spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

المعايير القانونية للغذاء المقدم للسجناء في لبنان

تعديل المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 (نظام السجون) تعريف النص:...

متري من مجلس حقوق الإنسان: الاعتداءات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي ونطالب بالمساءلة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للقانون...

صحيفة الغارديان تسلط الضوء على موقف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الاتفاق اللبناني–الإسرائيلي وحق الضحايا في العدالة

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً تناول التداعيات القانونية والحقوقية...

المعايير القانونية للغذاء المقدم للسجناء في لبنان

تعديل المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 (نظام السجون)

تعريف النص: مرسوم رقم 3101 تاريخ 25/01/1993
عدد المواد: 2
الجريدة الرسمية: العدد 5، تاريخ النشر: 04/02/1993، الصفحة: 73

رئيس الجمهورية

بناءً على الدستور،

وبناءً على قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما المادة 424 منه،

وبناءً على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 (نظام السجون)، ولا سيما المادتين 77 و78 منه،

وبناءً على اقتراح وزير الداخلية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 108 تاريخ 26/08/1992)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/1992،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى

يُلغى نص كل من المادتين 77 و78 من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 (نظام السجون)، ويُستبدل بالنص الآتي:

المادة 77:

تُحدَّد مقادير ونوعية المواد الغذائية التي يتألف منها الطعام المخصص لكل سجين يومياً وفقاً لما يأتي:

أولاً – الصنف الأول:

  • لبنة أو جبنة: 100 غرام، أربع مرات في الأسبوع، مع كوب شاي.
  • مربى أو حلاوة: 100 غرام، ثلاث مرات في الأسبوع، مع كوب شاي.

ثانياً – الصنف الثاني:

  • حبوب: 150 غراماً يومياً من المواد الآتية، مجتمعة أو متفرقة: فاصولياء، بازيلا، أرز، عدس، حمص، فول يابس، برغل.

ثالثاً – الصنف الثالث:

  • لحم بقري طازج: 150 غراماً، مرتين في الأسبوع.
  • لحم دجاج طازج: 200 غرام، مرتين في الأسبوع.

رابعاً – الصنف الرابع:

  • بطاطا: 300 غرام في الأسبوع.
  • معكرونة: 100 غرام مرة كل أسبوعين.
  • بيضتان في الأسبوع.
  • خبز عربي: 500 غرام يومياً.

خامساً – الصنف الخامس:

  • خضار: 180 غراماً يومياً من الأنواع الآتية، مجتمعة أو متفرقة: بندورة، كوسا، فول أخضر، باذنجان، لوبيا، سلق، سبانخ، قرنبيط، جزر، ملفوف، بازيلا.

سادساً – الصنف السادس:

  • زيت زيتون أو زيت نباتي أو سمن نباتي، وسكر: 150 غراماً يومياً من كل نوع.
  • طحينة وشاي: 5 غرامات يومياً من كل نوع.

سابعاً – الصنف السابع:

  • ملح، بهار، بصل، ربّ البندورة، حامض، ثوم، وكزبرة، بحسب حاجة الطبخة والوجبة.

ثامناً – الصنف الثامن:

  • فاكهة: 100 غرام يومياً من الأنواع الآتية، مجتمعة أو متفرقة: تفاح، برتقال، موز، عنب.

المادة 78:

يمكن عدم التقيد بالمقادير الواردة في المادة السابقة لجهة احتساب الكمية اليومية التي يجب أن يتناولها السجين، شرط أن يتناول خلال الأسبوع مجموع الكميات المحددة وفقاً للأيام.

وتُحضَّر من هذه المواد ثلاث وجبات يومية، وفق جدول وجبات أسبوعي ينظمه قائد السجن مسبقاً، ويتضمن أصناف الوجبات وكميات المواد المستخدمة فيها.

المادة الثانية

يُنشر هذا المرسوم ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25 كانون الثاني 1993

رئيس الجمهورية
إلياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء
رفيق الحريري

وزير الداخلية
بشارة مرهج

وزير المالية
رفيق الحريري

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).