spot_img
spot_img

منشورات أخرى

مبادئ منديز

(الإنجليزية) This article is also available in: English مبادئ المقابلة الفعّالة في...

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

الهيئة الوطنية دعت إلى التطوع ضمن فرقها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 

(الإنجليزية) This report is also available in: English

عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب اجتماعاً طارئاً في مقرها المؤقت في الحازمية لبحث خطة عمل طارئة بهدف رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان، والمتابعة بجميع الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب.

وأجرى رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس اتصالاً برئيسة الائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق السيدة مريم بنت عبد الله العطية داعياً إلى ضرورة العمل والضغط من قبل الهيئات الوطنية في مختلف دول العالم للمطالبة بانعقاد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في لبنان وأن يعتمد قراراً ينشئ على وجه السرعة لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل لبنان في جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 22 أيلول/سبتمبر 2024 ووقعت منذ هذا التاريخ. 

كما أجرى جرجس اتصالاً بأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وأبلغه بالخطوات التي باشرت الهيئة باتخاذها. 

وأعلنت الهيئة عن إطلاقها الخط الهاتفي 81338353 لتنسيق أعمال رصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وطلبات التطوع. كما ذكرت بالخط الساخن 03923456 لتلقي الشكاوى والمراجعات، مشيرة إلى أن هذا الخط يعمل على مدار الساعة لمن يرغب بارسال المعلومات عبر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي. 

كما دعت الهيئة كل من يرغب بالتطوع ضمن فرق الهيئة المبادرة إلى التواصل عبر الخط الساخن حيث باشرت هذه الفرق رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، اضافة إلى مهام توثيق شكاوى النازحين والمتضررين ونقلها إلى جهات الاختصاص لا سيما “اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الأزمات والكوارث”، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية التي تعمل على معالجة التداعيات الإنسانية. 

خلفية 

يضع القانون الدولي الإنساني، المعروف أيضاً باسم “قانون الحرب” أو “قانون النزاعات المسلحة”، قواعد مفصّلة ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلّحة لأسباب إنسانية. ويحمي القانون الدولي الإنساني خاصة أولئك الذين لا يشاركون أو كفّوا عن المشاركة في القتال ويضع قيوداً على أساليب ووسائل الحرب. والقانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد العالمية. ويتألف القانون الدولي الإنساني من معاهدات دولية وقواعد عرفية المقصد منها معالجة القضايا الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو غير الدولية. وتمثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعامي 1977 و 2005 صلب معاهدات هذا القانون. 

عملاً بأحكام المادّة 16 من القانون رقم 62 / 2016 ( إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان) تتولى الهيئة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني طيلة فترات النزاع المسلّح والمتابعة بجميع الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب.

 

مصادر القانون الدولي الإنساني المستمدة من المعاهدات

تُعتبر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة المعاهدات الجوهرية للقانون  الدولي الإنساني. استكملت هذه الاتفاقيات بروتوكولين إضافيين لعام 1977؛ هما البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والبروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، علاوة على البروتوكول الإضافي الثالث المتعلق لعام 2005 المتعلق باعتماد شارة مميزة إضافية. 

توجد معاهدات دولية أخرى تحظر استخدام وسائل وأساليب معينة للحرب وتحمي فئات معينة من الأشخاص والأعيان من آثار الأعمال العدائية، وتشمل هذه المعاهدات ما يلي:

  • بروتوكول عام 1925 الخاص بحظر الإستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها.  
  • اتفاقية عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وبروتوكولها لعام 1954 و1999 . 
  • اتفاقية عام 1972 المتعلقة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية (البيولوجية) والسموم وتدميرها. 
  • اتفاقية عام 1976 لحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى. 
  • اتفاقية عام  1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. وهذه الاتفاقية هي إطار تكمّله خمسة بروتوكولات تحكم استعمال فئات معيّنة من الأسلحة.
  • اتفاقية عام 1993 بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة. 
  • اتفاقية عام 1997 بشأن استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (والتي يُطلق عليها اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد). 
  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.
  • الاتفاقية الدولية لعام 2006 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
  • اتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية. 

إلى جانب الاتفاقيات يظل القانون العرفي مصدراً مهماً من مصادر القانون الدولي الإنساني. وبوسع هذا القانون سد الفجوات في المواضيع التي لا ينطبق فيها القانون التعاهدي. 

 

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.