spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

تاريخها أُبرمت الاتفاقية من قبل المؤتمر الدبلوماسي المعني بالحظر الدولي...

الهيئة الوطنية تحذر من «الإخفاق الجسيم» في احترام معايير منظمة العمل الدولية

يشكّل احترام معايير العمل الدولية وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن...

تحوّلات تنظيم قطاع الاتصالات في لبنان وأثرها على السيادة الرقمية والحقوق الأساسية

تشهد الساحة اللبنانية في المرحلة الراهنة تحوّلات عميقة في...

اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

تاريخها

أُبرمت الاتفاقية من قبل المؤتمر الدبلوماسي المعني بالحظر الدولي التام للألغام الأرضية المضادة للأفراد في أوسلو في 18 سبتمبر/أيلول 1997.

ووفقاً للمادة 15 منها، فُتح باب التوقيع على الاتفاقية في أوتاوا بكندا أمام جميع الدول في الفترة من 3 ديسمبر/كانون الأول 1997 حتى 4 ديسمبر/كانون الأول 1997، وظل باب التوقيع عليها مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى دخولها حيز النفاذ في 1 مارس/آذار 1999.

وتنقسم الألغام الأرضية في الغالب إلى نوعين: الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات. وقد تسبب كلا النوعين بمعاناة كبيرة خلال العقود الماضية ولا يزالان يتسببان في قتل وإصابة المدنيين والمارة بعد انتهاء النزاعات بفترة طويلة. الألغام المضادة للأفراد محظورة بموجب اتفاقية أوتاوا.

ومنذ إطلاقها قبل أكثر من عقدين من الزمن، أدت الاتفاقية إلى وقف فعلي للإنتاج العالمي للألغام المضادة للأفراد، وإلى انخفاض كبير في انتشارها. وقد تم تدمير أكثر من 40 مليون لغم مخزون، وتم تقديم المساعدة للناجين والسكان الذين يعيشون في المناطق المتضررة. وأُعلن عن خلو أعداد كبيرة من المناطق الملغومة والمشتبه في خطورتها من الألغام الأرضية وتم تحريرها للاستخدام المنتج. ونتيجة لهذه الجهود، انخفض عدد الضحايا بشكل حاد. وتشمل الاتجاهات الأخرى الجديرة بالترحيب ما يلي: زيادة القدرة الوطنية على إدارة برامج الإجراءات المتعلقة بالألغام المعقدة؛ والتقدم الكبير في تأطير مساعدة الضحايا في السياق الأوسع للإعاقة؛ وتطوير أدوات محسنة للحد من المخاطر. وقد كانت اتفاقية حظر الألغام إطاراً محورياً للدول في تنفيذ أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام التي أدت إلى كل هذه الإنجازات الملحوظة.

لا يزال لبنان ملوثاً بالذخائر العنقودية والألغام الأرضية ومخلّفات الحرب القابلة للانفجار، نتيجة الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990، والاجتياحات الإسرائيلية لجنوب لبنان في أعوام 1978 و1982 و2006، بالإضافة إلى زرع الألغام على طول الخط الأزرق بين عامي 1984 و2000. كما توجد مناطق ملوثة على طول الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا نتيجة الحرب السورية التي اندلعت عام 2011. ومؤخراً، أدى اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تبعه من استهداف لمخازن أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وما نتج عنها من تناثر للذخائر، إلى زيادة حجم التلوث الإجمالي بالذخائر العنقودية في لبنان.

وحتى نهاية عام 2024، أفاد لبنان بوجود 15.79 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الملوثة بالألغام المضادة للأفراد، و4.67 كيلومترات مربعة ملوثة ببقايا الذخائر العنقودية.

يُعدّ لبنان دولة طرفاً في اتفاقية الذخائر العنقودية، وقد عمل على الوفاء بالموعد النهائي المحدد بموجب المادة الرابعة لإزالة الذخائر العنقودية بحلول 1 أيار/مايو 2026، وذلك من خلال طلب تمديد أولي قُدّم عام 2019. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قدّم لبنان طلب تمديد ثانٍ لمدة أربع سنوات إضافية حتى 1 أيار/مايو 2030، وقد تمت الموافقة على هذا الطلب خلال الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف في أيلول/سبتمبر 2025.

وخلال عام 2024، قدّمت خمس جهات وطنية وأربع منظمات غير حكومية دولية برامج للتوعية بمخاطر الألغام والذخائر، إلا أن وصول الفرق العاملة إلى مناطق الجنوب كان محدوداً بسبب الأوضاع الأمنية.

ويحظى الناجون من حوادث الألغام ومخلّفات الحرب القابلة للانفجار في لبنان بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى خدمات الدمج الاجتماعي والاقتصادي والدعم النفسي والاجتماعي.

وفي عام 2023، قدّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن هذا التلوث يؤثر على ما لا يقل عن 200 ألف شخص في لبنان. ويوجد أكثر من 1200 منطقة ملوثة في جنوب لبنان، تغطي أكثر من 6.9 ملايين متر مربع من الأراضي، مما يؤثر سلباً على نحو 200 ألف شخص وعلى أفراد الأمم المتحدة العاملين في المنطقة. ولمواجهة هذا التهديد، تواصل اليونيفيل دعم أنشطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالأعمال الإنسانية الخاصة بإزالة الألغام. ففي عام 2022، قامت فرق إزالة الألغام التابعة لليونيفيل بتطهير 25,479 متراً مربعاً من الأراضي، وتدمير 5,571 لغماً مضاداً للأفراد. كما يتيح التعاون بين دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، واليونيفيل، والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، مساهمة اليونيفيل في تحقيق رؤية لبنان المتمثلة في «تمكين المجتمعات اللبنانية من الازدهار بعيداً عن خطر الذخائر المتفجرة».

أبدت الحكومة اللبنانية اهتماماً بـ اتفاقية حظر الألغام منذ أوائل العقد الأول من الألفية، إلا أنها أشارت إلى الوضع الأمني في البلاد باعتباره عائقاً أمام الانضمام إليها. وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، أكد لبنان أنه «لم يقم أبداً بإنتاج أو تصدير الألغام المضادة للأفراد».

وفي كانون الثاني/يناير 2026، أصدر مجلس الوزراء اللبناني مرسوماً يوافق بموجبه على انضمام لبنان إلى الاتفاقية.

وفي 1 أيار/مايو، أودع لبنان صك انضمامه إلى الاتفاقية لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ليصبح الدولة رقم 162 المنضمة إليها. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة للبنان في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وبات يتعيّن على لبنان الآن تقديم تقريره الأولي بشأن الشفافية إلى الأمم المتحدة، والشروع في تنفيذ أحكام اتفاقية حظر الألغام في جميع الأراضي الواقعة تحت ولايته أو سيطرته، وفي جميع الظروف.


اعتُمِدت اتفاقية حظر الألغام في أوسلو بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 1997.

الجهة الوديعة للاتفاقية: الأمين العام للأمم المتحدة.

تم التوقيع على الاتفاقية في أوتاوا، وفُتح باب التوقيع عليها بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1997.

دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999.

عدد الدول الموقعة: 133 دولة.
عدد الدول الأطراف: 162 دولة.

النصوص المرجعية:
نسخة مطابقة للأصل، منشورات الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2056، الصفحة 211؛


الديباجة

إن الدول الأطراف،

إذ تعقد العزم على وضع حد للمعاناة والخسائر البشرية التي تسببها الألغام المضادة للأفراد، والتي تقتل أو تشوّه مئات الأشخاص كل أسبوع، ومعظمهم من المدنيين الأبرياء والعزّل، ولا سيما الأطفال، وتعرقل التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وتمنع عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وتخلّف آثاراً خطيرة أخرى لسنوات طويلة بعد زرعها،

وإذ ترى أن من الضروري بذل أقصى الجهود، بصورة فعالة ومنسقة، لمواجهة التحدي المتمثل في إزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في مختلف أنحاء العالم وضمان تدميرها،

وإذ ترغب في بذل أقصى ما تستطيع من جهود لتقديم المساعدة في رعاية ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك إعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً،

وإذ تقرّ بأن الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد يشكل أيضاً تدبيراً مهماً لبناء الثقة،

وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وتدعو جميع الدول التي لم تصدّق عليه بعد إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن،

وإذ ترحب أيضاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/45 S المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1996، الذي يحث جميع الدول على السعي الجاد نحو إبرام اتفاق دولي فعال وملزم قانوناً لحظر استعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها،

وإذ ترحب كذلك بالتدابير التي اتخذت خلال السنوات الماضية، سواء على الصعيد الأحادي أو المتعدد الأطراف، بهدف حظر أو تقييد أو تعليق استعمال الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها،

وإذ تؤكد دور الضمير العام في تعزيز مبادئ الإنسانية، كما يتجلى في الدعوة إلى فرض حظر شامل على الألغام المضادة للأفراد، وتعترف بالجهود المبذولة في هذا المجال من قبل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى حول العالم،

وإذ تشير إلى إعلان أوتاوا الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1996 وإعلان بروكسل الصادر في 27 حزيران/يونيو 1997، اللذين دعوا المجتمع الدولي إلى التفاوض بشأن اتفاق دولي ملزم قانوناً يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها،

وإذ تؤكد أهمية استقطاب انضمام جميع الدول إلى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل دون كلل من أجل تعزيز عالميتها في جميع المحافل ذات الصلة، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات والتجمعات الإقليمية، ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر،

واستناداً إلى مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني يقضي بأن حق أطراف النزاع المسلح في اختيار وسائل وأساليب الحرب ليس حقاً غير محدود، وإلى المبدأ الذي يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها التسبب بإصابات مفرطة أو معاناة لا ضرورة لها، وإلى مبدأ وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين،

فقد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الالتزامات العامة

  1. تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم، تحت أي ظرف كان، بما يلي:

(أ) استعمال الألغام المضادة للأفراد؛

(ب) استحداث أو إنتاج أو اقتناء أو تخزين أو الاحتفاظ أو نقل الألغام المضادة للأفراد إلى أي جهة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛

(ج) مساعدة أو تشجيع أو تحريض أي شخص، بأي طريقة كانت، على الانخراط في أي نشاط محظور على الدولة الطرف بموجب هذه الاتفاقية.

  1. تتعهد كل دولة طرف بتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد أو ضمان تدميرها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 2

التعاريف

  1. يُقصد بمصطلح «اللغم المضاد للأفراد» أي لغم صُمم لينفجر بفعل وجود شخص أو اقترابه أو ملامسته، ويؤدي إلى تعطيل أو إصابة أو قتل شخص أو أكثر. ولا تُعتبر الألغام المصممة للانفجار بفعل وجود مركبة أو اقترابها أو ملامستها، والمزوّدة بأجهزة مضادة للعبث، ألغاماً مضادة للأفراد لمجرد احتوائها على تلك الأجهزة.
  2. يُقصد بمصطلح «اللغم» أي ذخيرة صُممت لتوضع تحت الأرض أو على سطحها أو بالقرب منه، بحيث تنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة أو اقترابهما أو ملامستهما.
  3. يُقصد بمصطلح «الجهاز المضاد للعبث» أي جهاز يهدف إلى حماية اللغم، ويكون جزءاً منه أو مرتبطاً به أو مثبتاً عليه أو موضوعاً تحته، ويعمل عند محاولة العبث باللغم أو تحريكه عمداً.
  4. يشمل مصطلح «النقل» ، بالإضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد إلى داخل الإقليم الوطني أو خارجه، نقل ملكية الألغام والسيطرة عليها، لكنه لا يشمل نقل الأراضي التي تحتوي على ألغام مزروعة.
  5. يُقصد بمصطلح «المنطقة الملغومة» أي منطقة تشكل خطراً بسبب وجود ألغام فيها أو الاشتباه بوجودها.

المادة 3

الاستثناءات

  1. بالرغم من الالتزامات العامة الواردة في المادة 1، يُسمح بالاحتفاظ بعدد من الألغام المضادة للأفراد أو نقلها لأغراض تطوير تقنيات كشف الألغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها. ويجب ألا يتجاوز عدد هذه الألغام الحد الأدنى الضروري للغاية لتلك الأغراض.
  2. يُسمح بنقل الألغام المضادة للأفراد بغرض تدميرها.

المادة 4

تدمير مخزونات الألغام المضادة للأفراد

باستثناء ما تنص عليه المادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير جميع مخزوناتها من الألغام المضادة للأفراد التي تمتلكها أو تحوزها أو التي تخضع لولايتها أو سيطرتها، أو بضمان تدميرها، في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذلك أربع سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف.


المادة 5

تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة

  1. تتعهد كل دولة طرف بتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة في المناطق الملغومة الواقعة تحت ولايتها أو سيطرتها، أو بضمان تدميرها، في أقرب وقت ممكن، وعلى ألا يتجاوز ذلك عشر سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف.
  2. تبذل كل دولة طرف قصارى جهدها لتحديد جميع المناطق الواقعة تحت ولايتها أو سيطرتها والتي يُعرف أو يُشتبه بوجود ألغام مضادة للأفراد فيها، وتضمن، في أقرب وقت ممكن، وضع علامات تحذيرية حول جميع المناطق الملغومة ومراقبتها وتأمينها بواسطة الأسوار أو غيرها من الوسائل، بما يكفل منع المدنيين فعلياً من دخولها إلى حين تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة فيها. ويجب أن تتوافق العلامات التحذيرية، كحد أدنى، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والأجهزة الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
  3. إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تتمكن من تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المشار إليها في الفقرة 1، أو ضمان تدميرها، ضمن المهلة المحددة، جاز لها أن تقدم طلباً إلى اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض لتمديد الموعد النهائي لإتمام عملية التدمير، لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.
  4. يجب أن يتضمن كل طلب ما يلي:

(أ) مدة التمديد المقترحة؛

(ب) شرحاً مفصلاً لأسباب طلب التمديد، بما في ذلك:

  1. التحضير والأعمال المنفذة في إطار برامج إزالة الألغام الوطنية؛
  2. الوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف لتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد؛
  3. الظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة؛

(ج) الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على التمديد؛

(د) أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.

  1. يقوم اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض، مع مراعاة العوامل الواردة في الفقرة 4، بدراسة الطلب واتخاذ قرار، بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة، بشأن منح فترة التمديد.
  2. يجوز تجديد هذا التمديد بناءً على تقديم طلب جديد وفقاً للفقرات 3 و4 و5 من هذه المادة. وعند طلب فترة تمديد إضافية، تقدم الدولة الطرف معلومات إضافية ذات صلة بشأن ما تم إنجازه خلال فترة التمديد السابقة عملاً بهذه المادة.

المادة 6

التعاون والمساعدة الدوليان

  1. لكل دولة طرف، في سبيل الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، الحق في التماس المساعدة وتلقيها، حيثما كان ذلك ممكناً، من الدول الأطراف الأخرى وبالقدر الممكن.
  2. تتعهد كل دولة طرف بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، ويكون لها الحق في المشاركة فيه. ولا يجوز للدول الأطراف فرض قيود غير مبررة على توفير معدات إزالة الألغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة للأغراض الإنسانية.
  3. تتعهد كل دولة طرف القادرة على ذلك بتقديم المساعدة لرعاية ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، وكذلك لبرامج التوعية بمخاطر الألغام. ويمكن تقديم هذه المساعدة، في جملة وسائل، عبر منظومة الأمم المتحدة، أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، أو المنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
  4. تتعهد كل دولة طرف القادرة على ذلك بتقديم المساعدة في إزالة الألغام والأنشطة ذات الصلة. ويمكن تقديم هذه المساعدة، في جملة وسائل، عبر منظومة الأمم المتحدة، أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية، أو المنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي، أو من خلال المساهمة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الطوعي للمساعدة في إزالة الألغام، أو غيره من الصناديق الإقليمية المعنية بإزالة الألغام.
  5. تتعهد كل دولة طرف القادرة على ذلك بتقديم المساعدة لتدمير مخزونات الألغام المضادة للأفراد.
  6. تتعهد كل دولة طرف بتزويد قاعدة البيانات الخاصة بإزالة الألغام المنشأة ضمن منظومة الأمم المتحدة بالمعلومات، ولا سيما المعلومات المتعلقة بوسائل وتقنيات إزالة الألغام المختلفة، وقوائم الخبراء والهيئات المتخصصة أو جهات الاتصال الوطنية المعنية بإزالة الألغام.
  7. يجوز للدول الأطراف أن تطلب من الأمم المتحدة، أو المنظمات الإقليمية، أو الدول الأطراف الأخرى، أو غيرها من الهيئات الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة، مساعدة سلطاتها في إعداد برنامج وطني لإزالة الألغام لتحديد ما يلي، في جملة أمور:

(أ) حجم ونطاق مشكلة الألغام المضادة للأفراد؛

(ب) الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية المطلوبة لتنفيذ البرنامج؛

(ج) العدد التقديري للسنوات اللازمة لتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة الواقعة تحت ولاية أو سيطرة الدولة الطرف المعنية؛

(د) أنشطة التوعية بمخاطر الألغام للحد من الإصابات أو الوفيات المرتبطة بالألغام؛

(هـ) تقديم المساعدة لضحايا الألغام؛

(و) طبيعة العلاقة بين حكومة الدولة الطرف المعنية والجهات الحكومية أو الحكومية الدولية أو غير الحكومية ذات الصلة التي ستشارك في تنفيذ البرنامج.

  1. تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى المساعدة بموجب أحكام هذه المادة بهدف ضمان التنفيذ الكامل والسريع لبرامج المساعدة المتفق عليها.

المادة 7

تدابير الشفافية

  1. تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة لها، تقريراً يتضمن:

(أ) التدابير الوطنية للتنفيذ المشار إليها في المادة 9؛

(ب) العدد الإجمالي لجميع الألغام المضادة للأفراد المخزنة التي تملكها أو تحوزها أو الواقعة تحت ولايتها أو سيطرتها، بما في ذلك بيان نوع وكمية كل نوع منها، وأرقام التشغيلات إن أمكن؛

(ج) مواقع جميع المناطق الملغومة الواقعة تحت ولايتها أو سيطرتها، والتي تحتوي أو يُشتبه في احتوائها على ألغام مضادة للأفراد، إلى أقصى حد ممكن من التفصيل، بما في ذلك نوع وكمية الألغام في كل منطقة وتاريخ زرعها إن أمكن؛

(د) أنواع وكميات الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها أو المنقولة لأغراض تطوير تقنيات كشف الألغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو المنقولة بغرض التدمير، بالإضافة إلى المؤسسات المصرح لها بالاحتفاظ أو النقل وفقاً للمادة 3؛

(هـ) حالة البرامج المتعلقة بتحويل أو إغلاق مرافق إنتاج الألغام المضادة للأفراد؛

(و) حالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقاً للمادتين 4 و5، بما في ذلك أساليب التدمير، ومواقع التدمير، ومعايير السلامة والبيئة المعتمدة؛

(ز) أنواع وكميات الألغام المضادة للأفراد التي دُمّرت بعد دخول الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، مع تفصيل الكميات بحسب النوع وفقاً للمادتين 4 و5، وأرقام التشغيلات إن أمكن؛

(ح) الخصائص التقنية لكل نوع من الألغام المضادة للأفراد المنتجة، بالقدر المعروف، وكذلك الألغام التي تمتلكها أو تحوزها الدولة الطرف حالياً، بما يساعد على التعرف عليها وإزالتها، بما في ذلك الأبعاد وآليات التفجير والمحتوى المتفجر والمعدني والصور الملونة وغيرها من المعلومات ذات الصلة؛

(ط) التدابير المتخذة لتوفير تحذير فوري وفعال للسكان بشأن جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5.

  1. تُحدَّث المعلومات المقدمة بموجب هذه المادة سنوياً من قبل الدول الأطراف، بحيث تغطي السنة التقويمية السابقة، وتُرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل من كل عام.
  2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة جميع هذه التقارير إلى الدول الأطراف.

المادة 8

تيسير الامتثال وتوضيحه

  1. تتفق الدول الأطراف على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، والعمل بروح التعاون لتيسير امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجبها.
  2. إذا رغبت دولة طرف أو أكثر في توضيح مسائل تتعلق بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه الاتفاقية والسعي إلى حلها، جاز لها أن تقدم، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، طلب توضيح إلى تلك الدولة الطرف، مرفقاً بجميع المعلومات المناسبة. وعلى كل دولة طرف الامتناع عن تقديم طلبات توضيح لا تستند إلى أساس، مع الحرص على تجنب إساءة الاستعمال. وتقوم الدولة الطرف التي تتلقى الطلب بتقديم جميع المعلومات اللازمة للتوضيح خلال 28 يوماً عبر الأمين العام للأمم المتحدة.
  3. إذا لم تتلق الدولة الطالبة رداً خلال تلك المدة، أو اعتبرت الرد غير مرضٍ، جاز لها إحالة المسألة، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الاجتماع التالي للدول الأطراف. ويقوم الأمين العام بإحالة الطلب والمعلومات ذات الصلة إلى جميع الدول الأطراف، مع منح الدولة المطلوب منها حق الرد.
  4. إلى حين انعقاد أي اجتماع للدول الأطراف، يجوز لأي من الدول المعنية أن تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة استخدام مساعيه الحميدة لتيسير التوضيح المطلوب.
  5. يجوز للدولة الطالبة أن تقترح، عبر الأمين العام للأمم المتحدة، عقد اجتماع خاص للدول الأطراف للنظر في المسألة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ جميع الدول الأطراف بالاقتراح والمعلومات المقدمة، طالباً منها بيان ما إذا كانت تؤيد عقد الاجتماع الخاص. وإذا أيد ثلث الدول الأطراف على الأقل ذلك خلال 14 يوماً، يدعو الأمين العام إلى عقد الاجتماع خلال 14 يوماً إضافية.
  6. يقرر اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص، بحسب الحالة، ما إذا كان ينبغي مواصلة النظر في المسألة، مع مراعاة جميع المعلومات المقدمة، ويبذل كل جهد لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، وإلا فيُتخذ القرار بأغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة.
  7. تتعاون جميع الدول الأطراف تعاوناً كاملاً مع اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص في تنفيذ مهامه، بما في ذلك بعثات تقصي الحقائق المأذون بها وفقاً للفقرة 8.
  8. إذا اقتضى الأمر مزيداً من التوضيح، يأذن اجتماع الدول الأطراف أو الاجتماع الخاص بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويحدد ولايتها بأغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة.

المادة 9

تدابير التنفيذ الوطنية

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة، بما في ذلك فرض العقوبات الجزائية، لمنع وقمع أي نشاط محظور على الدولة الطرف بموجب هذه الاتفاقية، إذا ارتكبه أشخاص أو وقع في أراضٍ خاضعة لولايتها أو سيطرتها.


المادة 10

تسوية النزاعات

  1. تتشاور الدول الأطراف وتتعاون فيما بينها لتسوية أي نزاع قد ينشأ بشأن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها، ويجوز لأي دولة طرف عرض النزاع على اجتماع الدول الأطراف.
  2. يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يساهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها مناسبة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة، أو دعوة الدول الأطراف في النزاع إلى الشروع في إجراءات التسوية التي تختارها، أو التوصية بمهلة زمنية لأي إجراء متفق عليه.
  3. لا تخل هذه المادة بالأحكام المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 11

اجتماعات الدول الأطراف

  1. تجتمع الدول الأطراف بصورة منتظمة للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية أو تنفيذها، بما في ذلك:

(أ) عمل هذه الاتفاقية ووضعها؛

(ب) المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه الاتفاقية؛

(ج) التعاون والمساعدة الدوليان وفقاً للمادة 6؛

(د) تطوير تقنيات إزالة الألغام المضادة للأفراد؛

(هـ) الطلبات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8؛

(و) القرارات المتعلقة بالطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادة 5.

  1. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للدول الأطراف خلال سنة واحدة من دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ. أما الاجتماعات اللاحقة، فيدعو إليها الأمين العام سنوياً إلى حين انعقاد مؤتمر الاستعراض الأول.
  2. وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 8، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول الأطراف.
  3. يجوز دعوة الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية المعنية، لحضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 12

مؤتمرات الاستعراض

  1. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر استعراض بعد خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ. ويجوز عقد مؤتمرات استعراض أخرى بناءً على طلب دولة طرف واحدة أو أكثر، شريطة ألا تقل الفترة الفاصلة بين مؤتمرين عن خمس سنوات. وتُدعى جميع الدول الأطراف إلى كل مؤتمر استعراض.
  2. يهدف مؤتمر الاستعراض إلى:

(أ) استعراض عمل هذه الاتفاقية ووضعها؛

(ب) النظر في الحاجة إلى عقد اجتماعات إضافية للدول الأطراف والفترة الزمنية بينها وفقاً للفقرة 2 من المادة 11؛

(ج) اتخاذ قرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادة 5؛

(د) اعتماد استنتاجات تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره النهائي إذا اقتضى الأمر.

  1. يجوز دعوة الدول غير الأطراف، والأمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية المعنية، لحضور مؤتمرات الاستعراض بصفة مراقب، وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.

المادة 13

التعديلات

  1. يجوز لأي دولة طرف، في أي وقت بعد دخول هذه الاتفاقية حيّز النفاذ، أن تقترح تعديلات عليها. ويُبلّغ أي اقتراح تعديل إلى الجهة الوديعة، التي تقوم بتعميمه على جميع الدول الأطراف واستطلاع آرائها بشأن عقد مؤتمر للنظر فيه. وإذا أبلغت أغلبية الدول الأطراف الجهة الوديعة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التعميم، بتأييدها لمواصلة النظر في الاقتراح، تدعو الجهة الوديعة إلى عقد مؤتمر للتعديل تُدعى إليه جميع الدول الأطراف.
  2. يجوز دعوة الدول غير الأطراف، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية المعنية، لحضور مؤتمر التعديل بصفة مراقب، وفقاً للنظام الداخلي المتفق عليه.
  3. يُعقد مؤتمر التعديل مباشرة بعد اجتماع الدول الأطراف أو مؤتمر الاستعراض، ما لم تطلب أغلبية الدول الأطراف عقده في وقت أبكر.
  4. يُعتمد أي تعديل لهذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة في مؤتمر التعديل، وتقوم الجهة الوديعة بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المعتمد.
  5. يدخل أي تعديل لهذه الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي قبلته عند إيداع صكوك القبول من أغلبية الدول الأطراف لدى الجهة الوديعة. وبعد ذلك، يدخل حيّز النفاذ بالنسبة لأي دولة طرف أخرى في تاريخ إيداع صك قبولها.

المادة 14

التكاليف

  1. تتحمل الدول الأطراف والدول غير الأطراف المشاركة في اجتماعات الدول الأطراف والاجتماعات الخاصة ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل تكاليف هذه الاجتماعات وفقاً لجدول الأنصبة المعتمد لدى الأمم المتحدة بعد تعديله حسب الاقتضاء.
  2. تتحمل الدول الأطراف، وفقاً لجدول الأنصبة المعتمد لدى الأمم المتحدة بعد تعديله حسب الاقتضاء، التكاليف التي يتحملها الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين 7 و8، وكذلك تكاليف بعثات تقصي الحقائق.

المادة 15

التوقيع

فُتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، المعتمدة في أوسلو بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 1997، لجميع الدول في أوتاوا من 3 كانون الأول/ديسمبر 1997 حتى 4 كانون الأول/ديسمبر 1997، وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتباراً من 5 كانون الأول/ديسمبر 1997 وحتى دخولها حيّز النفاذ.


المادة 16

التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من الدول الموقعة عليها.
  2. تظل الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة لم توقّع عليها.
  3. تُودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الجهة الوديعة.

المادة 17

دخول الاتفاقية حيّز النفاذ

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ في اليوم الأول من الشهر السادس الذي يلي الشهر الذي تم فيه إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
  2. بالنسبة لأي دولة تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها بعد إيداع الصك الأربعين، تدخل الاتفاقية حيّز النفاذ بالنسبة لها في اليوم الأول من الشهر السادس الذي يلي تاريخ إيداع ذلك الصك.

المادة 18

التطبيق المؤقت

يجوز لأي دولة، عند تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها، أن تعلن أنها ستطبق بصورة مؤقتة الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية إلى حين دخولها حيّز النفاذ بالنسبة لها.


المادة 19

التحفظات

لا يجوز إبداء تحفظات على مواد هذه الاتفاقية.


المادة 20

المدة والانسحاب

  1. تكون مدة هذه الاتفاقية غير محددة.
  2. يحق لكل دولة طرف، ممارسةً لسيادتها الوطنية، الانسحاب من هذه الاتفاقية، على أن تخطر بذلك جميع الدول الأطراف الأخرى والجهة الوديعة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويجب أن يتضمن صك الانسحاب شرحاً كاملاً للأسباب الدافعة إليه.
  3. لا يصبح الانسحاب نافذاً إلا بعد ستة أشهر من استلام الجهة الوديعة لصك الانسحاب. غير أنه إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة منخرطة في نزاع مسلح عند انتهاء تلك المدة، فلا يصبح الانسحاب نافذاً إلا بعد انتهاء النزاع المسلح.
  4. لا يؤثر انسحاب أي دولة طرف من هذه الاتفاقية بأي شكل على التزام الدول بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب أي قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولي.

المادة 21

الجهة الوديعة

يُعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة جهةً وديعة لهذه الاتفاقية.


المادة 22

النصوص الرسمية

تُودَع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).