إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
مرسوم رقم 4382 تاريخ : 21/06/2010
عدد الجريدة الرسمية: 32 | تاريخ النشر: 01/07/2010 | الصفحة: 4220-4223
بناء على الدستور،
بناء على اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949 وعلى البروتوكولين الاضافيين لها للعام 1977،
بناء على اتفاقية لاهاي للعام 1954 والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والبروتوكول الأول الملحق بها،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، العدل، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، الثقافة، المالية والصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 394/2009 – 2010 تاريخ 22/10/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المادة 1
– الاتفاقيات والبروتوكولات:
– اتفاقية جنيف الأولى (1949) تحمي افراد القوات المسلّحة الجرحى والمرضى في الميدان.
– اتفاقية جنيف الثانية (1949) تحمي افراد القوات المسلّحة \ الجرحى والمرضى والغرقى في البحار.
– اتفاقية جنيف الثالثة (1949) تحمي أسرى الحرب.
– اتفاقية جنيف الرابعة (1949) تحمي الأشخاص المدنيين.
– البروتوكول الاضافي الأول (1977) يعزّز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلّحة الدولية.
– البروتوكول الاضافي الثاني (1977) يعزّز الحماية المكفولة لضحايا النزاعات المسلّحة غير الدولية.
– اتفاقية لاهاي للعام 1954 والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، والبروتوكول الأول الملحق بها.
– القانون: «القانون الدولي الإنساني» ويعنى به الاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد العرفية ذات الصلة، والذي سيعرف لاحقا أينما ورد في هذا المرسوم ب «القانون».
– اللجنة: اللجنة الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والتي ستعرف أينما وردت لاحقاً ب «اللجنة».
المادة 2
1 – اعداد النصوص الاشتراعية والادارية لمواءمة القانون والاتفاقيات وتلك التي يستدعيها انفاذه بشكل يأتلف مع النصوص الاشتراعية اللبنانية.
2 – وضع خطة عمل سنوية تتناول الاجراءات والتدابير التي تراها ضرورية ومناسبة لتعميم القانون والتنسيق مع السلطة التنفيذية لحسن تطبيق النصوص الاشتراعية والادارية المشار اليها في البند 1 أعلاه.
3 – التنسيق مع الوزارات، والادارات والمؤسسات العامة، والجامعات والكليات والمدارس، وهيئات المجتمع المدني لنشر القانون والعمل على تنفيذه على الصعيد الوطني.
4 – تبادل المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الانسانية وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة بالقانون وتوثيق العلاقات باللجان المماثلة في الدول العربية والأجنبية.
5 – رصد وتوثيق مخالفات القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، ورفع تقرير سنوي بشأنها الى رئاسة مجلس الوزراء، وتقارير بصورة طارئة عند الاقتضاء.
المادة 3
تتألف اللجنة وتتشكل هيكليتها من:
1 – العضوية:
ممثلين عن الوزارات المدرجة أدناه يختارهم الوزير المختص على ان يكونوا من موظفي الفئة الثانية على الأقل:
وزارة العدل،
وزارة الخارجية والمغتربين،
وزارة الداخلية والبلديات،
وزارة المالية،
وزارة الدفاع الوطني،
وزارة التربية والتعليم العالي،
وزارة الثقافة،
ممثلين عن رؤساء الهيئات والجمعيات والنقابات المعنية بالقانون (جمعية الصليب الأحمر اللبناني، اللجنة النيابية لحقوق الانسان، نقابة المحامين في كل من بيروت وطرابلس، نقابة الأطباء في كل من بيروت وطرابلس، إتحاد الجامعات الخاصة، الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء).
2 – أمانة السر:
– اعداد مشروع جدول اعمال اللجنة ولجانها الفرعية وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها.
– مباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
– تعريب أو ترجمة الوثائق والمستندات اللازمة لعمل اللجنة.
– توثيق المعلومات كافة بالاضافة الى التشريعات واللوائح والمؤلفات الوطنية والعربية والأجنبية المرتبطة بعمل اللجنة.
– أية مواضيع اخرى قد تستدعيها مهامها.
3 – اللجان الفرعية: تتولى اللجنة تشكيل لجان فرعية دائمة من اعضاء اللجنة أو من غيرهم في مجالات معينة (تشريعية، نشر وتعليم، اعلام…..) تحدد ماهيتها ومهامها بالنظام الداخلي.
المادة 4
تضع هذه اللجنة نظامها الداخلي خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 5
يمكن دعوة الوزارات والادارات والمؤسسات العامة من غير اعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة اية موضوعات تدخل في اختصاصها أو التي تتصل بنشاطها.
وللّجنة ان تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء الوطنيين والأجانب، ومن العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وان تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها في القيام بأعمالها مع مراعاة الأصول الادارية المعمول بها…
المادة 6
تعد اللَّجنة مشروع موازنتها السنوية، وترفعه الى رئاسة مجلس الوزراء لتنظر في لحظ الاعتمادات اللازمة في الباب من الموازنة العامة العائد لها.
المادة 7
في نهاية كل عام تقوم اللجنة بإعداد تقرير يشمل نشاطها خلال هذا العام بالاضافة الى اقتراحاتها وتوصياتها للعام المقبل ويرفع الى مجلس الوزراء.
المادة 8
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير الثقافة
الامضاء: سليم وردة




