spot_img
spot_img

منشورات أخرى

إجراء تحقيقات فعالة دليل لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية

(الإنجليزية) This publication is also available in: English يقدم هذا...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان : الآفاق والتحدّيات

(الإنجليزية) This article is also available in: English الكاتبة: كريستل بركات الناشر: المركز...

الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة لبنان 2023- 2030

بادر كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ووزارة...

ابداء الرأي في التعديلات المتعلقة بالقانون رقم 65 بشأن تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه 

(الإنجليزية) This article is also available in: English

خلفية

صادق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب في 5 تشرين الأول 2000 وتلقى ملاحظات ختامية من لجنة مناهضة التعذيب في 2017. صدق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 3 تشرين الثاني 1972 وتلقى ثلاث دورات من الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان (في الأعوام 1983 و 1997 و 2018).

مثل لبنان أمام لجنة مناهضة التعذيب في نيسان2017.وقد أوصت اللجنة مناهضة التعذيب ، فيما يتعلق بمشروع القانون اللبناني الذي يجرم التعذيب ، بأن يضمن لبنان الحظر المطلق للتعذيب ، ويحدد العقوبات الواضحة ويزيل قانون التقادم.[1]

في 20 أكتوبر 2017 ، اعتمد البرلمان القانون رقم 65 المنطمن ستت مواد بشأن معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (القانون رقم 65/2017). كانت هذه المرة الأولى التي يجرم فيها التشريع اللبناني التعذيب.وقد تم تعيدل القانون رقم 65/2017 وقانون أصول المحاكمات الجزائية,وذلك ليشمل تعريف التعذيب والعقوبات على جريمة التعذيب والحظر المطلق على التعذيب.

كما  تنص التعديلات على أنه يجب على المحاكم تحديد إجراء لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ، بالإضافة إلى التعويض الشخصي و تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليصبح الدليل الذي تم الحصول عليه عن طريق التعذيب غير مقبول ، ولتحديد الأدوار في محاكمة جرائم التعذيب. وأخيراً ، عدل القانون رقم 65/2017 قانون الإجراءات الجنائية لتحديد قانون التقادم لجريمة التعذيب.

في آذار 2018، تعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث للبنان عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد). في ملاحظاتها الختامية[2] ، لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقلق أن القانون رقم 65/2017 لا يفي بمتطلبات المادة 7 من العهد.

في كانون الثاني 2020 ، تعتبرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني في تعديل القانون رقم 65/2017. تم تعميم التعديلات المقترحة بين مختلف أصحاب المصلحة. يهدف هذا الموجز إلى المساهمة في الجهود المبذولة لجعل القانون رقم 65/2017 يتماشى مع المعايير الدولية السارية.

تعليقات على القضايا التي حددتها لجنة حقوق الإنسان

ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

“27 .  تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجديد بشأن تجريم التعذيب ، القانون رقم 65 المؤرخ 26 تشرين الأول 2017 ، لا يفي بمتطلبات المادة 7[3] من العهد لأنه: (أ) يحدَ من تعريف التعذيب في حالات التحقيق والاستجواب والتحقيق القضائي والمحاكمة والعقوبة؛ (ب) عدم تجريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ (ت) يتضمن قانون التقادم لمقاضاة التعذيب ؛ (ث) يفرض عقوبات لا تعكس خطورة الجريمة ؛ و (ج) لا ينص على سبل المعالجة والتعويضات الفعالة (المادتان 2 و 7).

28  . ينبغي للدولة الطرف ، بشكل طارىء، تعديل تشريعها الجنائي بهدف جعل تعريف التعذيب مطابقاً للمادة 7 من العهد وغيره من المعايير المقبولة دولياً. يجب أن تضمن الدولة أيضًا أن جريمة التعذيب لا تخضع لقانون التقادم ، أن تتناسب العقوبات على التعذيب مع خطورة الجريمة وأن الضحايا ، في القانون والممارسة ، يمكنهم الحصول على تعويض كامل ، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض المناسب وإمكانية التماس سبل المعالجة المدنية  بشكل مستقل عن الإجراءات الجنائية. ”

 

ستتناول تعليقات الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والتي اعدتها بالتعاون مع المكتب الإقليمي المفوض السامي لحقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القضايا ذات الصلة بالترتيب الذي قدمته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

ا) التعريف

يدخل القانون رقم 65/2017 تعريف التعذيب في قانون العقوبات.[4] ولاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن صياغة التعريف تحدَ من التعذيب على حالات التحقيق والاستجواب والتحقيق القضائي والمحاكمة والعقاب. بالنظر إلى أن التعذيب قد يحدث خارج إطار هذه الحالات، على سبيل المثال كعقوبة على جريمة شخص آخر ، فمن الضروري إزالة القيود ذات الصلة. [5]علاوة على ذلك، توصي الهيئة بتعديل المادة 2 (أحكام خاصة بشأن الأوامر غير القانونية) من القانون رقم 65/2017[6] لاستبعاد الظروف الاستثنائية أو حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى ، كتبرير التعذيب (المادة 2 من الاتفاقية). كما ذكر في الملاحظات الختامية المذكورة أعلاه للجنة مناهضة التعذيب ، يجب الاهتمام باستبعاد الظروف الاستثنائية مثل تهديد الأعمال الإرهابية أو الجرائم العنيفة ، وكذلك النزاع المسلح ، الدولي أو غير الدولي.

ب) تجريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

لا يفرض القانون رقم 65/2017 أو أي تشريع آخر أشكالًا أخرى من سوء المعاملة ، أي المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفقًا لذلك ، يجب تعديل القانون رقم 65/2017 لتجريم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أيضًا. من المهم الإشارة إلى أن التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة محظوران تمامًا بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وغيرهما من أحكام المعاهدات الدولية والإقليمية ووفقاً للقانون الدولي العرفي. إن التمييز في الحماية ضد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينبع من متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص على بعض الالتزامات المحددة على الدول فيما يتعلق بالتعذيب  في المقام الأول وفيما يتعلق بالالتزام بتجريم أعمال التعذيب وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في هذا الموضوع.

فيما يتعلق بتعاريف التعذيب، تعرف المادة 1 من اتفاقية مناهضة بأالتعذيب بانه:

  1. لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد ‘بالتعذيب ‘ أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث.” ويجب قراءتها بالاقتران مع المادة 16 ، التي تشترط على الدول الأطراف أن تمنع “الأفعال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لم تحدد في المادة 1”.

ويستنتج من قراءة مشتركة لكلا المادتين أن التعذيب هو شكل من أشكال العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الأفعال التي لا تفي بالتعريف الوارد في المادة 1 ، حيث لم يكن الألم الناجم شديدًا ، ولا سيما الأفعال التي لا تنطوي على عناصر النوايا أو الأفعال التي لم يتم تنفيذها للأغراض المحددة المبينة ، قد تشمل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بموجب المادة 16 من الاتفاقية بينما إن الأفعال التي تهدف إلى إذلال الضحية تشكل معاملة أو عقوبة مهينة حتى إذا لم يحدث الألم الشديد.

فيما يتعلق بالأدلة، أوصى المقرر الخاص المعني بالتعذيب و غيره  من ضروب المعلملة او العقوبة القسية او اللانسانية  او المهينة نيلز ميلزر  (المقرر الخاص المعني بالتعذيب) باستخدام نص المادة 15 من اتفاقية  مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنص على ذلك “تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال.”

ت) القيود المفروضة على مقاضاة التعذيب

بموجب المادة 3 من القانون رقم 65/2017 والمادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تخضع جريمة التعذيب لقانون التقادم العشري الذي يبدأ سريانه مع إطلاق سراح الضحية. طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعدم إخضاع جريمة التعذيب لقانون التقادم لأن قوانين التقادم يجب ألا تكون قابلة للتطبيق لأن هؤلاء يحرمون ضحايا التعويض وإعادة التأهيل.[7] وقد قدمت لجنة مناهضة التعذيب نفس الطلب في وقت سابق في ملاحظاتها الختامية.[8]

وفقًا لذلك ، ينبغي تعديل القانون رقم 65/2017 بحيث ينص على وجوب عدم إخضاع جريمة التعذيب لقانون التقادم.

أوصى المقرر الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر باستبعاد أي قانون للتقادم من القانون.[9]

ث) العقوبات التي لا تعكس خطورة الجريمة

ينص القانون رقم 65/2017 على أن جريمة التعذيب – اعتمادًا على عواقبها على الضحية – ستعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات ، وإذا توفي الضحية بسبب التعذيب ، يُسجن مرتكب الجريمة من عشرة إلى عشرين عامًا.  وعلق المقرر الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر على أنه ينبغي معاقبة أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تشبه الصدمات النفسية أو المعاناة.

اعتبرت اللجنة أن هذه العقوبات لا تعكس خطورة جريمة التعذيب. تبعا لذلك ، ينبغي تعديل العقوبات بشكل كافي. كما ذُكر أعلاه ، ينبغي أيضًا تعديل القانون رقم 65/2017 لفرض عقوبات على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب ، المادة 4.1 ، تقضي بأن توصف محاولة ارتكاب التعذيب ، والتواطؤ أو المشاركة في التعذيب كجرائم بموجب القانون الجنائي.[10]

ج) تحقيق – عدم وجود سبل المعالجة والتعويضات الفعالة

القانون رقم 65/2017 ، المادة 1.ج تنص على ذلك ” ج – للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية.” ولاحظت اللجنة مناهضة التعذيب  نيلز ميلزر أن هذا الحكم لا ينص على سبل المعالجة والتعويضات الفعالة، وطلبت من الدولة أن تضمن الضحايا ، في القانون والممارسة ، الحصول على تعويض كامل ، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض المناسب وإمكانية التماس سبل انتصاف مدنية مستقلة عن إجراءات جنائية.

التعليق العام رقم 3 للجنة مناهضة التعذيب[11] ، الذي يوضح تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14[12] من الاتفاقية ، إرشادات مفيدة في هذا الصدد. وينص في جملة أمور على أن مصطلح ” الانتصاف ” يشمل مفهومين”سبل المعالجة الفعالة ” و ” التعويضات الفعالة”. للتعويض أشكال خمسة وهي: الرد والتعويض وإعادة التأهيل والرضا وضمانات عدم التكرار. يجب أن يكون التعويض كافياً وفعالاً وشاملاً. يتم تذكير الدول الأطراف بأنه عند تحديد سبل الانتصاف والتدابير التعويضية المقدمة أو منحها لضحية التعذيب أو سوء المعاملة ، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خصائص وظروف كل حالة ويجب أن يكون الانتصاف ملائماً للاحتياجات الخاصة للضحية وتكون متناسبة مع خطورة الانتهاكات المرتكبة ضدهم. تشدد لجنة مناهضة التعذيب على أن توفير التعويض له أثر وقائي رادع متأصل في ما يتعلق بالانتهاكات المستقبلية.

 

النهاية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  لجنة مناهضة التعذيب ، ملاحظات ختامية على التقرير الأولي للبنان. الذي اعتمدته اللجنة في دورتها سادس (18 أبريل – 12 مايو 2017) https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FLBN%2FCO%2F1&Lang=en

[2] لجنة حقوق الإنسان ، الملاحظات الختامية ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 122 (12 مارس – 6 أبريل 2018) https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fLBN%2fCO%2f3&Lang=en

[3] من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  المادة 7

 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

 

[4] تجريم التعذيب

 

تعدل المادة 401 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
«أ – يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات،
ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:

– للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.
– معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.
– لتخويف اي شخص او ارغامه – هو او اي شخص ثالث – على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.
– لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.

 

[5] أشار المقرر الخاص المعني بالتعذيب و غيره  من ضروب المعلملة او العقوبة القسية او اللانسانية  او المهينة نيلز ميلزر (المقرر الخاص المعني بالتعذيب)، إلى أن تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يقتصر على “الدراسة الاستقصائية الأولية والتحقيقات والتحقيق القضائي والمحاكمات والعقوبات” ولكنها تنطبق على جميع أفعال أو تقصيرمن قبل المسؤولين الحكوميين بي ما في ذلك التحريض أو الموافقة أو القبول الضمني فيما يتعلق بالعنف وسوء المعاملة من قبل الجهات الفاعلة غير رسمية مثل الخاطفين المتاجرين بالاشخاص، الشركات الامن الخاص، الظروف العمل غير الانسانية و عنف العائلي. لا يجوز استخدام صياغة سيقية تقييدية عل تعريق التعزيب.

 

[6] المادة 2

 

أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية

تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرتان الآتيتان:

«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.

لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».

[7]  التعليق العام رقم 3 ، CAT / C / GC / 3 ، الفقرة 40     https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/gc/cat-c-gc-3_en.pdf

[8] لجنة مناهضة التعذيب ، ملاحظات ختامية على التقرير الأولي للبنان. الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الستين (18 أبريل – 12 مايو 2017) ، الفقرة 13

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FLBN%FCO%2F1&Lang=en

[9] والسبب في استبعاد قوانين التقادم هو أنه في الممارسة العملية ، غالباً ما يتم تخويف الضحايا دون القبض عليهم. وذكر المقرر الخاص المعني بالتعذيب أن الحل الوحيد هو إلغاء أي قانون للتقادم.

[10] ووفقاً للمقرر الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر ، تؤكد المادة 4 من اتفاقية  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على وجوب عدم تجريم الدول الأطراف ليس فقط للارتكاب، بل وأيضاً أي “محاولة” أو “تواطؤ” أو “مشاركة”.

[11] تعليق عام  https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/gc/cat-c-gc-3_en.pdf

[12] المادة 14

1- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونى،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن،وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض.
2- ليس في هذه المادة ما يمس أى حق للمعتدى عليه أو لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطنى.

 

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.