spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

خطة عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ إعلان مراكش

على مدى العقود الماضية، أصبح المشهد العالمي لحقوق الإنسان...

العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية: على الحكومة اللبنانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية الجديدة

اعداد: بسام القنطار ملخص تنفيذي يشهد العالم تحولات جذرية في طبيعة...

مسرد المصطلحات والمفاهيم والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان

القسم الأوّل: الهيئة واللّجنة وتلقي الشكاوى ومعالجتها الهيئة: الھیئة الوطنيّة...

خطة عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ إعلان مراكش

على مدى العقود الماضية، أصبح المشهد العالمي لحقوق الإنسان أكثر تعقيدًا وإثارةً للقلق. وفي هذا السياق، اضطلع المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدور محوري في التصدي للانتهاكات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية بما يتماشى مع ولاياتهم ومهامهم.

واستجابةً للتحديات المتزايدة الناجمة عن تقلّص الحيّز المدني، عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمره الدولي الثالث عشر تحت عنوان: «توسيع الحيّز المدني وتعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على النساء: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان». وقد شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب في المؤتمر الذي عُقد خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في مراكش، والذي اختُتم باعتماد إعلان مراكش.

وانطلاقًا من ذلك، بادرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب إلى إعداد خطة عمل وطنية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان. ولضمان فعالية هذه الخطة، أجرت الهيئة تقييمًا للإطار القائم وحدّدت الثغرات في البنى القانونية والمؤسساتية من خلال دراسة تحليلية متخصصة. وقد أسهمت نتائج هذه الدراسة في إعداد خطة العمل الوطنية.

الخلفية

عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمره الدولي الثالث عشر في مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018. وقد شكّل المؤتمر مناسبة لإحياء عدد من المحطات البارزة، من بينها الذكرى السبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والعشرون لاعتماد مبادئ باريس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وإنشاء الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة اليوم باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافةً إلى الذكرى العشرين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد جاء موضوع المؤتمر تحت عنوان: «توسيع الحيّز المدني وتعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على النساء: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، ليعكس قلقًا عالميًا متزايدًا إزاء تقلّص الحيّز المدني في العديد من الدول، وهي ظاهرة تتجلّى في تصاعد الاعتداءات وأعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان من أبرز مخرجات المؤتمر اعتماد إعلان مراكش، الذي شكّل ثمرة نقاشات ديناميكية وتبادلٍ للدروس المستفادة والممارسات الفضلى بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويتضمن الإعلان مجموعة من الالتزامات التي تعهّدت بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهدف توسيع الحيّز المدني وتعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع تركيز خاص على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. وقد تمحورت هذه الالتزامات حول ثلاثة مجالات رئيسية، هي: التعزيز، والحماية، والتعاون والشراكات. كما أُرفقت القرارات المعتمدة بعدد من الأنشطة وخطوات العمل الرامية إلى ضمان تحقيق أهداف التعزيز والحماية والتعاون على أرض الواقع.

ومن أجل تعزيز تنفيذ إعلان مراكش في لبنان، أعدّت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب واعتمدت خطة العمل الوطنية هذه. وتعكس الخطة القرارات الواردة في إعلان مراكش، مع تحديد الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ الأنشطة المختلفة، ووضع أطر زمنية لتحقيق الأهداف العامة للإعلان.

تستند هذه الخطة الى خطة العمل العالمية لدعم حماية وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني التي تشكّل وثيقة مرجعية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – GANHRI  وأعضائه وشبكاته الإقليمية الأربعة، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020–2022 الخاصة بالتحالف. تم تصميم خطة العمل العالمية من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها إذ تحتاج هي بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان، وأيضاً من أجل تفعيل دورها في تعزيز الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهما. ويتماشى ذلك مع الغاية رقم 16-10 من أهداف التنمية المستدامة وغيرها من غايات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بتأمين بيئة ملائمة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

قرارات إعلان مراكش

اعتمدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب القرارات التالية في إطار إعلان مراكش:

أولًا: التعزيز

أ) دعوة الدولة اللبنانية إلى التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات التي أصبح لبنان طرفًا فيها، بما ينسجم مع التزاماته الدستورية والدولية.

ب) تقديم المشورة القانونية والسياساتية بشأن مشاريع القوانين والتشريعات والسياسات والبرامج القائمة، بما يضمن توافقها مع التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 62/2016. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تكون أي قيود تُفرض على الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، منصوصًا عليها في القانون، وضرورية ومتناسبة وغير تعسفية، وخاضعة لضمانات المحاكمة العادلة والأصول القانونية الواجبة. كما ينبغي أن تكرّس جميع التشريعات والسياسات مبدأ المساواة وتحظر التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس والنوع الاجتماعي.

ج) المساهمة في إنشاء وتعزيز إطار وطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومُمكّنة ومتاحة وشاملة تُحترم فيها جميع الحقوق والحريات. ويتم ذلك بالتشاور مع المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الإعلامية، وسائر الجهات غير الحكومية ذات الصلة.

د) تعزيز الخطابات الإيجابية القائمة على حقوق الإنسان بشأن أهمية حقوق الإنسان في المجتمع اللبناني، وإبراز الدور المشروع والأساسي الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء المدافعات عن حقوق الإنسان. ويشمل ذلك الاستفادة من أدوات الاتصال المبتكرة، والمنصات الرقمية، وإشراك الشباب، بما ينسجم مع ولاية الهيئة بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة.

هـ) نشر الوعي بشأن إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان تعميمه على نطاق واسع بين السلطات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور العام.

و) دعم السلطات اللبنانية في تنفيذ إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الدعوة إلى تدريب القضاة والموظفين الإداريين والعاملين في إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية على معايير حقوق الإنسان، وضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من التعريف عن أنفسهم بحرية وأمان ومن دون خوف من الانتقام أو الأعمال الانتقامية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لوضع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

ز) تعزيز المساواة بين الجنسين ووضع استراتيجيات موجهة لمكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في لبنان، بما في ذلك من خلال الإصلاح القانوني، والمناصرة السياساتية، وحملات التوعية.

ح) الانخراط مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في لبنان بهدف تعزيز الوعي بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم التوجيه بشأن تدابير العناية الواجبة وآليات المساءلة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ثانيًا: الحماية

أ) رصد حالة الحيّز المدني في لبنان والإبلاغ عنها، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه، من خلال الجمع المنهجي للبيانات المصنّفة وتحليلها، بما في ذلك البيانات والإحصاءات المصنّفة بحسب النوع الاجتماعي والمتعلقة بحالات القتل، والتوقيف والاحتجاز التعسفي، والتهم الملفقة، وإساءة استخدام التشريعات، والترهيب، وغيرها من أشكال الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والنقابيين، والمحامين، والطلاب، والأكاديميين، وذلك بما يتماشى مع مؤشر أهداف التنمية المستدامة 16.10.1.

ب) تحديد وتقييم الحالات التي تؤدي فيها القوانين أو السياسات أو آليات تنفيذها إلى فرض قيود غير متناسبة على الحيّز المدني أو إلى التأثير سلبًا على المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال التدابير الأمنية الفضفاضة، أو الممارسات الإدارية، أو الإجراءات القضائية.

ج) إنشاء وتفعيل آليات فعّالة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة داخل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بما في ذلك تعيين نقاط اتصال متخصصة، بهدف الكشف عن المخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان وتقييمها والاستجابة لها. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والأشخاص المدافعون عن الفئات المهمّشة أو المستضعفة. كما ينبغي أن تتمتع هذه الآليات بالولاية والقدرات والخبرات اللازمة لاتخاذ تدابير حماية عاجلة.

د) الانخراط الفعّال مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وهيئات المعاهدات، دعمًا للمدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، مع المتابعة المنهجية لتنفيذ التوصيات ذات الصلة ورصدها.

هـ) توثيق والإبلاغ عن حالات الترهيب والتهديد والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تستهدف أعضاء أو موظفي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، واتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن ولاية الهيئة لضمان الحماية والمساءلة.

و) ضمان أن تكون آليات الحماية الدولية والإقليمية والوطنية المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان معروفة ومتاحة وشاملة ومراعية للنوع الاجتماعي، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات المعرّضة للخطر.

ز) رصد جميع أماكن الحرمان من الحرية في لبنان، بما ينسجم مع ولاية لجنة الوقاية من التعذيب، بما في ذلك من خلال الزيارات الوقائية الدورية والمفاجئة، وتوثيق أوضاع الاحتجاز، وإجراء مقابلات سرية مع المحتجزين. وعند الاقتضاء، دعم الوصول إلى المساعدة القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ولا سيما في الحالات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي أو سوء المعاملة.

ح) تعزيز وصول ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، إلى العدالة، وذلك من خلال الانخراط مع السلطات القضائية، والدعوة إلى ضمانات المحاكمة العادلة والأصول القانونية الواجبة، ودعم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز المساءلة وسيادة القانون في لبنان.

ثالثًا: التعاون والشراكات

أ) الانخراط بصورة منتظمة ومنهجية مع المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في لبنان، بما يضمن مشاركتهم الفعلية والهادفة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة أنشطة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك بطريقة تراعي النوع الاجتماعي، وتتسم بالشمولية، وتكفل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

ب) تعزيز التعاون والشراكات مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية، والمراكز الأكاديمية والبحثية، والجهات الفاعلة في قطاع الأعمال، والنقابات العمالية، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان والحيّز المدني والنهوض بهما في لبنان.

ج) التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الإدارات العامة المعنية وهيئات الإحصاء الوطنية، وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تحسين جمع البيانات، وتعزيز اتساق السياسات، وتطوير استجابات منسقة للتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان.

د) دعم إنشاء وتعزيز الشبكات الوطنية والإقليمية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بالتنسيق الوثيق مع المجتمع المدني، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم وتمكين شبكات النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في لبنان.

تلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب باتخاذ الإجراءات التالية دعمًا لتنفيذ إعلان مراكش:

استنادًا إلى ولايتها المنصوص عليها في القانون رقم 62/2016، وبما يتوافق مع مبادئ باريس، تلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بتعزيز حماية الحيّز المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال مقاربة شاملة ترتكز على التعزيز والحماية والتعاون.

وستواصل الهيئة الدعوة إلى التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها بصورة فعّالة، إلى جانب تقديم المشورة القانونية والسياساتية المستقلة بما يضمن توافق القوانين والممارسات الوطنية مع التزامات لبنان الدولية. كما ستعمل على تعزيز بيئة قانونية ومؤسساتية حاضنة تكفل حماية الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، وتضمن عدم التمييز، ولا سيما على أساس الجنس والنوع الاجتماعي.

وفي إطار دورها الحمائي، ستعزز الهيئة رصدها للحيّز المدني، بما في ذلك من خلال التوثيق المنهجي للانتهاكات والأعمال الانتقامية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين. كما ستعمل على إنشاء آليات للإنذار المبكر والاستجابة، وتعزيز الانخراط مع المنظومات الدولية لحقوق الإنسان، وتقوية ولايتها الوقائية من خلال الرصد المنتظم لأماكن الاحتجاز ودعم الوصول إلى العدالة.

كذلك، ستعمل الهيئة على تعميق تعاونها مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وسائر الجهات المعنية، بما يضمن مشاركتهم الفعلية في أعمالها. وستوسع شراكاتها مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك وسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، كما ستدعم تطوير شبكات المدافعين عن حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

ومن خلال هذه الإجراءات، تؤكد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب مجددًا التزامها بتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، والمساهمة في التنفيذ الفعّال لإعلان مراكش، بطريقة شاملة، ومراعية للنوع الاجتماعي، ومرتكزة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الهدف الإجراء الإطار الزمني
الجزء الأول: تعزيز توسيع الحيّز المدني وحقوق النساء المدافعات عن حقوق الإنسان
الدعوة إلى التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها بصورة فعّالة من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان
  1. إجراء تقييم وطني للثغرات المتعلقة بتصديق لبنان على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتنفيذها، بهدف تحديد الأولويات في مجالات الإصلاح القانوني والسياساتي.
  2. عقد مشاورات رفيعة المستوى مع السلطات اللبنانية، وكيانات الأمم المتحدة، والآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، مع التركيز بشكل خاص على التصديق على الصكوك الدولية وتنفيذها، واعتماد ضمانات قانونية وسياساتية وطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتراف بالدور المشروع الذي يضطلعون به، وتطوير تدابير حماية وطنية فعّالة.
  3. الانخراط مع السلطات الرسمية والمؤسسات العامة المعنية خلال مراحل إعداد أو مناقشة أو اعتماد القوانين والأنظمة والسياسات التي قد تؤثر سلبًا على حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي.
  4. تعزيز الوعي لدى السلطات اللبنانية وسائر الجهات المعنية بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، بما في ذلك المخاطر والقيود والأعمال الانتقامية التي قد يتعرضون لها، والدعوة إلى اعتماد تدابير تكفل حمايتهم وتمكّنهم من ممارسة عملهم بحرية وأمان.
قصير الأمد
تقييم احتياجات المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق تنفيذ إعلان مراكش
  1. عقد اجتماعات تشاورية دورية وشاملة مع المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان لتقييم احتياجاتهم وأولوياتهم والتحديات التي يواجهونها في سياق تنفيذ إعلان مراكش، بما يضمن مشاركتهم الفعلية وإيلاء اهتمام خاص للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان وسائر الفئات المعرّضة للخطر.
  2. المساهمة، بالتنسيق مع الشبكات الإقليمية والدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في تطوير خطة عمل نموذجية لتنفيذ إعلان مراكش، وتكييف هذه الأطر مع السياق اللبناني بما يوجّه إعداد خطة العمل الوطنية الخاصة بـ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.
متوسط الأمد
إجراء مراجعات دورية، بما في ذلك مراجعات سنوية، لمدى تنفيذ السلطات اللبنانية للتوصيات الصادرة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
  1. اعتماد وتفعيل إطار وطني منظم داخل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب لرصد وتتبع والإبلاغ عن تنفيذ توصياتها، ولا سيما التوصيات المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما يضمن الشفافية والاتساق واعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم التقدّم المحرز.
  2. تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب من أجل الرصد الفعّال لتنفيذ توصياتها من قبل السلطات اللبنانية، بما في ذلك من خلال تطوير أدوات داخلية، وأنظمة لإدارة البيانات، وتعزيز خبرات الموظفين في مجالات المتابعة وتقييم الأثر.
  3. إجراء مراجعات دورية، بما في ذلك مراجعات سنوية، لمدى تنفيذ السلطات اللبنانية للتوصيات الصادرة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، والانخراط مع المؤسسات الرسمية المعنية للدعوة إلى التنفيذ الفعّال وفي الوقت المناسب للتوصيات العالقة، بما ينسجم مع التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان.
طويل الأمد
إجراء دراسات وطنية لرسم خريطة أنظمة الحماية الوطنية المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف تحديد الثغرات القائمة.
  1. وضع واعتماد شروط مرجعية شاملة لإجراء مسح وطني لآليات الحماية القائمة والثغرات المتصلة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان، بهدف تعزيز نظام حماية وطني متماسك وفعّال.
  2. وضع واعتماد شروط مرجعية مفصلة لدراسة وطنية حول دور التكنولوجيا في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما يشمل الفرص والمخاطر، بهدف صياغة توصيات عملية وملائمة للسياق اللبناني موجهة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب وسائر الجهات المعنية.
  3. تتنفيذ دراسات وطنية في هذه المجالات والإشراف عليها، بما يضمن الصرامة المنهجية، والتشاور مع أصحاب المصلحة، وإدماج مقاربات مراعية للنوع الاجتماعي ومتعددة الجوانب، ولا سيما في ما يتعلق بالنساء المدافعات عن حقوق الإنسان وسائر الفئات المعرّضة للخطر.
  4. التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ودعمها، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وهيئات المعاهدات، في إجراء التحقيقات والدراسات بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان والفئات المستضعفة في السياق اللبناني.
متوسط الأمد
دعم منظمات حقوق الإنسان في لبنان في تصميم وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف بشأن القضايا المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تحديد وتعزيز أولويات موضوعية سنوية تتماشى مع المخاطر المستجدة والشواغل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  1. إجراء مشاورات وطنية مع المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وسائر الجهات المعنية، لبحث وإقرار تخصيص يوم وطني للمدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان.
  2. التعاون مع الشركاء لتحديد واعتماد موضوع سنوي للأنشطة المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وسائر الفئات المستضعفة أو المعرّضة للخطر.
  3. دعم والمشاركة في حملات توعية وطنية وإقليمية منسقة تهدف إلى تعزيز الأطر القانونية والسياساتية الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما ينسجم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
طويل الأمد
تعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات موجّهة لمكافحة جميع أشكال التمييز والعنف والتهميش التي تواجهها النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.
  1. إدماج الاعتبارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في جميع برامج ومبادرات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب المرتبطة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان أن تكون التدخلات مراعية للنوع الاجتماعي وشاملة.
  2. تعزيز قدرات مستخدمي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب من خلال تنظيم تدريبات متخصصة بشأن المساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر والتحديات واحتياجات الحماية الخاصة بالنساء المدافعات عن حقوق الإنسان في لبنان.
متوسط الأمد
الجزء الثاني: حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الدعوة لدى السلطات اللبنانية والجهات المعنية إلى الاعتراف الرسمي بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
  1. الدعوة إلى اعتماد قانون وطني شامل في لبنان لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى ذات الصلة.
  2. إلى حين إقرار هذا التشريع، العمل على تعزيز تطوير واعتماد إطار سياساتي وطني يضمن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما يشمل التدابير الوقائية والحماية وسبل الانتصاف.
  3. رصد التطورات التشريعية والتنظيمية التي قد تؤثر على حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وعملهم، والتدخل عند الاقتضاء من خلال إصدار آراء قانونية وتوصيات وأنشطة مناصرة لضمان توافقها مع معايير حقوق الإنسان.
  4. توثيق والإبلاغ عن التهديدات والانتهاكات والتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان ضمن التقارير السنوية والموضوعية الصادرة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بما في ذلك التقارير المقدمة إلى هيئات الرقابة الوطنية مثل البرلمان، بهدف تعزيز الظهور والمساءلة والاستجابة السياساتية المتعلقة بحمايتهم.
طويل الأمد
تعزيز آليات تلقي ومعالجة الشكاوى لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بما يضمن الاستجابة السريعة والسرية والفعّالة للحالات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان المعرّضين للخطر.
  1. وضع واعتماد إجراءات شاملة لتلقي ومعالجة الشكاوى داخل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، مع إيلاء اهتمام خاص لأوجه الهشاشة واحتياجات الحماية الخاصة بالنساء المدافعات عن حقوق الإنسان وسائر الفئات المستضعفة أو المعرّضة للخطر، بما يضمن سهولة الوصول، والسرية، واعتماد مقاربة تتمحور حول الضحايا والناجين.
  2. تعزيز الوعي بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان المعرّضين للخطر في لبنان، وإحالة قضاياهم إلى السلطات الوطنية المختصة، وكذلك إلى الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وهيئات المعاهدات.
  3. تسهيل الوصول إلى المساعدة والدعم القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون التوقيف أو الاحتجاز التعسفي أو المضايقات القضائية، بما في ذلك من خلال الإحالة والتعاون مع الجهات المقدمة للمساعدة القانونية.
  4. المباشرة أو دعم الدعاوى الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات المنهجية، بما ينسجم مع ولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.
  5. إنشاء آليات استجابة سريعة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرّضين للتهديد، مثل تخصيص خطوط ساخنة أو تعيين نقاط اتصال مدرّبة داخل الهيئة للاستجابة للحالات العاجلة بصورة منسقة وفي الوقت المناسب.
  6. تعزيز تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان بهدف تبادل الممارسات الفضلى والدروس المستفادة والنماذج الفعّالة المتعلقة بتلقي الشكاوى وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
متوسط الأمد
بناء قدرات منظمات المجتمع المدني على الانخراط والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة، بما في ذلك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.
  1. نشر وتعميم نسخ مبسطة وسهلة الاستخدام من إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك صيغ مبسطة باللغة العربية، لضمان إتاحتها على نطاق واسع أمام المدافعين عن حقوق الإنسان والجمهور العام في لبنان.
  2. تطوير مواد تعليمية وتدريبية متخصصة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بما يشمل إرشادات عملية حول الحقوق والمخاطر وآليات الإبلاغ وأطر الحماية المتاحة، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات المحددة للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان وسائر الفئات المعرّضة للخطر.
  3. تنظيم برامج لبناء القدرات ودورات تدريبية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف المناطق اللبنانية، مع التركيز على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والأشخاص العاملين في المناطق الريفية أو النائية أو المحرومة من الخدمات.
  4. الاضطلاع بدور مرجعي وتقني في ورش العمل والندوات وأنشطة التوعية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، من خلال تقديم الخبرات المتعلقة بمعايير حقوق الإنسان وآليات الحماية واستراتيجيات المناصرة.
طويل الأمد
الجزء الثالث: التعاون والشراكات
إنشاء آلية تنسيقية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
  1. دعم إنشاء منصة متعددة أصحاب المصلحة على المستويين الوطني، تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات العامة، والشركاء الدوليين المعنيين، بهدف تبادل المعلومات بصورة منتظمة، وتعزيز التنسيق، ووضع استراتيجيات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان.
  2. المساهمة في الآليات الإقليمية المعنية بتنسيق عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والانخراط فيها، بما يسهّل تبادل المعلومات ويعزز جهود المناصرة الجماعية، بما في ذلك من خلال الشراكات مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
متوسط الأمد 
الدعوة لدى الحكومة اللبنانية والبرلمان إلى زيادة وتخصيص اعتمادات مالية مستدامة لـ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب ولسائر الهيئات الوطنية المستقلة
  1. مناصرة السلطات اللبنانية الرئيسية، بما في ذلك وزارة العدل، ووزارة المالية، ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب اللبناني، من أجل زيادة تخصيص الموارد المالية والمؤسساتية لتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
  2. الانخراط مع هذه المؤسسات لحثّها على إعطاء أولوية لحقوق الإنسان ضمن إعداد الموازنات الوطنية، وإصلاح قطاع العدالة، ووضع السياسات العامة، بما يشمل التدابير الرامية إلى تعزيز الوصول إلى العدالة، وتكريس استقلالية القضاء، وضمان سبل انتصاف فعّالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.
متوسط الأمد
المشاركة الفاعلة في العمليات والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إجراءات إعداد تقارير الدولة إلى لجان المعاهدات، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، والآليات ذات الصلة ضمن جامعة الدول العربية، بهدف تقديم مساهمات مستقلة بشأن تنفيذ إعلان مراكش في لبنان.
  1. المشاركة في عمليات إعداد التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال إعداد وتقديم تقارير مستقلة أو “موازية”، تُسلّط الضوء على أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في لبنان والتقدّم المحرز في تنفيذ إعلان مراكش.
  2. تنظيم والمساهمة في الاجتماعات والفعاليات الجانبية المنعقدة على هامش دورات الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، لمناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
  3. التعاون مع آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة ونقاط الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية، بهدف إبراز وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
  4. تعزيز التنسيق، والتعلّم المتبادل، والمناصرة الجماعية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال توطيد الانخراط مع الجهات الفاعلة والآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
طويل الأمد

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).