الجمهورية اللبنانية رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة
رقم المحضر: 57 | رقم القرار: 4-3 | سنة: 2026
من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: السراي الكبير | يوم: الخميس | الواقع في: 2026/04/02
الموضوع: طلب نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 2025/10/09.
المستندات:
-
القانون رقم 62 تاريخ 2016/10/27 وتعديلاته (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب).
-
المرسوم رقم 4382 تاريخ 2010/06/21 (إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني).
-
المرسوم رقم 3267 تاريخ 2018/06/19 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب).
-
المرسوم رقم 1762 تاريخ 2025/11/07 (النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب).
-
قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 2025/10/09 (الموافقة على مشروعي المرسومين المتعلقين بالنظام الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد الأخذ بجميع الملاحظات الواردة في رأي مجلس شورى الدولة رقم 294 / 2024 – 2025 تاريخ 2025/09/11 فضلاً عن استبدال عبارة “الإشتراعية” الواردة في الفقرتين (ب) و (د) من المادة /16/ من مشروع النظام الداخلي بعبارة “التشريعية”، وعلى أن يُصار إلى التنسيق بين لجنة القانون الدولي الإنساني، المنصوص عنها في المادة /16/ من مشروع النظام الداخلي واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المنشأة بموجب المرسوم رقم 4382 تاريخ 2010/06/21، كمرحلة مؤقتة وانتقالية يُصار بعدها إلى إلغاء هذه الأخيرة وإلغاء مرسوم تشكيلها ومرسوم إحداث أمانة السر المتعلقة بها، وذلك فور استكمال الإجراءات المطلوبة لتمكين لجنة القانون الدولي الإنساني التابعة للهيئة من القيام بمهامها).
-
كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني دون رقم تاريخ 2026/03/31 والمُسجّل لدى رئاسة مجلس الوزراء برقم 672 تاريخ 2026/04/01 الذي عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة.
إطّلع مجلس الوزراء على الموضوع والمُستندات المذكورة آنفاً، وقَد تبيّن منها أنّه، بتاريخ 2010/06/21، وبموجب المرسوم رقم 4382، أُنشئت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بهدف مُتابعة برنامج وخطة تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ويرأس اللجنة المذكورة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتضمّ مُمثلين عن الوزارات المعنيّة، وقد شملت مهامها إعداد النّصوص التشريعية والإدارية لمُواءمة القانون والإتفاقيات مع النّصوص الإشتراعية اللبنانية، وضع خطة عمل سنوية تتناول الإجراءات والتدابير التي تراها ضرورية ومُناسبة لتعميم القانون، التنسيق مع السلطة التنفيذية لحُسن تطبيق النُصوص الإشتراعية والإدارية. كما تشمل مهامها توثيق العلاقات باللجان المُماثلة في الدّول العربية والأجنبية، رصد وتوثيق مُخالفات القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني ورفع تقرير سنوي بشأنها إلى رئاسة مجلس الوزراء وتقارير بصورة طارئة عند الإقتضاء وسائر المهام التي فصّلتها المادة /2/ من مرسوم إنشائها المذكور آنفاً.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2016/10/27، وبموجب القانون رقم 62، تمّ إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المُتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وقد أناط بها القانون صلاحية وضع نظاميها الداخلي والمالي، على أن يتمّ إقرارهما بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء (المادة /7/)، كما نصّ القانون على إمكانية إنشاء لجان من أعضائها لأداء مهمات دائمة أو مؤقتة، وفق ما يُحدّده نظامها الداخلي.
وتبيّن أنّ الهيئة المذكورة قد وضعت نظامها الداخلي، حيث نصّت المادة /14/ منه على إنشاء لجان دائمة ضمن الهيئة، من بينها “لجنة القانون الدولي الإنساني” ويدخل من ضمن مهام هذه اللجنة، وفقاً للمادة /16/، إبداء الرأي في النُصوص التشريعية والإدارية لمواءمة القانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى سائر المهام المُحدّدة لها، كما نصّ النظام على حرص اللجنة على التنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المُنشأة بالمرسوم رقم 4382 تاريخ 2010/06/21، بما لا يتعارض مع استقلالية الهيئة.
وتبيّن أنّه، بتاريخ 2025/10/09، وبموجب قراره رقم 5، وافق مجلس الوزراء على مشروعي المرسومين المتعلقين بالنظام الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد الأخذ بجميع الملاحظات الواردة في رأي مجلس شورى الدولة رقم 294 / 2024 – 2025 تاريخ 2025/09/11 فضلاً عن استبدال عبارة “الإشتراعية” الواردة في الفقرتين (ب) و (د) من المادة /16/ من مشروع النظام الداخلي بعبارة “التشريعية”، وعلى أن يُصار إلى التنسيق بين لجنة القانون الدولي الإنساني، المنصوص عنها في المادة /16/ من مشروع النظام الداخلي واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المنشأة بموجب المرسوم رقم 4382 تاريخ 2010/06/21، كمرحلة مؤقتة وانتقالية يُصار بعدها إلى إلغاء هذه الأخيرة وإلغاء مرسوم تشكيلها ومرسوم إحداث أمانة السر المتعلّقة بها، وذلك فور استكمال الإجراءات المطلوبة لتمكين لجنة القانون الدولي الإنساني التابعة للهيئة من القيام بمهامها.
وتبيّن أنّه، وبتاريخ 2026/03/31، تقدّم السيّد نائب رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بطلب إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الآنف الذكر، في شقّه المتعلّق بإلغاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بالمرسوم رقم 2010/4382، نظراً لأهميتها الوطنية والدولية وذلك في ضوء الأسباب التالية:
-
في الأساس القانوني والتنظيمي: إن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد أُنشئت بموجب المرسوم رقم 2010/4382، استناداً إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين المُلحقين بها، بما يمنحها صفة رسمية ويعكس توجهاتها والتزاماتها الدولية في القانون الدولي الإنساني.
-
في الطبيعة التمثيلية للجنة: تتميز اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بكونها لجنة حكومية تمثيلية تضم في عضويتها مُمثلين عن الوزارات والإدارات العامة المعنيّة (الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، العدل، الصحة وغيرها) ما يجعلها الإطار الرسمي الوحيد الذي يُعبّر عن موقف الدولة اللبنانية في المحافل والإجتماعات الدولية والعربية ذات الصلة.
-
في المقارنة مع الممارسات الدولية: تعتمد معظم الدول العربية والأجنبية نماذج مُماثلة تقوم على إنشاء لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني ذات طابع حكومي تمثيلي، وذلك انسجاماً مع توصيات المنظمات الدولية المُختصة وجامعة الدول العربية، وبهدف ضمان الإمتثال للإتفاقيات الدولية، لا سيّما اتفاقيات جنيف. ويُعدّ وجود هذه اللجنة مؤشراً على التزام الدولة بتعهداتها الدولية، كما يُشكّل قنوات رسمية للتعاون مع الجهات الدولية المُختصّة.
-
في التمييز بينها وبين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ الهيئة المذكورة، وإن كانت تضمّ ضمن هيكليتها لجنة فرعية للقانون الدولي الإنساني مُنبثقة عنها، إلا أنّ هذه اللجنة تتكوّن من أشخاص لا يُمثّلون الوزارات والإدارات الرسمية، وبالتالي لا يُمكن اعتبارها بديلاً عن اللجنة الوطنية ذات الطابع الحكومي. فالهيئة تقوم بدور مُستقلّ ورقابي، بينما تتولى اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المُنشأة بموجب المرسوم رقم 2010/4382 دوراً تنسيقياً حكومياً رسمياً يعكس موقف الدولة ويضمن انسجام سياساتها العامة.
وخلُص السيّد نائب رئيس مجلس الوزراء بأنّ اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لا تحلّ محلّها أي هيئة أو لجان أخرى، لذلك، فإن السيّد رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه.
بناءً عليه، وبعد المُداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل قراره رقم 5 تاريخ 2025/10/09 لجهة شطب السطرين الأخيرين منه، وذلك للإبقاء على عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المُنشأة بموجب المرسوم رقم 4382 تاريخ 2010/06/21 والتأكيد على التعاون والتنسيق بينها وبين لجنة القانون الدولي الإنساني المُنشأة ضمن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المُتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بحيث يُصبح القرار على الشكل التالي:
“الموافقة على مشروعي المرسومين المُتعلقين بالنظام الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المُتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد الأخذ بجميع الملاحظات الواردة في رأي مجلس شورى الدولة رقم 294 / 2024 – 2025 تاريخ 2025/09/11 فضلاً عن استبدال عبارة “الإشتراعية” الواردة في الفقرتين (ب) و (د) من المادة /16/ من مشروع النظام الداخلي بعبارة “التشريعية”، وعلى أن يُصار إلى التنسيق بين لجنة القانون الدولي الإنساني، المنصوص عنها في المادة /16/ من مشروع النظام الداخلي واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المنشأة بموجب المرسوم رقم 4382 تاريخ 2010/06/21”.
القاضي محمود مكيه (توقيع) | أمين عام مجلس الوزراء
يُبلغ لجانب كل من:
-
رئاسة مجلس الوزراء
-
اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
-
السادة الوزراء
-
وزارة العدل
-
وزارة المالية
-
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب
-
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
-
المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء
-
مؤسسة المحفوظات الوطنية
-
مركز المعلوماتية
-
المحفوظات

