spot_img
spot_img

منشورات أخرى

Large-scale Israeli strikes across multiple regions in Lebanon could amount to war crimes

The International Humanitarian Law Committee of the National Human...

التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للعام 2025

الملخص التنفيذي  يقدّم هذا التقرير السنوي تقييماً شاملاً لحالة حقوق...

جولات حوار هيرنان سانتا كروز

لمحة عامة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020، أطلقت مفوضية الأمم...

اختتام زيارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جنيف وتعزيز مسار الاعتماد الدولي

اختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من...

إصدار دليل عملي جديد يكرّس حق الدفاع أثناء التحقيقات الأوّلية في لبنان

أصدرت مؤسسة فريدريش إيبرت في لبنان دليلاً عمليًا جديدًا لتطبيق المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون رقم 191/2020)، والتي تُعدّ من أبرز الإصلاحات القانونية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

ويهدف هذا الدليل، الذي أعدّته المحامية لمى الأمين والمحامي فاروق المغربي، إلى تبسيط المفاهيم القانونية المرتبطة بالمادة ٤٧ وتوفير مرجعية مبسّطة ومتكاملة للمحامين، ولجان الدفاع، والعناصر الأمنية، والقضاة، والموقوفين، والمجتمع المدني. ويغطي الدليل الإجراءات الواجب اتباعها منذ لحظة توقيف الشخص وحتى نهاية التحقيقات الأولية، مرورًا بحق الاتصال بمحامٍ والخلوة به، وشروط التحقيق، وحق الصمت، وآليات التبليغ، والاستعانة بمترجم أو طبيب شرعي.

كما يتناول الدليل التمييز بين الجريمة المشهودة وغير المشهودة، ويشرح الظروف التي يجوز فيها للضابطة العدلية الاستمرار بالتحقيق دون وجود محامٍ، مشددًا على أن الاستثناءات يجب أن تفسّر تفسيرًا ضيقًا.

وتأتي هذه المبادرة في سياق استجابة لتوصيات دولية، خاصةً من لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، ومطلبٍ قديم للمجتمع القانوني والحقوقي اللبناني منذ حراك عامي 2015 و2019، من أجل تكريس حقّ المشتبه بهم في حضور محامٍ أثناء التحقيقات، وتسجيل الجلسات بالصوت والصورة، ووقف الانتهاكات التي قد تحصل أثناء الاستجواب.

وأشارت مؤسسة فريدريش إيبرت في مقدّمة الدليل إلى أن تطبيق المادة ٤٧ لا يزال في مراحله الأولى، ولم يصدر حتى الآن اجتهاد قضائي ثابت بشأنها، ما يجعل هذا الدليل خطوة تأسيسية لممارسة أكثر شفافية وعدالة داخل غرف التحقيق.

يمكن تحميل النسخة الرقمية من الدليل عبر الموقع الرسمي لمؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب لبنان

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).