أصدرت مؤسسة فريدريش إيبرت في لبنان دليلاً عمليًا جديدًا لتطبيق المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية (القانون رقم 191/2020)، والتي تُعدّ من أبرز الإصلاحات القانونية التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
ويهدف هذا الدليل، الذي أعدّته المحامية لمى الأمين والمحامي فاروق المغربي، إلى تبسيط المفاهيم القانونية المرتبطة بالمادة ٤٧ وتوفير مرجعية مبسّطة ومتكاملة للمحامين، ولجان الدفاع، والعناصر الأمنية، والقضاة، والموقوفين، والمجتمع المدني. ويغطي الدليل الإجراءات الواجب اتباعها منذ لحظة توقيف الشخص وحتى نهاية التحقيقات الأولية، مرورًا بحق الاتصال بمحامٍ والخلوة به، وشروط التحقيق، وحق الصمت، وآليات التبليغ، والاستعانة بمترجم أو طبيب شرعي.
كما يتناول الدليل التمييز بين الجريمة المشهودة وغير المشهودة، ويشرح الظروف التي يجوز فيها للضابطة العدلية الاستمرار بالتحقيق دون وجود محامٍ، مشددًا على أن الاستثناءات يجب أن تفسّر تفسيرًا ضيقًا.
وتأتي هذه المبادرة في سياق استجابة لتوصيات دولية، خاصةً من لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، ومطلبٍ قديم للمجتمع القانوني والحقوقي اللبناني منذ حراك عامي 2015 و2019، من أجل تكريس حقّ المشتبه بهم في حضور محامٍ أثناء التحقيقات، وتسجيل الجلسات بالصوت والصورة، ووقف الانتهاكات التي قد تحصل أثناء الاستجواب.
وأشارت مؤسسة فريدريش إيبرت في مقدّمة الدليل إلى أن تطبيق المادة ٤٧ لا يزال في مراحله الأولى، ولم يصدر حتى الآن اجتهاد قضائي ثابت بشأنها، ما يجعل هذا الدليل خطوة تأسيسية لممارسة أكثر شفافية وعدالة داخل غرف التحقيق.
يمكن تحميل النسخة الرقمية من الدليل عبر الموقع الرسمي لمؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب لبنان
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)