تعاقد مع سائق/ة ومقدم/ة خدمات مكتبية وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد

تنظيم مباراة للتعاقد مع مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا، سائق/ة ومقدم/ة خدمات مكتبية، باحث/ة ومحقق/ة في حقوق الإنسان) وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد

إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

بناءً على القانون رقم 62/2016 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته،

وبناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

وبناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 (تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب)،

وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025 (النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

وبناءً على المرسوم رقم 1763 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025 (النظام المالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب رقم 1/2026 تاريخ 12 كانون الثاني 2026 (نظام المباراة المفتوحة للتعاقد مع مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا، وسائق/ة ومقدّم/ة خدمات مكتبية، وباحث/ة ومحقّق/ة في حقوق الإنسان)،

وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب رقم 2/2026 تاريخ 12 كانون الثاني 2026 (إجراء مباراة مفتوحة للتعاقد مع مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا، وسائق/ة ومقدّم/ة خدمات مكتبية، وباحث/ة ومحقّق/ة في حقوق الإنسان)،

وعملًا بأحكام نظام قواعد أخلاقيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

وعملًا بمندرجات الهيكلية التنظيمية للمديرية التنفيذية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

المادة الأولى:

يُقرَّر إجراء مباراة مفتوحة للتعاقد مع:
مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا،
وسائق/ة ومقدّم/ة خدمات مكتبية،
وباحث/ة ومحقّق/ة في حقوق الإنسان،

وذلك لملء ثلاثة مراكز، على أن تتولّى اللجنة المكلّفة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب إجراء المباراة، اعتبارًا من يوم الاثنين الواقع فيه 5 تموز 2026.

المادة الثانية:

تُحدَّد مدة التعاقد بسنة واحدة قابلة للتجديد، بناءً على قرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.

ويُحدَّد بدل التعاقد الشهري المقطوع على النحو الآتي:

  •  مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا: أربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير، تُدفع من الموازنة السنوية الخاصة بالهيئة والمُدرجة ضمن الموازنة العامة.
  •  سائق/ة ومقدّم/ة خدمات مكتبية: تسعة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير، تُدفع من الموازنة السنوية الخاصة بالهيئة والمُدرجة ضمن الموازنة العامة.
  •  باحث/ة ومحقّق/ة في حقوق الإنسان: تسعون مليون ليرة لبنانية لا غير، تُدفع من الموازنة السنوية الخاصة بالهيئة والمُدرجة ضمن الموازنة العامة.

المادة الثالثة: الشروط العامة للاشتراك في المباراة

يُشترط في المرشّح ما يأتي:

  1. أن يكون لبنانيًا منذ عشر سنوات على الأقل.
  2. ألّا يتجاوز عمره التاسعة والثلاثين بتاريخ إجراء المباراة.
  3. ألّا يكون معزولًا أو مصروفًا تأديبيًا من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، وألّا يكون قد أُحيل إلى التقاعد أو أُنهيت خدمته عملًا بأحكام قوانين استثنائية.
  4. أن يكون متمتّعًا بحقوقه المدنية، وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، وذلك وفقًا لأحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته، مع مراعاة أحكام العفو العام أو إعادة الاعتبار، والأخذ بعين الاعتبار أحكام القانون رقم 77 تاريخ 2/5/2018 (تعديل المواد 225 و226 و227 من قانون العقوبات)، باستثناء جرم إعطاء شيك من دون مؤونة.
  5. أن يكون سليمًا من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة، وعلى المرشّح إبراز شهادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة تثبت ذلك.

المادة الرابعة: المؤهلات العلمية والفنية وسنوات الخبرة

أولًا، مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا:
حائز/ة على شهادة الامتياز الفني (TS) في أمانة السر الإدارية، أو ما يعادلها أو يعلوها، كالإجازة الفنية (LT) في الاختصاص نفسه، أو إجازة جامعية في إدارة الأعمال أو الإدارة.

ثانيًا، سائق/ة ومقدّم/ة خدمات مكتبية:
حائز/ة على شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو البكالوريا اللبنانية، وعلى رخصة سوق عمومية من الفئة الأولى تشمل: سوق دراجة آلية ذات عجلتين تزيد سعة محركها على 125 س س، وسوق سيارات السياحة أو سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام.

ويجوز قبول شهادة البريفيه الفني (BP)، شريطة أن تقترن بحيازة رخصة سوق عمومية تشمل: سوق دراجة آلية ذات عجلتين تزيد سعة محركها على 125 س س،، وسوق سيارات السياحة أو سيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام، على أن تكون الرخصة صادرة قبل خمس سنوات على الأقل من تاريخ هذا الإعلان الوظيفي، وذلك عوضًا عن شهادة البكالوريا الفنية (BT) أو البكالوريا اللبنانية.

ثالثًا، باحث/ة ومحقّق/ة في حقوق الإنسان:
حائز/ة على درجة جامعية متقدمة (ماجستير أو ما يعادلها) في القانون، أو العلوم السياسية، أو العلاقات الدولية، أو العلوم الاجتماعية، أو أي اختصاص ذي صلة.

ويجوز قبول شهادة جامعية من المرحلة الأولى (الإجازة الجامعية أو ما يعادلها)، شريطة أن تقترن بسنتين إضافيتين من الخبرة العملية المؤهِّلة، وذلك عوضًا عن الدرجة الجامعية المتقدمة.

وتُرفق الشهادات المهنية أو الفنية أو الجامعية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج لبنان بشهادة معادلة صادرة، وفقًا للأصول، عن لجان المعادلات المختصة في المديرية العامة للتعليم العالي أو المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة الخامسة: المستندات المطلوبة ومهلة تقديم الطلبات

على الراغبين في الاشتراك في المباراة تقديم طلباتهم شخصيًا، أو بواسطة الغير عند الاقتضاء وفي حالات الضرورة فقط، وذلك بموجب وكالة خاصة منظّمة أصولًا لدى الكاتب العدل، ضمن مهلة أقصاها الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر من يوم الجمعة الواقع فيه 12 حزيران 2026، لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، في مقرّها الكائن في بناية سرحال، الطابق الأول، بولفار سامي الصلح، بيروت، لبنان، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الواحدة ظهرًا.

تُقدَّم الطلبات، مرفقةً بالمستندات المطلوبة، يوميًا من الاثنين لغاية يوم الجمعة، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، وذلك على نماذج صادرة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، على أن يُذكر فيها محل إقامة المرشّح والموقع الذي يرغب في التباري عليه. ولا يُقبل أي طلب غير مستوفٍ للشروط العامة والخاصة المطلوبة للتعاقد.

توضع نماذج الطلبات والملفات الشخصية بتصرّف اللجنة المكلّفة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب. ولا يُقبل إرفاق أي مستند جديد بطلب الترشيح بعد انتهاء المهلة القصوى المحددة لقبول الطلبات.

تُرفق بطلبات الاشتراك المستندات الآتية:

أ- بيان قيد إفرادي أصلي، أو صورة مصدّقة عنه طبق الأصل، صادر عن دائرة النفوس في مركز المحافظة أو القضاء، أو عن المديرية العامة للأحوال الشخصية، على ألّا يكون قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان المباراة.

ب- شهادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة، مرفق بها خلاصة تقرير طبي لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر، تتضمّن نتيجة الفحص والتصوير الشعاعي للصدر (X-RAY)، تُثبت أنّ المرشّح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة.

كما تُقبل الشهادات الطبية الصادرة في الخارج، شرط تصديقها من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية اللبنانية المختصة، ومن الجهات اللبنانية المختصة، على ألّا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر، وأن تكون مرفقة بخلاصة تقرير طبي ونتيجة تصوير أشعة للصدر (X-RAY).

ويُؤخذ بعين الاعتبار نصّا المادتين 27 و29 من القانون رقم 220 تاريخ 29/3/2000 المتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يُرفق المرشّح نسخة عن بطاقة الإعاقة الشخصية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، من دون أن يحول ذلك دون التحقق من قدرته على ممارسة مهام الوظيفة المطلوبة بكفاءة وسلامة.

ج- صورتان شمسيتان حديثتان، مصدّقتان من المختار أو من الجهة الإدارية المختصة.

د- نسخة مصدّقة عن الشهادة المطلوبة لكل وظيفة، وفقًا لما ورد في المادة الرابعة من هذا القرار.

هـ- نسخة عن السجل العدلي للمرشّح، على ألّا يكون قد مضى على تاريخ إصدارها أكثر من شهر واحد من تاريخ إعلان المباراة.

وـ- نسخة عن السيرة الذاتية باللغة العربية.

المادة السابعة: البتّ في الطلبات

تُرفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة عند انتهاء مهلة تقديم الطلبات.

وتُعدّ لائحة بأسماء المرشّحين الذين استوفوا الشروط العامة والخاصة للاشتراك في المباراة، ويصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتُنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني الرسمي.

المادة الثامنة:  مراحل وبرنامج المباراة

أ- مستخدم/ة استقبال وسكرتاريا:

يحدد موعد كل مرحلة من مراحل المباراة بعد انتهاء مهلة قبول الطلبات، وتجرى المباراة على مرحلتين، على الشكل الآتي:

 المرحلة الأولى: مباراة خطية 

1-  اختبار خطي تتضمن أسئلة متعددة الخيارات (QCM) لقياس ثقافة المرشّح ومهاراته اللغوية، وتتناول المواضيع الآتية:

  • القانون الإداري العام في لبنان
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
  • نظام أخلاقيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب
  • التحليل المنطقي
  • مهارات اللغة والكتابة  بالعربية
  • مهارات اللغة والكتابة بالانكليزية او الفرنسية

المدة: ساعة
المعدل: 4
العلامة: على 20

2- اختبار عملي في مايكروسوفت أوفيس تشمل إدارة المصنفات، الصيغ المتقدمة (Excel)، تنسيق المستندات، الجداول (Word)، وقواعد البريد الإلكتروني وجداول الأعمال (Outlook) والتعاون (Teams).

المدة: ساعة
المعدل: 6
العلامة: على 20

تُعطى العلامة في هذه المرحلة على عشرين، وتضرب بالمعدل المقابل لها ويُعتبر المرشّح راسبًا إذا نال أقل من عشرة على عشرين في أي من الاختبارين. تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشّحين الناجحين في هذه المرحلة، ويُعلن عن أسماء الناجحين الذين يحق لهم متابعة المباراة بقرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة. 

المرحلة الثانية: المقابلة الشفهية 

المعدل:   10

 العلامة: على 20

تتناول المقابلة محادثة مع المرشّح باللغتين العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية، وذلك لاختبار مدى أهليته وقدرته على ممارسة مهنة الاستقبال وأمانة السر الإدارية، ومستوى التحليل المنطقي لديه، ومعرفة مدى قدرته واستعداده لممارسة مهام الموقع الذي يتبارى للتعاقد فيه، وقدرته على أداء مهامه في بيئة عمل رقمية، وفهم طبيعة العمل، وامتلاك مهارات التعامل مع المراسلات والبريد الإلكتروني والملفات الإدارية، وتنظيم الاجتماعات ومتابعة الإجراءات الإدارية، وتقديم الدعم الإداري لفرق الهيئة، وضمان السرية، وحفظ الملفات بشكل سليم، وإدارة المعلومات، إضافةً إلى المواضيع التي تختارها اللجنة والمواد المحددة للإختبارات الخطية.

تُعطى العلامة في المقابلة الشفهية على عشرين، ويُعتبر المرشّح راسبًا إذا نال دون العشرة على عشر.

بعد جمع علامة المرشّح الناجح في مباراة المرحلة الأولى، وعلامته في المقابلة الشفهية، تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشّحين الناجحين في المباراة مرتّبة وفقًا لتسلسل مراتبهم، على ان يقبل للوظيفة المرشح الذي نال المرتبة الأولى.

ب-  سائق/ة ومقدّم/ة خدمات مكتبية:

يحدد موعد كل مرحلة من مراحل المباراة بعد انتهاء مهلة قبول الطلبات، وتجرى المباراة على مرحلتين، على الشكل الآتي:

المرحلة الأولى: مباراة خطية 

1-  اختبار خطي تتضمن أسئلة متعددة الخيارات (QCM) لقياس ثقافة المرشّح ومهاراته اللغوية، وتتناول المواضيع الآتية:

  • نظام أخلاقيات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب
  • مبادئ عامة من قانون السير اللبناني وقواعد السلامة المرورية 
  • السلامة والأمن أثناء القيادة الالتزام بإجراءات الأمن أثناء التنقل. 
  • الصيانة الأساسية للمركبات.
  • تخطيط المسارات والتنقل.
  • تعبئة سجلات الحركة وكتابة تقارير الحوادث،
  • نقل المستندات والمهمات الرسمية وفق الأصول.

المدة: ساعة
المعدل: 4
العلامة: على 20

2- الامتحان العملي للقيادة ويتضمن  فحص المركبة قبل الانطلاق  اختبار المناورات اختبار القيادة على الطريق

المدة: نصف ساعة
المعدل: 6
العلامة: على 20

تُعطى العلامة في هذه المرحلة على عشرين، وتضرب بالمعدل المقابل لها ويُعتبر المرشّح راسبًا إذا نال أقل من عشرة على عشرين في أي من الاختبارين. تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشّحين الناجحين في هذه المرحلة، ويُعلن عن أسماء الناجحين الذين يحق لهم متابعة المباراة بقرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة. 

المرحلة الثانية: المقابلة الشفهية 

المعدل:   10

 العلامة: على 20

تتناول المقابلة محادثة مع المرشّح باللغتين العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية، وذلك لاختبار مدى أهليته وقدرته على ممارسة مهنة  السوق والخدمات المكتبية وتشمل كيفية التعامل مع الشخصيات الرسمية، العمل تحت الضغط، العمل في بيئات خطرة أو ميدانية، إدارة الوقت، التصرّف في الحالات الحساسة. القدرة على فهم التعليمات والتواصل المهني. الانضباط والمسؤولية، القدرة على العمل تحت الضغط، حسن التواصل، احترام السرية المهنية، والقدرة على تنفيذ المهام المتعددة ضمن بيئة العمل المؤسسية.

تُعطى العلامة في المقابلة الشفهية على عشرين، ويُعتبر المرشّح راسبًا إذا نال دون العشرة على عشر. بعد جمع علامة المرشّح الناجح في مباراة المرحلة الأولى، وعلامته في المقابلة الشفهية، تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشّحين الناجحين في المباراة مرتّبة وفقًا لتسلسل مراتبهم، على أن يقبل للوظيفة المرشح الذي نال المرتبة الأولى. 

(ج) باحث/ة ومحقق/ة في حقوق الإنسان:

يحدد موعد كل مرحلة من مراحل المباراة بعد انتهاء مهلة قبول الطلبات، وتجرى المباراة على مرحلتين، على الشكل الآتي:

المرحلة الأولى: مباراة خطية 

1-  اختبار خطي مهارات اللغة والكتابة  بالعربية  وباللغة الانكليزية او الفرنسية  يهدف هذا الاختبار إلى تقييم قدرة المرشّح/ة على التواصل الكتابي والشفهي الأساسي، وفهم التعليمات والتعامل مع المراسلات والمستندات والتقارير  ذات الصلة بمهام الوظيفة، وذلك باللغتين العربية وإحدى اللغتين الأجنبيتين (الإنكليزية أو الفرنسية).

المدة: ساعتان
المعدل: 4
العلامة: على 20

2- اختبار خطّي في البحث والتحقيق والتوثيق في مجال حقوق الإنسان

يتكوّن الاختبار الخطي من دراسة حالة قانونية تتضمّن عرضاً لوقائع افتراضية أو واقعية مرتبطة بادعاءات انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني، ويُطلب من المرشّح/ة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التحليلية والقانونية المرتبطة بالوقائع المعروضة.

ويهدف الاختبار إلى تقييم قدرة المرشّح/ة على: تحليل الوقائع، تحديد الإطار القانوني الواجب التطبيق، توصيف الانتهاكات المحتملة، تطبيق منهجيات التحقيق والتوثيق، وفهم مبادئ الإثبات وحماية الضحايا والشهود والأدلة.

ويشمل الاختبار بصورة خاصة المحاور الآتية: تحديد الإطار القانوني الناظم للوقائع، بما في ذلك: القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي عند الاقتضاء.

التوصيف القانوني للانتهاكات المحتملة، بما في ذلك: التعذيب، الاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، استهداف المدنيين، أو غيرها من الانتهاكات ذات الصلة.

تطبيق مبادئ ومنهجيات الرصد والتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل: جمع المعلومات، تقييم المصداقية، التحقق من المصادر، وتحليل الوقائع والأدلة. فهم معايير الإثبات الأساسية المعتمدة في التحقيقات الحقوقية، ولا سيما معيار: “وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد”. تقييم وسائل حفظ الأدلة وصونها، وضمان سلامة سلسلة الحيازة  عند الاقتضاء. تحديد التدابير المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والناجين،


تُعطى العلامة في هذه المرحلة على عشرين، وتضرب بالمعدل المقابل لها ويُعتبر المرشّح راسبًا إذا نال أقل من عشرة على عشرين في أي من الاختبارين.  تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشّحين الناجحين في هذه المرحلة، ويُعلن عن أسماء الناجحين الذين يحق لهم متابعة المباراة بقرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

المرحلة الثانية: المقابلة الشفهية

المعدل:   10

 العلامة: على 20

تتناول المقابلة محادثة مع المرشّح باللغتين العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية، وذلك لتقييم الكفاءة المهنية والسلوكية للمرشّح/ة، ومدى إلمامه/ها بالمبادئ القانونية والحقوقية ذات الصلة، وقدرته/ها على تطبيق منهجيات الرصد والتوثيق والتحقيق، والتعامل المهني مع الضحايا والشهود والمعلومات الحساسة، إضافة إلى تقييم مهارات التواصل والتحليل والعمل تحت الضغط.

تُعطى العلامة في المقابلة الشفهية على عشرين، ويُعتبر المرشّح راسبًا إذا نال دون العشرة على عشر. بعد جمع علامة المرشّح الناجح في مباراة المرحلة الأولى، وعلامته في المقابلة الشفهية، تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشّحين الناجحين في المباراة مرتّبة وفقًا لتسلسل مراتبهم، على أن يقبل للوظيفة المرشح الذي نال المرتبة الأولى. 

المادة التاسعة– مواعيد ومركز المباراة وآلية الدخول اليه:

يعلن عن مواعيد ومركز المباراة قبل خمسة ايام على تاريخ إجرائها. على المرشّح المقبول للاشتراك في المباراة أن يُبرز عند دخول مركز المباراة بطاقة هوية شخصية، أو صورة مصدّقة عن بيان القيد الفردي للتعرّف إلى شخصه، وذلك بالإضافة إلى طلب الترشيح للمباراة.

يمنع حتماً من دخول المركز: 

كلّ مرشّح لا يُبرز بطاقة هوية أو بيان قيد فردي.
إبراز بطاقة هوية ممزّقة أو بيان قيد فردي ممزّق.
إبراز بطاقة هوية أو بيان قيد فردي يحملان صورة لا تساعد على التعرّف إلى شخصه.
التأخّر عن الحضور في الموعد المحدّد.

يُرجى التنبّه إلى ما يلي:

1– يُعتبر التخلّف أو التأخّر عن الحضور، لأي سبب كان، في الموعد المحدّد لبدء المباراة أو أي مباراة فيها، بمثابة إلغاء لطلب الاشتراك في المباراة.

2- إن المواعيد التفصيلية لتاريخ المباريات تصدر لاحقًا، قبل بدء المباراة، وتُنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب. 

3- إن أي معلومات أو إرشادات أو مواعيد صادرة عن غير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب تُعدّ غير رسمية ولا يُعوّل عليها.

4- يُمنع منعًا باتًا إدخال الكتب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، بما فيها الهواتف الخلوية، إلى قاعات المباراة، وتحت طائلة الإقصاء.

5- إن أي عملية غش، أو محاولة غش، أو إثارة للضوضاء داخل مركز المباراة، تُعرّض صاحبها إلى الإقصاء النهائي عن المباراة.

6- إن كفاءتك وحدها تؤهّلك للتوظيف، دون منّة أو شفاعة من أحد.

المادة العاشرة: النتائج النهائية

تُعلَن النتائج النهائية للمباراة، ويُنشر القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ضمن مهلة أقصاها يوم الاثنين الواقع فيه 17 آب 2026.

المادة الحادية عشرة: النشر والتبليغ

يُنشر هذا القرار ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

فرصة وظائف وتدريب أخرى

spot_img