spot_img
spot_img

منشورات أخرى

لبنان يُطلق الإجراءات التشغيلية الموحّدة لتحديد ومساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارات العدل، والداخلية...

مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الحلقة الأولى من برنامج “حوارات السراي”

شارك مفوّض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان تتواصل مع خبير أممي بشأن الحق في الحياة

بدعوة من حكومة لبنان، قام المقرر الخاص للأمم المتحدة...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تبدي رأيها في مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار

عملاً بالمادة 15 من القانون رقم 62/2016، أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب رأيًا قانونيًا مفصلًا حول مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار، معتبرةً أن رأي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار Seed_Law_finaldraft1_to_share_ 16102025 يتناول المسألة من منظور تجاري وتقني ضيق، ويغفل البعد الحقوقي والاجتماعي والبيئي المرتبط بالحق في الغذاء، وحقوق المزارعين، والسيادة الغذائية، وحماية التنوع البيولوجي الزراعي.

أولاً: الإطار القانوني والمرجعي

أوضحت الهيئة أنّ إبداء هذا الرأي يأتي في إطار اختصاصها بمراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، استناداً إلى التزامات لبنان الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الفلاحين (UNDROP 2018)، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومبدأ السيادة الغذائية الذي أقرّته منظمات المزارعين عالميًا.

ثانياً: أبرز الملاحظات على مشروع القانون

رأت الهيئة أنّ المشروع يميل إلى النموذج الصناعي الزراعي المستند إلى اتفاقية UPOV، الذي يركز على حماية حقوق المستنبطين التجاريين ويهمل المزارعين الصغار وحماية البذور البلدية.
كما أشارت إلى غياب أيّ نصوص صريحة تكرّس حقوق المزارعين في حفظ وتبادل واستخدام بذورهم التقليدية، محذّرة من أن يؤدي ذلك إلى تهميش النظم الزراعية المحلية وتهديد الأمن الغذائي الوطني.

واعتبرت الهيئة أنّ منع استيراد أو تصدير البذور تحت ذريعة الأمن البيولوجي يشكل تقييدًا غير مبرر لحق المزارعين في التعاون والتبادل الإقليمي، واقترحت بدلاً منه نظاماً قائماً على الموافقة المسبقة المستنيرة ومعايير شفافة للسلامة النباتية. كما نبهت إلى نقص الحماية من الكائنات المعدّلة وراثياً والقرصنة الحيوية، ما يعرض الموارد الوراثية المحلية للخطر.

ثالثاً: الأثر الحقوقي والاجتماعي والبيئي

أكدت الهيئة أن المشروع يحدّ من حق المزارعين في إنتاج غذائهم بحرية باستخدام مواردهم المحلية، ويعزز تبعيتهم للشركات التجارية والمبيدات والأسمدة المستوردة، في تعارض مع مبادئ العدالة البيئية والحق في الغذاء الكافي. كما نبّهت إلى أن النساء والفتيات الريفيات يتأثرن بصورة غير متناسبة بسبب ضعف فرص الوصول إلى الموارد الزراعية والتعليم والمشاركة في القرار الزراعي.

رابعاً: التوصيات

دعت الهيئة إلى إدخال تعديلات جوهرية تضمن نهجًا تشاركيًا قائماً على حقوق الفلاحين والسيادة الغذائية، أبرزها:

  • الاعتراف القانوني بالنظام الوطني للبذور البلدية والمزارعين بوصفه مكمّلًا للنظام التجاري؛

  • إنشاء سجل وطني تطوعي للبذور المحلية، ولجنة وطنية لبذور المزارعين وإدارة التنوع الوراثي؛

  • إنشاء صندوق وطني للبذور لدعم البحث والإنتاج الزراعي المحلي؛

  • إدراج مادة لحماية البذور من الكائنات المعدّلة وراثياً والقرصنة الحيوية؛

  • ضمان مشاركة النساء والمزارعين الشباب في اللجان الفنية والتنظيمية؛

  • مواءمة المشروع مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الفلاحين (UNDROP)؛

  • والتوصية بعدم انضمام لبنان إلى اتفاقية UPOV أو أي اتفاقيات مماثلة قبل دراسة أثرها الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي.

خلصت الهيئة إلى أنّ اعتماد المشروع بصيغته الحالية سيزيد من هشاشة سكان الريف اللبناني ويقوّض الأمن الغذائي الوطني، داعيةً إلى تبني مقاربة بديلة قائمة على العدالة الاجتماعية، المساواة، والتنوع البيولوجي الزراعي. وأكدت أنّ تعزيز حقوق الفلاحين والسيادة الغذائية يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الريفية المستدامة وحماية الكرامة الإنسانية في لبنان.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.