spot_img
spot_img

منشورات أخرى

دعم المؤسسات الوطنية والتعاون الدولي في إطار القرار 31/51 لمجلس حقوق الإنسان

(الإنجليزية) This article is also available in: English يقدّم هذا التقرير عملاً...

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

القانون الداخلي للجنة الفرعية المعتمدة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

(2020)

  1. التفسير

في هذه الوثيقة:

  • التحالف العالمي يعني التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
  • مكتب التحالف العالمي يعني لجنة الإدارة المنشأة بموجب المادة 43 من النظام الأساسي للتحالف العالمي.
  • رئيس التحالف العالمي يعني الشخص المنتخب وفقا للمادة 34 من النظام الأساسي للتحالف العالمي.
  • النظام الأساسي للتحالف العالمي يعني النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
  • المؤسسة الوطنية تعني المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على النحو المحدد في المادة الأولى من النظام الأساسي للتحالف العالمي.
  • مفوضية حقوق الإنسان تعني مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
  • الشبكات الإقليمية تعني الشبكات المحددة في المادة الأولى من النظام الأساسي للتحالف العالمي.
  • اللجنة الفرعية تعني اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد على النحو المبين في المادة الأولى من النظام الأساسي للتحالف العالمي.
  • رئيس اللجنة الفرعية يعني الشخص المنتخب وفقا للمادة 2.3 من هذا النظام الداخلي.
  • الأمانة تعني الوحدة المختصة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمعينة كمسؤولة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
  1. الولاية

1.2 الاعتماد

وفقا للنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم إنشاء اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بغرض استعراض وتحليل طلبات الاعتماد الواردة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ترفع اللجنة الفرعية توصيات إلى مكتب التحالف العالمي، الذي له سلطة اتخاذ قرارات نهائية بشأن الاعتماد.

2.2 الملاحظات العامة

يجوز للجنة الفرعية أن تضع ملاحظات عامة لتفسير معنى مبادئ باريس وتطبيقها العملي.

وينبغي للملاحظات العامة أن:

  • تعزز فهما واضحا لمبادئ باريس وتطبيقها على القرارات المتعلقة بالاعتماد أو إعادة الاعتماد أو الاستعراض الخاص.
  • تساعد المؤسسات الوطنية على تطوير الممارسات والإجراءات الخاصة بها وفقا لمبادئ باريس؛
  • تسهل المناصرة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لدى حكوماتها المحلية لمعالجة القضايا المتعلقة بالامتثال لمبادئ باريس.

 

إذا أخفقت مؤسسة وطنية إلى حد كبير في الاستجابة للمعايير المبينة في الملاحظات العامة، يجوز للجنة الفرعية أن تقرر أن المؤسسة الوطنية لا تمتثل لمبادئ باريس أو لم تعد تمتثل لها.

يجب أن تتم الموافقة على الملاحظات العامة من مكتب التحالف العالمي.

  1. التشكيل

1.3. الأعضاء

بغية ضمان التوازن العادل للتمثيل الإقليمي في اللجنة الفرعية، تتألف هذه اللجنة من مؤسسة وطنية واحدة (1) مصنفة ضمن الفئة “ألف” من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الأربعة على النحو المنصوص عليه في المادة 31 من النظام الأساسي للتحالف العالمي. قد يكون الأعضاء مصحوبين بشخص يقدم لهم الدعم.

تعين المجموعات الإقليمية الأعضاء لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل قابلة للتجديد.

يجب على الشبكات الإقليمية أيضا أن تعين عضوا مناوبا للمشاركة في دورة من الدورات، حين يتعذر الحضور على العضو الأصلي، وحين يكون هذا العضو قيد الاستعراض خلال دورة من الدورات، أو في حال وجود تضارب للمصالح عملا بالمادة 7.4 من هذا النظام أو عندما يتلقى إشعارا بالنية في خفض مركز اعتماده عملا بالمادة 8.4 من هذا النظام. ويكون الاستبدال بالعضو المناوب طيلة دورة اللجنة الفرعية بأكملها.

تتم تسمية الأعضاء من قبل الشبكات الإقليمية ويشاركون كخبراء محايدين وموضوعيين ومستقلين. ويجب أن يتخذوا القرارات بناء على تقييم موضوعي لامتثال المؤسسة صاحبة الطلب لمبادئ باريس والملاحظات العامة، ودون اعتبار للمصالح الوطنية أو الإقليمية.

يمكن أن يحضر أي عضو منتخب في اللجنة الفرعية أو أي عضو مناوب لدورة واحدة من دورات اللجنة الفرعية بهدف التعرف على الإجراءات في الواقع، وذلك قبل أن يبدأ عمله كعضو أصلي في اللجنة الفرعية. بناءً على طلب معلّل وبناءً على موافقة أعضاء اللجنة الفرعية، يجوز تمديد فترة الملاحظة حسب الاقتضاء.

2.3 رئيس اللجنة الفرعية

يختار أعضاء اللجنة الفرعية عضوا ليكون رئيسا للجنة الفرعية لمدة سنة (1) قابلة للتجديد مرتين (2).

إن رئيس اللجنة الفرعية:

  • يأذن بجدول أعمال الدورات؛
  • يترأس الاجتماعات؛
  • يتشاور مع الأعضاء في القضايا التي تنشأ بين الدورات؛
  • يرفع تقريرا لمكتب التحالف العالمي والاجتماعات العامة؛
  • يأذن بكافة المراسلات من اللجنة الفرعية، سواء تلك الصادرة عن الأمانة أو الرئاسة. وتتولى الأمانة مسؤولية المراسلات العادية.

تكون الرئاسة على أساس التناوب بين الشبكات الإقليمية الأربعة المنصوص عليها في المادة 31 من النظام الأساسي للتحالف العالمي. وإذا رفض عضو في اللجنة الفرعية قبول دوره كرئيس للجنة الفرعية أو لم يعد قادرا على الاستمرار في هذا الدور، تؤول الرئاسة إلى المنطقة الموالية في الترتيب بالتناوب. إن الترتيب بالتناوب هو إفريقيا ثم آسيا والمحيط الهادئ فالأمريكيتان ثم أوروبا.

  1. متطلبات الاجتماعات

1.4. دورية الاجتماعات

تجتمع اللجنة الفرعية مرتين في السنة في جنيف.

2.4 اجتماعات إضافية

بموافقة من رئيس التحالف العالمي وأعضاء اللجنة الفرعية، يجوز لرئيس اللجنة الفرعية عقد اجتماعات إضافية.

3.4. نشر أسماء المشاركين

يزود جميع الأعضاء أمانةَ التحالف العالمي، كتابة، بأسماء وصِفات الأفراد الذين سيحضرون الدورة، وذلك قبل بداية الدورة بثلاثين (30) يوما على الأكثر. وسيتم نشر هذه المعلومات من قبل الأمانة على موقع اللجنة الفرعية، وذلك قبل بداية الدورة بثمانية وعشرين (28) يوما على الأكثر.

4.4. النصاب القانوني

يشكل أربعة (4) أعضاء النصاب القانوني، إلا في الظروف المبينة في الفقرات التالية.

يجوز للعضو أن ينسحب من المداولات في الحالة التي يكون فيها تضارب حقيقي أو متصور في المصالح عملا بالفرع 7.4 من هذا النظام. وفي هذه الحالة، يكون النصاب القانوني هو ثلاثة (3) أعضاء، ما لم يشارك عضو مناوب في دورة اللجنة الفرعية تعينه الشبكة الإقليمية.

وفي الحالة التي يكون فيها العضو، في ظروف استثنائية، غير قادر على حضور كل الدورة أو جزء منها ولم يكن أي عضو مناوب حاضرا، يكون النصاب القانوني هو ثلاثة (3) أعضاء.

5.4. التصويت

يكون لكل عضو صوت واحد (1).

ينبغي اتخاذ قرارات اللجنة الفرعية بالإجماع كلما كان ذلك ممكنا. وفي الحالة التي يكون فيها الإجماع غير ممكن، يمكن اتخاذ القرارات بتصويت لصالح ثلاثة (3) أعضاء. وعند حصول تساوٍ في الأصوات ويكون من المستبعد أن يسفر المزيد من المداولات عن قرار، يكون لرئيس اللجنة الفرعية صوت مرجِّح.

تكون القرارات بشأن توصية الاعتماد المرفوعة لمكتب التحالف العالمي من مسؤولية أعضاء اللجنة الفرعية فقط.

6.4. السرية

يُطلب من جميع المشاركين في اجتماعات اللجنة الفرعية احترام سرية الأشغال.

7.4. تضارب المصالح

يُتوقع من العضو أن ينسحب من المداولات عندما يكون لديه تضارب حقيقي أو متصور في المصالح.

في الحالة التي تشعر فيها المؤسسة الوطنية قيد الاستعراض بأن عضوا لديه تضارب حقيقي أو متصور في المصالح، تُبلغ الأمانة بهذا الأمر كتابة، وذلك قبل دورة اللجنة الفرعية بواحد وعشرين (21) يوما على الأكثر. وتحيل الأمانةُ المراسلة إلى رئيس التحالف العالمي.

يتخذ مكتب التحالف العالمي القرار النهائي بشأن وجود تضارب حقيقي أو متصور في المصالح. ويقرر ذلك قبل انعقاد دورة اللجنة الفرعية بسبعة (7) أيام على الأكثر.

لا يجوز لعضو حضور مجمل الدورة في الحالة التي سيتم فيها النظر في اعتماد مؤسسته الوطنية. وفي مثل هذه الحالات، يحضر العضو المناوب المعين من قبل الشبكة الإقليمية الدورة بأكملها.

8.4. العضو الذي يتلقى إشعار بالنية في خفض مركز اعتماده

لا يجوز لعضو اللجنة الفرعية الذي تخطر مؤسسته بالنية قي خفض مركزها وفقا للمادة 1.18 من النظام الأساسي للتحالف العالمي أن يحضر دورات اللجنة الفرعية أو اجتماعاتها خلال تلك الفترة الممتدة لسنة واحدة. وفي مثل هذه الحالات، يحضر العضو المناوب المعين من قبل الشبكة الإقليمية المعنية دورات اللجنة الفرعية أو اجتماعاتها.

  1. الأمانة والمراقبون

1.5. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

يكون مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عضوا مراقبا دائما في اللجنة الفرعية وهو بمثابة أمانتها.

وبصفتها تقوم بدور الأمانة، تدعم مفوضية حقوق الإنسان عمل اللجنة الفرعية وتكون بمثابة جهة اتصال بالنسبة لجميع المراسلات، وتعد ملخصا لجميع طلبات الاعتماد، وتحتفظ بالسجلات حسب الاقتضاء بالنيابة عن رئيس التحالف العالمي.

تكون مفوضية حقوق الإنسان حاضرة خلال عملية صنع القرار لتشهد على تطابق عملية الاعتماد مع هذا النظام الداخلي، وهو ما يسهم في شفافية هذه العملية ونزاهتها وصرامتها.

يكون لأعضاء الأمانة الحق في الكلام أثناء جميع مراحل المداولات بطلب وبدعوة من رئيس اللجنة الفرعية. لا ينبغي أن يدافعوا عن تصنيف معين للاعتماد.

2.5. الشبكات الإقليمية

يجوز لممثل عن كل أمانة شبكة إقليمية حضور دورة اللجنة الفرعية كمراقب دائم.

يحضر ممثلو الشبكات الإقليمية وفقا للشروط التي يقررها أعضاء اللجنة الفرعية. ولا يتمتعون بالحق في التصويت.

والقصد من حضور الشبكات الإقليمية هو:

  • مساعدة أعضاء اللجنة الفرعية على فهم أي سياق إقليمي ذي صلة؛
  • تحسين فهمهما لعملية الاعتماد، مما يسمح لها بمساعدة أعضائها للمشاركة في هذه العملية.

يكون للشبكات الإقليمية الحق في الكلام بناء على دعوة من رئيس اللجنة الفرعية.

لا يجب على ممثلي الشبكات الإقليمية أن يدافعوا عن تصنيف معين للاعتماد.

 

3.5 المقر الرئيسي للتحالف العالمي

يجوز لموظف من المقر الرئيسي للتحالف العالمي، يعينه رئيس التحالف العالمي، حضور دورة اللجنة الفرعية كمراقب دائم.

يحضر الموظف/ة المعين/ة من التحالف العالمي وفقا للشروط التي يقررها أعضاء اللجنة الفرعية. لا يتمتع/تتمتع بالحق في التصويت.

والقصد من حضور موظف التحالف العالمي هو:

  • مساعدة أعضاء اللجنة الفرعية على فهم أي سياق دولي ذي صلة؛
  • تحسين فهمه/فهمها لعملية الاعتماد من أجل دعمه/دعمها للأعضاء من أجل المشاركة في هذه العملية.

يكون لممثلي المقر الرئيسي للتحالف العالمي الحق في الكلام بناء على دعوة من رئيس اللجنة الفرعية.

لا يجب على موظف/ة التحالف العالمي المعين/ة أن يدافع/تدافع عن تصنيف معين للاعتماد.

  1. التقدم بطلب الحصول على الاعتماد

1.6. تقديم المعلومات

تقدم المؤسسة الوطنية صاحبة طلب الحصول على الاعتماد أو إعادة الاعتماد “بيان الامتثال للمبادئ باريس” والوثائق الداعمة التي قد تقررها اللجنة الفرعية.

إن نموذج بيان الامتثال هو العنصر الأساسي في طلب الاعتماد ويجب أن يتم إكماله كله.

وبالإضافة إلى بيان الامتثال، تقدم المؤسسة صاحبة الطلب:

  • نسخة من التشريع أو صك آخر بموجبه تم إنشاء المؤسسة وتمكينها، في شكله الرسمي أو المنشور؛
  • موجز للهيكل التنظيمي، بما في ذلك عدد الموظفين؛
  • ميزانيتها السنوية؛
  • نسخة من تقريرها السنوي الأخير أو وثيقة معادلة في شكل رسمي أو منشور.

بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، ينبغي على المؤسسات مقدمة طلب إعادة الاعتماد توفير المعلومات التي تُظهر كيفية معالجتها للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية أثناء استعراض الاعتماد السابق.

يجب على المؤسسات صاحبة الطلب تقديم الوثائق في شكلها الرسمي أو المنشور (على سبيل المثال، القوانين والتقارير السنوية المنشورة) وليس وثائق تحليلية ثانوية.

في حالة عدم توفر تقرير سنوي أو غيره بلغة من لغات التحالف العالمي الأربعة (4)، يجب على المؤسسة صاحبة الطلب تقديم ملخص للتقرير وترجمة مصدقة لأجزاء من التقرير التي تسعى المؤسسة صاحبة الطلب أن تعتمد عليها في بيان الامتثال الخاص بها.

ينبغي تقديم الوثائق الأصلية لدعم أو إثبات الأقوال الواردة في بيان الامتثال حتى يمكن للجنة الفرعية أن تتأكد من هذه الأقوال وتتحقق من صحتها. لن يتم قبول أية أقوال من دون وثائق داعمة لها.

يجب تقديم الوثائق باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية في نسخة ورقية وإلكترونية.

 2.6. عدم تقديم الوثائق كاملة

إن عدم تقديم الوثائق المطلوبة يؤدي إلى رفض الطلب.

بالإضافة إلى الوثائق الإلزامية المنصوص عليها في الفرع 1.6 من هذا النظام الداخلي، يُتوقع من المؤسسات صاحبة الطلب أن تقدم جميع الوثائق ذات الصلة بطلبها. وقد يؤثر عدم القيام بذلك على التوصية بشأن مركز اعتماد المؤسسة الوطنية، حيث إن اللجنة الفرعية تجري التقييمات استنادا إلى الوثائق المقدمة.

3.6. الطلبات المقدمة من أكثر من مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في دولة عضو في الأمم المتحدة

إذا ما سعت أكثر من مؤسسة وطنية في دولة عضو في الأمم المتحدة إلى الحصول على الاعتماد من قبل التحالف العالمي، فإن الشروط المسبقة للنظر في طلبها هي كما يلي:

  • موافقة خطية من حكومة الدولة العضو في الأمم المتحدة.
  • اتفاق مكتوب بين جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الحقوق والواجبات كعضو في التحالف العالمي، بما في ذلك ممارسة حق واحد في التصويت وحق واحد في الكلام. ويشمل هذا الاتفاق أيضا ترتيبات المشاركة في النظام الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات.

4.6. مسائل بشأن الوضعية

عندما تنشأ مسألة حول ما إذا كانت:

  • المؤسسة هي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أو
  • مؤسسة تمر بمرحلة انتقالية ستُعتبَر مؤسسة جديدة أو استمرارا لمؤسسة معتمدة مسبقا، فإن المسألة تُطرح على اللجنة الفرعية لاتخاذ قرار بشأنها في بداية دورتها الموالية.

5.6. آجال تقديم الطلب

تدعو الأمانةُ المؤسسة الوطنية التي يجري اعتمادها أو إعادة اعتمادها أو التي هي قيد الاستعراض الخاص، لتقديم طلبها والوثائق الداعمة له لأمانة التحالف العالمي وفقا للتواريخ التالية:

  • بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري استعراضها في الدورة الأولى للجنة الفرعية خلال سنة تقويمية معينة، في أو قبل 1 أغسطس/آب من السنة التقويمية السابقة؛
  • بالنسبة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري النظر فيها في الدورة الثانية للجنة الفرعية خلال سنة تقويمية معينة، في أو قبل 1 نيسان/أبريل من تلك السنة التقويمية.

بدعوة من الأمانة، تقدَّم الطلبات والوثائق الداعمة لها لأمانة التحالف العالمي وفقا للتواريخ التالية:

  • بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري استعراضها في الدورة الأولى للجنة الفرعية خلال سنة تقويمية معينة، في أو قبل 1 تشرين الأول/أكتوبر من السنة التقويمية السابقة؛
  • بالنسبة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري النظر فيها في الدورة الثانية للجنة الفرعية خلال سنة تقويمية معينة،في أو قبل 1 حزيران/يونيو من تلك السنة التقويمية.

سيتم تحديد تواريخ دورة اللجنة الفرعية ذات الصلة في موعد لا يقل عن أربعة (4) أشهر من الموعد النهائي لاستلام المعلومات والوثائق ذات الصلة.

في ظروف استثنائية، يجوز للأمانة أن تقرر تغيير هذه التواريخ بعد التشاور مع الأعضاء والمراقبين.

تقع على عاتق المؤسسة صاحبة الطلب مسؤولية ضمان أن المراسلات والوثائق المتعلقة بالطلب استلمتها أمانة التحالف العالمي.

6.6. عدم احترم الآجال

لن يتم فحص الطلبات والوثائق المقدمة بعد الآجال إلا خلال دورة لاحقة، ما لم يقرر رئيس اللجنة الفرعية خلاف ذلك، بالتشاور مع أمانة التحالف العالمي.

شريطة إعطاء المؤسسة الوطنية إشعارا بستة (6) أشهر، إذا لم تقدم مؤسسة وطنية طلبا بإعادة الاعتماد في الوقت المطلوب، فإنه يجوز تعليق مركز اعتمادها، أو يمكن أن يسقط وفقا للمادة 19 من النظام الأساسي للتحالف العالمي.

7.6. الوثائق المقدمة من أطراف ثالثة

يجوز لطرف ثالث تقديم المعلومات ذات الصلة بمركز اعتماد مؤسسة وطنية.

يجب أن تتلقى الأمانة وثائق الأطراف الثالثة وفقا للتواريخ التالية:

  • بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري استعراضها في الدورة الأولى للجنة الفرعية خلال سنة تقويمية معينة، في أو قبل 1 تشرين الأول/أكتوبر من السنة التقويمية السابقة؛
  • بالنسبة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري النظر فيها في الدورة الثانية للجنة الفرعية خلال سنة تقويمية معينة،في أو قبل 1 حزيران/يونيو من تلك السنة التقويمية.

سيتم تحديد تواريخ دورة اللجنة الفرعية ذات الصلة في موعد لا يقل عن أربعة (4) أشهر من الموعد النهائي لاستلام المعلومات والوثائق ذات الصلة.

  • في ظروف استثنائية، يجوز للأمانة أن تقرر تغيير هذه التواريخ بعد التشاور مع الأعضاء والمراقبين.

يجب أن تكون جميع وثائق الأطراف الثالثة بشكل مكتوب وينبغي أن تعالج المسائل الواردة في نموذج بيان الامتثال الذي تصدره اللجنة الفرعية.

يتم تقديم المعلومات المقدمة من قبل أطراف ثالثة إلى المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب للتعليق والجواب عليها.

8.6. تعميم الطلبات على الأعضاء

يتم تقديم جميع الوثائق المرتبطة بطلب الاعتماد إلى جميع أعضاء اللجنة الفرعية قبل انعقاد دورة اللجنة الفرعية.

  1. ملخص الطلبات والمعلومات ذات الصلة

تقدم الأمانة ملخصا لجميع المعلومات ذات الصلة باعتماد المؤسسة صاحبة الطلب، بما في ذلك وثائق المؤسسة صاحبة الطلب وغيرها من المعلومات الواردة في تقارير الآليات الدولية لحقوق الإنسان أو توصياتها أو ملاحظاتها.

يقدَّم الملخص إلى المؤسسة صاحبة الطلب قبل تعميمه على أعضاء اللجنة الفرعية. ويكون لدى المتقدمين بالطلب أسبوع واحد (1) للمراجعة وتصحيح أية أخطاء وقائعية في الملخص.

يُقدَّم الملخص وأية تصويبات من المؤسسة صاحبة الطلب إلى أعضاء اللجنة الفرعية قبل انعقاد دورتها.

  1. تقييم الطلبات

1.8. مسائل عامة

تجري اللجنة الفرعية تقييما لامتثال المؤسسة صاحبة الطلب لمبادئ باريس، في القانون والممارسة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها ترى ما إذا:

  • كان الأساس القانوني للمؤسسة صاحبة الطلب متوافق مع مبادئ باريس؛
  • كانت أعمال المؤسسة صاحبة الطلب تُظهر بأنها تفي على نحو فعال بولايتها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

ولإجراء هذا التقييم، تقوم اللجنة الفرعية باستعراض:

  • القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية وأية قوانين أو قواعد أو لوائح أخرى ذات صلة؛
  • أية سياسات وإجراءات ذات صلة؛
  • الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية، بما في ذلك عدد الموظفين والميزانية السنوية؛
  • تقرير سنوي حالي وتقارير أخرى؛
  • التوصيات/الملاحظات الختامية للآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة؛
  • تقارير ذات مصداقية من أطرف ثالثة، بما في ذلك من المجتمع المدني؛
  • وثائق أخرى ذات صلة، كلما دعت الضرورة لذلك.

2.8. شكل التقييم

لدواعي الإنصاف والكفاءة الإدارية والفعالية من حيث التكلفة، تجري اللجنة الفرعية تقييما لطلبات الاعتماد بناء على الطلبات المكتوبة والمقابلة عن بعد فقط.

3.8. النظر في القضايا التي أثيرت في استعراضات الاعتماد السابقة

عند النظر في طلب إعادة الاعتماد، تجري اللجنة الفرعية أيضا تقييما لما اتخذته المؤسسة الوطنية من إجراءات لمعالجة الشواغل التي أثيرت أثناء استعراض اعتماد المؤسسة الوطنية في وقت سابق.

إذا كانت هناك أدلة غير كافية لإثبات أن المؤسسة الوطنية قد اتخذت خطوات معقولة لمعالجة الشواغل السابقة، أو لم تقدم تفسيرا معقولا بشأن أسباب عدم معالجة الشواغل السابقة، فإنه يجوز للجنة الفرعية، حسب خطورة القضايا المثارة في السابق، أن تفسر عدم إحراز تقدم على أنه مؤشر على عدم الامتثال لمبادئ باريس.

4.8. الطلبات المقدمة من المؤسسات الوطنية في السياقات المضطربة

إن السياق الذي تعمل فيه مؤسسة وطنية قد يكون مضطربا جدا بحيث لا يمكن من الناحية العقلانية أن يُنتظر من المؤسسة الوطنية أن تكون في توافق تام مع جميع أحكام مبادئ باريس. وعند صياغة توصيتها بشأن مركز الاعتماد في مثل هذه الحالات، تولي اللجنة الفرعية الاعتبار الواجب لعوامل مثل:

  • عدم الاستقرار السياسي؛
  • الصراع أو الاضطرابات؛
  • عدم وجود بنية للدولة، بما في ذلك الاعتماد المفرط على التمويل من الجهات المانحة؛
  • تنفيذ المؤسسة الوطنية لولايتها في الواقع.

5.8. توجيه السياسات من مكتب التحالف العالمي

عندما ترى اللجنة الفرعية أنه لا يمكن تحديد مركز اعتماد مؤسسة معينة صاحبة طلب، بشكل عادل أو معقول، من دون مزيد من الدراسة لقضية لم يتم بشأنها صياغة أية سياسة، فإنها تحيل هذه المسألة مباشرة إلى مكتب التحالف العالمي للتوجيه.

لا يمكن اتخاذ قرار نهائي بشأن الاعتماد إلا إذا قدم مكتب التحالف العالمي ذلك التوجيه.

  1. توصيات بشأن الاعتماد

بعد الانتهاء من استعراض طلب الحصول على الاعتماد أو إعادة الاعتماد، ترفع اللجنة الفرعية توصية إلى مكتب التحالف العالمي. وللتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاعتماد، ينظر مكتب التحالف العالمي في توصية اللجنة الفرعية وفقا للعملية المنصوص عليها في المادة 12 من النظام الأساسي للتحالف العالمي.

  1. تصنيفات الاعتماد

إن تصنيفات الاعتماد هي:

“ألف”: يعني أن المؤسسة متوافقة تماما مع مبادئ باريس؛

“باء”: يعني أن المؤسسة متوافقة جزئيا مع مبادئ باريس.

  1. قرار الشروع في استعراض خاص

وفقا للمادة 2.16 من النظام الأساسي للتحالف العالمي، تكون للجنة الفرعية سلطة الشروع في استعراض مركز اعتماد مؤسسة وطنية عندما ترى أن ظروف هذه المؤسسة قد تغيرت على نحو يؤثر على استمرار امتثالها لمبادئ باريس.

إن قرار اللجنة الفرعية بالشروع في استعراض خاص ليس توصية تقدم لمكتب التحالف العالمي ولا يكون خاضعا للطعن. وعند الانتهاء من الاستعراض الذي يجري وفقا للمادة 2.16، ترفع اللجنة الفرعية توصية إلى مكتب التحالف العالمي بشأن مركز اعتماد المؤسسة الوطنية.

  1. تأجيل طلب الاعتماد

 1.12. قرار اللجنة الفرعية

يجوز للجنة الفرعية أن تقرر تأجيل طلب الاعتماد أو إعادة الاعتماد بدلا من اتخاذ قرار بشأن المركز.

إن قرار اللجنة الفرعية بتأجيل الطلب ليس توصية تقدم لمكتب التحالف العالمي ولا يكون خاضعا للطعن.

2.12. التماس المؤسسة صاحبة الطلب

يجوز للمؤسسة صاحبة الطلب أن تلتمس تأجيل استعراض إعادة اعتمادها من خلال الكتابة إلى رئيس اللجنة الفرعية مع تقديم الأسباب التي تبرر التأجيل المقترح.

لا يجوز لرئيس اللجنة الفرعية منح التأجيل إلا إذا تم تقديم مبررات مكتوبة بشأن التأجيل تكون في نظر رئيس اللجنة الفرعية، قاهرة واستثنائية/معقولة حسب الظروف.

يجوز للجنة الفرعية أن توصي بتعليق مركز اعتماد مؤسسة وطنية، إذا لم يتم استلام طلب إعادة الاعتماد وفقا للمادة 19 من النظام الأساسي للتحالف العالمي.

يجوز للجنة الفرعية أن توصي بسقوط مركز اعتماد مؤسسة وطنية إذا لم يتم استلام طلب إعادة الاعتماد خلال سنة واحدة (1) من التعليق، وفقا للمادة 20 من النظام الأساسي للتحالف العالمي.

  1. أدوار إضافية للأعضاء

يقدم كل عضو تقريرا إلى الاجتماع السنوي للشبكة الإقليمية التي ينتمي إليها. ويتضمن هذا التقرير، حسب الاقتضاء، معلومات بشأن الاعتماد، بما في ذلك وصفا للعملية والمتطلبات والجداول الزمنية، فضلا عن تقارير الاعتماد السابقة، والمستجدات في الملاحظات العامة وغيرها من التطورات.

 

 

  1. إجراءات إضافية

يجوز للجنة الفرعية، بالتشاور مع الأمانة، أن تضع أية إجراءات إضافية، حسبما تراه ضروريا ومناسبا لعملها.

  1. وضع هذه الوثيقة

إن نسخة هذه الوثيقة باللغة الإنجليزية هي النسخة الأصلية وتسود في حال وجود أي تعارض.

توقيع

رئيسة التحالف العالمي

بياتي رودولف

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.