النظام الأساسي GANHRI
التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
النظام الأساسي
النسخة المعتمدة في الجمعية العامة في 15 آذار/مارس 2023
الافتتاحية
بدأ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المشار إليه فيما بعد بـ التحالف العالمي، والمعروف سابقًا باسم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، أنشطته في عام 1993، عندما أنشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المشار إليها فيما بعد بـ المؤسسات الوطنية، لجنة التنسيق الدولية في مؤتمرها الدولي الأول الذي عُقد في تونس، وذلك بهدف تنسيق أنشطة المؤسسات الوطنية على المستوى العالمي.
وقد اعتمد الاجتماع العام، في 22 آذار/مارس 2016، قرارًا باستبدال تسمية لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتسمية الجديدة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويعزز التحالف العالمي دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويوفر لأعضائه منتدىً للتفاعل وتبادل المعلومات، ويُيسّر تعاملهم مع المنظمات الدولية.
وقد أُنشئ التحالف العالمي كمنظمة غير ربحية بموجب القانون السويسري. ويمنح هذا النظام الأساسي التحالف العالمي، المنشأ بموجبه، الشخصية الاعتبارية المستقلة، بدلًا من الترتيبات المرنة القائمة حتى الآن بموجب النظام الداخلي السابق.
وقد خضع هذا النظام الأساسي، الذي اعتُمد لأول مرة في نيروبي في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008، وتوالت عليه سلسلة من المراجعات في السنوات الماضية، إلى تعديلات في الاجتماعات العامة السابقة في جنيف، في 24 آذار/مارس 2009، وفي 19 أيار/مايو 2011، وفي 7 آذار/مارس 2012، وفي 22 أيار/مايو 2013، وفي 22 آذار/مارس 2016، وفي 22 شباط/فبراير 2018، وأخيرًا في آذار/مارس 2019.
القسم 1، التعريفات والتفسير
المادة 1
في هذا النظام الأساسي:
“الأيام”، يُقصد بها الأيام التقويمية لا أيام العمل.
“التحالف العالمي”، يُقصد به التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المشار إليه في قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2005/74، وفي قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 5/1، والذي يمنحه هذا النظام الأساسي صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة.
“مكتب التحالف العالمي”، يُقصد به لجنة الإدارة التي أُنشئت بموجب المادة 43 من هذا النظام الأساسي.
“رئيس مكتب التحالف العالمي”، يُقصد به الشخص المنتخب كرئيس لهذا المكتب بموجب المادتين 34 و45.
“المقر الرئيسي للتحالف العالمي”، يُقصد به مكاتب التحالف العالمي الرئيسية.
“الملاحظات العامة”، يُقصد بها المعايير التي وضعتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد عملًا بالفرع 2.2 من نظامها الداخلي.
“أعضاء التحالف العالمي”، يُقصد بهم الأعضاء المصوتون والأعضاء غير المصوتين.
“أمانة التحالف العالمي”، يُقصد بها الوحدة المعنية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمسؤولة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
“أمين سر التحالف العالمي”، يُقصد به الشخص المنتخب كأمين سر بموجب المادة 34، والذي يعمل نائبًا للرئيس لأداء مهام الرئيس عند غيابه، بما في ذلك المهام المشار إليها في المادة 49.
“موظفو التحالف العالمي”، يُقصد بهم الموظفون العاملون لدى التحالف العالمي.
“المؤسسة الوطنية”، يُقصد بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أي مؤسسة وطنية مستقلة أنشأتها إحدى الدول الأعضاء أو دولة مراقب في الأمم المتحدة، وتتمتع بولاية دستورية أو تشريعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويعتمدها التحالف العالمي أو تنوي أن تكون كذلك تماشيًا مع مبادئ باريس.
“مراقب”، يُقصد به المؤسسة أو الشخص المخول بالمشاركة في اجتماعات التحالف العالمي أو غيرها من الاجتماعات أو حلقات العمل المفتوحة، دون أن تكون له حقوق التصويت أو الكلام، ما لم يدعه إلى ذلك رئيس الاجتماع أو حلقة العمل.
“مفوضية حقوق الإنسان”، يُقصد بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
“مبادئ باريس”، يُقصد بها المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القرار 1992/54 المؤرخ 3 آذار/مارس 1992، وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993.
“الشبكة الإقليمية”، يُقصد بها الهيئة التي أنشأتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل تجمع من التجمعات الإقليمية في أفريقيا، والأمريكيتين، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وهي:
- شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،
- شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمريكيتين،
- منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،
- الشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
“اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد”، يُقصد بها اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي والمسؤولة عن صياغة التوصيات بشأن الاعتماد، تحت رعاية مفوضية حقوق الإنسان وبالتعاون معها، والمنشأة رسميًا بموجب قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2005/74، بوصفها لجنة فرعية لمكتب التحالف العالمي.
“النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد”، يُقصد به النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي، والذي اعتمدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مكتب التحالف العالمي وفقًا للمادة 2.11 من النظام الأساسي.
“العضو المصوت”، يُقصد به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ذات صفة العضو في التحالف العالمي والمعتمدة ضمن الفئة “ألف”.
“العضو غير المصوت”، يُقصد به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ذات صفة العضو في التحالف العالمي والمعتمدة ضمن الفئة “باء”.
“خطية” أو “مكتوبة”، تشمل أي رسالة كُتبت بخط اليد أو رُقنت أو طُبعت، بما فيها رسائل التلكس والتلغراف والبريد الإلكتروني والرسائل السلكية واللاسلكية.
القسم 2، الاسم والشعار والمكتب المسجل
المادة 2، الاسم والوضع القانوني
- تُنشئ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الموقعة على هذا النظام الأساسي رابطة غير ربحية بموجب هذا النظام، وفقًا للمواد 60 وما يليها من القانون المدني السويسري، بصفتها رابطة دولية ذات شخصية قانونية مستقلة عن أعضائها.
- تحمل الرابطة اسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروف سابقًا باسم رابطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والمشار إليه في هذا النظام الأساسي بعبارة التحالف العالمي.
- مدة التحالف العالمي غير محدودة.
المادة 3، الشعار
فيما يلي صور الشعار الرسمي للتحالف العالمي بكل لغة من اللغات المعتمدة في التحالف العالمي.
المادة 4، المقر المسجل
يوجد المقر المسجل للتحالف العالمي في جنيف، سويسرا، ويقع فيه المقر الرئيسي.
القسم 3، الغرض
المادة 5، الهدف
التحالف العالمي هو رابطة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعزز المؤسسات الوطنية وتدعمها لكي تعمل تماشيًا مع مبادئ باريس، وتقدم التوجيه في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
المادة 6، التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان
تجري الاجتماعات العامة للتحالف العالمي، واجتماعات مكتب التحالف العالمي، واجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وكذلك المؤتمرات الدولية للتحالف العالمي، تحت رعاية مفوضية حقوق الإنسان وبالتعاون معها.
المادة 7، المهام والمبادئ
1. مهام التحالف العالمي هي:
أ. تنسيق أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، بما في ذلك الأنشطة التالية:
- التفاعل مع الأمم المتحدة والتعاون معها، بما فيها هيئات الأمم المتحدة مثل مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى،
- التعاون بين المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية والتنسيق بينها،
- التواصل بين الأعضاء ومع أصحاب المصلحة، بما في ذلك عامة الناس إذا اقتضت الحاجة،
- تطوير المعرفة،
- إدارة المعرفة،
- وضع الإرشادات والسياسات والبيانات،
- تنفيذ المبادرات،
- تنظيم المؤتمرات.
ب. التشجيع على إنشاء المؤسسات الوطنية وتعزيزها وفقًا لمبادئ باريس، بما في ذلك من خلال الأنشطة التالية:
- اعتماد أعضاء جدد،
- تجديد دوري للاعتماد،
- مراجعة خاصة للاعتماد،
- مساعدة المؤسسات الوطنية المعرضة للمخاطر،
- تقديم المساعدة التقنية،
- دعم وتعزيز فرص التثقيف والتدريب من أجل تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.
ج. أداء المهام الأخرى التي يحيلها إليها الأعضاء المصوتون.
2. عند تنفيذ هذه المهام، سيعمل التحالف العالمي بطرائق ترسخ المبادئ التالية:
أ. اعتماد العدل والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد،
ب. تقديم المعلومات والإرشادات في الوقت الملائم إلى المؤسسات الوطنية بشأن التفاعل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك آليات الأمم المتحدة الأخرى وعملياتها في مجال حقوق الإنسان،
ج. تعميم المعلومات والتوجيهات على المؤسسات الوطنية فيما يخص مجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،
د. الاضطلاع بولاية تمثيل المؤسسات الوطنية،
هـ. إقامة علاقات قوية تجسد تكامل الأدوار مع مفوضية حقوق الإنسان والشبكات الإقليمية،
و. المرونة والشفافية والمشاركة الإيجابية في جميع العمليات،
ز. عمليات صنع القرارات الشاملة على أساس التوافق ما أمكن ذلك،
ح. الحفاظ على استقلاليتها واستقلالها المالي.
المادة 8، المؤتمر الدولي
يجوز للتحالف العالمي أن يعقد مؤتمرًا دوليًا مرة واحدة كل ثلاث سنوات وفقًا للنظام الداخلي للمؤتمرات الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
القسم 4، التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى والمنظمات غير الحكومية
المادة 9
يجوز للتحالف العالمي أن يتواصل مع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها المعهد الدولي لأمناء المظالم والمنظمات غير الحكومية. ويجوز لمكتب التحالف العالمي أن يقرر منح هذه المنظمات مركز مراقب في أي اجتماعات أو حلقات عمل يعقدها التحالف العالمي أو مكتبه.
القسم 5، الاعتماد بموجب مبادئ باريس
المادة 10، طلب الاعتماد
[ملاحظة: عملًا بقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، الفصل السابع المتعلق بالنظام الداخلي، المادة 11(ب)، تشارك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال مجلس حقوق الإنسان استنادًا إلى الترتيبات والممارسات التي وافقت عليها لجنة حقوق الإنسان، بما في ذلك القرار 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005. وقد سمحت الفقرة 11(أ) من القرار 2005/74 للمؤسسات الوطنية التي تعتمدها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، تحت رعاية مفوضية حقوق الإنسان، بأن تمارس حقوق المشاركة في أعمال لجنة حقوق الإنسان والهيئات الفرعية للجنة.]
تقدم كل مؤسسة وطنية تلتمس الاعتماد بموجب مبادئ باريس طلبها إلى رئيس التحالف العالمي، ومن خلال أمانة سر التحالف العالمي، وتقدم المؤسسة ما يلي دعمًا لطلبها:
- نسخة من القانون أو صك آخر تم بموجبه إنشاء المؤسسة وتمكينها، بصيغته الرسمية أو المنشورة،
- موجز لهيكلها التنظيمي، بما في ذلك عدد الموظفين والميزانية السنوية،
- نسخة من آخر تقرير سنوي لها أو وثيقة مناظرة له بصيغتها الرسمية أو المنشورة،
- بيان مفصل يوضح كيفية امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، والجوانب التي لا تمتثل فيها لهذه المبادئ، وأي مقترحات لضمان الامتثال. ويجوز لمكتب التحالف العالمي أن يحدد الصيغة التي ينبغي بها تقديم هذا البيان.
ويُبت في الطلب عملًا بأحكام المادتين 11 و12 من هذا النظام الأساسي.
المادة 11، القرارات
المادة 1.11
يبت مكتب التحالف العالمي في جميع طلبات الاعتماد بموجب مبادئ باريس تحت رعاية مفوضية حقوق الإنسان وبالتعاون معها، استنادًا إلى أدلة مكتوبة مقدمة، وذلك بعد النظر في تقرير من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.
المادة 2.11
بغية الوصول إلى قرار، يعتمد مكتب التحالف العالمي واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد عمليات تيسر الحوار وتبادل المعلومات بينهما وبين المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل الوصول إلى قرار منصف وعادل.
المادة 12، التوصية بالاعتماد والطعن فيها
المادة 1.12
عندما تصل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى توصية بالاعتماد، تعد تلك التوصية مقبولة من مكتب التحالف العالمي ما لم تنجح المؤسسة صاحبة الطلب في الطعن فيها وفق العملية التالية:
- تحال توصية اللجنة الفرعية إلى المؤسسة صاحبة الطلب في أقرب وقت ممكن،
- يمكن للمؤسسة صاحبة الطلب أن تطعن في توصية اللجنة الفرعية من خلال تقديم رسالة إلى رئيس التحالف العالمي مع نسخة إلى أمانة التحالف العالمي في غضون ثمانية وعشرين يومًا من تاريخ استلام التوصية،
- بعد انتهاء هذه المدة البالغة ثمانية وعشرين يومًا، تحيل أمانة التحالف العالمي توصية اللجنة الفرعية إلى أعضاء مكتب التحالف العالمي في أقرب وقت ممكن. وإذا لم تطعن المؤسسة صاحبة الطلب في التوصية، تعد مقبولة من المكتب،
- إذا قدمت المؤسسة صاحبة الطلب طعنًا في غضون هذه المدة البالغة ثمانية وعشرين يومًا، تحيل أمانة التحالف العالمي جميع الوثائق ذات الصلة بالطعن إلى أعضاء مكتب التحالف العالمي في أقرب وقت ممكن، ويكون لدى أعضاء مكتب التحالف العالمي مدة عشرين يومًا لتحديد ما إذا كانوا يدعمون هذا الطعن أم لا،
- يقوم أي عضو في مكتب التحالف العالمي يدعم طعن المؤسسة صاحبة الطلب، في غضون عشرين يومًا، بإخطار رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأمانة التحالف العالمي بهذا الدعم. وإذا لم يحظ الطعن بدعم عضو واحد في المكتب في غضون عشرين يومًا، تعد توصية اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد مقبولة من مكتب التحالف العالمي،
- إذا حظي الطعن المقدم من المؤسسة صاحبة الطلب بدعم عضو واحد على الأقل في مكتب التحالف العالمي في غضون هذه المدة البالغة عشرين يومًا، تبلغ أمانة التحالف العالمي أعضاء مكتب التحالف العالمي في أقرب وقت ممكن بهذا الدعم، وتقدم أي معلومات إضافية ذات صلة،
- بعد تقديم هذا الإخطار وأية وثائق إضافية ذات صلة، يقوم أي عضو في مكتب التحالف العالمي يدعم طعن المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب، في غضون عشرين يومًا، بإخطار رئيس التحالف العالمي وأمانة التحالف العالمي بهذا الدعم. وإذا لم يحظ الطعن بدعم أربعة أعضاء على الأقل في مكتب التحالف العالمي ينتمون إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل في غضون المدة الثانية البالغة عشرين يومًا، تعد توصية اللجنة الفرعية مقبولة من مكتب التحالف العالمي،
- إذا حظي الطعن على الأقل بدعم أربعة أعضاء في مكتب التحالف العالمي ينتمون إلى مجموعتين إقليميتين على الأقل، تحال توصية اللجنة الفرعية إلى اجتماع مكتب التحالف العالمي من أجل اتخاذ قرار بشأنها.
المادة 2.12
لأغراض المادة 1.12، يبدأ حساب الأيام في اليوم الموالي لليوم الذي بُعثت فيه الرسالة من أمانة سر التحالف العالمي، وينتهي في منتصف الليل من اليوم الأخير بتوقيت وسط أوروبا، جنيف، سويسرا.
المادة 3.12
لا يستطيع عضو في مكتب التحالف العالمي أن يشرع في طعن توصية من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، ما لم تطعن فيها المؤسسة المعنية صاحبة الطلب مسبقًا.
المادة 4.12
يجب على كل عضو في مكتب التحالف العالمي ممن يدعم طعن المؤسسة صاحبة الطلب أن يؤكد دعمه برسالة مكتوبة إلى رئيس اللجنة الفرعية وأمانة سر التحالف العالمي خلال الفترات الزمنية المحددة في المادة 1.12.
المادة 5.12
لا يجوز لعضو في مكتب التحالف العالمي دعم طعن نيابة عن عضو آخر أو مجموعة من الأعضاء.
المادة 6.12
لا تستطيع المؤسسة صاحبة الطلب أن تدعم طعنًا مقدمًا باسمها عندما تكون بدورها عضوًا في مكتب التحالف العالمي.
المادة 7.12
تُستبعد المؤسسة صاحبة الطلب التي سوف يستمع مكتب التحالف العالمي إلى طعنها عملًا بالمادة 1.12(8)، والتي تكون أيضًا عضوًا في مكتب التحالف العالمي، من المشاركة في اجتماع مكتب التحالف العالمي الذي يتم فيه الاستماع إلى الطعن والبت فيه.
المادة 8.12
يتم تعيين عضو بديل من قبل الشبكات الإقليمية للمشاركة في مكتب التحالف العالمي ليحل محل العضو الذي سوف يستمع التحالف العالمي إلى طعنه بناء على المادة 1.12(8). ويكون الاستبدال بواسطة العضو البديل ساريًا في الاجتماع بأكمله.
المادة 13، إعادة طلب الاعتماد بعد الرفض
المادة 1.13
إذا قرر مكتب التحالف العالمي رفض طلب إعادة الاعتماد الذي تقدمه إحدى المؤسسات الوطنية بسبب عدم امتثالها لمبادئ باريس، يجوز لمكتب التحالف العالمي أو لمندوبه أن يتشاور مع تلك المؤسسة بشأن التدابير الرامية إلى معالجة مسائل الامتثال.
المادة 2.13
يجوز لأي مؤسسة وطنية رُفض طلب اعتمادها أو إعادة اعتمادها أن تعيد طلب الاعتماد في أي وقت كان. وقد ينظر في هذا الطلب في الاجتماع المقبل للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وفقًا للمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المادة 10.
المادة 14، التأجيل
المادة 1.14
يجوز للجنة الفرعية أن تقرر تأجيل الطلب بدلًا من اتخاذ قرار بشأن مركز الاعتماد. ويقتصر قرار التأجيل على مدة سنتين، إلا في ظروف استثنائية قد تبرر مدة أطول. وعلى أي حال، يجب ألا تتجاوز المدة الإجمالية للتأجيل الدورة العادية المنصوص عليها في المادة 15.
المادة 2.14
لا يعد قرار اللجنة الفرعية بتأجيل طلب اعتماد أو إعادة اعتماد توصية مقدمة لمكتب التحالف العالمي، ولا يمكن الطعن فيه بموجب أحكام المادة 12.
المادة 15، إعادة الاعتماد الدوري
تخضع جميع المؤسسات الوطنية ذات الفئة “ألف” لإعادة اعتماد دوري على أساس خمس سنوات. وتسري المواد 10 و11 و12 على المؤسسات الوطنية الخاضعة لإعادة الاعتماد. وعلى وجه التحديد، يُقصد بالإشارة إلى طلب ما، كل من الطلب الأولي وطلب إعادة الاعتماد.
المادة 16، المراجعة الخاصة
المادة 1.16
عندما يبدو، في رأي رئيس التحالف العالمي أو اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، أن ظروف أي مؤسسة وطنية معتمدة لحقوق الإنسان قد تغيرت بطريقة تؤثر على امتثالها لمبادئ باريس، يجوز لرئيس التحالف العالمي أن يطلب من اللجنة الفرعية أن تبدأ، أو يجوز للجنة الفرعية أن تقرر الشروع، في مراجعة حالة اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
المادة 2.16
عندما يرى رئيس التحالف العالمي أو أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أن ظروف أية مؤسسة وطنية تم اعتمادها في الفئة “ألف” قد تكون تغيرت بشكل يمس امتثالها لمبادئ باريس، يجوز لرئيس التحالف العالمي أو للجنة الفرعية الشروع في مراجعة وضع اعتماد تلك المؤسسة الوطنية.
المادة 3.16
لا يعد قرار اللجنة الفرعية بالشروع في مراجعة خاصة توصية مقدمة لمكتب التحالف العالمي، ولا يمكن الطعن فيه بموجب أحكام المادة 12.
المادة 4.16
يجب الانتهاء من أي مراجعة لتصنيف مؤسسة وطنية في غضون ثمانية عشر شهرًا.
المادة 17، الصلاحيات والمسؤوليات
يملك رئيس التحالف العالمي واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد جميع الصلاحيات والمسؤوليات نفسها في أية مراجعة كما في الطلب المقدم بموجب المادة 10.
المادة 18، تعديل أو إزالة حالة الاعتماد
المادة 18.1
عند النظر في طلب إعادة الاعتماد وفقًا للمادة 15 من هذا النظام الأساسي أو مراجعة خاصة وفقًا للمادة 16.2 من هذا النظام الأساسي، قد توصي اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأن حالة اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي إما:
- الرجوع من الحالة “أ” إلى الحالة “ب”، عند الاقتضاء،
- الإبقاء على الحالة،
- إزالة الحالة.
وقد توصي اللجنة الفرعية أيضًا بإزالة حالة الاعتماد بموجب هذه المادة عندما تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
أ. تعمل بطريقة تقوض بشكل خطير استقلاليتها و/أو فعاليتها، أو
ب. خضعت لتعديلات مهمة في ولايتها القانونية إلى حد أنه لم يعد من الممكن اعتمادها كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في إطار مبادئ باريس.
وقد توصي اللجنة الفرعية أيضًا بإزالة حالة الاعتماد الحالية عندما يكون هناك إشارة واضحة من قبل الدولة العضو في الأمم المتحدة المعنية إلى أن هناك مؤسسة أخرى تهدف إلى العمل كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتقوم اللجنة الفرعية للاعتماد لاحقًا باعتماد تلك المؤسسة.
المادة 18.2، تغيير تصنيف الاعتماد
لا يُتخذ أي قرار من شأنه خفض تصنيف مؤسسة صاحبة طلب من الفئة “ألف” إلا بعد إبلاغ هذه المؤسسة بهذه النية، وإعطائها الفرصة لكي تقدم، بصيغة مكتوبة، الأدلة اللازمة لإثبات استمرار امتثالها لمبادئ باريس، في غضون عام واحد من تسلم هذا البلاغ.
المادة 18.3، سلطة إزالة حالة الاعتماد
يمكن إزالة حالة الاعتماد من قبل مكتب التحالف العالمي حيث:
أ. تم اعتماد المؤسسة مسبقًا بدرجة “ج”،
ب. تم حل المؤسسة أو توقفت عن العمل، أو
ج. أبلغت المؤسسة التحالف العالمي بأنها لم تعد ترغب في الاعتماد.
المادة 18.4، سلطة تعليق حالة الاعتماد على الفور في ظروف استثنائية
عندما يرى رئيس التحالف العالمي أو اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وجود ظرف استثنائي يستلزم التعليق العاجل لحالة اعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، قد يقرر مكتب التحالف العالمي تعليق حالة اعتماد تلك المؤسسة على الفور، ويطلب من اللجنة الفرعية، بموجب المادة 16.2 من هذا النظام الأساسي، الشروع في مراجعة خاصة.
المادة 18.5، عملية التعليق الفوري للاعتماد في ظروف استثنائية
يكون قرار مكتب التحالف العالمي في مثل هذه الظروف الاستثنائية نهائيًا، ويخضع للعملية التالية:
- يقوم رئيس التحالف العالمي، من خلال أمانة التحالف العالمي، على الفور بإخطار مكتب التحالف العالمي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بالوجود المزعوم لظروف استثنائية وفقًا للمادة 18.4، والتوصية بتعليق تصنيف الاعتماد لتلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،
- يمكن للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تطعن في التوصية من خلال تقديم خطاب إلى رئيس التحالف العالمي، مع نسخة إلى أمانة التحالف، في غضون ثمانية وعشرين يومًا من تاريخ إبلاغ التوصية،
- يجب على أي عضو في مكتب التحالف العالمي يدعم تحدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في غضون عشرين يومًا، إخطار رئيس التحالف العالمي وأمانته بهذا الدعم. وإذا لم يتلقَّ التحدي دعمًا من عضو واحد على الأقل من مكتب التحالف العالمي في غضون عشرين يومًا، فتعتبر التوصية بالتعليق مقبولة من قبل المكتب،
- إذا قام عضو واحد على الأقل من مكتب التحالف العالمي بدعم تحدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في غضون عشرين يومًا، فإن أمانة التحالف العالمي تخطر جميع أعضاء المكتب في أقرب وقت ممكن بهذا الدعم، وتقدم أي مواد إضافية ذات صلة،
- بمجرد تقديم هذا الإخطار وأي مواد إضافية ذات صلة، يجب على أي عضو آخر في مكتب التحالف العالمي يدعم تحدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في غضون عشرين يومًا، إخطار رئيس التحالف العالمي وأمانته بهذا الدعم،
- إذا كان ما لا يقل عن عضوين من أعضاء مكتب التحالف العالمي، يأتيان من إقليمين على الأقل، يدعمان التحدي وفقًا للمادة 18.5(4) و(5)، يجب إحالة التوصية إلى اجتماع لاحق لمكتب التحالف العالمي لاتخاذ القرار. وخلاف ذلك، تعتبر توصية تعليق تصنيف الاعتماد معتمدة من قبل المكتب.
المادة 18.6
لأغراض المادتين 18.4 و18.5، تشير “الظروف الاستثنائية” إلى تغيير مفاجئ ودراماتيكي في النظام السياسي الداخلي لدولة ما، مثل:
- كسر النظام الدستوري أو الديمقراطي،
- حالة الطوارئ المعلنة،
- الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
ويكون ذلك مصحوبًا بأي مما يلي:
- تغيير في التشريع التمكيني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو أي قانون آخر معمول به يتعارض مع مبادئ باريس،
- تغيير في تكوين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا يتم وفقًا لعملية الاختيار و/أو التعيين المعمول بها،
- تصرف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة تقوض بشكل خطير امتثالها لمبادئ باريس.
المادة 19، تعليق الاعتماد بسبب عدم إعادة تقديم الطلب
يجوز تعليق تصنيف الاعتماد لمؤسسة وطنية إذا لم تقدم طلب إعادة اعتمادها، أو لم تفعل ذلك دون مبرر، في غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها.
المادة 20، هبوط وضع الاعتماد
قد يتعرض تصنيف الاعتماد إلى هبوط إذا لم تقدم المؤسسة الوطنية طلبًا بإعادة الاعتماد في غضون سنة واحدة من تعليق اعتمادها بسبب عدم إعادة تقديم هذا الطلب.
المادة 21، مدة التعليق
تظل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي عُلّق اعتمادها معلقة إلى أن تصل الهيئة التي تبت في أمر امتثال هذه المؤسسات لمبادئ باريس بموجب هذا النظام الأساسي إلى قرار بشأن وضع اعتمادها، أو إلى أن يتعرض اعتمادها إلى هبوط.
المادة 22، إعادة تقديم طلب الاعتماد بعد هبوط وضع الاعتماد
لا يجوز للمؤسسات الوطنية التي تعرض وضع اعتمادها إلى هبوط أو إلغاء أن تستعيد اعتمادها إلا عبر إعادة تقديم طلب الاعتماد على النحو المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام الأساسي.
المادة 23، فقدان الامتيازات المرتبطة بالاعتماد
إذا تعرض وضع الاعتماد إلى هبوط أو إلغاء أو تعليق، تتوقف على الفور جميع حقوق تلك المؤسسة الوطنية وامتيازاتها التي حصلت عليها بفضل الاعتماد. وإذا كانت المؤسسة الوطنية قيد المراجعة، فإنها تحتفظ بوضع الاعتماد الذي منحت إياه إلى أن تتوصل الهيئة التي تبت في أمر العضوية إلى قرار بشأن مدى امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، أو إلى أن تسقط عضويتها.
القسم 6، الأعضاء المشاركون
المادة 24، الأهلية وحقوق التصويت
المادة 1.24
إن المؤسسات الوطنية التي تمتثل امتثالًا تامًا لمبادئ باريس، أي المؤسسات المعتمدة ضمن الفئة “ألف” وفقًا للإجراء المعمول به بموجب هذا النظام الأساسي، هي فقط من تحظى بالأهلية لتصبح عضوًا مصوتًا في التحالف العالمي.
المادة 2.24
إن المؤسسات الوطنية التي تمتثل جزئيًا لمبادئ باريس، أي المؤسسات المعتمدة ضمن الفئة “باء” وفقًا للإجراء المعمول به بموجب هذا النظام الأساسي، تحظى بالأهلية لتصبح عضوًا غير مصوت.
المادة 25، طلبات العضوية
على كل مؤسسة وطنية ترغب في أن تصبح عضوًا في التحالف العالمي أن تقدم طلبًا خطيًا إلى رئيس التحالف العالمي يتضمن:
- معلومات عن تاريخ اعتمادها ضمن الفئة “ألف”، في حال طلبها العضوية مع التصويت،
- معلومات عن تاريخ اعتمادها ضمن الفئة “باء”، في حال طلبها العضوية دون تصويت.
وفي كلتا الحالتين، يجب على المؤسسة صاحبة الطلب أن تشير إلى موافقتها على الالتزام بهذا النظام الأساسي، بصيغته المعدلة من حين إلى آخر، بما في ذلك الموافقة على دفع رسوم الاشتراك السنوية المقررة. وينظر مكتب التحالف العالمي في الطلب ويبت بشأنه.
المادة 26، إيقاف العضوية
تتوقف عضوية المؤسسة الوطنية في التحالف العالمي فور تقديم تلك المؤسسة إشعارًا خطيًا بالاستقالة إلى رئيس التحالف العالمي، دون المساس بواجب المؤسسة الوطنية في الوفاء بما بقي لديها من التزامات مالية مستحقة للتحالف العالمي في تاريخ الاستقالة.
المادة 27، إبطال العضوية
يجوز إبطال العضوية بموجب قرار من مكتب التحالف العالمي إذا وصلت هيئة البت في وضع الاعتماد إلى قرار بموجب هذا النظام الأساسي يقضي بأن العضو لم يعد يستوفي شروط أهلية العضوية المنصوص عليها في المادة 24.
المادة 28، إلغاء العضوية
يجوز إلغاء العضوية بموجب قرار من مكتب التحالف العالمي إذا تخلف العضو لمدة ستة أشهر أو أكثر عن دفع ما في ذمته من اشتراك سنوي مستحق.
المادة 29، إعادة طلب العضوية
المادة 1.29
يجوز للمؤسسة الوطنية التي أبطلت عضويتها أو ألغيت لعدم دفع الاشتراك السنوي أن تستعيد العضوية من خلال إعادة طلب العضوية بموجب المادة 25 من هذا النظام.
المادة 2.29
عندما تلغى العضوية لعدم دفع الاشتراك، يُشترط لإعادة قبول العضوية دفع الاشتراك غير المسدد، أو قدر معين منه حسبما يقرره مكتب التحالف العالمي.
المادة 30، استقلالية الأعضاء
رغم كل ما يرد في هذا النظام الأساسي، لا يمس إنشاء التحالف العالمي أو عمله بأي حال من الأحوال استقلالية الأعضاء ومكانتهم ومركزهم الوطني، ولا سلطاتهم وواجباتهم ومهامهم المنصوص عليها في ولاياتهم التشريعية، ولا مشاركتهم في مختلف المحافل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
القسم 7، الشبكات الإقليمية للأعضاء
المادة 31
المادة 1.31
بغية ضمان التوازن العادل للتمثيل الإقليمي في التحالف العالمي، تم تحديد الأقاليم التالية والاعتراف بالشبكات الإقليمية التالية ممثلةً لهذه الأقاليم:
- أفريقيا، شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،
- الأمريكيتان، شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأمريكيتين،
- آسيا والمحيط الهادئ، منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،
- أوروبا، الشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
المادة 2.31
يجوز لأعضاء أي شبكة إقليمية إنشاء مجموعات إقليمية فرعية حسب رغبتهم.
المادة 3.31
يجوز لأعضاء الشبكات الإقليمية وضع إجراءاتهم المتعلقة بسير الاجتماعات والأنشطة.
المادة 4.31
لكل شبكة إقليمية أن تعين أربعة أعضاء وعضوًا واحدًا بديلًا يكونون معتمدين ضمن الفئة “ألف” لتمثيل الشبكة الإقليمية في مكتب التحالف العالمي، ويشمل ذلك رئيس التحالف العالمي وأمين التحالف العالمي المنتخبين بموجب المادة 34.
القسم 8، الجمعيات العامة للأعضاء
المادة 32
تتألف الجمعية العامة من أعضاء التحالف العالمي وتشكل السلطة العليا لهذه المنظمة.
المادة 33، المهام
تشمل واجبات الجمعية العامة التحكم في أنشطة التحالف العالمي ومراجعة أنشطة مكتب التحالف العالمي ومراقبتها، والتصديق على برنامج أنشطة التحالف العالمي، وتعديل هذا النظام الأساسي، والنظر في قضايا التمويل، وتحديد رسوم العضوية السنوية المقررة للأعضاء المعتمدين ضمن الفئة “ألف”، شريطة ألا تخضع قرارات مكتب التحالف العالمي بشأن تحديد وضع الاعتماد للمراجعة أو المراقبة من الجمعية العامة.
المادة 34
المادة 1.34
تصدق الجمعية العامة على تعيين أعضاء مكتب التحالف العالمي، عملاً بالمادة 31.4. ويتم تمثيل أعضاء مكتب التحالف العالمي في المكتب من قبل رئيس المؤسسة، أو في حالات استثنائية من قبل عضو في القيادة العليا للمؤسسة بناءً على تفويض من رئيس المؤسسة.
المادة 2.34
تنتخب الجمعية العامة شخصين كرئيس للتحالف العالمي وكأمين للتحالف العالمي، يكونان رئيسين لمؤسستين مصنفتين في فئة الاعتماد “ألف”، باقتراح من الشبكة الإقليمية ذات الصلة، عملًا بالتناوب المنفذ بموجب المادة 45.
المادة 35، الاجتماعات
تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها مرة واحدة في السنة على الأقل، ويفضل أن يتم ذلك بالتزامن مع دورة مجلس حقوق الإنسان، بعد إخطار خطي من مكتب التحالف العالمي إلى الأعضاء قبل الاجتماع بستة أشهر على الأقل، وفي أوقات ضرورية أخرى وفقًا للقانون، بما في ذلك عندما يُقدَّم طلب من خُمس الأعضاء المصوتين أو أكثر. ويجب تقديم هذا الطلب من الأعضاء المصوتين قبل ستة أسابيع على الأقل، ويجب أن يكون مكتوبًا وموجهًا إلى رئيس التحالف العالمي.
المادة 36، الاجتماعات الاستثنائية
عندما تقتضي الظروف صدور قرار عاجل من الجمعية العامة لا يمكن أن ينتظر حتى انعقاد جمعية عامة وفقًا للمادة 35، يمكن لرئيس التحالف العالمي، بموافقة من مكتب التحالف العالمي، أن يدعو إلى جمعية عامة استثنائية.
ولا يجوز أن تعقد الجمعية العامة الاستثنائية قبل أكثر من أربع وعشرين ساعة من الدعوة إليها.
وتُمرر قرارات الجمعية العامة الاستثنائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين شخصيًا أو عبر أنظمة الاتصالات أو الممثلين على النحو الواجب، ولا تُحتسب حالات الامتناع عن التصويت.
المادة 37، جدول الأعمال
يُقدَّم جدول أعمال الاجتماع إلى الأعضاء مع الإخطار الخطي بالاجتماع، أو بالنسبة للجمعيات العامة العادية، قبل ستة أسابيع على الأقل من الاجتماع.
القسم 9، حق التصويت والقرارات
المادة 38، الأعضاء المصوتون والأعضاء غير المصوتين والمراقبون
في الجمعيات العامة، لا يحق التصويت إلا للأعضاء المصوتين. وللأعضاء غير المصوتين الحق في المشاركة والكلام في الجمعيات العامة. ويجوز لرئيس التحالف العالمي، بعد التشاور مع مكتب التحالف العالمي، أن يدعو المؤسسات الوطنية التي ليست أعضاء في التحالف العالمي، وأي شخص آخر أو مؤسسة أخرى، إلى المشاركة في الجمعيات العامة بصفة مراقب.
المادة 39، الأهلية في حال وجود أكثر من مؤسسة واحدة في الدولة الواحدة
في الجمعيات العامة، لا تكون أهلية العضو المصوت إلا لمؤسسة وطنية واحدة لكل دولة عضو في الأمم المتحدة. وعندما تكون أكثر من مؤسسة واحدة في الدولة مؤهلة للعضوية، يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تلك الدولة حق واحد في الكلام، وحق واحد في التصويت، وعضو واحد أو عضو بديل واحد في مكتب التحالف العالمي، إذا انتُخبت. ويرجع أمر اختيار المؤسسة التي ستمثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدولة معينة إلى المؤسسات المعنية.
المادة 40، نمط اتخاذ القرارات
تُتخذ القرارات بالإجماع حيثما كان ذلك ممكنًا، وإلا فإن قرارات الجمعية العامة تُمرر بأغلبية الأعضاء المصوتين الحاضرين شخصيًا، ولا تُحتسب حالات الامتناع عن التصويت. ولا تتناول الجمعية العامة سوى المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 41، النصاب القانوني
- في الجمعيات العامة الاستثنائية، لا بد من نصاب قانوني لا يقل عن نصف العدد الإجمالي للأعضاء المصوتين لكي تنعقد جمعية عامة أو جمعية استثنائية. ويجوز تمثيل الأعضاء على النحو الواجب أو مشاركتهم عبر أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- لا بد من نصاب لا يقل عن نصف عدد الأعضاء المصوتين الحاضرين لكي تتخذ الجمعية العامة قراراتها، ولا تُحتسب حالات الامتناع عن التصويت.
المادة 42، اللغات المعتمدة
العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية هي اللغات المعتمدة في التحالف العالمي. وبناءً على ذلك، ينبغي أن تتوفر الوثائق الصادرة عن التحالف العالمي بهذه اللغات.
القسم 10، مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
المادة 43، التشكيل
يدير التحالف العالمي لجنة تسمى مكتب التحالف العالمي، ويتألف من ستة عشر فردًا، منهم رئيس التحالف العالمي وأمين التحالف العالمي، المعينان والمنتخبان عملًا بالمادتين 31.4 و34.
المادة 44، الاستبدال
المادة 1.44
إذا لم يعد عضو مكتب التحالف العالمي معتمدًا ضمن الفئة “ألف”، أو سحب تعيين العضو من قبل الشبكة الإقليمية بموجب المادة 34.1، تتوقف عضوية ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مكتب التحالف العالمي، وتعين الشبكة الإقليمية عند ذلك ممثلًا لمؤسسة وطنية أخرى كعضو مؤقت في مكتب التحالف العالمي إلى حين المصادقة عليه في الجمعية العامة المقبلة. وينطبق هذا الحكم أيضًا على الأعضاء البدلاء المعينين وفقًا للمادة 12.8.
المادة 2.44
في حال لم تعد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لرئيس التحالف العالمي أو أمين التحالف العالمي معتمدة في الفئة “ألف”، أو في حال تلقي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إشعارًا بالنية في خفض مركز اعتمادها وفقًا للمادة 18.1، أو في حال توقف رئيس التحالف العالمي أو أمين التحالف العالمي عن تحمل وظيفتهما المحلية، تنتهي فترة ولاية رئيس التحالف العالمي أو أمين التحالف العالمي.
وتقترح الشبكة الإقليمية المعنية بموجب المادة 45 مرشحًا جديدًا خلال تسعين يومًا بعد إشعار الاستقالة، ويكون بمثابة رئيس غير رسمي للتحالف العالمي أو أمين غير رسمي للتحالف العالمي حتى انعقاد الجمعية العامة المقبلة.
المادة 45، التناوب
يُنتخب رئيس التحالف العالمي وأمين التحالف العالمي من قبل الجمعية العامة على أساس التناوب الجغرافي لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. ويكون ترتيب التناوب على النحو التالي: الأمريكيتان، آسيا والمحيط الهادئ، أفريقيا، أوروبا.
المادة 46، صلاحيات مكتب التحالف العالمي
- يملك مكتب التحالف العالمي عمومًا صلاحية التصرف باسم التحالف العالمي وتنفيذ أهدافه ومهامه.
- يملك مكتب التحالف العالمي صلاحية القيام بما يلي، دون تقييد عمومية الصلاحيات الإدارية:
أ. البت في طلبات الاعتماد بعد النظر في توصية اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد،
ب. البت في طلبات العضوية في التحالف العالمي،
ج. الدعوة إلى انعقاد الجمعيات العامة للتحالف العالمي،
د. التعاون والعمل مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها وعملياتها، وكذا مع مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما العمل مع مفوضية حقوق الإنسان فيما يخص عملية الاعتماد لدى التحالف العالمي، والاجتماعات السنوية للتحالف العالمي، واجتماعات مكتب التحالف العالمي، والمؤتمرات الدولية للمؤسسات الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، تيسر وتنسق مفوضية حقوق الإنسان مشاركة المؤسسات الوطنية في مجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،
هـ. اللجوء إلى خدمات مفوضية حقوق الإنسان وقبولها بصفتها الأمانة الخاصة بالتحالف العالمي ومكتب التحالف العالمي ولجنته الفرعية المعنية بالاعتماد،
و. تعيين لجنة مالية تتكون من أربعة أعضاء في التحالف العالمي، وتعين كل شبكة إقليمية عضوًا واحدًا منهم، وتعمل لجنة المالية أمينًا لخزينة التحالف العالمي،
ز. حيازة الممتلكات بشتى أنواعها واستئجارها والتصرف فيها أو التعامل بشأنها بطرق أخرى،
ح. فتح الحسابات المصرفية وتعيين الموقعين عليها وتحديد سلطة هؤلاء الموقعين،
ط. إنفاق الأموال وفعل كل ما هو مستحب للترويج لأهداف التحالف العالمي،
ي. إسناد أي مهمة إلى شخص معين أو إلى لجنة دائمة أو لجنة فرعية مؤلفة من أشخاص أو أعضاء،
ك. التنسيق والترتيب للمؤتمرات والاجتماعات واللجان الدائمة واللجان الفرعية وغير ذلك من الأنشطة،
ل. تعيين المستخدمين والوكلاء والمتعهدين أو عزلهم أو توقيفهم،
م. إبرام العقود،
ن. طلب المساعدة المهنية في إعداد البيانات السنوية أو غيرها من البيانات المالية من أجل الحصول على المشورة القانونية أو لأي غرض آخر،
س. إعداد المذكرات الإعلامية والنشرات والورقات كيفما كان نوعها وتعميمها على الأعضاء، والترويج عمومًا للمعلومات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان وأنشطة مجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة وآلياتها وعملياتها الأخرى ذات الصلة وأنشطة التحالف العالمي التي قد تهم الأعضاء،
ع. قبول المنح المالية والتبرعات والهدايا كيفما كان نوعها،
ف. اعتماد النظام الداخلي أو تعديله أو إبطاله فيما يتعلق بطرق عمل مكتب التحالف العالمي ولجانه الفرعية، من أجل تنظيم أية مسألة يشملها هذا النظام الأساسي وتوضيحها. ويُعمم كل قرار يقضي باعتماد قاعدة أو تعديلها أو إبطالها على جميع أعضاء التحالف العالمي في أسرع وقت ممكن. - إن الصلاحيات المنصوص عليها بموجب الفقرات الفرعية ج، ز، ح، ط، ل، م، ن، س، ع مخصصة لرئيس التحالف العالمي الذي يجب أن يستعين بها وفقًا للقرارات العامة لمكتب التحالف العالمي. وبخصوص المسائل المالية ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة إلى التحالف العالمي، يتشاور رئيس التحالف العالمي مع رئيس اللجنة المالية. ويجوز لرئيس التحالف العالمي أن يأذن لموظفي التحالف بتسديد الدفعات وفقًا للوائح المالية الداخلية التي يضعها رئيس التحالف العالمي واللجنة المالية التابعة للتحالف.
المادة 47، رسوم العضوية
يقدم مكتب التحالف العالمي، متى رأى ذلك ملائمًا، توصية إلى الجمعية العامة بفرض اشتراك سنوي للعضوية تحدده الجمعية العامة. وبعد تحديد الاشتراك، يعمل مكتب التحالف العالمي على وضع الإجراءات المتعلقة بتحصيل اشتراكات العضوية. ولمكتب التحالف العالمي أن يعفي عضوًا، حسب سلطته التقديرية، من الاشتراك السنوي كليًا أو جزئيًا إذا اقتنع بأن العضو غير قادر على دفع المبلغ المستحق.
المادة 48، اجتماعات مكتب التحالف العالمي
يُعقد اجتماع لمكتب التحالف العالمي بالارتباط مع كل جمعية عامة للتحالف العالمي، ومرتين على الأقل في السنة. كما يجوز أن يجتمع مكتب التحالف العالمي في الزمان والمكان اللذين يقررهما هو أو رئيس التحالف العالمي. ويوجه إخطار خطي من قبل رئيس التحالف العالمي يدعو إلى عقد الاجتماع قبل الموعد بأربعة أسابيع على الأقل، ما لم يتفق المكتب على فترة أقصر من ذلك. ويُقدَّم مشروع جدول الأعمال إلى الأعضاء مع الإخطار الخطي المتعلق بالاجتماع.
المادة 49، رئيس التحالف العالمي وأمين التحالف العالمي
- يقوم رئيس التحالف العالمي، أو أمينه في غياب الرئيس، بتوجيه أعمال الجمعيات العامة ومكتب التحالف العالمي وفقًا للممارسات والسلطات الموضوعة ووفقًا لتوجيهات الجمعية العامة من حين إلى آخر.
- يجوز لرئيس التحالف العالمي، أو عند غيابه أمين التحالف العالمي، أو ممثل مؤسسة وطنية معتمدة في الفئة “ألف” يفوضها رئيس التحالف العالمي، أن يتكلم في مجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولدى دعوته في منظمات دولية أخرى:
- باسم التحالف العالمي بشأن المواضيع التي تسمح بها الجمعية العامة أو مكتب التحالف العالمي،
- باسم كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لما تسمح له بذلك،
- بشأن قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة من أجل الترويج للسياسة التي قررتها الجمعية العامة أو المؤتمر الذي يُعقد كل ثلاث سنوات أو مكتب التحالف العالمي،
- للنهوض عمومًا بأهداف التحالف العالمي.
المادة 50، سير أعمال مكتب التحالف العالمي
المادة 1.50
العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية هي اللغات المعتمدة في مكتب التحالف العالمي. وينبغي أن تتوفر الوثائق الصادرة عن التحالف العالمي بهذه اللغات.
المادة 2.50
يحضر الموظفون والعاملون في التحالف العالمي الذين يتقاضون أجرًا اجتماعات مكتب التحالف العالمي، ويكون لهم دور استشاري فقط دون أن يحظوا بحق التصويت.
ولا بد من نصاب قانوني يبلغ نصف العدد الإجمالي لأعضاء مكتب التحالف العالمي على الأقل من أجل اتخاذ القرارات.
المادة 3.50
يضع رئيس التحالف العالمي مشروع جدول أعمال لكل اجتماع بالتشاور مع أعضاء مكتب التحالف العالمي. ويمكن إضافة بنود إلى جدول الأعمال عند الاجتماع إذا وافقت أغلبية الأعضاء الحاضرين على ذلك.
المادة 4.50
يجوز لأعضاء مكتب التحالف العالمي أن يكونوا مصحوبين في الاجتماعات بمستشارين، بمن في ذلك ممثلون من الشبكة الإقليمية المعنية. ويحضر هؤلاء الأشخاص بصفة مستشارين للأعضاء ومراقبين لدى الاجتماع، ويجوز لهم المشاركة في المناقشات بطلب من رئيس التحالف العالمي ودعوة منه.
المادة 5.50
لكل عضو في مكتب التحالف العالمي صوت واحد. وحيثما كان ذلك ممكنًا، يصل أعضاء المكتب إلى قرارات بالإجماع. وعند استحالة الإجماع، تُتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وفي حال وجود تعادل في الأصوات، يُعد المقترح المصوَّت عليه غير مقبول.
المادة 6.50
يجوز لمكتب التحالف العالمي أن يدعو المؤسسات الوطنية، سواء أكانت عضوًا في التحالف العالمي أم لا، وأي شخص آخر أو مؤسسة أخرى، إلى المشاركة في اجتماع مكتب التحالف العالمي بصفة مراقب.
المادة 7.50
رغم أحكام المادة 50 آنفة الذكر، يجوز لمكتب التحالف العالمي أن يبت في أية مسألة خطيًا ودون الحاجة إلى توجيه دعوة رسمية إلى الاجتماع، شريطة أن يوافق أغلبية أعضاء مكتب التحالف العالمي على هذا القرار.
المادة 8.50
يقدم مكتب التحالف العالمي، عبر رئيس التحالف العالمي أو عبر أمين التحالف العالمي عند غيابه، إلى الجمعيات العامة تقارير عن الأنشطة التي اضطلع بها كل من التحالف العالمي ومكتب التحالف العالمي وموظفيه منذ الجمعية العامة السابقة.
المادة 9.50
يعمل أعضاء مكتب التحالف العالمي على أساس طوعي، وبالتالي لا يحصلون على أية أتعاب أو مكافأة أو تعويض. وقد يتلقون تعويضًا، في ظروف استثنائية، لسداد تكاليف السفر أو النفقات الفعلية.
المادة 51
إذا نشأت أية مسألة تتعلق بإجراءات مكتب التحالف العالمي ولم ينص عليها هذا النظام الأساسي، يجوز لمكتب التحالف العالمي أن يعتمد الإجراءات التي يراها مناسبة.
القسم 11، الإدارة المالية
المادة 52، السنة المحاسبية
تبدأ السنة المالية في 1 كانون الثاني/يناير وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.
القسم 12، أصول التحالف العالمي
المادة 53، الأصول
تتشكل أصول التحالف العالمي مما يلي:
- المنح الواردة من المنظمات الدولية والوطنية التابعة للقطاع العام وشبه العام،
- التبرعات،
- الاشتراكات،
- الأموال التي أودعتها لديه منظمات أو روابط أو أعمال تجارية أو مؤسسات أخرى،
- الإيرادات والممتلكات بشتى أنواعها الواردة من أي مصدر كان.
المادة 54، استخدام الأصول
يجب استخدام أصول التحالف العالمي حصرًا في الترويج لأهداف التحالف العالمي على النحو المنصوص عليه في القسم 3، ووفقًا لمبادئ التحالف العالمي على النحو المنصوص عليه في المادة 7.
القسم 13، الحل والتصفية
المادة 55، الحل
يجوز حل التحالف العالمي بموجب قرار من الجمعية العامة للتحالف العالمي في جمعية عامة تُعقد خصيصًا لهذا الغرض. ويجب أن يحضر نصف الأعضاء المصوتين على الأقل. وإذا لم يكن النصف حاضرًا، وجبت الدعوة من جديد إلى عقد الجمعية العامة بعد فترة فاصلة مدتها أسبوعان. وعند ذلك يصح للجمعية العامة أن تتداول مع الأعضاء المصوتين الحاضرين مهما كان عددهم. وفي جميع الأحوال، لا تتم الموافقة على الحل إلا بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المصوتين الحاضرين، ولا تُحتسب حالات الامتناع عن التصويت.
المادة 56، تصفية الأصول
يتولى مهمة حل التحالف العالمي وتصفية أصوله مصفٍّ واحد أو أكثر تعينه الجمعية العامة. ويجب على الجمعية العامة أن تأذن للمصفي أو المصفين بتحويل الأصول الصافية إلى منظمة غير ربحية لها أهداف المصلحة العامة نفسها التي يتبعها التحالف العالمي، وتستفيد من الإعفاء الضريبي. وينبغي ألا ترد الأصول إلى الأعضاء تحت أي ظرف من الظروف، وألا يستخدم هؤلاء الأعضاء جزءًا من تلك الأصول أو كاملها لمصلحتهم الخاصة.
القسم 14، النظام الداخلي
المادة 57، اعتماد النظام الداخلي أو تعديله أو إبطاله
يجوز للجمعية العامة اعتماد النظام الداخلي أو تعديله أو إبطاله، دون المساس بالمادة 46(ف)، فيما يتعلق بطرق عمل التحالف العالمي، بما في ذلك الجمعيات العامة والمؤتمرات الدولية، وذلك بهدف تنظيم أية مسألة يشملها هذا النظام الأساسي وتوضيحها.
القسم 15، تعديل النظام الأساسي
المادة 58
لا يجوز تعديل هذا النظام الأساسي إلا من قبل الجمعية العامة للتحالف العالمي. وحيثما كان ذلك ممكنًا، يتم اتخاذ القرارات بالإجماع، وإلا فبناءً على قرار بأغلبية مؤهلة من ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين، ولا تُحتسب حالات الامتناع عن التصويت.
القسم 16، اللغة الرسمية
المادة 59
تعد النسخة الإنجليزية من هذه الوثيقة هي النسخة الأصلية، ويجب أن تسود في حال وجود أي تعارض مع النسخ الموجودة بلغات العمل الأخرى للتحالف العالمي.
التوقيع:
رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
أمين سر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
مريم عبدالله العطية
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:




