spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

خمس سنوات من عمل هيئة المفقودين: حماية الاستقلالية وتعزيز القدرات لضمان الحقّ في المعرفة

أظهرت دراسة أصدرها المركز اللبناني للدراسات (LCPS) أنّ الهيئة...

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في منتدى غربال السنوي للنزاهة والإصلاح ممثّلةً بالمحامي ريمون مدلج

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من...

تعزيز الوقاية من التعذيب في لبنان عام 2026: تقدّم مؤسّسي واختبار التنفيذ داخل أماكن الاحتجاز

بسام القنطار – مفوّض العلاقات الدوليّة والإعلام في الهيئة...

مساهمة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استجابةً للدعوة إلى تقديم مدخلات لإعداد تقرير المقرّرة الخاصة المعنيّة بالعنف ضدّ النساء والفتيات

دعوة لتقديم مساهمات في تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات إلى الدورة الخامسة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

الجهة المُصدِرة للدعوة: المقرّرة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات

مساهمة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب — الجمهورية اللبنانية

النطاق والرسائل الرئيسية

تقدّم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب هذه المساهمة بشأن الفتيات دون سن الثامنة عشرة في لبنان. وتتطلّب الوقاية من العنف حماية قابلة للإنفاذ للاستقلالية الجسدية، وخدمات ميسّرة تراعي احتياجات الأطفال، ودعماً اقتصادياً وتعليمياً، ورقابة مستقلّة. ويستدعي زواج الأطفال والاعتداء الجنسي والعنف الميسّر بالتكنولوجيا اهتماماً خاصاً، بما في ذلك أثناء النزاع والنزوح.

أُنشئت الهيئة بموجب القانون رقم 62/2016، وتتولّى بصورة مستقلّة رصد حقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات، وتلقّي الشكاوى. وتضطلع لجنة الوقاية من التعذيب بولاية الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.[1]

أُعدّت هذه المساهمة عملاً بولاية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بموجب القانون رقم 62/2016، في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ورصد احترامها، ومراجعة التشريعات والسياسات، والتعاون بصورة مستقلّة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. ولا تتيح الأدلة المتاحة تحديد معدّلات شاملة خاصة بالفتيات لانتشار العنف أو الملاحقة القضائية أو الإدانة، ولا إثبات نطاق تغطية الخدمات على المستوى الوطني استناداً إلى تقييم مستقلّ. ولا يُكشف في هذه المساهمة عن أيّ معلومات سرّية تتعلّق بالحالات الفردية. وتحدّد التوصيات أولويات الحماية والتحقّق الإضافي والتنفيذ ضمن ولاية الهيئة.

1 مظاهر العنف والفئات الأكثر تأثّراً على نحو خاص

يشكّل زواج الأطفال شاغلاً أساسياً في مجال الحماية. وتربط الهيئة بين التعرّض لممارسات ضارّة للتكيّف مع الأزمات وبين الضائقة الاقتصادية والنزوح وتعطّل الدراسة. وقد يؤدّي الزواج قبل سن الثامنة عشرة إلى انقطاع التعليم وتراجع الاستقلالية وإمكان الحصول على المساعدة. وينبغي أن تدعم الوقاية الأسر، مع ضمان استمرار حصول الفتيات المتزوّجات بالفعل على التعليم والرعاية الصحية والعدالة دون لوم. ولا يحدّد الفقر أو النزوح تجربة أيّ فتاة بعينها، ولا يجوز أبداً استخدامهما لتبرير وصم أيّ مجتمع.[2]

يستدعي العنف الجنسي الاهتمام داخل الأسرة وخارجها على السواء. ويحدّد الرأي المنشور للهيئة بشأن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات أوجه قصور في المقاربات التي تتمحور حول القوّة أو التهديد أو الآداب العامة. وتشمل توصياته اعتماد تعريف يقوم على غياب الرضا الحرّ، والتجريم الصريح للاغتصاب الزوجي، وإزالة العوائق المرتبطة بالزواج التي تحول دون المساءلة. وهذه توصيات بشأن تشريع مقترح، وليست تأكيداً لإقرار تلك الإصلاحات.[3]

ينبغي تقييم العنف الأسري بما يتجاوز الإصابات الظاهرة. وتوصي الهيئة بالتحرّي عن التهديدات والسيطرة القسرية والعزل والحرمان من التعليم أو الرعاية الصحية والإهمال. كما تحتاج الفتيات اللواتي يشهدن عنفاً ضدّ القائمين على رعايتهنّ إلى الحماية والدعم. وينبغي أن تبحث أعمال الرصد في ما إذا كان اعتماد الفتاة على شخص بالغ يمارس الإساءة يمنعها من طلب المساعدة. ولا توفّر المواد التي جرت مراجعتها أدلّة لبنانية طولية كافية لقياس العلاقة كمّياً بين التعرّض للإساءة في الطفولة والعنف في مرحلة الرشد.

يشمل العنف الرقمي الاستدراج والابتزاز الجنسي والتحرّش والملاحقة ونشر المواد الحميمة دون رضا والصور الجنسية المصطنعة. وقد تناولت حملة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لعام 2025 تحديداً العنف الميسّر بالتكنولوجيا ضدّ النساء والفتيات. ولا يجوز اعتبار الأرقام الإجمالية الواردة فيها تقديرات لمعدّلات الانتشار لدى الفتيات دون سن الثامنة عشرة.[4]

تتناول مساهمة الهيئة بشأن الحقوق الرقمية التصميم القائم على التلاعب وأنظمة التوصية والإساءات المولّدة بالذكاء الاصطناعي، مع الإشارة صراحةً إلى غياب أدلّة تثبت التنفيذ الفعّال أو انخفاض الضرر على نحو قابل للقياس.[5]

يتطلّب النزاع والنزوح تخطيطاً للحماية يستبق الاستغلال الجنسي والإقامة غير الآمنة وتعطّل الإحالات والتعليم والرعاية الصحية. وقد كشف تقييم الهيئة لـ122 مركز إيواء جماعياً، بين 15 حزيران و31 تموز 2026، عن ثغرات كبيرة في الضمانات الوقائية: فلم تُطبّق تدابير الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلا في 35.8% من مراكز الإيواء التي شملها التقييم، ولم يشمل التدريب المتخصّص في الحماية العاملين إلا في 38.8% منها، فيما غابت آليات الشكاوى السرّية عن 46.3% منها. وتحدّد هذه النتائج ثغرات في الحماية، ولا تثبت معدّلات انتشار العنف ضدّ الفتيات. وهي تؤكّد الحاجة إلى كوادر مدرّبة وإبلاغ سرّي ومسارات إحالة آمنة.[6] وعلى الرغم من وجود مسارات للإحالة الطبية في 86.5% من مراكز الإيواء التي شملها التقييم، فإنّ 41.8% من الأشخاص الذين تبيّنت حاجتهم إلى الإحالة لم يتلقّوا الخدمة المطلوبة، ما يبيّن ضرورة اقتران التوافر الشكلي بوصول فعّال إلى الرعاية.[7]

توصي الهيئة بإجراء تقييم خاص لأوضاع الفتيات ذوات الإعاقة؛ والفتيات اللاجئات والمهاجرات وعديمات الجنسية وغير الحائزات على وثائق؛ والفتيات في المناطق الريفية أو المحرومة من الخدمات؛ والمراهقات المتزوّجات والحوامل؛ والفتيات المحرومات من الحرية؛ والفتيات المستهدفات بسبب توجّههنّ الجنسي أو هويّتهنّ الجندرية الفعليَّين أو المتصوَّرَين. وينبغي أن يراعي التقييم تقاطع العوائق أمام الحماية، دون افتراض أنّ كلّ فتاة ضمن هذه الفئات تتعرّض للعنف. وتشدّد الهيئة في توصياتها التشريعية على أنّه لا يجوز اعتبار الإعاقة تلقائياً انعداماً للأهلية، وتدعو إلى تواصل ميسّر وترتيبات تيسيرية إجرائية.[8] كما ينبغي أن يشمل الرصد الاستعباد المنزلي والعمل الاستغلالي والتسوّل القسري والاتجار بالأشخاص. ويحدّد تحليل الهيئة المنشور بشأن الاتجار استمرار مخاطر تطال الأطفال والمهاجرين، إلى جانب ثغرات في التعرّف إلى الضحايا وحمايتهم. ولا تتيح هذه المواد ترتيب الفئات المذكورة بحسب معدّلات الانتشار أو إسناد معدّلات خاصة بالفتيات إلى هذه الأشكال من العنف.[9]

تحدّد أبحاث نوعية عن الأشخاص الكويريين النازحين من جنوب لبنان عوائق تحول دون حصولهم على الإيواء والمساعدة، وترتبط بالتوجّه الجنسي والهوية الجندرية والجنسية، إلى جانب إخفاء الهوية وسيلةً لتجنّب التمييز. وتوفّر هذه النتائج أدلّة سياقية على الإقصاء ضمن الاستجابات للنزوح؛ ولا تثبت معدّلات انتشار أو نتائج خاصة بالفتيات. وانطلاقاً من هذه الشواغل، توصي الهيئة بمسارات حماية سرّية وغير تمييزية للفتيات اللواتي يواجهن استهدافاً على أساس الهوية الفعلية أو المتصوَّرة، دون اشتراط الإفصاح عن توجّههنّ الجنسي أو هويّتهنّ الجندرية للحصول على المساعدة.[10]

تحتاج المدارس ومؤسّسات الرعاية الإيوائية والمستشفيات وأماكن الاحتجاز إلى ضمانات للحماية من إساءة العاملين والأقران وغيرهم ممّن يمارسون سلطة. وحيث يشكّل وضعٌ ما حرماناً من الحرية يندرج ضمن ولاية الآلية الوقائية الوطنية، يجب ضمان وصول لجنة الوقاية من التعذيب وإجراء المقابلات السرّية. ويشمل القانون رقم 62/2016 صراحةً مؤسّسات الأحداث والمستشفيات ومؤسّسات الطبّ النفسي التي يُحرم فيها الأشخاص، أو قد يُحرمون، من الحرية، وينصّ على زيارات غير معلنة ومقابلات على انفراد.[11] وتحتاج المؤسّسات الأخرى إلى ترتيبات مناسبة للحماية والرقابة. وتوصي الهيئة بأن تعالج الوقاية الأعمال الانتقامية وآليات الشكاوى غير الميسّرة وإساءة استخدام التدابير التأديبية أو الحمائية.

تشمل العواقب التي ينبغي تقييمها الإصابات وتعطّل التعليم والعزلة والضيق النفسي والأضرار المتّصلة بالصحة الإنجابية ومخاطر إيذاء النفس. وهذه أولويات مقترحة للتقييم الفردي وتخطيط الخدمات، وليست نتائج كمّية مستخلصة من المصادر التي جرت مراجعتها. وتؤكّد أعمال الهيئة المنشورة بشأن حقوق الفتيات أهمية مواصلة التعليم والرعاية الصحية المناسبة ودعم الفتيات المتزوّجات بالفعل.[12] ولا توفّر المواد التي جرت مراجعتها لهذه المساهمة أدلّة خاصة بلبنان كافية لتقييم مدى انتشار التدخّلات الطبية لمعالجة الضيق المرتبط بالنوع الاجتماعي لدى الفتيات أو نتائجها. ولذلك، لا تُقدَّم على هذا الأساس أيّ استنتاجات سريرية. وتوصي الهيئة برعاية غير تمييزية، وحماية من الإكراه، وضمانات ملائمة للعمر لاتّخاذ قرارات مستنيرة.

2 البيانات والثغرات في الأدلّة

يصف إعلان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الصادر في أيار 2026 لجنة وطنية تعمل على تطوير منصّة بشأن العنف ضدّ النساء والفتيات، مع استمارة موحّدة، وجمع الدراسات، وعقد اجتماعات تقنية، وإجراء تحليلات بمشاركة المؤسّسات العامة والمجتمع المدني. ويتيح ذلك فرصة لتوفير أدلّة أكثر اتّساقاً.[13]

توصي الهيئة باعتماد حدّ أدنى من البيانات يميّز الأطفال عن البالغين ويسجّل الفئات العمرية ذات الصلة، وشكل العنف، وعلاقة المرتكب بالضحية، والمكان، والإعاقة، والنزوح، متى كان ذلك آمناً وضرورياً. وينبغي أن تميّز السجلات الإدارية بين البلاغات والإحالات وأوامر الحماية والتحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام وسبل الانتصاف. ويجب عدم احتساب التواصل المتكرّر على أنّه يتعلّق بضحايا مختلفين دون توضيح.

تقيس سجلات الخدمات الطلب المسجّل والاستجابة المؤسّسية؛ ولا تقيس معدّلات الانتشار بين السكان. وقد يؤدّي نقص الإبلاغ وتباين التعريفات وانقطاع الخدمات وتبادل البيانات على نحو غير آمن إلى تشويه التفسير. وينبغي أن تبيّن نتائج المسوحات منهجية اختيار العيّنة والتواريخ والقيود. وتستلزم المعلومات المتعلّقة بالجنسية أو الوضع القانوني أو التوجّه الجنسي عناية خاصة لمنع كشف الهوية أو التمييز أو الانتقام.

ينبغي أن تنشر المنصّة مؤشّرات مجهَّلة الهوية ومنهجيتها، مع ضوابط صارمة للوصول وقواعد لتقليل البيانات والاحتفاظ بها. ولا ينبغي دمج ملفات الحالات التي تتضمّن بيانات كاشفة للهوية تلقائياً. ويجب أن يستند تبادل البيانات إلى غرض مشروع وضمانات لحماية الطفل. وينبغي أن تتلقّى الفتيات شروحاً مفهومة بشأن السرّية وحدودها. ويجب أن تتجنّب البحوث تكرار المقابلات التي تعيد استحضار الصدمات، وأن تتيح مشاركة ميسّرة مصمَّمة وفق أسس أخلاقية.

ينبغي أن تعتمد البحوث والمشاورات نهجاً مراعياً للصدمات ومتمحوراً حول الناجيات، يحمي قدرة المشاركات على تقرير شؤونهنّ وسلامتهنّ النفسية والاجتماعية. وتدعم الأدبيات المنهجية المتعلّقة بالمجتمعات النازحة الرضا الواعي الفعلي، والانتباه إلى علاقات القوّة غير المتكافئة، والمشاركة التي تحدّ من الضرر. وعند تطبيق هذه المبادئ على الفتيات، فإنّها تتطلّب شروحاً ملائمة للعمر، وفرصاً آمنة لرفض المشاركة أو الانسحاب منها، وترتيبات مناسبة للحماية والإحالة، وتجنّب التكرار غير الضروري لسرد التجارب الصادمة.[14]

3 دوافع العنف والعوائق أمام الحماية والعدالة

توفّر الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022–2030 الصادرة عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إطاراً للسياسات يتناول المساواة والمشاركة والمؤسّسات والأوضاع الاجتماعية والقانونية التمييزية. ويجب أن يترجم تنفيذها إلى حماية للفتيات بصفتهنّ أطفالاً، بما يشمل المستبعدات من الخدمات العامة المتاحة. ولا يثبت وجود استراتيجية إنفاذها الفعّال أو توافر تمويل كافٍ لها.[15]

ترى الهيئة أنّ التبعية الاقتصادية وانقطاع التعليم والتوقّعات التمييزية واختلال موازين القوّة يمكن أن تفاقم عوائق الإفصاح. وقد تخشى الفتاة الانتقام أو الانفصال عن الأسرة أو الوصم أو عدم تصديقها، ولا سيّما عندما يتحكّم المرتكب المزعوم في المسكن أو الدخل. وتتمثّل الاستجابة الموصى بها في مساعدة سرّية وإقامة آمنة ومشورة مستقلّة، إلى جانب دعم يخفّف الضغوط عن الأسرة.

تصف البحوث المتعلّقة بالنزوح والعودة في جنوب لبنان كيف يمكن لعدم استقرار الإقامة وعدم المساواة في الحصول على المساعدة والغموض بشأن السكن واسترداد الحقوق والممتلكات أن تطيل أمد النزوح والاعتماد على الدعم غير الرسمي. وتتعلّق هذه النتائج بالمجتمعات النازحة على نطاق أوسع. أمّا بالنسبة إلى الفتيات، فتوصي الهيئة بتقييم أثر هذه الظروف في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والإقامة الآمنة والحماية، بما في ذلك عندما تواجه الأسر ضغوطاً للعودة قبل استعادة ظروف معيشية وخدمات مناسبة.[16]

ينبغي أن تضمن إصلاحات التشريعات المتعلّقة بالجرائم الجنسية عدم مساواة الصمت أو غياب المقاومة الجسدية أو انعدام الإصابات الظاهرة بالرضا. وتُعدّ المقابلات المراعية للأطفال والتواصل الميسّر والحماية من الانتقام أموراً أساسية. وينبغي للمحقّقين تقييم الإكراه وإساءة استخدام السلطة، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة. ويدعو الرأي التشريعي للهيئة تحديداً إلى الاستعانة بأشخاص مدرّبين لإجراء المقابلات وتجنّب تكرار الإفادات على نحو يسبّب ضرراً إضافياً.[17]

توصي الهيئة بالمساعدة القانونية المجانية منذ الإفصاح الأول، وتيسير النقل والترجمة الشفوية، والتقييم العاجل للمخاطر، والإسراع في اتّخاذ قرارات الحماية. وينبغي أن توضّح الخدمات واجبات الإبلاغ والخيارات المتاحة دون الوعد بسرّية مطلقة. ولا ينبغي أن تتوقّف المساعدة على تمكّن الناجية من استصدار حكم بالإدانة. وعندما يكون الوليّ أو الوصيّ متورّطاً أو تكون لديه مصالح متعارضة، يلزم توفير ممثّل مستقلّ ومسار قضائي آمن.

لم تتوصّل هذه المراجعة إلى معدّلات متحقَّق منها للملاحقة القضائية أو الإدانة خاصة بالفتيات. وينبغي للسلطات المعنية نشر بيانات مجهَّلة الهوية عن مسار القضايا وأسباب إغلاقها ومدّتها وإنفاذ تدابير الحماية. كما ينبغي مراجعة ممارسات الإثبات للتحرّي عن الاعتماد على الصور النمطية، والمطالبة غير السليمة بأدلّة مؤيّدة، والإخفاق في حفظ الأدلّة الرقمية أو الطبية. وهذه أسئلة مقترحة للتدقيق، وليست استنتاجات تفيد بأنّ كلّ ممارسة مذكورة تقع على الصعيد الوطني.

4 المرتكبون والمسؤولية المؤسّسية

ينبغي أن تقيّم أنظمة الحماية المرتكبين المحتملين ضمن العلاقات الأسرية والحميمة والمجتمعية والمهنية والتعليمية والمؤسّسية وعبر الإنترنت. ويجب أن يراعي تقييم المخاطر التبعية وإمكان الوصول إلى الطفلة والتحكّم في الموارد أو الصور. ولا تتيح المصادر التي جرت مراجعتها تحديد توزيع تمثيلي لمرتكبي العنف ضدّ الفتيات في لبنان.

توصي الهيئة بالتدقيق في ما إذا كانت المؤسّسات تتجاهل الإفصاحات، أو تخفق في إنفاذ تدابير الحماية، أو تسمح بتواصل غير آمن، أو تعاقب الفتيات اللواتي يُبلّغن. وينبغي أن تميّز أعمال التدقيق هذه بين سوء السلوك الفردي والخلل المنهجي، وأن تحدّد المسؤولية عن الإجراءات التصحيحية. ومن الضروري توفير آليات مستقلّة للشكاوى، وحماية المبلّغين، والتحقيق في مزاعم تورّط مسؤولين رسميين. ويجب التحقّق من الادّعاءات؛ ولا ينبغي افتراض التواطؤ المؤسّسي لمجرّد وجود ثغرات في الأدلّة.

5 المشاركة والرضا والقرارات المستنيرة

ينبغي الاستماع إلى الفتيات بأمان في القرارات المتعلّقة بالحماية والرعاية والتعليم والإقامة والعدالة، وفقاً لقدراتهنّ المتطوّرة. وتوصي الهيئة بتفسيرات ميسّرة، وفرص للتحدّث على انفراد، ودعم مستقلّ عند الحاجة، وتغذية راجعة تبيّن كيف أثّرت آراؤهنّ في القرارات. ويجب أن تكون المشاركة طوعية وألّا تستلزم الإفصاح العلني عن الإساءة.

تثير الموافقة على الرعاية الصحية والمشاركة في البحوث وتبادل المعلومات والرضا بالنشاط الجنسي مسائل قانونية وأخلاقية مختلفة. ولا ينبغي التعامل معها على أنّها متطابقة. ويجب أن تراعي الضمانات السنّ والقدرة والإكراه واختلال موازين القوّة. ولا يمكن لإذن الوالدين إضفاء الشرعية على الإساءة، كما يجب ألّا يؤدّي الزواج أو الوعد به إلى إسقاط المساءلة عن العنف الجنسي.

في مجال الرعاية الصحية، توصي الهيئة بمعلومات ملائمة للعمر، واحترام القدرات المتطوّرة، وتقييم سريري يجريه مختصّون مؤهّلون، وإجراءات ملائمة قانوناً للحصول على الموافقة القانونية وقبول الطفلة. ويجب أن تراعي القرارات المتّخذة على أساس المصلحة الفضلى آراء الفتاة، وأن تتيح المراجعة عند نشوء خلاف أو تعارض. ولا يجوز اعتبار الإعاقة تلقائياً انعداماً للأهلية؛ وينبغي أن يتيح دعم التواصل والترتيبات التيسيرية الإجرائية المشاركة.

ينبغي أن تشمل المشاورات الوطنية والمحلية فتيات من الفئات المحرومة من الخدمات، مع استقطاب آمن للمشاركات، وتيسير الوصول، وتعويض تكاليف المشاركة. كما ينبغي أن تراعي المشاركة احتياجات الفتيات الفورية ومواعيد الدراسة ومسؤوليات الرعاية وقيود السلامة. وبالاستناد إلى الأدبيات بشأن العمل التشاركي مع اللاجئين في لبنان، توصي الهيئة بترتيبات مرنة للمشاورات تحترم وقت المشاركات وأولوياتهنّ، إلى جانب تغذية راجعة توضّح كيف أثّرت مساهماتهنّ في القرارات. ولا تثبت المواد التي جرت مراجعتها أنّ المشاركة المباشرة للفتيات منهجية أو تمثيلية عبر الآليات القائمة.

6 الممارسات الجيّدة والتوصيات ذات الأولوية

توفّر مبادرات عدّة أسساً عملية. فقد وضعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية معايير لمراكز الإيواء الآمنة المؤقّتة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومساعدة منظّمة أبعاد. وتشمل المعايير الحماية والشكاوى والتوظيف والخدمات والإدماج وإدارة المعلومات. ويقدّم نشرها معياراً مرجعياً للتفتيش والتمويل؛ ولا يثبت الامتثال الشامل أو توافر أماكن كافية للفتيات المراهقات.[18]

في أيار 2026، أطلقت وزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع مجلس أوروبا، النسخة الثانية من الوحدات التدريبية لبرنامج HELP بشأن الاتجار بالبشر والعنف ضدّ النساء والفتيات والعنف الأسري. ويُعدّ ذلك تدبيراً واعداً لبناء القدرات. وينبغي أن يتناول التقييم التغيّرات في الممارسة المهنية ووصول الناجيات إلى سبل الانتصاف، بما يتجاوز أعداد المشاركين.[19]

6.1 المبادرات التشريعية وضمانات الحماية من العنف الرقمي

يجب حماية الفتيات من العنف الرقمي والعنف عبر الإنترنت من خلال قوانين واضحة ووقاية فعّالة ومساءلة وسبل انتصاف ميسّرة. ويسعى اقتراح القانون المتعلّق بحماية النساء من العنف الرقمي، المقدَّم إلى مجلس النواب في 25 شباط 2026، إلى معالجة الملاحقة الإلكترونية والتحرّش عبر الإنترنت وانتحال الهوية والابتزاز الإلكتروني والنشر غير الرضائي للصور الحميمة. كما ينصّ على أوامر حماية وآليات إبلاغ ومساعدة قانونية واجتماعية ونفسية. وينبغي لمجلس النواب أن يضمن صراحةً شمول هذه الحماية للفتيات دون سن الثامنة عشرة، وأن يحدّد صلتها بإجراءات حماية الطفل. ويتطلّب التنفيذ الفعّال خدمات مموّلة وكوادر مدرّبة واستجابة للشكاوى في الوقت المناسب. وتظلّ هذه تدابير حماية مقترحة؛ ولا يثبت تقديمها أنّها قابلة للإنفاذ قانوناً أو متاحة عملياً.[20]

لأغراض هذه المساهمة، توصي الهيئة بأن يعالج أيّ تشريع ناتج صراحةً احتياجات الفتيات المرتبطة بالعمر، وقدراتهنّ المتطوّرة، وتعرّضهنّ لأشكال متداخلة من التمييز. ويجب أن يتاح الإبلاغ من خلال إجراءات مفهومة وميسّرة وسرّية، مع شرح واضح لحدود السرّية. وينبغي أن تتلقّى الفتيات مساعدة فورية دون اشتراط إثبات جميع أركان الجريمة قبل بدء الحماية. وحيث يكون أحد الوالدين أو الوليّ أو الوصيّ متورّطاً في الإساءة، أو قد يعرّض الإفصاح الطفلة للانتقام، يصبح الدعم المستقلّ والإحالة المناسبة للحماية أمرَين أساسيَّين. وينبغي أن تحفظ الاستجابات الأدلّة الرقمية ذات الصلة، مع الحدّ من استمرار تداول المواد المسيئة. كما ينبغي أن تتجنّب لوم الفتيات على استخدام منصّة أو التواصل عبر الإنترنت أو طلب المساعدة. وهذه ضمانات تنفيذية مقترحة، وليست نتائج تفيد بأنّ مشروع النصّ يتضمّن بالفعل كلّ تدبير منها.

في رأيها بشأن التعديلات المقترحة على القانون رقم 205/2020، تحدّد الهيئة ثغرات في الوقاية والحماية والدعم، بما فيها عدم تفعيل صندوق دعم الضحايا بانتظار الأنظمة التطبيقية. وتوصي بسبل انتصاف تكميلية وحماية من الانتقام. وتتطلّب معالجة العنف الرقمي ضدّ الفتيات أيضاً مساعدة مموّلة، ومهنيين مدرّبين، ومسؤوليات قابلة للإنفاذ، بما يضمن مشورة ميسّرة وإبلاغاً فعّالاً وحماية في الوقت المناسب للأطفال المتضرّرين.[21]

في رأيها بشأن اقتراح قانون تجريم التنمّر، تشدّد الهيئة على الوقاية إلى جانب العقاب، وتوصي بسياسات مؤسّسية وإبلاغ آمن وتدخّل مبكر وتدريب العاملين والحماية من الانتقام. وينبغي للمدارس دعم الفتيات اللواتي يتعرّضن للإساءة عبر الإنترنت من خلال إفصاح سرّي وإحالات للحماية واستمرار التعليم. ويجب أن تميّز الاستجابات بين الجرائم الخطيرة التي تستوجب التحقيق والحالات التي تقتضي تدابير تربوية متناسبة، مع حماية خصوصية الأطفال.[22]

يجب أن تشمل الحماية أيضاً مسؤوليات المنصّات الرقمية. ففي رأيها الصادر في آب 2026 بشأن اقتراحَي قانون يقيّدان استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي، توصي الهيئة بعدم إقرار أيٍّ من النصَّين بصيغته الحالية، وتدعم بدلاً من ذلك تنظيماً يتناسب مع الخدمات والوظائف والمخاطر المحدّدة. وتشمل شواغلها عدم كفاية ضمانات الخصوصية، والقيود الواسعة، وضعف الرقابة المستقلّة.[23] وتكتسب هذه الشواغل أهمية للفتيات اللواتي يستخدمن الفضاءات الرقمية للحصول على المعلومات أو الحفاظ على علاقات داعمة أو طلب مساعدة سرّية. وتوصي الهيئة بواجبات قابلة للإنفاذ على المنصّات، وإجراءات ميسّرة للشكاوى والمراجعة، وآليات للتحقّق من العمر تحافظ على الخصوصية، وضمانات ضدّ الإقصاء التمييزي. وينبغي أن يشمل التنفيذ تشاوراً فعلياً مع الفتيات وتقييماً لما إذا كانت سبل الانتصاف توقف الإساءة فعلياً وتدعم التعافي.

توصي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بأن تشجّع المقرّرة الخاصة لبنان والشركاء المعنيين على إعطاء الأولوية للتدابير الآتية:

أولاً، تحديد سنّ أدنى للزواج عند 18 عاماً دون استثناءات تقوّض الحماية، ودعم الفتيات المتزوّجات بالفعل. واستكمال إصلاح التشريعات المتعلّقة بالجرائم الجنسية على أساس الرضا الحرّ وحماية الطفل والمساءلة داخل الزواج. ومواءمة إجراءات الحماية ذات الصلة من خلال عملية تشريعية شفّافة وتشاركية.

ثانياً، تمويل نظام إحالة ميسّر يربط حماية الطفل بالرعاية الصحية العاجلة والدعم النفسي والاجتماعي ومراكز الإيواء والمساعدة القانونية والتعليم. وحصر القدرات الفعلية بحسب المنطقة وشروط الأهلية العمرية وإمكان الوصول. وتوفير تعافٍ طويل الأمد ومتابعة آمنة، بما يشمل الفتيات غير القادرات على العودة إلى المنزل. وينبغي أن يعزّز دعم الأسرة السلامة والرعاية الخالية من العنف؛ ولا يجوز أبداً فرض المصالحة شرطاً للحصول على المساعدة.

ثالثاً، إدماج حماية الفتيات في تخطيط الاستجابة للنزوح والتعافي. وتخصيص موازنات للإقامة الآمنة ومرافق الصرف الصحي والنقل واستمرار الدراسة والإبلاغ السرّي. والتشاور مع الفتيات بشأن شواغل السلامة العملية، ورصد وصول المساعدة إلى اللواتي يواجهن عوائق إدارية أو مادية. وضمان أن تكون قرارات العودة أو الانتقال طوعية ومستنيرة وآمنة وكريمة، وأن تحتفظ الفتيات بإمكان الحصول على الحماية والتعليم والرعاية الصحية طوال العملية.

رابعاً، اشتراط ضمانات رقمية متناسبة، وإجراءات فعّالة للإبلاغ والإزالة، وحفظ الأدلّة، وسبل انتصاف ميسّرة. وتقييم مخاطر المنصّات، بما فيها مواد الاعتداء الجنسي المولّدة بالذكاء الاصطناعي، مع حماية الخصوصية والوصول إلى المعلومات. وتجنّب الاستجابات التي تعاقب الطفلة المعرّضة للاستغلال أو تقصيها.

خامساً، تعزيز الرقابة المستقلّة على مؤسّسات الرعاية والاحتجاز، وحماية التواصل السرّي مع جهات الرصد، ومنع الأعمال الانتقامية. وضمان قدرة لجنة الوقاية من التعذيب على أداء ولايتها بموارد كافية واستقلالية. ويجب أن تسلك الشكاوى والإحالات الجزائية قنواتها المناسبة والمنفصلة دون المساس بالعمل الوقائي.

سادساً، تمويل الاستراتيجية الوطنية وآليات التنسيق من خلال بنود موازنة محدّدة وكوادر مدرّبة ودعم مستدام للمنظّمات المتخصّصة. ونشر مؤشّرات سنوية بشأن الوصول ومدد الاستجابة والإنفاذ والتعافي والاحتياجات غير الملبّاة. وإخضاع الحملات والتدريب لتقييم مستقلّ قبل وصفها بالفعّالة. وينبغي أن تجمع الوقاية بين الحماية في المدارس، والتثقيف الملائم للعمر بشأن الحقوق والرضا، ودعم مقدّمي الرعاية، والتدابير العملية التي تُبقي الفتيات في التعليم.


[1] لبنان، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، القانون رقم 62، 2016، https://nhrclb.org/en/law62

[2] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «اليوم العالمي للطفلة 2026: على لبنان حماية طفولة الفتيات والاستثمار في حقوقهنّ»، 10 تشرين الأول 2026، https://nhrclb.org/en/archives/8762

[3] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «رأي بشأن اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلّقة بالجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة»، 7 أيلول 2026، https://nhrclb.org/archives/8350 (بالعربية).

[4] الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، «إطلاق حملة الستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لعام 2025: اتّحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضدّ جميع النساء والفتيات» (عنوان مترجم)، 25 تشرين الثاني 2025، https://nclw.gov.lb/8304/إطلاق-حملة-الستة-عشر-يوماً-من-النشاط-لم/ (بالعربية).

[5] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «حقوق الطفل وسلامته في البيئة الرقمية: مساهمة في مشاورات مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 56/6»، 7 تشرين الأول 2026، https://nhrclb.org/en/archives/8878

[6] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «الهيئة الوطنية تنظّم ندوة متخصّصة بشأن حقوق النازحين داخلياً وتدعو إلى اعتماد إطار قانوني وطني بشأن النزوح الداخلي»، 12 آب 2026، https://nhrclb.org/en/archives/8107

[7] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «مراكز الإيواء: حقوق وإنسانية… نحو استجابة مستدامة قائمة على حقوق النازحين داخلياً»، 19 آب 2026، https://nhrclb.org/en/archives/8180

[8] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «رأي بشأن اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلّقة بالجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة» (بالعربية)، 7 أيلول 2026، https://nhrclb.org/archives/8350؛ ضمان وصول لجنة الوقاية من التعذيب وإجراء المقابلات السرّية، القسمان 5–6.

[9] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «لبنان في تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2026: تقدّم في مكافحة الاتجار وثغرات مستمرّة في حماية الضحايا»، 19 تشرين الأول 2026، https://nhrclb.org/en/archives/9081

[10] جاسمين ليليان دياب، «الصواريخ ومَن لا ينسجمون مع القوالب السائدة: إعادة تصوّر المنزل والأمن للأشخاص الكويريين النازحين داخلياً من جنوب لبنان»، مجلة الهجرة والأمن الإنساني (Journal on Migration and Human Security)، المجلّد 12، العدد 4، 18 تشرين الثاني 2024، https://doi.org/10.1177/23315024241282609,، ص 350–368.

[11] لبنان، القانون رقم 62/2016 لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، 27 تشرين الأول 2016، https://nhrclb.org/archives/2499,، المادّتان 22–23.

[12] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «اليوم العالمي للطفلة 2026: على لبنان حماية طفولة الفتيات والاستثمار في حقوقهنّ» (بالعربية)، 10 تشرين الأول 2026، https://nhrclb.org/en/archives/8762

[13] الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، «الاجتماع الأول للّجنة الوطنية للمنصّة الوطنية حول العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان»، 19 أيار 2026، https://nclw.gov.lb/8499/الاجتماع-الأول-للّجنة-الوطنية-للمنصة/ (بالعربية).

[14] جاسمين ليليان دياب، «البحث التشاركي المراعي للصدمات في دراسات النزوح: اعتبارات أخلاقية ومنهجية من لبنان وخارجه»، المجلة الدولية للمناهج النوعية (International Journal of Qualitative Methods)، المجلّد 24، 12 حزيران 2025، https://doi.org/10.1177/16094069251351429;؛ جاسمين ليليان دياب ودانا العزّة، «استقصاء شامل: رحلة قائمة على التعاطف في البحث النوعي المراعي للصدمات مع الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من المجتمعات النازحة»، فرونتيرز في علم النفس (Frontiers in Psychology)، المجلّد 15، 25 تموز 2024، https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1399115

[15] الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022–2030): خطة العمل الوطنية (2024–2026)، 2024، https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2024/02/National-Strategy-for-Women-in-Lebanon_National-Action-Plan-2024-2026_Eng.pdf

[16] جاسمين ليليان دياب، «الإخلاءات القسرية وسياسات العودة في جنوب لبنان: التداعيات القانونية والمتعلّقة بالهوية»، مجلة الهجرة والأمن الإنساني (Journal on Migration and Human Security)، المجلّد 13، العدد 4، 12 آب 2025، https://doi.org/10.1177/23315024251355670,، ص 409–422؛ جاسمين ليليان دياب، «نازحون في أرض الإنكار: مَن هو النازح داخلياً في حرب لبنان المتردّدة؟»، الهجرة والتنمية (Migration and Development)، المجلّد 14، العدد 1، 7 كانون الثاني 2025، https://doi.org/10.1177/21632324241309429,، ص 28–42.

[17] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «رأي بشأن التعديلات المقترحة المتعلّقة بالجرائم الجنسية» (مرجع سبق ذكره).

[18] الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية، معايير مراكز الإيواء الآمنة المؤقّتة لحماية النساء والفتيات الناجيات من العنف، 2023، https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2024/07/NCLW-I-MOSA-I-UNFPA-I-ABAAD-I-SOPs-I-English.pdf

[19] الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، «إطلاق النسخة الثانية من الوحدات الدراسية حول مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضدّ النساء والفتيات والعنف الأسري، بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس أوروبا (HELP)» (عنوان مترجم)، 12 أيار 2026، https://nclw.gov.lb/8509/إطلاق-النسخة-الثانية-من-الوحدات-الدرا/ (بالعربية).

[20] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، حماية الأطفال في البيئة الرقمية: القيود على وسائل التواصل الاجتماعي ومساءلة المنصّات والآثار المترتّبة على حقوق الإنسان في لبنان، 12 أيار 2026، https://nhrclb.org/en/archives/6956,، القسم 9.7.

[21] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «رأي بشأن اقتراح تعديل قانون تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه» (بالعربية)، 16 تشرين الثاني 2025، https://nhrclb.org/archives/5028

[22] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «رأي بشأن اقتراح قانون تجريم التنمّر» (بالعربية)، 16 تشرين الأول 2025، https://nhrclb.org/archives/5038

[23] الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «رأي بشأن اقتراحَي القانون المتعلّقَين بحماية القاصرين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي» (بالعربية)، 25 آب 2026، https://nhrclb.org/archives/8227

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).