يشير تقرير صادر عن معهد السياسات البديلة (API) الى ان احتمال تغيّر مسار نظام الكفالة في لبنان، بعد أن رفعت العاملة المنزلية الإثيوبية السابقة ميسيريت هايلو دعوى قضائية ضد صاحبة عملها ووكالة التوظيف بتهم العبودية والاتجار بالبشر.
هايلو، التي عملت في لبنان قرابة عقد من الزمن، تعرضت بحسب شهادتها إلى ظروف قاسية تضمنت حرمانها من الأجر، العمل لساعات طويلة دون راحة، مصادرة جواز سفرها، الاعتداء الجسدي والحرمان من التواصل مع عائلتها. هذه الانتهاكات دفعتها إلى المطالبة باعتبار تجربتها شكلاً من أشكال العبودية المعاصرة، لا مجرد نزاع عمل تقليدي.
نشأ نظام الكفالة كآلية لتنظيم العمالة الأجنبية في الخليج العربي بعد إلغاء العبودية، حيث ربط الوضع القانوني للعامل الأجنبي بالكامل بصاحب عمله في البلد المضيف. أمّا في لبنان فقد كرّس قانون الأجانب لعام 1962 هذا المبدأ، بينما استثنت المادة 7 من قانون العمل لعام 1946 العمل المنزلي صراحةً من المعايير الأساسية لحماية العمّال.
يوفّر العقد الموحّد القياسي لعام 2009 للعاملات المنزليات الوافدات بعض الحماية الأساسية: مثل الأجر الشهري ويوم راحة أسبوعي وإجازة مرضية مدفوعة وتأمين صحي وتحديد ساعات العمل. إلا أن العقد يمنح أصحاب العمل أفضلية واضحة في إنهاء الخدمة، إذ لا يُسمح للعاملات بإنهاء عقودهن إلا في حال ثبوت تعرضهن لعنف جسدي أو اعتداء جنسي، فيما لا يتطرّق إلى مسألة مصادرة جوازات السفر. وعملياً لا تستطيع العاملات مغادرة صاحب العمل أو تغييره من دون موافقته، ولا يستفدن من أي من ضمانات قانون العمل المتعلقة بالحد الأدنى للأجور أو تحديد ساعات العمل أو يوم الراحة الأسبوعي أو أجر العمل الإضافي، أو حرية التنظيم النقابي.
القضية أعيد فتحها في آذار 2025 بعد تدخل المدعي العام في جبل لبنان، ومن المتوقع أن تشكل سابقة قانونية قد تؤدي إلى أول محاكمة تتعلق بالعبودية في لبنان.
القضية تسلط الضوء على تناقض التزامات لبنان الدولية، حيث أن نظام الكفالة ينتهك عدداً من العهود الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، بينما لم يصادق لبنان على بروتوكول 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري.
المدافعون عن حقوق العاملات يرون أن هذه القضية قد تؤسس لاعتراف قضائي بأن الكفالة نظام عبودية مشرعن، يمكّن من إدراجه تحت قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2011.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)