spot_img
spot_img

منشورات أخرى

إصدار دليل عملي جديد يكرّس حق الدفاع أثناء التحقيقات الأوّلية في لبنان

أصدرت مؤسسة فريدريش إيبرت في لبنان دليلاً عمليًا جديدًا...

افتتاح أول مركز لإعادة تأهيل الأحداث في لبنان: خطوة منتظرة منذ 25 عامًا

شهد لبنان حدثًا بارزًا في مسيرة إصلاح نظام العدالة...

28 مايو/أيار: يوم النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية… نحو عدالة أكبر وسد الفجوات

يوم النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية يُسلّط الضوء على...

إصدار دليل عملي جديد يكرّس حق الدفاع أثناء التحقيقات الأوّلية في لبنان

أصدرت مؤسسة فريدريش إيبرت في لبنان دليلاً عمليًا جديدًا لتطبيق المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون رقم 191/2020)، والتي تُعدّ من أبرز الإصلاحات القانونية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

ويهدف هذا الدليل، الذي أعدّته المحامية لمى الأمين والمحامي فاروق المغربي، إلى تبسيط المفاهيم القانونية المرتبطة بالمادة ٤٧ وتوفير مرجعية مبسّطة ومتكاملة للمحامين، ولجان الدفاع، والعناصر الأمنية، والقضاة، والموقوفين، والمجتمع المدني. ويغطي الدليل الإجراءات الواجب اتباعها منذ لحظة توقيف الشخص وحتى نهاية التحقيقات الأولية، مرورًا بحق الاتصال بمحامٍ والخلوة به، وشروط التحقيق، وحق الصمت، وآليات التبليغ، والاستعانة بمترجم أو طبيب شرعي.

كما يتناول الدليل التمييز بين الجريمة المشهودة وغير المشهودة، ويشرح الظروف التي يجوز فيها للضابطة العدلية الاستمرار بالتحقيق دون وجود محامٍ، مشددًا على أن الاستثناءات يجب أن تفسّر تفسيرًا ضيقًا.

وتأتي هذه المبادرة في سياق استجابة لتوصيات دولية، خاصةً من لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، ومطلبٍ قديم للمجتمع القانوني والحقوقي اللبناني منذ حراك عامي 2015 و2019، من أجل تكريس حقّ المشتبه بهم في حضور محامٍ أثناء التحقيقات، وتسجيل الجلسات بالصوت والصورة، ووقف الانتهاكات التي قد تحصل أثناء الاستجواب.

وأشارت مؤسسة فريدريش إيبرت في مقدّمة الدليل إلى أن تطبيق المادة ٤٧ لا يزال في مراحله الأولى، ولم يصدر حتى الآن اجتهاد قضائي ثابت بشأنها، ما يجعل هذا الدليل خطوة تأسيسية لممارسة أكثر شفافية وعدالة داخل غرف التحقيق.

يمكن تحميل النسخة الرقمية من الدليل عبر الموقع الرسمي لمؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب لبنان

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.