spot_img
spot_img

منشورات أخرى

اللائحة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة: الموقع الأثري في أفقة

الاسم والتعريف:يُعدّ الموقع الأثري في أفقة نبعًا مقدّسًا قديمًا...

اللائحة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة: الموقع الأثري في عدلون

الاسم والتعريف: يُعدّ الموقع الأثري في عدلون مجمّعًا من...

نحو المساءلة الدولية في لبنان: توثيق الانتهاكات الجسيمة وتفعيل آليات العدالة

في ظلّ التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في الانتهاكات...

اللائحة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة: الموقع الأثري في عدلون

الاسم والتعريف: يُعدّ الموقع الأثري في عدلون مجمّعًا من المواقع ما قبل التاريخ، يتكوّن من ملجأ صخري من العصر الحجري القديم يُعرف باسم «مأوى زوموفن»، ومن مغارة كارستية كبيرة تُعرف باسم «مغارة بزيز»، ويعكس آلاف السنين من التاريخ.

الوصف: يُعدّ الموقع الأثري في عدلون مجمّعًا من المواقع ما قبل التاريخ، ويتكوّن من عنصرين رئيسيين: ملجأ صخري من العصر الحجري القديم يُعرف باسم «مأوى زوموفن»، ومغارة كارستية كبيرة تُعرف باسم «مغارة بزيز». وقد كشف «مأوى زوموفن» عن ثقافات مادية تعكس ثلاث مجموعات مختلفة: الصناعة الشاطئية، والأمودية، واليبروودية.

أما مغارة بزيز، فهي الموقع ما قبل التاريخي الوحيد في لبنان الذي يحفظ آثار استيطان تعود إلى العصر الحجري القديم تغطي أكثر من 300 ألف سنة من التاريخ، ما يعكس وجود عدة أنواع بشرية. وقد أظهرت المغارة تسلسلاً طبقيًا واضحًا يضم أربع فترات وثقافات ما قبل تاريخية: الصناعة الأشولية-اليبروودية، والصناعة الموستيرية، وصناعات العصر الحجري القديم الأعلى، والعصر الحجري الحديث. ويُعدّ الموقع الأثري في عدلون، من نواحٍ عديدة، أساسيًا لفهم الثقافات الحجرية القديمة على المستويين المحلي والإقليمي.

تاريخ الإدراج في اللائحة وإعلان الإدراج:
مُنحت الحماية المعزّزة المؤقتة للموقع الأثري في عدلون في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 من قبل لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح خلال اجتماعها الاستثنائي الرابع (القرار 4 EXT COM 4.1) (اليونسكو، تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، وذلك من خلال اعتماد إعلان الإدراج المؤقت للموقع على اللائحة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة، على النحو التالي:

إعلان الإدراج المؤقت:
في ضوء الفقرة 32 من المبادئ التوجيهية لتطبيق البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954، يستوفي الممتلك الثقافي، الموقع الأثري في عدلون (لبنان)، شرط الأهمية القصوى للبشرية.

ويرى اللجنة أن اندلاع الأعمال العدائية على الأراضي اللبنانية لا يتيح تقديم معلومات بشأن التدابير الوطنية القانونية والإدارية الكافية التي تعترف بقيمته الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتضمن أعلى مستوى من الحماية، وفقًا للفقرة (ب) من المادة 10 من البروتوكول الثاني. وبناءً عليه، تُمنح الحماية المعزّزة المؤقتة وفقًا للفقرتين (أ) و(ج) من المادة 10، إلى حين استكمال إجراءات المسار العادي لمنح الحماية المعزّزة.

وقد تم توقيع إعلان عدم الاستخدام لأغراض عسكرية من قبل وزير الدفاع الوطني في لبنان بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2024، مؤكّدًا أن الممتلك الثقافي، الموقع الأثري في عدلون (لبنان)، لن يُستخدم لأغراض عسكرية أو لحماية مواقع عسكرية. وبذلك، يفي الموقع بشرط أن تعلن الدولة الطرف التي تسيطر على الممتلك الثقافي أنه لن يُستخدم لأغراض عسكرية أو لحماية مواقع عسكرية.

الموقع والحدود والمحيط المباشر:
وفقًا للفقرتين 57 و58 من المبادئ التوجيهية، قام لبنان بتحديد حدود الممتلك الثقافي ومحيطه المباشر بشكل واضح، وقد أُرفقت مع الطلب إحداثيات نظام «UTM» (المسقط العالمي المستعرض) والخرائط التي تتيح تحديد حدود الموقع ومحيطه المباشر.

الإحداثيات المركزية:

  • المكوّن – عدلون I: مأوى زوموفن: 710877.92 / 3698915.936
  • المكوّن – عدلون II: مغارة بزيز: 710902.7081 / 3698952.734

كما تم توفير إحداثيات نظام UTM التي تحدد مسار حدود الموقع أدناه.

 

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).