spot_img
spot_img

منشورات أخرى

دعم المؤسسات الوطنية والتعاون الدولي في إطار القرار 31/51 لمجلس حقوق الإنسان

(الإنجليزية) This article is also available in: English يقدّم هذا التقرير عملاً...

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

“الهيئة الوطنية توثّق انتهاكات جنود الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان: سرقة وتخريب الممتلكات المؤثمة بموجب القانون الدولي الإنساني

(الإنجليزية) This article is also available in: English

وثّقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة الوقاية من التعذيب، قيام جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المنازل وسرقة ممتلكات المدنيين والعبث بها في عدة قرى حدودية في جنوب لبنان. كما قام ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تخريبية، مثل الكتابة على الجدران والاحتفال والرقص أثناء تدمير ممتلكات المدنيين. تضع هذه الانتهاكات المسؤولين عنها تحت المساءلة الجنائية الدولية، خاصة إذا ما تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بالاستناد إلى تقديم الأدلة الكافية على ارتكابهم لهذه الجرائم. فيما يلي بعض الانتهاكات والجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الدولي الإنساني والتي تنطبق على هذه الأفعال والممارسات:

1. انتهاك مبدأ حماية المدنيين والممتلكات المدنية

  • حماية المدنيين: القانون الدولي الإنساني، وخاصةً اتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يفرض واجب حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ويمنع الهجمات التي تستهدفهم أو تعرضهم للخطر. على الجيوش التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، وعدم استهداف المدنيين أو ممتلكاتهم.
  • الممتلكات المدنية: الممتلكات المدنية تشمل المنازل، والممتلكات الشخصية مثل الأثاث والأدوات، ولا يجوز الاعتداء عليها أو استخدامها لأغراض عسكرية إذا لم تكن هناك ضرورة عسكرية. العبث بممتلكات المدنيين يدخل ضمن التعرض للمدنيين وأملاكهم بلا مبرر، وهذا محظور وفق قواعد الحرب.

2. جريمة النهب أو الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات المدنيين

  • مفهوم النهب: يُعرف النهب في القانون الدولي على أنه الاستيلاء على الممتلكات المدنية بالقوة أو بالقسر في النزاعات المسلحة. النهب جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. يعني هذا أن الأفراد المتورطين في هذه الأعمال يمكن أن يُحاكموا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
  • تأثيرات النهب: النهب يترك آثارًا سلبية على السكان المحليين، حيث يُسلبهم ممتلكاتهم ويعرضهم للفقر والانهيار الاقتصادي، ويزيد من معاناتهم في ظل ظروف الحرب الصعبة.
  • المسؤولية الجنائية: جريمة النهب لا تشمل فقط الأفراد المباشرين، بل يمكن أن تشمل القادة العسكريين إذا كانوا على علم بهذه الأفعال ولم يمنعوا وقوعها.

3. انتهاك حرمة المنازل وكرامة المدنيين الإنسانية

  • الكرامة الإنسانية: احترام كرامة الأفراد يعتبر أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. عندما يقوم الجنود بالكتابة على جدران المنازل أو إطلاق احتفالات تدميرية، فهذا يعد عملاً ينتهك كرامة السكان ويعرضهم للإهانة، مما يتنافى مع المبادئ الإنسانية.
  • المساس بحرمة المنازل: العبث بمحتويات المنازل يعد تعديًا مباشرًا على حرمة المنازل، وهو مخالف لمبدأ حماية المدنيين الذي نصت عليه المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تؤكد حق المدنيين في الحياة الكريمة.

4. التدمير غير المبرر للممتلكات

  • عدم وجود مبرر عسكري: التدمير غير المبرر للممتلكات يعتبر جريمة حرب إذا لم يكن هناك ضرورة عسكرية مبررة، حيث يجب على القوات العسكرية التزام الحذر وعدم تدمير الممتلكات التي لا تمثل خطرًا عسكريًا، مثل المنازل والأسواق والمرافق العامة.
  • التدمير الجزافي: القيام بتدمير عشوائي لمناطق أو ممتلكات مدنية دون تمييز يُعتبر جريمة وفقًا للبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف. هذا السلوك يعد استخدامًا مفرطًا للقوة في سياق النزاعات، ويُنظر إليه كوسيلة لإرهاب السكان المدنيين، مما يعمق معاناتهم.

5. التخريب المتعمد أو التخويف والترهيب

  • التخريب المتعمد: يمكن أن يُعتبر تخريب ممتلكات المدنيين، مثل الكتابة على الجدران أو إتلاف الأثاث، وسيلة لترهيب السكان المحليين أو فرض الهيمنة. مثل هذه الأعمال تهدف في الغالب لإرسال رسائل تخويف وتهديد للسكان، وتعتبر مخالفة للقواعد الإنسانية.
  • الإساءة للسلامة النفسية: الاحتفالات التخريبية والعبث بالمنازل تترك آثارًا نفسية كبيرة على المدنيين، وخصوصًا في أوقات النزاعات، مما يُسبب لهم صدمة نفسية ويفقدهم الشعور بالأمان.

العقوبات والمسؤولية القانونية

  • المحاكمة الدولية: يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن أيضًا إنشاء محاكم خاصة أو محلية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
  • المسؤولية القيادية: القانون الدولي الإنساني يُحمّل القادة العسكريين مسؤولية عن أفعال مرؤوسيهم، خاصة إذا كانوا على علم بالانتهاكات أو لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها.

آثار هذه الانتهاكات على المدنيين

  • الضرر النفسي والمادي: يتعرض المدنيون لآثار نفسية شديدة بسبب التدمير العشوائي وسرقة ممتلكاتهم، ما يزيد من معاناتهم في ظل الحرب.

 

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.