ملخص تنفيذي
يشكّل هذا التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب توثيقًا شاملًا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت في لبنان خلال فترة العدوان الإسرائيلي الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 27 تشرين الثاني 2024، مسلطًا الضوء على الأثر العميق للحرب على السكان، وعلى ضعف أداء الدولة اللبنانية في حماية الحقوق الأساسية للفئات الأكثر هشاشة.
من خلال رصد ميداني واستنادًا إلى وثائق رسمية وشهادات منظمات دولية ومجتمع مدني، وثّق التقرير أكثر من 14,775 اعتداءً إسرائيليًا، تسببت بمقتل ما يزيد عن 4,000 شخص، من بينهم 1,106 طفلاً وامرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 16,600 آخرين، وتهجير نحو 1.4 مليون مدني. وقد شملت هذه الاعتداءات استهدافًا مباشرًا للمدنيين، للكوادر الطبية، للصحافيين، ولمقار اليونيفيل، فضلاً عن استخدام محظور للفوسفور الأبيض وتدمير مواقع تراثية وثقافية، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
على صعيد الوضع الداخلي، أظهر التقرير عجز الدولة اللبنانية عن تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية الموضوعة لمواجهة تبعات الحرب، حيث فشلت السلطات في توفير استجابة سريعة وفعّالة لاحتياجات النازحين. وقد برزت التحديات بشكل خاص في ما يتعلق بتأمين المأوى، الغذاء، الرعاية الصحية، والحماية القانونية، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة، النساء، الأطفال، اللاجئين السوريين، والعمال المهاجرين، حيث سجل التقرير حالات تمييز ممنهج، استغلال، وإهمال، ما أدى إلى انتهاك حقوق أساسية في الكرامة، السكن، التعليم، والرعاية الصحية.
ولم تغفل الهيئة عن مسؤولية الدولة في ما بعد الحرب، حيث تناول التقرير تقاعس الدولة في التخطيط لعودة المهجرين، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، وغياب البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة، ما يعيق العودة الكريمة والآمنة للنازحين.
وانطلاقًا من دورها كمؤسسة مستقلة، أوردت الهيئة في التقرير توصيات عملية موجّهة إلى السلطات اللبنانية، من أبرزها: ضرورة توثيق الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، الإسراع في جهود الإعمار، ضمان العودة الآمنة للنازحين، إقرار إصلاحات تشريعية تتعلق باستقلال القضاء، مكافحة الفساد، تنظيم وضع اللاجئين، وحماية حرية التعبير. كما شددت على أهمية دعم الهيئات الوطنية، بما في ذلك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان فعالية آليات الرصد والمساءلة.
يؤكد التقرير أن العدوان لم يكن فقط اعتداءً عسكريًا، بل كشف عن هشاشة مؤسسات الدولة، وأعاد التذكير بالحاجة الملحّة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، القائمة على احترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية دون تمييز.
مقدمة
كثفت إسرائيل حربها ضد لبنان تحت مسمى عملية سهام الشمال في 23 سبتمبر/أيلول 2024، والتي كانت قد شهدت تصاعدياً تدريجياً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أدت هجمات الجيش الإسرائيلي بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى تداعيات إنسانية خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 60 يوماً، جرى تمديده في 27 يناير/كانون الثاني 2025 لعدة أسابيع إضافية.ورغم الاتفاق، سجّلت السلطات اللبنانية أكثر من 1440 خرقاً إسرائيلياً، أسفرت عن نحو 125 شهيداً و371 جريحاً على الأقل، بحسب بيانات رسمية. كما امتنعت إسرائيل عن تنفيذ انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط 2024، مكتفية بانسحاب جزئي، مع استمرار احتلال خمس تلال رئيسية من الأراضي التي كانت قد احتلتها خلال الحرب الأخيرة.
تنشر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، تقريرها حول تحديات دولة القانون واحترام حقوق الإنسان خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال، النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين والمهاجرين.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تقييم أولي لحالة حقوق الإنسان خلال هذه الفترة المستعصية، من خلال استعراض من جهة الانتهاكات الجسيمة الموثقة على يد الجيش الإسرائيلي، ومن جهة أخرى تسليط الضوء على التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذا العدوان. كما سيركز التقرير على مدى استجابة الدولة اللبنانية للتحديات التي واجهت الفئات المستهدفة والمهجرة عطفا على مدى تنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة لتنظيم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
يقدم التقرير نتيجة عمل الرصد في هذه المجالات عبر ثلاثة فصول تلي كل باب مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز حماية الحقوق الأساسية في لبنان. يتطرق الفصل الأول إلى تعريف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب ودورها في مثل هذه الحالات الصعبة في تاريخ الوطن. سيركز الفصل الثاني على حالة دولة القانون في لبنان تحت العدوان والظروف الاستثنائية حيث سيلقي الضوء على أهم الانتهاكات للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. أما الفصل الثالث والأخير سينظر إلى تحديات تفعيل دولة القانون وآلياتها في سبيل الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان من ناحية الدولة اللبنانية ومدى استجابتها للحاجات الأساسية للفئات المستضعفة خلال وبعد فترة العدوان.
الفصل الأول: نبذة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
القسم الأول: الصلاحيات
أنُشئت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بموجب القانون رقم 62/2016 وتشكلت بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 كما تشكلت لجنة الوقاية من التعذيب بموجب المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019.
من صلاحياتها حماية حقوق الإنسان، رصد وتقييم حالة حقوق الإنسان في البلد وتوثيق الانتهاكات والعمل على حلها وتوفير سبل الانتصاف وتقديم توصيات للجهات الرسمية والسعي لتعديل القوانين وإصدار المراسيم وتعديل الممارسات وتشجيع الدولة لتبني سياسات فعّالة بما فيه حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ومن ضمن صلاحية الهيئة تعزيز حقوق الإنسان عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، كما نشر تقارير عامة وخاصة تحدد فيها الانتهاكات وتصدر بموجبها توصيات. وتقدم الهيئة المشورة بشكل مستقل بمعرض التقارير الدورية وتحثّ الدولة اللبنانية والسلطات المختصة على تقديم تقاريرها الدورية وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات والهيئات الدولية.
تتلقى الهيئة الاخبارات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أي شخص طبيعي أو معنوي، لبنانياً كان أم اجنبياً، فتلتزم الهيئة بأصول خاصة تضعها لتلقي الشكاوى وتعمل على الاستقصاء لكشف المعلومات والتأكد من صدقيتها ونتيجة لهذا الاستقصاء تعمل الهيئة إما على حفظ الشكوى وأما المتابعة فيها عن طريق حل سبب الشكوى أو المفاوضة والوساطة وإما عن طريق تقديم الاخبارات للنيابات العامة المختصة.
انشأ القانون ضمن الهيئة لجنة الوقاية من التعذيب وقد أعطاها ولاية على كل مراكز الحرمان من الحرية من ضمنها الزيارات الفجائية والمقابلات الفردية والجماعية وتلقي الشكاوى والاخبارات[1].
ومن أبرز صلاحيات الهيئة ايضاً رصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني طيلة فترة النزاع المسلح والعمل بكافة الوسائل المتاحة لفرض حدّ للافلات من العقاب، ولهذا الخصوص انشأت الهيئة لجنة القانون الدولي الإنساني للعمل على ضمان احترام جميع البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية ذات الصلة. تتولى هذه اللجنة على سبيل المثال لا الحصر، المهام التالية:
- رصد وتوثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني طيلة فترات النزاع المسلح والعمل بكافة الوسائل المتاحة لفرض حدّ للإفلات من العقاب.
- إبداء الرأي في النصوص الاشتراعية والإدارية لمواءمة القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وتلك التي يستدعيها إنفاذه بما يأتلف مع النصوص الاشتراعية اللبنانية.
ج) وضع خطة عمل سنوية تتناول الإجراءات والتدابير التي تراها ضرورية ومناسبة لتعميم القانون الدولي الإنساني والتعريف بآلياته التنفيذية.
د) تقديم التوصيات للسلطات كافة لحسن تطبيق النصوص الاشتراعية والإدارية ذات الصلة.
ه) نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الوزارات، والإدارات والمؤسسات العامة، والجامعات والكليّات والمدارس، وهيئات المجتمع المدني.
ز) تبادل المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الانسانية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، وتوثيق العلاقات باللجان المماثلة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية[2].
القسم الثاني: وضع الهيئة
رغم تشكيلها في العام 2019، ما زالت تواجه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب تحديات جسيمة في سبيل تفعيل كيانها المستقل والقيام بدورها. تمثلت هذه التحديات في تقصير السلطات المعنية في أخذ الإجراءات المطلوبة على هذا الصعيد:
- عدم إقرار النظامين المالي والداخلي للهيئة من قبل مجلس الوزراء وعدم توفير مقرّ دائم للهيئة من المقرّات الشاغرة العائدة ملكيتها للدولة اللبنانية وذلك بالرغم من المراجعات المتكرّرة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ منتصف العام 2018 تاريخ تعيين أعضاء الهيئة.
- عدم بت إقتراح مرسوم تعويضات لأعضاء الهيئة من قبل وزارة العدل دون الأخذ بعين الاعتبار انهيار العملة الوطنية وعدم تماشيها مع المراسيم المؤقتة لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام التي تم إقرارها بعد 17 تشرين الأول من العام 2019.
*عدم تخصيص موازنة للهيئة منذ تاريخ إنشائها حتى صدور قانون الموازنة ما قبل الأخير رقم /10/ تاريخ 15/11/2022 حيث تم تخصيص موازنة بقيمة /7.696.450/ ليرة لبنانية تحت باب مستقل وفصل مستقل لم يتم تحويلها إلى حساب الهيئة لدى مصرف لبنان.
في العام 2023، تم تخصيص نفس الموازنة على اعتبار أنها شكلية ولم تحّول إلى حساب الهيئة مما اضطر الأعضاء إلى إطلاق حملة مناصرة وضغط أدت في 21 كانون الأول 2023 إلى تحويل المساهمة المخصصة إلى حسابها في مصرف لبنان.
في مشروع موازنة العام 2024، لقد تم اقرار موازنة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ، حيث صدرت معدلة في الجريدة الرسمية[3] بتاريخ 15 شباط 2024، بإجمالي مبلغ سبعة عشر مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليون ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. إلا أن هذه الموازنة لا تكفي لإدارة الهيئة ولتكليف جهاز بشري متابعة الأعمال فيها خاصة في ظل الصلاحية التي اولاها اياها القانون رقم 62/2016[4].
على الرغم من كل المصاعب والعقبات، استطاعت الهيئة وبجهود فردية من الأعضاء ودعم بعض الجهات المانحة أن تقوم بأدائها في مجال حقوق الإنسان عبر التنظيم والمشاركة في نشاطات داخلية وإقليمية ودولية تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ويدور التقرير الحالي حول الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في سياق هذه الجهود والمبادرات.
القسم الثالث: وجهة التقرير
يأتي التقرير الراهن للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ضمن إطار صلاحياتها كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان ومراقبة الامتثال للمعايير الدولية في لبنان.
لذا، يركز التقرير بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان خلال الحرب منذ 8 اكتوبر 2023 وحتى تاريخ وقف إطلاق النار، والحيّز الأكبر سيكون لرصد حالة حقوق الإنسان خلال موجة النزوح الثانية أي منذ 23 ايلول من العام 2024 حتى تاريخ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، والنظر في كيفية استجابة الدولة في تنفيذ خطة الطوارئ، ما ادى الى معاناة مئات الآلاف من اللبنانيين ولا سيما الفئات الأكثر استضعافا منهم.
كما يتطرق التقرير الى آلية تفعيل دولة القانون والمؤسسات بما فيه ضمانةً لكل المقيمين على الأراضي اللبنانية خاصةً في مواجهة تحدي إعادة الإعمار وإعادة العجلة الاقتصادية والأمان الاجتماعي، في ظل الدمار الكبير والضرر الاقتصادي البنيوي الذي سببه العدوان الاسرائيلي على لبنان، حيث ان معاناة مئات الآف من اللبنانيين لم تنتهِ بعد وقف إطلاق النار لا بل لا زالت مستمرة.
هذا عدا عن النظر في آداء السلطات الرسمية في مسألة الإصلاحات الجذرية المُنتظرة على كل الصعد وحلّ مسائل متجذرة في لبنان مثل مكافحة الفساد واستقلالية القضاء وتأهيل المحاكم والسجون ومراكز التوقيف وتفعيل مبدأ المحاسبة والحد من الإفلات من العقاب. لقد رصدت الهيئة في تقاريرها السابقة كل هذه المواضيع ولكن مع كل أزمة يتبين حجم التهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب كما عدم الاكتراث تجاه جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية سواءاً اكانوا لبنانيين ام اجانب.
يستند التقرير الى رصد الوقائع الناتجة عن العدوان، لا سيما من ناحية احترام حقوق الإنسان من دون إغفال الجرائم التي تم رصدها على يد الجيش الإسرائيلي. في ذلك، يرتكز التقرير بالدرجة الأولى على المستندات الرسمية الصادرة عن السلطات المعنية وتقارير منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، فضلا عن رصد ميداني والتشاور (دون الاشارة الى هوياتهم) مع مجموعة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين في مجال حماية النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينهم الذين استجابوا الى متطلبات النازحين واللاجئين والمهاجرين. كما يحرص التقرير على عدم إيراد أيّة بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم.
الفصل الثاني: دولة القانون تحت العدوان والظروف الاستثنائية
القسم الأول: آثار العدوان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي الإنساني
في فترة النزاعات المسلحة الدولية بما فيها حالة الاحتلال يُعتبر احترام القانون الدولي الإنساني إلزاميًا لجميع أطراف النزاع ، وذلك استنادًا إلى عدة أسس قانونية وأخلاقية. فيما رصدت الهيئة ما أسفرت عنه الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من استهداف مباشر ضد المدنيين والأعيان المدنية، ضد فئات وأعيان محمية، فضلا عن استخدام محظور الفوسفور الأبيض وذخائر متفجرة جوا.
إذ تنوعت أشكال الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان منذ تاريخ 8/10/2024 فارتكزت الهجمات في الفترة الأولية في منطقة جنوب لبنان والنبطية والتي تضمنت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا استهدف البنية التحتية والمناطق السكنية، مع الاشارة الى بعض العمليات الموجهة في الضاحية الجنوبية في بيروت. ووثقت وزارة الصحة استشهاد 645 شخصا جراء القصف الإسرائيلي قبل تاريخ 15/9/2024.[5]
1. استهداف مباشر ضد المدنيين والأعيان المدنية
منذ 15 أيلول 2024، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل هائل، لاسيما حين فجّرت الجهات الإسرائيلية عن بعد آلاف أجهزة البايجر والمئات من أجهزة التواصل اللاسلكية يومي 17 و18 أيلول 2024، وهي أجهزة تواصل مستخدمة من قبل العديد من الأشخاص المدنيين. وقد أسفرت تلك الموجتان من الاستهداف العشوائي عن مقتل 32 شخصا منهم طفلين، واصابة 3,250 آخرين، منهم العديد من صفوف الفرق الطبية. وقد سارع خبراء من الأمم المتحدة الى تصنيف هذه الهجمات على أنها “انتهاك مرعب للقانون الدولي”.[6]
ثم ابتداء من تاريخ 23/9/2024، تفاقمت الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد مع تكثيف هائل للضربات الإسرائيلية على لبنان التي أسفرت في يوم واحد عن مقتل ما يقارب 500 شخصا، من ضمنهم 35 طفلا واصابة أكثر من 1,600 شخص. الأمر الذي أدى الى استنفار لجنة الحقوقيين الدولية التي نشرت بيانا في اليوم التالي لموجة الاستهدافات لتبين كيف “يشير العدد الكبير للغاية من الضحايا المدنيين، في غضون ساعات قليلة، إلى الطابع العشوائي وغير المتناسب لهجمات جيش الدفاع الإسرائيلي في انتهاك القانون الإنساني الدولي”.[7]
ما ان تصاعدت وتيرة القصف الاسرائيلي ضد المناطق المدنية واذ بمنظمة دياكونيا المتخصصة في القانون الدولي الإنساني تنشر في تشرين الثاني 2024 تقريرا شددت من خلاله على أهمية مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في القانون الدولي الإنساني، وهو ينص على أن أي هجوم عسكري يجب ألا يتسبب في أضرار مفرطة بالمدنيين أو الأعيان المدنية مقارنة بالمكاسب العسكرية المتوقعة. ونظرا لحدة العمليات العسكرية الاسرائيلية التي انهالت فجأة على اللبنانيين ابتداء من 23/9/2024، حثت المنظمة الجيش الاسرائيلي على ضرورة الالتزام بهذه القواعد لعدم إلحاق أضرار عرضية مفرطة بالمدنيين والأعيان المدنية[8]. وقد تجاهلت القوات الاسرائيلية تماما هذه الالتزامات، الأمر الذي تم توثيقه في العديد من التقارير المستقلة من جهات قانونية من المجتمع المدني.
وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت حصيلة القتلى جراء كافة الاعتداءات الإسرائيلية إلى 4,047 شخصًا، بينهم 1,106 طفلًا وامرأة، بالإضافة إلى إصابة 16,638 آخرين. كما تسببت الغارات في نزوح نحو 1.4 مليون شخص، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة. هذا وقد بلغ العدد الإجمالي للاعتداءات 14,775 اعتداء حسب التقرير المفصل للمجلس الوطني للبحوث العلمية الصادر في كانون الأول للعام 2024. [9]
2. استهداف مباشر ضد فئات محمية في القانون الدولي الإنساني
وتشكل نسبة هائلة من هذه الاستهدافات انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين عمدا، كما المناطق السكنية وعدم التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ويصح التشديد على الجرائم الاسرائيلية المتمثلة في توجيه ضربات مباشرة ضد صحافيين في سياق ممارسة مهنتهم وقد اعتبرتها منظمة العفو الدولية جرائم حرب[10]. وقد قامت إسرائيل باستهداف الصحافيين منذ تاريخ 13 تشرين الأول 2023 عندما استهدف جيشها مجموعة من الصحافيين في علما الشعب. [11]
وتكرر نفس المشهد بسلسلة في عدد آخر من العمليات العسكرية الإسرائيلية عن طريق استهداف مباشر للصحفيين خلال أدائهم لمهمتهم المهنية.[12]. ،.
وكان هدف تلك الاعتداءات الإسرائيلية على وسائل الاعلام منع الاعلام من تغطية ما يحصل من جرائم في جنوب لبنان. فيما واكبت الدولة اللبنانية هذه التطورات المؤلمة لمهنة الصحفيين حيث اتخذت قراراً تضمن الاعتراف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم العدو الإسرائيلي إلا أنها تراجعت عن تلك المبادرة وقامت بتعديل القرار. وكانت هذه الجهود مصدرها جمعيات المجتمع المدني التي قادت مسار محاولة إحقاق العدالة في ملف قتل الصحافيين وكان أهمها تجمع نقابة الصحافة البديلة.
كما تعمدت القوات الاسرائيلية قصف بشكل متكرر مسعفين وكوادر طبية ومرافق صحية، والتي صنفتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” جرائم حرب مفترضة.[13] الى حين تاريخ 25 تشرين الأول 2024، رصدت وزارة الصحة اللبنانية “قتل 163 عاملا في القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان (…) وأصابة بأضرار 158 سيارة إسعاف و55 مستشفى و201 جمعية إسعافية”.[14] وأمام هكذا إفراط في استخدام السلاح، ذكّرت وزارة الصحة اللبنانية “الطابع الحيادي” لخدمات الرعاية الطبية والعاملين الصحيين الذي “يستدعي الحماية ويوجب عدم المس به، حتى في أوقات النزاع”[15]، إذ يُولي القانون الدولي الإنساني أهمية خاصة لحماية المرافق الطبية، والعاملين في المجال الصحي، ووسائل نقل الجرحى والمرضى أثناء النزاعات المسلحة، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمتضررين.
في نفس السياق، تعرضت مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لأكثر من 30 هجوماً، بما في ذلك قصف مواقعها[16]، مما يشكل هو الآخر انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
3. استهداف مباشر ضد أعيان محمية في القانون الدولي الإنساني
قصفت القوات الاسرائيلية عمدا وبشكل مباشر أعيانا محمية بصورة خاصة في قواعد القانون الدولي الإنساني مثل المواقع الأثرية والتاريخية. إذ تعرض العديد منها للقصف الإسرائيلي، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالتراث الثقافي للبلاد. طالت الغارات مدينة بعلبك ومحيط قلعتها الأثرية[17]،فضلا عن تعرّض مواقع أثرية أخرى في لبنان لأضرار، مثل معبد قصرنبا ومعبد نيحا في منطقة البقاع و سوق النبطية التراثي في جنوب لبنان (في ليلة 12 تشرين الأول 2024) مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة لأصحاب المحال والعائلات التي تعتمد على السوق كمصدر رزق أساسي. هذا الاعتداء لم يستهدف البنية التحتية الاقتصادية فحسب، بل طال أيضًا الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة، حيث يُعتبر السوق جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة النبطية وتراثها.[18]
وقد دعت منظمات دولية، بما في ذلك اليونسكو، إلى ضرورة حماية هذه المواقع الأثرية من الدمار، مؤكدة أن التراث الثقافي يمثل جزءًا لا يتجزأ من هوية الشعوب وتاريخها، مع العلم أن لجنة حماية الممتلكات الثقافية منظمة اليونسكو قد عقدت جلسة طارئة في تاريخ 18 تشرين الثاني 2024[19] تأكيدا على المخاطر الحقيقية التي طالت التراث اللبناني والعالمي من جراء هذه الغارات العمدية.
4. استخدام محظور الفوسفور الأبيض وذخائر متفجرة جوا
تضمن التصاعد في العمليات العسكرية الإسرائيلية قصفا وتدميرا واسعا للأراضي الزراعية واستخدام ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض منذ تشرين الأول 2023. تسببت الحرائق الناتجة عن القصف الإسرائيلي في “احتراق 2400 دونم من الأراضي الزراعية بشكل كامل، و 6500 دونم منها بشكل جزئي”[20]، فضلا عن 40 ألف شجرة زيتون، وتضرر 790 هكتارًا من الأراضي الزراعية، وتسبب في فقدان 340 ألف رأس من الماشية، مما أدى إلى خسائر زراعية تُقدَّر بثلاثة مليارات دولار أمريكي.
وثّقت منظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، “أدلة على استخدام إسرائيل المحضر للفسفور الأبيض في جنوب لبنان”[21] في عملياتها العسكرية على طول الحدود اللبنانية بين 10 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا سيما في مواقع ريفية، إذ اعتبرت استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة بالسكان انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، نظرًا لتأثيراته العشوائية والخطيرة على المدنيين فيما يعرضهم “لخطر جسيم ويساهم في تهجيرهم “.[22]
التوصيات الى السلطات اللبنانية
نظرا لما ارتكبته اسرائيل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال عدوانها الأخير على لبنان، يهم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن تتقدم بالتوصيات التالية جانب السلطات اللبنانية، عطفا على التي صدرت في تقرير سابق لها[23]:
- متابعة التوثيق للجرائم الإسرائيلية بحق لبنان واللبنانيين
- تعزيز قاعدة بيانات شاملة للانتهاكات والخروقات؛
- التعاون مع المنظمات الدولية لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة وتوفير كامل الدعم في سياق جهودها من ناحية الوصول الى المعلومات والتنسيق مع المؤسسات الرسمية؛
- إصدار تقارير دقيقة مبنية على القانون الدولي الإنساني لتبيان عدم مشروعية العمليات العدائية للجيش الإسرائيلي على لبنان.
- المناصرة لملاحقة المرتكبين الإسرائيليين لجرائم دولية
- مناصرة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق ؛
- تقديم الأدلة إلى الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع المتورطين الاسرائيليين في الجرائم؛
- احالة الحكومة اللبنانية النظر في تلك الجرائم الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عبر إعلان لبنان لاختصاص تلك المحكمة، بحسب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي.
- محاسبة إسرائيل أمام المحافل الدولية
- تقديم شكاوى ضد اسرائيل أمام مجلس الأمن والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة من العدوان على لبنان.
- التنسيق مع دول صديقة وشقيقة من أجل الضغط على إسرائيل لتتحمل المسؤولية عن أفعالها.
- في حال عرقلة التحركات في مجلس الأمن، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار يدين اسرائيل ويدعوها للتعويض عن الأضرار.
القسم الثاني: آثار العدوان على وضع حقوق الإنسان
تسببت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان في تراجع رهيب لوضع حقوق الإنسان في البلاد، سواء من الناحية الإنسانية، الاقتصادية، الاجتماعية كما البيئية، إذ تم تهجير ما يفوق المليون نسمة من المناطق المستهدفة في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، لا سيما حين تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ابتداء من 23 أيلول 2024 ومطالبة الجيش الإسرائيلي من سكان العديد من هذه المناطق بإخلاء منازلهم خلافا لمبدأ الضرورة العسكرية القائم في قانون الحرب.
سيتطرق القسم الراهن إلى آثار هذه الاعتداءات وما تسببته من حرمان لحقوق الإنسان على أصعدة عدة، كما سينظر إلى آداء السلطات اللبنانية في مسار استجابتها لمصائب الفئات الأكثر تضررا من جراء العدوان والإقدام على تقييم أولي لهذه الجهود.
5. صعوبات تطبيق خطة الطوارئ الوطنية
عملت الدولة اللبنانية على مواجهة احتمال توسع وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية، حيث كانت قد وضعت خطة طوارئ وطنية في 31 تشرين الأول 2023، إلا أن حالة التدهور القائم لمؤسساتها بما فيها المجال المالي والاقتصادي أضعفت قدرة الدولة في توفير استجابة متينة وفعالة ومراعاة التحديات الناجمة عن العدوان.
في الأساس، هدفت الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية والتي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء في 31 تشرين الأول 2023 الى “حماية اللبنانيين واللبنانيات من تداعيات عدوان اسرائيلي واسع، والى تأمين مستلزماتهم واغاثتهم في حالة حصول تهجير قسري واسع من ديارهم الى اماكن اكثر امانا في لبنان”، فضلا عن تعزيز جهوزية القطاعات ذات الصلة لحالة طوارئ متعددة الجوانب complex emergency”.[24]
ورغم وضع إطار تنظيمي عام واستباق أسوأ الفرضيات والسيناريوهات، من المهم الاشارة الى عجز الدولة وأجهزتها المكلفة في الاستجابة السريعة لآثار العدوان حين انفجرت وتيرة العمليات العدائية الاسرائيلية خاصة جراء استهداف جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. فعبّرت منظمات من المجتمع المدني في تقارير لها كما عن طريق مقابلات أجرتها الهيئة مع عدد من الخبراء والناشطين عن حجم التحديات الكبيرة التي عرقلت استجابة الدولة لمصائب اللبنانيين جراء تفاقم العدوان. نتيجة ذلك، أسفر الوضع عن “تخبّط الجهات المخوّلة تنفيذ الخطة أو تحديثها وبالأخصّ فيما يخصّ إيواء النازحين وتأمين حقوقهم الأساسية”.[25] هذا يدل على ضعف التخطيط المسبق من قبل الجهات الحكومية، إذ لم تتضح في الخطط والأفعال استراتيجية واضحة للاستجابة للحرب وآثارها على الأهالي والفئات المهمشة والبنى التحتية، مما أدى إلى استجابات متأخرة وغير منسقة. ورغم محاولة تنسيق الجهات الرسمية الداعمة على الأرض مع لجان كانت قد تأسست على يد وزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى المحافظات والاقضية والمناطق، ظهرت تعقيدات منها مثلا حاجة الجمعيات للحصول على أذونات لتأمين الاحتياجات، ما عرقل مسار عملها.[26]
في طبيعة الحال، عندما أعلنت حكومة تصريف الأعمال عن تفعيل خطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع الأزمات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن التصعيد العسكري الإسرائيلي، ظهر على أرض الواقع مدى اشكالية التطبيق الفعلي لهذه الخطة التي واجهتها تحديات عدة، لا سيما التطورات الميدانية المرتبطة بأزمة التهجير، كما سنشير إليه في الفقرات التالية:
6. التحديات المتعلقة بالتهجير
بدأت حالة النزوح مع أول الضربات الاسرائيلية على جنوب لبنان في نهاية العام 2023، ولكنها تحولت إلى موجات شديدة في الفترة التي تلت تاريخ 23 أيلول 2024 ما أدى إلى تفاقم أزمة الإيواء مع اضطرار الآلاف الى افتراش الأرصفة والساحات العامة بحثًا عن الأمان في مشهد يعكس حجم المعاناة الإنسانية.[27] في الوقت نفسه، اضطر العديد من العائلات النازحة إلى البحث عن ملاذ آمن بعيدًا عن مناطق القصف، مما أدى إلى زيادة الطلب على الشقق المفروشة في المناطق الأكثر استقرارًا مثل بيروت، جبل لبنان، وبعض المناطق الشمالية. غير أن هذا النزوح فتح بابًا للاستغلال التجاري[28]، حيث شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعًا جنونيًا، ما جعل تأمين مأوى لائق تحديًا إضافيًا أمام النازحين. مع العلم أن السلطات الوطنية والمحلية لم تتمكن من معالجة هذه الجوانب من الأزمة.
تدل هذه التطورات على مدى تغلب التحولات الميدانية والأزمة الانسانية على خطط الاستجابة الحكومية التي لم تستدرك بشكل كاف حجم التحديات في تلك الظروف. بالتالي اتضحت الثغرات القائمة في التخطيط وآليات التطبيق ومسارات التنسيق كما الشح في الموارد المادية من ناحية الجهات الرسمية رغم الجهود المبذولة على أرض الواقع.
تجسدت هذه الجهود في اقامة حكومة تصريف الأعمال مراكز استقبال للنازحين في المدن المستضيفة للنازحين مثل صيدا وبيروت، وتوفير حد أدنى من الخدمات الأساسية عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة لتأمين مساعدات إنسانية، مثل الغذاء والأدوية. كما عززت وزارة الصحة قدراتها عبر تأمين مستشفيات ميدانية وتوزيع فرق طبية في المناطق المتضررة، الى جانب الشركاء من منظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني.
خلال هذه الفترة ، تم إنشاء 1,177 مركز إيواء في مختلف المناطق اللبنانية تسجلت فيها حوالي 44,400
عائلة نازحة والتي تضمنت ما يقارب 200,000 شخص[29]، علما أن حجم النزوح وصل إلى مشارف 900,000 نازح حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة[30] ومليون و400,000 شخص حسب حكومة تصريف الأعمال[31]، منهم أكثر من 600,000 مهجّر اضطر الى اللجوء في سوريا، من لبنانيين وسوريين.
رغم تفعيل حكومة تصريف الأعمال لخطة الطوارئ الوطنية للتعامل مع هذه الأزمات الإنسانية والاجتماعية، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه الخطة واجهته تحديات عدة، ما أثر سلبا على الحقوق الأساسية للعديد من الفئات المهمشة والمستضعفة رغم لحظها مباشرة كمحل أولوية ضمن الخطة المطروحة. لذلك، أغفلت الإجراءات العملية التي تم اتخذها من قبل حكومة تصريف الأعمال في مساعدة وحماية هذه الفئات وتأمين أماكن سكن لائقة لها ودعمها في احتياجاتها الأساسية، وسيشير التقرير إلى حماية الأشخاص المعوقين والأطفال والنساء واللاجئين السوريين كما العمال المهاجرين.
في مسألة حماية الأشخاص المعوقين، أشارت ناشطة في هذا المجال كيف تجري العادة أن تتفاقم الأمور لهؤلاء في حالة الكوارث[32]، حيث أن خطر وفاة الاشخاص ذوي الاعاقة يبلغ 4 أضعاف عن الأشخاص العاديين لانه لا يوجد بيئة مهيئة ولا دامجة. وخلال العدوان الاسرائيلي، بقيت البيانات حول تواجد هؤلاء الأشخاص “فوضوية وغير ممنهجة ولم تفعّل السلطات المعنية آلية التواصل مع المعوقين”.[33] في الوقت نفسه، لم يكن هناك وسائل نقل مهيئة للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة خلال الحرب ولم يكن هناك سائقين مدربين. لهذه الجهة، كما لم يتم تحديد مراكز النزوح التي ستستقبل المعوقين خلال الحرب على الرغم من وجود حوالي 150 مركزاً في لبنان كانت قد اهلتهم منظمة اليونسف، وتمّ مطالبة وزارة التربية باعتماد لائحة المدارس المؤهلة من قبل اليونيسف لاستقبال الأشخاص ذوي الاعاقة، الأمر الذي لم يحصل.[34]
بذلك، حصل تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة واهلهم حين تعريضهم وتعريض عائلاتهم للخطر، حيث لم يتم استقبال أي منهم خلال موجة النزوح الاولى اي مع بداية الحرب في 8 أكتوبر داخل مراكز الإيواء مما اضطر البعض الى العودة الى البيوت أو استئجار بيوت. أما الذين تم استقبالهم في مراكز الإيواء المؤقتة، فقد افتقرت هذه الأماكن إلى التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المنحدرات، الحمامات المجهزة، أو أماكن النوم المناسبة، كما غاب توفير الأدوات والأجهزة التعويضية، مثل الكراسي المتحركة، السماعات الطبية، أو أدوات التنقل وتم ترك العديد منهم في ظروف صعبة وغير إنسانية.
في طبيعة الحال، تقاعست الدولة عن تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2006 حيث يجب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الإجراءات خلال الكوارث. كما عبّرت الجمعيات المتخصصة عن أسفها واستيائها أمام حالة العجز والبطئ الشديد للدولة اللبنانية على ذاك الصعيد ، اضافة الى غياب التدريب للعناصر المولجة بادارة الازمة على كيفية التعامل مع المعوقين.
في مسألة حماية الأطفال، تعرض ما يفوق عن 400,000 طفل للنزوح القسري مع أسرهم[35]، مما أجبرهم على العيش في ظروف صعبة في مراكز الإيواء المؤقتة والتي كانت تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية الموفرة من قبل السلطات الرسمية، مثل الغذاء الكافي، المياه النظيفة، والرعاية الصحية. ونقلت منظمة إنقاذ الطفولة مدى خطورة “تعرضهم للإصابة بالأمراض الجلدية والكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه بسبب الاكتظاظ والظروف الأساسية في الملاجئ الجماعية ونقص مرافق المياه والصرف الصحي”.[36] كما أشارت مجموعة من الناشطين في مجال حماية الأطفال كيف أنهم شهدوا أعدادا كبيرة من الأطفال “بقوا على الطرقات وعندما تم نقلهم، نُقلوا الى مراكز إيواء غير مجهزة وفيها اكتظاظ شديد دون وجود الحد الادنى من المقومات مما شجع على وجود بيئة من العنف والاستغلال ولم يتم تأمين الحاجات الأساسية للأطفال مثل الأكل والشرب”.[37] ولم تتمكن السلطات المعنية من تأمين مساحات آمنة للأطفال، مما مهّد مساندة لحالات العنف، هذا وقد أشارت منظمات من المجتمع المدني الى احتمال وجود بعض حالات استغلال بالدعارة لاطفال (فتيات) دون سن الثامنة عشر. كما تم الاشارة الى احتمال حصول عمالة الأطفال خلال الأزمة حيث ان الاهل كانوا يأخذون أولادهم الصغار للعمل معهم في مناطق النزوح بسبب فقر حالهم، وايضاً تم الاشارة الى احتمال حصول زواج مبكر لبعض الطفلات لرفع الأعباء الاقتصادية عن الاهل او في لقاء بدل مادي.[38] تبقى هذه الادعاءات رهن جهود الرصد والتتبع للهيئات المختصة من المجتمع المدني التي من شأنها أن تنشر في تقارير مستقبلية.
في الوقت نفسه، زاد عدد الأطفال المعزولين دون أهاليهم في مراكز الإيواء إما بسبب استشهاد أهاليهم أو فُقدانهم، مما ولّد مناخاً اجتماعياً صعباً لهم. كما يلحظ كيف أن العديد من الاولاد والاهل لم تكن في حوزتهم أي أوراق ثبوتية، مما اثرّ على بعض المعاملات الطارئة من دون أن توفر السلطات المختصة مخرجا لتلك الحالات.
من المهم أيضا التذكير بتدمير أو تعطيل عدد كبير من المدارس والمرافق الصحية خلال الهجمات الاسرائيلية، مما أثر على حق الأطفال في التعليم وحق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية. ولم يتسنى للأطفال تتبع دراستهم في فترة التهجير[39] كما أثر استخدام العديد من المدارس كملاجئ على قدرة الطلاب الذهاب إلى صفوفهم واللجوء الى حصص رقمية، الأمر الذي لم يكن متوفرا لشريحة كبيرة من الأهالي نظرا لتعثر ظروفهم المعيشية.
في طبيعة الحال، يشير الناشطون الى غياب استجابة الدولة وكيف تم تأمين الاحتياجات من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية مثل اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. [40]
في مسألة حماية المرأة، تسبب التهجير القسري في وضع النساء في ظروف إنسانية صعبة ومعاناة شديدة بسبب فقدانهن لمواردهن الأساسية، وتعرضهن للعديد من الانتهاكات. بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تهجّر ما يقدر بنحو 520,000 امرأة وفتاة اعتبارا من أوائل تشرين الأول 2024، كما قدر عدد العائلات التي تعيلها نساء 12,000 عائلة.[41] واعتبرت تلك الفئات من أكثر الفئات المعرضة لمخاطر جسيمة على صحتهن وسلامتهن وكرامتهن حيث واجهن تحديات مضاعفة بسبب دورهن الاجتماعي ومسؤولياتهن العائلية[42]. وحسب عاملين في مجال الحماية، تم الابلاغ من عدد من النساء أثناء النزوح وفي مراكز الإيواء المؤقتة عن مخاطر العنف الجسدي أو التحرش بسبب غياب الأمن وحماية الخصوصية. وقد أشارت ناشطة في مجال حماية المرأة أجريت مقابلة معها إلى تبلغها “حصول تجلي وارتفاع واضح للعنف ضد النساء[43] إن كان من العنف الممارس من الاشخاص المرافقين لهن اثناء الحرب او إن كان من العنف الممارس ضدهن من قبل الأشخاص القيمين على مراكز الإيواء، وكان هذا العنف يتراوح ما بين عنف جسدي وتحرش جنسي ولفظي وسوء استخدام سلطة”.[44] تبقى هذه الادعاءات رهن جهود الرصد والتتبع للهيئات المختصة من المجتمع المدني التي من شأنها أن تُنشر في تقارير مستقبلية.
كما عانت النازحات من نقص حاد في خدمات الرعاية الصحية الأساسية، خاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية إذ لحظت الجمعيات المتخصصة غياب المرافق الصحية المناسبة في مراكز الإيواء، ما ترك النساء الحوامل والمرضعات في مواجهة مخاطر كبيرة على حياتهن وصحة أطفالهن. في الوقت نفسه، أشارت الى افتقار مراكز الإيواء إلى مستلزمات النظافة الشخصية والخدمات الصحية، ما أثر على صحة النساء بشكل عام، خاصة خلال فترات الدورة الشهرية أو الحمل. كما أخلّت المؤسسات الرسمية في حماية بعض النساء من الاستغلال من قبل بعض الأشخاص القيمين على مراكز الإيواء، من محاولة الضغط كما تم الإبلاغ عن حالات استغلال النساء عبر ابتزازهن وطلب خدمات اخرى مقابل تسليمهن المساعدات، تبقى هذه الادعاءات رهن نشر تفاصيل أدق من قبل الجهات المختصة في المجال.[45]
هذا وقد وقع العبء الأساسي في الاستجابة على عاتق مؤسسات المجتمع المدني ولا سيما المؤسسات النسوية، حيث بقي دور الدولة خجولا في فترة النزوح الاولى، اذ اتى تدخل الدولة متأخراً حيث لم تكن مستعدة لمواجهة هذه الازمات ميدانيا،ً كما لم يؤخذ برأي المنظمات النسوية او الخبيرات الجندرية ما أدى إلى تغييب النساء وقضاياهن واحتياجاتهن حين وضعت حكومة تصريف الأعمال خطة الطوارئ، وعادةً ما يتم تغييب النساء من هذه الاجراءات الخاصة بالاستجابة.[46] رغم ذلك، بذلت الدولة جهودا في هذه المسائل من أجل التدخل عبر وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ولكن في النهاية، عبّر ممثلو الجمعيات عن توليهم الأعباء الاساسية على أرض الواقع.
في مسألة حماية اللاجئين السوريين خلال الحرب لاسيما من التمييز، تأثرت أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان بشكل كبير. بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، نزح ما لا يقل عن 100,000 لاجئ خلال الحرب[47]، وكانوا أصلا يعانون بالفعل من أوضاع معيشية صعبة، واذ يواجهون تحديات جديدة مرتبطة بالتصعيد الأمني والاقتصادي في البلاد. ورغم الجهود المبذولة من قبل بعض الجهات الإنسانية والدولية لحمايتهم، فقد عانى اللاجئون السوريون من أشكال مختلفة من التمييز وسوء المعاملة خلال هذه الفترة. فمع تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في لبنان حين تصاعد العدوان، ركزت السلطات المعنية جهود الإغاثة بشكل أساسي على المواطنين اللبنانيين، مما همّش اللاجئين السوريين وعرّضهم لاشكاليات عديدة.
بالتالي ظُلم العديد من اللاجئين السوريين حين توزيع المساعدات الإنسانية التي غالبًا لم تكن متساوية، إذ حُرموا من الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية، نظرا لاقصائهم من خطط الطوارئ الموضوعة من قبل السلطات اللبنانية. هذا وقد تدهورت ظروفهم المعيشية وتم تقييد حرية حركتهم عن طريق طرد العديد من العائلات من مناطق معينة[48]، إذ لم يسمح للاجئين من الاستفادة من مراكز الإيواء مع تفضيل اللبنانيين عليهم وغيرهم من المهجرين الأجانب.[49] ورغم جهود المنظمات الدولية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن الموارد لم تكن كافية لتغطية احتياجات اللاجئين خلال الأزمة كما غاب التنسيق مع السلطات المحلية مؤديا إلى فجوات في تقديم الخدمات[50].
من الناحية الأخرى، واجه اللاجئون خطر الاعتقال أو المضايقة بسبب عدم امتلاكهم وثائق إقامة قانونية. ومع ازدياد فوضى الحرب، افتقدوا إلى خدمة الدعم القانوني التي غالبا ما يمنحها في طبيعة الحال العديد من المنظمات المدنية، ما جعلهم أكثر عرضة للاستغلال أو الاعتقال التعسفي. في المقابل، لم تجهد لحد الآن السلطات الرسمية في فك عقدة تنظيم الوضعية القانونية للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، ما زاد من متاعب الأسر السورية كما الأجهزة الأمنية، حيث تحدث مسؤول أمني مع الهيئة مشيرا الى “مشكلة لدينا خاصة في ما يتعلق بالإجراء المفروض اتخاذه بحق اللاجئين، حيث لا يمكن تركهم ولا ترحيلهم في حال عدم حيازهم اقامات شرعية”.[51]
في مسألة حماية العمال المهاجرين، تركت الحرب تأثيرًا عميقًا على جميع السكان المقيمين في لبنان، بما في ذلك العمال المهاجرين الأجانب الذين يشكلون جزءًا أساسيًا من القوى العاملة في البلاد. كانت تشكل هذه الفئة أكثر من 28,000 من العمال المهاجرين حسب وكالة الهجرة العالمية والذين كانوا يعيشون في جنوب لبنان وشرق سهل البقاع.[52] معظم هؤلاء من النساء العاملات في الخدمة المنزلية، بالإضافة إلى عمال من قطاعات الزراعة والبناء، شكلوا فئة من الفئات الأكثر هشاشة خلال الحرب. فتم رصد العديد من حالات عاملات منازل مهاجرات تُركن لقدرهن من قبل أرباب عملهن[53] كما تعرضت تلك الفئة الى ظروف غير مستقرة ومعاناة شديدة بسبب تدهور الوضع الأمني والتفجيرات المستمرة، كما تعرضت الى خطر الاعتقال بسبب عدم حيازتهن على اوراقهن الثبوتية حيث بقيت مع أصحاب العمل.[54] فاضطررن إلى مواجهة مواقف هشة للغاية، حيث تم ترك العديد منهن في ظروف بالغة القسوة، دون أي دعم حكومي أو مؤسساتي لحمايتهن. كما يلاحظ عدم وضع أي خطط للإجلاء مخصصة للمهاجرين الأجانب، ما تركهم في مواجهة الخطر دون دعم أو توجيه من السلطات الرسمية أو السفارات ومن دون وصولهم أي ترشيدات ومعلومات حول أسلوب التصرف في ظل القصف الشديد الذي طال العديد من المناطق اللبنانية.[55]
وكما الحال مع اللاجئين السوريين، تم تهميش المهاجرين الأجانب من برامج المساعدات الطارئة والتمييز ضدهم، حيث أُعطيت الأولوية للمواطنين اللبنانيين، ولم يتم توفير احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، المأوى، والرعاية الصحية، ما يعتبر تقصيرا صريحا لمسؤولية الدولة في تأمين أدنى الحقوق لهؤلاء.
في حماية حرية التعبير خلال الحرب: تكفل التشريعات اللبنانية حرية التعبير التي تمثل حقًا أساسيًا مكفولًا بموجب الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان. رغم تواجد مساحة لا بأس بها للتعبير في لبنان إلا أن شهد البلد حالات تضييق عبر استدعاء عدد من الناشطين أمام مكتب الجرائم المعلوماتية لقوى الأمن الداخلي، ما استدعى تدخل جمعيات وناشطين من أجل التصدي لهذه الممارسات.[56].
وفي هذا السياق، ينتظر من السلطات المعنية صون الحقوق المدنية والسياسية منها حرية التعبير ومنع حصول أي تجاوز وتعسف من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية.
7. التحديات المتعلقة بعودة المهجرين
حسب موقع المنظمة الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين بعد الإعلان الرسمي لوقف اطلاق النار الى قرابة 124 ألف نازح في كانون الأول للعام 2024 والى 115 ألف في أوائل كانون الثاني 2025.[57]
إلا أن الخطة الوطنية لم تلحظ قط إعادة العودة بعد انتهاء الحرب، حيث لا يزال أكثر من %23 من النازحين في مراكز الإيواء موجودين وفقاً للجنة الطوارئ الحكومية وهذا سببه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى الشريط الحدودي وايضاً عدم دفع التعويضات لإنجاز الترميم والبنى التحتية المطلوبة للعودة. [58]
هذا عدا عن العائدين الى قراهم الذين يعيشون في ظروف سيئة حيث لا تتوفر الخدمات الأساسية ولا الأمان في ظل بقاء الاحتلال الإسرائيلي في عدد من البؤر العسكرية، أصبح لزاماً على الدولة اللبنانية العمل مع الجهات الضامنة لتنفيذ القرار 1701 للضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف كل الخروقات، وبدء العمل مع الجهات المانحة عبر توفير ضمانات واجراء اصلاحات تمنع الفساد في ملف إعادة الإعمار للبدء به فوراً، ويجب على الدولة اللبنانية تأمين حق السكن اللائق للمهجرين حتى عودتهم الآمنة الى قراهم.
ومع استهداف الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية في العديد من المناطق، فقد الآف الأسر مصادر دخلها، مما أدى الى تفاقم معدلات الفقر والبطالة كما الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلا في لبنان، و ينبغي على السلطات المعنية التطرق إلى هذه المصائب دون تأخير عن طريق تسريع عجلة إعادة الإعمار واعادة تأهيل الحقوق وتنظيفها من الذخائر غير المتفجرة كما إحياء الحركة الاقتصادية في المناطق الأكثر دمارا وصون الحق في العمل في المناطق المؤثرة من جراء العدوان.
وهنا يهم الهيئة توصية السلطات المعنية بالتالي:
- وجوب تسريع جهود إعادة الإعمار لتأمين العودة اللائقة، من بنى تحتية وتأمين الخدمات العامة والتعليم والرعاية الصحية.
- وجوب تأمين الحق بالسكن لكل من فقد منزله بسبب القصف الاسرائيلي.
- وجوب دفع التعويضات المعمول بها قانونا من دون تأخير وتعطيل.
ينتقل التقرير من تقييم حالة الأوضاع في ظل المصائب الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية الى سياق أوسع من التحديات أمام الدولة اللبنانية في مسؤوليتها بسط دولة القانون واعتماد خارطة طريق من أجل صون المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لجميع سكان الأراضي اللبنانية.
الفصل الثالث: تحديات تفعيل دولة القانون وآلياتها في سبيل الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان
يشكل هذا الفصل محاولة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب لوضع خارطة طريق غايتها تذكير الدولة اللبنانية بمسؤولياتها الالتزام بالقيام بدولة القانون على كافة الأراضي اللبنانية وصون حقوق سكانها.
القسم الأول: في وجوب تأمين المشاركة السياسية والمدنية
إن عدم إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة والتأخير الدائم والمماطلة، فيه انتهاك لحقوق الانسان ولحقّ المواطنين في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية، كما يعرقل قيام دولة القانون وانتظام العمل التشريعي والتنفيذي وبدء الإصلاحات المرجوة ويشكل مخالفة لعدة التزامات ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، لا سيما المادة 25 منه كتأثير مباشر ومعظم البنود الأخرى بشكل غير مباشر. كما تشكل مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ما يتركه عدم انتظام العمل المؤسساتي في البلد من تأثير على كل حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية.
لذا تبدي الهيئة الوطنية ارتياحها لانتخاب رئيس للجمهورية بتاريخ 9 كانون الثاني 2025 ، وتعيين القاضي الدولي نواف سلام رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيله حكومة جديدة بتاريخ 8 شباط 2025. تأتي هذه التطورات المهمة بعد فترة طويلة من الصراع السياسي القائم الذي أثر على قدرة الدولة في ممارسة صلاحياتها ومعالجة الكم الهائل من المصائب التي يعاني منها اللبانيون والمقيمون في لبنان.
بطبيعة الحال، تأمل الهيئة أن تفتتح اعادة احياء المؤسسات الدستورية فصلا جديدا يحمل عنوان العمل من أجل احترام دولة القانون وتفعيل المؤسسات الدستورية وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها بما فيه احترام للدستور والقوانين المرعية الإجراء والاتفاقيات الدولية لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية..
إضافة إلى الفراغ الذي كان حاصلاً في مركز رئاسة الجمهورية والى تسيير شؤون الدولة بحكومة تصريف أعمال، اجتماع مجلس النواب بتاريخ 18 نيسان 2023 ليقرّ التمديد الثاني التقني للمجالس البلدية والاختيارية حتى 31 أيار 2024[59]، وتبدي الهيئة قلقها لإقرار مجلس النواب بتاريخ 25 نيسان 2024 تمديدا ثالثا للمجالس البلدية حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025.[60]
وفي ظل التمديد الدائم وعدم احترام الاصول القانونية، لا تنسى الهيئة أن تضيء على التمديد الذي قامت به السلطة التشريعية لنفسها وامتد هذا التمديد منذ العام 2009 حيث تم التمديد للمجلس النيابي ثلاث مرات متتالية حتى تاريخ إجراء الانتخابات ما قبل الاخيرة بتاريخ 20 أيار 2018.[61]
كما يشار الى عدم الامتثال واحترام الاصول الدستورية والقانونية الذي انعكس بدوره على تشكيل الحكومات المتعاقبة التي عادةً ما كانت تتأخر لسنوات بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف الحاكمة في البلد، ولن تعدد الهيئة كل الانتهاكات في هذا المجال .
وامتدت عادة التمديد الى الأجهزة الامنية والسلطة القضائية مما يشكل خطراً على آلية تداول القيادة داخل هذه الاجهزة وعلى استقلالية السلطة القضائية.
ومن جهة أخرى، تعاني الدولة اللبنانية من ازمة اقتصادية لا مثيل لها ومن آثار حرب مدمّرة على يد الجيش الاسرائيلي حيث أن الخسائر تفوق العشرة مليارات دولار. في ظل تشكيل الحكومة الجديدة، من المهم أن تتحلى بالقدرة على وضع برنامج إصلاحي واضح يرتكز كأولوية قصوى على احترام سيادة الدولة في مسائل السلم والحرب وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستحقاقات الانتخابية من تنظيم انتخابات للمجالس البلدية وبعدها انتخاب للمجلس النيابي في موعده الدستوري.
في ذاك السياق، يهم الهيئة عرض أهم العناوين والإصلاحات التي ينبغي إجراؤها لضمان تفعيل المؤسسات الدستورية في الجمهورية اللبنانية.
القسم الثاني: في وجوب تفعيل المؤسسات الدستورية
8. في السلطة التشريعية
لا تستقيم الدول دون تحديث للقوانين وتشريع يواكب التطور وإن الآلية التشريعية داخل مجلس النواب لم تعد تواكب العصر ولا سيما لناحية البطئ في إقرار القوانين وتعديلها والصراع السياسي الذي يعرقل عادةً إقرار بعض القوانين الضرورية.
إن احترام حقوق الانسان يبدأ بتشريع قوانين جديدة وعصرية تراعي المعايير الدولية والتزامات لبنان بموجب الاتفاقيات التعاقدية وغير التعاقدية ولا شك أن لبنان بحاجة لورشة تشريعية كاملة وسريعة، ومن هذا المنطلق توصي الهيئة السلطة التشريعية بضرورة إقرار القوانين التالية:
- يقتضي إقرار قانون إعلام عصري يلغي بموجبه قانون المطبوعات والمراسيم الملحقة به. إن النسخة الأولى من مشروع قانون الإعلام الجديد تم تقديمها في العام 2010 ولا زال حتى اليوم يتم مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب. وتوصي الهيئة بوجوب
- ان يحترم القانون الجديد حرية التعبير، وان يُلغي العقوبات السجنية المرتبطة بحرية التعبير ولا سيما المواد المتعلقة بالتحقير والقدح والذم والمادة 157 من قانون القضاء العسكري التي تنص على إمكانية محاكمة أصحاب الرأي أمام القضاء العسكري.
- والاستعاضة عنها بمواد مدنية تنص على ملاحقة الاشخاص امام المحاكم المدنية بموجب مواد مدنية تُخضع الفعل لعقوبة العطل والضرر.
- يجب أن تخضع لنفس الأصول القانونية كل الجرائم المرتبطة بالتعبير التي يتم ممارستها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.
- لا يجب إعطاء أية صلاحيات للمجلس الوطني للإعلام المُزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد من شأنها التضييق على حرية التعبير.
- يجب أن تتسم آلية إعطاء التراخيص والعلم والخبر للمؤسسات الإعلامية وفقاً لانواعها بالشفافية والمساواة.
- يقتضي تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة رقم 65/2017 الصادر بتاريخ 20/10/2017. لا شك أن إقرار قانون منع التعذيب شكّل قفزة نوعية في اتجاه مكافحة التعذيب والحدّ منه، ولكن هناك إشكاليات في القانون تخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وتحدّ من فاعلية هذا القانون وبالتالي يقتضي تعديله ليتوافق مع المبادئ العامة والاتفاقيات التي تعهدت الدولة اللبنانية على الالتزام بها، لتكون هذه التعديلات على المخالفات الموجودة حالياً في القانون المحلي على الشكل التالي.
- يجب عدم حصر التعذيب بإطارٍ زمني محددٍ من خلال إضافة عبارتَي “أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات” و”في أثناء تنفيذ العقوبة”، حيث أدى هذا الحصر إلى استثناء أعمال التعذيب التي تقع خارج هذا الإطار الزمني المحدد، رغم أن احتمال حصول التعذيب واردٌ جداً في أيّ وقتٍ يكون فيه الشخص محتجزاً أو موقوفاً، ورغم المنطق القانوني وتفسير الاتفاقية التي لا تميّز بين فعل تعذيبٍ وآخر ولا تحصره ضمن إطارٍ زمني محدد وبالتالي يقتضي تعديل هذه النقطة الواردة في المادة الأولى من القانون.[62]
- لم يُجرّم القانون محاولة التعذيب، في مخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ للمادة 4 من الاتفاقية، وبالتالي يقتضي تجريم المحاولة.
- أن إضافة مرور الزمن في المادة 3 من القانون 65/2017، يُعتبر ثغرةً قانونيةً ومخالفةً صريحةً لماهية مفهوم التعذيب وبالتالي يقتضي إلغاء مرور الزمن.
- يقتضي تحديد صلاحية القضاء العادي بشكل واضح للنظر بجرائم التعذيب لمنع أي تفسير خاطئ يؤدي الى احالة الملف الى المحكمة العسكرية.
- يقتضي وضع آلية واضحة لإعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب وجبر ضررهم.[63]
- يقتضي تعديل قانون القضاء العسكري. إن مجلس النواب يدرس مشروع تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/8/1968 عبر لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب جورج عقيص.[64] ولا شك أن محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية كان مصدر قلق للهيئة خاصةً خلال التظاهرات المتتالية التي حدثت في لبنان بالاضافة الى محاكمة مدنيين بسبب جرائم تقع تحت حرية الرأي والتعبير.[65] لذا توصي الهيئة مجلس النواب عند إقرار القانون بضرورة احترام المبادئ التالية:
- عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.
- حصر اختصاص المحكمة العسكرية ضمن الجرائم العسكرية.
- عدم اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في دعاوى التعذيب والإخفاء القسري.
- يقتضي إقرار قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت ممكن على أن يحترم القانون المبادئ التالية:
- تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وشفافيتها الداخلية والخارجية.
- تعزيز ضمانات استقلالية القاضي.
- تعزيز الطاقات القضائية وحِفظها وحُسن توزيعها.
- ضمان حقوق المتقاضين في حسن أداء المَرفِق العام وتقديم شكاوى ومحاسبة المخالفات القضائية.
- التوفيق بين التنظيم الهرمي للنيابة العامة واستقلالية القضاة العاملين فيها.[66]
9. في السلطة القضائية
“العدل اساس المُلك” فلا قيام لأي وطن دون سلطة قضائية مستقلة وعازمة وقادرة على تحقيق العدالة. ويقع على عاتق السلطة القضائية عبئٌ كبير في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن من خلال إعادة الثقة بالقضاء وتثبيت حكم دولة القانون وإحلال العدل ومكافحة الفساد، لذا توصي الهيئة السلطة القضائية بالتالي:
- يقتضي ضمان حق الدفاع و تسريع المحاكمات وتفعيل المحاسبة .
- يقتضي التحرر الكامل من التجاذبات السياسية الواقعة في البلد وتفعيل آليات عمل هيئة التفتيش القضائي وتسريع المحاكمات والبدء بالبت بكل الملفات العالقة.
- يقتضي البدء بملاحقة كل مرتكبي الفساد والتحقيق في جريمة سرقة ودائع الناس في لبنان دون الأخذ بعين الاعتبار الانتماء السياسي والطائفي والمذهبي للمرتكبين.
- يقتضي محاكمة مرتكبي جرائم التعذيب من الموظفين العموميين أمام القضاء العادي وعدم إحالة الشكاوى الى المحكمة العسكرية.
- يقتضي إنهاء التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت وملاحقة المرتكبين.
- يقتضي التحقيق في كل جرائم القتل والاغتيال السياسي التي لم يتم كشفها وتوقيف مرتكبيها.
- يقتضي حماية الحريات العامة وعدم إحالة الصحافيين امام الاجهزة الامنية للتحقيق معهم وعدم توقيف الأشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.
- يقتضي ضمان شفافية المحاكمات الجزائية والمدنية وسرعتها مما يخفف الاكتظاظ داخل السجون ومراكز التوقيف ويعطي ثقة بالاقتصاد ويشجع المستثمرين.
- يقتضي تفعيل آليات حماية كاشفي الفساد، لاسيما مكتب النيابة العامة التمييزية لحماية كاشفي الفساد عملا بقانون حماية كاشفي الفساد للعام 2018 والتنسيق مع الجهات المعنية لإقرار الإجراءات التشغيلية والعملية لتلك الحماية، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والأجهزة الأمنية.
10. في السلطة التنفيذية
يقع على عاتق السلطة التنفيذية الكثير من المهمات الصعبة، فلا إمكانية لتنفيذ اية إصلاحات دون حكومة لديها الإرادة لتنفيذ الإصلاحات المرجوّة والمطلوبة من الشعب وتكون على رأس أولوياتها إحترام حقوق الإنسان، ولذا توصي الهيئة الحكومة الجديدة بالتالي:
- العمل على تطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي اعدتها لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي[67] والتي تتناول مواضيع شاملة على مدى خمس سنوات من العام 2014 وحتى 2019 ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومكتب المفوضية السامية في بيروت. وتنقسم هذه الخطة الى شقين واحد تشريعي وآخر تنفيذي/ مؤسساتي.
حيث يقتضي تطوير خطة قابلة للتنفيذ في ظل عدم تنفيذ معظم بنود الخطة السابقة، بعد التشاور مع أصحاب المصلحة ومنهم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
- تطلب الهيئة من الحكومة اللبنانية وضع خطة عمل شاملة لتنفيذ الشق المتعلق بها ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
- وضع خطة شاملة لتنفيذ التوصيات الدولية وبهذا الخصوص دعم اللجنة الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات. فيجب على الحكومة وضع خطة شاملة لتنفيذ التوصيات الدولية الصادرة عن هيئات المعاهدات حيث انضمت الدولة اللبنانية لسبع معاهدات وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري،اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بالاضافة الى التوصيات الصادرة بموجب الاستعراض الدوري الشامل.[68] وهنا يقتضي دعم هيئة إعداد التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة بموجب المرسوم رقم 3268 تاريخ 19/6/2018 التي انيطت بها هذه المهمة، وذلك عبر إقرار نظام داخلي لها وتأمين أمانة سر متفرغة وتمويل لاقامة نشاطات وتدريب الأعضاء والموظفين ودفع بدلات السفر للوفود لتمثيل الدولة خلال مناقشة التقارير.
- كما يقتضي تمكين الهيئات المستقلة من تنفيذ دورها:
- دعم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بما يمكّنها من أداء دورها.
- دعم الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً بما يمكّنها من أداء دورها.
- دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يمكّنها من أداء دورها.
القسم الثالث: حماية اللاجئين وتنظيم شؤونهم
نظرا للخروق المتراكمة من قبل الدولة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين لاسيما منذ تعديل أطر الاستجابة عام 2015، يقتضي ضمان احترام مبدأ عدم الترحيل القسري والحلول المستدامة ومبدأ العودة الآمنة والطوعية ضمن إطار تشريعي لتنظيم شؤون اللاجئين في لبنان.
صحيح أن لبنان لم يصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 والبروتوكول الملحق لسنة 1967 باعتبار أنه غير مهيأ ليكون بلد لجوء بالنظر لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وديمغرافية، هذا وقد تفاقم الوضع بعد ازمة اللاجئين السوريين حيث اعتبرت الدولة اللبنانية نفسها ليست بلد لجوء بل “بلد عبور”.[69]
كل هذا لم يدفع السلطات التشريعية الى إقرار قانون ينظم شؤون اللاجئين في لبنان باستثناء مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لشؤون اللاجئين حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء في مكتب المفوضية في بيروت، دون الأخذ بعين الاعتبار تفاقم أزمة اللجوء في لبنان بعد الحرب السورية وهروب حوالي مليون ونصف لاجئ إلى لبنان.
لا شك أن قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الذي صدر بتاريخ 10 تموز من العام 1962 كان يعتبر متقدماً حينها وتحديداً الباب الثامن منه المتعلق باللجوء من المواد 26 الى 31، إلا أنه لم يعد كافياً لمواجهة التحديات القانونية.
لذا توصي الهيئة بضرورة الانضمام والتصديق على اتفاقية شؤون اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الخاص الملحق للعام 1967، وتوصي السلطة التشريعية بأهمية إصدار قانون يكون متناسقاً مع الاتفاقية الدولية المذكورة والبروتوكول الخاص والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الفقرة ب من مقدمة الدستور اللبناني، ومن أهم المبادئ التي يجب احترامها ضمن القانون هي الحق بحياة لائقة وكريمة للاجئ وعائلته وضمان مبدأ عدم الترحيل القسري أو التسليم أي سلطات اخرى من شأنها أن تعرضه للتعذيب او تشكّل خطراً على حياته.
القسم الرابع: المؤسسات الأمنية وضوابط حقوق الإنسان
للمؤسسات الامنية واجهزة إنفاذ القانون دور كبير ومحوري في احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية التي كرستها القوانين المرعية الإجراء، لذا توصي الهيئة بالتالي:
- في تحسين اوضاع اجهزة انفاذ القانون: إن أجهزة إنفاذ القانون المولجة بحماية المواطنين وتحقيق الأمن والقيام بالتحقيقات وحراسة السجون وأماكن التوقيف هي نفسها تعاني من نقص في الشعور بالأمان وذلك لأكثر من سبب:
- تآكل قيمة الرواتب حتى أصبح الراتب لا يتجاوز المائتي دولار أمريكي.
- انتظار المساعدات والإعانات لتسيير المرفق العام، مثل الكهرباء والقرطاسية ومواد التنظيف وإطعام الموقوفين وتأمين الدواء لهم.
- غياب الرعاية الصحية للعناصر والضباط.
- غياب التقديمات المدرسية.
- اضطرار العناصر إلى الالتحاق بعمل ثانٍ بغية تأمين لقمة العيش.
- الفرار من الخدمة.
جميع هذه العوامل انعكست سلباً على أداء العناصر والضباط فبدون تحسين أوضاعهم لا يمكن تحسين الأداء والمحاسبة عند ارتكاب أي خطأ.[70]
- تفعيل آليات المحاسبة الداخلية: يجب على كل اجهزة إنفاذ القانون تفعيل آلية شكاوى شفافة تتيح للضحية أن تتقدم بأي شكوى في حال تعرضه لأي انتهاك لحقوقه. لذا، توصي الهيئة اجهزة انفاذ القانون باتباع الخطوات التالية:
- توفير آلية واضحة وشفافة تمكّن الضحية من تقديم الشكوى بطريقة سهلة.
- التعامل بجدية مع الشكوى.
- التعامل بحيادية.
- ضمان حقوق الضحية.
- تطبيق القوانين ذات الصلة ومحاسبة المرتكبين.
- إعلام الضحية بنتيجة الشكوى والإجراء الذي تم اتخاذه.
- وضع ضوابط واتخاذ إجراءات لمنع حدوث حالات التعذيب: يقتضي على الاجهزة الامنية وضع ضوابط صارمة ضد عناصرها وضباطها لمنع حصول أي تعذيب لا سيما في ظل وجود هذه الظاهرة لدى عدّة اجهزة امنية حيث قد حصل حالات وفاة لأشخاص داخل مراكز التوقيف بسبب تعذيبهم أثناء التحقيقات الاولية. فيجب منع جرم التعذيب عبر المحاسبة المسلكية ووضع سلسلة إجراءات للحد من التعذيب والتدريب على طرق تحقيق حديثة يكون العامل العلمي هو الأساس ولا يكون “الاعتراف سيد الادلة”.
- في تطبيق المادة 47 اصول محاكمات جزائية: يعتبر تطبيق المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المعدَلة بموجب القانون رقم 191/2020 احد اهم ركائز احترام حق الدفاع وشفافية التحقيقات. ولكن لاحظت الهيئة بعد زيارة 190 مركز حرمان من الحرية الفهم الخاطئ والمنقوص للمادة (47) من قبل عناصر الضّابطة العدلية و الترّكيز على شق دون الآخر، و اقتصار تطبيقها على تدوينها على محضر التّحقيق دون تلاوتها بشكل واضح ومفصّل، كما لوحظ جهل عند المحتجزين المشتبه فيهم لحقوقهم المنصوص عنها في المادّة المذكورة وعدم وعيهم لأهمية الاستفادة منها.[71]
إن تطبيق المادة 47 لجهة الشق الأول منها وهو حضور المحامي مع كل الضمانات المترافقة معها بالاضافة الى الشق الثاني وهو تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه ضمان شفافية التحقيقات و الحد من التعذيب إلى حد كبير بالاضافة إلى الحد من جرائم الإخفاء القسري. وهنا توصي الهيئة الاجهزة الامنية بضرورة تدريب العناصر والضباط على تطبيق المادة 47 واتخاذ إجراءات عقابية لكل من لا يلتزم بالتطبيق ويقتضي على الحكومة اللبنانية تأمين التمويل الكافي لتجهيز مراكز التحقيق بالغرف والمعدات اللازمة لتسجيل التحقيقات.
القسم الخامس: أزمة السجون ومراكز التوقيف
لقد برزت مجدداً الازمة العميقة التي تعاني منها السجون ومراكز التوقيف خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان خاصةً بعد أن تم نقل المساجين والموقوفين من السجون ومراكز التوقيف في مناطق العدوان الى مناطق أكثر أماناً، وقد حاولت الهيئة المساهمة في حلّ هذه الازمة عبر تقديم طلبات إخلاء سبيل لتخفيف الاكتظاظ ولكن الحلّ يكمن بخطة شاملة ومتكاملة تساهم فيها كل السلطات والمؤسسات.
إن حالة الاكتظاظ في السجون أصبحت معروفة للجميع حيث كانت 270% ووصلت النسبة إلى ما فوق نسبة 330% خلال الحرب بسبب إقفال ستة سجون وهي بعلبك وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل وتبنين[72] وهو رقم يؤكد أنه يتم انتهاك حقوق الموقوفين والمساجين يومياً بسبب الاكتظاظ ويؤكد انتهاك قاعدة الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)، حيث ان عدد السجناء والموقوفين يبلغ 6,100 شخص %30 منهم من السوريين و%10 من الجنسيات الأجنبية المختلفة.
تختلف نسبة الأشخاص الموقوفين احتياطيًّا في أماكن الحرمان من الحرية بين وزارة العدل والمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بحيث تعتبر وزارة العدل بأن الموقوف بأكثر من جريمة يحتفظ بصفة “موقوف احتياطي” حتّى صدور كامل الأحكام بحقّه. وبذلك، تبلغ النسبة المئوية للموقوفين احتياطيًًا % 82 . أما المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، فتعتبرأنه بمجرّد صدور أي حكم بحقّه، تسقط عنه صفة “الموقوف احتياطيًّا”. وبذلك تكون النسبة فقط % 65. هذا مع العلم ان المعدل العالمي يجب ألا يتخطى %33.[73]
هذا الاكتظاظ يؤدي إلى انتهاك الحد الادنى من حقوق الموقوفين والسجناء حيث يتم خلطهم مع بعض وعدم تصنيفهم وفق الطريقة المناسبة كالفصل بين المسجون والموقوف، عدم مراعاة المساحة الدنيا الواجب تخصيصها لكل سجين، وانتفاء الحق بالنزهة اليومية أو الحد منها، وعناية صحية غير مناسبة وبيئة غير سليمة، وغياب النشاطات التربوية والاجتماعية والتأهيلية، وصعوبة إجراء الزيارات.
وطبعاً تعاني النظارات من نفس مشكلة الاكتظاظ وهي غير مؤهلة ومجهّزة لتكون نظارات بل على العكس هي عبارة عن ابنية تم تحويرها لتصبح نظارات ومراكز حرمان من الحرية.[74] إن حل هذه المشكلة أصبح يتطلب إجراءات جذرية وفورية تبدأ من كل السلطات والمؤسسات الرسمية، لذا توصي الهيئة السلطة التنفيذية القيام بالإجراءات التالية:
- تحديث خطة شاملة للسجون ومراكز التوقيف: يجب أن تتماثل هذه الخطة مع المعايير الدولية المتعلقة بمسائل الاحتجاز التي نص عليها قانون حقوق الإنسان الدولي ونشير إلى أهم صكوكها[75]:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة
- المادة 9 من تعليق لجنة حقوق الإنسان العام(الحرية والأمن الشخصي)
- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء(قواعد نيلسون مانديلا)
- قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)
- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين)
- قواعد الأمم المتّحدة بشأن حماية الأحداث المحرومين من حريتهم
- تأمين كل ما يلزم لتنفيذ القانون رقم 138/2019 (قانون استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي) والمادة 111 من قانون اصول المحاكمات الجزائية (اتخاذ إجراءات بديلة عن التوقيف).
- نقل مديرية السجون إلى وزارة العدل وتطبيق المرسوم رقم 17315/1964 عبر نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل بحيث تصبح الصلاحية في يد نفس السلطة التي تصدر مذكرات التوقيف وتشرف على السجون ولكن بشرط تجهيز هذه المديرية لتصبح مديرية متخصصة بادارة السجون.[76]
- ضرورة مكننة المحاكم وربطها بمراكز التوقيف والسجون.
كما توصي الهيئة السلطة التشريعية بالقيام بالتالي:
- تعديل قانون استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني رقم 138/2019 الصادر بتاريخ 9/7/2019.
- إجراء تعديلات في قانون العقوبات اللبناني، لا سيما بعض المواد المنصوص عليها من شأنها المساهمة في تخفيف الاكتظاظ، وهذه التعديلات هي على الشكل التالي:
- يجب إلغاء المادتين 54 و62 من قانون العقوبات اللتين تنصان على أنه يمكن استبدال الغرامة بعقوبة الحبس وتعديل المادة 112[77] من نفس القانون بحيث لا يعود هناك ذكر “للحبس مقابل الغرامة” والاستعاضة عنهما في مادة قانونية تنص “على أنه لا يمكن حبس أي شخص بسبب غرامة مالية ويستعاض عنها بإعطاء الحق للدولة بالمطالبة المدنية ضده” .
- إجراء تعديلات في قانون أصول المحاكمات الجزائية
كما يقتضي إجراء تعديلات قانونية لتخفيف التوقيف الاحتياطي على الشكل التالي:
- يقتضي تعديل المواد المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي المنصوص عنه في المادتين 32 و 47 (المعدلتين بموجب القانون 191/2020) والمادة 42، هذه المواد تتعلق بمهلة التوقيف الاحتياطي من قبل النيابات العامة والضابطة العدلية المحددة ب 48 ساعة تجدد لمدة مماثلة.
يقتضي أن يصبح التوقيف الاحتياطي من قبل النيابات العامة في الجنح مشروطاً والتشدد في وجوب عرض الموقوف أمام قاضي التحقيق او القاضي المنفرد الجزائي خلال 72 ساعة تطبيقاً لنص القانون، وإلا يجب إطلاق سراحه عفواً من قبل الضابطة العدلية في حال لم يتم عرض الموقوف على القاضي المنفرد أو قاضي التحقيق خلال المدة القانونية.
- يجب تعديل الفقرة الثالثة من المادة 107[78] من نفس القانون التي تتكلم عن قرارات التوقيف التي يصدرها قاضي التحقيق بحيث تضع شروطاً ضيقة ومحددة لتوقيف الشخص المرتكب للجنحة وليس كما النص الحالي إن كان الجرم معاقباً عليه بأكثر من سنة (على سبيل المثال أن يكون هناك تكرار في حالة الجنح).
- يجب تعديل المادة 108[79] من نفس القانون التي تعطي القاضي والمحكمة حق توقيف شخص بجنحة لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة، عبر إلغاء الحق التي أعطته هذه المادة بالتوقيف في الجنح والجنايات لفترة زمنية محددة، والّا التعديل بجعل مدة التوقيف في الجنح ضيقاً جداً تماشياً مع ما جاء اعلاه.
وايضاً يقتضي أن يتم تحديد ما هي جرائم المخدرات (أي أن يتم ذكر جرائم الاتجار و/او الترويج ) وتحديد ماهية الجرائم ذات الخطر الشامل التي تعطي الحق بالتوقيف دون أي سقف زمني، لكي لا يتمّ الاستنسابية في التوقيف.
- تعديل المادة 113[80] لتشمل إخلاء السبيل بحق بكل الجنح بدل ان تُحصر بالجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين[81].
كما توصي الهيئة السلطة القضائية بالقيام بالتالي:
- إعادة النظر بقرارات التوقيف الاحتياطي واعتمادها عند الضرورة القصوى حيث يجب أن يكون التوقيف الاحتياطي إستثناء وهذا من شأنه أن يخفض الاكتظاظ داخل السجون ومراكز التوقيف.
- التسريع في المحاكمات والتشدد في موضوع سوق الموقوفين، اذ حوالي 65% الى 82% من النزلاء في السجون وفي مراكز التوقيف هم بانتظار محاكماتهم. وبالتالي فإن تسريع المحاكمات من شأنه التخفيف من الاكتظاظ في اماكن التوقيف والسجون وايضاً التشدد في موضوع سوق الموقوفين إلى المحاكمات من شأنه تسريع المحاكمات.
إعادة افتتاح محكمة رومية: يقتضي التعاون بين السلطة القضائية ونقابة المحامين لاعادة افتتاح محكمة روميه التي ساهمت خلال الكورونا بإنجاز عدد كبير من الملفات حوالي 570 حكم و 1271 قرار مختلف خلال 10 أشهر لا سيما في ظل أزمة سوق الموقوفين التي تعاني منها قوى الأمن الداخلي بسبب نقص الوقود وعدم توفر الآليات كما أكده ضابط أجريت مقابلة معه.[82] هذا وقد تعهدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتقديم كل التسهيلات للولوج إلى هذه المحكمة لا سيما للمحامين وكان رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قد حاول العمل لأجل إعادة تفعيل هذه المحكمة مع الجهات المعنية.
الخلاصة
أدى الفصل الجديد من الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد العسكري غير المسبوق على لبنان الى أزمة إنسانية خطيرة في البلد، رافقتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. في هذا السياق، أصرّت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، في إصدار هذا التقرير حول تحديات دولة القانون واحترام حقوق الإنسان في لبنان، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال، النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين والمهاجرين.
تضمّن التقرير تقييمًا أوليًا لحالة حقوق الإنسان خلال هذه الفترة الحرجة، عبر توثيق الانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، واستعراض التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لتلك الاعتداءات. كما فصّل مدى استجابة الدولة اللبنانية للتحديات التي واجهت الفئات المتضررة، ومدى تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية في تنظيم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. في هذا يواجه الحكم الجديد في لبنان تحديات عظيمة حيث تم انتخاب رئيس للجمهورية ومنح الثقة لحكومة جديدة التي أصبحت مسؤولة أمام المجلس النيابي والشعب اللبناني الذي ينتظر الإصلاحات اللازمة للخروج من حالة الأزمات المتراكمة على المجتمع.
بذلك، قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب خارطة طريق لإقامة والمحافظة على دولة القانون في لبنان عن طريق مجموعة واسعة من التوصيات العملية لتعزيز حماية الحقوق الأساسية وتكريس مبادئ العدالة والمساواة وضمان التزام الدولة بواجباتها في ظل الأوضاع الطارئة، بما في ذلك ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين بكافة الأساليب المتاحة في القانون الدولي.
[1] للمزيد من المعلومات حول الصلاحيات المفصلة للهيئة ولجنة الوقاية من التعذيب، يرجى الاطلاع على القانون رقم 62/2016 وتحديداً على المواد من رقم 15 حتى 27 ضمنا، https://nhrclb.org/law62
[2] التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2022، صفحة 39، فقرة ج، نقطة 106، https://nhrclb.org/wp-content/uploads/2024/01/NHRC-CPT-Annual-Report-2022-Ar.pdf
[3] موازنة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2024 | الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان، يمكن الإطلاع على الموازنة من خلال زيارة هذا الرابط https://nhrclb.org/archives/1632
[4] مراسلة من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16 تشرين الأول من العام 2024.
[5] وزارة الصحة اللبنانية، 4047 شهيدًا و 16638 جريحًا الحصيلة الإجمالية المحدثة للعدوان الإسرائيلي، 4 كانون الأول 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/UCdHEp
[6] UNOHCHR. Exploding pagers and radios: A terrifying violation of international law, say UN experts, 19 September 2024, available on https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/09/exploding-pagers-and-radios-terrifying-violation-international-law-say-un
[7] لجنة الحقوقيين الدولية، أوقفوا الهجمات غير القانونية واحموا المدنيين الآن، 24 أيلول 2024، متوافر على الرابط https://www.icj.org/lebanon-israel-stop-unlawful-attacks-and-protect-civilians-now/
[8] دياكونيا، مركز القانون الدولي الإنساني، الحملة العسكرية الإسرائيلية في لبنان: مخاوف بشأن الامتثال للقانون الدولي الانساني، تشرين الثاني 2024، ص 6، متوافر على الرابط https://apidiakoniase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/sites/2/2025/01/Proportionality-and-Precaution_Ar.pdf
[9] المجلس الوطني للبحوث العلمية، 2023-2024 تقرير موجز حول الاعتداءات الاسرائيلية والأضرار القطاعية، بيروت، 10 كانون الأول 2024، متوافر على الرابط https://www.cnrs.edu.lb/Library/Files/Uploaded%20Files/CNRS-L%20report%20on%20Israeli%20Offensive%20against%20Lebanon%202023%20-%202024%20Arabic.pdf
[10] منظمة العفو الدولية، لبنان: يجب التحقيق في الهجوم الإسرائيلي القاتل على الصحفيين كجريمة حرب، 7 كانون الأول 2024، متوافر على الرابط https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/12/lebanon-deadly-israeli-attack-on-journalists-must-be-investigated-as-a-war-crime/
[11] ادى القصف الى استشهاد المصور عصام عبدالله الذي كان يعمل في وكالة “رويترز” وإصابة كل من الصحافيات والصحافيين كارمن جوخادار وايلي برخيا وكريستينا عاصي وديلن كولنز وماهر نزيه وثائر السوداني، انظر الى:
Amnesty International. Lebanon: Deadly Israeli attack on journalists must be investigated as a war crime, 7 December 2023, available at https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/12/lebanon-deadly-israeli-attack-on-journalists-must-be-investigated-as-a-war-crime/; Human Rights Watch. Israel: Strikes on Journalists in Lebanon Apparently Deliberate Intentionally Targeting Civilians a War Crime, 7 December 2023, available at https://www.hrw.org/news/2023/12/07/israel-strikes-journalists-lebanon-apparently-deliberate; Reuters. Israeli tank fire killed Reuters journalist Issam Abdallah in Lebanon, 7 December 2023, available at https://www.reuters.com/graphics/ISRAEL-LEBANON/JOURNALIST/akveabxrzvr/index.html; Agence France Press. Journalists killed and injured in Lebanon AFP’S investigation points to Israeli Army, December 2023, available at https://showcase.afp.com/pages/journalists-killed-and-injured-in-lebanon_afps-investigation-points-to-israeli-army_jIoC6PQA_616/
[12] في تاريخ 21 تشرين الثاني 2023، حيث استشهد كل من فرح عمر وربيع معماري وحسين عقيل العاملين في قناة الميادين نتيجة استهدافهم من قبل جيش العدو الاسرائيلي في بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان، أنظر إلى:
قناة الميادين، استشهاد مراسلة ومصور الميادين فرح عمر وربيع المعماري بغارة إسرائيلية في طيرحرفا، 21 تشرين الثاني 2023، متوافر على الرابط https://vo.la/kUeDqxv
كما إستشهد الصحافي هادي السيد العامل في الميادين اونلاين إثر قصف إسرائيلي طال بلدة برج رحّال في الجنوب بتاريخ 24 أيلول 2024، انظر الى: قناة الميادين، الزميل في الميادين أونلاين هادي السيد شهيداً في العدوان الإسرائيلي على لبنان، 24 أيلول 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/CgUqMs
كما وصلت شظايا كبيرة من صواريخ إسرائيلية بتاريخ 28 أيلول 2024 على اوتيل إستراحة صور الذي شكل أحد التموضعات الأساسية للصحافيين لتغطية أحداث الحرب في الجنوب حيث اضطروا إلى إخلائه، انظر الى: منشور من قناة الجديد، 28 أيلول 2024، متوافر على الرابط https://x.com/AlJadeed_TV/status/1839800927886139537
بتاريخ 16 تشرين الأول 2024، قتلت إسرائل المصور محمد غضبون في منطقة قانا الجنوبية اثناء قيامه بعمله، انظر الى: مؤسسة سكايز، مقتل المصوّر محمد غضبون بغارة إسرائيلية على قانا، 16 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://www.skeyesmedia.org/ar/News/News/16-10-2024/11988?fbclid=IwY2xjawGIJvZleHRuA2FlbQIxMAABHU7pOzme-NBP_v83sSEcSH6RU8UDw4eRhPbEBbtqzqvz_b3TZixobIOAkQ_aem_zxkxPOnHsq5I6j7Pnlk5Mw
بتاريخ 23 تشرين الأول 2024 قتلت إسرائيل الصحافي حسن رومية مراسل مجموعة الوادي الاخبارية في بلدة معركة، انظر الى:
منشور من تجمّع نقابة الصحافة البديلة على منصة انستاغرام، 23 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://www.instagram.com/p/DBeK24hMp2h/?hl=en
بتاريخ 25 تشرين الأول 2024 قتلت اسرائيل كل من المصور في قناة المنار وسام قاسم والمصور في قناة الميادين غسان نجار ومهندس البث في قناة الميادين محمد رضا إثر الاستهداف المتعمد لمكان إقامة الصحافيين في حاصبيا الذين يغطون العدوان على الجنوب، على الرغم من أن هذا المكان معروف انه مكان الإقامة الصحافيين وإن السيارات كانت تشير بكل وضوح على أنها تابعة لمحطات تلفزيونية، انظر الى:
فيديو من قناة العربية، مراسلة العربية: استهداف مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا أدى لمقتل 3 وإصابة 2 آخرين، منصة “يوتيوب”، 25 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://www.youtube.com/watch?v=v–Vc76vOhc
[13] هيومن رايتس ووتش، لبنان: الهجمات الإسرائيلية على المُسعفين جرائم حرب مفترضة، 30 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://www.hrw.org/ar/news/2024/10/30/lebanon-israeli-attacks-medics-apparent-war-crimes
[14] وزارة الصحة اللبنانية، الاعتداءات الاسرائلية على القطاع الصحي في لبنان، من 8 تشرين الأول 2023 الى 24 تشرين الأول 2024، 25 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://www.moph.gov.lb/userfiles/images/News/25-10-2024%20Press%20conference/Attacks%20on%20health%20sector-Arabic-24-10-2024.pdf
[15] المجلس الوطني للبحوث العلمية، 2023-2024 تقرير موجز حول الاعتداءات الاسرائيلية والأضرار القطاعية، بيروت، 10 كانون الأول 2024، ص. 3، متوافر على الرابط https://www.cnrs.edu.lb/Library/Files/Uploaded%20Files/CNRS-L%20report%20on%20Israeli%20Offensive%20against%20Lebanon%202023%20-%202024%20Arabic.pdf
[16] راجع مثلا: الجزيرة.نت، جرحى في هجوم إسرائيلي جديد على قوات اليونيفيل وتنديد دولي بالهجمات، 11 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/ytKTe
[17] الجزيرة.نت، بعلبك تحت النار: قصف إسرائيلي يدمر معالم أثرية وتاريخية، 17 تشرين الثاني 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/Eewtajo
[18] الجمهورية، خسارة سوق النبطية التاريخي: وداعٌ مؤثّر لمَعلم عريق، 15 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/hjgxNWt
[19] الشرق، اليونسكو تعقد جلسة طارئة لحماية مواقع التراث في لبنان، 8 تشرين الثاني 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/bdxGMm
[20] الجزيرة.نت، وزير الزراعة اللبناني للجزيرة نت: الاحتلال أحرق 2400 دونم بشكل كامل وسنقدم شكوى لمجلس الأمن، 13 حزيران 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/lTZvOoA
[21] منظمة العفو الدولية، لبنان: أدلة على استخدام إسرائيل المحظورللفسفور الأبيض في جنوب لبنان وسط تصاعد القتال عند الحدود، 31 تشرين الأول 2023، متوافر على الرابط https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/10/lebanon-evidence-of-israels-unlawful-use-of-white-phosphorus-in-southern-lebanon-as-cross-border-hostilities-escalate/
[22] هيومن رايتس ووتش، لبنان: استخدام الفسفور الأبيض من قبل إسرائيل يهدد المدنيين، 5 حزيران 2024، متوافر على الرابط https://www.hrw.org/ar/news/2024/06/05/lebanon-israels-white-phosphorous-use-risks-civilian-harm
[23] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، تقييم “بديل” لانتهاكات الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني في لبنان، 15 تشرين الثاني 2024، متوافر على الرابط https://nhrclb.org/archives/2585
[24] رئاسة مجلس الوزراء، خطة الطوارئ الوطنية، اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية، لجنة التنسيق مع المنظمات الدولية، وحدة إدارة مخاطر الكوارث، 31 تشرين الأول 2023، متوافر على الرابط https://www.nna-leb.gov.lb/uploads/files/1fd21373f8b2c61f5dbd4847fee2a883.pdf
[25] نزار صاغية ، رنا صاغيّة ، خطّة طوارئ وطنية ليست كذلك (1): التوجّهات العامة لمسؤولية الدولة في التخطيط للكوارث، المفكرة القانونية، 7 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/rhpufAn
[26] مقابلة مع مجموعة من الناشطين في مجال حماية الطفل ، بيروت، 20 كانون الأول 2024.
[27] الحرة، بعد ليلة مروعة.. شوارع بيروت تتحول إلى ملاذ لمئات العائلات، 28 أيلول 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/kTcaXCX
[28] المركزية، ارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات.. اللبنانيون يدفعون ثمنا باهظا للأمان، 10 آب 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/vtvCtiV
[29] المجلس الوطني للبحوث العلمية، 2023-2024 تقرير موجز حول الاعتداءات الاسرائيلية والأضرار القطاعية، مرجع مكرر، ص. 24.
[30] المنظمة الدولية للهجرة، صفحة لبنان، متوافر على الرابط https://dtm.iom.int/lebanon
[31] الجزيرة.نت، وزير لبناني: عدد النازحين تخطى مليونا و400 ألف، 16 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/xolxEPI
[32] Handicap International. Devastating impact of conflict on persons with disabilities living in Lebanon, Briefing paper 2024, 28 September 2024, available at https://www.hi.org/sn_uploads/document/Lebanon-2024-Issue-Brief-on-Persons-with-Disabilities—Humanity–Inclusion–HI-.pdf
[33] مقابلة مع ناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيروت، 18 كانون الأول 2024.
[34] المرجع نفسه
[35] Save the Children. Lebanon: Over 400,000 forcibly displaced children at growing risk of scabies, cholera and waterborne diseases, 22 October 2024, available at https://www.savethechildren.net/news/lebanon-over-400000-forcibly-displaced-children-growing-risk-scabies-cholera-and-waterborne
[36] المرجع نفسه
[37] مقابلة مع مجموعة من الناشطين في مجال حماية الطفل ، بيروت، 20 كانون الأول 2024.
[38] المرجع نفسه
[39] مقابلة مع مسؤول في المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، بيروت في 6 شباط 2025.
[40] المرجع نفسه
[41] UN Women, Women share stories of crisis and displacement in Lebanon, 3 October 2024, available at https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2024/10/women-share-stories-of-crisis-and-displacement-in-lebanon
[42] Cf. UN Women. Women and girls face grave risks to their health, safety and dignity amid the armed conflict in Lebanon, 25 October 2024, available at https://lebanon.unwomen.org/en/stories/press-release/2024/10/women-and-girls-face-grave-risks-to-their-health-safety-and-dignity-amid-the-armed-conflict-in-lebanon-un-women
[43] مقابلة مع مسؤول في المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، بيروت في 6 شباط 2025.
[44] مقابلة مع ناشطة في مجال حماية المرأة، بيروت، 30 كانون الأول 2024.
[45] المرجع نفسه.
[46] المرجع نفسه.
[47] مقابلة مع مسؤول في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بيروت، 21 كانون الثاني 2024.
[48] مركز الحوار السوري، اللاجئون السوريون في لبنان: معاناة متضاعفة وخيارات تزداد صعوبة، 7 تشرين الثاني 2024، متوافر على الرابط https://sydialogue.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B6/
[49] مقابلة مع مسؤول في المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، بيروت في 6 شباط 2025.
[50] مقابلة مع ناشط في مجال حماية اللاجئين بتاريخ 14 كانون الثاني 2025.
[51] مقابلة مع مسؤول أمني، بيروت، 23 كانون الأول 2024.
[52] Madeline Edwards, Joao Sousa, Lebanon’s migrant workers left stranded and homeless by Israeli attacks, The New Humanitarian, 26 September 2024, available at https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2024/09/26/lebanons-migrant-workers-left-stranded-homeless-israeli-attacks
[53] سارة مطر، لبنان… عاملات منازل مهاجرات تُركن لقدرهن خلال العدوان الإسرائيلي، العربي الجديد، 27 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/IDgBJWg
[54] مقابلة مع مسؤولة في جمعية مختصة في حماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية، بيروت، 4 شباط 2025.
[55] المرجع نفسه.
[56] بتاريخ 19 تشرين الأول 2024 حضرت مجموعة من امن الدولة الى منزل الصحافية عليا منصور واقتادوها بعد ان استحوذوا على هاتفها المحمول وحاسوبها الى مكتب الرصد لدى المديرية العامة لامن الدولة وقاموا بالتحقيق معها لعدة ساعات بتهمة العمالة على خلفية حساب مزور على منصة “X” ينسب تغريدات الى منصور هي بريئة منها، وقد تم إطلاق سراحها في نفس اليوم ولم يتم تسليمها اجهزتها الالكترونية حينها، حيث بقيت اجهزتها مع الجهاز الأمني لاكثر من شهر، انظر الى: عالية المنصور، زوار الفجر… حين تصبح الفبركة أهم من الدستور، المجلة، 20 تشرين الأول 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/cPjwzDG
وتم استدعاء الصحافي فراس حاطوم والصحافية نانسي السبع عبر المباحث الجنائية للتحقيق معهم على خلفية تقديم فراس حاطوم على منصة تفاصيل تحقيقات استقصائية حول ملف تفجير البايجر، انظر الى فيديو من موقع “تفاصيل”، فراس حاطوم يسأل عن الداتا المسربة الى تل ابيب ويناقش دخول الصحافيين مع الجيش الإسرائيلي الى الجنوب، منصة “يوتيوب”، 24 تشرين الثاني 2024، متوافر على الرابط https://youtu.be/chZNp4WdE4c
[57] المنظمة الدولية للهجرة، صفحة لبنان، متوافر على الرابط https://dtm.iom.int/lebanon
[58] ايناس شري، أزمة النزوح لم تنته بعد: 23% من النازحين في مراكز الإيواء لم يعودوا، المفكرة القانونية، 30 تشرين الثاني 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/eKWLbkm
[59] فرانس 24، مجلس النواب يؤجل موعد الانتخابات البلدية للمرة الثانية وسط أزمة سياسية متواصلة، 18 نيسان 2023، متوافر على الرابط https://vo.la/EOOsoCA
[60] فادي إبراهيم، كامل نتائج جلسة 25/4/2024: “الحرب” تعطّل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة، المفكرة القانونية، 25 نيسان 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/FMvpNud
[61] سلوى الاشقر، منذ 2009 الى 2017 ما الأسباب التي أدت إلى التمديد الأول والثاني والثالث، جريدة النهار، 16 حزيران 2017،
[62] وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة يقصد ‘بالتعذيب ‘ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولى أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.
[63] مؤسسة فردريتش ايبرت، دراسة حول قانون تجريم التعذيب، مستند غير مؤرخ، متوافر على الرابط https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/19517.pdf
[64] المفكرة القانونية، ورشة المحكمة العسكرية في زمن الحرب، 27 آذار 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/OQxzHWK
[65] التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023، فقرة 3.3، متوافر على الرابطhttps://nhrclb.org/archives/1914
[66] انظر فاروق المغربي، القضاء اللبناني في مهب الريح، مؤسسة لقمان سليم، 17 تموز 2024، متوافر على الرابطhttps://www.lokmanslimfoundation.org/AR/documents_detail/40/
[67] مراجعة نسخة عن الخطة على الرابط التالي https://nhrclb.org/archives/2362
[68] يمكن المراجعة على الرابط التالي: https://www.ohchr.org/en/countries/lebanon
[69] راجع مذكرة التفاهم الموقعة بين المديرية العام للامن العام والمكتب الاقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان، متوافر على الرابط http://77.42.251.205/ViewAgreementPage.aspx?ID=3748
[70] راجع تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حول رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز “الحرمان من كل شيء”، متوافر على الرابط https://nhrclb.org/archives/1744
[71] راجع تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حول رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز “الحرمان من كل شيء”، الفصل السابع فقرة ب، متوافر على الرابط https://nhrclb.org/archives/1744
[72] ماريا رحال، اكتظاظ واوضاع مأساوية في السجون، و %42 من غير اللبنانيين، ليبانون ديبايت، 8 شباط 2024، متوافر على الرابط https://vo.la/TuSGtti
[73] مقابلة مع ضابط في قوى الأمن الداخلي، بيروت، 15 كانون الثاني 2025.
[74] راجع رجا سليم ابي نادر، الاكتظاظ والتوقيف الاحتياطي في السجون والنظارات، تقرير القاضي المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل، غير منشور.
[75] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، المعايير الدولية المتعلقة بمسألة الاحتجاز، متوافر على الرابط
https://www.ohchr.org/ar/detention/international-standards-detention
[76] راجع رجا سليم ابي نادر، الاكتظاظ والتوقيف الاحتياطي في السجون والنظارات، تقرير القاضي المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل، غير منشور.
[77]المادة 54 – معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقاً للأصول المرعية.
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة إلا بقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.
ولا يمكن أن يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة.
وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة – كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ استوفي.
المادة 62 – معدلة وفقا للقانون تاريخ 5/2/1948 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق:
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة بين ألف ليرة وأربعة آلاف ليرة.
ولا يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد الأقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة أصلية للجريمة.
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم – كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة – كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه.
المادة 112 – خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يحتسب الشهر 20 يوماً، أما إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم إلى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من أحكام هذا النص المحكومين بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من أحكام هذا النص مذ نفاذ القانون، معاودوا الإجرام والمكررون المعزفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على أن ينص الحكم أو القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.
[78] بعد أن يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، ويستطلع رأي النيابة العامة، يمكنه أن يصدر قراراً بتوقيفه شرط أن يكون الجرم المسند إليه معاقباً عليه بالحبس أكثر من سنة أو أن يكون قد حكم عليه قبلاً بعقوبة جنائية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ.
[79] المادة 108- ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الإرهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.
لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء سبيله أو تركه.
[80] المادة 113- إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانياً وله مقام في لبنان فيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة أيام على تاريخ توقيفه، شرط ألا يكون قد حكم عليه سابقاً بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة الحبس مدة سنة على الأقل.
يتعهد المدعى عليه المخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق وإجراءات المحاكمة وإنفاذ الحكم.
[81] الإصلاحات المطلوبة لوقف التعذيب مؤسسة ديكاف في العام 2023، إعداد فاروق المغربي تم توزيعها ومناقشتها، لم يتم نشرها لأسباب تقنية وقد تم الاستعانة في هذا البحث بعدة مقاطع من هذا التقرير
[82] مقابلة مع ضابط في قوى الأمن الداخلي، بيروت، 15 كانون الثاني 2025.
العنوان: تحديات دولة القانون واحترام حقوق الإنسان خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان
صورة الغلاف: دار المصور – رمزي حيدر، اليونيسف.
الطبعة الأولى: 2025
الناشر: الجمهورية اللبنانية | الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
العنوان: إنترناشونال كي سنتر، الطابق الثالث، شارع جسر الباشا، الحازمية، جبل لبنان.
البريد الإلكتروني: info@nhrclb.org
الموقع الإلكتروني: https://nhrclb.org
خط ساخن: 009613923456
فيسبوك: http://fb.nhrclb.org
تويتر: http://twitter.nhrclb.org
انستغرام: http://insta.nhrclb.org
يوتيوب: http://yt.nhrclb.org
بعض الحقوق محفوظة (CC) الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب – لبنان 2025
اعد هذا التقرير بدعم مشكور من برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان الممول من حكومة كندا.
الآراء الواردة في هذا التقرير هي آراء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ولا تُمثّل بالضرورة آراء الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
هذه الوثيقة متوافرة تحت ترخيص المشاع الابداعي نَسب المُصنَّف – غير تجاري – منع الاشتقاق 4.0 دولي (CC BY-NC-ND 4.0) يُمنَع منعًا باتًا استنساخ هذا الكتاب أو تخزينه في نظم استرجاع المعلومات أو نقله بأيّ شكلٍ من الأشكال أو بأيّة وسيلة سواء كانت هذه الوسيلة إلكترونيّة أو ميكانيكيّة أو من خلال النسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك، لأغراض تجارية، دون الحصول على إذنٍ خطّيٍ مسبقٍ من الناشر.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة حقوق النشر والطبع على موقع الهيئة:
الأذونات: يجب تقديم طلبات الاستخدام التجاري أو المزيد من الحقوق والترخيص إلى info@nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)