spot_img
spot_img

منشورات أخرى

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2023

(الإنجليزية) This article is also available in: English حماية وتعزيز حقوق الإنسان...

مبادئ تنفيذ ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية

أصدر المفوض الخاص للأمم المتحدة بخصوص تطوير وحماية حق حرية الرأي والتعبير، في سنة 2020، تقريرًا يلخص حماية الحرية الأكاديمية بموجب القانون الدولي.
تم تكوين مجموعة عمل بخصوص الحرية الأكاديمية، استنادًا إلى الخبرة من أنحاء العالم، للاستمرار في ذلك العمل وخاصة لتشجيع دعم آليات المراقبة والحماية بشأن الحرية الأكاديمية عبر كل المستويات وآليات الأمم المتحدة، بما في ذلك الآليات ضمن مكاتب وأنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الآليات ضمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

على مدار اثني عشر شهرًا، قامت مجموعة العمل بصياغة “مبادئ تنفيذ ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية”  ودعت إلى تقديم مدخلات والتشاور من مجموعة واسعة من الأطراف المعنية المهتمة و/ أو المشاركة في حماية الحرية الأكاديمية.

الحرية الأكاديمية ركن أصيل لرفعة التعليم والبحث والابتكار وتطوير ونشر وتطبيق المعرفة. وتحمي الحرية الأكاديمية قدرة المجتمع على التأمل الذاتي وتوليد المعرفة والبحث المستمر عن التحسينات في حياة الناس والأحوال الاجتماعية والأمور الحيوية من أجل الحكم الذاتي الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتحظى الحرية الأكاديمية بحماية المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ التعليم الدولية الحالية، بالإضافة إلى القوانين الدستورية أو المحلية السارية في معظم الدول. وفي سنة 2020، قام المفوض الخاص للأمم المتحدة بخصوص تطوير وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بإعداد تقرير يلخص موضوع حماية الحرية الأكاديمية بموجب القانون الدولي.

بناءً على ذلك التقرير، توضح المبادئ التالية تسعة جوانب أساسية للحق في الحرية الأكاديمية، وهذه الجوانب راسخة في المعايير القانونية والتوصيات والتقارير والبيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وتصقلها البيانات والتقارير المتوفرة بخصوص الانتهاكات أو التهديدات التي تعوق الحرية الأكاديمية وتعليقات الخبراء. وتلخص المبادئ المذكورة على النحو التالي:

المبدأ الأول: تشير الحرية الأكاديمية إلى الحق في تطوير المعرفة والأفكار

المبدأ الثاني: تحظى الحرية الأكاديمية بحماية القانون الدولي لحقوق الإنسان

المبدأ الثالث: تتطلب الحرية الأكاديمية استقلالية المؤسسات

المبدأ الرابع: تتضمن الحرية الأكاديمية حق التعبير داخل وخارج المجتمع الأكاديمي

المبدأ الخامس: تتطلب الحرية الأكاديمية الوصول إلى المعلومات

المبدأ السادس: تتطلب الحرية الأكاديمية حرية التنقل وحرية التجمع

المبدأ السابع: الحرية الأكاديمية أساسية لكل مستويات التعليم

المبدأ الثامن: للطلاب الحق في الحرية الأكاديمية

المبدأ التاسع: احترام وحماية وتطوير الحرية الأكاديمية مسئولية مشتركة

عند تنفيذ هذه المبادئ بصورة كاملة، تضمن هذه المبادئ بشكل أساسي حماية الحق في الحرية الأكاديمية وتطويرها والتمتع بها.

يقدم الملحق (1) بعض الاعتبارات لمساعدة منظمة الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى في تقييم مستويات التنفيذ في السياق، سواء عن طريق المراجعة المكتبية للتقارير والمواد الإعلامية أم الزيارات الدولية أم زيارات الموقع أم تقييمات الخبراء أم مزيج من هذه الطرق.

يقدم الملحق (2) توجيهات عملية يمكن للدول أو الأنظمة التعليمية أو الوزارات أو المؤسسات أو اتحادات الطلاب والعاملين ممارستها أو اقتراحها لتحسين عملية تنفيذ الحق في الحرية الأكاديمية على الصعيد العملي.

المبدأ الأول: تشير الحرية الأكاديمية إلى الحق في اكتساب وتطوير ونقل وتطبيق واستغلال أشكال متنوعة من المعرفة والأفكار من خلال البحث والتعليم والتعلم والخطاب.

يتوجب في حماية الحرية الأكاديمية أن تتضمن حرية الوصول إلى المعلومات ونشرها وإنتاجها؛ والتفكير؛ والتطوير والتعبير والتطبيق والاستفادة من أشكال متنوعة من المعرفة ضمن أو فيما يتعلق بالخبرة أو المجال الدراسي للفرد، بغض النظر عن حدوث ذلك داخل المجتمع الأكاديمي (“التعبير الداخلي”) أو خارج المجتمع الأكاديمي بما في ذلك ما يتم مع الجماهير (“التعبير الخارجي”).

كما يتوجب في حماية الحرية الأكاديمية أن تتضمن الاستقصاء أو التعبير أو النشاط أو السلوك الآخر المتعلق بكل من الشروط أو الإجراءات أو السياسات الخاصة بالمؤسسات الأكاديمية أو التعليمية أو البحثية، بغض النظر عن حدوث ذلك داخل أو خارج القطاع التعليمي أو البحثي، بما في ذلك ما يتم مع الجماهير.

المبدأ الثاني: تحظى الحرية الأكاديمية بحماية المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ التعليم الدولية الحالية.

يتطلب الاحترام الكامل للحق في الحرية الأكاديمية من الدول إظهار الأطر العملية المناسبة من حيث القوانين والسياسات والممارسات لضمان الاحترام، بخصوص و الحق في الحرية الأكاديمية وحمايتها وتطويرها والتمتع بها. ويجب أن تضمن مثل هذه الأطر حماية الحرية الأكاديمية من الناحية القانونية والسياسات (الحماية القانونية) بالإضافة إلى الناحية العملية (الحماية الفعلية).

يتوجب في مثل هذه الأطر أن تكون متوافقة مع الالتزامات الدولية بموجب، ضمن اتفاقيات أخرى، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفكر والوعي والمعتقد الديني) والمادة 19 (الرأي والتعبير) والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في التعليم) والفقرة 1 من المادة 15 (الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بالتقدم العلمي وتطبيقاته) والفقرة 3 من المادة 15 (الحرية الأساسية للبحث العلمي والنشاط الابتكاري)، والموضح بصورة أكبر في توصيات منظمة اليونسكو بما في ذلك التوصية الخاصة بوضع أفراد التعليم في التعليم العالي (توصية منظمة اليونسكو بخصوص وضع أفراد التعليم في التعليم العالي، 1997) والتوصية الخاصة بالعلم والباحثين العلميين (توصية منظمة اليونسكو بخصوص العلم والباحثين العلميين، 2017) ضمن توصيات أخرى.

يتوجب في الحدود أو القيود على الحرية الأكاديمية، إن وجدت، أن تتفق مع الالتزامات الدولية، لا سيما الالتزامات المنوطة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تسري القيود فقط على النحو الذي ينص عليه القانون وعلى النحو اللازم لحماية حقوق أو سمعة الآخرين أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام (النظام العام) أو للصحة أو الأخلاقيات العامة) والمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تسري القيود فقط على النحو الذي ينص عليه القانون وبما يطابق طبيعة هذه الحقوق وبما يخدم فقط الغرض الخاص بتطوير السلامة العامة في المجتمع الديمقراطي).

في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو القلاقل المدنية أو الطوارئ، يتطلب احترام الحرية الأكاديمية الالتزام الأكيد بحقوق الإنسان والمبادئ القانونية الإنسانية من جانب كل الأطراف، بما في ذلك الحظر الصارم على استهداف الأهداف المدنية بما في ذلك المدارس والجامعات والمراكز التعليمية في ظل الاستخدامات التعليمية المعتادة، بالإضافة إلى حظر التسبب في أية أضرار غير متناسبة لتلك الهيئات أو الأفراد والتي قد تنتج عن عملية عسكرية مسموح بها بطريقة أو بأخرى.

المبدأ الثالث: تتطلب حماية الحرية الأكاديمية وتطويرها والتمتع بها استقلالية المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والبحثية.

  • يتوجب على الدول وقادة التعليم ضمان أمن وسلامة المؤسسات التعليمية والأشخاص، بينما يمتنعون عن الإجراءات العسكرية أو الرقابية أو الإجراءات الأخرى التي تهدد الحرية الأكاديمية والاستقلالية.
  • يتوجب في القوانين والسياسات والممارسات الخاصة بالتعيين ومدة شغل المنصب وعزل قادة التعليم والمجالس الإشرافية والمجالس الحكومية أن تحترم مبدأ الحكم الذاتي، الذي يعد بمثابة عنصر أساسي للاستقلالية.
  • يجب افتراض الشك في القوانين أو السياسات أو الممارسات التي تهدد أو تفرض عقوبات على المؤسسات التعليمية أو قادة التعليم بناءً على محتوى البحث الأكاديمي أو التعليمي أو الخطاب بمفرده ويتوجب أن تخضع للتقييم الصارم من حيث الغرض منها وتطبيقها.
  • يجب أن تمتنع سلطات الدولة، بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين والقانونيين وأفراد المجالس الإشرافية والمجالس الحكومية، تمامًا عن فرض عقوبات أو التهديد بفرض عقوبات على مؤسسات التعليم أو قياداتها، بما في ذلك عزل القيادات من المناصب أو منع أو التهديد بمنع أو تقليل مخصصات الميزانية أو المصادر أو الامتيازات الأخرى، بناءً على محتوى البحث الأكاديمي أو التعليم أو الخطاب فقط.
  • يجب أن تمتنع القيادات المؤسسية، بمن في ذلك الرؤساء والقادة والعمداء ونائبو العمداء ورؤساء الأقسام أو مديرو المراكز أو البرامج أو المشرفون، تمامًا عن فرض عقوبات أو التهديد بفرض عقوبات على فريق العمل الأكاديمي أو البحثي أو فريق التدريس، بما في ذلك عزلهم من مناصبهم أو منع أو التهديد بمنع المصادر أو الامتيازات، بناءً على محتوى البحث الأكاديمي أو التعليم أو الخطاب فقط.
  • لا تؤدي التقييمات ذات النية الحسنة لجودة العمل الأكاديمي إلى انتهاك الحرية الأكاديمية أو الاستقلالية عند إجراء هذه التقييمات من جانب مهنيين تعليميين أو خبراء مماثلين داخل المجتمع التعليمي ذاته ووفقًا للمعايير المهنية والأخلاقية للمجال المعرفي ذي العلاقة.
  • يتوجب على أنظمة تمويل المؤسسات والبرامج والمناصب الأكاديمية والتعليمية والبحثية، سواء كانت عامة أم خاصة، وسواء كانت هادفة للربح أم غير هادفة للربح، أن تحمي الحرية الأكاديمية والاستقلالية المؤسسية من التأثير أو الضغط أو القيود أو الأعمال الانتقامية من جانب المصادر العامة أو الخاصة للدعم المالي، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات البحثية والمتبرعين والمؤسسات من القطاع الخاص والجهات ذات المصالح التجارية أو الاقتصادية. ويجب أن تتضمن وسائل الحماية القوانين أو اللوائح أو السياسات التي تحدد تضارب المصالح والأحكام الخاصة بالإبلاغ والإفصاح العلني وأشكال الحظر المحتملة إذا كان ذلك مناسبًا.
  • يتوجب تنفيذ أنظمة المساءلة العامة للصناديق المالية أو الامتيازات الأخرى المخصصة للمؤسسات التعليمية – سواء كانت عامة أم خاصة وسواء كانت هادفة للربح أم غير هادفة للربح –مع الاحترام اللازم للاستقلالية المؤسسية والحكم الذاتي بما يتفق مع المعايير المنبثقة عن هذه المبادئ.
  • ثمة شكوك بخصوص أنظمة المساءلة التي تسمح للجهات الفاعلة من خارج قطاع التعليم بالتحكم أو فرض عقوبات أو امتيازات لمحتوى التعليم أو البحث أو الخطاب ويحتمل أن تفشل في تلبية المعايير الدنيا المقبولة للاستقلالية.
  • يجب أن تنص أنظمة المساءلة المقبولة على تنحي أو عزل أية هيئة منوطة بمسئولية فعلية أو واضحة بخصوص مخصصات الميزانية التعليمية أو المصادر أو الامتيازات التي تفرض أو تهدد بفرض عقوبات بناءً على محتوى البحث أو التعليم أو الخطاب فقط.
  • يجب في أنظمة المساءلة التي تنطوي على التسجيل أو الترخيص أو الاعتماد للمؤسسات التعليمية أن تتسم بالإنصاف والشفافية ويجب أن تحترم مبدأ الاختيار التعليمي بما في ذلك حرية الأفراد في إنشاء أو توجيه أو اختيار مؤسسات تعليمية غير المؤسسات التعليمية التي تقوم السلطات العامة بإنشائها (طالما أنها تلتزم بالمعايير الدنيا مثل تلك الموضوعة من قبل الدولة وفقًا للمعايير الدولية) ويجب أن تضمن التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم بما يتفق مع قناعاتهم الخاصة.
  • يتوجب في قواعد وممارسات التعيين والتوظيف وشروط العمل والالتحاق والترقية ومدة شغل المنصب والاستبقاء والطرد أو الفصل الخاصة بالقيادة المؤسسية وفريق العمل الإداري والأكاديمي والبحثي وفريق التدريس والطلاب أن تخلو من التدخل السياسي أو الخارجي، بما في ذلك التدخل ذي الطبيعة التجارية أو الدينية أو الفكرية، وأن تخلو هذه القواعد والممارسات من التمييز والتسليم بأن التدابير المصممة لمعالجة الاستبعاد أو التقليل من الأشخاص أو المجموعات المهمشة بصورة تقليدية لا تعد بمثابة تمييز.
  • يجب في ممارسات التعيين الخاصة بالقيادة أن تكون قانونية بشكل ديمقراطي على النحو الذي يتطلبه مبدأ الحوكمة المشتركة.
  • يجب تطوير قواعد وممارسات العاملين والطلاب من خلال التشاور والحوار مع اتحادات العاملين واتحادات الطلاب أو الممثلين الآخرين.
  • يمكن لأنظمة مدة شغل المنصب أو المعادلات الوظيفية الأخرى التي توفر الاستقرار والأمان في التعيين بمرور الوقت أن تساعد في حماية الاستقلالية والحرية الأكاديمية ويجب تشجيعها. وعند وجود مثل هذه الأنظمة، يجب فحصها للتأكد من فعاليتها في حماية الحرية الأكاديمية.
  • يتوجب في القواعد والممارسات الخاصة بالمحتوى والمناهج والمواد الأكاديمية والتعليمية والبحثية أن تخلو من التدخل السياسي أو التدخل الخارجي أو التمييز.
  • يجب أن يتمتع فريق العمل الأكاديمي والبحثي وفريق التدريس بالحرية المهنية بما يتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم للحكم والاختيار والاستخدام الأمثل للمواد والوسائل المساعدة والطرق التعليمية.
  • يتوجب السماح لاتحادات العاملين واتحادات الطلاب والنقابات بالتكوين والعمل دون تدخل سياسي أو تدخل خارجي، ويتوجب في أي دعم من الدولة للاتحادات أو النقابات أن يتم منحه دون تمييز فكري أو تمييز آخر. ويتوجب في الانتخابات والتعيينات أو العمليات الانتقالية في قيادة الاتحادات أن تتسم بالشفافية وأن تخلو من التدخل أو الرقابة المؤسسية أو السياسية أو الخارجية.
  • يجب عدم استخدام الاستقلالية من قبل المؤسسات التعليمية كذريعة لتقييد ممارسة الحرية الأكاديمية بما في ذلك التقييد من خلال معاقبة العاملين أو الدارسين بسبب محتوى أبحاثهم أو تدريسهم أو خطابهم، أو حق العاملين أو الدارسين التعليميين في التعبير بحرية عن آرائهم بخصوص المؤسسات أو الأنظمة التي يعملون فيها.

المبدأ الرابع: يتمتع العاملون في مجال البحث الأكاديمي والتدريس بالحق في المشاركة في التعبير والخطاب مع أشخاص ومجموعات داخل وخارج قطاع البحث الأكاديمي والتدريس.

 في سياق الحرية الأكاديمية، تشير المسئولية الاجتماعية إلى واجب الممارسة والتمتع بالحرية الأكاديمية والتوافق مع الالتزام بالسعي إلى الوصول إلى الحقيقة ونقل المعلومات وفقًا للمعايير الأخلاقية والمهنية والاستجابة للمشاكل المعاصرة والاحتياجات الخاصة بكل أفراد المجتمع.

  • يتمتع فريق العمل الأكاديمي والبحثي وفريق التدريس والطلاب بالحق والمسئولية الاجتماعية في المشاركة مع الجماهير من خلال مشاركة محتوى البحث أو التدريس أو الخطاب الذي تم وضعه ضمن قطاع التعليم بما في ذلك ما يتم من خلال المطبوعات الأكاديمية وغير الأكاديمية والإفادات العامة والوسائل المطبوعة والإلكترونية والإذاعة والتلفاز والمعارض والفعاليات الأخرى.
  • تشكل الجهود المبذولة من جانب مسئولي الدولة لنشر أو لدعم معلومات غير صحيحة أو مضللة، بما في ذلك استخدام أبحاث أو بيانات أو أدلة أو آراء مهنية محرفة أو خارج السياق، تدخلاً في الشأن الفكري العام والحرية الأكاديمية.

 المبدأ الخامس: يتطلب التمتع بالحرية الأكاديمية احترام الحق في الحصول على المعلومات ومصادر المعلومات والأدوات والوسائل اللازمة لجمع وتطوير وتفسير ومشاركة المعلومات والأفكار.

  • يتوجب في الأنظمة الخاصة بإصدار التصاريح بالوصول إلى أرشيفات المعلومات – سواء كانت عامة أم خاصة وهادفة للربح أم غير هادفة للربح – بما في ذلك الوصول إلى الأرشيفات الوطنية أو الثقافية أو الأرشيفات الأخرى أو مستودعات وسجلات المعلومات الفريدة المماثلة، أن تتسم بالشفافية والتكافؤ. ويتوجب في قيود الاستخدام أن يتم توفيرها بموجب القانون أو اللائحة أو السياسة وعلى النحو اللازم وأن تكون مناسبة لتحقيق الأهداف القانونية وأن تتفق مع هذه المبادئ.
  • يجب عدم فرض مثل هذه الأنظمة لأسباب تتعلق بالتدخل السياسي أو التدخل الخارجي في البحث، إلا عندما يلزم الأمر من أجل المحافظة على المعلومات والمصادر والأدوات والطرق والمواد لضمان توفرها لفترة طويلة لفريق العمل الأكاديمي والبحثي وفريق التدريس والطلاب.
  • يجب في الأنظمة المقبولة للتصريح بالوصول أن تنص على تنحية أو عزل أية هيئة ذات مسئولية فعلية أو واضحة بخصوص الوصول إلى المعلومات أو المواد مما يقيد أو يهدد بتقييد الوصول لأسباب تتعلق بالتدخل السياسي أو التدخل الخارجي.
  • بالنسبة للأنظمة الهادفة للربح أو الأنظمة التجارية، يمكن أن يؤدي تقييد الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك ما يكون عن طريق حقوق النشر أو الاشتراك أو الرسوم أو التراخيص التي تتسم بالتقييد أو الإزعاج بصورة غير ضرورية، إلى تقويض الحرية الأكاديمية بينما قد تؤدي أنظمة الوصول المفتوحة والمصادر واستثناءات حقوق النشر لأغراض تعليمية، واستثناءات المنفعة العامة، إلى تعزيز الحرية الأكاديمية.
  • لا تتعرض الحرية الأكاديمية لانتهاك بسبب القيود على الوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بالأفراد، بما في ذلك المعلومات أو المراسلات الصحية أو الوظيفية أو المالية التي تكشف عن هوية الأشخاص، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية، اللازمة لحماية خصوصية الأفراد.

المبدأ السادس: يتطلب التمتع بالحرية الأكاديمية حرية التنقل وحرية التجمع.

  • تلتزم الدول باحترام وتشجيع وتطوير الاتصالات والتعاون الدولي بين فريق العمل الأكاديمي والبحثي وفريق التدريس والطلاب، بما في ذلك ما يكون من خلال التجمعات الدولية والمشاريع التعاونية والسفر إلى الخارج واستخدام الإنترنت أو أنظمة مؤتمرات الفيديو وقوانين وسياسات التأشيرات الداعمة.
  • بغض النظر عن سلطة الدولة لتنظيم الدخول إلى أو الخروج من وداخل الأقاليم الواقعة تحت نطاق تحكمها، تتعرض الحرية الأكاديمية للتقويض بسبب القيود على التنقل بما في ذلك القيود على الدخول والخروج والعودة بعد الخروج أو حق البقاء مما قد يكون بمثابة عقاب مقصود أو عرقلة للبحث أو التعليم أو الخطاب الأكاديمي والتعليمي والبحثي بين العاملين والطلاب، أو عقاب لأحد أفراد قطاع التعليم بسبب ممارسة الحقوق المحمية.

 المبدأ السابع: الحرية الأكاديمية أساسية لكل مستويات التعليم من الطفولة المبكرة إلى تعليم البالغين وكل أنواع مؤسسات البحث والتدريس الأكاديمي.

  • أخذًا في الحسبان أن الحق في التعليم يتضمن الحق في التعلم مدى الحياة، تتطلب حماية الحرية الأكاديمية استيعاب اعتمادية كل مستويات التعليم، من الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي، بما في ذلك التدريب المهني.
  • تحظى الحرية الأكاديمية بالتعزيز من خلال السياسات والممارسات التي تدرك اعتمادية المستويات التعليمية وتطوير الحرية الأكاديمية على كل المستويات.
  • تتعرض الحرية الأكاديمية للتقويض بسبب السياسات والممارسات التي ترفض أو تقيد أو تعوق أو تحظر ممارسة الحرية الأكاديمية من جانب العاملين أو الطلاب في المجال الأكاديمي أو التعليمية أو البحثي على كل المستويات.

 المبدأ الثامن: للطلاب الحق في الحرية الأكاديمية بصفتهم أعضاء في المجتمعات التعليمية.

  • تلتزم الدول باحترام وحماية وتطوير الحرية الأكاديمية لدى الطلاب بصفتهم أعضاء في المجتمعات التعليمية أو كأفراد وذلك لممارسة الأنشطة التي تتضمن اكتشاف ونقل المعلومات والأفكار والقيام بذلك بحماية كاملة بموجب قانون حقوق الإنسان.
  • يحظى الطلاب دون سن النضج بالمجموعة الكاملة لحقوق الإنسان حتى مع إدراك الفروق المحتملة في ممارسة الحقوق بما يتفق مع الطبيعة الناشئة لقدراتهم. ويتم تعزيز تحقيق هذه الحقوق عن طريق ضمان التدريب الجيد للمعلمين وزرع روح الانتقاد والتعطش للمعرفة ومحتوى التعليم الجيد والبحث المتواصل ويعتمد كل ذلك على شروط احترام الحرية الأكاديمية والاستقلالية.
  • تتعرض الحرية الأكاديمية للتقويض بسبب التهديدات أو الانتهاكات لحقوق الطلاب والمجموعات الطلابية المنظمة، بما في ذلك بواسطة حالات الاشتباه والترحيل؛ والاعتقال والملاحقة؛ والحبس والعنف؛ والاختراق والمراقبة والتدخل في التجمعات والاتحادات والجمعيات الطلابية من جانب الدولة والجهات الفاعلة غير التابعة للدولة.
  • يجب على الدول ومؤسسات التعليم أن تبذل جهودها لضمان الوصول المتكافئ لكل مستويات التعليم بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض الدخول في الأنشطة التعليمية والمشاركة الناجحة فيها للتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية أو المواليد أو الإعاقة أو الحدود الثقافية أو الاجتماعية الأخرى. ويجب أن تتضمن تلك التدابير التيسير الفعال لوصول الأعضاء من الأقليات بما في ذلك الأشخاص مختلطي الهويات أو الأقليات الثقافية واللغوية أو المجموعات المحرومة اقتصاديًا أو من جانب آخر وذوي الإعاقات، لغرس الشمولية والتعددية داخل المؤسسات التعليمية.

 المبدأ التاسع:  تقع المسئولية والواجب الرئيسيين عن حماية وتطوير وتلبية كل حقوق الإنسان بما في ذلك الحرية الأكاديمية على عاتق الدولة. ويشترك الأفراد والمجموعات والاتحادات في الحق والمسئولية عن احترام وتطوير وتعزيز حماية وتوفير حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الحرية الأكاديمية على المستويين الوطني والدولي.

  • تقع المسئولية والواجب الأساسيين على عاتق الدول والمسئولين الحكوميين والوزارات والإدارات، بما في ذلك وزارات البحث والتعليم العالي ووزارة التعليم بالإضافة إلى الشرطة والجيش والخدمات الأمنية وأفراد إدارتها، لاحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحرية الأكاديمية، داخل الأقاليم ودوائر الاختصاص والسلطة، بما في ذلك ما يتم من خلال إقرار خطوات قانونية وإدارية وغيرها من الخطوات حسبما يستلزم الأمر.

 يشترك كل من الأفراد والمجموعات والاتحادات، بما في ذلك أنظمة التعليم والمؤسسات والاتحادات وأفراد إدارتها والمهنيين التعليميين ومنظماتهم والطلاب والمنظمات الطلابية وعائلات الطلاب واتحاداتهم والهيئات التجارية والجهات الدينية والثقافية والمجموعات المسلحة غير التابعة للدولة والأحزاب السياسية والإعلام، ضمن الأعضاء الآخرين في المجتمع المدني، في تحمل المسئولية عن تعزيز احترام ومعرفة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحرية الأكاديمية، على المستويين الوطني والدولي.

  • تقع على عاتق قطاع التعليم الأعلى، في ضوء دوره المميز في إنتاج ونشر المعرفة، مسئولية خاصة عن حماية وتطوير الحرية الأكاديمية وغرس الاستيعاب الواسع والعام لذلك الحق ولأهميته. ويجب على مؤسسات التعليم الأعلى واتحاداته وقادته وأفراده ودارسيه الاهتمام بصورة خاصة بضمان التنفيذ التام لذلك الحق من خلال دراستهم وتدريسهم بالإضافة إلى مشاركاتهم مع الكليات والإدارات والمدارس والمؤسسات والاتحادات والجمعيات.

الملحق 1: تقييم عملية ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية

يوضح الجدول التالي بعض الاعتبارات للأطراف المعنية في تقييم عملية ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية في سياقها الحقيقي، سواء من خلال المراجعة المكتبية للتقارير والمواد الإعلامية، أم من خلال الزيارات الدولية أو زيارات الموقع، أم من خلال تقييمات الخبراء، أم مزيج من هذه الطرق.

 

المبدأ الاعتبارات
1- تشير الحرية الأكاديمية إلى الحق في تطوير المعرفة والأفكار

و

2- تحظى الحرية الأكاديمية بحماية القانون الدولي لحقوق الإنسان

 

هل تحظى الحرية الأكاديمية بحماية في القانون والسياسة بصورة واضحة (الحماية القانونية)؟ وهل تحظى الحرية الأكاديمية بحماية في الدستور أو القانون؟ وهل ثمة أية أشكال حماية تتسم بالوضوح والشفافية وسهولة الوصول إليها لمراجعتها؟ وهل قامت الهيئات القضائية بمراجعة مثل هذه القوانين؟ وهل أدت مثل هذه المراجعات إلى توسعة أو تقييد النطاق أو الحماية أو التمتع بالحرية الأكاديمية؟ وهل تتسم عمليات تعديل القوانين التي تحمي الحرية الأكاديمية بالوضوح والشفافية مع توفر وقت مناسب للتشاور والنقاش العام؟

 

هل تتسم أشكال الحماية القانونية بالتوافق مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفكر والوعي والمعتقد الديني) والمادة 19 (الرأي والتعبير) والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق في التعليم) والفقرة 1 من المادة 15 (الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بالتقدم العلمي وتطبيقاته) والفقرة 3 من المادة 15 (الحرية الأساسية للبحث العلمي والنشاط الابتكاري)؟ وهل الحدود أو القيود القانونية على الحرية الأكاديمية متوافقة مع الالتزامات الدولية لا سيما الالتزامات المنوطة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

 

هل تحظى الحرية الأكاديمية بحماية عملية بصورة مناسبة (الحماية الفعلية)؟ وهل ثمة دليل على أن العاملين في قطاع التعليم والطلاب يمارسون الحرية الأكاديمية بصورة واضحة؟ وهل ثمة دليل على أن العاملين أو الطلاب يمارسون الرقابة الذاتية؟ هل ثمة دليل على تعرض العاملين في قطاع التعليم أو الطلاب لتهديدات أو انتقام بسبب ممارسة الحرية الأكاديمية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الملاحقة والحبس وفقدان المنصب أو الطرد أو فقدان الامتيازات، أو القيود على التنقل أو التجمع؟ وهل زادت أم انخفضت الواقعة أو حدة أي من مثل هذه التهديدات أو الانتقام؟ وهل تسببت التهديدات أو الأعمال الانتقامية الواقعة في فترة زمنية سابقة، مثل المراقبة السابقة أو الطرد أو الحبس، في قيود فعلية على التمتع بالحرية الأكاديمية، حتى في ظل عدم وجود وقائع جديدة؟

 

هل تحظى الحرية الأكاديمية بالاحترام في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو القلاقل المدنية أو الطوارئ؟ وهل المدارس والجامعات والمراكز التعليمية الأخرى آمنة وخالية من الاستخدام أو الشغل أو الاستهداف من جانب مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة؟ وهل صدقت الدولة على بيان المدارس الآمنة أو نفذت توجيهات حماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري في أثناء الصراع المسلح؟ وهل تستخدم الدولة قانون الطوارئ أو الأمن الوطني لتجريم البحث أو التعليم أو الخطاب على أسس سياسية أو فكرية؟

 

3- تتطلب الحرية الأكاديمية استقلالية المؤسسات

 

 

 

 

هل يحترم مسئولو الدولة وقادة التعليم استقلالية المؤسسات التعليمية؟ وهل يضمنون أمن وسلامة المؤسسات التعليمية والأشخاص؟ وهل ثمة دليل على العسكرة أو المراقبة أو التدخل الآخر في صنع القرار المؤسسي؟

 

هل تتسم القوانين والسياسات والممارسات الخاصة بالتعيين ومدة شغل المنصب وعزل قادة التعليم والمجالس الإشرافية والمجالس الحكومية بالوضوح والشفافية؟ وهل تحترم مبدأ الحكم الذاتي؟ وما الأدوار النسبية المنوطة بممثلي الحكومة والعاملين والطلاب في هياكل الحوكمة؟

 

هل تتعرض مؤسسات التعليم أو قادتها لعقوبات أو تهديدات بعقوبات بناءً على محتوى البحث الأكاديمي أو التعليمي أو الخطاب؟ (قد تتضمن تهديدات من جانب مسئولي الدولة التنفيذيين والقانونيين أو أعضاء المجالس الإشرافية والمجالس الحكومية بعزل القادة من مناصبهم أو منع أو تقليل مخصصات الميزانية أو المصادر أو الامتيازات الأخرى).

هل يتعرض العاملون أو الطلاب لعقوبات أو تهديدات بعقوبات بناءً على محتوى البحث أو التعليم أو الخطاب الخاص بهم؟ (قد تتضمن تهديدات من جانب مسئولي الدولة التنفيذيين والقانونيين أو أعضاء المجالس الإشرافية والمجالس الحكومية والرؤساء والقادة والعمداء ونائبي العمداء ورؤساء الإدارات أو مديري المراكز أو البرامج أو المشرفين بالملاحقة أو الحبس أو فقدان المنصب أو الامتيازات أو الاشتباه أو الطرد من الدراسات).

 

هل ثمة أنظمة للتقييم بخصوص جودة العمل الأكاديمي، بما في ذلك ما يكون بغرض استبقاء وتطوير العاملين أو الطلاب، من خلال عمليات عادلة وشفافة، من جانب مهنيين تعليميين أو خبراء مماثلين داخل المجتمع التعليمي ذاته ووفقًا للمعايير المهنية والأخلاقية للمجال المعرفي المعني؟

 

هل ثمة أنظمة تمويل، سواء كانت عامة أم خاصة، وسواء كانت هادفة للربح أم غير هادفة للربح، تحمي الحرية الأكاديمية والاستقلالية المؤسسية من التأثير أو الضغط أو القيود أو الأعمال الانتقامية من جانب مصادر عامة أو خاصة للدعم المالي، بما في ذلك الوزارات ومؤسسات البحث والمتبرعين والمؤسسات من القطاع الخاص والمصالح التجارية أو الاقتصادية؟ وما درجة استقرار وتوقع التمويل؟ وهل تتسم العمليات الخاصة بتغيير تمويل التعليم أو السياسات ذات العلاقة بالوضوح والشفافية مع توفر الوقت المناسب للتشاور والنقاش العام؟ وما درجة تحكم المؤسسات أو قادتها في استخدام الصناديق المالية دون تدخل خارجي؟ وهل تتسم عملية تخصيص التمويل البحثي بالعدل والشفافية؟

 

هل تتسم أنظمة المساءلة العامة للصناديق المالية أو الامتيازات الأخرى المخصصة للمؤسسات التعليمية – سواء كانت عامة أم خاصة وسواء كانت هادفة للربح أم غير هادفة للربح – بأنها تتوافق مع الاستقلالية المؤسسية والحكم الذاتي؟ وهل هذه الأنظمة متجاوزة لحدودها أو متدخلة بصورة مفرطة؟ وهل تتدخل هذه الأنظمة في صنع القرار المؤسسي؟ وهل تسمح هذه الأنظمة للجهات الفاعلة من خارج قطاع التعليم بالتحكم أو فرض عقوبات أو امتيازات لمحتوى التعليم أو البحث أو الخطاب؟

 

هل تشجع أنظمة التقييم والتمويل والمساءلة على روح التعاون والشراكة في قطاع التعليم؟ وهل تحدد تضارب المصالح وتنص على الإبلاغ والإفصاح العلني والحظر إذا كان ذلك مناسبًا؟ وهل تنص على تنحي أو عزل الأفراد المتنازعين، بما في ذلك أية هيئات تعاقب أو تهدد بمعاقبة المؤسسات أو العاملين أو الطلاب بناءً على محتوى البحث أو التعليم أو الخطاب؟

 

بخصوص قواعد وممارسات التعيين، وشروط العمل والالتحاق والترقية ومدة شغل المنصب والاستبقاء والطرد أو الفصل الخاصة بالقيادة المؤسسية والعاملين والطلاب: هل تقوم على الاستحقاق وفقًا لمعايير وعناصر واضحة؟ وهل تخلو من التدخل السياسي أو التدخل الخارجي، بما في ذلك التدخل التجاري أو الديني أو الفكري؟ وهل تخلو من التمييز (التسليم بأن التدابير الخاصة المصممة لمعالجة الاستبعاد أو التقليل من الأشخاص أو المجموعات المهمشة بصورة تقليدية لا تعد بمثابة تمييز)؟ وهل تتفق مع مبادئ الحوكمة المشتركة وتم تطويرها من خلال عمليات ينظر إليها على أنها شمولية وقانونية بشكل ديمقراطي؟ وهل يتم تطويرها بالتشاور والحوار مع العاملين واتحادات الطلاب أو الهيئات التمثيلية الأخرى؟

 

هل ثمة أنظمة بخصوص مدة شغل المنصب أو المعادلات الوظيفية الأخرى توفر الاستقرار والأمان في التعيين بمرور الوقت؟ وهل تساعد مثل هذه الأنظمة بشكل فعال في حماية الاستقلالية والحرية الأكاديمية من حيث المبدأ؟ هل تنخفض أو تزيد المناصب أو المعادلات الوظيفية الأخرى ذات المدة المحددة لشغل المنصب بالنسبة للتعيين بموجب عقود محددة المدة أو لمدة محدودة؟ وهل تنتشر العقود محدودة المدة أو لمدة محدودة في القطاع أو في شرائح محددة؟

 

هل تخلو القواعد والممارسات الخاصة بتحديد المحتوى والمناهج والمواد الأكاديمية والبحثية والتعليمية من التدخل السياسي أو التدخل الخارجي أو التمييز؟ هل يتمكن العاملون في القطاع الأكاديمي والبحثي والتعليمي من استخدام خبرتهم المهنية والاستفادة من مؤهلاتهم وخبراتهم والحكم والاختيار والاستخدام للمواد والوسائل والطرق التعليمية؟ هل يحظى نصيب التمويل الخارجي أو التنافسي للأنشطة الأكاديمية بأغلبية التمويل الذي تحصل عليه المؤسسات الأكاديمية؟ وهل يزيد أم ينخفض على مدار الفترة الزمنية الأخيرة؟

 

4- تتضمن الحرية الأكاديمية حرية التعبير داخل وخارج المجتمع الأكاديمي

 

هل يتمتع فريق العمل الأكاديمي والطلاب بالحرية في المشاركة في التعبير والخطاب مع أشخاص ومجموعات داخل وخارج القطاع الأكاديمي والبحثي والتعليمي دون تهديد أو انتقام؟

هل تتضمن القوانين والسياسات التي تحمي الحرية الأكاديمية الحرية في الوصول إلى المعلومات ونشرها وإصدارها وتطوير منظومة متنوعة من المعارف المتعلقة بخبرة الفرد أو مجال الدراسة داخل المجتمع الأكاديمي (“التعبير الداخلي”) والتعبير عنها وتطبيقها والانخراط فيها؟ وهل ثمة متطلبات للموافقة المسبقة من جانب الدولة على المطبوعات أو برامج الأحداث أو محتوى الدورة التعليمية على خلفيات سياسية أو فكرية؟ وهل ثمة متطلبات إلزامية من الناحية السياسية أو الفكرية بخصوص الدورات التعليمية أو محتواها؟ وهل هناك حظر، مصرح به أو عمليًا، بخصوص البحث أو التدريس أو المناقشة في موضوعات معينة؟

هل تتضمن القوانين والسياسات التي تحمي الحرية الأكاديمية الحرية في الوصول إلى المعلومات ونشرها وإصدارها وتطوير منظومة متنوعة من المعارف المعرفة المتعلقة بخبرة الفرد أو مجال الدراسة خارج المجتمع الأكاديمي (“التعبير الخارجي”) والتعبير عنها وتطبيقها والانخراط فيها؟ وهل يتمتع القادة وفريق العمل والطلاب بالحرية في مشاركة الجماهير بخصوص محتوى البحث أو التدريس أو الخطاب المطور داخل قطاع التدريس (مثل ما يتم من خلال المطبوعات الأكاديمية وغير الأكاديمية، والإفادات العامة والوسائل المطبوعة والإلكترونية والإذاعة والتلفاز والمعارض والفعاليات الأخرى)؟ وهل تعرضت المؤسسات أو القادة أو فريق العمل أو الطلاب لتهديدات أو انتقام بعد مشاركة البحث أو التدريس أو الخطاب مع الجماهير؟

في سياق التعبير الخارجي، هل يحصل القادة أو فريق العمل أو الطلاب أو الجماهير على تثقيف أو تدريب بخصوص المسئولية الاجتماعية (التي تعرف بأنها تشير إلى واجب الممارسة والتمتع بالحرية الأكاديمية والتوافق مع الالتزام بالسعي إلى الوصول إلى الحقيقة ونقل المعلومات وفقًا للمعايير الأخلاقية والمهنية والاستجابة للمشاكل المعاصرة والاحتياجات الخاصة بكل أفراد المجتمع)؟

هل يتدخل المسئولون الحكوميون أو مسئولون آخرون في المشاركة الفكرية العامة والحرية الأكاديمية عن طريق نشر أو دعم معلومات غير صحيحة أو مضللة بطريقة أو بأخرى، بما في ذلك استخدام أبحاث أو بيانات أو أدلة أو آراء مهنية محرفة أو خارج السياق؟ وهل يستخدم المسئولون الحكوميون الخطاب الذي يهمش المؤسسات التعليمية أو فريق العمل أو الطلاب، مما يمس بسمعتها وقانونيتها لا سيما مع الجماهير؟

5- تتطلب الحرية الأكاديمية الوصول إلى المعلومات هل يتمتع فريق العمل الأكاديمي والطلاب بالوصول إلى المعلومات ومصادر المعلومات والأدوات والمواد والطرق اللازمة لجمع وتطوير وتفسير ومشاركة المعلومات والأفكار؟ وهل ثمة رقابة أو دليل على الرقابة الذاتية؟ وهل يتمتع فريق العمل والطلاب عمومًا بالحرية في اختيار موضوعاتهم البحثية دون تدخل سياسي أو فكري؟

هل تتسم الأنظمة الخاصة بإصدار التصاريح بالوصول إلى أرشيفات المعلومات – سواء كانت عامة أم خاصة، وسواء كانت هادفة للربح أم غير هادفة للربح – بما في ذلك الوصول إلى الأرشيفات الوطنية أو الثقافية أو الأرشيفات الأخرى أو مستودعات وسجلات المعلومات الفريدة المماثلة، بالشفافية والتكافؤ؟ وهل مثل هذه الأنظمة مقيدة بصورة مفرطة؟ وهل مثل هذه الأنظمة مفروضة بغرض المحافظة على المعلومات، والمصادر والأدوات والطرق والمواد لضمان توفرها لفترة طويلة للعاملين والطلاب في المجال الأكاديمي والتعليمي والبحثي أو الجماهير؟ وإذا لم يكن كذلك، فلأي سبب آخر؟ وهل مثل هذه الأنظمة مفروضة لأسباب تتعلق بالتدخل السياسي أو التدخل الخارجي؟ وهل تنص أي من مثل هذه الأنظمة على تنحي أو عزل أية هيئة منوطة بمسئولية فعلية أو واضحة بخصوص الوصول إلى المعلومات أو المواد التي تقيد أو تهدد بتقييد الوصول لأسباب تتعلق بالتدخل السياسي أو الخارجي؟

هل تتسم الأنظمة الهادفة للربح أو الأنظمة التجارية لتقييد الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك ما يكون عن طريق حقوق النشر أو الاشتراك أو الرسوم أو التراخيص بالتقييد أو الإزعاج بصورة غير ضرورية؟ وهل توجد أية أنظمة وصول مفتوح أو مصادر أو استثناءات حقوق النشر لأغراض أكاديمية، أو استثناءات المنفعة العامة، تؤدي إلى تسهيل وصول فريق العمل الأكاديمي والطلاب إلى المعلومات؟

 

هل تتسم القيود على الوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بالأفراد، بما في ذلك المعلومات أو المراسلات الصحية أو الوظيفية أو المالية التي تكشف عن هوية الأشخاص، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية والرسائل النصية، بأنها واضحة وشفافة وضرورية لحماية خصوصية الأفراد وليست موسعة أو مقيدة بصورة مفرطة؟

6- تتطلب الحرية الأكاديمية حرية التنقل وحرية التجمع هل يتمتع فريق العمل الأكاديمي والطلاب بحرية التنقل؟ وهل تحترم الدولة وتشجع على تطوير الاتصالات والتعاون الدولي بين فريق العمل والطلاب في القطاع الأكاديمي والتعليمي والبحثي، بما في ذلك ما يكون من خلال التجمعات الدولية والمشاريع التعاونية والسفر إلى الخارج واستخدام الإنترنت أو أنظمة مؤتمرات الفيديو وقوانين وسياسات التأشيرات الداعمة؟ وهل تفرض الدولة قيودًا على الدخول والخروج والعودة بعد الخروج أو حق البقاء مما قد يكون بمثابة عقاب مقصود أو عرقلة للبحث أو التدريس أو الخطاب الأكاديمي والتعليمي والبحثي بين فريق العمل والطلاب؟ وهل ثمة متطلبات بخصوص الموافقة المسبقة من جانب الدولة على الدعوات أو السفر لحضور المؤتمرات أو الفعاليات؟

 

هل يتمتع فريق العمل الأكاديمي والطلاب بحرية التجمع؟ وهل يسمح لاتحادات العاملين واتحادات الطلاب والنقابات بالتكوين والعمل دون تدخل سياسي أو خارجي؟ وهل يتوجب في أي دعم من الدولة للاتحادات أو النقابات أن يتم منحه دون تمييز فكري أو تمييز آخر؟ وهل يتوجب في الانتخابات والتعيينات أو العمليات الانتقالية في قيادة الاتحادات أن تتسم بالشفافية وأن تخلو
من التدخل أو الرقابة المؤسسية أو السياسية أو الخارجية أو الترهيب؟

 

7- الحرية الأكاديمية أساسية لكل مستويات التعليم هل يقدم القادة التابعون للدولة أو قادة التعليم تعليمًا أو تدريبًا للعاملين والطلاب والجماهير لفهم الدور الأساسي للحرية الأكاديمية في مواد تدريب المعلمين والمواد التعليمية ومواد التدريس، والبحث المتواصل على كل مستويات التعليم، من الطفولة المبكرة إلى تعليم البالغين؟ وهل يفرضون متطلبات أو قيودًا على المحتوى المتضمن في مواد تدريب المعلمين والمواد التعليمية ومواد التدريس أو الوسائل المساعدة أو الطرق، على أي مستوى تعليمي، مما يروج لمعلومات غير صحيحة أو مضللة أو أبحاث أو بيانات أو أدلة أو آراء مهنية محرفة أو خارج السياق أو مما يحتوي على تمييز أو كراهية ضد أفراد أو مجموعات أو أفكار أو دعاية سياسية؟

 

هل المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتعليمية على كل المستويات آمنة وخالية من توظيف أو استغلال أو استهداف المجموعات المسلحة التابعة للدولة أو غير التابعة للدولة لها؟ وهل يتمكن طاقم العمل الأكاديمي والتعليم والبحثي على كل المستويات من استخدام خبراتهم المهنية للوصول إلى المواد والوسائل المساعدة والطرق التعليمية والحكم عليها واختيارها واستخدامها؟ وهل يتعرضون للتقييد في ممارستهم للخبرة المهنية بسبب التمييز أو التدخل السياسي أو الخارجي، بما في ذلك التدخل التجاري أو الديني أو الفكري؟ وهل يتعرضون لتهديدات أو ترهيب أو انتقام بسبب استخدام خبراتهم المهنية، بما في ذلك الملاحقة والحبس وفقدان المنصب أو الطرد أو فقدان الامتيازات أو قيود على التنقل أو التجمع أو العنف؟ وهل زاد أم انخفض معدل وقوع أو حدة أي من مثل هذه التهديدات أو الانتقام على مدار السنة الماضية؟

8- للطلاب الحق في الحرية الأكاديمية هل تحظى الحرية الأكاديمية للطلاب بالحماية من الناحية القانونية ومن حيث السياسات المقررة (الحماية القانونية)؟ وهل يتمتع الطلاب بالحق في الحرية الأكاديمية من الناحية العملية بما يتفق مع الطبيعة الناشئة لقدراتهم (الحماية الفعلية)؟

 

هل يتم السماح للاتحادات والنقابات الطلابية بالتكوين والعمل دون تدخل سياسي أو خارجي أو تمييز، بما في ذلك الاختراق أو المراقبة أو التدخل في الانتخابات أو الاجتماعات أو الأنشطة من خلال هذه الوسائل أو وسائل أخرى؟

 

هل يتم إدراج الطلاب وممثليهم في وضع القواعد والممارسات بما يتفق مع مبادئ الحوكمة المشتركة، من خلال عمليات ينظر إليها على أنها قانونية بشكل ديمقراطي؟

 

هل تحظى حقوق الطلاب في التعبير والتظاهر، بشكل فردي أو جماعي، داخل أو خارج الحرم الجامعي بالاحترام؟ وهل يتعرض الطلاب لتهديدات أو الترهيب أو الانتقام بسبب ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية أو التعبير أو التظاهر، بما في ذلك الإيقاف والطرد والاستبعاد من المرافق والتعرض للتحرش والعنف والقوة المفرطة والملاحقة والاعتقال والسجن؟ وهل فرضت الدولة أو المؤسسات قيودًا غير مستحقة على حق التجمع؟ وهل زادت أم انخفضت وتيرة وقوع أو حدة أي من مثل هذه التهديدات عمليات الترهيب أو الانتقام ضد الطلاب على مدار السنة الماضية؟

الملحق 2: توجيهات عملية بخصوص عملية ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية

مع الأخذ في الحسبان “مبادئ تنفيذ ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية المذكورة” أعلاه، يقدم الجدول أدناه توجيهًا عمليًا يمكن للدول أو الأنظمة التعليمية أو الوزارات أو المؤسسات أو اتحادات الطلاب وفرق العمل ممارستها أو اقتراحها لتحسين عملية تنفيذ ممارسة الحق في الحرية الأكاديمية بشكل عملي.

 

التوجيه العملي المبادئ الأساسية
1.     يتوجب على الأنظمة والوزارات والمؤسسات التعليمية وضع بيانات القيم، بما في ذلك الحرية الأكاديمية والاستقلالية، التي يجب توفيرها على نطاق واسع من خلال مواقع الويب والنشرات الإلكترونية والخطابات على سبيل المثال. ويجب إرفاق مثل هذه البيانات بأنظمة شكاوى آمنة وشفافة بخصوص القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية. المبدأ 2أ (السياسات والممارسات)

المبدأ 3أ (الحكم الذاتي)

المبدأ 3ج (المساءلة)

المبدأ 9 (المسئولية)

 

2.     يجب على الدول والأنظمة والمؤسسات التعليمية إنشاء مكاتب أو لجان مفوضة لإثارة مشاكل الحرية الأكاديمية بفعالية مثل محقق شكاوى أو سفير الحرية الأكاديمية، ولتلقي المراسلات وإرسال الردود والتوصيات. المبدأ 2أ (السياسات والممارسات)

المبدأ 3أ (الحكم الذاتي)

 

3.     يتوجب على الأنظمة والوزارات والمؤسسات التعليمية أن يكون بها أنظمة إيجابية لتعليم المسئولين التابعين للدولة وأعضاء الجمعيات التعليمية بما في ذلك فريق العمل والطلاب والإداريون الأكاديميون والجماهير بخصوص معنى الحرية الأكاديمية وأهميتها للمجتمع والتهديدات التي تتعرض لها الحرية الأكاديمية ووسائل حمايتها وتطويرها. ويمكن أن تتضمن مثل هذه الأنظمة تعليمات توجيهية بشأن الحرية الأكاديمية للقادة وفريق العمل والطلاب الأكاديميين الجدد أو برامج التطوير المهني أو محاضرات ومقالات عامة أو أحداث أو جوائز. المبدأ 1 (المعرفة والأفكار)

المبدأ 2 (قانون حقوق الإنسان)

المبدأ 3 (الاستقلالية)

المبدأ 4 (التعبير)

المبدأ 9 (المسئولية)

4.     يتوجب في أنظمة تعيين واستبقاء وتطوير القيادات والإداريين وفريق العمل الأكاديمي في المؤسسات التعليمية أن تتسم بالشفافية وأن تخلو بشكل ملحوظ من التدخل السياسي أو الفكري أو أي تدخل أو تمييز آخر. ويتوجب في الأنظمة الخاصة بمدة شغل المنصب أو العقود أو أنظمة التعيين الأخرى أن تحمي أفراد المجتمعات التعليمية من الانتقام بسبب ممارسة الحرية الأكاديمية أو الحقوق الأخرى. المبدأ 3د (التعيينات)

المبدأ 3هـ (المناهج)

5.     يتوجب في أنظمة حوكمة الأنظمة والمؤسسات التعليمية أن تتضمن التمثيل المناسب للعاملين والطلاب الأكاديميين من خلال الممثلين أو الاتحادات المحددة. المبدأ 3أ (الحكم الذاتي)

المبدأ 3د (التعيينات)

المبدأ 3و (الاتحادات)

 

6.     يتوجب في أنظمة التحاق واستبقاء وتطوير الطلاب أن تتسم بالشفافية وأن تخلو من التدخل السياسي أو الفكري أو أي تدخل أو تمييز آخر، ويتوجب أن تقر بالحقوق والقدرات وتفويض الطلاب للمشاركة في صنع القرار. المبدأ 3د (التعيينات)

المبدأ 8 (الطلاب)

7.     يجب تشجيع الأنظمة والوزارات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى اتحادات فريق العمل الأكاديمي واتحادات أو جمعيات الطلاب، على الممارسة والنشر والمناقشة بخصوص التقييم السنوي للحرية الأكاديمية لتحديد نقاط القوة والتهديدات المحتملة داخل مجتمعاتهم. المبدأ 2أ (السياسات والممارسات)

المبدأ 2ب (المعايير القانونية)

المبدأ 3أ-و (الاستقلالية)

المبدأ 4 (التعبير)

المبدأ 9 (المسئولية)

8.     يتوجب في مصادر التمويل والدعوات أن تتسم بالشفافية وأن تتوفر علنًا للحماية من التأثير غير المناسب على التدريس أو البحث أو الخطاب، ويتوجب عدم منعها أو خفضها أو تقييدها بطريقة أو بأخرى لمعاقبة الأشخاص الممارسين للحرية الأكاديمية أو لحقوق أخرى. ويجب حظر تضارب المصالح أو الإفصاح عنها بصورة كاملة للجماهير. المبدأ 3ج (المساءلة)

المبدأ 4 (التعبير)

9.     يتوجب على زائري المجتمعات التعليمية، بما في ذلك الخطباء والمحاضرين الضيوف والمتبرعين والمحللين، احترام ثقافات وممارسات الحرم الجامعي – بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان – فيما يتعلق بالأسئلة والمناقشة والحوار. ويتوجب على الطلاب وأفراد المجتمع الأكاديمي بصورة مماثلة احترام الحرية الأكاديمية وحرية التعبير الخاصة بالخطباء والضيوف المدعوين فيما يتعلق بالأسئلة والمناقشة والحوار. المبدأ 4 (التعبير)

المبدأ 9 (المسئولية)

10.  يجب على المعلمين والطلاب أو الأشخاص الآخرين المشاركين في الحوار أو المناظرة أو التجمع أو الاحتجاج داخل مجتمعاتهم التعليمية التصرف بطريقة تتفق مع وتحترم مبادئ حقوق الإنسان فيما يتعلق بالانشقاق والاختلاف. ويتوجب على الدول والوزارات والمؤسسات وقادة التعليم احترام حق التعبير والتظاهر واتخاذ التدابير لضمان حق وسلامة الأشخاص الممارسين لذلك الحق. المبدأ 3 (الاستقلالية)

المبدأ 4 (التعبير)

المبدأ 8 (الطلاب)

المبدأ 9 (المسئولية)

11.  يتوجب على الدول وقادة التعليم ضمان سلامة ونزاهة المؤسسات التعليمية والأشخاص العاملين في التعليم مع الامتناع عن العسكرة أو المراقبة أو التدابير الأخرى التي تقوض الحرية الأكاديمية والاستقلالية. المبدأ 2 (قانون حقوق الإنسان)

المبدأ 3 (الاستقلالية)

المبدأ 9 (المسئولية)

12.  يجب على الأنظمة والوزارات والمؤسسات التعليمية وضع توجيهات أو قواعد سلوكية تدعم أوجه التعاون والشراكات الدولية التي تسعى إلى تعاون أعمق عبر الحدود. ويجب في مثل هذه التوجيهات أو القواعد أن تتضمن بنودًا تفترض وتحمي ضد المخاطر المرتبطة بالتمويل من الجهات الفاعلة من القطاع الخاص والشراكات مع كيانات تجارية بالإضافة إلى الشراكات الدولية التي تسعى إلى تعاون أعمق بالأنشطة العابرة للحدود. المبدأ 3 (الاستقلالية)

المبدأ 3ج (المساءلة)

المبدأ 6 (التنقل)

المبدأ 9 (المسئولية)

13.  يجب على الأنظمة والوزارات والمؤسسات التعليمية وضع برامج دعم للباحثين والطلاب الزائرين من دول تتمتع بسجلات متميزة بخصوص حقوق الإنسان بالإضافة إلى المشاركين في مجالات البحث التي تستقطب التدخل الخارجي. المبدأ 6 (التنقل)

المبدأ 9 (المسئولية)

14.  يتوجب في الأنظمة الخاصة بإصدار التصاريح للوصول إلى أرشيفات المعلومات – سواء كانت عامة أم خاصة وهادفة للربح أم غير هادفة للربح – أن تتسم بالشفافية والتكافؤ وألا تكون مقيدة بصورة مفرطة. المبدأ 5 (المعلومات)
15- يتوجب في الأنظمة الخاصة بقياس أو تصنيف الأنظمة أو المؤسسات التعليمية أن تتسم بالشفافية والتكافؤ ويجب أن تتضمن الحرية الأكاديمية والاستقلالية والقيم ذات العلاقة في مناهجها. المبدأ 1 (المعرفة والأفكار)

المبدأ 2 (قانون حقوق الإنسان)

المبدأ 3 (الاستقلالية)

المبدأ 4 (التعبير)

المبدأ 9 (المسئولية)

 

تم إعداد مبادئ تنفيذ الحق في الحرية الأكاديمية الماثلة بواسطة مجموعة عمل دولية بعد إصدار تقرير المفوض الخاص للأمم المتحدة في سنة 2020 بخصوص تطوير وحماية حماية الحرية الأكاديمية بموجب القانون الدولي. وتهدف هذه المبادئ إلى التشجيع على زيادة درجة الإقرار بالحق في الحرية الأكاديمية ودرجة فعالية تنفيذ هذا الحق، وتتوفر هذه المبادئ باللغات الإنجليزية والعربية والصينية والفرنسية والروسية والأسبانية لاستخدامها من قبل الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والدول الأعضاء وقطاع التعليم على كل المستويات ومنظمات المجتمع المدني والجماهير.

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.