التعذيب هو جريمة ضد الإنسانية
والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي. وهو محظور تماماً وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف. هذه القاعدة هي جزء من القانون الدولي المتفق عليه على نطاق واسع. وهذا يعني أن كل دولة يجب أن تتبعها، حتى لو لم توافق على معاهدات محددة تحظر التعذيب. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
وقد أدانت الأمم المتحدة التعذيب منذ البداية باعتباره أحد أبشع الأعمال التي يرتكبها البشر ضد إخوانهم من بني البشر.
وأعلنت الجمعية العامة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم 26 حزيران/يونيه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مرفق القرار 39/46 ) التي بدأ نفاذها في 26 حزيران/يونيه 1987.
ويمثل يوم 26 حزيران/يونيه فرصة لدعوة جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأفراد في كل مكان إلى الاتحاد لدعم مئات الآلاف من الأشخاص في كافة أنحاء العالم ممن كانوا من ضحايا التعذيب، فضلا عن الذين لم يزلوا يتعرضون للتعذيب حتى اليوم.
لا يوجد عذر لاستخدام التعذيب
يهدف التعذيب إلى تدمير شخصية الضحية حيث يسلبهم الكرامة الجوهرية للإنسان. على الرغم من أن القانون الدولي يحظر التعذيب بشكل مطلق، فإنه لا يزال واقع في جميع أنحاء العالم.
“هناك زيادة في استخدام التعذيب على مستوى العالم. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن لدينا المزيد من الحروب في هذا العالم منذ عام 1945. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك 100 نزاع مسلح حاليًا. وللأسف، مع النزاعات المسلحة، يأتي ارتفاع في استخدام التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة غير الإنسانية”، تؤكد مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل إدواردز.
على الرغم من أن ذريعة حماية الأمن الوطني والحدود تُستخدم بشكل متكرر لتبرير التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن التأثير الواسع النطاق للتعذيب غالبًا ما يمتد إلى ما وراء الفعل الفردي، مما قد يسهم في دورات من العنف عبر الأجيال.
“أرفض الحجة القائلة بأنها تلازم طبيعي لأنني أعتقد أن القوات المنضبطة لا تعذب. أعتقد أن العديد من الجيوش في هذا العالم تعرف قوانين الحرب. يعرفون أن التعذيب محظور تمامًا في جميع الظروف. لا توجد أعذار للتعذيب”.”.
التعافي وإعادة التأهيل
يتطلب التعافي من التعذيب برامج سريعة ومتخصصة. أظهر عمل مراكز ومنظمات إعادة التأهيل في جميع أنحاء العالم أن الضحايا يمكنهم الانتقال من حالة الرعب إلى الشفاء.
يعتبر صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب ، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ، آلية فريدة تركز على الضحايا وتوجه التمويل لمساعدة ضحايا التعذيب وعائلاتهم.
تأسس الصندوق عام 1981 ويقدم الخدمات القانونية والاجتماعية والإنسانية والنفسية والطبية. يشمل المستفيدون المدافعين عن حقوق الإنسان، والأشخاص المحرومين من الحرية، والأطفال والمراهقين، واللاجئين والمهاجرين، وضحايا الاختفاء القسري، والشعوب الأصلية، وضحايا العنف الجنسي والجنساني ، والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى.
شاهدوا كيف تساعد خدمات إعادة التأهيل الناجين من التعذيب على التعافي، ويشمل الفيديو الذي انتجه صندوق الحد من التعذيب التابع للأمم المتحدة، على مقابلات مع المنظمات المستفيدة من الصندوق وكذلك الناجين.
رمزية 26 حزيران/يونيه
يُبرز اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران/يونيه اليوم التي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ في عام 1987. واليوم توجد 174 دولة طرفا في هذه الاتفاقية.
المراد بالتعذيب
يُقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.”- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1، الفقرة 1).
المعايير والصكوك القانونية
وفي عام 1948، أدان المجتمع الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي عام 1975، اعتمدت الجمعية العامة، رداً على النشاط القوي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وخلال الثمانينات والتسعينات، حُقق تقدم في وضع المعايير والصكوك القانونية وفي إنفاذ حظر التعذيب. وأنشأت الجمعية العامة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب في عام 1981 لتمويل المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا التعذيب وأسرهم.
واعتُمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987. وتتولى تنفيذها بين الدول الأطراف لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.
و في عام 1985، عينت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بالتعذيب، وهو خبير مستقل مكلف بالإبلاغ عن حالة التعذيب في العالم.
وفي عام 2002، اُعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يهدف إلى منع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بإقامة نظام تفتيش دولي لأماكن الاحتجاز. كما يُلزم البروتوكول الدول كذلك بإنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة لفحص معاملة الأشخاص المحتجزين، وتقديم توصيات إلى السلطات الحكومية لتعزيز الحماية من التعذيب والتعليق على التشريعات القائمة أو المقترحة. وتدير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب البروتوكول، الذي بلغ عدد الدول الأطراف فيه حتى الآن 94 دولة طرفا.
الصكوك القانونية
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- Dإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- مدونة قواعد السلوك لموظفي إنفاذ القانون
- المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون
- مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية
- مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
- لمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- اتفاقية حقوق الطفل (انظر المادتين 19 و 37)
- البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية