أضافت لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أربع حالات إلى سجلّ الأسرى والمحتجزين ومفقودي الأثر في سياق النزاع المسلّح الدولي بين لبنان وإسرائيل، فارتفع إجمالي الحالات المسجّلة من 40 إلى 44. وتشمل الإضافة رضا مصطفى حاجو، وحسين علي سلامة، ومحمد إبراهيم كرنيب، الذين تفيد المعلومات المتاحة بأنهم وقعوا في قبضة القوات الإسرائيلية في سياق العمليات العسكرية، وفادي أحمد عبد العال، الذي أُلقي القبض عليه من منزله خلال توغّل إسرائيلي في حلتا.[1] وتتابع الهيئة، بصورة منفصلة، 41 بلاغاً عن فقدان أشخاص لم تُدرجها بعد في الحصيلة، في انتظار الموافقة المستنيرة من العائلات المعنية.
أُبلغت عائلة حاجو في 19 أيلول 2026 بأنه على قيد الحياة ومحتجز في إسرائيل، بعدما ظلّ في عداد المفقودين قرابة عامين. وتحتاج المعلومات عن مكان احتجاز سلامة إلى تأكيد رسمي، فيما تستدعي المعلومات عن إصابة كرنيب عند القبض عليه التحقّق من مكان وجوده والرعاية التي تلقّاها. وفي حالة عبد العال، يقتضي اقتياده إلى جهة مجهولة الكشف عن وجهة نقله والأساس القانوني لأيّ احتجاز لاحق. ويظلّ تحديد المركز القانوني لكلّ شخص رهناً بالتحقّق الفردي، فيما يتوقّف انطباق قواعد الاحتلال على حلتا على مدى خضوع البلدة للسلطة الفعلية للقوات الإسرائيلية وقت الواقعة.
وتدعو الهيئة السلطات الإسرائيلية إلى الكشف رسمياً عن مصير الأشخاص المعنيين وأماكن وجودهم، وإبلاغ عائلاتهم، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المحتجزين، وضمان الرعاية الطبية والحقّ في الطعن في قانونية الاحتجاز. كما تدعو إلى حفظ السجلات والأدلة والتحقيق في الانتهاكات المحتملة، وتطالب الحكومة اللبنانية بمتابعة الحالات فردياً ودعم العائلات، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وبعثة التقييم بإدراج هذا الملفّ في أعمال التوثيق والمتابعة، كلٌّ ضمن اختصاصه.
نطاق التوثيق ومنهجية التحقق
يستكمل هذا التقرير توثيق الهيئة المنشور في 15 أيلول 2026، الذي تناول 39 حالة، وتحديث 23 أيلول 2026 الذي رفع الحصيلة إلى 40 إثر تسجيل بلاغ فقدان علي عفيف نحلة في القنطرة. وأُدرجت حالة نحلة بوصفها بلاغ فقدان مفتوحاً قيد التحقق. وبإضافة الحالات الأربع موضوع هذا التقرير، أصبحت قاعدة بيانات الهيئة تضم 44 حالة. [2]
ويميز التقرير بين تاريخ القبض، وتاريخ آخر مشاهدة مباشرة أو دليل حياة، وتاريخ وصول المعلومة إلى العائلة أو الجمعية. وتم توثيق الاسماء ونشرها بعد ان حصلت الهيئة على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من عائلات الاشخاص المعنيين، مع حماية هوية الشهود والبيانات الصحية والعائلية. ويمثّل إدراج الحالات في الحصيلة تصنيفاً توثيقياً بحسب المعلومات المتاحة، فيما يُقيَّم المركز القانوني ومكان الوجود الراهن لكل شخص على حدة.
الحصيلة المحدّثة
| الفئة | قبل إضافة الحالات الأربع | الحالات المضافة | الحصيلة المحدّثة |
| المقاتلون الذين وقعوا في قبضة القوات الإسرائيلية | 14 | 3 | 17 |
| الأشخاص الذين كانوا يؤدّون مهام طبية | 2 | 0 | 2 |
| المدنيون المحتجزون في سياق العمليات العسكرية أو الاحتلال | 17 | 1 | 18 |
| الحالات المرتبطة بعمليات خاصة أو استخبارية عابرة للحدود | 2 | 0 | 2 |
| مفقودو الأثر | 5 | 0 | 5 |
| المجموع | 40 | 4 | 44 |
وتتابع الهيئة 41 بلاغاً عن فقدان أشخاص تلقّت الهيئة معلومات أولية بشأنهم ، ولم تُدرجهم بعد في قاعدة بياناتها لعدم حصولها على الموافقة المستنيرة من العائلات المعنية. تتابع الهيئة اتصالاتها بالعائلات لشرح غرض التسجيل، ونطاق استخدام المعلومات ومشاركتها، وضمانات السرية، كي تتخذ كل عائلة قرارها بحرية.
نتائج التوثيق بحسب الحالة
رضا مصطفى حاجو | أم التوت، 1 تشرين الأول 2024

رضا مصطفى حاجو، وهو من بلدة البازورية في قضاء صور، ووُلد في صور في 4 تشرين الثاني 1996. تصف الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين حاجو بأنه مقاتل متطوّع، وتفيد بأن القوات الإسرائيلية ألقت القبض عليه في أمّ التوت في 1 تشرين الأول 2024 بعد إصابته. وتذكر أن أسيراً فلسطينياً أُفرج عنه تعرّف إلى حاجو من صورته.[3]
وفي 19 أيلول 2026، أُبلغت عائلة حاجو بأنه على قيد الحياة ومحتجز في السجون الإسرائيلية، بعدما كان في عداد المفقودين منذ حرب 2024. [4]
التوصيف القانوني
استناداً إلى المعلومات المتاحة، تدرج الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رضا مصطفى حاجو، مبدئياً، ضمن فئة الأشخاص الذين وقعوا في قبضة القوات الإسرائيلية في سياق مواجهة الغزو، وتطالب بأن تُكفل له الحماية المقرّرة لأسرى الحرب إلى حين البتّ في مركزه القانوني. ويظلّ تحديد صفته النهائية رهناً بالتحقّق الفردي من طبيعة دوره وانطباق إحدى الفئات الواردة في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة عليه. وفي سياق نزاع مسلّح دولي، إذا وقع شخص في قبضة العدو بعد ارتكابه عملاً من أعمال الحرب ونشأ شكّ بشأن انتمائه إلى إحدى تلك الفئات، وجب أن يتمتّع بحماية الاتفاقية إلى أن تبتّ في وضعه محكمة مختصّة، عملاً بالمادة 5. [5]
ومنذ وقوع حاجو في قبضة القوات الإسرائيلية، كان يتعيّن عليها حمايته بوصفه شخصاً خارج القتال، ومعاملته معاملة إنسانية وتوفير الرعاية الطبية التي تستلزمها إصابته، أياً يكن مركزه القانوني. ويحظر الاعتداء عليه أو تعذيبه أو معاملته بقسوة أو إهانته أو الانتقام منه. وتحظر اتفاقية جنيف الثالثة أيضاً إكراه أسير الحرب أثناء استجوابه، وتوجب حمايته من التعرّض لفضول الجمهور. [6]
ويُفترض أن حاجو بريء من أيّ تهمة جنائية إلى أن تثبت مسؤوليته الفردية في محاكمة أمام محكمة مختصّة ومستقلّة ومحايدة، تكفل له حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ. ولا تكفي عضويته المزعومة في جماعة مسلّحة أو مشاركته في القتال لإثبات مسؤوليته عن جريمة حرب. وإذا ثبت تمتّعه بصفة المقاتل في نزاع مسلّح دولي، فلا تجوز ملاحقته لمجرّد مشاركته المشروعة في الأعمال العدائية. [7]
وتستدعي الفترة التي ظلّ فيها حاجو في عداد المفقودين، والتي قاربت عامين، التحقّق من تاريخ تسجيل احتجازه، ومتى كشفت السلطات الإسرائيلية عن احتجازه ومكانه، وما إذا كانت قد أتاحت له الاتصال بعائلته. ويُلزم القانون الدولي الإنساني العرفي أطراف النزاع بتسجيل البيانات الشخصية للمحرومين من حريتهم، واتخاذ جميع التدابير المستطاعة لكشف مصير المفقودين، وإبلاغ عائلاتهم بما لديها من معلومات. وتشمل ضمانات اتفاقية جنيف الثالثة تمكين أسير الحرب من إرسال بطاقة أسر إلى عائلته وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب، وإحالة بياناته عبر مكتب الاستعلامات المختص، والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته ومقابلته من دون شهود، وفق أحكام الاتفاقية. [8]
وتثير هذه الفترة شبهة اختفاء قسري تستوجب التحقيق. فإذا ثبت أن السلطات الإسرائيلية حرمت حاجو من حريته ثم رفضت الإقرار باحتجازه أو أخفت مصيره أو مكان وجوده، بما وضعه خارج حماية القانون، فإن ذلك يشكّل اختفاءً قسرياً خلال الفترة التي توافرت فيها هذه العناصر. ويظلّ التحقيق في تلك الفترة ضرورياً بعد ورود خبر إبلاغ عائلته في 19 أيلول 2026 بأنه على قيد الحياة ومحتجز في إسرائيل. [9]
وتطالب الهيئة السلطات الإسرائيلية بأن تكشف فوراً وبصورة رسمية عن مكان احتجاز رضا مصطفى حاجو ووضعه القانوني والصحي والأساس القانوني لاستمرار احتجازه، وأن تتيح للجنة الدولية للصليب الأحمر زيارته ومقابلته على انفراد، وتمكّن طبيباً مستقلاً ومحامياً من الوصول إليه، وتكفل تواصله المنتظم مع عائلته. وتطالبها أيضاً بإجراء تحقيق مستقل في ظروف القبض عليه واحتجازه خلال الفترة التي ظلّ فيها في عداد المفقودين، بما يشمل ظروف استجوابه والتحقّق من أي معلومات بشأن تصويره أو نشر مواد مصوّرة له. وإذا ثبت تمتّعه بصفة أسير حرب، تطالب الهيئة بالإفراج عنه وإعادته إلى وطنه دون إبطاء عقب انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، مع مراعاة أحكام المادة 119 بشأن من تكون إجراءات جنائية بحقهم جارية أو يكونون بصدد تنفيذ عقوبة صادرة بحقهم. [10]
حسين علي سلامة | بنت جبيل، 14 نيسان 2026

حسين علي سلامة، وهو من بنت جبيل، ووُلد في صور في 2 تشرين الأول 1996، تصفه الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين، بأنه مقاتل متطوّع، وتفيد بأنه وقع في قبضة القوات الإسرائيلية في منطقة بنت جبيل في 14 نيسان 2026. وتذكر أنها تلقت في 24 أيلول 2026 معلومات عبر أسرى فلسطينيين تشير إلى وجوده في سجن جانوت. [11]
في 14 نيسان 2026، نشر الجيش الإسرائيلي بياناً بالعبرية أرفقه بتسجيل مصوّر. وقال إن ثلاثة أشخاص استسلموا لقواته في بنت جبيل بعد اشتباك وقع في اليوم السابق، 13 نيسان، وإنهم أُحيلوا إلى الوحدة 504 للاستجواب. وتناولت «إسرائيل هيوم» الواقعة، وتستند هذه التغطيات إلى الرواية العسكرية التي لم تسمِّ الأشخاص الثلاثة. [12]
التوصيف القانوني
استناداً إلى المعلومات المتاحة، تدرج الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حسين علي سلامة، مبدئياً، ضمن فئة الأشخاص الذين يُفيد التوثيق الأولي بأنهم وقعوا في قبضة القوات الإسرائيلية في سياق مشاركتهم في مواجهة الغزو. وتستدعي هذه المعلومات التحقّق من ظروف القبض عليه وتحديد مركزه القانوني بصورة فردية.
إذا ثبت أن سلامة وقع في قبضة القوات الإسرائيلية بعد ارتكابه عملاً من أعمال الحرب في سياق نزاع مسلّح دولي، ونشأ شكّ بشأن انتمائه إلى إحدى الفئات الواردة في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة، وجب أن تُكفل له الحماية المقرّرة في الاتفاقية منذ وقوعه في قبضتها إلى أن تبتّ محكمة مختصّة في مركزه القانوني، عملاً بالمادة 5. ويتطلّب تحديد صفته التحقّق من طبيعة دوره ومن صلة القوة أو الجماعة التي يُنسب إليها بطرف في النزاع، ومن استيفاء الشروط الخاصة بالفئة المعنية. ولا يحسم وصف الجمعية له بأنه «مقاتل متطوّع» أو الوصف الذي أسبغه الجيش الإسرائيلي على الأشخاص الثلاثة مسألة انطباق المادة 4 عليه. [13]
وجب حماية سلامة من الاعتداء بوصفه شخصاً خارج القتال، ومعاملته معاملة إنسانية، وحمايته من التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، أياً يكن مركزه القانوني. وفي حال انطباق حماية اتفاقية جنيف الثالثة عليه، تحظر المادة 17 تعذيبه بدنياً أو نفسياً أو إكراهه على الإدلاء بمعلومات، وتوجب المادة 13 حمايته من الإهانة والتعرّض لفضول الجمهور. ويقتضي تقييم التسجيل الذي نشره الجيش الإسرائيلي التحقّق أولاً من هوية الأشخاص الظاهرين فيه، ثم من مدى إمكان التعرّف إليهم، وظروف تصويرهم، وما إذا كان نشر التسجيل قد عرّضهم للإهانة أو لفضول الجمهور. وإذا ثبت أن سلامة أحد الأشخاص الذين أُحيلوا إلى الوحدة 504، تعيّن التحقّق من ظروف استجوابه ومدى احترام الضمانات الواجبة. [14]
وجب تسجيل بيانات سلامة الشخصية وتمكينه من مراسلة عائلته. ويقتضي التحقّق من المعلومات المتعلقة بسجن جانوت تحديد ما إذا كان قد نُقل إليه، ومتى حصل ذلك، وما إذا كان ما زال محتجزاً فيه. وإذا انطبقت عليه حماية اتفاقية جنيف الثالثة، وجب تمكينه من إرسال بطاقة أسر إلى عائلته وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب، وإحالة بياناته عبر مكتب الاستعلامات المختص، والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته ومقابلته من دون شهود وفق أحكام الاتفاقية. [15]
يستدعي غياب تأكيد رسمي التحقّق من تاريخ تسجيل احتجاز سلامة، وما إذا كانت السلطات الإسرائيلية قد أقرّت به وأفصحت عن مكانه. فإذا ثبت أن السلطات حرمته من حريته ثم رفضت الإقرار باحتجازه أو أخفت مصيره أو مكان وجوده، بما وضعه خارج حماية القانون، فإن ذلك يشكّل اختفاءً قسرياً خلال الفترة التي توافرت فيها هذه العناصر. [16]
تطالب الهيئة السلطات الإسرائيلية بأن تؤكّد رسمياً وعلى وجه السرعة ما إذا كان حسين علي سلامة محتجزاً لديها، وأن تكشف، إذا تأكّد احتجازه، عن مكانه ووضعه الصحي والقانوني وأساس استمرار احتجازه، وأن تمكّنه من التواصل مع عائلته والاستعانة بمحامٍ، وتتيح للجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إليه. وتطالبها أيضاً بالتحقّق من صلته بواقعة بنت جبيل التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، وحفظ سجلات القبض والنقل والاستجواب والتسجيلات الأصلية، والتحقيق في أيّ ادعاء بالإكراه أو سوء المعاملة. وإذا ثبت تمتّعه بصفة أسير حرب، تنطبق عليه قاعدة الإفراج والإعادة إلى الوطن دون إبطاء عقب انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، مع مراعاة أحكام المادة 119 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإجراءات الجنائية الجارية أو العقوبات التي لا يزال تنفيذها جارياً. [17]
محمد إبراهيم كرنيب | بنت جبيل، 14 نيسان 2026

محمد إبراهيم كرنيب، وهو من مارون الراس، ووُلد في مارون الراس في 8 نيسان 1978، تصفه الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين، بأنه مقاتل متطوّع، وقع في قبضة القوات الإسرائيلية في منطقة بنت جبيل في 14 نيسان 2026، وكان مصاباً في قدمه. وتذكر أن لبنانيين أُفرج عنهم في أيلول 2026 أدلوا بمعلومات عنه.
تتابع لجنة القانون الدولي الانساني في الهيئة أخذ إفادات المُفرج عنهم كلٌّ على حدة، وتحديد ما إذا كانوا قد شاهدوا كرنيب شخصياً، وفي أي مكان، وما إذا كانوا قد عاينوا إصابته أو عرفوا بتلقّيه العلاج. وتستدعي المعلومة عن إصابته طلب سجلات الفحص والعلاج والنقل الطبي، بما يساعد على تتبّع مساره منذ وقوعه في قبضة القوات الإسرائيلية. [18]
التوصيف القانوني
استناداً إلى المعلومات المتاحة، تدرج الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان محمد إبراهيم كرنيب، مبدئياً، ضمن فئة الأشخاص الذين يُفيد التوثيق الأولي بأنهم وقعوا في قبضة القوات الإسرائيلية في سياق مشاركتهم في مواجهة الغزو. ويتطلّب تحديد مركزه القانوني التحقّق من طبيعة دوره وظروف القبض عليه ومدى انطباق إحدى الفئات الواردة في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة. وإذا ثبت أنه وقع في قبضة القوات الإسرائيلية بعد ارتكابه عملاً من أعمال الحرب في سياق نزاع مسلّح دولي، ونشأ شكّ بشأن انتمائه إلى إحدى تلك الفئات، وجب أن يتمتّع بالحماية المقرّرة في الاتفاقية إلى أن تبتّ محكمة مختصّة في مركزه القانوني، عملاً بالمادة 5. [19]
وجب على القوات الإسرائيلية، منذ وقوع كرنيب في قبضتها، معاملته معاملة إنسانية وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها حالته إلى أقصى حدّ ممكن وفي أقرب وقت ممكن، أيّاً يكن مركزه القانوني. وتُحدَّد أولوية تقديم الرعاية على أساس الاعتبارات الطبية وحدها.
وإذا انطبقت عليه أحكام اتفاقية جنيف الثالثة، وجب إدخاله إلى منشأة طبية عسكرية أو مدنية قادرة على تقديم العلاج اللازم إذا كان يعاني مرضاً خطيراً أو كانت حالته تستدعي علاجاً متخصصاً أو تدخّلاً جراحياً أو رعايةً في المستشفى. ولتقييم مدى وفاء القوات الإسرائيلية بهذه الالتزامات، ينبغي التحقّق من طبيعة إصابته، وتوقيت أول فحص طبي خضع له، والعلاج الذي تلقّاه، وما إذا تأخّر تقديم العلاج أو انقطع، بما في ذلك أثناء نقله بين أماكن الاحتجاز. [20]
تُقارن إفادات المفرج عنهم بسجلات القبض والاحتجاز والنقل وبسجلات الفحص والعلاج، لتحديد آخر مكان شوهد فيه وتتبع انتقاله بين أماكن الاحتجاز أو المنشآت الطبية. ويُلزم القانون الدولي الإنساني العرفي أطراف النزاع بتسجيل البيانات الشخصية للمحرومين من حريتهم واتخاذ جميع التدابير المستطاعة لكشف مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بما لديها من معلومات. وإذا انطبقت حماية اتفاقية جنيف الثالثة، وجب أيضاً تمكينه من إرسال بطاقة أسر تتضمّن معلومات عن عنوانه وحالته الصحية، وإحالة بياناته عبر مكتب الاستعلامات المختص، والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته ومقابلته من دون شهود وفق أحكام الاتفاقية. [21]
تطالب الهيئة السلطات الإسرائيلية بالتأكيد رسمياً ما إذا كانت قد احتجزت محمد إبراهيم كرنيب، والكشف فوراً عن مكانه الحالي ووضعه الصحي والقانوني. وتطالبها بحفظ سجلات القبض والنقل والفحص والعلاج وإتاحتها للتحقّق مع مراعاة سرّية المعلومات الطبية. وتطالب الهيئة بتمكينه من التواصل مع عائلته والاستعانة بمحامٍ، وإتاحة فحصه على يد طبيب مستقل، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته. وإذا ظهرت قرائن على تأخير العلاج الذي اقتضته إصابته أو حرمانه منه، تطالب الهيئة بإجراء تحقيق مستقل في ذلك.
فادي أحمد عبد العال | حلتا، 16 أيلول 2026
وثّقت الهيئة إلقاء القوات الإسرائيلية القبض على فادي أحمد عبد العال من منزله في حلتا فجر 16 أيلول 2026، بعد جمع الأهالي قرابة الخامسة صباحاً واستجواب عدد من شبّان البلدة. وفي اليوم نفسه، أفادت وسائل إعلام لبنانية بتوقيفه وذكر اسمه الكامل، وأوردت أن القوات الإسرائيلية اقتادته إلى جهة مجهولة. [22]
التوصيف القانوني
تدرج الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب حالته، مبدئياً، ضمن فئة المدنيين الذين تفيد المعلومات المتاحة بأن القوات الإسرائيلية احتجزتهم في سياق عملياتها العسكرية في لبنان.
وقع القبض على عبد العال في سياق النزاع المسلّح الدولي بين لبنان وإسرائيل، خلال توغّل بري للقوات الإسرائيلية في حلتا فجر 16 أيلول 2026. وتقع البلدة خارج نطاق «المنطقة الأمنية» المغلقة بالكامل، وكانت تتعرّض للسيطرة بالنار ولتوغّلات وعمليات ميدانية إسرائيلية متكرّرة.
تُظهر وقائع التوغّل وجمع الأهالي واستجوابهم والقبض على عبد العال قدرة القوات الإسرائيلية على فرض سلطتها أثناء العملية. ويتوقّف انطباق قواعد الاحتلال على ما إذا كانت هذه السلطة قد أُقيمت فعلياً في حلتا وكان في وسع القوات الإسرائيلية ممارستها محلّ السلطات اللبنانية وقت الواقعة، وفق المادة 42 من لائحة لاهاي. ويُقيَّم ذلك في ضوء نطاق السيطرة ومدّتها، وقدرة القوات على فرض القيود على دخول البلدة والخروج منها، ومدى تمكّن السلطات اللبنانية من ممارسة صلاحياتها فيها. ويُستدلّ بالسيطرة بالنار وتكرار التوغّلات ضمن مجمل هذه الوقائع. [23]
يتمتّع عبد العال، متى توافرت فيه شروط المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة، بحماية الاتفاقية منذ وقوعه في قبضة القوات الإسرائيلية، بصرف النظر عن ثبوت الاحتلال في حلتا. وتشمل هذه الحماية معاملته معاملةً إنسانية وصون كرامته وحمايته من أعمال العنف والتهديد. ويظلّ واجب المعاملة الإنسانية قائماً أياً يكن مركزه القانوني. [24]
ينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تبيّن أسباب القبض على عبد العال والأساس القانوني لأيّ احتجاز لاحق، وأن تمكّنه، إذا كان لا يزال محتجزاً، من الطعن أمام محكمة في قانونية احتجازه. وإذا ثبت خضوع حلتا للاحتلال وقت الواقعة وكان احتجازه تدبيراً أمنياً وقائياً، فلا تجيز المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة اعتقاله إلا لأسباب أمنية قهرية تتعلّق بحالته الفردية. وتوجب المادة كفالة حقّه في الطعن والبتّ فيه في أقرب وقت ممكن، وإخضاع القرار، إذا أُيّد، لمراجعة دورية من جهة مختصّة كلّ ستة أشهر إن أمكن. [25]
تقتضي المعلومات الواردة عن اقتياد عبد العال إلى جهة مجهولة تحديد وجهته الأولى وأيّ أماكن احتجاز نُقل إليها لاحقاً. وإذا ثبت انطباق قواعد الاحتلال وكان عبد العال شخصاً محمياً، فإن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر نقله قسراً من الأراضي المحتلّة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أيّ بلد آخر، مع مراعاة الاستثناء الضيّق للإجلاء وفق الشروط الواردة فيها. وفي الأراضي المحتلّة، توجب المادة 76 احتجاز الأشخاص المحميين المتّهمين بجرائم في البلد المحتلّ وقضاء العقوبة فيه في حال الإدانة. [26]
يثير اقتياد عبد العال إلى جهة مجهولة وقت القبض عليه ضرورة التحقّق ممّا جرى بعد ذلك، ولا سيما ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية قد رفضت الاعتراف بحرمانه من الحرية أو أخفت مصيره أو مكان وجوده، بما يضعه خارج حماية القانون. ويقتضي تقييم توافر هذه العناصر تحديد الجهات التي تولّت القبض عليه ونقله وأيّ احتجاز لاحق، وطلب السجلات ذات الصلة، وتوثيق الاستفسارات المقدّمة إلى السلطات الإسرائيلية وأيّ ردود عليها. وينبغي إبلاغ عائلته بالمعلومات التي أمكن التحقّق منها بشأن مصيره ومكان وجوده. [27]
التوصيات
أولاً ـ إلى السلطات الإسرائيلية
1. الكشف فوراً عن مصير الأشخاص الذين وقعوا في قبضتها وأماكن وجودهم. تقديم ردّ رسمي وفردي بشأن الحالات الواردة في سجلّ الهيئة، وتحديد تاريخ القبض على كلّ شخص، وأماكن احتجازه ونقله، ووضعه الصحي والقانوني، وأسباب استمرار احتجازه. وإبلاغ العائلات مباشرةً بالمعلومات التي أمكن التحقّق منها، وتيسير الاتصال المنتظم بها، وإحالة البيانات إلى مكاتب الاستعلامات المختصّة والوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب الأحكام المنطبقة.
2. إتاحة الوصول إلى المحتجزين وضمان الرعاية الطبية. تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المحتجزين ومقابلتهم على انفراد وفق اتفاقيات جنيف، وتيسير وصولهم إلى محامٍ وطبيب مستقل. وتوفير الرعاية الطبية التي تستلزمها حالتهم من دون إبطاء، ولا سيما رضا مصطفى حاجو ومحمد إبراهيم كرنيب، في ضوء المعلومات عن إصابتهما عند القبض عليهما.
3. تحديد المركز القانوني لكلّ محتجز ومراجعة مشروعية احتجازه. كفالة الحماية المقرّرة في اتفاقية جنيف الثالثة إلى أن تبتّ محكمة مختصّة في صفة الشخص عند توافر شروط المادة 5. وتمكين المحتجزين المدنيين، ومنهم فادي أحمد عبد العال بحسب التصنيف الأولي للهيئة، من الطعن أمام محكمة في قانونية احتجازهم. والإفراج فوراً عمّن يفتقر احتجازه إلى أساس قانوني، والإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى وطنهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
ثانياً ـ إلى الحكومة اللبنانية
1. متابعة كلّ حالة عبر القنوات الدبلوماسية والإنسانية. توجيه طلبات رسمية وفردية للكشف عن مصير الأشخاص المعنيين وأماكن وجودهم، وتوثيق تواريخ إرسال الطلبات والردود عليها، ومتابعتها مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بحسب اختصاص كلّ جهة. وإعطاء الأولوية للحالات التي وردت معلومات عن إصابة أصحابها أو انقطعت فيها أخبارهم منذ القبض عليهم.
2. حماية العائلات والشهود وحفظ الأدلة. توفير المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للعائلات، وتيسير تقديم الإفادات في ظروف آمنة وسرّية، وحفظ السجلات والمواد المصوّرة وفق إجراءات تتيح استخدامها في التحقيقات.
3. متابعة سبل المساءلة والإنصاف. إحالة المعلومات إلى الجهات القضائية المختصّة، وتيسير حفظ الأدلة وتبادلها وفق الضمانات القانونية، وإطلاع العائلات على مسار المتابعة والسبل المتاحة للمطالبة بالإنصاف وجبر الضرر.
ثالثاً ـ إلى الأمم المتحدة
1. إدراج ملفّ الأسرى والمحتجزين ومفقودي الأثر في المتابعة الأممية للنزاع. استخدام المساعي الحميدة والقنوات المتاحة لطلب ردود فردية بشأن مصير الأشخاص المعنيين وأماكن احتجازهم، ومتابعة تمكين العائلات من الاتصال بذويها، وتيسير وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليهم.
2. تيسير إحالة الحالات إلى الإجراءات الخاصة المختصّة. دعم العائلات والهيئة في تقديم المعلومات إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي، والمقرّر الخاص المعني بالتعذيب، بحسب وقائع كلّ حالة واختصاص كلّ آلية، مع حماية البيانات الحسّاسة واتخاذ تدابير للوقاية من الانتقام.
3. دعم البحث عن المفقودين والتوثيق الآمن. تقديم المساعدة التقنية للجهات اللبنانية المعنية وللهيئة، بناءً على طلبها، في التحقّق من البلاغات وحفظ السجلات والأدلة، وتطوير قنوات آمنة لتلقّي إفادات المفرج عنهم والشهود وإبلاغ العائلات بالمعلومات الموثوقة.
رابعاً ـ إلى مجلس حقوق الإنسان
1. إفراد حيّز واضح للملفّ في مناقشات المجلس بشأن لبنان. طلب إحاطة من المفوّض السامي تتناول حالات الحرمان من الحرية والفقدان في سياق النزاع، وما أحرز من تقدّم في الكشف عن المصير، وتمكين العائلات من التواصل، وإتاحة الوصول إلى أماكن الاحتجاز.
2. مطالبة السلطات المعنية بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة. دعوة السلطات الإسرائيلية إلى الردّ على الطلبات المتعلّقة بالحالات الفردية، وإتاحة الوصول إلى الأشخاص والأماكن والسجلات ذات الصلة، ودعوة السلطات اللبنانية إلى تيسير التوثيق الآمن وحماية العائلات والشهود والمتعاونين مع الآليات الأممية.
3. متابعة نتائج التقييم واتخاذ ما يلزم في ضوئها. النظر في إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلّة إذا أظهرت نتائج التقييم الحاجة إلى تحقيق أوسع، بما يتيح توثيق الانتهاكات المحتملة وحفظ الأدلة ودعم جهود المساءلة، وطلب تحديثات دورية عن تنفيذ التوصيات.
خامساً ـ إلى بعثة التقييم الموفدة إلى لبنان من قبل مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
1. إدراج حالات القبض والاحتجاز والفقدان ضمن أعمال التقييم بحسب نطاق ولاية البعثة. فحص حالات حسين علي سلامة ومحمد إبراهيم كرنيب وفادي أحمد عبد العال، والتحقّق من التطوّرات المتعلّقة بحالة رضا مصطفى حاجو التي تقع ضمن النطاق الزمني للبعثة، مع الاستعانة بوقائع القبض عليه في عام 2024 لفهم مسار احتجازه والفترة التي ظلّ فيها في عداد المفقودين.
2. التحقّق من مسار كلّ حالة ومن مصادر المعلومات بشأنها. مقابلة المفرج عنهم والشهود والعائلات بصورة طوعية وسرّية، والتمييز بين المشاهدة المباشرة والمعلومات المنقولة، ومقارنة الإفادات بالسجلات والمواد المصوّرة المتاحة. ويشمل ذلك طلب سجلات الفحص والعلاج والنقل الطبي في حالتي حاجو وكرنيب، والتحقّق من المعلومات عن مكان احتجاز سلامة وصلته بالتسجيل المنشور بشأن واقعة بنت جبيل، وتحديد وجهة نقل عبد العال بعد القبض عليه أثناء التوغّل في حلتا والوقائع اللازمة لتقييم مدى السيطرة الفعلية على البلدة وقت العملية.
3. طلب ردود رسمية وتحديد ما بقي عالقاً في التقرير. إحالة أسئلة محدّدة إلى السلطات الإسرائيلية واللبنانية، بحسب اختصاص كلّ منهما، بشأن الوقائع والسجلات التي تحتاج إلى تحقّق. وبيان ما أمكن إثباته، وما بقي قيد التحقّق، وأثر أيّ قيود على الوصول إلى الأدلة، مع حماية هوية الشهود وسرّية البيانات الطبية والعائلية.
الحواشي
[1]الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين، اللائحة المحدّثة، 6 تشرين الثاني 2026، نسخة محفوظة في سجلات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
[2] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «تقرير الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً ومفقودي الأثر اللبنانيين لدى إسرائيل»، 15 أيلول/سبتمبر 2026، https://nhrclb.org/archives/8449، و«بلاغ فقدان علي عفيف نحلة وتحديث الحصيلة إلى 40»، 23 أيلول/سبتمبر 2026، https://nhrclb.org/archives/8597.
[3] الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين، اللائحة المحدّثة، 6 تشرين الثاني 2026، نسخة محفوظة في سجلات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وتستند إلى هذه اللائحة المعلومات الواردة في الملف بشأن صفة رضا مصطفى حاجو، وظروف القبض عليه، وتعرّف أسير فلسطيني أُفرج عنه إلى حاجو من صورته.
[4] يا صور، «خبر إبلاغ عائلة رضا مصطفى حاجو بأنه حيّ ومحتجز»، 19 أيلول/سبتمبر 2026، https://www.yasour.org/755628
[5] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، 12 آب 1949، المادتان 4 و5، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-4 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-5
[6] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 47 و87 و90 و110، بشأن حماية الأشخاص الخارجين عن القتال، والمعاملة الإنسانية، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، ورعاية الجرحى والمرضى، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/rules. وانظر أيضاً اتفاقية جنيف الثالثة، المادتان 13 و17، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-13 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-17
[7] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 84 و99 و105، بشأن المحكمة المختصّة وضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949. وانظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أسرى الحرب: ما تحتاج إلى معرفته، بشأن الحصانة من الملاحقة عن المشاركة المشروعة في الأعمال العدائية، https://www.icrc.org/en/document/prisoners-war-what-you-need-know
[8] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتان 117 و123، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule117 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule123. وانظر أيضاً اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 70 و71 و122 و123 و126، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949
[9] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 98، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule98. ولتعريف الاختفاء القسري، انظر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 20 كانون الأول 2006، المادة 2، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/cped-2006/article-2
[10] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، المادتان 118 و119، بشأن الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم عقب انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-118 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-119
[11] الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين، اللائحة المحدّثة، 6 تشرين الثاني 2026، نسخة محفوظة في سجلات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. مرجع سبق ذكره.
[12] الجيش الإسرائيلي، بيان بشأن واقعة بنت جبيل، 14 نيسان 2026 (بالعبرية، مع تسجيل مرفق)، https://www.idf.il/337602. وانظر أيضاً التغطيات المستندة إلى البيان في اليوم نفسه: «إسرائيل هيوم» (بالعبرية)، https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/20326322، و«Israel National News» (بالإنكليزية)، https://www.israelnationalnews.com/news/425491، و«NEWSru.co.il» (بالروسية)، https://www.newsru.co.il/israel/14apr2026/idf_video_0015.html.
[13] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، 12 آب 1949، المادتان 4 و5، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-4 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-5
[14] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 47 و87 و90 بشأن حماية الأشخاص الخارجين عن القتال والمعاملة الإنسانية وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/rules. وانظر أيضاً اتفاقية جنيف الثالثة، المادتان 13 و17، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-13 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-17
[15] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتان 123 و125، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule123 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule125. وانظر أيضاً اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 70 و71 و122 و123 و126، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949
[16] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 98 بشأن حظر الاختفاء القسري والقاعدة 117 بشأن كشف مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule98 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule117. ولتعريف الاختفاء القسري، انظر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 20 كانون الأول 2006، المادة 2، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/cped-2006/article-2
[17] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية جنيف الثالثة، المادتان 118 و119، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-118 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-119
[18] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، المادة 5، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-5، ودراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 87 و98 و110 و117 و123، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/rules.
[19] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، 12 آب 1949، المادتان 4 و5، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-4 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-5
[20] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتان 87 و110 بشأن المعاملة الإنسانية ورعاية الجرحى والمرضى، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule87 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule110. وانظر أيضاً اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949/article-12، واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 30، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-30
[21] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدتان 117 و123 بشأن كشف مصير المفقودين وتسجيل البيانات الشخصية للمحرومين من حريتهم، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule117 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule123. وانظر أيضاً اتفاقية جنيف الثالثة، المواد 70 و122 و123 و126، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949
[22] «لبنان 24»، تغطية التوغّل الإسرائيلي في حلتا، 16 أيلول 2026 (تذكر فادي أحمد عبد العال بالاسم)، https://www.lebanon24.com/news/lebanon/1572164/. وانظر أيضاً تغطية «الجديد» في اليوم نفسه (تذكر اسمه وتفيد باقتياده إلى جهة مجهولة)، https://www.aljadeed.tv/news/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/589129/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF/ar، وتغطية «نهارنت» بالإنكليزية (تفيد بوقوع التوغّل واحتجاز أحد سكان البلدة)، https://naharnet.com/stories/en/322509-israeli-force-blows-up-house-in-halta-abducts-resident.
[23] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاحتلال والقانون الدولي الإنساني، بشأن معيار السلطة الفعلية في المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، https://www.icrc.org/en/article/occupation-international-humanitarian-law-questions.
[24] اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، 12 آب 1949، المادتان 4 و27، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-4 وhttps://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-27. واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 87 (المعاملة الإنسانية)، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule87.
[25] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 كانون الأول 1966، المادة 9، الفقرات 1 و2 و4، https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html. واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 78، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-78.
[26] اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 49 (الترحيل والنقل والإجلاء)، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-49، والمادة 76 (معاملة المحتجزين المتّهمين بجرائم)، https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-76.
[27] الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، 20 كانون الأول 2006، المادة 2 (تعريف الاختفاء القسري)، https://www.ohchr.org/sites/default/files/disappearance-convention.pdf. واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القواعد 98 و117 و123، بشأن حظر الاختفاء القسري والكشف عن مصير المفقودين وتسجيل بيانات الأشخاص المحرومين من حريتهم، https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/rules.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:






