spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

جبال لبنان ليست غنائم حرب لشركات الإسمنت

بدعوة من المفكرة القانونية، وبالتعاون مع النائبتين حليمة القعقور...

زيارة سفير البرازيل إلى مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية...

تقرير لصحيفة هآرتس يثير مخاوف جدية بشأن نهب ممتلكات المدنيين في جنوب لبنان

نشرَت صحيفة هآرتس بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2026 تقريرًا أعدّه...

جبال لبنان ليست غنائم حرب لشركات الإسمنت

بدعوة من المفكرة القانونية، وبالتعاون مع النائبتين حليمة القعقور ونجاة عون صليبا، والجنوبيين الخضر، والمعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية، ومبادرة غربال، وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، وخبراء قانونيين وبيئيين، وناشطين محليين من المناطق المتضرّرة من مقالع الإسمنت، عُقد اليوم في مقرّ اتحاد الصحافيين/ات في لبنان مؤتمرٌ صحفي للتعليق على قرارَي الحكومة الصادرين في 9 و23 نيسان، اللذين يفتحان الباب أمام الترخيص لشركات الإسمنت لتفجير الجبال اللبنانية في مناطق مكتظّة بالسكان وخارج المخطط التوجيهي، وتحديدًا في الكورة والبترون والشوف، في مخالفة واضحة لمرسوم تنظيم المقالع ومرسوم ترتيب الأراضي.

تحدث في المؤتمر كل من النائبة نجاة عون صليبا، النائبة حليمة القعقور، كلارا بو غاريوس من مبادرة غربال، جورج عيناتي رئيس لجنة كفرحزير البيئية، فارس ناصيف من جمعية وصيّة الأرض المحامي شكري حداد، د. منذر حمزة من المكتب البيئي – دار الفتوى الإسلامية في طرابلس والشمال، سليم الأيوبي مختار بدبهون. 

وشارك في المؤتمر بسام القنطار ممثلاً الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب التي سبق وابدت رأيها في قرار مجلس الوزراء حول السماح لشركات الاسمنت باعادة استثمار مقالعها

وشدّد القنطار على اهمية الجوانب التقنية والإدارية والقانونية المرتبطة بملف مقالع الإسمنت والكسارات التي جرى عرضها وشرحها بإسهاب إلا أنّ ما يقتضي التأكيد عليه اليوم يتجاوز هذه الأبعاد، ليصل إلى جوهر القضية باعتبارها مسألة حقوق إنسان بامتياز. فهذه القضية لا يمكن حصرها في إطار صناعي أو بيئي ضيق، بل تتصل مباشرة بحقوق أساسية مكفولة دولياً، وفي مقدمتها الحق في التمتّع ببيئة سليمة، وهو حق بات يشكّل أحد المرتكزات الحديثة في منظومة حقوق الإنسان الدولية.

وأوضح أنّ الاعتراف بهذا الحق لم يعد مسألة نظرية، بل تطوّر ليصبح جزءاً من التوجهات الدولية الراسخة، حيث شهدت السنوات الأخيرة زخماً متزايداً نحو تكريسه كحق مستقل ضمن الشرعة الدولية، وذلك نتيجة الإدراك المتنامي لحجم الانتهاكات التي تطاله على مستوى العالم. فالتجارب المقارنة تُظهر أنّ التعديات على البيئة غالباً ما ترتبط بتحالفات معقّدة بين مصالح اقتصادية ضاغطة وسلطات عامة ضعيفة أو فاسدة، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير النظم البيئية، وتهجير المجتمعات المحلية من أراضيها، في انتهاك واضح لحقوقها الأساسية.

وأشار إلى أنّ المشهد في لبنان لا يخرج عن هذا السياق العالمي، بل يعكس بصورة حادة اختلالاً في موازين الحوكمة، حيث يتم تغليب المصالح الاقتصادية الضيقة على حساب المصلحة العامة، في ظل غياب التخطيط المستدام وتفكك الإطار التنظيمي. فبدلاً من اعتماد سياسات بيئية واضحة ومستقرة، جرى اللجوء إلى قرارات متناقضة ومؤقتة، تُفصّل في كثير من الأحيان لخدمة مصالح شركات محددة، الأمر الذي أدى إلى تعميق الأضرار البيئية والصحية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، اعتبر أنّ ما يُصطلح عليه بـ”الدولة العميقة” يتجسّد في هذا النمط من إدارة الموارد، حيث تُمنح امتيازات غير مبرّرة لشركات على حساب البيئة والمجتمع، في غياب المساءلة الفعلية. ولفت إلى أنّ تراكم المراسيم والاستثناءات القانونية التي أُقرّت على مرّ السنوات، رغم تعارضها مع آراء استشارية وقضائية، يعكس خللاً بنيوياً في آليات اتخاذ القرار.

وانطلاقاً من هذا التشخيص، سجّل أربع ملاحظات أساسية ذات طابع قانوني وحقوقي:

أولاً، ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في تركيبة وصلاحيات المجلس الأعلى للمقالع والكسارات، بما يضمن استقلاليته الفعلية كهيئة ناظمة، قادرة على اتخاذ قراراتها وفق معايير علمية وحقوقية، بعيداً عن التدخلات السياسية. ويقتضي ذلك تعزيز دوره الرقابي والتنظيمي، بحيث يصبح المرجعية الأساسية في منح التراخيص أو رفضها، استناداً إلى دراسات الأثر البيئي ومبدأ حماية حق الإنسان في بيئة سليمة.

ثانياً، التأكيد على الدور المحوري للبلديات المنتخبة بوصفها سلطة محلية دستورية تعبّر عن إرادة السكان، ولا يجوز تجاوزها أو الالتفاف على صلاحياتها. فموافقة المجالس البلدية على المشاريع التي تمسّ بيئتها وسلامة سكانها ليست إجراءً شكلياً، بل حق أصيل لا يقبل التفاوض أو المصادرة، في إطار احترام مبدأ اللامركزية الإدارية والفصل بين السلطات.

ثالثاً، وضع حد لسياسة المراسيم المؤقتة التي شكّلت، على مدى سنوات، مدخلاً لتكريس واقع مخالف للقانون. فالمعالجة المستدامة لملف صناعة الإسمنت تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تقييم هذا القطاع من أساسه، وتبحث بجدية في البدائل المتاحة، سواء من حيث تطوير أنماط إنتاج أقل ضرراً، أو اللجوء إلى خيارات الاستيراد بشروط عادلة، بما يكسر الاحتكار ويحدّ من الأثر البيئي.

رابعاً، ضرورة فتح نقاش وطني شفاف حول النموذج الاقتصادي المعتمد في هذا القطاع، بما يشمل تقييم جدوى استمرار بعض الشركات في ظل المعايير الحديثة للشفافية والمساءلة. فالمعطيات المتوفرة تشير إلى وجود تشوّهات بنيوية، أبرزها الاحتكار المحمي بشبكات مصالح، ما يستدعي تدخلاً إصلاحياً يعيد التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، أشار إلى أنّ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من ولايتها القانونية بموجب القانون رقم 62/2016، قامت بإبداء رأيها الرسمي بشأن المرسوم الأخير المتعلق بالمقالع والكسارات، وأحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، رغم عدم طلب هذا الرأي بصورة رسمية. وأكد أنّ الهيئة ستستمر في ممارسة دورها الاستشاري والرقابي، التزاماً بولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

كما شدّد على أنّ حماية هذه الحقوق لا تقتصر على إصدار المواقف، بل تقتضي الانحياز العملي إلى المجتمعات المحلية المتضررة، التي تتحمّل العبء الأكبر من هذه السياسات، من الشوف إلى الكورة والبترون وسائر المناطق اللبنانية. ولفت إلى أنّ المخاطر لا تقتصر على المقالع بحد ذاتها، بل تمتد إلى ملفات أخرى، من بينها استيراد مواد لا تستوفي المعايير المطلوبة، ما يشكّل تهديداً إضافياً للصحة العامة.

وختم بالتأكيد على أنّ استمرار هذا الواقع يشكّل خرقاً واضحاً للمعايير البيئية والصحية، ويقوّض الحق في التمتّع ببيئة سليمة، بل يرقى في مفاعيله إلى تهديد الحق في الحياة نفسه، باعتباره من أسمى الحقوق التي كرّستها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ما يفرض تحركاً عاجلاً وجاداً لوضع حد لهذه الانتهاكات ووضع مسار إصلاحي حقيقي ومستدام.

وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن بيان مشترك يرفض بشكل قاطع القرارات الحكومية الأخيرة الصادرة في 9 و23 نيسان 2026، والتي فتحت الباب أمام شركات الإسمنت لاستثمار مقالع في مناطق ذات حساسية بيئية عالية ولمدة عشر سنوات، خارج أي تخطيط توجيهي سليم .

وهذا نص البيان:

اتّخذت الحكومة في قلب الحرب وفي غضون أسبوعين وتحديدًا في 9 و23 نيسان 2026، قرارين في شأن مقالع شركات الإسمنت: صدر القرار الأول بناء على اقتراح وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أما القرار الثاني فصدر بناء على اقتراح وزيرة البيئة تمارا الزّين. ورغم الاختلاف بين القرارين والوزيرين، فإنّ القراريْن انتهيا عمليًّا إلى النتيجة نفسها وهي فتح باب الترخيص لشركات الإسمنت باستثمار مقالع في مناطق مأهولة ذات حساسية بيئيّة عالية، خارج المخطط التوجيهيّ، في الكورة والبترون والشوف، لمدّة عشر سنوات. وقد برّرت الحكومة قرارها بوجوب حماية قطاع الإسمنت كجزءٍ مهمّ من الصّناعة اللبنانيّة وحماية الوظائف في هذه الشّركات، فضلًا عن ضمان الجهوزيّة لبدء ورشة إعادة الإعمار. 

وعليه، تكون حكومة سلام التي رحّبنا بقرارها وقف التراخيص الممنوحة سابقًا من حكومة ميقاتي في أيار 2025، قد صمدتْ 11 شهرًا فقط في امتحان “شركات الإسمنت”، قبل أن تهوي بدورها في مستنقع اللاشرعيّة واللادولة. وقد تمّ ذلك من خلال إعادة التأكيد على قرار حكومي صدر في 1997 وسمح عمليًّا لشركات الإسمنت بمواصلة استثمار مقالعها بمعزل عن أيّ دراسة لأثرها البيئي. 

وإذ نعمل اليوم بكل الوسائل الديمقراطية إلى نقض هذا القرار، يهمّنا بشكل خاص لفت أنظار الرأي العام إلى المسائل الآتية:

أوّلًا، ازدراء للشرعية ولجهود 30 سنة لحماية البيئة

إنّ المخطّط التوجيهي لسنة 1997 والذي أعادت الحكومة التأكيد عليه، إنّما وُضع بعد مساومات كثيرة في ظلّ الوصاية السورية وسياسة تحاصص الحصى بمعزل عن أي معيار بيئي. ولئن جاء استكمالًا للمرسوم الناظم للمقالع والكسارات الصادر في 1994، فإنّه سقط معه حين أبطل مجلس شورى الدولة في قراره الصادر في 7/7/2009 هذا المرسوم. ومن هذه الزاوية، وعدا عن أنّ العودة إلى هذا المخطط التوجيهي تعكس ازدراءً لأهالي المناطق المعنيّة ودعسًا لنضالاتِهم، فإنّها تعبّر أيضًا عن ازدراء خطير للشرعيّة، طالما أنّها تؤدي إلى انتهاك صريح وواضح لمرسومين تنظيميين هما مرسوم 8803/2002 الخاص بتنظيم المقالع والكسارات و2366/2009 الخاص بوضع خطة شاملة لترتيب الأراضي، وكلاهما يحظر تمامًا استثمار المقالع في المناطق المذكورة. ومن هذه الزاوية، يعبّر القرار علاوة على ذلك، عن ازدراءٍ بكلّ ما للكلمة من معنى لكل الدراسات البيئية التي مهّدتْ لوضع المخطط التوجيهي في 2002 ومرسوم ترتيب الأراضي في 2009 وأيضًا للدّراسات التي أنجزتْ في 2019 في إطار البحث عن مخطط توجيهي جديد. ولا نبالغ إذا قلنا إنّ الحكومة شطبت بجرّة قلم 30 سنة من الجهود لاستشراف السبل لحماية البيئة.  

ثانيًا، تجاوز السلطات المحليّة خلافًا لمبدأي التعاون والإنماء المتوازن

تجاوزت الحكومة فضلًا عن ذلك حقوق السلطات المحليّة، من خلال السعي إلى فرض مخطط توجيهيّ جديد ذي تأثير كبير على بلديّات المنطقة، مع وضع أيّ من البلديات الرافضة أو الممانعة أمام ضغوط كبيرة للتسليم بالأمر الواقع والرضوخ له. وهذا المنحى يتعارض تمامًا مع مبدأي التعاون والإنماء المتوازن. وإذ نحيي صمود البلديات، فإننا نشدّد هنا على أمرين: (1) أنّه ليس للحكومة أي صلاحية لإجراء تعديلات على المخطط التوجيهي للمقالع من دون استطلاع رأي البلديات المعنية عملًا بقانوني التنظيم المدني والبلديات، و(2) أنّه لئن كان للحكومة تجاوز رفض البلديات منح ترخيص باستثمار مقالع إذا كان مبنيًّا على تقديرها للملاءمة، فإنّه ليس لها في حال من الأحوال أن تتجاوز هذا الرفض إذا كان الرفض مبنيًّا على اعتبارات قانونية ملزمة كما هي الحالة في قضية الترخيص باستثمار مقالع في مناطق يحظر هذا الاستثمار فيها. ففي هذه الحالة، لا يكون لأيّ سلطة سواء كانت محلية أو وطنية منح هذا الترخيص طالما أنّ أصل الشرعية هو أن ترضخ السلطات كافّة للقانون وأن تمتنع عن مخالفته.   

ثالثًا، هدر أموال الخزينة العامّة

مخالفةٌ أخرى بالغة الخطورة وقوامها الترخيص لشركات الإسمنت باستثمار مقالع خلافًا للقانون من دون اشتراط تسديد المبالغ المستحقّة في ذمّتها، والتي كانت وزارة البيئة قدّرتها بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للتنمية في 2022-2023 ب 370,2 مليون دولار أميركي (أي ما يصل إلى 10% من مجموع المبالغ المتوجبة على مجمل المستثمرين عن الفترة المذكورة والتي تصل إلى ما يقارب 3.7 مليار دولار). 

ويأتي هذا التطوّر مخالفًا للقرار الصادر عن الحكومة في 15 أيلول 2025 والذي نصّ على “إلزام المجلس الأعلى للمقالع والكسّارات بعدم تجديد أو إعطاء أيّ ترخيص لأيّ من المكلّفين المعنيّين بأوامر التّحصيل إلى حين تسديد كافّة المستحقّات البيئية والتنظيمية المتوجّبة عليهم”. 

وما يفاقم ذلك هو ما ورد في ملحق للقرار تضمّن مجموعة من الشروط البيئيّة، ومفاده أنّ شركات الإسمنت تقدّم كـ “تعويض بيئي”، مساحات من الأمتار المربّعة من عقاراتها الخاصّة في المناطق العقارية الموجودة فيها هذه المقالع توازي مسطّحات الاستثمار ويمنع فيها استثمار المقالع كما البناء من دون أي تعويض. وخطورة هذا الملحق أنّه يخوّل شركات الإسمنت مراكمة الثروات مقابل تسديد أبخس الأثمان تعويضًا عن الأضرار البيئية الجسيمة التي تسبّبت بها والمقدرة بمئات ملايين الدولارات الأميركية. 

رابعًا، مضمون القرار يَرشَح عن تحوير واضح للسلطة: الغنيمة تحت غطاء إعادة الإعمار 

بخلاف الحجج التي ساقتْها الحكومة لتمرير قراراتها، وأهمّها تعزيز الجهوزيّة الوطنية لإعادة الإعمار، فإنّ القرار خلا من وضع أي ضوابط لتحقيق هذه الجهوزية، التي بدت مجرّد ذريعة من أجل منح امتيازات غير قانونيّة لشركات الإسمنت

فهو من جهة أولى، لم يضع أيّ ضوابط لتوفير مادة الإسمنت بسعر معقول، يتناسب مع كلفة إنتاجه وسعره في الدول المحيطة. وما يزيد من قابليّة هذا الأمر للانتقاد هو بلوغ أسعار الإسمنت بفعل الاحتكار مستويات فلكيّة تجاوزت غالبًا ضعفي قيمة كلفة استيراده،  

ومن جهة ثانية، أبقى القرار مجال التصدير مفتوحًا على مصراعيه، ولا حدود له إلّا ما تقرّره الحكومة في فترات لاحقة،

ومن جهة ثالثة، لم تتّخذ الحكومة أيّ تدبير لتسهيل استيراد مادة الإسمنت، على نحو يبقي المجتمع تحت رحمة احتكار شركات الإسمنت الثلاث والقوى السياسية المرتبطة بها.  

وكان حريًّا بالحكومة في الواقع لو أرادت فعلًا تعزيز الجهوزية لإعادة الإعمار وتوفير المادة لهذه الغاية، أن تكتفي باستعادة التدابير التي اتّخذتها حكومة حسان دياب في هذا الخصوص بحثّ من وزير الصناعة آنذاك عماد حب الله، والتي قامت على وضع تسعيرة رسمية للإسمنت، فضلًا عن منع تصديره وتسهيل استيراده. أمّا وأنّها فتحت باب الترخيص من دون أي ضوابط، فإنّها بذلك تكون ضحّت بالمصلحة العامّة من أجل مصالح شركات الإسمنت. 

لهذه الأسباب، نرفض كليًّا القرار الحكومي، ملتزمين بمواجهته بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، وفي مقدمتها مؤازرة البلديات والناس في المناطق المتضرّرة واللجوء إلى مجلس شورى الدولة، بصفته الحارس الأول للشرعيّة.  

 

 

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).