في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وبناءً على طلب السلطات اللبنانية، عقدت منظمة اليونسكو جلسة استثنائية للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وذلك يوم الاثنين في مقر المنظمة في باريس. وأسفرت هذه الجلسة عن الإدراج المؤقت لـ 34 موقعًا ثقافيًا لبنانيًا على اللائحة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة، بما في ذلك مواقع التراث العالمي في بعلبك وصور، اللتين سُجّلت ضربات في محيطهما مؤخرًا.
« الحماية المعزّزة » هي آلية أُنشئت بموجب البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. وتهدف هذه الآلية أساسًا إلى ضمان حماية كاملة وفعّالة للممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
المزايا
تتمتع الممتلكات الثقافية المدرجة على اللائحة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة بمستوى عالٍ من الحصانة من الهجمات العسكرية، وكذلك من أي تهديد بجعلها هدفًا عسكريًا. وقد تُطبَّق عقوبات جنائية في حال عدم احترام الأفراد للحماية المعزّزة الممنوحة لأي ممتلك ثقافي.
شعار الحماية المعزّزة

تم اعتماد هذا الشعار المميّز لوَسْم الممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة وتسهيل التعرّف عليها وتحديدها، لا سيما أثناء سير الأعمال العدائية.
ويضمن هذا الشعار فعالية أحكام البروتوكول الثاني لعام 1999، ولا سيما «حصانة الممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة» (المادة 12 من البروتوكول الثاني لعام 1999). وسيُوضَع هذا الشعار على الممتلكات الثقافية المدرجة على اللائحة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعزّزة.
شعار الحماية المعزّزة
شروط الأهلية للحماية المعزّزة
يمكن لأي ممتلك ثقافي كما هو معرّف في المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح أن يكون مؤهّلًا للحماية المعزّزة، شريطة استيفائه الشروط الثلاثة التالية:
- أن يكون الممتلك الثقافي ذا أهمية قصوى للبشرية،
- أن يكون محميًا بتدابير قانونية وإدارية وطنية كافية تعترف بقيمته الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتضمن أعلى مستوى من الحماية،
- ألا يُستخدم لأغراض عسكرية أو لحماية مواقع عسكرية.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:

