spot_img
spot_img

منشورات أخرى

دعم المؤسسات الوطنية والتعاون الدولي في إطار القرار 31/51 لمجلس حقوق الإنسان

(الإنجليزية) This article is also available in: English يقدّم هذا التقرير عملاً...

الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: وثيقة إرشادية

المقدمة في عام 2023، كان هناك انفجار في الاهتمام بالتطورات...

رصد انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز في لبنان: الحرمان من كل شيء 

(الإنجليزية) This report is also available in: English رصد انتهاكات...

تقرير زيارة سجني طرابلس وزحلة: الوضع مروّع

(الإنجليزية) This report is also available in: English تقرير زيارة...

منظمة العفو الدولية: فروع المؤسسة المالية المرتبطة بحزب الله ليست أهدافاً عسكرية

(الإنجليزية) This article is also available in: English

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن استهداف الجيش الإسرائيلي لفروع مؤسسة القرض الحسن، وهي مؤسسة مالية غير ربحية مرتبطة بحزب الله ولديها أكثر من 30 فرعاً في لبنان، يُرجح أنه ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب التحقيق فيه كجريمة حرب.

بموجب قوانين الحرب، تُعتبر فروع المؤسسات المالية أعياناً مدنية ما لم تكن تُستخدم لأغراض عسكرية. وبالتالي، من المحتمل أن تشكل هذه الهجمات هجوماً مباشراً على أعيان مدنية.

في الساعة 8:55 مساءً من يوم 20 أكتوبر 2024، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على منصة X (تويتر سابقاً) أن قواته ستبدأ “بمهاجمة البنية التحتية التابعة للقرض الحسن التابع لحزب الله” موجهاً السكان للابتعاد عن تلك الفروع فوراً. وتم الإبلاغ عن الضربة الأولى بعد 35 دقيقة حوالي الساعة 9:30 مساءً. وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية عن وقوع 11 ضربة على مباني القرض الحسن في الضواحي الجنوبية لبيروت، وكذلك عدة فروع أخرى في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك الجنوب والبقاع.

يعمل القرض الحسن بموجب ترخيص ممنوح من الحكومة اللبنانية، وهو حالياً أكبر مقدم للقروض الصغيرة في لبنان. ويستخدمه العديد من المدنيين اللبنانيين، وغالبيتهم من الشيعة، للحصول على قروض صغيرة بدون فوائد. واعتمد العديد من اللبنانيين من مختلف الطوائف بشكل متزايد على القرض الحسن للحصول على قروض لتمويل التعليم والرعاية الصحية والمشاريع الصغيرة، خاصة منذ انهيار القطاع المصرفي اللبناني في عام 2019. وهو يخضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2007.

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “استهدفت القوات الإسرائيلية مؤسسة تعمل كشريان حياة اقتصادي للعديد من المدنيين اللبنانيين. وهذا، إلى جانب تحذير الإخلاء الصادر قبل أقل من 40 دقيقة من بدء الضربات، يظهر تجاهل إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. وحتى إذا كانت المؤسسة، كما يدعي الجيش الإسرائيلي، تقدم تمويلاً لحزب الله، فمن غير المحتمل أن تنطبق عليها صفة الهدف العسكري، خاصة بالنسبة للفروع التي تخدم العملاء المدنيين”.

“بموجب القانون الإنساني الدولي، تُحظر الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية. ويجب البدء فوراً في إجراء تحقيق دولي في الهجمات على القرض الحسن. وفي غضون ذلك، يجب على الجيش الإسرائيلي اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أرواح المدنيين والالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي. يجب على القوات الإسرائيلية الحفاظ على تمييز واضح بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية في جميع الأوقات. يجب على إسرائيل التخلي عن تعريف للأهداف العسكرية واسع لدرجة أنه يشمل فروع مؤسسة مالية”.

وفقاً للقانون الإنساني الدولي العرفي، يجب أن يستوفي أي عين معيارين ليتم تصنيفه كهدف عسكري. أولاً، يجب أن يساهم بشكل فعال في العمل العسكري، استناداً إلى موقعه وطبيعته وغرضه أو استخدامه. ثانياً، يجب أن يوفر تدمير العين ميزة عسكرية محددة في الظروف السائدة في ذلك الوقت.

يحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات المباشرة على “الأعيان المدنية”، مثل المنازل والشقق والشركات والمحلات التجارية، ما لم تكن هذه المباني تُستخدم لأغراض عسكرية. إن وجود ارتباط مع حزب الله لا يكفي لتصنيف مبنى مدني أو المدنيين بداخله كأهداف عسكرية.

يقع العديد من فروع ومكاتب القرض الحسن في مبانٍ سكنية وفي وسط مناطق سكنية مكتظة بالسكان. واضطر مئات السكان إلى الفرار من منازلهم بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي عدة تحذيرات بالإخلاء.

ونُقل عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير قوله في وسائل الإعلام إنه بالإضافة إلى إعاقة قدرة حزب الله على العمل وإعادة البناء بعد الحرب، “فإن الهدف الرئيسي هو التأثير على الثقة بين حزب الله والكثير من الطائفة الشيعية التي تستخدم هذه المؤسسة كنظام مصرفي”. إن تقويض الثقة بين حزب الله والمجتمع الشيعي ليس مبرراً قانونياً لاستهداف مؤسسة عسكرياً

 

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.