية حول ما يشكل تحرشا جنسيا
نصائح حول كيفية التصرف إزاء التحرش كشاهد\ة عليه ودعم من تهتمون بهم\ن في حال تعرضهم\ن للتحرش
آليات الإبلاغ المتاحة وفقا لنوع سيارات الأجرة والمنطقة الجغرافية التابعة لها

تحسين الخدمات المتاحة لضحايا التحرش أو الناجيات منه

العمل مع المنظمات والجمعيات النسوية على تحسين آليات الإبلاغ أو تطويرها لا سيما في إطار القانون رقم 205
تأمين خدمات الدعم النفسي وموارد الصحة النفسية للناجيات من التحرش
تأمين المساعدة َّ القانونية والاستشارة للنساء اللواتي يرغبن بمحاسبة المتحرشين بهن

 تعزيز بناء قدرات الاستجابة للتحرش

دعم تطوير شبكة إحالة في طرابلس للتصدي للتحرش الجنسي والحد منه، بما في ذلك تأمين مجموعة أساسية من الموارد
بناء قدرات نقابة المحامين في طرابلس لتمثيل النساء اللواتي تعرضن ً للتحرش ويرغبن بالمتابعة قانونيا
النهوض بمستوى الوعي حول التحرش الجنسي في سيارات الأجرة ودورهم في مواجهته بالتعاون مع البلدية

إجراء أبحاث إضافية محلية حول التحرش في الأماكن العامة

تنفيذ المزيد من الأبحاث حول التحرش في الأماكن العامة وفي سيارات الأجرة على الصعيد الوطني وبدعم من القيادة المحلية
دراسة حالات التحرش في الأماكن العامة الأخرى مثل الأسواق والشوارع والأحياء والحدائق والمتاجر والجامعات ومؤسسات الدولة

 العمل مع مزودي خدمات النقل العام على تحسين طرق الاستجابة لحالات التحرش الجنسي

إنشاء آلية مساءلة تخضع لها سيارات الأجرة قد تكون على شكل تطبيق مجهول يمكن للمرأة من خلال الإبلاغ عن حوادث التحرش مباشرة إلى مقدمي خدمات النقل المشترك أو العام. يجب أن تضمن هذه الآلية وجود تدابير واجراءات جدية عند إثبات التحرش كالإيقاف عن العمل. على السلطات العمل مع شركات سيارات الأجرة على تطوير دليل السلوك والتصرفات لعرضه في محطات وقوف السيارات وداخل سيارات الأجرة التي تضمن عدم التسامح مطلقا مع التحرش الجنسي بحجة أن السائقين هم من يساهمون في خلق مجتمعات
أكثر أمانا للنساء.
تشجيع مزودي خدمات النقل على توفير مواد توعوية حول التحرش الجنسي للسائقين بما في ذلك معلومات حول القانون رقم 205 الذي  ينص على المتحرش معرض لخطر دخول السجن، بالإضافة إلى تفاصيل حول المكان الذي يمكنهم الذهاب إليه للحصول على مزيد من الدعم ومن المعلومات حول هذا الموضوع.
تشجيع استخدام التطبيقات مثل ”أوبر“ و“بولت“، والتي تحتوي على نظام قائم للإبلاغ عن اي حادثة، والعمل على توفيرها في مناطق لبنان كلها.
استخدام المزيد من السائقات الإناث من خلال تقليص العوائق ومنحهن الأولوية في التوظيف.

توصيات السياسات

 تعديل القانون رقم 205 وتعزيز تنفيذ أحكامه

مواصلة العمل مع الوزارات المكلفة بتنفيذ القانون رقم 205 ّ لضمان الحد من التحرش الذي تتعرض له النساء في سيارات الأجرة والأماكن العامة الأخرى ودعم أي آليات تؤدي إلى مزيد من المساءلة القانونية للمتحرشين. فضلاً عن تحسينات تتعلق بآليات الإبلاغ والعمليات البيروقراطية وتأمين الدعم المالي للناجيات من التحرش ووضع آليات التنفيذ.
تنظيم حوار حول الفجوات في القانون الحالي وكيفية سدها وتعزيز أحكام القانون.
مراقبة مدى استخدام القانون لمحاسبة مرتكبي التحرش الجنسي في الأماكن العامة ومقاضاتهم.

 المشاركة بوضع استراتيجية وطنية للنقل المشترك والعام في حال تم تطويرها أو عند حصوله

مراجعة هذه الإستراتيجية لتذليل المخاوف الجندرية ولضمان حماية النساء من التحرش

خلفية

نظرًا لارتفاع معدلات انتشار تحرش الرجال بالنساء في وسائل النقل العام عالميًا، اجرت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة دراسة بعنوان “تجارب لنساء تعرضن للتحرش في سيارات الأجرة – دراسة حالة: مدينة طرابلس، لبنان”. ومن شأن هذه الدراسة أن تسهم في توفير مجموعة من الأدلة حول مدى تفشي تحرش الرجال بالنساء في وسائل النقل العام في لبنان، بهدف إثراء عملية وضع الحلول العملية. بدأت هذه الدراسة على يد أعضاء وعضوات من جمعية “مساواة”، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، إذ عبرت العضوات بأنَّ التحرش في سيارات الأجرة يشكل عائقًا كبيرًا أمام وصول المرأة إلى التعليم والوظائف. وقد أُنجزت الدراسة ضمن مشروع “رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين” (المرحلة الثانية)، التابع لهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بتمويل من حكومة السويد. وتم التنفيذ بالتعاون مع منظمة “كفى”، وهي منظمة نسوية محلية غير ربحية.

أجريت هذه الدراسة بقيادة مي غانم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وراشيل سعادة منظمة ”كفى“، وهي من إعداد كارلي فوغلي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تحت إشراف جمانة زبانة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما دعم عملية تطوير الأدوات والمراجعة كل من الدكتورة شارلوت كرم مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة، وكلير ويلسون هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما تولى كل من محمد يونس وصفاء حنوف جمعية ”مساواة“ ومجد غريزي وريم دلول منظمة ”كفى“ تنظيم لوجستيات جمع البيانات الميدانية. كما ساهم كل من إسراء طاطين، ميرا سلطان، يسرا حسيني، تغريد عبد الرازق، جودي ضناوي، ضحى وهبي، رويدا عوض، دانيا شما، بلال المصري، منى مصطفى، إبراهيم درباس، بلال المرعبي، غريس خربطلي، وليد الإسماعيل ريمي، مريم شما، أحمد عجم، زينة طيبة، عبد الله يوسف، سالي الوزي، المقابلات والإحصاء.

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.