spot_img
spot_img

منشورات أخرى

دعم المؤسسات الوطنية والتعاون الدولي في إطار القرار 31/51 لمجلس حقوق الإنسان

(الإنجليزية) This article is also available in: English يقدّم هذا التقرير عملاً...

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

التقرير السنوي للجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب عن العام 2022

التقرير السنوي السادس عشر للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تصف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في هذا التقرير الأعمال التي اضطلعت بها في عام 2022. ومن ضمنها الزيارة التي قامت بها الى لبنان من (4-10 أيار/ مايو)، 2022. ولقد قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب احاطة الى وفد اللجنة الفرعية اثناء الزيارة.
وبعد مقدمة مختصَرة، تقدم اللجنة الفرعية معلومات مستكملة عن مستجدات نظام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الزيارات، والزيادة في عدد الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية المعينة، وتفاصيل عن تشغيل الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري.
وتقدم اللجنة الفرعية معلومات موضوعية عن التفاعل مع هيئات أخرى تعمل في مجال منع التعذيب  وعمّا استجد في ممارسات عملها، إلى جانب تعليقات عما اعترضها من مشاكل في اضطلاعها بعملها خلال السنة قيد الاستعراض.
وتختتم اللجنة الفرعية التقرير بتناول التحديات المقبلة وبعرض خطة عملها.
ويرد مرفقاً بالتقرير بيان بشأن النسخة المحدثة من دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، التي تعكس التقدم الذي طرأ في فهم ممارسات وآثار التعذيب وسوء المعاملة على صعيد العالم، فضلاً عن الخبرة العملية المكتسبة على مدى السنوات الـعشرين الماضية.

أولاً-  مقدمة

1-      تُعِد اللجنة الفرعية، وفقاً للمادة 16(3) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ووفقاً للمادة 33 من نظامها الداخلي، تقريراً سنوياً عن أنشطتها يُعتبر وثيقة غير سرية. وعملاً بهذه الأحكام، تعرض اللجنة الفرعية، في هذا التقرير، ما اضطلعت به من أنشطة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022. ونظرت اللجنة الفرعية في التقرير واعتمدته في دورتها التاسعة والأربعين التي عُقدت من 6 إلى 10 شباط/فبراير 2023.

ثانياً-  السنة موضوع الاستعراض

ألف-   المشاركة في النظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري

2-      حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كانت هناك 91 دولة طرفاً في البروتوكول الاختياري و13 دولة موقّعة ولكنها لم تصدق بعد على الصك([1]).

3-      وكان شكل المشاركة الإقليمية كما يلي:

الدول الأفريقية                                             23

دول آسيا والمحيط الهادئ                                  13

دول أوروبا الشرقية                                         20

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي                 15

دول أوروبا الغربية ودول أخرى                             20

4-      وفيما يلي التوزيع الإقليمي للأطراف الـ 13 الموقِّعة التي لم تصدق بعد على الصك:

الدول الأفريقية                                             8

دول آسيا والمحيط الهادئ                                  1

دول أوروبا الشرقية                                         1

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي                 1

دول أوروبا الغربية ودول أخرى                             2

باء-   المسائل التنظيمية والعضوية

5-      أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اللجنة الفرعية دورتين مدة كل منهما أسبوع واحد ودورةً واحدة مدتها أسبوعان. وعُقدت الدورة السادسة والأربعون (7-11 شباط/فبراير 2022) في شكل هجين؛ وعُقدت الدورة السابعة والأربعون (7-17 حزيران/يونيه 2022) والدورة الثامنة والأربعون (7-11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022) شخصياً في جنيف.

6-      وتغيرت عضوية اللجنة الفرعية في الفترة قيد الاستعراض([2])، حيث استقالت مارينا لانغفيلدت لأسباب شخصية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

7-      وظل المكتب على حاله خلال العام: سوزان جبور (الرئيسة)، وكارمن كوماس – ماتا ميرا (نائبة الرئيسة للزيارات)، ودانيال فينك (نائب الرئيسة للعلاقات الخارجية)، وعائشة شُجون محمد (نائبة الرئيسة للآليات الوقائية الوطنية)، وعبد الله أونير (نائب الرئيسة، المقرر).

8-      وبقيت نورا سفياس مقررة معنية بمسألة الأعمال الانتقامية. وفي الدورة الثامنة والأربعين من دورات اللجنة الفرعية، عُيّن جاكوب جوليان تشيبيك كي يحل محلها مؤقتاً اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2023 إلى حين انتخاب مقرر جديد في الدورة التاسعة والأربعين.

9-      وبعد استقالة السيدة لانغفيلدت، رشحت ألمانيا في 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، مارتن زينكلر للنهوض بما تبقى من فترة ولايتها، وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

10-     ولم تتغير عضوية الأفرقة الإقليمية والأفرقة العاملة الدائمة. ففي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2022، كان رؤساء الأفرقة الإقليمية كالتالي: بالنسبة لأفريقيا، غنامبي غاربا كودجو؛ وبالنسبة لآسيا والمحيط الهادئ، نيكا كفاراتسخيليا؛ وبالنسبة لأوروبا، ماريا لويزا روميرو؛ وبالنسبة لأمريكا اللاتينية، خوان بابلو فيغاس. ويمكن الاطلاع على تشكيلة الأفرقة الإقليمية على موقع اللجنة الفرعية الشبكي([3]). واجتمعت الأفرقة الإقليمية في الدورات السادسة والأربعين والسابعة والأربعين والثامنة والأربعين. وتنظر الأفرقة في تنفيذ البروتوكول الاختياري كلٌّ في منطقته، وتعرض تقاريرها على اللجنة الفرعية في الجلسة العامة، وتقدم توصيات حسب الاقتضاء.

11-     وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كان رؤساء الأفرقة العاملة الدائمة المعنية بالاجتهادات القضائية وبجوانب منع التعذيب المتعلقة بالصحة وبالصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري هم السيد أونير، وزدينكا بيروفيتش، والسيدة جبور، على التوالي. واجتمع الفريقان العاملان الدائمان المعنيان بالاجتهادات القضائية وبجوانب منع التعذيب المتعلقة بالصحة في جميع الدورات أثناء الفترة قيد الاستعراض. ولم يجتمع الفريق العامل المعني بالصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري إلا في الدورة السابعة والأربعين.

12-     وعُقدت الدورة السادسة والأربعون في جنيف في شكل هجين، حيث لم يتمكن ثلاثة أعضاء ولا أمين اللجنة من الحضور شخصياً بسبب القيود المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). واجتمعت الأفرقة الإقليمية دون ترجمة شفوية. واجتمعت اللجنة الفرعية أيضاً مع ذوي مصلحة آخرين من بينهم رابطة منع التعذيب.

13-     وعُقدت الدورة السابعة والأربعون شخصياً في جنيف. واجتمعت الأفرقة الإقليمية والأفرقة العاملة دون ترجمة شفوية. وعقدت اللجنة الفرعية دورة تدريبية لفائدة أعضائها، كانت بمثابة تدريب توجيهي للمنتخَبين حديثاً على وجه الخصوص. واجتمعت اللجنة الفرعية أيضاً مع ذوي مصلحة آخرين، بمن فيهم اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ورابطة منع التعذيب.

14-     وفي الدورة السابعة والأربعين أيضاً، قررت اللجنة الفرعية تعديل المادتين 16(1) و17(5) من نظامها الداخلي لأجل النظر في تناوبٍ فعال بين الأعضاء، قدر الإمكان، عند انتخاب أعضاء المكتب. ومن أجل تنفيذ هذا التناوب، قررت ألا يشغل أحد منصب الرئيس أكثر من ولايتين، متتاليتين أو غير متتاليتين.

15-     وفي الجلسة نفسها، عقد الفريق الإقليمي لأوروبا حلقة دراسية شبكية بشأن دور الآليات الوقائية الوطنية في رصد الأماكن التي يحْرم فيها المهاجرون من حريتهم، شارك فيها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين. وتبادل ممثلو الآليات الوقائية الوطنية الخبرات والتحديات والممارسات الجيدة فيما يتعلق برصدهم للأماكن التي يحْرم فيها المهاجرون من حريتهم. وشدد المشاركون على أن احتجاز المهاجرين إجراء استثنائي، وبيّنوا أهمية إنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين والوعي بحالات الصد.

16-     وعُقدت الدورة الثامنة والأربعون شخصياً في جنيف. وعقدت اللجنة الفرعية اجتماعاً مشتركاً مع لجنة مناهضة التعذيب لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومن جملتها طلب بشأن نيكاراغوا قُدم بموجب المادة 16(4) من البروتوكول الاختياري. كما عقدت اجتماعات مع ذوي مصلحة آخرين من بينهم رابطة منع التعذيب.

17-     وفي الدورة الثامنة والأربعين أيضاً، استذكرت اللجنة الفرعية، توخياً للوضوح التام بشأن استقلال أعضائها وحيادهم، أن المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)([4]) تنطبق تماماً على اللجنة الفرعية وأعضائها، بغض النظر عن مهنتهم وجنسيتهم، وذلك بصرف النظر عن حاشية قد ترد في بعض الصيغ تتعلق بتطبيق الأحكام على اللجنة الفرعية.

18-     وفي الدورة الثامنة والأربعين أيضاً، أعدت اللجنة الفرعية مشروعاً أول لنصِّ تعليق عام بشأن تعريف الحرمان من الحرية (المادة 4 من البروتوكول الاختياري)، سيكون متاحاً للتشاور العلني بشأنه بعد صدوره بجميع لغات العمل الثلاث للجنة الفرعية (الإسبانية والإنكليزية والفرنسية).

19-     وقررت اللجنة الفرعية، بالنظر إلى أهمية إتاحة مشاريع الوثائق بلغات عملها في الوقت المناسب، أن يترجَم أي مشروع وثيقة ذو صلة بأنشطتها بمقتضى البروتوكول الاختياري يتطلب مناقشة اللجنة الفرعية واعتمادها إياه، أثناء الدورة أو في الفترة التي تتخلل دورتين، إلى لغات عمل اللجنة الفرعية (أي الإسبانية والإنكليزية والفرنسية)، قبل الدورة التي ستناقَش فيها الوثيقة أو قبل مناقشتها في الفترة التي تتخلل دورتين. ويكون معنياً بذلك أيُّ مشروع وثيقة يتناول ما يلي:

(أ)       ولايتا اللجنة الفرعية لتقديم التقارير ولإسداء المشورة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع التقارير ومشاريع المشورة ومشاريع الآراء الموجهة إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية)؛

(ب)     التفسير القانوني المتصل بولايتها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع التعليقات العامة ومشاريع الإرشادات ومشاريع البيانات الرسمية)؛

(ج)      أساليب العمل والمسائل الأخرى ذات الصلة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع التقارير السنوية، ومشاريع التقارير عن أعمال اللجنة الفرعية والمقررات التي تعتمدها، ومشروع النظام الداخلي المنقح، ومشروع الإرشادات).

جيم-   الزيارات التي أُجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير

20-     رُفعت القيود على السفر ذات الصلة بجائحة كوفيد-19 فاستأنفت اللجنة الفرعية برنامج زياراتها. واضطلعت اللجنة الفرعية، وفقاً لولايتها بموجب المواد من 11 إلى 13 من البروتوكول الاختياري، بثماني زيارات رسمية في عام 2022: البرازيل (31 كانون الثاني/يناير – 4 شباط/فبراير)، وتونس (27 آذار/مارس – 1 نيسان/أبريل)، والأرجنتين (20-30 نيسان/أبريل)، ولبنان (4-10 أيار/ مايو)، وتركيا (4-15 أيلول/سبتمبر)، وإكوادور (25 أيلول/سبتمبر – 1 تشرين الأول/أكتوبر)، وأستراليا (كان من المقرر عقدها في الفترة من 16 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر، وعُلقت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر)، والبوسنة والهرسك (11-17 كانون الأول/ديسمبر).

21-     وأجرت اللجنة الفرعية، خلال زياراتها الرسمية في عام 2022، أكثر من 730 مقابلة فردية أو جماعية مع أكثر من 300 2 شخص. وأُجريَ معظم المقابلات مع محتجزين، ولكن اللجنة الفرعية أجرت أيضاً مقابلات مع مسؤولين وموظفين مكلفين بإنفاذ القوانين وموظفين طبيين. وزارت اللجنة الفرعية 44 سجناً، من بينها مرافق للنساء، و47 مركز شرطة، و11 مركزاً لاحتجاز الأطفال، و5 مؤسسات للرعاية النفسية والصحية، و13 مركزاً مغلقاً للمهاجرين غير الحاملين للوثائق، وثلاثة أماكن أخرى للحرمان من الحرية.

22-     وترد معلومات إضافية في البلاغات الصحفية التي تصدر عقب كل زيارة وفي دورات اللجنة الفرعية([5]).

دال-   الحوار الناتج عن الزيارات، بما فيه نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية التقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية

23-     تحاط بالسرية الجوانب الموضوعية للحوار الناتج عن الزيارات. ولا تُنشر التقارير إلا بموافقة الجهة المتلقية([6]). وبحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كانت اللجنة الفرعية قد أحالت 98 تقريراً في المجموع عن الزيارات إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية، وكان من ضمن هذه التقارير تقريران أُرسلا خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى بلغاريا (إلى الدولة الطرف وإلى الآلية الوقائية الوطنية).

24-     وفي هذا الصدد، قررت اللجنة الفرعية تنفيذ الاقتراح الذي قُدم في الدورة الخامسة والأربعين بعدم طلب إعلان التقارير الموجهة إلى الآليات الوقائية الوطنية، توطيداً للتواصل المميَّز ما بين اللجنة الفرعية والآليات الوقائية الوطنية. وستطبَّق السياسة الجديدة على تلك التقارير التي أُرسلت اعتباراً من عام 2020.

25-     وأُعلن ما مجموعه 66 تقريراً عن الزيارات بناء على طلبات من الدول الأطراف أو الآليات الوقائية الوطنية بموجب المادة 16(2) من البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تقرير صدر في عام 2022، وهو التقرير الموجه إلى الدولة الطرف المنبثق عن الزيارة إلى بلغاريا([7]). وإذ تؤكد اللجنة الفرعية احترامها الكامل لمبدأ السرية وللحق في مراعاة هذا المبدأ المنصوص عليهما في البروتوكول الاختياري، فإنها ترحب بتزايد عدد تقارير الزيارات التي تُنشر، وترى أن هذه الزيادة تجسد روح الشفافية التي تقوم عليها الزيارات الرامية إلى منع التعذيب، وتيسّر تنفيذ ما ورد فيها من توصيات تنفيذاً أفضل. وتشجع اللجنة الفرعية الدول الأطراف التي تلقت تقارير على طلب نشرها.

26-     ووفقاً للممارسة المتبعة، يُطلب إلى الجهات المتلقية للتقارير أن تقدم ردوداً مكتوبة في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالتها إليها، تبيّن فيها بالتفصيل ما اتُّخذ وما سيُتَّخذ من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة الفرعية رداً واحداً، وهو من بلغاريا (دولة طرف)، تم الإعلان عنه بناء على طلب الدولة الطرف([8]).

27-     وبحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كان قد ورد 60 رداً على تقارير اللجنة الفرعية من دول أطراف أو من آليات وقائية وطنية. وقد تم الإعلان عن 44 من تلك الردود. وبروح التعاون بموجب البروتوكول الاختياري، تشجع اللجنة الفرعية جميع الدول الأطراف على الرد على تقارير زياراتها في حينه من أجل الدخول في حوار بنّاء مع اللجنة الفرعية بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها. ويمكن الاطلاع على معلومات عن تقارير اللجنة الفرعية والردود عليها على موقع اللجنة الفرعية الشبكي.

هاء-   المستجدات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية

28-     واصلت اللجنة الفرعية، أثناء دوراتها وفي الفترات التي تتخلل دوراتها، التحاور مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه بشأن تعيين آلياتها الوقائية الوطنية أو سير عملها وبشأن مسائل أخرى ذات صلة. وخلال عام 2022، واصلت اللجنة الفرعية التواصل مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه بشأن أثر الجائحة.

29-     وأقامت اللجنة الفرعية اتصالاً مباشراً مع الآليات الوقائية الوطنية وحافظت عليه، أثناء الدورات وفي الفترات التي تخللتها، وفقاً للولاية المسندة إليها بمقتضى الفقرة (ب)‘1‘ و‘2‘ من المادة 11 من البروتوكول الاختياري. وخلال عام 2022، استأنفت اللجنة الفرعية تفاعلها العادي مع جميع الآليات الوقائية الوطنية وكذلك مع هيئات أخرى معنية تؤدي مهام الآليات الوقائية الوطنية، بالنظر إلى انحسار تأثير الجائحة على أنشطة اللجنة الفرعية بشكل كبير.

30-     وظلت اللجنة الفرعية وأعضاؤها يتلقون دعوات لحضور العديد من الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية، كان معظمها عبر الإنترنت، بشأن تعيين وإنشاء وتطوير آليات وقائية وطنية بوجه خاص وبشأن البروتوكول الاختياري بوجه عام. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها لمنظمي تلك الاجتماعات وسائر المناسبات التي دُعيت إليها. وستكون اللجنة الفرعية ممتنة لو وُجهت جميع الدعوات لحضور المناقشات والمناسبات الرسمية عن طريق أمانة اللجنة الفرعية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

واو-   التخلف الجسيم عن الامتثال لأحكام المادة 17

31-     قررت اللجنة الفرعية في دورتها السابعة والعشرين أن تحدد الدولَ الأطراف التي تأخر إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية كثيراً وأن تسجل أسماءها في قائمة([9]). وتنقَّح القائمة في كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، وتُحذف الدول الأطراف من القائمة حالما يُستوفى شرط هذا الحذف، أي حالما تتلقى اللجنة الفرعية إخطاراً بتعيين الآلية الوقائية الوطنية رسمياً ونُسخاً من الوثائق التي تنص على إنشائها وسير عملها على نحو فعال.

32-     وزيادةً في توضيح المعايير لتحديد ما إذا كان قد تم الحفاظ على آلية وقائية وطنية أو تعيينها أو إنشاؤها، حسب الاقتضاء، بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري، ولرفع اسم دولة طرف من القائمة المذكورة أعلاه، بيّنت اللجنة الفرعية على موقعها على الإنترنت([10]) العناصر التي يتعين على الدولة الطرف إدراجها في مذكرة شفوية موجهة إلى اللجنة الفرعية، وهي كالتالي:

(أ)       حقيقة هذا التأسيس؛

(ب)     نسخة من الصك القانوني المنشئ للآلية الوقائية الوطنية، سواء بموجب تشريع أو قانون آخر؛

(ج)      اسم رئيس الآلية الوقائية الوطنية؛

(د)       العنوان البريدي للآلية الوقائية الوطنية؛

(ه)      عنوان البريد الإلكتروني للآلية الوقائية الوطنية ورقم هاتفها([11]).

33-     وإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة الفرعية في دورتها السابعة والأربعين أن تطلب الأمانة إلى الدولة الطرف تزويدها بجميع المعلومات المذكورة أعلاه ما لم يرد في الإشعار ما يفيد بالحفاظ على آلية وقائية وطنية أو بتعيينها أو إنشائها.

34-     وأنشأت بوركينا فاسو ومنغوليا آليتيهما الوقائيتين الوطنيتين، وهو ما أحاطت اللجنة الفرعية علماً به بارتياح، ومن ثم أزالت اسميهما من القائمة. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كانت مدرجَة في القائمة الدول الأطراف ال‍ 14 التالية: بليز، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغابون، وغانا، وليبيريا، وناورو، ونيجيريا، والفلبين، وجنوب السودان، ودولة فلسطين. ولا يزال من دواعي قلق اللجنة الفرعية أن بعض الدول الأطراف المدرجة في القائمة لا تزال، على ما يبدو، تحرز تقدماً ضئيلاً للغاية نحو الوفاء بالتزاماتها، وأنها تأخرت كثيراً في إنشاء آليتها الوقائية الوطنية.

زاي-   الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري

35-     يوجَّه الدعم المقدم من خلال الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26(1) من البروتوكول الاختياري إلى مشاريع يراد بها إنشاء آليات وقائية وطنية أو تعزيزها، فيسهم بذلك في تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي تقدمها اللجنة الفرعية عقب إجرائها زيارةً إلى دولة طرف. وفي عام 2022، قُدِّمت مِنح بمبلغ 790 525 دولاراً بواسطة الصندوق الخاص لأجل دعم 18 مشروعاً الغاية منها منع التعذيب في 16 دولة طرفاً أثناء تنفيذ تلك المشاريع في عام 2023. وساعدت اللجنة الفرعية على تقييم مقترحات المشاريع والتوصيات المتعلقة بمِنح.

36-     وتعرب اللجنة الفرعية عن بالغ تقديرها للتشيك على المساهمة (247 8 دولاراً) التي قدمتها إلى الصندوق الخاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وللدانمرك (164 278 دولاراً) وألمانيا (000 140 يورو) على المبالغ التي تعهدتا بالتبرع بها. بيد أن اللجنة الفرعية لا تزال تدرك أنه سيلزم تقديم مزيد من التبرعات اللازمة لدعم المشاريع خلال جولة المنح 2023-2024 وما بعدها. والصندوق الخاص أداة لا غنى عنها بالنسبة لدعم واستكمال تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المراد بها منع التعذيب وسوء المعاملة؛ لذلك، تحث اللجنة الفرعية الدول على مواصلة تزويد الصندوق الخاص بما يلزمه من دعم مالي.

حاء-   المشورة بشأن جائحة كوفيد-19

37-     عقب إصدار اللجنة الفرعية المشورة المتعلقة بجائحة كوفيد-19([12]) والبروتوكول الخاص بالآليات الوقائية الوطنية التي تقوم بزيارات ميدانية أثناء جائحة كوفيد-19([13])، واصلت دعمها للآليات الوقائية الوطنية بإجراءات محددة تتعلق بكوفيد-19، حيث إن كوفيد-19 كان لا يزال مستشرياً.

38-     وظلت اللجنة الفرعية تولي هذه المسألة عنايتها، وأعربت عن قلقها إزاء انعدام الإرادة السياسية لتنفيذ توصياتها، وإزاء عدم الحفاظ، في بعض الحالات، على التحسينات التي أُدخلت على التدابير المعتمدة لأجل التقليل إلى أدنى حد من أثر الجائحة.

ثالثاً-  التفاعل مع هيئات أخرى في مجال منع التعذيب

ألف-   التعاون الدولي

1-   التعاون مع هيئات أخرى من هيئات الأمم المتحدة

39-     قدمت رئيسة اللجنة الفرعية، في 25 نيسان/أبريل 2022، التقرير السنوي الخامس عشر للجنة الفرعية إلى لجنة مناهضة التعذيب وناقشته معها في جلسة عامة أثناء دورة اللجنة الثالثة والسبعين، التي عُقدت شخصياً في الفترة من 19 نيسان/أبريل إلى 13 أيار/مايو 2022([14]).

40-     ووفقاً لقرار الجمعية العامة 146/70، قدمت رئيسة اللجنة الفرعية، ومعها رئيس لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقرير اللجنة الفرعية السنوي الخامس عشر إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين([15]).

41-     وخلال العام، شاركت رئيسة اللجنة الفرعية في عدة اجتماعات غير رسمية عبر الإنترنت عقدها رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ومثّلت اللجنة الفرعية في الاجتماع الرابع والثلاثين لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، الذي عُقد في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيه 2022 في نيويورك. واتفق الرئيسان على وضع جدول زمني يمكن التنبؤ به لأغراض استعراض تقارير الدول الأطراف امتثالاً للالتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان، في جولة استعراض مدتها ثماني سنوات لإجراء استعراضات كاملة، مقترنة باستعراضات متابعة خلال الجولة، للِّجان الثماني التي أجرت استعراضات دورية. وبالمثل، ستقوم اللجنة الفرعية، التي أسندت إليها ولاية إجراء زيارات، بزيارة الدول الأطراف، مرةً كلَّ ثماني سنوات في المتوسط، مع إجراء حوار دوري في الفترات التي تتخلل الزيارات، بما يتفق مع البيان ذي الصلة الذي اعتمدته اللجنة الفرعية([16]).

42-     وفي 26 حزيران/يونيه، وهو يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب بياناً مشتركاً بشأن مهنيي الرعاية الصحية، الذين يؤدون دوراً أساسياً في منع التعذيب وفي مساءلة مرتكبيه وجبر ضحاياه([17]).

43-     وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها في كل صغيرة وكبيرة مع الآليات الأخرى، بوسائل منها إحالتها إلى لجنة مناهضة التعذيب الاقتراحات المتعلقة بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي سيُنظر في تقاريرها في الدورات المقبلة التي تعقدها اللجنة، والمسائل التي يتعين على اللجنة النظر في إثارتها مع الدول الأطراف بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، لكي تنظر فيها.

44-     واجتمعت اللجنة الفرعية، خلال دورتها الثامنة والأربعين، مع لجنة مناهضة التعذيب، وقررتا مواصلة تعزيز التعاون بينهما. وعقب الاجتماع، أصدرتا بياناً مشتركاً بشأن نيكاراغوا، أعربتا فيه عن أسفهما لعدم تعاون الدولة مع أي منهما([18]). وقررت لجنة مناهضة التعذيب إصدار البيان استجابة لطلب من اللجنة الفرعية قدمته بموجب المادة 16(4) من البروتوكول الاختياري([19])، بالنظر إلى أن نيكاراغوا رفضت مراراً التعاون مع كل من اللجنة الفرعية واللجنة، بل إنها شككت في شرعية نظام هيئات معاهدات الأمم المتحدة ككل([20]). وقبل وقت قصير من صدور البيان، رفضت سلطات نيكاراغوا زيارة اللجنة الفرعية التي كانت مقررة في عام 2023 كما رفضت تقديم معلومات عما اتُّخذ من تدابير لتنفيذ التوصيات المقدمة في تقرير اللجنة الفرعية عقب زيارتها إلى نيكاراغوا في عام 2014([21]). ولم تستجب الدولة الطرف لطلبات متكررة أن تعقدَ اجتماعات خاصة مع اللجنة الفرعية لأجل مناقشة التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري.

45-     وواصلت اللجنة الفرعية أيضاً تعاونها مع المكاتب الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومع أفرقة الأمم المتحدة القطرية، ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

46-     وواصلت اللجنة الفرعية التعاون مع برنامج بناء قدرات الهيئات المنشأة بمعاهدات، ولا سيما دعماً لعمل الآليات الوقائية الوطنية.

2-   بروتوكول اسطنبول

47-     تمت مراجعة بروتوكول اسطنبول وتم إطلاق النسخة الجديدة منه في 29 حزيران/يونيه 2022. وأصدرت اللجنة الفرعية، بصفتها أحد المشاركين في عملية التنقيح الهامة هذه، بياناً لأجل دعم تنفيذ الصيغة الجديدة من بروتوكول اسطنبول (انظر مرفق هذا التقرير).

3-   التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية

48-     واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

باء-   التعاون الإقليمي

49-     واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المنظمات الإقليمية، بما فيها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، استناداً إلى تبادل المذكرات لأجل إنفاذ المادة 31 من البروتوكول الاختياري تعزيزاً لمبدأي التكامل والتبعية. وعُقدت عدة اجتماعات على مستوى الرؤساء والمكتب، وكذلك على مستوى الأمانة.

جيم-   المجتمع المدني

50-     واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع المدني، بما فيه الدعم الوارد من رابطة منع التعذيب وعدد من المؤسسات الأكاديمية. واستفادت اللجنة الفرعية أيضاً من تواصلها مع منظمات المجتمع المدني تحضيراً للزيارات، وهي تشكر تلك المنظمات على ما تقوم به لأجل تعزيز البروتوكول الاختياري ودعمه.

     رابعاً-  التطورات المتعلقة بممارسات العمل

ألف-   الزيارات

51-     استأنفت اللجنة الفرعية برنامج زياراتها في عام 2022، فبدأت بزيارة رفيعة المستوى إلى البرازيل (31 كانون الثاني/يناير – 4 شباط/فبراير). وكان الغرض الرئيسي من الزيارة، التي كان مقرراً في البداية القيام بها في عام 2020، هو توعية سلطات الدولة الطرف بشأن آراء اللجنة الفرعية في حالة الآلية الوقائية الوطنية في البرازيل، ولا سيما فيما يتعلق بمرسوم رئاسي اعتُمد في عام 2019([22]). وعقب الزيارة، قضت المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل بأن المرسوم الرئاسي غير دستوري([23]).

52-     واستؤنفت واستُكملت الزيارة إلى الأرجنتين، التي كانت قد عُلقت في عام 2020 بسبب الجائحة (20-30 نيسان/أبريل). ونوقشت جميع الزيارات في الجلسة العامة بعد عودة كل وفد معني، بما فيها الزيارة إلى تونس (27 آذار/مارس – 1 نيسان/أبريل) ولبنان (4-10 أيار/مايو) وتركيا (4-15 أيلول/ سبتمبر) وإكوادور (25 أيلول/سبتمبر – 1 تشرين الأول/أكتوبر) وأستراليا (التي كان مقرراً إجراؤها في الفترة من 16 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر، وعُلقت في 23 تشرين الأول/أكتوبر بسبب عدم تعاون الدولة الطرف)([24]) والبوسنة والهرسك (11-17 كانون الأول/ديسمبر)، وقَدم كل وفد إحاطة بنتائج الزيارة التي أجراها. وقررت اللجنة الفرعية، في دورتها السابعة والأربعين، التواصل مع السلطات الوطنية التماساً للضمانات اللازمة لجعل استئناف تلك الزيارة ممكناً في أقرب وقت.

53-     وبعد تجربتَي زيارة بلغاريا في عام 2021 وزيارة البرازيل في عام 2022، بما في ذلك ما كان عليه الأمر عندما ثبتت إصابة عضو في أحد الوفود بكوفيد-19، مما حال دون حضور أعضاء الوفد شخصياً في الدورة التي عُقدت مباشرة بعد الزيارة، تم تعديل البروتوكول الداخلي واعتماده في الفترة التي تخللت الدورتين وتطبيقه على الزيارات اللاحقة.

54-     وناقشت اللجنة الفرعية، في دورتيها السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، أولويات برنامج الزيارات، في ضوء ما آلت إليه أحوال الجائحة والأوضاع في الدول الأطراف التي صدقت على البروتوكول الاختياري. ونُشرت قائمة بالدول الأطراف التي تقررت زيارتها في عام 2023 وهي: كرواتيا وجورجيا وغواتيمالا وكازاخستان ومدغشقر وموريشيوس والفلبين وجنوب أفريقيا ودولة فلسطين([25]).

55-     وتواصل اللجنة الفرعية تأكيد ما ذكرته في تقريرها السنوي الحادي عشر([26]) من أن تعذُّر إجراء اثنتي عشرة زيارة سنوياً على الأقل، بما يتفق مع البيان الذي أُقرَّ في دورتها السادسة والأربعين([27])، يُضعف إلى حد كبير الأثر الوقائي للبروتوكول الاختياري ويقوّض الطابع المبادِر لنظام المنع المنشأ بموجبه. ولا بد من تخصيص الموارد اللازمة للجنة الفرعية لتمكينها من أن تكون لديها أمانة ذات حجم مناسب ومن استئناف برنامج زياراتها كله.

باء-   مدة الجلسة

56-     مدة الدورتين السادسة والأربعين والثامنة والأربعين أسبوع واحد. وكانت الدورة السابعة والأربعون هي المرة الأولى التي تجتمع فيها اللجنة الفرعية مدة أسبوعين. وقررت اللجنة الفرعية أن تعقد أيضاً دورة واحدة تستغرق أسبوعين في عام 2023.

خامساً-  المضي قدماً

57-     وضعت اللجنة الفرعية برنامجها للزيارات في عام 2023 على أمل ألا تعرّض موجة جديدة من موجات الجائحة هذا البرنامج للخطر. وهي تلاحظ أن ما اتُّخذ من تدابير في إطار بروتوكول زيارات اللجنة الفرعية والرصد الدائم للجائحة في جنيف قد كفلا عدم مشاركة الأعضاء في الزيارات إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 قبيل الزيارة المقررة، وبالتالي تجنب إصابة الأعضاء، ما عدا عضو واحد، بالمرض أثناء الزيارة أو بعدها بقليل. ومن ثم، يحدو اللجنة الفرعية التفاؤل بأنها ستتمكن من الاضطلاع بأنشطتها المقررة.

58-     وستواصل اللجنة الفرعية الترويج لحملتها للتوعية بفيروس كوفيد-19 في الخطابات التي توجهها إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية، مع التركيز على اتخاذ تدابير حمائية لفائدة الأشخاص المحرومين من حريتهم وموظفي المؤسسات وأعضاء الآليات الوقائية الوطنية الذين يزورون هذه المؤسسات.

59-     وتشكل الزيارات إلى أماكن الحرمان من الحرية الأساس الذي يقوم عليه البروتوكول الاختياري. لذلك، فإن اللجنة الفرعية لن تدخر جهداً وستستخدم كل الوسائل الممكنة لمتابعة برنامج زياراتها رغم العقبات الناجمة عن نقص الموارد أو طلبات تعليق الزيارات الواردة من الدول الأطراف.

60-     وقد أشير في مناسبات عديدة إلى أنه لا يمكن أن تتم زيارات اللجنة الفرعية إلا شخصياً، مع إجراء مقابلات وجهاً لوجه مع أشخاص محرومين من حريتهم. واللجنة الفرعية مدينة للآليات الوقائية الوطنية أكثر من غيرها نظراً لما تضطلع به من أنشطة في ميدان الوقاية، حيث إن الموارد المتاحة للجنة الفرعية لا تسمح لها حالياً بإجراء مزيد من الزيارات.

61-     وقد نشطت اللجنة الفرعية في المرحلة الحالية من العملية لأجل تعزيز نظام هيئات المعاهدات. ودعت إلى تكييف إجراءات تخصيص الموارد على نحو يمكّنها من تقديم الدعم الكافي للعدد المتزايد من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وللآليات الوقائية الوطنية الموجودة. والهدف من ذلك هو تحقيق الاتساق مع جولة الاستعراضات الموصى بها في إطار العملية، التي يمكن التنبؤ بها والتي تستغرق ثماني سنوات([28]). وقد رحب رؤساء هيئات المعاهدات الأخرى ببيان اللجنة الفرعية بشأن عملية الاستعراض في عام 2020([29])، وأُدخلت التعديلات اللازمة على عملية التخصيص لكي تنفَّذ في دورة الميزانية الجديدة التي تبدأ في عام 2024. ويتعين على أعضاء اللجنة الفرعية أن يمارسوا الضغط والتأثير لكي تخصص الدول الأطراف الأموال اللازمة لتعزيز أنشطة اللجنة الفرعية المتوخاة في الإطار الجديد.

62-     وإذ قيّمت اللجنة الفرعية إنشاء ووجود آليات وقائية وطنية، فإنها كررت تأكيد الحاجة إلى تلقي معلومات كافية ومفيدة عن الإنشاء الفعال لأي آلية وقائية وطنية الذي يجب، كحد أدنى، أن يتخذ شكل صك قانوني. وتبيّن اللجنة الفرعية في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية أنه ينبغي أن تحدَّد بوضوح ولاية الآلية الوقائية الوطنية وصلاحياتها في نص دستوري أو تشريعي([30]). بيد أنه بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الدول الأطراف في تحقيق ذلك، في بعض السياقات، قررت اللجنة الفرعية توضيح نهجها وقبول أي صك قانوني مكتوب يتوخى هذا الغرض، في شكل تشريع أو أي صك قانوني آخر. وسترسّخ اللجنة الفرعية هذه الممارسة في عام 2023، كي لا يتحول استخدام المذكرات الشفوية، غير المدعومة بالنصوص القانونية المناسبة، إلى ممارسة راسخة قد تستخدمها الدول الأطراف لأجل الالتفاف على التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري أو لأجل تجاهل التوجيهات التي تعتمدها اللجنة الفرعية. وينبغي ألا يفتح إنشاء آليات وقائية وطنية الباب أمام كيانات تضطلع بمهام أخرى أو كيانات لا يحتل عملها في مجال منع التعذيب الصدارة.

63-     والتحديات المبيَّنة أعلاه دليل على أنه يتعيّن على اللجنة الفرعية أن تقوّي علاقاتها مع الدول الأطراف ومع الآليات الوقائية الوطنية. كما يتعيّن عليها أن تعمل في إطار عملية حوار وسياسة انفتاح تجاه تلك الكيانات، دون إهمال مدخلات المنظمات غير الحكومية التي تربطها باللجنة الفرعية علاقات، تاريخيةً كانت أم جديدة.

64-     والاحتفال المشترك بالذكرى السنوية للبروتوكول الاختياري ولتأسيس اللجنة الفرعية وقت مناسب للتذكير بالمبادئ الأساسية للتعاون ولتعزيز روابط ذلك التعاون. وقد آن الأوان أيضاً للتذكير بضرورة أن تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة وأن تقدم الدعم عن طريق التبرع للصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري.

سادساً-  خطة العمل

65-     وضعت اللجنة الفرعية جدولها الزمني للزيارات لعام 2023. ومن المتوخى القيام بالزيارات وفقاً للمعايير التي تتبعها اللجنة الفرعية فيما يتعلق بصرامة عملها واحتياجات الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية، بروح من التعاون مع الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية وفيما بينها.

66-     وستغتنم اللجنة الفرعية هذه الفرصة، في سياق الاحتفال بذكراها السنوية وبذكرى البروتوكول الاختياري، لأجل التذكير بمبادئ منع التعذيب. وستعزز أيضاً روابط التعاون التي تجمعها بالدول الأطراف؛ ومع الدول، فيما يتعلق بمبادرة تشجيع الدول التي لم توقع وتصدق بعد على البروتوكول الاختياري على أن تفعل ذلك؛ ومع الآليات الوقائية الوطنية؛ ومع المنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان.

67-     وستواصل اللجنة الفرعية اتباع الممارسة المتمثلة في مشاركة أعضاء فيها، بإذنٍ من مكتبها، في المناسبات ذات الصلة بالولاية المسندة إليها بموجب البروتوكول الاختياري. وقد يكون من بين هذه المناسبات تدريب مراقبين أو عقد مؤتمرات معنية بالممارسات الفضلى أو تنظيم مناسبات بشأن إجراءات التصديق على البروتوكول الاختياري.

 

 

المرفق

بيان صادر عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن النسخة المحدثة من دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)

مقدمة

1-      في عام 2001، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الطبعة الأولى من دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، الذي تم تحديثه لاحقاً في عام 2004. ومنذ ذلك الحين، استُخدم الدليل في سياقات الطب الشرعي وفي سياقات أخرى في جميع أنحاء العالم باعتباره أداة عملية قيّمة يُسترشد بها على نحو فعال في التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة وفي توثيقهما؛ وفي حماية الضحايا؛ وفي أعمال المناصرة التي يقوم بها المجتمع المدني نيابة عن الضحايا. وأُطلقت، في حزيران/يونيه 2022، نسخة محدثة ومعززة منه بالاستناد إلى مشاورات شارك فيها أكثر من 180 مشاركاً من 51 دولة.

2-      وأسهمت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عملية التحديث وكانت عضواً في لجنة التحرير، إلى جانب آليات الأمم المتحدة الثلاث الأخرى المعنية بمناهضة التعذيب (لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب) وممثلين عن أربع منظمات من المجتمع المدني (أطباء من أجل حقوق الإنسان، والمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ومؤسسة حقوق الإنسان في تركيا، ومنظمة ريدرس (Redress Trust).

محتوى بروتوكول اسطنبول المحدث

3-      تعرض النسخة المحدثة من بروتوكول اسطنبول التقدم الذي أُحرزَ في فهم ممارسات التعذيب وسوء المعاملة وآثارهما على صعيد العالم، فضلاً عن الخبرة العملية المكتسبة على مدى السنوات العشرين الماضية. وبالإضافة إلى تحديثات الفصول الستة الأصلية، تتضمن نسخة عام 2022 فصلين جديدين يتضمنان إرشادات حول دور مهنيي قطاع الصحة في مختلف السياقات التي قد يكون فيها التوثيق ضرورياً (الفصل السابع) وإرشادات بشأن الشروط اللازمة لأجل تنفيذ بروتوكول اسطنبول من قبل الدول تنفيذاً فعالاً (الفصل الثامن).

توثيق التعذيب ومنعه

4-      يقتضي القانون الدولي ضرورة توفير سبل الانتصاف والجبر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة؛ وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن التوثيق السليم أمر بالغ الأهمية لأجل ضمان الحقوق في الانتصاف والجبر. بيد أن أهمية التوثيق السليم للتعذيب وسوء المعاملة تتجاوز ذلك. فالتوثيق الكافي يمكّن الدول الأطراف من فهم ما يجري في ولاياتها القضائية على نحو أفضل. وتشكل هذه المعارف المجمَّعة، بما فيها تلك المتعلقة بأساليب التعذيب التي يكثر استخدامها والحالات التي يحدث فيها التعذيب والجناة المعتادون والسكان المعرضون لخطر التعذيب، الأساس الذي لا غنى عنه في إعداد برامج الوقاية حسب كل حالة.

5-      وبروتوكول اسطنبول هو الوسيلة لضمان الحصول على وصف منهجي ومتماسك وقائم على أدلة لكل شكل من أشكال سوء المعاملة والتعذيب. وهو يوفر أيضاً نهجاً منتظماً لتقييم الاتساق بين التاريخ السردي والنتائج السريرية، فيمكّن الدول من إجراء التحليل اللازم ومن استخدام البيانات لأغراض وقائية.

اللجنة الفرعية وبروتوكول اسطنبول

6-      نصحت اللجنة الفرعية، طوال سنوات عملها وخلال زياراتها العديدة، بأن تستخدم الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بروتوكول اسطنبول استخداماً منهجياً، نظراً لأثره فيما يتعلق بمنع إساءة المعاملة والتعذيب. وقد شددت اللجنة الفرعية ولا تزال على أهمية إنشاء نظم تسمح بإحالة المعلومات إلى المدعي العام وغيره من السلطات المعنية وبإجراء تحقيقات فورية ومسهبة ومستفيضة حيثما وُجدت أسبابٌ تدعو إلى الاشتباه في تعرض شخص ما للتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن يجري هذه الفحوص أطباء شرعيون وأخصائيون نفسيون مؤهلون يُكفَل استقلالهم وحيادهم. وفضلاً عن ذلك، أوصت اللجنة الفرعية بتقديم التدريب على بروتوكول اسطنبول بانتظام لجميع مهنيي قطاعي الصحة والقانون الذين يعملون مع الأشخاص المحرومين من حريتهم وللمكلفين برصد أماكن الحرمان من الحرية. ودعت اللجنة الفرعية أيضاً إلى التعريف بمضمون بروتوكول اسطنبول وإلى تعميمه على نطاق واسع وإلى تبادل المعلومات عن الممارسات الفضلى.

ملاحظات ختامية

7-      تكرر اللجنة الفرعية توصيتها بأن تقوم جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري بإدخال استخدام بروتوكول اسطنبول والتشجيع عليه، وهو الذي يعتمد تنفيذه الفعال على العديد من الجهات الفاعلة. وينبغي تدريب جميع ذوي المصلحة المختلفين على إجراءات تنفيذ بروتوكول اسطنبول وإشراكُهم فيها. وسيساعد استخدامه على نحو منهجي على ضمان حقوق الضحايا الأفراد؛ كما سيساعد في تقديم الجناة إلى العدالة، فيؤدي من ثم دور رادع قوي؛ فيكون بمثابة أساس قوي لمنع التعذيب. لذلك، تعتبر اللجنة الفرعية بروتوكول اسطنبول من أهم الوثائق التوجيهية الداعمة للهدف الأساسي من البروتوكول الاختياري وهو منع التعذيب.

8-      وتوفر النسخة المحدثة من بروتوكول اسطنبول للمستخدمين أحدث المعلومات عن القواعد والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة، والقواعد الأخلاقية، والتحقيق القانوني في التعذيب وسوء المعاملة، والاعتبارات العامة المتعلقة بإجراء المقابلات والأدلة الجسدية والنفسية على التعذيب وسوء المعاملة. وفضلاً عن ذلك، يقدم الفصلان الجديدان معلومات قيّمة للآليات الوقائية الوطنية ولذوي مصلحة آخرين عن دور مهنيي قطاع الصحة في توثيق التعذيب وسوء المعاملة في سياقات مختلفة، كما يقدمان المشورة بشأن تنفيذ بروتوكول اسطنبول.

9-      وتشدد اللجنة الفرعية على الدور الأساسي الذي تؤديه الآليات الوقائية الوطنية فيما يتعلق ببروتوكول اسطنبول، وعلى أهمية تقديم التدريب الفعال على بروتوكول اسطنبول لممثلي هذه الآليات. ورغم أن التوثيق المتعمق للحالات ليس المهمة الأساسية المنوطة بالآليات الوقائية الوطنية، فإنها في موقع يمكنها من مراقبة الأدلة على أنماط سوء المعاملة ومن الإبلاغ بمعلومات مجهولة المصدر ومن ثم منع الضرر المحتمل وقوعه على الغير. كما أن الآليات في موقع جيد يؤهلها لإجراء الإحالات المناسبة لأغراض المساءلة في إطار ولاياتها، وينبغي لها أن تسعى إلى القيام بذلك. وقد تكون الآليات الوقائية الوطنية شريكاً فعالاً فيما يتعلق بتوضيح و/أو تحديد إجراءات الإحالات بين ذوي المصلحة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للآليات الوقائية الوطنية أن ترصد تنفيذ بروتوكول اسطنبول وأحكامه، بما فيها الأطر القانونية والسياسات والممارسات ذات الصلة.

10-     والتقيد بمعايير النسخة المحدَّثة من بروتوكول اسطنبول خطوة مهمة باتجاه الوقاية الفعالة من التعذيب وسوء المعاملة في جميع أنحاء العالم.

                            

*        تم الاتفاق على نشر هذا التقرير بعد تاريخ النشر الموحد بسبب ظروف خارجة عن إرادة من قدَّمه.

([1])      انظر https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4
&clang=_en
.

([2])      انظر: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/membership.

([3])      انظر: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/regional-teams.

([4])      A/67/222 وA/67/222/Corr.1، المرفق.

([5])      متاح على هذا الرابط: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt.

([6])      البيانات المتعلقة بتقارير الزيارات، بما فيها التقارير التي تم الإعلان عنها، متاحة على هذا الرابط: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx.

([7])      CAT/OP/BGR/ROSP/1.

([8])      CAT/OP/BGR/CSPRO/1.

([9])      انظر: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/spt/non-compliance-article-17.

([10])     المرجع نفسه.

([11])     المرجع نفسه.

([12])     CAT/OP/10 وCAT/OP/12.

([13])     CAT/OP/11.

([14])     CAT/C/73/2.

([15])     انظر https://www.ohchr.org/en/statements/2022/10/chairperson-subcommittee-prevention-tortures-statement-77th-ga-session.

([16])     CAT/C/73/2، المرفق.

([17])     انظر https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/un-experts-healthcare-professionals-are-essential-torture-prevention.

([18])     انظر https://www.ohchr.org/en/statements/2022/11/nicaragua-two-un-rights-committees-deplore-refusal-cooperate-and-lack.

([19])     CAT/C/75/2.

([20])     انظر https://www.ohchr.org/en/statements/2022/11/nicaragua-two-un-rights-committees-deplore-refusal-cooperate-and-lack.

([21])     CAT/OP/NIC/ROSP/1.

([22])     CAT/OP/8.

([23])     انظر https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-torture-prevention-body-applauds-brazil-supreme-courts-decision.

([24])     انظر https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/un-torture-prevention-body-suspends-visit-australia-citing-lack-co-operation.

([25])     انظر https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/un-torture-prevention-body-announces-upcoming-visits-2023.

([26])     CAT/C/63/4.

([27])     CAT/C/73/2 ، المرفق.

([28])     انظر A/77/228.

([29])     CAT/C/73/2، المرفق.

([30])     CAT/OP/12/5، الفقرة 7.

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.