spot_img
spot_img

منشورات أخرى

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023

(الإنجليزية) This article is also available in: English حماية وتعزيز حقوق الإنسان...

الهيئة الوطنية تقدم مساهمتها الى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة حول التعليق العام رقم 27

(الإنجليزية) This report is also available in: English

اعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب انه وانطلاقاً من التزامها بإدراج حقوق الطفل بفعالية في أعمالها قامت بتقديم مساهمة مكتوبة إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة التي تعمل على صياغة التعليق العام رقم 27 بشأن حقوق الأطفال في الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة.

وتسعى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة  الآن إلى الحصول على مساهمات من جميع أصحاب المصلحة المهتمين، ومن ضمنهم الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، لتوضيح المصطلحات والنهج والإجراءات التي ينبغي للدول أن تتخذها من أجل تنفيذ حق جميع الأطفال في الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال.

قررت لجنة حقوق الطفل تخصيص تعليقها العام السابع والعشرين لحقوق الأطفال في الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعّال. إن الوصول إلى العدالة يلعب دورًا مهمًا في مكافحة عدم المساواة، وتحدي الممارسات التمييزية واستعادة الحقوق التي تم حرمانها. كما أنه يعزز مساءلة الجهات الفاعلة في الدولة والقطاع الخاص في الوفاء بالتزاماتها. إن الغالبية العظمى من الأطفال الذين تنتهك حقوقهم لا يستطيعون الوصول إلى العدالة ولا يتلقون سبل الانتصاف بعد انتهاك حقوقهم أو حرمانهم من الحقوق. إن وضع الأطفال المعتمدين، وافتقارهم إلى المعرفة بحقوقهم والقدرة على المطالبة بها، فضلاً عن الافتقار إلى آليات الشكاوى المتاحة والفعّالة على المستوى المحلي، تشكل حواجز فورية. وإذا لجأ الأطفال إلى المحاكم، فإن حقيقة أن العمليات القانونية نادراً ما تكون صديقة للأطفال، بالإضافة إلى الحواجز التي تحول دون تحقيق وضع قانوني في العديد من الدول، فضلاً عن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تخلق المزيد من العوائق أمام الأطفال في السعي إلى الحصول على سبل الانتصاف لانتهاكات حقوقهم.

إن الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال أمر ضروري لحماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان. وقد أكدت اللجنة أن الحق في الانتصاف ضمني في اتفاقية حقوق الطفل، في حين أن هذا الحق مذكور صراحة في المعاهدات الدولية الست الرئيسية الأخرى لحقوق الإنسان. كما أن الوصول إلى العدالة يشكل جزءاً لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة (16.3). وعلى الرغم من الاعتراف بهذا الحق، لا يزال هناك تصور خاطئ مفاده أن الوصول إلى العدالة يتعلق فقط بالأطفال الذين يُزعم أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يُعترف بذلك، وهو ما يغطيه التعليق العام للجنة رقم 24 (2019) بشأن حقوق الأطفال في نظام عدالة الأطفال، والذي يظل التوجيه الرئيسي للدول في هذا الصدد.

ينبغي تمكين الأطفال من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والانتصاف الفعّال للمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك من خلال التثقيف في مجال حقوق الطفل، والاستشارة أو النصيحة، والدعم من المستشارين المجتمعيين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن الخدمات القانونية وشبه القانونية وغيرها.

أكدت لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أن جميع حقوق الأطفال يجب اعتبارها قابلة للتقاضي، ومن الضروري أن يحدد القانون المحلي الحقوق بتفاصيل كافية لتمكين سبل الانتصاف في حالة عدم الامتثال من أن تكون فعالة. ويحدد التعليق العام رقم 5 أيضًا أنه “في حالة اكتشاف انتهاك الحقوق، يجب أن يكون هناك جبر مناسب، بما في ذلك التعويض، وعند الاقتضاء، تدابير لتعزيز التعافي البدني والنفسي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، كما هو مطلوب بموجب المادة 39″.

يشمل الوصول إلى العدالة القدرة على السعي، بشكل فردي أو جماعي، إلى الحصول على إنصاف عادل ومنصف وفي الوقت المناسب لانتهاكات الحقوق. إن الحق في العدالة يشمل الحق في الاعتراف به أمام القانون وفي محاكمة عادلة، والحق في الاستئناف، والوصول المتساوي إلى المحاكم في الوقت المناسب، والحماية القضائية الفعّالة وآليات الشكوى الأخرى لتحقيق نتيجة فعّالة. كما أن هذه الحقوق تشكل مفتاحًا لسيادة القانون وتعني أن الجميع – بما في ذلك الأطفال الأكثر ضعفًا في المناطق النائية – يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى العدالة والانتصاف. كما أن تجربة سيادة القانون كأطفال ستساعدهم أيضًا على تقدير ثقافة سيادة القانون والمساهمة فيها في حياتهم البالغة.

واعتبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة التي قدمتها، ان تمكين الأطفال من الوصول إلى العدالة يعد جزءًا أساسيًا من حماية حقوق الإنسان، وهو شرط ضروري لضمان تعزيز جميع الحقوق الإنسانية الأخرى. ويعني الوصول إلى العدالة توفير الفرصة للأطفال للحصول على تعويض عادل وسريع عن الانتهاكات التي تمس حقوقهم. ولكي يتمكن الأطفال من ممارسة حقهم في الوصول إلى العدالة، يجب أن يكونوا قادرين أيضًا على التمتع بالحقوق الأساسية الأخرى التي تضمنها الصكوك الدولية، مثل الحق في محاكمة عادلة والحق في الوصول إلى المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُكفل للأطفال حق التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم، وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز.

وسلطت مساهمة الهيئة  في صياغة التعليق العام رقم 27 بشأن حقوق الأطفال الضوء على التحديات المتعددة التي يواجها الأطفال في الوصول إلى حقهم في العدالة، من بينها تعقيد النظم القانونية، نقص الوعي والمعلومات، الخوف من الانتقام والوصم، والمواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأطفال، بالإضافة إلى اعتمادهم على دعم البالغين. كما أن بعض الفئات من الأطفال تواجه عقبات إضافية تحول دون وصولها إلى العدالة، مثل الأطفال في مؤسسات الرعاية، الأطفال المهاجرين، الأطفال الذين يعيشون في فقر شديد، والأطفال المتأثرين بالنزاعات.

على الصعيد الوطني، أشارت الهيئة إلى ضرورة النظر في جانبين مهمين: تمكين الأطفال من المطالبة بحقوقهم من خلال التوعية بالحقوق وتوفير المعلومات المناسبة، مع الاعتراف بتطور قدراتهم؛ وتعزيز قدرة النظم القانونية الوطنية على قبول ومعالجة التحديات التي يواجهها الأطفال أو من ينوب عنهم. وأكدت الهيئة أن هذا يتطلب إقرار إجراءات مخصصة للأطفال تكون مستقلة، مأمونة، فعالة، ومتاحة. كما اعتبرت أن الوصول إلى العدالة هو حق الأفراد في الحصول على استجابة سريعة وفعالة ومنصفة، وفي منع النزاعات أو تسويتها، ومكافحة إساءة استخدام السلطة من خلال إجراءات شفافة، وتوفير آليات ميسورة التكلفة وخاضعة للمساءلة.

وترى الهيئة أن الوصول إلى العدالة يشكل تحدياً لجميع الأطفال، ويكون أكثر صعوبة بالنسبة لأضعف الفئات. كما أن نقص الوصول إلى العدالة يعد سمة مميزة للفقر. وضمان الوصول إلى العدالة على قدم المساواة يعني أن جميع الأطفال يجب أن يستفيدوا من خدمات وحماية نظام العدالة، حيث يمثل نظام العدالة المتاح للجميع أداة فعالة لوقف الأذى واستعادة الحقوق، مثل المساعدات الاجتماعية.

واوصت الهيئة بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 422/2002 ( حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرّضين لخطر الإنحراف) لكي تتوافق مع المواثيق الدولية عموماً ومع الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل تحديداً، سيما لناحية رفع سن المسؤولية الجزائية الى سن 14 سنة بالحد الادنى. والتشدد في تجريم المخالفات الشائعة لموجبات” سرية التحقيقات وحماية البيانات الشخصية بمعرض جميع إجراءات التحقيق سيما الاولي والاستنطاقي وأثناء مهمات النقل امام المحاكم. ويإلغاء مفردة “السوق” الحاطة بكرامة الإنسان. وتعزيز صلاحيات وامكانيات قضاء الأحداث منعاً لتداخل الصلاحيات الملحوظ بمعرض الممارسات الحاصلة راهناً وعلى نطاقٍ واسع،والتشدد بمراعاة موجب التحقيق حصراً في المراكز والقاعات المستحدثة الخاصة وليس في قصور العدل المتاح دخولها للعموم.

وعلى صعيد توفير سبل الانتصاف اعتبر الهيئة انه ينبغي توفرها دون تأخير غير مبرر، مع مراعاة تأثير الوقت على نمو الطفل ورفاهته. ويجب أن تكون هذه السبل مصممة لتتناسب مع الضرر المحدد الذي لحق بالطفل وأن تعالج الانتهاك بشكل كامل. وقد يشمل هذا إعادة الحقوق، والتعويض، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار. ويجب أن تأخذ سبل الانتصاف في الاعتبار الرفاهة العامة للطفل، بما في ذلك الجوانب البدنية والنفسية والاجتماعية، مع ضمان أن تعالج الاستجابة التأثير الكامل للانتهاك. ويجب محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأطفال، مع وضع التدابير اللازمة لضمان تحقيق العدالة وعدم تكرار الانتهاكات المماثلة. ويجب أن يكون الوصول إلى الخدمات مثل الاستشارة والرعاية الطبية والتعليم وإعادة الإدماج الاجتماعي جزءًا من سبل الانتصاف لمساعدة الأطفال على التعافي من الضرر الذي لحق بهم. ويجب أن تكون هناك آليات لمراقبة تنفيذ سبل الانتصاف وضمان إنفاذها بشكل فعال، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أخرى إذا لم يتم تنفيذ سبل الانتصاف بشكل صحيح.

كما عرضت الهيئة للأبحاث ذات صلة والبيانات المتعلقة بوصول الأطفال إلى العدالة والعلاجات الفعالة. لا سيما ما رصد في اماكن الحرمان من الحرية في العام 2023 من خلال  228 زيارة الى 182 مركز احتجاز يتبع  المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي – وزارة الداخلية والبلديات و 8 من مركز احتجاز يتبع الجّيش اللّبناني – وزارة الدفاع الوطني. ويخلص تقرير يعرض نتائج هذه الزيارات إلى ان احتجاز القاصرين والقاصرات مع البالغين والبالغات في أماكن الاحتجاز التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي والتحقيق معهم دون حضور مندوب الأحداث في الكثير من الأحيان يتعارض مع قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر والمادّة (107) من قانون أصول المحاكمات، كما والقوانين الدّوليّة التي ترعى حقوق الأحداث والأطفال المحرومين من حرّيتهم.

تبيّن من خلال الزيارات إلى مراكز الاحتجاز وجود عدد من الأشخاص لا تظهر عليهم علامات البلوغ أو تجاوز سن الثامنة عشر محتجزين في نفس النظارات مع أشخاص بالغين. كما تبين أن أحد المحتجزين قد تم توقيفه ومحاكمته على أساس هوية أدلى بها وبعد صدور الحكم ببراءته صرّح بهوية مختلفة، ومن خلال الاستفسار حول كيفية التأكّد من الهوية والسن كانت إجابة المسؤولين عن مراكز الاحتجاز المختلفة أنهم في حال عدم وجود أوراق ثبوتية مع المحتجز وعدم إمكانية تأمينها، يأخذون بالهوية التي يدلي بها المحتجز أو أهله.

تبيّن من الزيارات التي قام بها خبراء الهيئة إلى مراكز الاحتجاز، أنه في بعض المراكز يتم احتجاز الأحداث في نظارات خاصة بالبالغين، وقد ذكرت بعض القاصرات في سجن ضهر الباشق أنه تم احتجازهن في نظارات مع النّساء البالغات لحين صدور مذكرة توقيف بحقهن، وبعد التحقيق تبين أن لا نظارات مخصّصة للقاصرات في مراكز الاحتجاز المؤقت(المخافر) و يتم احتجاز القاصرات في نظارات مخصصة للنساء، ممّا يخالف القوانين لاسيّما الفقرة الثّألثة من المادّة الثّانية من قانون حماية الأحداث اللّبناني.

من خلال الزيارات تبيّن أن عدداً لا بأس به من المحتجزين الأحداث قد تجاوزوا مدة التوقيف الاحتياطي المنصوص عنه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما أن عدداً منهم تجاوزوا مدة توقيفهم القانونية وهم محتجزون قيد التحقيق.

من خلال الزّيارات التي قام بها خبراء الهيئة لمراكز الاحتجاز المخصّصة للقاصرين، ومن خلال المقابلات التي أجريت مع القاصرين، تبيّن عدم تمييزهم في بعض الحالات بين مندوب الأحداث و عناصر قوى الأمن بلباس مدني، فعند سؤالهم إن كان قد تمّ التّحقيق معهم بوجود مندوب الأحداث كانوا يجيبون بـ “لا نعلم”، و في بعض الحالات كانوا يؤكّدون وجود شخص واحد فقط في الغرفة أثناء التحقيق معهم، أمّا في حالات أخرى، كانوا يؤكدون أن مندوب الأحداث حضر التحقيق معهم عن بعد (عبر تقنيّة الـ video call).

من خلال المقابلات مع رتباء التّحقيق في مراكز الأحداث والمسؤولين عن هذه المراكز، تبيّن أنّ عدداً منهم يحصر الإجراءات المفروضة أثناء التّحقيق مع القاصرين بضرورة الاتصال بمندوب الأحداث حصراً و يعتبر أن ما ورد في المادّة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لناحية السؤال عن الرّغبة بتوكيل محام لا ينطبق على شروط التحقيق مع الأحداث، وهو فهم خاطئ و مجتزّأ للقانون حيث أنّ المادّة (42) من قانون حماية الأحداث تنص على أنّ “وجود محام إلى جانب الحدث إلزامي في المحاكمة الجنائية والمحاكمات الأخرى. إذا لم يبادر ذوو الحدث أو المعنيون بشؤونه إلى تأمين محام حيث يجب، للمحكمة أن تكلّف محامياً أو تطلب ذلك من نقابتي المحامين في بيروت او طرابلس وفقاً للاختصاص.

يعاني الأحدث في مراكز الاحتجاز في لبنان نفس الظروف القاسية التي يعاني منها البالغون، حيث أنّه في العديد من المراكز لا يتمكن  المحتجزين من مواجهة ذويهم بما يتوافق مع حقوق الإنسان، فقد لاحظ خبراء الهيئة أن المواجهات تتم من خلف باب النظارات ولا تؤمن غرفة خاصّة للقاصرين لمقابلة أهلهم. كما لا يسمح، في عدد لا بأس به من مراكز الاحتجاز، بالاتصال الخارجي عبر الهاتف.  وفي أماكن أخرى لا تتوفر هذه الإمكانية بشكل دائم؛ فعلى سبيل المثال في سجن ضهر الباشق المخصّص للقاصرات اشتكت الفتيات من عدم تمكنهنّ من الاتصال بأهلهن لمدة ثلاثة أسابيع بسبب عدم توفر البطاقات الهاتفية (Telecart). كما ان هناك العديد من المحتجزين السّوريين الذين يدخلون البلاد خلسة، ومن بينهم أحداث، فإذا تمّ توقيفهم باشتباه جرم إضافةّ إلى الدخول خلسةً أو عدم حيازة إقامة نظامية، فحتّى لو جاء إخلاء سبيل بحقّهم بالجرم المشتبه به، يستمر توقيفهم لصالح الأمن العام لدخولهم بطرق غير شرعيّة إلى لبنان. ويبقى هؤلاء عدّة أشهر ممّا يشكّل عبئاً على مركز التوقيف ويجعل منه مصدر للشغب، كما رصد الخبراء، وينتهك حقّه كحدث لعدم وجود آليّة تسمح بتسليمه للأمن العام لإعادته إلى وطنه.

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.