spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

تعاقد مع مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا

إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة...

رأي الهيئة في اقتراحي القانون المتعلقين بحماية القاصرين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي

عملاً بأحكام القانون رقم 62/2016 القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية...

الدستور اللبناني

الدستور اللبناني عدد المواد: 102 تعريف النص: الدستور رقم...

«مراكز الإيواء: الحقوق والإنسانية»… نحو استجابة مستدامة قائمة على حقوق النازحين

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى إقرار إطار قانوني...

تعاقد مع مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا

إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

بناءً على القانون رقم 62/2016 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته،

وبناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

وبناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 (تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب)،

وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025 (النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

وبناءً على المرسوم رقم 1763 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025 (النظام المالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب رقم 1/2026 تاريخ 12 كانون الثاني 2026 (نظام المباراة المفتوحة للتعاقد مع مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا، وسائق/ة ومقدّم/ة خدمات مكتبية، وباحث/ة ومحقّق/ة في حقوق الإنسان)،

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب رقم 2/2026 تاريخ 12 كانون الثاني 2026 (إجراء مباراة مفتوحة للتعاقد مع مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا، وسائق/ة ومقدّم/ة خدمات مكتبية، وباحث/ة ومحقّق/ة في حقوق الإنسان)،

وعملًا بأحكام نظام قواعد أخلاقيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

وعملًا بمندرجات الهيكلية التنظيمية للمديرية التنفيذية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

المادة الأولى:

يُقرَّر إجراء مباراة مفتوحة للتعاقد مع مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. وذلك لملء مركز واحد، على أن تتولّى اللجنة المكلّفة من مجلس إدارة الهيئة إجراء المباراة.

المادة الثانية:

تُحدَّد مدة التعاقد بسنة واحدة قابلة للتجديد، بناءً على قرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.

ويُحدَّد بدل التعاقد الشهري المقطوع بأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير، تُدفع من الموازنة السنوية الخاصة بالهيئة والمُدرجة ضمن الموازنة العامة.

المادة الثالثة: الشروط العامة للاشتراك في المباراة

يُشترط في المرشّح ما يأتي:

  1. أن يكون لبنانيًا منذ عشر سنوات على الأقل.
  2. ألّا يكون معزولًا أو مصروفًا تأديبيًا من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، وألّا يكون قد أُحيل إلى التقاعد أو أُنهيت خدمته عملًا بأحكام قوانين استثنائية.
  3. أن يكون متمتّعًا بحقوقه المدنية، وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، وذلك وفقًا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته، مع مراعاة أحكام العفو العام أو إعادة الاعتبار، والأخذ بعين الاعتبار أحكام القانون رقم 77 تاريخ 2/5/2018 (تعديل المواد 225 و226 و227 من قانون العقوبات)، باستثناء جرم إعطاء شيك من دون مؤونة.
  4. أن يكون سليمًا من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة، وعلى المرشّح إبراز شهادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة تثبت ذلك.

المادة الرابعة: المؤهلات العلمية والفنية وسنوات الخبرة

حائز/ة على شهادة الامتياز الفني (TS) في أمانة السر الإدارية، أو ما يعادلها أو يعلوها، كالإجازة الفنية (LT) في الاختصاص نفسه، أو إجازة جامعية في إدارة الأعمال أو الإدارة. وتُرفق الشهادات المهنية أو الفنية أو الجامعية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج لبنان بشهادة معادلة صادرة، وفقًا للأصول، عن لجان المعادلات المختصة في المديرية العامة للتعليم العالي أو المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة الخامسة: المستندات المطلوبة ومهلة تقديم الطلبات

على الراغبين في الاشتراك في المباراة تقديم طلباتهم شخصيًا، أو بواسطة الغير عند الاقتضاء وفي حالات الضرورة فقط، وذلك بموجب وكالة خاصة منظّمة أصولًا لدى الكاتب العدل، ضمن مهلة أقصاها الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر من يوم الجمعة الواقع فيه 16 تشرين الأول 2026، لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، في مقرّها الكائن في بناية سرحال، الطابق الأول، بولفار سامي الصلح، بيروت، لبنان، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الواحدة ظهرًا.

تُقدَّم الطلبات، مرفقةً بالمستندات المطلوبة، يوميًا من الاثنين لغاية يوم الجمعة، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، وذلك على نماذج صادرة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب. ولا يُقبل أي طلب غير مستوفٍ للشروط العامة والخاصة المطلوبة للتعاقد.

توضع نماذج الطلبات والملفات الشخصية بتصرّف اللجنة المكلّفة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب. ولا يُقبل إرفاق أي مستند جديد بطلب الترشيح بعد انتهاء المهلة القصوى المحددة لقبول الطلبات.

تُرفق بطلبات الاشتراك المستندات الآتية:

أ- بيان قيد إفرادي أصلي، أو صورة مصدّقة عنه طبق الأصل، صادر عن دائرة النفوس في مركز المحافظة أو القضاء، أو عن المديرية العامة للأحوال الشخصية، على ألّا يكون قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان المباراة.

ب- شهادة طبية لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر، تُثبت أنّ المرشّح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة.

ويُؤخذ بعين الاعتبار نصّا المادتين 27 و29 من القانون رقم 220 تاريخ 29/3/2000 المتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يُرفق المرشّح نسخة عن بطاقة الإعاقة الشخصية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، من دون أن يحول ذلك دون التحقق من قدرته على ممارسة مهام الوظيفة المطلوبة بكفاءة وسلامة.

ج- صورتان شمسيتان حديثتان، مصدّقتان من المختار أو من الجهة الإدارية المختصة.

د- نسخة مصدّقة عن الشهادة المطلوبة لكل وظيفة، وفقًا لما ورد في المادة الرابعة من هذا القرار.

هـ- نسخة عن السجل العدلي للمرشّح، على ألّا يكون قد مضى على تاريخ إصدارها أكثر من شهر واحد من تاريخ إعلان المباراة.

وـ- نسخة عن السيرة الذاتية باللغة العربية.

المادة السابعة: البتّ في الطلبات

تُرفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة عند انتهاء مهلة تقديم الطلبات.

وتُعدّ لائحة بأسماء المرشّحين الذين استوفوا الشروط العامة والخاصة للاشتراك في المباراة، ويصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتُنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني الرسمي.

المادة الثامنة:   المباراة

اختبار خطي تتضمن أسئلة متعددة الخيارات (QCM) لقياس ثقافة المرشّح ومهاراته اللغوية، وتتناول المواضيع الآتية:

  • القانون الإداري العام في لبنان
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  • نظام أخلاقيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب
  • التحليل المنطقي
  • مهارات اللغة والكتابة  بالعربية
  • مهارات اللغة والكتابة بالانكليزية او الفرنسية

المدة: ساعة
المعدل: 8
العلامة: على 20

2- اختبار عملي في مايكروسوفت أوفيس تشمل إدارة المصنفات، الصيغ المتقدمة (Excel)، تنسيق المستندات، الجداول (Word)، وقواعد البريد الإلكتروني وجداول الأعمال (Outlook) والتعاون (Teams).

المدة: ساعة
المعدل: 12
العلامة: على 20

تُعطى العلامة في هذه المرحلة على عشرين، وتضرب بالمعدل المقابل لها ويُعتبر المرشّح راسبًا إذا نال أقل من عشرة على عشرين في أي من الاختبارين.

المادة التاسعة: مواعيد ومركز المباراة وآلية الدخول اليه:

يعلن عن مواعيد ومركز المباراة قبل خمسة ايام على تاريخ إجرائها. على المرشّح المقبول للاشتراك في المباراة أن يُبرز عند دخول مركز المباراة بطاقة هوية شخصية، أو صورة مصدّقة عن بيان القيد الفردي للتعرّف إلى شخصه، وذلك بالإضافة إلى طلب الترشيح للمباراة.

يمنع حتماً من دخول المركز: 

كلّ مرشّح لا يُبرز بطاقة هوية أو بيان قيد فردي.
إبراز بطاقة هوية ممزّقة أو بيان قيد فردي ممزّق.
إبراز بطاقة هوية أو بيان قيد فردي يحملان صورة لا تساعد على التعرّف إلى شخصه.
التأخّر عن الحضور في الموعد المحدّد.

يُرجى التنبّه إلى ما يلي:

1– يُعتبر التخلّف أو التأخّر عن الحضور، لأي سبب كان، في الموعد المحدّد لبدء المباراة أو أي مباراة فيها، بمثابة إلغاء لطلب الاشتراك في المباراة.

2- إن المواعيد التفصيلية لتاريخ المباراة تصدر لاحقًا، قبل بدء المباراة، وتُنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.

3- إن أي معلومات أو إرشادات أو مواعيد صادرة عن غير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب تُعدّ غير رسمية ولا يُعوّل عليها.

4- يُمنع منعًا باتًا إدخال الكتب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، بما فيها الهواتف الخلوية، إلى قاعات المباراة، وتحت طائلة الإقصاء.

5- إن أي عملية غش، أو محاولة غش، أو إثارة للضوضاء داخل مركز المباراة، تُعرّض صاحبها إلى الإقصاء النهائي عن المباراة.

6- إن كفاءتك وحدها تؤهّلك للتوظيف، دون منّة أو شفاعة من أحد.

المادة العاشرة: النتائج النهائية

تُعلَن النتائج النهائية للمباراة، ويُنشر القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ضمن مهلة أقصاها يوم الاثنين الواقع فيه 2 تشرين الثاني 2026.

المادة الحادية عشرة: النشر والتبليغ

يُنشر هذا القرار ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).